شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1-مقدمة الشيخ عثمان على شرح كتاب الدليل الشيخ عثمان الخميس - فوائد مختارة من شرح كتاب دليل الطالب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ابتداء أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك وإدارته ونشر العلم فيه فكم من محاضرة وكم من دروس
علمية أقيمت في هذا المسجد فلله الحمد والمنة سبحانه وتعالى وهكذا يستمر هذا النشاط بإقامة مثلي هذا الدرس العلمي المؤصل إن شاء الله تعالى في دراسة الفقه وإن كان الإعلان أنه في فقه
العبادات ولكن النية إن شاء الله تعالى إتمام الكتاب كله وإنما هي مراحل فالمرحلة الأولى في فقه العبادات ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقه المعاملات فأحكام النكاح والطلاق وإلى الأيمان والنذور
وإنما هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى وهذا الحضور الطيب أسأل الله تبارك وتعالى أن يديمه وأن يستمر الناس في الحص على طلب العلم وتحصيله وذلك أنه من أعظم القربات التي يتقرب بها
العبد إلى الله جل وعلا وقد سئل الإمام أحمد أي العمل يفقال طلب العلم إذا صحت فيه النية قال وكيف تصح النية قال أن ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه فأسأل الله أن نكون جميعا كذلك والله
سبحانه وتعالى قد مدح أهل العلم وأثنى عليهم فقال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والنبي صلى الله عليه
وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة فلو أخذ كل واحد منا من أيام الأسبوع يوما وقضى منه ساعة أو ساعتين في طلب العلم لحصل خيرا كثيرا وها نحن اليوم في هذه
الليلة المباركة إن شاء الله تعالى نبدأ بدراسة كتاب فقهي في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى وذلك في كل أربعة من ليلة الخميس إن شاء الله تعالى في كل يوم أربعة ليلة الخميس
نأخذ ساعة أو ساعتين قريبا من ذلك في قراءة هذا الكتاب النافع إن شاء الله تعالى وكما قلت إن طلب العلم أمر مهم جدا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل
الله له به طريقا إلى الجنة ونحن نريد من هذه الدنيا أن نخرج منها إلى الجنة وهذا طريق عظيم مبارك للجنة والإنسان إذا علم كانت عبادته على بصيره ولا شك أن الذي يعبد الله على بصيره أعظم
أجرا عند الله تبارك وتعالى ممن كان إمعا إن قال له صل صلى وإن قال له صم صام وإن قال له لا تفعل لا نفعل لا إنسان يختار هو بنفسه ويتعلم العلم ولا يقبل أن يقاد ولكن يقود وهذا لا يكون
إلا إذا جد في طلب العلم وتحصيله ولا فرق بين الصغير والكبير في هذا فإنه كما أن الكبير يطلب العلم الصغير يطلب العلم ويقود بينهما يطلب العلم الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول مع
المحبرة إلى المقبرة يعني حتى أموت وأنا أطلب العلم ولا شك أن التعليم في الصغر أفضل من التعليم في الكبر كما قال الشافعي رحمه الله تعالى تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو
جاهل فإن صغير فإن كبير القوم إن كان جاهلا صغير إذا التفت عليه الجحافل وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل ويقال من فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربع لوفاته
وذلك نحن نحسن الظن أنكم كلكم شباب الحمد لله ما فاتكم التعليم وإن شاء الله تعالى نسأل الله جل وعلا نجعلنا جميعا من المتعلمين الحريصين على معرفة أمور دينهم وقراءة الفقه على المذاهب
مسألة مهمة جدا حقيقة إذا راع الإنسان طريقة أخذ العلم عن طريق المذهب قراءة العلم عن طريق المذهب كهذا الكتاب الذي نقرأه هو ليس مقصودا لذاته وإنما هو وسيلة وكل المذاهب تقريبا من حيث
التفصيل والمسائل متقاربة مذهب الشافعي كمذهب أحمد كمذهب أبي حنيفة كمذهب مالك رحمهم الله جميعا بل حتى الكتب التي ألفت على غير المذاهب ككتاب الشوكاني الدر المضية كل هذه الكتب التي
ألفت في الفقه متشابهة تقريبا وإنما الإنسان يفرق بين التعليم الدهني والممارسة العملية الممارسة العملية نعبد الله كما يحب ويرضى كما صح أما القراءة والدراسة فلا مانع أبدا أن يدرس
الإنسان على مذهب من هذه المذاهب ليعرف كيف وصل العلم إلى هذه الدرجة وتميز علماء المذاهب الأربع عن غيرهم بثلاميذهم لا بأنفسهم وغير ذلك لكن القضية أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان له
تلاميذ نشروا علمه وكذلك مالك كان له تلاميذ نشروا علمه وكذلك الشافعي كان له تلاميذ نشروا علمه وكذلك أحمد كان له تلاميذ نشروا علمه وإلا في زمن هؤلاء العلماء الكبار كان هناك علماء
كمثلهم وأحسن منهم وأقل منهم من حيث العلم والتحصيل وكذا كل القضية أنه لا نشر تلاميذهم علمهم ولم يأمر الناس بتقليدهم ولا بالتمسك بمذاهبهم وإنما قصد أن يقربوا العلم إلى الناس خاصة
الفقه يقربونه إلى الناس فنفع الله تبارك وتعالى ولذا طلب العلم عن طريق هذه المذاهب طيب لكن أهم شيء إنسان لا يتعصب لمذهب لا يتعصب إلا لشخص واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي
يتعصب له أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ من قوله ويسرق بل إن أصحاب المذاهب الإمام أحيانا الإمام الشافع الإمام مالك الإمام أبو حنيفة كانوا يرفضون أن يقلدهم أحد أو أن يأخذ
قولهم دون دليل بل كانوا يعتقدون أن هذا هو الحق فقالوا به على هذا الأساس والتقليد كما قال أهل العلم بالنسبة لحاله هو مذموم ولكن نفرق بين التقليد وبين دراسة المذهب والعامي لا مذهب له
أو يقرأ أو يكتب شيئا يسيرا أو ليس من طلبة العلم أن يقول أنا حنبلي أو أنا مالكي أو أنا حنفي أو أنا شافعي لا يجوز هذا الكلام بل يقول أنا مسلم ويكفي ذلك ومذهب العامي مذهب مفتيه الذي
قال الله تبارك وتعالى فيه فاسألوا أهل الدكري إن كنتم لا تعلمون ولا يجوز أن يسأل عالما بعينه لا يسأل غيره بحيث يقول ابحثوني عن إمام أو عالم حنبلي أو عالم شافعي أو عالم مالكي أو حنفي
لا أخذ إلا من له قل لأني أنا مسلم لا أخذ إلا من محمد صلى الله عليه وسلم أما هذه المذهب فهي لتقريب المسائل وتعليمها ولم يأمر الناس بتقليدهم يقول شيخ الإسلام تيمية من قال إنه يجب
تقليد شخص بعينه غير النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب فإن تابه إلا قتل إلى هذه الدرجة لا يقلد في كل شيء إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم وأما غير المعصوم فيأخذ من قوله ويتركه من قوله
على كل نحن الآن في دراسة لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى مذهب الإمام أحمد يعني اشتهرت فيه ثلاثة كتب اللي هي المتون ثلاثة متون اشتهرت في مذهب الإمام أحمد وعليها مدار المذهب منها
هذا المتن الذي اختاره إخوانكم لإخوانكم لنتدارسه في مثل هذه الليالي وهو دليل الطالب المتون الثلاثة أولها مختصر الخراقي ومختصر الخراقي هو أول متن للحنابلة وهو من أهم متونهم واعتنى به
العلماء المنتسبون لهذا المذهب دراسة وتعليما وكذا اهتموا به كثيرا مختصر الخراقي وحتى قيل له أكثر من ثلاثمائة شرح وتعليق وبصد لهذا المختصر ومن أشهر من شرحه ابن قدامة رحمه الله تعالى
في كتابه المغني وهو من أعظم كتب الحنابلة في هذا الزمان حتى قال العز ابن عبد السلام ما استجزت الفتوى حتى اقتنيت وقرأت المغني والمحلة يلا استجزت الفتوى وأضاف الذهبي رحمه الله تعالى
إلى ذلك كتابه التمهيد لابن عبد البر والسنن البيهقي رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا على كل حال هذا كتاب مختصر الخراقي أول مصنف تقريبا للحنابلة في متونها المتن ثم ذلك جاء متن دليل
الطالب ودليل الطالب متأخر جدا يعني آخر هذه المتون تقريبا لأن قبله جاء متن المقنع وهو الابن قدامة الذي شرح مختصر الخراقي ومختصر وباسط لهذا الكتاب ومن أشهر ما عرف عنه له زاد المستقنع
في شهر اختصار المقنع وهناك الروض المربع شرح زاد المستقنع وغير ذلك من الكتب التي ألفت على هذا الكتاب الذي هو المقنع لابن قدامة وصار من أهم المتون عند الحنابلة ثم بعد ذلك جاء الفتوحي
رحمه الله تبارك وتعالى وجمع بين كتابين من أهم كتب الحنابلة وهو كتاب التنقيح للتنقيح اللي هو الانصاف للمرداوي والكتاب المقنع لابن قدامة وجمعه في كتاب منتهى الإرادات ثم جاء مرعي ابن
يوسف الحنبلي واختصر منتهى الإرادات في كتابه دليل الطالب فهذا الكتاب إذن دليل الطالب هو زبده بالنسبة لمذهب الحنابلة للإمام مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى ورحمه
الجميع ورحمه الحاضرين والحاضرات رحمه الجميع سبحانه وتعالى فالشاهد أنها ثلاث متون متن الخراقي ومتن المقنع ومتن الدليل هذا المسجد المبارك كتاب متن الدليل دليل الطالب الذي هو مختصر من
منتهى الإرادات الذي جمع بين المقنع وبين التنقيح وهو كتاب طيب مبارك نافع جدا أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع الحاضرين والسامعين به
تحميل الصوت
تم الاستماع
2 شرح مقدمة مؤلف دليل الطالب الشيخ عثمان الخميس - فوائد مختارة من شرح كتاب دليل الطالب / فقة
نبدأ إن شاء الله تعالى بقراءة هذا المتن نعم هذا الكتاب دليل الطالب قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي والمتوفى سنة ثلاثم وثلاثين وألف من الهجرة أخبر رحم الله تبارك وتعالى أنه في
