2552 - من حلف ألا يطأ امرأته ثم جامعها - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:26
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال المؤلف ورحمه الله فصل فإن عدم الشوعي فالأيمان مبناها على العوف فمن حلف لا يطأ ماءته حنيث بجماعها أو لا يطأ أو لا يضع قدمه في داو فلان حنيث بدخولها راكبا أو ماشيا حافيا أو
متنقلا أو لا يدخل بيتا حنيث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر ولا يضرب فلان فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنيث نعم الآن قلنا يقدم الشرع إذا لم نجد نية ولا سببا مهيجا ولا أي شيئا فقلنا
يرجع إلى أصل الكلام نقدم الشرعي ثم العرفي ثم الغوي الآن العرفي قال فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف قال من حلف لا يطأ امرأته حنيث بجماعها قال والله لن أطأ زوجتي ثم جامعها
قال قلت لا أطأ أطائها لا أدوس عليها بقدمي قال لا لا الناس كلها تفهم في عرف الناس وطأ زوجته أي جامعها قال لا باللغة وطئ الشيء يعني داس عليه وقف عليه نقول له العرفي مقدم عن اللغة
العرف عند الناس أن الوطأ هو الجماعة فهنا لا يقبل قوله يكفر عن يمينه يعني حنيث يكون