2726 - إن شهدا أن رجلاً طلّق من نسائه ونسيا عينها - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

لو شهد اثنان الفصل هذا في اختلاف الشهود يعني اذا اختلف الشهود في امر يعني واحد يقول شيء والثاني يقول شيء ثاني يقول ان شهد انه طلق واحدة ونسي عينها لم تقبل يعني عنده اكثر من زوجة فجاء اثنان وشهد قال نعم سمعناه يطلق يطلق من يطلق هند او يطلق سارة قال والله ما ندري لكن فعلا هو طلق واحدة من نسائه لا تقبل الشهادة لان شهادتهما هنا بغير معين فلا تقبل هذه الشهادة ولا يقبل العمل بها نعم