هذا الكتاب أراد أن يوصل المعلومة للناس وهذا الكتاب خدم هذا الكتاب خدم ومن أشهر من خدمه له منار السبيل وهناك نيل المطالب شرح دليل الطالب للتغلب وهناك الحواشي كثيرة للقاضي والعنجري
واللبدي وغيرهم لهذا الكتاب وهناك تخريج لمنار السبيل وهو خدمة لدليل الطالب في الأصل وهو رواء الغليل للباني رحم الله تبارك وتعالى الجميع يقول الشيخ مرعي الحنبلي رحم الله تبارك وتعالى
بعد حمده لله تبارك وتعالى وثناه عليه قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له مالك يوم الدين قال الفائز بمنتهى الإرادات من ربه هذا إشارة إلى أنه مختصر لكتابه منتهى الإرادات
للفتوحي ابن النجار رحمه الله تبارك وتعالى قال فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين لا شك في هذا صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين والآل يعني من هم آل
النبي صلى الله عليه وسلم قيل الآل أتباعه على دينه صلى الله عليه وسلم فيكون كل من تبعه على دينه فهو من آله وقيل الآل هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من ينتسبون إلى هاشم عم النبي
صلى الله عليه وسلم جد النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من قال الآن من ينتسبون إلى هاشم وإلى المطلب والعلم عند الله جل وعلا ولكن الشاهد من هذا أن آل النبي صلى الله عليه وسلم حسب
القائل ماذا يريد من الآل إذا كان يريد الأزواج والذرية والأقارب صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أراد الأنصار والأتباع صح هذا كذلك أنه يطلق عليهم الآل كما قال الله تبارك
وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب مع أن فرعون معروف أنه لا أولاد له وإنما آله أتباعه ينتبعوه على دينه الذي ارتضاه وقال عبد المطلب جد
النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلبن صليبهم ومحالهم اليوم آلك يعني أنصارك يقصد أهله مكة ضد أبرهة الحبشي الذي جاء ليهدم الكعبة ثم قال وبعد فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد مذهب
الإمام أحمد بالغت في إيضاحه رجاء الغرف غفران فإنسى الله أن يغفر له سبحانه وتعالى قال وبينت فيه الأحكام أحسن بيان لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحتي أهل التصحيح والعرفان أي على المذهب لأن
هذا الكتاب أو هذان الكتابان وهما كتاب الإقناع ومنتهى الإرادات هما تقريبا عمدة المذهب كتاب المقنع عفوا ومنتهى الإرادات هما عمدة المذهب يعني إذا اختلف أهل المذهب يرجعون إلى هذين
كتابا وبعضهم قال لا وإنما يرجع في المذهب يعني المعتمد في المذهب إلى ابن قدامة رحم الله تبارك وتعالى في المقنع والجد بن تيمية له عبد السلام بن عبد الله بن تيمية جد شيخ لسان بن تيمية
في كتابه غاية المنتهى أن هذا هو المعتمد في المذهب على كل حال لا شك أن منتهى الإرادات والمقنع لا شك أنهما كتابان معتمدان جدا في مذهب الإمام أحمد قال وسميته بدليل الطالب لنيلي
المطالب وهو كذلك رحمه الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
3 سبب الاستفتاح بكتاب الطهارة - الشيخ عثمان الخميس - فوائد مختارة من شرح كتاب دليل الطالب / فقة
طيب كتاب الطهارة يبدؤون بكتاب الطهارة قبل الصلاة مع أن الصلاة هي أول ما يبتدأ به ولكن لما كانت الصلاة من شروط صحتها الطهارة قدم أهل العلم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة لأنها تبع لأن
الصلاة تبع للطهارة من حيث أنه لا صلاة بدون طهارة ولذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا من المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين والنبي صلى
الله عليه وسلم يقول لا صلاة لا يقبل الله صلاة بغير طهور إذن تقدم الطهارة لأنها مفتاح الصلاة فتقدم على سوى إلا الأصل أن يبدأ بكتاب الصلاة والطهارة تابعة للصلاة فإذا قدمت على الصلاة
من هذا الباب أن الصلاة لا تكون إلا بالطهارة
تحميل الصوت
تم الاستماع
4 تعريف الطهارة - الشيخ عثمان الخميس - فوائد مختارة من شرح كتاب دليل الطالب / فقة
وهي رفع الحدث الحدث عند أهل العلم هو مقتضى وضوءا أو غسلا أو تيمما أو مسحا الحدث الذي يقتضي إزالته أو رفعه بهذه الأشياء إما بغسل وإما بوضوء وإما بتيمم وإما بمس المهم أن يزال هذا
الحدث وإما باستجمار وإما باستنجاء هذا كله إزالة للحدث بولا أو غائطا أو وطأا أو ما شابه ذلك من الأمور وقد يكون شيئا يعني رغما عن الإنسان كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة والنوم هذه
كلها أحداث يلزم منها أن يتوضى الإنسان والطهارة التي هي رفع الحدث هي النظافة والنزاهة من الأقدار الطهارة هي النظافة من الأقدار والنزاهة منها هذه هي الطهارة وعندنا رفع للحدث وعندنا
زوال للخبث الحدث يقال له رفع والخبث يقال له زوال وفرق بين الزوال والرفع أن الرفع يكون بفعلك أما الزوال فلا يشترط أن يكون بفعلك يمكن أن يزول بنفسه أما رفع الحدث لا بد من نية إنما
الأعمال بالنيات فلا يرتفع الحدث إلا بالنية وذلك رفع الحدث أما الخبث فزواله أزاله غيرك أو أزال بنفسه بغض النظر أنه أن يزول الخبث ولا يشترط له النية لا يشترط لزوال الخبث النية فلو
فرضنا أنه على الثوب مثلا نجاثة فلو غسله غيرك ولبسته صح أنت ما أزلت الخبث أزاله غيرك ولا يحتاج إلى نية في إزالة هذا الخبث أما رفع الحدث فلا يكون إلا بنية فلو الإنسان اغتسل بدون نية
لا يكون هذا الغسل رافعا للحدث ولو توضأ بدون نية لا يكون هذا الوضوء رافعا للحدث فرفع الحدث لا بد له من نية وأما زوال الخبث فلا يشترط له النية ويمكن أن يزول الخبث بدون نية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
5- أقسام الماء - الشيخ عثمان الخميس - فوائد مختارة من شرح كتاب دليل الطالب / فقه
طيب قال أقسام الماء ثلاثة الماء لا يخلو من ثلاثة أمور ماء يمكن أن نزيل به الحدث وماء لا يمكن نزيل به الحدث وهذا الماء الذي لا يمكن نزيل به الحدث ينقسم إلى قسمين إلى طاهر وإلى نصف
ومن ذلك قسم كثير من أهل العلم الماء إلى ثلاثة أقسام ماء طهور يجوز شربه ويجوز الوضوء به ورفع الحدث به الثاني ماء طاهر يجوز شربه ولا يرفع الحدث لا يجوز رفع الحدث به والقسم الثالث هو
الماء النجس ومن أهل العلم من جعل الماء قسمين إما طاهر وإما نجس وقال كل ماء طاهر فهو طهور بين الطاهر والطهور فيقول كل ما جاز شربه من الماء يجوز الوضوء به فلا يفرق بين الطاهر والطهور
المشهور في مذهب أحمد وعند أكثر أهل العلم أنهم يجعلون الماء ثلاثة أقسام طاهر طهور وطاهر غير طهور ونجس
تحميل الصوت
تم الاستماع
6- النوع الأول الماء الطهور وتعريفه - الشيخ عثمان الخميس - فوائد مختارة من شرح كتاب دليل الطالب
ثم ذكر القسم الأول قال واقسام الماء ثلاث أحدها طهور هذا الأول وهو طاهر طهور يجزو الوضوء به ورفع الحدث به قال وهو الباقي على خلقته يعني لم يتأثر بشيء آخر كما الذي ينزل من السماء
مثلاً أو غيره ماء باقي على خلقته قال يرفع الحدث ويزيل الخبث يرفع الحدث يعني يتوضع به أو يقتسل به يرفع الحدث ويزيل الخبث من باب أولى إذا كان يرفع الحدث إذن يزيل الخبث يعني يجوز
الاستنجاء به إذن هذا الماء وهو الطهور يمكن أن نستنجي به نزيل القذارة ويمكن أن نتوضأ به فنرفع به الحدث
تحميل الصوت
تم الاستماع
7- أربعة أنواع تندرج تحت النوع الأول (الطهور) أولها ماء محرم استعماله -الشيخ عثمان الخميس
ثم جعله أربعة أنواع قال ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث مع أنه طهور ماء طهور الآن هو يتكلم عن الماء الطهور قال حتى هذا الماء الطهور هناك ماء يحرم استعماله وبالتالي لا
يرفع الحدث مع أنه طهور لا يرفع الحدث لكنه يمكن أن يزيل الخبث قال هو الماء غير المباح الماء غير المباح كالماء المسروق أو الماء المغصوب يعني حق الآخرين حق الناس يعني يقول لا يجوز أن
تسرق ماء من شخص أو تغتصب والفرق بين السرق والغصب أن الغصب فيه قهر للإنسان تأخذه أمام عينيه بينما السرق اختلصه ويهرب به فالقصد سواء هذا الماء كان مسروقا أو مغصوبا قال لا يجوز لك أن
تتوضأ به لأنه ليس حقا لك هذا ماء الغير حق الغير فلا يجوز لك أن تتوضأ به لا يرفع الحدث من هذا الباب لا لأجل الماء ولكن للطريقة التي استولى بها على الماء إذن هو الماء طهور في حد ذاته
إذن لو استعمله صاحبه ارتفع الحدث لو أعطاك صاحبه وهبك إياه ارتفع الحدث الإشكال ليس في الماء ولكن في الطريقة التي تحصل بها على الماء طريقة الغصب أو السرقة لذا قال لا يرتفع الحدث به
لهذا السبب لأن إزالة الخبث لا تحتاج إلى نية كما قلنا قبل قليل لو غيرك أزال الخبث جاز وزال الخبث بذلك أما الوضوء والغسل هذا يحتاج إلى نية وهنا كيف تنوي بماء محرم عليك أصلا مغصوب من
قبل غيرك إذن الماء الأول أو النوع الأول من الأنواع الأربعة وهو ماء طهور ولكنه المشكلة في طريقة الوصول إلى هذا الماء وهو بالغصب أو السرقة فلا يرتفع الحدث بذلك قال وهو ما ليس مباحا
تحميل الصوت
تم الاستماع
8- النوع الثاني من أنواع الماء الطهور وتعريف الخنثى وأنواعه -الشيخ عثمان الخميس- فوائد دليل الطالب
