شرح صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة[916] ما المقصود بالنهي عن بيع الحاضر للباد؟ - عثمان الخميس
نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لبادن لأن البادي لا يعرف الأسعار البادية لا يعرفون الأسعار فيقول الحاضر يذهب يبيع للبادي قبل أن يدخل السوق لا يجوز وتركه يدخل
السوق حتى يعرف الأسعار ثم تبيعه لأنه قد يغتر وهذا قد يستغل جهله بالسوق فيبيعه بسعر عال فقال لا يبيع حاضر لبادن حتى يعني يدخل البادي السوق
تحميل الصوت
تم الاستماع
[917] ما معنى النجش وما حكمه؟ - عثمان الخميس
ولا تناجشوا والنجش هو أن يرفع السعر وهو لا يريد شراءها فقط ليضر بأخيه يسوم يرفع السعر وهو لا يريد الشراء سواء كان باتفاق مع البائع أو بدون اتفاق
تحميل الصوت
تم الاستماع
[918] صورة بيع المسلم على بيع أخيه وحكمه - عثمان الخميس
قال ولا يبيع الرجل على بيع أخيه كذاك لا يجو أن يبيع على بيع أخيه والبيع على بيع أخيه يعني أكون أنا عندي محل والعباد عنده محل بجانبي فيأتي خالد فيقول عندي كم تبيع هذا مثلا قلت أبيعه
بمئة فقال لي اشتريت خلاص يريد أن يشتريه بمئة لكن ما زال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فيأتيه العباد فيقول له هو يبيعك إياه بتسعين فهنا باع على بيعي إلا بشرط واحد إذا كنت أنا غششته
أما إذا ما كنت غششته لكن هو طمع أن يبيع الذي عنده فنزل بالسعر هذا هو البيع على بيع أخيه
تحميل الصوت
تم الاستماع
[919] النهي عن خطبة المسلم على خطبة أخيه - عثمان الخميس
قال ولا يخطب على خطبة أخيه كذلك إذا علمت أن أخل لك خطبة امرأة لا يجد لك أن تخطبها بشرط إذا كانوا أعطوه يعني وافقوا عليه لكن لم يتم العقد بعد فهنا لا يجد لك أن تخطب على خطبته نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
[920] حكم طلب المرأة طلاق ضرتها - عثمان الخميس
ولا تسأل المرأة طلاقة أختها لتكفى ما في إناعها يعني لا يجلس المرأة أن تطلب طلاقة ضرتها أختها هنا أراد الضرة الزوجة الثانية تقول طلقها لتكفى ما في إناعها ليكون فقط لها هي لوحدها هذا
أيضا لا يجوز نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
[921] معنى العتق عن دُبر وحكم بيع من أُعتق عن دُبر - عثمان الخميس
اعتق غلاما عن دبر يعني قال هذا الغلام عبد يعني عنده مملوك قال حر دبر حياتي عن دبر يسمى التدبير وهنا يقول له بس أموت أنت حر بس أموت أنت حر ثم هذا الذي قال هذا الكلام احتاج مالا فجاء
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا قلت كذا وكذا قال هو ليه الحين عبدك بيعه لك أن تبيعه قال منك محتاج لك أن تبيعه عتقته عن دبر لأنه ما عتق بعده ما عتق بعده نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
[922] حكم بيع حَبَل الحَبَلَة وصورته - عثمان الخميس
وهذا أبيع حبل الحبلة لا يجوز يعني يقول أنا أبيعك ابن بنت الناقة ابن بنت الناقة الناقة الحين لحمة ولدت ما يبيع اللي ببطن الناقة يبيع اللي بطن اللي ببطن الناقة يعني ليه جدام يعني إذا
ولدت الناقة وجابت أنثى وهذه الأنثى إذا أحملت وأنتجت أبيعك هذا الذي تنتجه بنت بنت الناقة هذا كان يتبيع أهل الجاهلية بهذه الطريقة إذا كانت الناقة طيبة أو شيء كذا أو البعير طيب الذي
قرعوها فهذا نهى عنه وهم بيوع الجاهلية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
[923] ما معنى بيع الملامسة والمنابذة وما حكمهما؟ - عثمان الخميس
