2795 - إن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:11
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
نعم أحسن الله عليكم قال المؤلف رحمه الله أفن وإن قال الشهود عيثة مرة ثانية أحسن الله عليكم وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا الفريقان
اللي هم شهود الأصل وشهود الفرع الفريقان هم شهود الأصل وشهود الفرع إذا قال شهود الأصل بعد الحكم بعد الحكم بشهادة الفرع يعني الآن القاضي جاء قال أين الشهود قال الشهود مموجودين لكن
عندنا الشهود على الشهود اللي هم الفرع عندنا شهود على الشهود قال جيبوا الشهود على الشهود خلي يجون فجاء الشهود على الشهود فقال تشهدون بماذا قال نشهد بكيتة وكيتة وكيتة وين الأصل أين
شهود الأصل مسافرين أين شهود الأصل مرضى أين شهود الأصل ما يستطيعون الحضور أي سبب من الأسواق مهم ما حضر شهود الأصل اللي حضر شهود الفرع وحكم القاضي بناء على شهادة شهود الفرع
طيب وحكموا بالقضية بعد ما حكموا خلص بعد أسبوع بعد شهر جاء الأصل شهود الأصل قالوا ما أذننا لهم أن يشهدوا احنا ما قلنا لهم يشهدوا هذولي ملاقف أو الملاقف هذه كويتية يعني هؤلاء تكلّوا
من أنفسهم ما أذننا لهم بذلك أن يشهدوا قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء يعني ما أذننا لهم أن يشهدوا أو ما قلنا لهم ذلك وإنما شهدوا على علم سمعوا نعم لكن نحن ما
أشهدناهم لهم اشهدوا على شهادتنا ما أذننا لهم بذلك يقول المؤلف هنا لم يضمن الفريقان شيئاً لماذا؟
لأن شهود الأصل هنا صحيح قالوا ما أشهدناه لك ما قالوا ما صار هم ما أنكروا القضية ما قالوا كذب ما قالوا كذبوا كذبوا علينا ما قالوا القضية لم تحدث هكذا كل ما في القضية قل ما أشهدناهم
ما أذننا لهم لذلك ما تعمش القضية أذنت ما أذنت هذا موضوع ثاني هذا موضوع ثاني لك الآن إذا القضية صارت فلانا يطلب فلانا ألف دينار خلاص انتهى الأمر أذنت لهم أو لم تأذن لهم هذا موضوع
آخر هذا موضوع آخر لكن إذن هم لم ينفوا الحدث لم ينفوا القضية لم ينفوا أن محمدا له عند عبد العزيز ألف دينار ما نفوا ذلك ما قالوا لا ليس له قالوا ما أذننا لهم بالشهادة فقط فهنا قال لم
يضمن الفريقان شيئاً لا الشهود الأصليين ولا الشهود الفرعيين ولا واحد فيهم يضمن شيئاً وإنما الذي يضمن عبد العزيز لمحمد لأن في شهود على أن لمحمد عند عبد العزيز ألف دينار فهنا تقبلوا
الشهادة وإن قالوا نحن لم نأذن لهم بذلك أو ما أشهدناهم بشيء نعم