قال وما يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة من حدث يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث البالغ ولا الخنثى الخنثى هو الذي ليس ذكرا ولا أنثى الآن
الناس إما رجل وإما أنثى هناك بعض المواليد يكون خنثى تشترك فيه صفات الرجول وصفات الأنثى يعني فيه صفات ذكورية وفيه صفات أنثوية فيقال له خنثى يقال له تسمية العلماء له خنثى يعني تلقى
رجل لكن صوته صوت النساء يظهر له صدر بارز كالنساء أو امرأة يظهر لها شنب أو يعني صوتها كصوت الرجال أو لا يظهر لها صدر فتكون يعني الخلقة بين الرجل وبين الأنثى ويسمى خنثى يسمى خنثى عند
أهل العلم وهذه الخنثى تنقسم إلى ثلاثة أنواع الخنثى عند أهل العلم ثلاثة أنواع خنثى ذكر وخنثى أنثى وخنثى مشكل الخنثى الذكر هو الذي تغلب صفات الذكور على صفات الأنثى فيقال رجل فيه صفات
إناث رجل فيه صفات الإناث فيقال له خنثى ذكر الخنثى الأنثى امرأة فيها صفات ذكورية امرأة فيها صفات ذكورية فيقال خنثى أنثى الخنثى المشكل الذي لا يستطيع الطبيب أن يجزم هل هو ذكر أو أنثى
للتعادل تقريبا بين الصفات وأحيانا يكون له فرج وذكر فرج أنثى وذكر رجل فيسمون خنثى مشكل وهذه حالات نادرة لكن أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى فقالوا خنثى ذكر وخنثى أنثى وخنثى مشكل
هنا لأن الخنثى يحتمل أن يكون ذكر ويحتمل أن يكون أنثى يعني غلب جانب الحضر وجعله مع الذكر فقال ما يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة من
حدث هذه تقريبا تعتبر من مفردات مذهب أحمد أو خالفهم فيها الجمهور الجمهور على خلاف مذهب أحمد في هذه هذه من مسائل إمام أحمد التي انفرد بها المذهب وهي إذا مرأة توضأت بماء لوحدها وليس
المقصود خلت أغلقت الباب ولم يرها أحد لا خلت يعني استفردت بهذا الماء وكان لرفع حدث يعني ليس لتجديد وضوء يعني لو كانت المرأة أصلا على وضوء ثم أتيناها بطشت أو طشت فيه الماء فصارت
تتوضأ من هذا الطشت طيب تتوضأ من هذا الماء وهي أصلا على وضوء وإنما هي سمى إيش تجديد تجديد الوضوء مثل أنت الآن صليت المغرب وأنت على طهارة لما أدنى العشاء ذهبت وتوضأت نقول لك لماذا هل
انتقض وضوءك تقول لا ما انتقض وضوءك إذن لماذا توضأت تقول تجديد الوضوء اتباعا للسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة مع أنه ما انتقض وضوء وهذه سنة تغيب على الكثيرين للأسف
وهي تجديد الوضوء لكل صلاة حتى لو لم يعني يعني ينتقض الوضوء وكان النبي يحرص عليها كثيرا حتى إن عمر من الخطاب استغرب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في فتح مكة صلى النبي صلى
الله عليه وسلم خمسة فروض بوضوء واحد صلى خمسة فروض بوضوء واحد فقال له عمر يا رسول رأيتك تصنع شيئ ما رأيت تصنعه أبدا لأن كان يرى النبي يتوضأ لكل صلاة قال عمدا فعلته يا عمر يعني حتى
يعلم الناس أن الدين يسر وأن الإنسان طالما أنه على وضوء لا يلزمه أن يجدد وضوءه لكن من أراد الأجر من أراد السنة يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة صلى الله عليه
وسلم هذا الذي يريد الأجر وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه سنة فالمهم هنا يقول المؤلف إذا كان هذا الوضوء تجديدا ما في مشكلة يتوضأ به الرجل بعدها يتوضأ به الخنثى
بعدها ما في أي مشكلة لكن الإشكال عنده فيما إذا توضأت به المرأة عن حدث يعني منتقض وضوءها يعني نظر إلى المعنى نظر إلى الأمر المعنوي وهو رفع معنا من حيث الجسد لا يختلف شيء بين منتقض
وضوءها وغير منتقض وضوءها ما الفرق بينهما لا فرق بينهما ظاهر وإنما فرق معنوي فرق معنوي أن هذه محدثة هذه غير محدثة فإنه لا يجوز يعني لا يصع أن يتوضأ به الرجل ولا الخنثى طيب وإذا
توضأت به المرأة تجديدا قال ما في أي مشكلة يتوضأ به الرجل يتوضأ به الخنثى طيب ما الحكمة من هذا قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة قالوا وهذا هو فضل
وضوء المرأة الذي تخلو به ولكن الحديث الذي استدل به الحنابلة له تكملة نهى يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء المرأة فضل وضوء الرجل والحديث لا يصح وبالتالي الصحيح ما عليه
الجمهور وهو أنه لا مانع أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة وإن خلت به وإن كان في رفعي حدث والعلم عند الله تبارك وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
9- النوع الثالث من أنواء الماء الطهور -الشيخ عثمان الخميس- فوائد مختارة من شرح كتاب دليل الطالب
نعم طيب النوع الثالث يكره يكره يعني ايش؟
يعني يصح يصح استعمال لكن تركه افضل تركه لا تستعمله لكن لو استعملته يرفع الحدث يرفع الحدث و ما زلنا نتكلم عن اي ماء؟
الماء الطهور الماء الطهور القسم الاول لان القسم الاول قسمه الى اربعة انواع جعله اربعة انواع قال لكن اذا لم يحتج اليه قالوا لا يكره يكره ان يستعمله ما هذا الماء؟
قال ماء بئر بمقبرة و لما؟
قال لان هذا البئر يكون تحت الارض و نخشى ان يكون وصل اليه شيء من صديد او المدفونين الاموات فيكون خالطه شيء من هذا فلذلك يمنع لهذا السبب ولكنه كما قلنا يكره وصح انه لا يكره لا دليل
على الكراهة و الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل قال و ماء اشتد حره او برده يعني ماء شديد الحرارة او ماء شديد البرد لماذا؟
قال لانه من السنة اسباغ الوضوء من السنة اسباغ الوضوء و اذا كان الماء شديد الحرارة الواحد يعني يريد ان يتخفف يتوضى بسرعة حتى لا يؤذيه هذا الماء و كذلك اذا كان الماء شديد البرودة في
ناس تتيمم صحيح ولا لا؟
اذا كان الماء بارد فاذا كان عندك ماء بارد و عندك ماء دافئ ايهما تستخدم؟
تستخدم الدافئ لماذا؟
حتى تحسن الوضوء حتى تسبغ الوضوء و كذلك اذا كان الماء حارا او ماء دافئ تذوي الماء الدافئ لانه تسبغ الوضوء به و هذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه و سلم اسباغ الوضوء على
المكاره لان اسباغ الوضوء على المكاره ليس مقصودا لذاته بحيث ان الانسان يبحث عن المكاره ليسبغ الوضوء يعني يكون عنده ماء دافئ و يبحث عن ماء حار يقول حتى اسبغ الوضوء على المكاره هذا ما
امرت به الشريعة ابدا و انما هذا يقال في من لا يجد الا هذا الماء و يريد ان يتوضى وضوءا حسنا هنا يكون الامر اذا الماء الذي اشتد حره او اشتد برده الاولى لابتعاد عنه يكرى ان يتوضى به
لانه لن يسبغ الوضوء الا اذا تكلفه في ذلك و آذى نفسه و كره ذلك فلذا لا يتوضى الانسان بماء اشتد حره ولا بماء اشتد برده قال او سخن بنجاسة او بمغصوب نفرق بين الماء المغصوب و بين الماء
الذي سخن بمغصوب يعني الماء غير مغصوب لكن الحطب الذي سخن به الماء مغصوب يعني اخذ حطبا مغصوبا سرقه او اغتصبه من الناس ثم سخن عليه الماء الماء ملكه هو او ماء بحر الليكون لكن سخنه
بمغصوب فهنا الماء ليس هو الماء هناك لما كان الماء مغصوبا قال ايش يحرم اما هنا الماء ليس مغصوبا و ان المغصوب ايش شيء خارج ما هي الماء و هو الحطب الذي سخن به الماء او مثلا الانسان
يأتي الان مثلا بالتولى مثلا و يسخن عليها و يسرقها او يغتصبها و يسخن عليها الماء كذلك يكره ان يتوضى بهذا الماء لانه سخن بمغصوب او سخن بنجاسة سخن بنجاسة يعني اتي بميتة مثلا ميتة هي
فاحرقها و سخن عليها الماء او اتى ببعر و جمعه و ضمه الى بعض ثم بعد ذاك اشعله و سخن عليه الماء اذا اذا سخن بنجاسة او سخن بمغصوب فانه يكره استعماله لان الرائحة ايش ستنتقل اليه ستنتقل
اليه لكنه ليس بنجس على كل حال الماء ليس بنجس نعم استعمل في طهارة لم تجب الان الماء نوعان الماء نوعان الماء المستعمل استعمل في طهارة واجبة استعمل في طهارة لم تجب ما يستعمل في طهارة
واجبة سيأتينا و هو الذي يسميها اهل العلمي او في المذهب اللي هو الماء الطهر غير الطهور سنتكلم عنه سيتكلم عنه الان يتكلم عن ماء استخدم في طهارة غير واجبة يعني تجديد وضوء تجديد وضوء
انت على وضوء الان ثم وجدت ماء فتوضأت به جددت وضوءك هذا الماء لم يتغير لم تزل طهوريته ظل طاهرا طهورا لان استعملت بايش طهارة غير واجبة تجديد وضوء تجديد وضوء طيب الان اريد ان اتوضأ به
هذا الماء الذي استعمل في طهارة لم تجب اريد ان اتوضأ به قال لا مانع ولكن ان وجدت ماء لم يستعمل افضل يعني يكره استعمال هذا انه في النهاية اسمه ايش مستعمل استعمل في طهارة استعمل في
طهارة فان كان في طهارة واجبة سيأتينا الكلام عليه انه لا يجوز الوضوء به اصلا على المذهب اما اذا استعمل في طهارة غير واجبة قال يكره ان تستعمله وابحث عن غيره قال او في غسل كافر عندنا
غسل كافر وغسل مسلم ها هذه مشكلة هذه الان في غسل كافر يكره استعماله واذا استعمل في غسل مسلم يحرم استعماله يعني شنو الكافر احسن المسلم اطهر المسلم لا ليس هكذا قفزه اصلا يفهم من هذا
يعني ممكن احد يحتاج شو الكلام هذا الحين يستخدم في غسل كافر ويكره يستعمل في غسل مسلم يحرم مسلم طاهر حيا وميتا والكافر نجس حيا وميتا فكيف اذا استعمل في غسل كافر يجوز الوضوء به واذا
استخدم في غسل مسلم لا يجوز الوضوء به نقول رجعنا الى المعنى نحن قلنا طهارة واجبة غسل المسلم طهارة ايش واجبة اليس كذلك تغسيل المسلم مستحب ولا مكره ولا شنو حكم تغسيل المسلم بس واجب
