شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة603 - الحرم حرمان مكة والمدينة - عثمان الخميس
ومنه نأخذ أنه ما في حرم ثالث ما في حرم ثالث هما حرمان فقط وإذا كما يقول مثلا ثالث الحرمين مثلا عن بيت المقدس لا هو ثالث الحرمين في المكانة والمنزلة لكن يجوز هناك قطع الشجر والتقاط
اللقطة وتنفير الصيد يعني ليس حرما القدس ليس حرما من هذه الجهة لكن هما يقصدون عندما يقولون ثالث الحرمين في المكانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد فله
منزل غير باقي المساجد وكذا جاء في الحديث وإن كان فيه شيء من الضعف وهو أن الحرم المكي أو المسجد الحرام صلاة فيه بمئة ألف والمسجد النبوي بألف وهذا ثابت لكن الزيادة التي جاءت عن الحرم
أو المسجد الأقصى أن صلاة فيه بخمسمية أو بمئتين وخمسين صلاة لم يثبت فيه شيء لكن كونه ثالث أفضل مسجد هذا بإجماع أنه ثالث أفضل مسجد على وجه الأرض اللي هو بيت المقدس وهو ثاني بيت وضعه
على الأرض أول بيت وضعه على الأرض إن أول بيت وضعه على الأرض لذي بكة هذا أول بيت ثاني بيت بيت المقدس على الأرض على وجه الأرض وبناه يعقوب عليه الصلاة والسلام ثم أعاد بناءه سليمان عليه
الصلاة والسلام فالمهم الشاهد من هذا أن الحرم حرمان حرم المكي والحرم المدني فقط
تحميل الصوت
تم الاستماع
604 - خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل و الحرم - عثمان الخميس
ثم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم يعني هذه يجوز قتلها يجوز قتلها ولو كنت في الحرم ولو كنت محرما يعني لا تتحرج في قتل هذه الفواسق الخمس فذكر الغرابة والحدأة الحدأة
الطير معروف مفسد يقول يشعل حرائق وكذا يسمون الحداية بعضهم والكلب العقور وفي رواية الحية فهذه الفواسق تقتل شو كان في الحل أو في الحرم لأنها فاسقة لأنها لا تأتي إلا بالشر هذه الخمسة
الله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
605 - هل المسجد الأقصى يعتبر حرماً - عثمان الخميس
ومنه نأخذ أنه ما في حرم ثالث ما في حرم ثالث هما حرمان فقط وإذا كما يقول مثلا ثالث الحرمين مثلا عن بيت المقدس لا هو ثالث الحرمين في المكانة والمنزلة لكن يجوز هناك قطع الشجر والتقاط
اللقطة وتنفير الصيد يعني ليس حرما القدس ليس حرما من هذه الجهة لكن هما يقصدون عندما يقولون ثالث الحرمين في المكانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد فله
منزل غير باقي المساجد وكذا جاء في الحديث وإن كان فيه شيء من الضعف وهو أن الحرم المكي أو المسجد الحرام صلاة فيه بمئة ألف والمسجد النبوي بألف وهذا ثابت لكن الزيادة التي جاءت عن الحرم
أو المسجد الأقصى أن صلاة فيه بخمسمية أو بمئتين وخمسين صلاة لم يثبت فيه شيء لكن كونه ثالث أفضل مسجد هذا بإجماع أنه ثالث أفضل مسجد على وجه الأرض اللي هو بيت المقدس وهو ثاني بيت وضعه
على الأرض أول بيت وضعه على الأرض إن أول بيت وضعه على الأرض لذي بكة هذا أول بيت ثاني بيت بيت المقدس على الأرض على وجه الأرض وبناه يعقوب عليه الصلاة والسلام ثم أعاد بناءه سليمان عليه
الصلاة والسلام فالمهم الشاهد من هذا أن الحرم حرمان حرم المكي والحرم المدني فقط
تحميل الصوت
تم الاستماع
606 - الهدي والأضحية و العقيقة - عثمان الخميس
الهدي والأضحية والعقيقة هذه يتقرب فيها إلى الله جل وعلا الهدي والأضحية والعقيقة الهدي خاص بالحج والعمرة والأضحية خاص بالعيد الأضحى والعقيقة خاص بالمولود سواء كان ذكرا أو أنثى قال
تقدم ما يجب من الهدي اللي هو بالنسبة للمتمتع والقارن ما يجب عليه الهدي وما سواه سنة ما سوا الهدي الواجب يكون سنة والعقيقة والأضحية على قول جماهير أهل العلم سنة وليست واجبة أضحية
