2551 - لو قال والله لا أبيع الخمر ثم باعه - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ولذا قال المؤلف هنا لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر ثم باعه قال والله لن أبيع الخمر ثم باع الخمر هنا هل يحنث دعونا من قضية بيع الخمر حرام وهذا موضوع ثاني لكن نتكلم عن الحنث هنا هل يحنث إذا باع الخمر هو حلف أن لا يبيع الخمر نعم يحنث هنا لأنه نص على الفاسد قال والله لن أبيع الخمر أي نص على البيع الفاسد فهنا يحنث في مثل هذه الحالة لكن قال لو والله لا أبيع هذا ليس بيعا لأن الخمر مال غير متقور ما له قيمة في الشرع فلا يسمى بيعا أصلا الأمر والخمر لو رأى إنسان وجب عليه إراقتها فالقصد إذن أن هذا ليس ببيع فإذن الذي باع بيعا فاسدا لم يبع والذي نكح نكاحا فاسدا لم ينكح فلذلك لا يكون قد حنث في يمينه نعيد أعيدها من حلف لا ينكح أي نكاحا صحيحا لا يبيع أي بيعا صحيحا لا يشتري أي شراء صحيحا موافقا للشرع لأنه مسلم لكن لو نكح نكاحا غير صحيحا أو باع بيعا غير صحيحا أو اشترى شيئا غير صحيحا كل هذا لا يقول أنه حنث في حلفه يقول فعقد عقدا فاسدا لم يحنث لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة وهي بيع الخمر أو نكاح المعتدة أو نكاح البوذية مثلا أو كذا فهنا يحنث نص على الفاسد نعم