ولا فرض على الكفاية فرض تغسيل المسلم فرض فرض على الكفاية اذا طهارة ايش واجبة طيب اذا حمل معنى انه استخدم في طهارة استخدم بينما غسل كافر لو تغسل سبعين مرة يطهر ما يؤثر فيه غسل
الكافر لا يؤثر به ولذلك قالوا هذا الماء كأنه لم يستعمل اصلا لما استعمل في طهارة لانه ما يطهر الكافر ما يطهر الكافر فلذلك قالوا انه اذا استعمل في غسل كافر فانه لم يتغير اصلا ولم
يتأثر لكن اذا استعمل في طهر مسلم استخدم في طهارة واجبة كما قلنا قبل قليل اذا استخدمته المرأة في طهارة واجبة لا يجوز الوضوء به اذا استخدمته المرأة في طهارة غير واجبة يجوز الوضوء به
صحيح هكذا يقولون وان كان في الامرين الصحيح انه يجوز الوضوء به حتى لو استخدمه في طهارة كما سيأتينا الكلام عليه طيب قال او تغير بملح مائي الملح نوعان ملح مائي وملح معدني الملح ملحان
ملح مائي وملح معدني الملح المعدني الذي نضعه الان في الطعام وكذا مصنع هذا هذا ملح معدني الملح المائي هو ماء البحر المالح هذا هذا ملح مائي الذي يعني مخالط للبحر مخالط للماء هذه سمونا
ملح مائي اما الملح المعدني فهو الذي يفرز بعيدا عن الماء يقول او تغير بملح مائي يعني اذا تغير بملح مائي يكره الوضوء به لان اسمه متغير اسمه ايش متغير وخروجا من الخلافة يقول يكره
الوضوء به اذا بملح معدني يقول هذا لا يجوز الوضوء به اصلا لان هذا صار ايش يعني تحول عن اسم الماء تحول عن اسم الماء خالطه غيره مما يمازجه فيقولون اذا اذا خالطه ملح معدني هذا لا يجوز
الوضوء به اما اذا خالطه ملح مائي فانه يجوز الوضوء به ويكره يجوز الوضوء به ويكره والصحيح انه لا يكره لانه لا دليل على ذلك قال او بما لا يمازجه كتغيره كتغيره بالعود القماري وقطع
الكافور والدهن يعني تغير هذا الماء بما لا يمازجه اي لا يخالطه كالعود القماري العود اللي هو البخور البخور القماري قمار مدينة في الهند كان اسمه العود القماري يعني الذي يأتي من مدينة
قمار في الهند كان يأتيهم في ذلك الوقت هذا العود ديرة بخور من ذلك الوقت طيب او قطع الكافور او الدهن لان هذه الاشياء يمكن ايش ان تفرز يعني ما تخالط الماء بحيث تمازجه يمكن فرزها عن
الماء طيب فاذا قال يكره ولا ايش ولا يحرم لانه ما زال اسم الماء يستطيع فصله عن هذه الاشياء على كل حال جميع ما ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فيما يكره استعماله لا يصدقه هذا الا
على ما اشتد حر واشتد برده لانه فعلا الانسان قد لا يأتي بكمال الوضوء في حال اشتداد حر الماء او اشتداد برده والعلم عند الله جل وعلا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
10- لا يكره استعمال ماء زمزم إلا في إزالة الخبث -الشيخ عثمان الخميس- فوائد مختارة من شرح دليل الطالب
قال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث نعم ماء زمزم كذلك جزء الوضوء به ولا يكره الوضوء بماء زمزم لا بأس إنسان يتوضى بماء زمزم لكن قالوا إكراماً لهذا الماء لا تستعمله في إزالة
الخبث إكراماً لهذا الماء إنه ماء مبارك الإنسان لا يستعمله في إزالة الخبث إزالة البراز والبول وكذا لكن في الوضوء لا مانعة من أن يستخدم الإنسان ماء زمزم ليتوضأ به نعم والنبي توضأ من
ماء زمزم صلى الله عليه وآله وسلم نعم على المذهب نعم إكراماً لماء زمزم يقولون نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
11- النوع الرابع من أنواع الماء الطهور -الشيخ عثمان الخميس- فوائد مختارة من شرح كتاب دليل الطالب
وماء لا يكهو كمال البحر والآباء والغيون والأنهار والحمام والمسخن بالشمس والمتغير بطول الموت أو بالليل من نحو ميتة أو بما يشف صون الماء عنه كطحب وورق شجر ماء مبارك نعم هذا الآن قسم
الرابع من الماء الطهور القسم الرابع من الماء الطهور وهو الذي لا يكره استخدامه هذا مسموح الوضوء به ولا يكره استعماله إذن قال أيش القسم الأولي أيش تذكرونه يحرم استعماله الثاني يحرم
على الدكري والخنثة دون الأنثة الثالث يكره الرابع الآن لا يكره الرابع لا يكره قال وماء لا يكره استعماله كماء البحر ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال أن توضأوا منه
قال هو الطهور ماءه هو الطهور ماءه فهذا لا يكره الوضوء به يعني ماء البحر قال والآبار والعيون والأنهار هذه كلها لا بأس إنسان يتوضأ بها طيب قال والحمام الحمام في السابق هو حمام البخار
اللي حيث يسمونه اللي هو حمامات السونة والتنظيف هذا الحمام وليس مقصود الحمام اللي هو ما نسميه نحن اليوم الحمام الذي هو الحش الذي نسميه نحن الحمام اليوم كان يسمونه الحش المكان
المرحاض أو كهذا هو الحمام أما الحمام عند أهل العلم عندهم الحمام يقصدونه من الحمامات العامة الحمامات العامة التي يدخل فيها الناس للتنظف يدخل فيها الناس للتنظف هذا الماء ليس بنجس لكن
الحمامات اللي حنا نسميها اليوم حمامات طيب فالأمر يختلف هنا يقصد ماء الحمام اللي هو اللي يتنظف فيها الناس يقول هذا لا بأس به قال ولا يكره المسخن بالشمس هو جاء فيه حديث ضعيف جدا وهو
أن الماء المسخن بالشمس يورث البرص لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤلف أن ينبه إليه أنه لا بأس باستخدام الماء اللي يسخن بالشمس كذلك المتغير بطوله المكث لا يكره
الماء اللي هو ماء الخباري مثلا تشوف الحين الماء اللي في الخبرة بعد مدة تلقى لونه متأثر بالرمل تراب الذي تحته يكون تأثر به فتلقى لون خابط هذا الماء لكن خابط ليش ليس لأن النجاسة وقعت
فيه وإنما خابط لأنه طول المكث بطول المكث فتغير هذا الماء بطول المكث هذا لا يضر أيضا ولا يكره استعماله ويمكن وضوء به أو بالريح من نحو ميته يعني تأثر بالرائحة رائحته نتينة الماء ليش
لأنه في ميتات بجانبه لأن الريحة تنتقل الريحة تنتقل ماء طهور ما في شيء ماء خبرة وكذا لكن خروف يأ ومات عند الماء بعد ذلك يأ واحد قط خروف ثاني واحد قط نعجة واحد قط بعير واحد قط
ندريجنو تجمعت هذه الميتات بجانب هذا الماء بجانب وليس وسط الماء وإنها بجانبه بعد مدة تشمر رائحة الماء تلقىها إيش تخلت عليها رائحة الميتات دخلت عليها رائحة الميتات فرائحته تصير نتينة
لكن هذه الرائحة ليست منه وإنما مما بجانبه وهي ايش هذه الميتات ولذا نص أهل العلمي أن النجاسة المؤثرة هي التي تكون فيه وليست بجانبه يسمونها لا تنجس بالمجاورة لا يتنجس الماء بالمجاورة
وإنما يتنجس بما وقع فيه لا بما جاوره فهذه الميتات إذا كانت مجاورة للماء فلا تؤثر فيه ولو كانت رائحته قد تغيرت بسبب هذه النجاسات فإنه يجوز الوضوء به ويجوز شربه كل إنسان يكره ما يبي
توظفيه كيفه بس لا ينكر على الناس لا يقول ما يجوز يجوز ما فيها شيء يجوز ما فيها شيء لكنه لا ينجس هذا الشاهد لا ينجس وإن كان تغير رائحته هو الماء في الأصل لا طعم له ولا لون ولا رائحة
هذا الأصل في الماء لا طعم له ولا لون ولا رائحة فإذا صار له لون أو طعم أو رائحة ماذا نقول ننظر بماذا تغير من أين جاءت الرائحة من أين جاء اللون من أين جاء الطعم إذا كان من نجاسة
فقالوا لابد أن تكون هذه النجاسة واقعة فيه فإذا لم تكن واقعة فيه فلا يضر لا يضر وهنا الذي أراد أن ينبه عليه تبارك وتعالى اللي هو بالريح من نحو ميتة أي أصابته رائحة الميتة فصارت
رائحته نتنة لكنه يبقى طهورا ويمكن وضوء به ولا يضر قال أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق الشجر ما لم يوضعه يعني فيه أشياء لا يمكن يعني أن تبعد الماء هي تطلع في الماء أصلا طحالب
أوراق الأشجار الريح تدفعها إذا كانت مثل المستنقعات مثلا الأشجار قريبة جدا تسقط الأوراق داخلنا لا تستطيع أن تمنع الماء أن يكون فيه الورق أو الطحلب لكن أهم شيء لا تصير أنت اللي تقط
الأوراق أو أنت تقط الطحالب هذه وإنما إذا كان هي تنبت فيها أو جاءت بدون عملك أنت بريح أو غيره فهذا ماء طهور لا بأس باستعماله لكن صار إنسان هو الذي يلقيها هذا عند المذنب أنه يكره
استعمال هذا الماء ولا يحرم أيضا
تحميل الصوت
تم الاستماع
12- النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر - الشيخ عثمان الخميس - فوائد مختارة من شرح كتاب دليل الطالب
طيب النوع الثاني النوع الأول الطهور وقسمه إلى أربعة أقسام الآن انتقل إلى القسم الثاني وهو إيش الطاهر إن بعض العلم لا يرى أن هناك طهور وطاهر ويرى أن كل طاهر طهور لا يفرق نعم قال
الثاني طاهر القسم الثاني من الماء القسم الطاهر قال يجوز استعماله يعني في شرب أو طبخ أو تنظيف ملابس ما في أي مشكلة استعمله كما تريد لكن أهم شيء إيش لا ترفع فيه الحلث ولا تزيل به
الخبث الصحيح في إزالة الخبث قلنا أنه المهم أن يزال الخبث ولا يحتاج إلى نية والصحيح أن الماء الطاهر يزيل الخبث طيب هل يرفع الحدث هل يرفع الحدث هذه المسألة يعني نناقشها الآن لكن الآن
يريد أن يعرف هذا الماء قال هو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر هنا مسألة يجب أن نتنبه إليها ما هذا ماء أي قسم طهور وطاهر ممتاز الشاي كيف تصنفه هل هو ماء الشاي ترى كله
ماء بس تحط أنت شوية ورق صار شيء لكن 90% ماء والقهوة كذلك 90% ماء طيب هذا الذي يريده هنا هم يسمون المرق والشاي والقهوة يقولون ماء متغير ماء إيش ماء متغير تغير بإضافة شيء إليه فقالوا
