2549 - الرجوع في الحلف إلى ما تناوله الاسم - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:52
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال رحمه الله فصل فإن عدم النية والسبب والتعين رجع إلى ما تناوله الإسم وهو ثلاثة شوعي فعوفي فلغوي فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشوعي وتتناول الصحيح منه فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو
لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخم ثم باعه حنث بصورة ذلك نعم الآن ما عندنا نية ولا عندنا سبب مهيج ولا عندنا تعين فقال أهل العلم يرجع
بعد ذلك إلى ما يتناوله الإسم إلى ما يتناوله الإسم ما يتناوله الإسم يعني مثلا الصلاة الصلاة معروفة يعني عبادة يتقرب بها العبد الله تبارك وتعالى من شخص مخصوص في وقت مخصوص بأعمال
مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم هذه الصلاة لكن الصلاة في اللغة الدعاء صلي عليهم يدعو لهم إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن كان صائما فليصلي اليدعو لصاحب الطعام فإذن الصلاة ممكن كلها
معنى شرعي وهما نعرف نحو الصلاة بحركات مخصوصة وأقوال مخصوصة وممكن أن تأتي الصلاة بمعنى الدعاء إذن في اللغة يعني إذن هناك معاني لغوية هناك معاني شرعية وهناك معاني شرعية عرفية وشرعية
ولغوية طيب إذا تعارضت ماذا نقدم نقدم الشرعي أو نقدم اللغوي أو نقدم العرفي المشهور عند أهل العلم أن يقدم المعنى الشرعي لماذا لأننا مسلمون والأصل المسلم إنما يتصرف بناء على ما تحكمه
الشريعة فيقدم المعنى الشرعي فإذا عدم المعنى الشرعي فالمعنى العرفي فإذا عدم المعنى العرفي انتقلنا إلى المعنى اللغوي وبدأ الآن مؤلف هنا بذكر الشرعي قال فاليمين المطلقة تنصرف إلى
الشرعي وتتناول الصحيح منه الشرعي وتناول الصحيح منه قال فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث كيف ما يحنث قال لأن العقد الفاسد عقد غير شرعي العقد الفاسد عقد
غير شرعي يقول الله تبارك وتعالى أحل الله البيعة وحرم الربا هذا ليس بيعا أصلا ما يسمى بيعا الربا ليس بيعا يقول لا بعته درهم بدرهمين هذا ربا هذا ليس بيعا أحل الله البيعة وحرم الربا
فرق بين البيع وبين الربا فقالوا إذن هذا معنا غير شرعي مثل الزواج الفاسد تزوج بغير ولي أو تزوج معتدة مثلا قال قلت أو قال وليها زوجتك فلانا وقلت أنا قبلت قلنا لكنها في عدة كيف تزوجها
وهي في عدة وكيف أنت تزوجها وهي في عدة قال هذا اللي صار قلنا هذا ليس عقدا أصلا أنت ماذا قلت قلت قلت والله لا أتزوجها فتزوجت وهي في عدة قل لم تتزوجها كيف ما تزوجت قال هذا عقد غير
شرعي فليس عقدا هذا أصلا لا يعد ولا يعتبر ولا ينظر فيه أصلا فلا يقال هنا أنه حنث لكن لو باع بيعا صحيحا وهو حلف أنه لا يبيع حنث لو عقد عقدا صحيحا وحلف أن لا يعقد حنث لماذا لأنه حلف
قال والله لا أعقد فينصرف العقد إلى العقد الشرعي وينصرف البيع إلى البيع الشرعي إلى ما حله الشرع وما منعه الشرع فلا يصدق عليه أنه عقد أو بيع ولذا قال المؤلف هنا لكن لو قيد يمينه
بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر ثم باعه قال والله لن أبيع الخمر ثم باع الخمر هنا هل يحنث دعونا من قضية بيع الخمر حرام وهذا موضوع ثاني لكن نتكلم عن الحنث هنا هل يحنث إذا باع الخمر
هو حلف أن لا يبيع الخمر نعم يحنث هنا لأنه نص على الفاسد قال والله لن أبيع الخمر أي نص على البيع الفاسد فهنا يحنث في مثل هذه الحالة لكن لو قال والله لا أبيع هذا ليس بيعا لأن الخمر
مال غير متقور ماله قيمة في الشرع فلا يسمى بيعا أصلا الأمر والخمر لو رأى إنسان وجب عليه إراقتها فالقصد إذن أن هذا ليس ببيع فإذن الذي باع بيعا فاسدا لم يبع فلنكح نكاحا فاسدا لم ينكح
فلذلك لا يكون قد حنث في يمينه نعيد أعيدها من حلف لا ينكح أي نكاحا صحيحا لا يبيع أي بيعا صحيحا لا يشتري أي شراء صحيحا موافقا للشرع لأنه مسلم لكن لو نكح نكاحا غير صحيح أو باع بيعا
غير صحيح أو اشترى شيئا غير صحيح كل هذا لا يقول إنه حنث في حلفه يقول فعقد عقدا فاسدا لم يحنث لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة وهي بيعا صحيحا نكاح الخمر أو نكاح المعتدة أو نكاح البوذية
مثلا أو كذا فهنا يحنث لأنه نص على الفاسد نعم