[934] شروط بيع الأصناف الربوية ببعضها - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:05
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يعني هذه المسألة عند أهل العلم يعني عندنا قسمان الذهب والفضة قسم والتمر والحنطة والشعير والملح قسم هذه مطعمات هذه أثمان الذهب والفضة أثمان والتمر والشعير والقمح والملح هذه مطعمات
فإذا كان الذهب بالذهب لا بد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد تمر بتمر نفس الشيء شعير بشيء المهم الجنس هو نفس النوع فابد يكون استلام وتسليم وأيضا مثلا بمثل إذا اختلفت إذا كان ذهب بفضة
فإذا كان ذهب بفضة فهنا لا يشترط أن يكون مثلا بمثل لأن سعر الذهب غير سعر الفضة لكن يشترط يدا بيد يشترط يدا بيد لكن لا يشترط مثلا بمثل كذلك المطعمات ملح بملح مثلا بمثل ويدا بيد تمر
بتمر مثلا بمثل ويدا بيد قمح بقمح مثلا بمثل ويدا بيد لكن تمر مع قمح لا يشترط مثلا بمثل لكن يشترط يدا بيد ملح بشعير كذلك يشترط يدا بيد لكن لا يشترط مثلا بمثل لكن إذا كان اختلفت في
النوع والقسم كذلك يعني ذهب بتمر أو فضة بشعير لا يشترط مثلا بمثل لا يشترط يدا بيد يعني يذهب الشرطان الآن فإذا كان من نفس القسم ذهب بذهب فإنه يشترط يدا بيد مثلا بمثل ذهب بفضة يدا بيد
لكن لا يشترط مثلا بمثل كذلك الأمر بالنسبة للتمر والشعير إذا اختلفت تمر بذهب حنطة بفضة لا يشترط يدا بيد ولا مثلا بمثل نعم