هذا ماء طاهر لا يجوز الوضوء به عندكم مشكلة توضع بالشاي أكيد شنو شفتك مرة طيب إذا الإنسان لا يتوضع بالشاي لماذا ليس بماء وعلى القول الثاني ماء طاهر غير مطهر ماء طاهر غير مطهر طيب
إذا كان الشاي خفيف كل مرة يسمونه غسول ها يجوز الوضوء به يجوز يجوز نضحك على بعض الناس لاحظت أن الشاي الخيف هذا يجوز الوضوء به لا صار خفيف الشاي يقول هذا يجوز الوضوء به هذا ما هو شيء
هذا ماء حار طيب المهم أن المؤلف هنا قال ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء أضيف إليه يقصدون هذه الأشياء الشاي الماء المرق العصير كذا هذه كلها أصل مياه أضيفت إليها أشياء أخرى فخرجت
عن مسمى الماء يدخل فيها ماء الورد وماء الزهري وماء اللقاح وهكذا طيب فهذه يسمونها ماء لكن يقول ماء طاهر غير مطاهر ماء طاهر غير مطاهر وهذه لا يختلف فيها أحد من أهل العلم لا يجوز
الوضوء بها الخلاف فقط في التسمية هذا يسميها ماء وهذا يسميها شاي هذا يسميها ماء متغير يسميها قهوة هذا يسميها ماء متغير يسميها عصير وهكذا لكن في النهاية الكل متفق أنه لا يجوز الوضوء
بها لا يجوز الوضوء بها الخلاف في مسألة وهي الماء المستعمل الذي قلنا قبل قليل الذي استعملته المرأة في طهارة أو استعمل في غسل ميت ما مر بنا قبل قليل هذا هو يعني فيصل المسألة والخلاف
كله في هذه المسألة وهو الماء الذي استعمل في رفع طهارة واجبة استعمل في طهارة واجبة سواء كان وضوء سواء كان غسلا كان غسل الحي غسل ميت مسلم المهم استخدم في طهارة واجبة استخدم في طهارة
واجبة هذا الذي اختلفوا فيه فالذي لا يفرق بين أهل العلم بين الماء الطاهر والماء الطهور عنده الماء المستعمل يجوز الوضوء به لأنه لا فرق والذي يفرق لأنه يجعل الماء قسمين إما طاهر وإما
نجس وكل طاهر عنده طهور ما عنده أي مشكلة في هذه القضية لكن الذي يفرق ويجعل الماء ثلاثة أقسام ثم بعد ذلك يحكم على الماء الطاهر غير الطهور بأنه إذا استعمل في طهارة واجبة فإنه لا يرفع
الحدث يقول بالمنع والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الماء إذا كان طاهرا فهو طهور لأنه لا دليل على هذا التفريق أنه استعمل في طهارة واجبة أو استعمل في طهارة غير واجبة لأن هذا
شيء معنوي لأن هذا شيء معنوي وهي طهارة واجبة وطهارة غير واجبة حتى نفرق فيه بين الماء والماء قال فإن زال تغيره بنفسه وعاد إلى طهوريته إن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته يفرقون بين ما
زال بنفسه من أزيله بعمل أحد لأنه إذا أزيله بعمل أحد كأنه في حيلة كيف الآن الخمر إذا تخللت أو خللت يفرقون يقول إذا تخللت بنفسها أي تحولت إلى خل مع المدة تركت مدة طويلة فتحولت إلى خل
قال تخللت بنفسها إلى خل خلص صارت مباحة لأنها ليست مسكرة الآن الخمر محرم لأنها مسكرة كل مسكر خمر فإذا صار غير مسكر زال عنه اسم الخمر إذا صار غير مسكر زال عنه اسم الخمر لكن إذا خللها
الإنسان قلنا هذا عمل يهود تحايل أن تحولتها إلى خل لكن هي إيش هي خمر في الأصل والأصل في الخمر إنه يجب إيش إتلافها ولا لا يجب إتلافها ما يجوز يحتفظ بها ويخللها وكذا لا هو يجب إتلافها
ولما نزل تحريم الخمر أتلفوها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالشاهد من هذا يقول هنا إذا تحول بنفسه هذا الماء من طاهر إلى طهور بحيث زال عنه ما علق به من الشاي أو من القهوة أو
من كذا وكذا وصف الماء فهنا يقول إيش طهر مثل الملح لما قلنا قبل قليل الملح المعدني الملح المعدني نزل بالأرض أو ذاب في الماء خلاص ما ولا أثر فيه نهائيا نقول هنا إيش طهر هذا الماء
فالقصد إذن قول المؤلف هنا فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث هذا الذي قلنا الخلاف فيه بين أهل العلم نعم كل يد المسلم المكلف أن
نائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية قال وذلك واجب حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس الرجل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا إذا نام أحدكم فليغسل يده
ثلاثا قبل أن يغمسها فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده لن احتمال كل مس فيها فرجه أو غير ذلك فيقول أحدكم لا يدري أين باتت يده فهنا يشكل بعضهم يقول وإذا كان يدري أين باتت يده مثل يكون لا
في ده مثلا أو لابس أو فاز أو ويده مربوطة أصلا طيب أو واحد مجاب لارو عشرين ساعة وهو نايم قال أنا بتابع يدك اليوم أبي أشوفه أين تروح طيب المهم أنه عرف أين باتت يده وعلم علم اليقين أن
يده إيش لم تلمس نجاسة ولم تلمس الفرج فهنا يقول عرف أين باتت يده قالوا لا هو هناك تقولوا سمعنا وطعنا ليش أتدقق في هالأمور هذه طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم
النوم فلا يغمس يده في الإناء هذه العلة قد تكون وقد لا تكون فإن أحدكم لا يدري أين باتت قد تكون هناك أيضا علة أخرى لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا طيب لو نام نوم النهار مثل
الضحى نومت الظهر قيلولة مثلا كذا قالوا لأنه قال باتت والبيات لا يكون إلا ليلا بعض أهل النظر هذا النظر قال لأنه قال باتت والبيات لا يكون إلا بالليل فقال فقط نوم الليل أما نوم النهار
لا يضر وإنما الذي يضر ليس يضر لكن يؤثر هو نوم الليل هو الذي يؤثر قال حتى يغسلها ثلاثا فليغسلها ثلاثا قبل أن يدخلها والمقصود يغسلها ثلاثا دون أن يدخلها في الإناء وقال بعضهم لا
المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكره الناس يعني شوفونا قاعد من النوم على طول وضع يديه في الإناء والناس ستستخدم هذا الإناء في شرب أو وضوء أو ما شابه ذلك كذا وهذا وضعه واحد
الحبيب الله هذا هو نايم وين حاط طيد الله علم كذا واضحوا له لا فشي يصير عندهم كراهية في أن يشربوا من هذا الماء لأنه قد يكون لمت سفرجة وثم وضعها في ماذا قالك إنسان أمامك وضع يده على
فرجه ثم وضعها في الإناء بعدين قالك تفضل اشرب تشرب؟
ها؟
قال ليش؟
وإذا قال حلفت عليك أيضا لا تشرب؟
طيب فهذا هنا حتى لا يؤذي الناس فيه إذاء للآخرين فيه إذاء للآخرين أما التقييد بأنه نوم الليل لأنه قال باتت لعل خرج مخرج الغالب لأن في الغالب في الأصل الناس متى ينامون؟
ما الذي يجعله الله سباة؟
الأصل الناس تنامون ممكن الناس تنام بغير الليل؟
ممكن كثير من الناس ينامون القيلولة كثير من الناس يسهرون إلى الصباح كثير من الناس خاصة اللي عندهم شفتات في الزام يعني تلقي أحيانا ينام النهار اللي عملهم دائما بالليل دائما نومهم
يكونوا في النهار بل هناك بعض أهل العلم يقول لا أعمل ولا أكتب ولا هذا إلا بالليل ولا أنام إلا في النهار فالقصد أنه ذكر نوم الليل لأن هذا هو الأصل أن الناس ينامون بالليل بنية يعني
تغسل بنية بنية تطهيرها بنية تطهيرها لو غسله ما خطر في باله هذه النية قال لأن المراد هو شيء معنوي شيء معنوي مثل قبل قليل إذا توضأت به لطهارة واجبة أو توضأت به بطهارة غير واجبة هنا
قضية معنوية وبتسمية وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن التسمية عند الحنابل واجبة في الوضوء فقاسوها على الوضوء فقال وجوب التسمية عندنا الحديث ما فيه نص على التسمية والأظهر والعلم عند
الله في هذه المسألة أنه إذا كان نوم الليل نوم النهار سواء وأنه يكره ذلك ولا يحرم وأنه لا ينبغي الإنسان أن يضع يده في الإناء إذا استيقظ بالنومه حتى يغسلها ثلاثا كما قال النبي صلى
الله عليه وسلم يكون النهي هنا للكراهة والإرشاد والعلم عند الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر
تحميل الصوت
تم الاستماع
13-النوع الثالث من الماء النجس وتعريفه وشروطه - الشيخ عثمان الخميس - فوائد مختارة من شرح دليل الطالب
قال والثالث نجس يأكل استغماله إلا بضرورة ولا يرفع الحدث ولا تزيد الخبز وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قريب أو كان كثيرا وتغير بما حد أو صار فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو
بنزع منه ويبقى بعده كثير طهور والكثير كل ثاني تقريبا وليسير ما دونهما وهما خمسمائة رتل بالغراقي وثمانون رتلا وسبعان ونص وسبعان ونص وسبع ونص ونص وسبع رتل بالقدسي ومساحتهما براع وروح
طولا وعرضا وعمقا فإذا كان الماء طهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولمع بطائحة فيه وإن شك في كثراته فهو نجس زاده نجاسة صحيح؟
فكيف تطهر النجاسة بنجاسة؟
هذا لا يصلح أبدا إذن هو لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث قال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل ما وقعت فيه نجاسة الماء لا يتنجس إلا بثلاثة أمور الماء لا يحكم عليه بأنه نجس إلا إذا اجتمعت
فيه ثلاثة أمور إذا وقعت فيه نجاسة مؤثرة وقعت فيه نجاسة مؤثرة يعني نجاسة الشرط الأول تكون نجاسة الشرط الثاني تكون واقعة فيه الشرط الثاني تكون مؤثرة فيه فإذا اختل شرط من هذه الشرط
الثلاثة لا يحكم عليه بالنجاسة إذا هذا الماء وقع فيه زعفرة وقعت فيه بطة وقعت فيه أموال نقود كل أشياء طاهرة هذه لا إذا لابد أن يكون شيء الذي وقع نجاسة الأمر الثاني أن تكون النجاسة
واقعة فيه قلنا قبل قليل النجاسة بجانبه لا تؤثر ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه لابد تكون نجاسة فيه واقعة فيه أما بجانبه بالمجاورة لا ينجس بالمجاورة وإنما لابد أن تكون النجاسة واقعة