الملامسة والمنابذة كانت يستخدمها الجهلية كذلك وهو يقول أنت حظك الثوب الذي ألقيه عليك هذا النبذ ويقال طفل منبوذ اللي هو اللقيط الذي يلقيه أهله ويقال بعير منبوذ يعني متروك فيقول
الثوب الذي أنبذه إليك فعليك بهذا السعر أنت حظك عليك بخمس داني يطلع لك ثوب خمسين يطلع لك ثوب دينار فها قمار ومثله الملامسة يدخل لمكان مظلم أو يقول غمض عينك اللي تلمسه لك بعشرة وقد
يكون ثمنه مئة وقد يكون ثمنه دينار فهذا أيضا نوع من القمار نوع من القمار وهذا موجود حاليا يعني في بعض الألعاب اللي يطولها الأطفال وكذا تيدي يقول أنت حظك يدفع نصف دينار اللي يطلع لك
يطلع لك مرة عشر فلوس مرة يطلع لك خمس دانين هذا كله بالحظ وهذا كله من القمار لا يجوز محرم
تحميل الصوت
تم الاستماع
[924] ثبوت الخيار لمن اشترى المصرَّاة - عثمان الخميس
يعني الغش من زمان وجود الغش عند الناس في البيعهم وشرائهم الله مستعان فبعضهم قد يترك الناقة أو الشات أو البقرة لا يحلبها يومين فيكبر الضرع فيأتي ينزلها السوق فيظنون هذا ضرعها يومياً
لأنها تلوح لها بكل يوم فيظنون أنها هكذا ضرعها فيغشهم به فعندما يأخذونها أو الذي بعده رد الضرع صغيراً في كل يوم ليس بهذا لأنه أخفى عنهم غشهم يعني الضرع لم يحلبه يومين فكبر فظن الناس
أنه هكذا ضرعها في كل يوم فلو فعل إنسان ذلك واشتراها وحلبها ثم من الغد لم يكن الضرع كذلك فعرف أنه غشه فله أن يعيدها أن يعيد هذه الناقة أو البقرة أو الشات الساعة التي كانت نعجة أو
سخلة يعيدها ولكن يرد ثمن الحليب الذي شربها يرد ثمن الحليب يعطي صاعة من ثمر أو على بعض الروايات صاعة من طعام المهم له أن يردها له أن يردها والآن ترون بعد الغش الذي يعطشها وبعد أن
يشربها ماء حتى تنتفخ كثيراً الغش له صور لا تنتهي الله يستعان ونبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في حال الغش هنا له أن يرجعها ولكن الذي استفاده منها وهو الحليب الذي أخذه منها يرد ثمنه
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
[925] حَدُّ الأمَةِ إذا زَنَتْ نِصْفُ حَدِّ الحُرَّة - عثمان الخميس
طبعا وجلدها نصف الحرة نصف الحرة الأماء إذا زنت فتجلد نصف الحرة كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه فإذا أحسننا فإن أتينا فحشنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
[926] قصة مكاتبة بريرة رضي الله عنها وعتقها - عثمان الخميس
هذه بريرة أمه مملوكة قالت لأهلها يعني الذين يملكونها قالت أريد أن أكون حرة قالوا ادفعي لنا مبلغة فاتفقوا معها على تسع أواقن من ذهب والأوقية ثلاثين جرام أو قليل من ذلك من الذهب قال
ادفعي هذا يعني كم يصير ثلاثين في سبعة مئتين وسبعين مئتين وسبعين جرام ذهب قال ادفعي مئتين وسبعين جرام ذهب ونعطوه نبيعك أو تكونين حرة فذهبت إلى عائشة فقالت ساعديني يعني أعطيني جرام
أعطيني نصف جرام ادفعي لي شيئا لأن هذا المبلغ اتفقت معهم عليه أنه في كل سنة تدفع لهم أوقية يعني كم تأخذ على تسع حرة تسع أواقي تسع سنين طيب نقل ثلاثة في سبعة ففي تسعة طيب فتجد تسع
سنوات فقالت لعائشة ساعديني أنا أقترح عليك اقتراحا قالت قبل ما تنتظرين تسع سنين أنا أعتقك الآن أشتريك واعتقكي على طول مباشرة والولاء لي فقالت فذهبت إليهم فأخبرتهم قالوا لا الولاء
لنا الولاء لنا ما ينتقل الولاء لها فعائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واعتقيها والولاء لك ثم صعد النبي المنبر قال ما بال أقوام يشتري طول الشروط ليست في كتاب الله إنما
