1815 - باب ذوي الأرحام - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

باب دو الأرحام ودو الأرحام هو كل قريب ليس له فرض ولا من العصبة كل قريب للميت ليس من أهل الفروض ولا من العصبات وقلنا إن أهل الفروض كالبنت مثلا أو الأخ لأم أو الجد أو الأب أو الزوج أو الزوجة هؤلاء أهل الفروض أو العصبات كالابن والأخ الشخصي والأخ لأب والعم وابن العم هؤلاء أصحاب عصبة فكل قريب يمت إلى الميت بقرابة لكنه ليس من أهل الفروض ولا أيضا من أهل العصبات كالخال والخالة وبنت البنت وابن البنت وكذلك العمة وهؤلاء قرابات للميت لكنهم ليسوا من أهل الفروض العصبة واختلف أهل العلم هل هؤلاء يرثون أو لا يرثون مذهب أحمد يرثون ومذهب أبي حنيفة أنهم يرثون لقول الله تبارك وتأولوا الأرحام بعضهم أو لا ببعض في كتاب الله فقالوا يرثون هذا قول أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى أنهم يورثون هم يقولون طيب لو مات ميت ليس عنده قرابة إلا هؤلاء ولا عنده عصبة يعني واحد مات ما عنده إلا خالة أو خال أو بنت خال أو بنت عمه أو عمه أو بنت بنت أو ابن بنت هؤلاء ليسوا ورثة طيب فيقول يعني أيهما أولى هذا المال يذهب لبيت المال أو يذهب لهؤلاء القرابة فيقول لا يذهب لهؤلاء القرابة فهذا أولى من ذهابه لبيت المال والمذهب الثاني مذهب مالك والشافعي قالوا لا لا يرثون لأنه ليس في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر لهم أنهم يرثون ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم ولا هم من العصبات ولا هم من الأرحام ومسائل الموارث موضحة مفصلة في كتاب الله تبارك وتعالى ثم هؤلاء هم لا يرثون لا يتعصبون بغيرهم فكيف يكون لوحدهم ورثة يعني العم لا يعصب العمه وابن العم لا يعصب بنت العم وابن الأخ لا يعصب بنت الأخ فإذا كانت لا تتعصب بغيره فكيف تكون عصبة لوحدها وترثوا لوحدها فقالوا لا يرثون ثم قالوا هم لا يتحملون العاقب العاقلة أصلاً يعني العاقلة وهي لأن القاعدة عند أهل العلم تقول الغنم بالغرمي يعني هؤلاء الورثة خاصة الذين يرثون بالتعصيب كالابن والأب والجد والأخ وابن العم والعم هؤلاء إذا قدر الله سبحانه وتعالى وقتل هذا الإنسان فابن عمه وأبوه وأخوه وابن أخيه يتحملون الدية دية القتل الخطأ ودية شبه العمد يتحملون الدية لكن الخال والخالة والعمة لا يتحملون الدية فالغنم بالغرم اللي يتحمل الدية هو اللي يخذ الميراث فالمسألة كما قلنا يعني خلافية بين أهل العلم مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة يرثون ومذهب المالك والشافعي لا يرثون ويردوا المال إلى بيت المال يعني مال الورث المورث عفواً قالوا يردوا إلى بيتي المال على كل حال نحن على مذهب أحمد الآن نقرأ أنهم يرثون يورثهم ثم ذكر أصنافهم فقال ولد البنات لصلب أو لابن لصلب يعني ابن البنت وبنت البنت بنت بنتك وابن بنتك لا يرثون كما قيل أولادنا بنوا بنين وبنوا بناتنا أولاد الرجال الأباعلي فابنت ابن بنتك وابن بنتك هؤلاء أرحم لا يرثون وهنا قلنا يعدون أو لابن يرثون قالوا وبنات الأخوة لأن ابن الأخ يرث لكن بنت الأخ لا ترث يعني ولد أخوك يريثك عصبة لكن بنت أخوك لا تريثك ليست عصبة وإنها من الأرحم قالوا وبنات الأعمام ابن عمك يريثك بنت عمك لا تريثك لأنها من الأرحم وولد ولد الأم يعني ولد أخوك من أمك ولد أخوك من أمك أنت عم من أمه أخو أبو من أمه أيضاً لا يرثك كذلك والعمة والعم لأم عم أمك عمك من أمك أو عمك أخو أبوك من أمه هؤلاء لا يرثون عمك الذي يرثك هو أخو أبوك أخو أبيك الشقيق أو أخو أبيك لأب أما أخو أبيك لأمه لا يرثك كذلك وهو من الأرحم كذلك العمات عموم العمات كل عماتك عمتك عمت أبوك عمت أمك كل عم ما ترث والأخوال أخوالك أخوال أبيك أخوال أمك لا يرثون والخالات كذلك خالتك خالة أبيك خالة أمك لا ترث وأبو الأم سامحونا بالعبارة يعبر عن أهل العلم يقول الجد الفاسج يسمونه أبو الأم أبو الأم جد لا يرث الذي يرث أبو الأب أما أبو الأم فلا يرث جدك والد أمك لا يرثك فقال كل جدة أدلت بأب بين أمين وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم أي جدة كل الجدات يورثون طالما اسمها جدة ترث ومذهب أحمد لا الجدة الوارثة هي التي تدلي بأم أو تكون أم الأب يعني أم أم الأم أم أم الأم وأنت صاعد مثلا أو أم الأب طيب أم أبي الأب هذه ترث لكن إذا دخل يعني رجل بين أمين يعني أم أبيك أم أبي أمك أنثيين هذا يسمونه الجد فاسد أو جدة فاسد عفوا لا ترث طيب قال ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به يعني عمتك أخت أبيك منين جاءتك من الأب تأخذ ميراث الأب بنت عمك منين جدتك من أبيك تأخذ ميراث الأب وهكذا خالتك منين جدتك من أمك تأخذ ميراث الأم وهكذا يشوف من أين جاءك أين الصلة بينك وبينه فترث على هذا قال وإن أدل جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم يعني كلهم نصيب مثل خال وخالة كلهم عن طريق الأم يعطون نصيب الأم يعطى لهم يعني عندك خالة مثل ثلاث خالات مثلا يعطونهم نصيب الأم ويقسم عليهم للذكر والأنت سواء يساون بين الذكري والأنت لا يفرقون نعم قال ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثه يعني بيت المال لا يرث لكن اللي ماته ما عنده وارث ما عنده وارث سواء قلنا على قول من يقول إن أولي الأرحام أو ذوي الأرحام لا يرثون أو على قول من يقول إن ذوي الأرحام يرثون لكن حتى ذوي الأرحام ما عنده مثل واحد مقطوع من الشجرة مثل ها من شمون مثلا اليوم أولاد الشؤون مثلا مثل كافر أسلم ودخل بلاد المسلمين وعاش بينهم وليس له وارث لم يتزوج أو تزوج ولو يسا عنده أولاد تأخذ زوجته نصيبها وهو الربع والباقي يذهب لبيت المال لأن الزوجة لا يرد عليها قال فيذهب الباقي لبيت المال فالقصد أن بيت المال هذه الأموال الزائدة ترجع إلى بيت المال اللي حيننا نسميه اليوم وزارة المالية طيب فترجع جميع هذه الأموال لبيت المال وتصرف في مصالح عامة المسلمين نعم