فيه الأمر الثالث أن تكون مؤثرة في طعمه أو لونه أو ريحه البحر الآن فيه نجاسات؟
كثير مجاري مدونة على البحر صحيح أم لا؟
في ميتات تموت في البحر؟
ميتات أو آدم وحيوانات وتموت في البحر شوف هذه السفن التي تجيب الغنم والذين يموت ماذا يفعلون به؟
يكترون في البحر طيب إذن البحر فيه نجاسات كثيرة جدا أقل أن البحر كبير فهذه النجاسات ماذا؟
غير مؤثرة الآن عندما تأتي مثلا برميل ماء كبير جدا طيب وتضع فيه نقطة بول أو براز أو كذا هذه نجاسة أو لا؟
واقعة فيه مؤثرة؟
غير مؤثرة إذن لابد أن تكون واقعة فيه وأن تكون نجاسة وأن تكون مؤثرة هذه ثلاثة شروط حتى يحكم على الماء بأنه نجس الآن بسبب هذه النجاسة التي وقعت فيه وأثرت فيه هنا يحكم عليه بالنجاسة
تحميل الصوت
تم الاستماع
14- حديث القلتين والتفصيل فيه - الشيخ عثمان الخميس - فوائد مختارة من شرح كتاب دليل الطالب / فقه
المذهب هنا في مسألة تحتاج إلى تفصيل حقيقة وهي الماء الكثير والماء القليل جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث
هذا نص إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث إذا صار كثيراً ما تؤثر فيه النجاس هذا المفهوم هذا معناه الماء إذا كان كثيراً لا تؤثر فيه النجاس هذا المنطوق هذا إيش المنطوق لكن مفهومه إيش مفهومه
إذا كان أقل من قلتين تؤثر فيه أعيد الحديث يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث معناه الماء إذا كان قلتين فأكثر ما يتأثر نفهم إيش مفهومه إذا كان أقل من قلتين إذن يحمل هاي سمون
المفهوم سمونه المفهوم وبناء عليه اختلف أهل العلمي في هذه المسألة الماء الكثير والماء القليل مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يفرق بين الماء الكثير والماء القليل العبر عنده
بالتغير هل تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة واقعة فيه قلنا نعم قال نجس قلنا لا قال ليس بنجس قليل كثير قال ما ليشغل ما لها شغل قليل كثير ما لها شغل واضح ولا لا لا يرى حديث القلتين
لا يرى حديث القلتين العبر عنده إيش بالتغير الطعم أو اللون أو الريح بالنجاسة بغض النظر عن كمية الماء قليلا كان أو كثيرا هذا مذهب الإمام مالك بينما مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة لا
يأخذون بحديث القلتين ولكن اختلف في تحديث القلتين على كل حال هذا حديث حديث القلتين مفهومه أن الماء إذا كان قليلا فإنه يحمل الخبث ولو لم يؤثر فيه لذلك لو جئت أنت بماء أقل من قلتين
بقليل وضعت فيه نقطة من النجاسة عندهم إيش ينجس لأن هذا هو مفهوم الحديث والمسألة ما بناها على صحة هذا الحديث أو ضعفه فمن صح هذا الحديث أخذ بهذا المفهوم ومن ضعف هذا الحديث لم يأخذ
بالمفهوم من ضعف هذا الحديث لم يأخذ بالمفهوم وبالتالي قال العبرة بالتغير العبرة بالتغير كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ومن نظر في حديث القلتين وجد أن طرقه كثيرة ومتونه كثيرة
بعض المتون إذا بلغ الماء قلتين وفي بعض المتون إذا بلغ الماء ثلاث قلال وفي بعض المتون إذا بلغ الماء أربعين قلة وفي بعض المتون إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر وفي بعض المتون لم يحمل
الخبث بعض المتون لم ينجس فبعض أهل العلم قال لا هذا الحديث مضطرب غير الأسانيد جاء موقوفا وجاء مرفوعا جاء مرسلا وجاء موصولا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا هذا الحديث فيه اضطراب
وحكم عليه ابن عبد البر بالاضطراب حكم عليه ابن عبد البر بالاضطراب وحسنه كثير من أهل العلم ونقيم له بحث
طيب جدا في هذه المسألة فصل فيها تفصيلا دقيقا في تعليقه على سنن أبي داود تهديب السنن وخلص بنتيجة أن الحديث يعني لا يثبت وإن ثبت فدلالة المفهوم ضعيفة ليس كدلالة المنطوق ثم كذلك
اختلوا في القلال ما هي القلال وكيف ما هو حجم القلة اختلف أهل العلم في اختلاف كثيرا حجم القلة بعضهم قال قلال هجر بعضهم قال ما يقله الرجل أي ما يحمله الرجل ما يستطيع حمله الرجل هذه
هي القلال وبعضهم قال لا قلال ثلاث قلال بعضهم قال أربعين قلة بعضهم قال إذا حركت أوله لم يتحرك آخره وبعضهم ذكر العمق وكل هذا دليل على ايش اضطرابهم في هذه المسألة وكان الغزالي رحمه
الله تعالى يقول ليت مذهبنا مذهب مالك في هذه المسألة لارتحنا وهي أن العبرة بالتغير أن العبرة بالتغير بدون النظر إلى كم الماء هل هو كثير أو قليل وإنما التغير متغير بنجاسة واقعة فيه
نجس غير متغير سواء وقعت فيه نجاسة أو لم تقع ليس بنجس وانتهينا ولا شك أن مذهب الإمام مالك والعلم عند الله تبارك وتعالى يعني أحرى بالصواب وأقرب إليه وهو الأظهر والعلم عند الله تبارك
وتعالى خاصة مع القول بضعف هذا الحديث للطرابه حديث القلتين والعلم عند الله جل في علاه الثالث نجس يحرم استعماله لا ظر ولا يرفع الحدث ولا يجب الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو
كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه طبعا الماء إذا كان كثيرا ولم تؤثر فيه النجاسة بالاتفاق طاهر طهور كماء البحر وبالاتفاق أنه إذا أثرت فيه النجاسة قليلا كان أو كثيرا فإنه نجس الخلاف في
ماذا فيما إذا كان قليلا ولم تؤثر فيه النجاسة هذا الخلاف الخلاف إذا كان أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة لم تؤثر فيه هنا الخلاف مالك يا رائش لا ينجس الجمهور يرون أنه ينجس طالما أنه أقل
من قلتين والعلم عند الله جل وعلا
تحميل الصوت
تم الاستماع
15- كيف يكون تطهير الماء النجس؟ - الشيخ عثمان الخميس - فوائد مختارة من شرح كتاب دليل الطالب / فقه
قال المؤلف هنا الثالث نجس يحرم استعماله لا ضر ولا يرفع الحدث ولا يجلو الخفث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه طبعا الماء إذا كان كثيرا ولم تؤثر فيه
النجاسة بالاتفاق طاهر طهور كماء البحر وبالاتفاق أنه إذا أثرت فيه النجاسة قليلا كان أو كثيرا فإنه نجس الخلاف في ماذا فيما إذا كان قليلا ولم تؤثر فيه النجاسة هذا الخلاف الخلاف إذا
كان أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة لم تؤثر فيه هنا الخلاف مالك يا رائش لا ينجس الجمهور إيرون أنه ينجس طالما أنه أقل من قلتين والعلم عند الله جل وعلا طيب فإذا زال تغيره بنفسه طيب كيف
نطهر الماء الآن عندنا ماء نجس الآن ماء نجس مثلا على قول من يقول بالقلتين كمثال عندنا ماء أقل من قلتين قلة ونصف قلة ونصف وقعت فيه نجاسة لم تؤثر فيه على قول الجمهور إيش ينجس طيب
والحل قال زيد كثر ماء أجعل الماء بدل قلة ونصف خلى إيش قلتين ونصف حط فوق قلة فإذا وضعت فوقه قلة شصار صار قلتين ونصف الآن انظر هل النجاسة هذه مؤثرة أو غير مؤثرة قالوا غير مؤثرة انتهت
المشكلة وضح إذن بإيش بالمكاثرة بالمكاثرة هذه الحالة الحالة الثانية إذا كان الماء كثيرا أصلا إذا كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة أثرت فيه أثرت في طعمه أو لونه أو ريحه هذا إيش نجس
بالاتفاق قل لا لا نعم هذا ماء النجس بالاتفاق ماذا نفعل قال شيل النجاسة شيل النجاسة إذا كانت النجاسة عبارة عن براز مثلا شيل براز وألقه خارج الماء ويبقى أثر البسيط هذا البراز خاصة
الماء كثير ما يؤثر في طعمه ولا لونه ولا رائحته خلاص انتهت أو مثلا درام ماء كثير مثل التوانكي هذا التوانكي الماء الذي على السطوح مثلا لقيت الباب الغطاء مفتوح طايحين فيه عشرين حمامة
ولا شيء وكلها ميتة فيه هذه ميتات داخل الماء أثرت في طعمه أو لونه أو رائحته فأنت تشيل هذه الميتات وترميها في الخارج ثم بعد ذلك انتظرت مدة مع الهوى مع كذا مع كذا راحة الريحة وراحة
الطعم وراحة اللون ما في لون جيد فتحول إلى طاهر إذا الماء يظهر إما بالنزح تشيل منه اللي فيه النجاسة أو تشيل النجاسة نفسها أو بالإضافة المكاثرة تكثر هذا الماء فحتى يعني أو بالتحول مع
المدة وهذا يخلص لأيش؟
مدة طويلة حيث تروح رائحة النجاسة خاصة ماتت النجاسة ذابت النجاسة مثل الخبرة اللي بشار خارج البيوت الخبرات هذه نجاسة الآن ميتة ما قلنا ميتة قريبة منه لأن الآن نقول ميتة إيش؟
فيه في وسطه طيب وأثرت في الطعم أو اللون أو الراحة ماذا نقول عن هذا الماء؟
نجس طيب خليناه مدة بعد مدة هذه الميتة راحت خلاص أكلتها الطيور أكلتها حيوانات الصغيرة السماكة الصغيرة في المستنقع أو ما شابه ذال المهم بعد مدة ولا الميتة ما هي موجودة رائحة رائحة
الميتة غير موجودة وكذلك الطعم استطعمنا الماء الطعم زين ما في شيء يجوز شربه يكون طهورا يرجع طهورا إذن يرجع طهورا وهذا تطهير الماء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
16-الشك في كثرة الماء والاشتباه بما تجوز به الطهاره وإعلام من لم يعلم بالنجاسة -الشيخ عثمان الخميس
قال وانشكى في كثرته فهو نجس انشكى في كثرة الماء او قلته فيعمل بالاحتياط يعني انا ما ادري هذا وصل قلتين من قلال هجر او لم يصل قلتين يقول ايش اعمل بالاحتياط وهو ايش لم يصل الى قلتين
فتعتبره نجسا واذا قلنا حديث القلتين ضعيف الامر واضح ان شاء الله تعالى طيب ان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمن بلا اراقة يعني الان انت خاصة الان طلعت