الولاء لمن أعتق والولاء هو كما جاء في الكلام أهل العلم يعني من أسباب الميراث أسباب ميراث الوراث ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب الولاء فيه الميراث يعني لو مات هذا
الإنسان وما عنده عيال أحرار وهو عبد وأعتقى فالمال الذي له يذهب إلى الذي أعتقه فهم قالوا لا نحن نبيع والولاء لنا لا الذي يعتق له الولاء وليس الذي يبيع فهم باعوا ما أعتقوا التي أعتقت
عائشة رضي الله عنها فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط أنهم ما لهم فضل عليها حتى يكون الولاء لهم لأنهم ما أعتقوها وإنما الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما
الولاء لمن أعتق
تحميل الصوت
تم الاستماع
[927] الولاء من أسباب الإرث - عثمان الخميس
والولاء هو كما جاء في كلام أهل العلم يعني من أسباب الميراث أسباب ميراث الوراث ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب الولاء فيه الميراث يعني لو مات هذا الإنسان وما عنده عيال
أحرار وهو عبد وأعتقى فالمال الذي له يذهب إلى الذي اعتقه يعني يلثه الذي اعتقه النبي والولاء لنا لا الذي يعتق له الولاء وليس الذي يبيع فهم باعوا ما اعتقوا التي اعتقت عائشة رضي الله
عنها فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط أنهم ما لهم فضل عليها حتى يكون الولاء لهم لأنهم ما اعتقوها وإنما الولاء لمن اعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما لمن اعتق
تحميل الصوت
تم الاستماع
[928] هل يجوز بيعُ الحاضر للباد، وأن ينصحَ له؟ - عثمان الخميس
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا والإنسان لحب الخير لشديد آه مستعان نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
[929] ما حكم تلقي الركبان إذا كان في أول السوق؟ - عثمان الخميس
تلقي الركبان إذا كان في أول السوق فلا بأس بالشأن ذلك أما إذا كان خارج السوق فلا يجوز حتى لا يغش هؤلاء حتى يعرفوا السعر سعر السوق فيبيعون ويستفيدونهم ويستفيدون الناس يعني هذا صاحب
البادية إذا تلقاه أحد وقال بكم تبيع قال بكم تشتري أعطاه السعر هو ما يعرف الأسعار فأي سعر يعني يغريه فيقول مثلا بمئة قال بعتك بمئة صاحب البادية إذا دخل السوق قد يتساوم عليه الناس
وقد يزيدون على المئة فيستفيد وإيضا يستفيد الناس الذين يشترون غير لما واحد فقط هو الذي يتلقاه ويشتري منه فالفائدة لأهل السوق والفائدة للصاحب البادية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
[930] حكم الشروط المخالفة للقرآن والسنة في النكاح والمعاملات - عثمان الخميس
وهكذا يتطبق على كل الشروط التي يشترطها الناس شروط باطلة هذه لا تقبل خاصة في النكاح مثلا يشترط واحد يتزوج مرأة يشترط عليها أنه ما نبي عيال مثلا أو يشترط عليها أنه ما ينفق عليها أو
يشترط عليها أنه ليس لها سكن هذه كلها شروط باطلة لأن تخالف كتاب الله تبارك وتعالى أو لا يجامعها هذا كلها شروط باطلة لا عبرة بها ولا التفاتة إليها أصل النكاح نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
[931] ما حكم اشتراط البائع على المشتري عدم بيع السلعة لغيره؟ - عثمان الخميس
ومن الشروط الآن الباطل التي يشترطها الناس يقول أبيعك السيارة بشرط ما تبيعها لحد ما تبيعها تستعملها ما تبيعها لحد هذا شرط باطل خالد طالب أنه اشتراها حقه يبيعها يشتري ينتفعوا بها
