2751 - شهادة أحد الزوجين للآخر ومن لا تقبل شهادته من الأقرباء - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

كذلك لو كان زوجا له الزوج يقال عن رجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل وجعل منها زوجها وهي أنثى فالزوج بعد أن كان مفردا صار زوجا فالزوج المقصود به الزوج الذكر أو الزوج الأنثى ولو كان زوجا له ولو في الماضي لأن تبقى العاطفة وكذلك أو كان من فروعه وإن سفلوا يعني له الأبناء الأبناء البنات أبناء البنات فروع يسمونها هذه الفروع من ولد البنين والبنات أو من أصوله وإن علوا أبوه جده أمه جدته وجده من أمه وهكذا وإن علوا يعني آباؤه من أبيه وأمه وأمهاته من أبيه وأمه وأبناؤه وبناته وأولادهم كل هؤلاء أصوله وفروعه لا تقبل شهادتهم لماذا؟ قالوا في تهمة في تهمة لأن الأب يعطف يعني على أولاده فإشهد لهم ولو زورا قالوا والابن كذاك يشهد لوالده ويشهد لجده فوجود هذه التهمة تجعلنا يعني في مكان نمنع قبول شهادته له إذن المانع هو التهمة لكن لا يوجد دليل من الشرع لا يوجد دليل من الشرع يمنع قبول شهادة الولد لأبيه أو الأب لابنه أو المرأة لزوجها لا يوجد أي دليل يمنع من ذلك إلا خوف التهمة وهو باب الاحتياط خاصة يعني إذا نظرنا في زمننا هذا كما يقول بعض أهل العلم حيث يعني ضعفت مراقبة الله تبارك وتعالى في قلوب كثير من الناس فوجود التعصب وجود قلة الدين وكذا ممكن يشهد بالزور لوالده أو لوالده وهذا الشيء مشاهد فعلا لا نقبل الشهادة بعض أهل العلم قال لا إذا انتفت التهمة صحيح نقبل الاحتياط في الدين لكن إذا انتفت التهمة كيف تنتفي التهمة كان يكون الرجل معروفا بقول الصدق له ولغيره يقول الحق ولو على نفسه فهذا غير متهم لأنه دائما يقول كلمة الحق معروف أنه يقول كلمة الحق له عليه لقريب لبعيد لمحب لمبغض دائما يقول كلمة الحق جانبه غير موجودة أبدا لا يتهم لأنه عرف بكلمة الحق فمثل هذا هل تقبل شهادة أو لا تقبل شهادة