بر الان طيب طلعت البر انت كنت غايب ما حضرت والشاب موجودين واحضروا وانت رحلت لحالك مثلا ولا معك احد فقال لك فلان قال نعم قال ترى في سطلين واحد نجس واحد طاهر ايه النجس ايه الطاهر ما
ندري وانا نسينه شوف اللي على يمينك اللي على يسارك انه ضيعه جاء الان يبي توضى عنده سطل وسطل واحد نجس واحد طاهر ويقينا واحد نجس واحد طاهر يقينا لكن هو الان ما يدري ايه النجس وايه
الطاهر قال خلاص احتمال التوضى من هذا ويكون هو النجس واضح لها احتمال هذا احتمال نجس احتمال هذا نجس طيب شو ساوي قال خلاص تيمة اعتبر ان ما عندك ماء بعض اهل العين قال لا يتحرى لان
النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذا شك احدكم في صوافل يتحرى يعني اول شي تحري طيب كيف يتحرى ذوق الماء شمه واضح لها لا انظر فيه فاذا استطعت ان تتوصل من خلال الطعم او النظر او الشم
الى الماء النجس من الماء الطاهر انتهينا خلاص حكمنا اه هذا ريحة مبين من ريحة مبين علمنا نقول لا لا تتحرى خلاص واحد نجس واحد طاهر لا تتحرى الا يكون متيقن واضح والصحيح التحري الصحيح
التحري نتحرى ايهما النجس ايهما الطاهر ثم بعد ذلك نبني على ما غلبت الظن ان هذا هو الطاهر ونتوضى منه شو رأيك التوضى من الاثنين اسمي بالنهاية توضيت بطاهر شو الرأي ها ايه توضى بهذا
بهذا في النهاية توضيت بطاهر مشكلة ايه يعني هذه تكون لو توضيت بالنجس وبعده بالطاهر نعم لكن لو توضيت بالطاهر وبعده خربت صحيح نعم فالظاهر والعلم عند الله انه يتحرى يتحرى ان وصل بتحريه
الى نتيجة طيب ما وصل الى نتيجة هنا نعم يترك الاثنين ويبحث عن ثالث او يتيمم نعم ولا يتوضى بماء نجس ابدا بلا اراقة يعني ما يحتاج ان يريق ان هذا غير مأمور ان الانسان يريق الماء النجس
قال ويلزم من علم من جاسئ اعلام من اراد ان يستعمله يعني انت تدري ان هذا الماء نجس واحد جاين بعيدة بيشرب من هذا الماء او يتوضى من هذا الماء يجب ان تعلمه هذا من باب النصح لكل مسلم من
باب النصح للمسلم انك اذا رأيته ويريد ان يتوضى من ماء نجس او يشرب من ماء نجس ان تنبهه الى هذا كم الوقت الان
طيب نقف هنا والعلم عند الله وصلى الله وسلم وبركاته ورحمة الله وبركاته
تحميل الصوت
تم الاستماع
17- باب الآنية - إباحة اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو كان ثمينا -عثمان الخميس - من شرح دليل الطالب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك
وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر سنة 33 بعد الألف وهذا الكتاب من الكتب المعتمدة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى وقال باب الآنية أي الأحكام المتعلقة بالآنية الآن في
أكثر البيوت الآن تكون هناك آنية يحتاج إليها وآنية زائدة وهذا لا بأس به هذا لا بأس به أن الإنسان يكون عنده أكثر من إناء سواء استعمله أو لم يستعمله هذا من المباحات ولو كان ثمينا يعني
بعض الآنية قد تكون ثمينة جدا غالية الثمن إما الثمن أن يكون معنويا وإما أن يكون ماديا وأثمان المعنوية كالآنية تكون في المزادات وغيرها لكونها متعلقة بشخص ما أو ما شابه ذلك من الأمور
والمادية كانت تكون من أحجار كريمة مرصعة بأحجار كريمة أو مصنوعة من ألماس أو زمرد أو ياقوت أو فيروز أو ما شابه ذلك من الأحجار الكريمة فهذه كلها يجوز الإنسان أن يستخدمها وهنا قول
المؤلف رحمه الله تعالى ففرق بين الاتخاذ وبين الاستعمال الاتخاذ هو التملك الاتخاذ التملك ولو لم يستعمله أما الاستعمال فهو أن يستفيد منه ولو لم يملكه فالاتخاذ هو التملك وهو أعم من
الاستعمال لأن الإنسان قد يتخذ الشيء ولا يستعمله وإنما يأخذه للزينة أو يأخذه ليبيعة أو يأخذه لأي سبب آخر وأما الاستعمال فهو أن يستفيد منه استعمالا سواء كان ملكا لا أو كان ملكا لغيره
وهذا الاستعمال إما أن يكون عاما وإما أن يكون استعمالا خاصا وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى في آنية الذهب والفضة لأنه استثناها
تحميل الصوت
تم الاستماع
18- استثناء آنية الذهب والفضة من الاستعمال والتفصيل في المموّه والمضبب بهما - شرح دليل الطالب
فقال رحمه الله تبارك وتعالى إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما يعني لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها يعني أنه لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها وهي آنية الذهب والفضة والمموه بهما يعني
المطلي بالذهب أو المطلي بالفضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة وقال صلى الله عليه وسلم الذي
يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نارا والعياذ بالله فلا يجوز إذن استعمال آنية الذهب والفضة لنهي النبي الصريح عن ذلك صلى الله عليه وسلم ولو استعمل غيرها ولو كانت أغلى
في الأثمان كانت تكون آنية من الألماس أو بعض الأحجار الكريمة النادرة مثلا فإنه لم يأتي النهي عنها إلا إذا قلنا إن النهي عن استخدام الآنية الذهب والفضة هو التبذير فإنه يدخل فيها
غيرها وإن كنا نقول إنها مقصودة لذاتها لأنها الأصل فيها أنها يباع فيها ويشترى لأنها أثمان فلا يدخل غيرها معها والصحيح أنه لا يدخل غيرها معها وإن كان التبذير في أصله محرم إن المبذرين
كانوا إخوان الشياطين لكن في الأصل أنه يجوز استعمالها ما لم تكن من ذهب أو فضة وهنا اختلف أهل العلمي هل الذهب والفضة آنية الذهب والفضة هل يحرم استعمالها أو يحرم اتخاذها واستعمالها
بعد اتفاقهم أنه يحرم استعمالها لظاهر الحديث الذي يأكل في آنية استعماله في الأكل والشر الذي يأكل في آنية الذهب والفضة فكأن ما يجرجر في بطنه نار والعياذ بالله فهذا أمر متفق عليه لكن
اتخاذها دون استعمال كان تكون عند الإنسان آنية من الذهب أو آنية من الفضة يجعلها للزينة أو يتخذها ليبيعها إذا احتاج إلى ذلك أو جاءته هدية مثلا آنية الذهب والفضة هل يجوز له أن يتخذها
أو الممنوع الاتخاذ والاستعمال النص جاء في الاستعمال النص جاء في الاستعمال في الأكل والشر قال لا تأكل في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها والثاني الذي يأكل في آنية الذهب والفضة
فكأن ما يجرجر في بطنه نارا فهنا هل المنهي عنه الاتخاذ أو المنهي عنه الاستعمال والاستعمال كما قلنا نوعان استعمال عام واستعمال خاص الاستعمال الخاص الأكل والشرب هذا الذي ورد النص فيه
الاستعمال العام في غير الأكل والشرب مثلا تستعمل هذه الآنية آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كان توضع صينية مثلا من الذهب والفضة لا يأكل منها مثلا وإنما يقدم فيها كؤوس الماء أو
ما شابه ذلك من الأمور فهي لا يأكل فيها فهنا على المذهب أنه لا يجوز الاستعمال لا للأكل والشرب ولا لغيره بل ولا يجوز الاتخاذ مطلقا مع أن النص جاء في الأكل والشرب قال إنما ذكر الأكل
والشرب من باب الغالب لأن غالب الاستعمال لآنية الذهب والفضة يكون للأكل والشرب ولا يعني هذا أنه يجوز استعماله في غير الأكل والشرب وإنما ذكر لأنه الغالب كما في قول الله تبارك وتعالى
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم طيب لو كانت الربيبة
ليست في حجري والربيبة هي بنت الزوجة الربيبة هي بنت الزوجة يعني أنت تزوجت امرأة عندها أولاد من غيرك فهؤلاء الأولاد الذين من غيرك يقال لهم ربائب بالنسبة لك وأم سلمة لما تزوجها النبي
صلى الله عليه وسلم كان عندها بنت سينب وابن اسمه سلم ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن أبي بكر تربى بس يمكن علي بن أبي
طالب يختلف أنه ليس زوج أمه ولكن محمد بن أبي بكر الصديق تربى في بيت علي فهو ربيب علي لأن علي انتزوج أسماء بنت عميس بعد موت أبي بكر وربى علي ابنها الذي هو محمد فهو ربيب علي رضي الله
عنهم أجمعين فقول الله تبارك وتعالى وربائبكم التي في حجوركم هل يخص الربيبة التي في الحجر يعني تربت عندك أو لو كانت الربيبة مثلا عند أبيها بنت زوجتك لكنها عايشة عند والدها هل تعتبر
هذه الربيبة محرمة عليك أو المحرمة فقط التي تربت في حجرك الصحيح الجميع كل بنات الزوجة محرمات عليك ولكن ذكر هذا لأن في الغالب الأولاد يكونون عند أمهم لذلك قال ربائبكم التي في حجوركم
قالوا كذلك هنا الاتخاذ والاستعمال والأكل والشرب كلهم محرم وإنما ذكر الأكل والشرب من باب التغليب وهو المذهب أنه لا يجوز استعمالها لا في الأكل والشرب ولا في غيره ولا يجوز اتخاذها إذا
كانت على صورة آنية وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز اتخاذها ولا يجوز استعمالها في الأكل والشرب قالوا لأن هذا الذي ورد فيه النص طيب هنا الآن مسائل تتعلق بهذا الموضوع المسألة
الأولى الآن وهذه مسألة أرجو التنبه لها وهي مسألة الأكل في الفنانات ومعلوم أن كثيراً من الفنادق لم يكن أكثر خاصة الفنادق التي مصنفة خمسة نجوم فما فوق هذه يضعون فيها الملاعق والشوك
والسكاكين من الفضة فهذه لا يجوز الأكل فيها أو الأكل بهذه الآنية أو الملاعق أو الشوك أو السكاكين ولا يجوز استعمالها في الأكل ولا في الشرب فننتبه لهذا الأمر وهذه ثلاث رسائل الرسالة
الأولى إلى أصحاب الفنادق أنه لا يجوز لهم أن يفعلوا هذا الأمر أن يقدموا الطعام للناس بآنية الذهب والفضة وهم آثمون بذلك الرسالة الثانية إلى الذين يقومون بعمل حفلات في تلك الفنادق