هناك كثير من الشروط التي يشترطها الناس اليوم هي في الحقيقة باطلة لا قيمة لها في الشرع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
[932] متى يسمى العنب زبيباً ومتى يسمى كرماً؟ - عثمان الخميس
الزبيب اللي هو العنب والكرم هو العنب أيضا لكن يسمى كرما أو عنبا إذا كان فيه الماء إذا نشفه نحن نسميه الكشمش هذا يسمى الزبيب هذا يقال له الزبيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
[933] صورة بيع المزابنة وحكمه - عثمان الخميس
وبيع المزابنة أن يباع العنب وهو في رأس الشجرة مقابل زبيب مخروص يعني مكيل معروف فهنا لا يمكن أن يكون هناك تساوي بينهما ولذلك لا بد أن يكون مثلا ببثل هذا تقديري اللي هو الرطب على
النخلة والرطب مكيل أو التمر مكيل عندنا فهذا يقول أعطيك التمر على أن تعطيني الرطب هذا بهذا طيب هذا الذي في الأرض مكيل معروف قدره لكن الذي في الشجرة مقدر غير معروف يقينا وكذلك الأمر
بالنسبة للعنب مع الزبيب الزبيب معروف مكيل بينما العنب الذي على الشجرة هذا غير معروف مقدر تقدير هذا الذي في الشجرة هذا غير معروف مقدر تقدير
تحميل الصوت
تم الاستماع
[934] شروط بيع الأصناف الربوية ببعضها - عثمان الخميس
يعني هذه المسألة عند أهل العلم يعني عندنا قسمان الذهب والفضة قسم والتمر والحنطة والشعير والملح قسم هذه مطعمات هذه أثمان الذهب والفضة أثمان والتمر والشعير والقمح والملح هذه مطعمات
فإذا كان الذهب بالذهب لا بد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد تمر بتمر نفس الشيء شعير بشيء المهم الجنس هو نفس النوع فابد يكون استلام وتسليم وأيضا مثلا بمثل إذا اختلفت إذا كان ذهب بفضة
فإذا كان ذهب بفضة فهنا لا يشترط أن يكون مثلا بمثل لأن سعر الذهب غير سعر الفضة لكن يشترط يدا بيد يشترط يدا بيد لكن لا يشترط مثلا بمثل كذلك المطعمات ملح بملح مثلا بمثل ويدا بيد تمر
بتمر مثلا بمثل ويدا بيد قمح بقمح مثلا بمثل ويدا بيد لكن تمر مع قمح لا يشترط مثلا بمثل لكن يشترط يدا بيد ملح بشعير كذلك يشترط يدا بيد لكن لا يشترط مثلا بمثل لكن إذا كان اختلفت في
النوع والقسم كذلك يعني ذهب بتمر أو فضة بشعير لا يشترط مثلا بمثل لا يشترط يدا بيد يعني يذهب الشرطان الآن فإذا كان من نفس القسم ذهب بذهب فإنه يشترط يدا بيد مثلا بمثل ذهب بفضة يدا بيد
لكن لا يشترط مثلا بمثل كذلك الأمر بالنسبة للتمر والشعير إذا اختلفت تمر بذهب حنطة بفضة لا يشترط يدا بيد ولا مثلا بمثل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
[935] الفرق بين ربا النسيئة وربا الفضل - عثمان الخميس
والصحيح أنه الربى في النسيئة وفي الفضل ربى النسيئة وربى الفضل وربى النسيئة اللي هو ربى الأجل وبعضهم يفرق بينهما اللي هو يعطيه 100 يعيدها 120 مثلا هذا ربى النسيئة وأما ربى الفضل فهو
الستة التي ذكرت ذهب بالذهب والفضة بالفضة وهذا ربى الفضل ومن عباس كان يقول ربى فقط في النسيئة فقال له أبو سعيد لك في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سمعت أسامته ابن
زيد يقول هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ربى إلا في النسيئة فالقول قول أبي سعيد الخدري ومن معه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 861-880 من 1306 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
المعروض حاليًا
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1306-1301
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.