1119 - تعجيل الزَّكاة - عثمان الخميس - دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال ويصح تعجيل الزكاة الأصل أن الزكاة تؤدى في وقتها إذا كمل النصاب وحال عليه الحول إذا حال الحول أجبت الزكاة طيب يصير أخرج زكاة مالي قبل أن يحول الحول يعني مثلا إنسان زكاة مالي عادة يخرجها في ذي الحجة نحن الآن في رجل وجاءه فقير ولا يريد أن يتصدق يقول لي إجل نعطيه زكاة مالي هل إجل نعطي هذا الفقير زكاة مالي مع أن زكاة مالي تحل بعد أربعة أشهر أو أعطيه الآن يسمونها زكاة معجلة زكاة معجلة قبل أن يحين وقتها بعض أهل العلم قال لا يجوز لأنه ما دخل وقتها مثل إنسان الآن يصلي العشاء مثلا يقول ما دخل وقته كيف تصلي العشاء قالوا كذلك الزكاة ما وجبت عليك الزكاة إلى الآن فكيف تخرج زكاة مالك هذا صدقة وإنما تجب الزكاة إذا دخل وقتها هذا ما دخل وقتها الزكاة فقط إلى الآن ما دخل وقتها وهذا الكلام وجيه جدا وليس لك أن تخرج زكاة مالك قبل دخولي وقت الوجوب فهذه صدقة ولا تقع زكاة وماذا بأحمد أنه يجوز تعجيل الزكاة مع أنهم يوافقون في الأصل لكنهم يقول هذه مستثنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم عجل زكاة العباس حولين كاملين كانت في حاجة فطلب من العباس أن يدفع زكاة ماله مقدمة لحولين وليس لحول واحد وإنما دفع لحولين قادمين قالوا إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعجيله لزكاة العباس فلأجل الحاجة وقد جاء في الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يطلب فجاءه من يجمع الزكاة فقال يا رسول الله منعنا الزكاة ثلاثة ثلاثة ما دفعوا زكاة قال من هم قالوا عمك العباس وخالد بن الوليد وابن أم جميل الثلاثة لم يدفعوا الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فعلي وإلي عندي زكاة العباس عندي أما العباس فعلي وإلي وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإن خالدا أوقف ماله كله في سبيل الله يعني ما عنده كل أموال خالد وقف والمال الموقوف ليس فيه زكاة الأموال العامة بشكل عام ليس فيه زكاة الزكاة في الأموال الخالدة أموال العامة التي تكون في اللجان مثلا كلها وقف للفقراء هذه ليس فيها زكاة قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالد فإنه أوقف أدراعه وأفراسه في سبيل الله ما عنده زكاة خالد وأما ابن أم جميل فما ينقم ابن أم جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله يقول هذا الذي يلام هذا كان فقيرا فأغناه الله والآن بخل بزكاته فالقصد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فعلي وإلي التي عد أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو إن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس حولين يعني استعجلها أخذها قبل وقتها لحولين فهذا الذي أخرج الزكاة عن الصلاة والصوم والحج أنه يجوز تعجيلها إذن الزكاة تستثنى وأنه يجوز تعجيلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس خاصة في مثل هذه الظروف الآن الآن مثلا إنسان زكاته مثلا في ذي الحجة مثلا أو في رمضان ورأى الآن في حاجة شديدة مثلا في اليمن أو في العراق أو في سوريا أو في فلسطين أو في بورما أو في غير الصومال أو في غيرها من البلاد الله المستعان أو جاءه فقير من أقاربه محتاج الآن ضرورة يريد أن يدفع له الآن الزكاة مثلا أو سجين أو دية أو غير ذلك من الأمور ويريد أن يدفع زكاة ماله له يقول لا أستطيع الآن لأنه لم يحن وقت الزكاة نقول يجوز يجوز أن يعجل زكاته قبل وقتها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين تعجل زكاة العباس قال إذا كمل النصاب لا منه للحولين يعني إذا كان عنده نصاب حولين يعني إذا أنا عندي الآن كم من نصاب الزكاة خمسة وثمانين جرام صحيح كم الجرام عشرة ولا داعش قلنا ذاك اليوم ولا اثنى عشرة من عرف الذهب عشرة ونص طيب خمسة وثمانين جرام بسرعة سبعة على عشرة خمسة وثمانين جرام يعني ثمانية وخمسين دينار ثمانية وخمسين دينار تجيب عليه الزكاة لأنه يملك ما قيمته خمسة وثمانين جرام من الذهب ثمانية وخمسين دينار عليه الزكاة اللي عنده ثمانية وخمسين دينار عليه الزكاة كم يخرج في المائة دينارين ونص في الثمانمائة عشرين دينار صحيح والخمسون فيها دينار وربع صحيح طيب إذن هذا الإنسان مثلاً ثمانية وخمسين يخرج قلنا واحد وعشرين دينار وربع وواحد وعشرين دينار وربع إذا شلتها من الثمانمائة وخمسين نقص النصب صحيح ولا لا فصار عنده الآن أقل من النصب ما عليه زكاة حق السنة القادمة فالذي يدفعه الآن لو دفع مثلاً قال حق سنتين مثلاً قلنا واحد وعشرين واحد وعشرين وربع قال هذي خمسين دينار عن سنتين نقول لا لأنه مجرد دفعك عن سنة نقص النصب نقص النصب إذا اللي بتدفع الثاني هذا يعتبر إيش صداقة لأن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال نصاباً نصاباً والمال إذا أخذنا منه العشرين دينار نقص عن النصاب فلا تجب عليك الزكاة فالذي تدفعه زيادة عن العشرين يعتبر إيش صداقة وليس زكاة لكن لو كان يملك ألف دينار مثلاً الألف دينار زكاةها كم خمس وعشرين دينار صحيح خمس وعشرين دينار هل تنقص النصاب خمس وعشرين مع ثانية لو طلبنا منه سنتين لا تنقص النصاب إذن أهم شيء أن تكون هذه الزكاة إذا أخرجها من المال لا ينقص نصاب المال واضح الصورة إن شاء الله طيب لو قدر الآن هو دفع مقدم لسنتين دفع مقدم لسنتين يعني دفع خمس وسبعين دينار من ألف يعني صار ما نزل لأنه صار المال اللي عنده لألف صار تسعمية وخمس وعشرين ما عنده أي مشكلة طيب بعد ستة أشهر صرف ستمية دينار بقي عنده ثلاثمية أو شوي ثلاثمية وخمس وعشرين دينار بقي عنده ثلاثمية وخمس وعشرين دينار في هاي النصاب ليس في هاي النصاب طيب وهذا اللي دفع الآن زكاة مقدم لا يقع زكاة وإن ما يقع عيش صدقة لأنه نزل النصاب قبل أن يحول الحول واضح الصورة إن شاء الله إذن المهم أن الذي يريد أن يقدم الزكاة لابد أثناء تقديم الزكاة أن تكون أن يكون المال لا ينزل عن النصاب وإن كان كذلك ثم نزل عن النصاب تقع له صدقة هو لا أجر لا أجر على كل حال لكن الكلام هل تكون زكاة مفروضة أو صدقة وعلى كل حال هو مأجور عند الله تبارك وتعالى نعم