زواج أو غيره يجب عليهم أن يشترطوا على الفندق أن يوفر ملاعق وسكاكين وشوك من غير الفضة حتى لا يأثموا بأكل الناس بها لأنهم يأثمون بذلك إذا كانوا ذاكرين لهذا الأمر يجب عليهم أن ينبهوا
الفندق أو المكان الذي هم فيه أنه نريد ملاعق وسكاكين وشوك من غير الفضة الرسالة الثالثة إلى الضيوف لا يجوز لك أن تأكل بهذه الملاعق ولا السكاكين ولا الشوك التي تكون من الذهب والفضة
ولا يجوز استعمالها في هذه الفنادق تأكل بيدك أو لا تأكل أو تحضر ملعقتك معك حتى تأكل هناك أو تطلب منهم أن يأتوك بملعقة من غير الفضة فهذا الأمر يجب التنبه له الأمر الثاني قد ذكره
المؤلف هنا وهو المطلي لأن هناك مطلي ومموه ومضبب بالذهب والفضة فأما إذا كان من ذهب خالص أو من فضة خالص فهذا لا يجوز قطعا الأمر الثاني المموه بالذهب أو بالفضة هذا يختلف عن القديم إلى
الحاضر الآن في القديم كان المموه بالذهب أو بالفضة يغمس الإناء أو القلم أو الليكون الملعقة الليكون يغمس بالذهب ثم يخرج فالذهب يكون كمه كبير الآن بوجود الأجهزة الحديثة يكون قشرة
بسيطة من الذهب أو الفضة على هذه الآنية أو الأقلام أو الميداليات أو غيرها يوضع فيه ذهب أو الساعات ذهب أو فضة أو هذه الفضة طبعا كلباس الفضة جائزة للرجال والنساء الذهب للرجال محرم
وللنساء مباح فإذا كانت هذه الفضة أو هذا الذهب يعني لا يمثل طبقة بحيث لو عرض على النار لم يمثل طبقة مجرد لون فهذا جائز وأما إذا كان يمثل طبقة فهذا لا يجوز لأن هذا ذهب سواء كنا قليلا
أو كثيرا المطلي فكذلك لكن يبقى المضبب المضبب وهو إذا وقع كسر في الإناء فنسد هذا الكسر بذهب أو فضة تضبيب يقال له تضبيب يضبب الكسر إما بذهب وإما بفضة أما بذهب فمحرم مطلقا الإناء لا
يضبب بالذهب وأما الفضة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كسر عنده إناء فضببه بضبة يسيرة من فضة فإنه يجوز من فضة إذا كانت ضبة ويسيرة ولحاجة ضبة يسيرة لحاجة من فضة أربعة شروط
ضبة ما يكون مثلا عروة تضع عروة من الفضة هذه ليست ضبة وإنما ضبة هي الكسر الذي يسد تكون ضبة وتكون يسيرة شيئا يسيرا وتكون من فضة وليس من ذهب وتكون لحاجة وليس للزينة ما تضع سلسلة مثلا
من فضة ولا يضع العروة ما يمسك به من فضة لا وإنما ضبة يسيرة لحاجة من فضة فهذا جائز أما غير ذلك فلا يجوز لأن الأصل المنع ولما ضبب النبي صلى الله عليه وسلم إناءه بفضة فينظر كيف صنع
لأن الأصل التحريم ووجدنا أنها ضبة ثم وجدنا أنها يسيرة ثم وجدنا أنها من فضة ثم وجدنا أنها لحاجة فاستثني هذا ضبة يسيرة من فضة لحاجة ويبقى الأصل التحريم من هذه الأشياء ومن عجيب ما
نسمع اليوم أنه صار بعض الناس لسفههم وبطرهم أنهم صاروا يأكلون الذهب والفضة وقد سمعنا الآن عن نوع من الشاي فيه الذهب والفضة يسيرة من الذهب يشربون الشاي وفيه ذهب والعياذ بالله وهذا من
بطر الناس فإذا كان استعماله لا يجوز فشربه من بابي أولى أنه لا يجوز طيب هناك شيء اسمه الذهب الأبيض الذهب الأبيض والذهب الأبيض نوعان هناك الذهب الأبيض اللي هو البلاتين وهو ليس بذهب
وإنما اصطلح الناس على تسميته بالذهب الأبيض لغلائه وندرته وجماله فسموه الذهب الأبيض هذا يجوز استعماله وليس بذهب ويجوز للرجال لبسه ليس بالذهب وين سماه الناس ذهبا فهو ليس بذهب النوع
الثاني هو الذهب الأصفر يصبغ بلون أبيض هذا ذهب وإن صار لونه أبيض فإن نتنبه إذا قيل لنا هذا ذهب أبيض هل هو ذهب حقيقي صبغ بلون أبيض أو أنه بلاتين هذا ذهب لندرته وغلاء ثمنه وجماله وغير
ذلك من الأمور فإذا كان بلاتين وسمي ذهبا وليس بذهب فيجوز استعماله على الأصل وإن كان ذهبا حقيقيا صبغ بلون أبيض فإنه لا يجوز استعماله لا في الأكل والشرب ولا في النسبة للرجال قال إلا
آنية الذهب والفضة والمموه بهبى أي يحرم
تحميل الصوت
تم الاستماع
19- تصح الطهارة بآنية الذهب والفضة والاناء المغصوب - الشيخ عثمان الخميس - فوائد من شرح دليل الطالب
وتصح الطهارة به ماء وبالإناء المغصوب تصح الطهارة به ماء وبالإناء المغصوب هو مر علينا في المذهب أنه لا يجوز الوضوء ولا يصح في الماء المغصوب الماء المغصوب طيب هنا الإناء مغصوب الإناء
هو المغصوب الإناء محرم زي ما قلنا إناء مغصوب أو إناء من ذهب مثلا إبريق إبريق من ذهب يصب منه الماء فهذا لم يتخذ للأكل والشرب فيه الماء لا يجوز استخدامه على المذهب لا يجوز استعماله
لكن طيب الوضوء يصح أو لا يصح هذا الكلام هنا قلنا في الماء المغصوب على المذهب لا يصح طيب هنا الآن إبريق مغصوب وليس الماء المغصوب الإبريق هو المغصوب ووضع فيه ماء مباح فهل الوضوء
صحيح؟
الوضوء صحيح وإن كان يكره وكذا الأمر بالنسبة إذا كان الإبريق من ذهب أو من فضة فالوضوء صحيح مع الكراهة لأنه استعمال إبريق الذي هو من ذهب أو من فضة بقيت مسألة وهي بالنسبة للآنية الذهب
لو كان الإنسان محتاجا إلى هذا الطعام أو يريد أن يشرب ولا يوجد إلا إناء من ذهب ما يوجد عندي إلا إناء من ذهب ومعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات فأنا الآن محظور علي أن أشرب من إناء
الذهب ولكني عطشان ولا أجد إلا هذا الإناء فماذا أصنع؟
تغرف بيدك تغرف منه بيدك وتشرب بيدك لا بالإناء تغرف بيدك كذا لو كان في إناء طعام مثلا أيضا ترفعه بيدك ثم تأكل بيدك لا تمث شفتك الإناء مثلا لو كان مثلا شوربة أو ما شفتها غيرها من
أمور المهم أن الإنسان لا يأكل ولا يشرب بآنية الذهب والفضة هذا على قولنا هناك قول آخر قلنا يجوز الاتخاذ ولا يجوز الأكل والشرب فيهما وهذا القول قريب جدا من الصواب ولكن الاحتياط طيب
في مثل هذه المسائل قال ويباح إناء ضب بضبة يسيرة من فضة لغير زينة وقلنا هذا قبل قليل وأنه لا بأس به والعلم عند الله جل في علاه
تحميل الصوت
تم الاستماع
20- آنية الكفار وثيابهم طاهرة - الشيخ عثمان الخميس - فوائد مختارة من شرح كتاب دليل الطالب
نعم آنية الكفار وثيابهم طاهرة هناك قاعدة عند أهل العلم تقول الأصل في الأعيان الطهرة هذا الأصل أي عين عين يعني شيء يلمس عين يعني شيء هذا عين هذا عين هذا عين هذا عين أي شيء يلمس يقال
له عين الأصل في الأعيان الطهرة كل شيء الأصل فيه أنه طاهر ما لم يدل الدليل على نجاسته بالنجاسته لم يدل دليل يبقى على الأصل وهو الطهارة هذه قاعدة عند أهل العلم لعموم قول الله تبارك
وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فأباحه لكم فدل على طهارته وهذه العين الطاهرة يدخل فيها ثياب الكفار ويدخل فيها آنية الكفار فثياب الكفار الأصل إنها طاهرة فلو إنسان لبس ثوبا
لكافر أو حذاء لكافر أو جوربا لكافر أو قميصا لكافر أي شيء لباس كافر لبسه الكافر قبلك ولبسته أنت لا يضر لأن الأصل في الثوب أنه طاهر يقول قال قد يقول قال هم لا يتنزهم من النجاسات قد
يكون لمس النجاسة أو أصابته أو كذا ولا يهتم نقول نعم هذا يمكن لكن الأصل الطهارة الأصل الطهارة طيب آنيتهم كذلك الأصل في آنيتهم أنها طاهرة والنبي تتوضى من مزادة مشركة صلى الله عليه
وسلم قالوا فالأصل في ثيابهم وآنيتهم الطهارة لكن جاء في حديث أبي ثعلبة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في آنية الكفار قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فإن لم تجدوا
غيرها فاغسلوها ثم اكلوا فيها قال بعض العلم إما أن يكون لأجل النجاسة وإما أن يكون لما يأكلون فيها من المحرمات كالخمر أو الخنزير أو الميتات أو غير ذلك من الأمور فهم لا يتورعون من أكل
الميتات ولا يتورعون من أكل الخنزير والميتات نجسة ولا يتورعون من أكل الخنزير والخنزير نجس ولا يتورعون من أكل الحيوانات المحرمة عندنا كذوات الأنياب وذوات المخالب من الطير هذه محرمة
عندنا لا يتورعون من أكلها ويطبخونها في هذه الآنية ولا يتورعون من شرب الخمر ويشربونها بهذه الآنية فهذه الآنية احتمال كبير جدا أنها طبخت فيها نجاسات شربت فيها نجاسات أو ميتات أو ما
شابه ذلك من الأمور فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها أي في آنيتهم إلا أن لا تجدوا غيرها فإذا كان عندك بديل عندك إناء لمسلم وإناء لكافر ففي أيها تأكل في إناء
المسلم ما تأكل في إناء الكافر آنية الكفار لا تأكل بها تأكل بآنية المسلمين فإن لم تجد إلا آنية الكفار اغسلها فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم اكلوا فيها
فذهب أهل العلم إلى أنه يجب غسلها يجب غسلها ثم الأكل فيها خاصة إذا كان الأكل أما إذا كان غير الأكل كالوضوء وغيره فالأمر أهون من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضع المزادة مشركة
فذهب أعضاء العلم إلى أنه كما هو المذهب إلى أنه طاهرة وغسلها من باب الاستحباب وذهب بعضهم إلى أن غسلها من باب الوجوب والأظهر والعلم عند الله قول الجمهور أنه تغسل على سبيل الاستحباب
لا على سبيل الوجوب طيب إذا علمت نجاستها يقيناً فهنا صار الغسل واجباً إذا علمت نجاستها يقيناً فصار الغسل واجباً أما إذا لم تعلم نجاستها هنا قلنا الغسل يكون على سبيل الاستحباب
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1-20 من 2876 مقطع
من
20-1
المعروض حاليًا
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.