سنة وكذلك العقيقة سنة على قول جماهير أهل العلم ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأضحية للمقتدر وكذلك وجوب العقيقة فيها خلاف بين أهل لكن أكثر أهل العلم على أن الأضحية والعقيقة سنة
تحميل الصوت
تم الاستماع
607 - ما يُجزئ في الأضحية - عثمان الخميس
قال ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الظأن وما تم له نصف سنة وثني من الإبل ومن البقر سنتان ومئة سنة يعني هذه الأسنان التي تجوز فيها الأضحية يعني لا يجوز أن تضحي بتيس أو سخلة أقل من ستة
أشهر ما يجوز أقل من سنة ما يجوز وكذلك النعجة أو الخروف لا يجوز بأقل من سنة بالنسبة لي بأقل من ستة أشهر عفوا بأقل من ستة أشهر والبقر سنتان والإبل خمس سنوات إذن عندنا ذهيمة الأنعام
التي يضحى بها أو تكون عقيقة إبل بقر غنم بنوعيها اللي هي الظأن والمعج طيب كل واحدة لها سن الإبل أقل شيء عمرها خمس سنوات لو ضحيت بناقة أمرها ثلاث سنوات لا تجزأ أو عققت عن ابنك أو
بنتك بناقة أقل من ثلاث سنوات أقل من خمس سنوات لا تجزأ أو أهديت في الحج بناقة أقل من خمس سنوات لا تجزأ كذلك البقر لو ضحيت أو عققت أو أهديت بأقل من سنتين لا تجزأ وبالنسبة للماعز أقل
من سنة لا تجزأ الظأن مختلف فيه الظأن اللي هو الخروف والنعجة طيب الظأن مختلف فيه فأكثر أهل العلم على أن الظأن ستة أشهر تجزأ ستة أشهر تجزأ أقل من ستة أشهر لا تجزأ وذهب بعض أهل العلم
أن حتى ستة أشهر ما تجزأ بالظأن أقل شيء سنة يعني لا يفرقون بين الظاني والماعز لأن يقول لابد أن يكون ثني والثني لابد أن يكون أتم سنة أتم سنة وهذا أحوط وهذا أحوط اللي لا يضحي الإنسان
أو يعق أو يهدي بأقل من سنة سواء كان من الماعز أو من الظأن هذا أحوط وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الظأن يجوز فيه ستة أشهر فما فوق والمسألة كما قلت فيها خلاف بين أهله العلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
608 - ما لا يجوز في الأضحية - عثمان الخميس
قال أربع لا تجوز من الأضاحي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز من الأضاحي العوراء البيّن عورها يعني مو مجرد انحراف بالعين لا عوراء بيّن عورها والمريضة البيّن
مرضها يعني مو مرض خفيف لا مريضة بحيث ما تستطيع تمشي مع الماشية تسقط تتعب كذا طيب قال والعرجاء البيّن ضلعها يعني بيّن تشوفها عرجة طيب والكبيرة والكسيرة التي لا تنقي وفي رواية
النحيفة التي لا تنقي يعني ضعيفة خيل نحيفة طيب هذه ما فيها لحم نهائي أصلا فهذه أيضا لا تجزأ فهذه أربعة أنواع لا تجزأ يقول أهل العين فما كان أشد من ذلك فمن بابي أولى يعني العوراء إذا
كانت العمياء من بابي أولى أنها لا تجزأ كذاك البيّن مرضها اللي تبتموت من بابي أولى أنت بتموت شاف بتموت قال لي الله هذه ضحية طيب لا ما تجزأ طيب كذلك المريضة أو العرجاء إذا كانت
مكسورة الرجل هذه أشد من العرجاء أو مقطوعة الرجل فهذه أشد من العرجاء فالقض أن هذه أو ما هو أشد هذه لا تجزأ في الوضعين وكل ما كانت أكمل في صفاتها كل ما كان أفضل ولذلك النبي صلى الله
عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين صلى الله عليه وسلم يعني كبيرين عظيمين كبش مو مجرد خروف أو نعجة لا كبش كبير أقرن فكل ما كانت أكمل لكن ما يدل أيضا أن باقي الصفات لا تؤثر لو كانت مكسورة
القرن أو مقطوعة الأذن طيب أو فيها انحراف بالعين لكن لا يصل إلى الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نقول أفضل لا لكن تجزأ تجزأ في الأضحية والعقيقة والهدي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
609 - مسائل و أحكام في الهدي والأضحية والعقيقة - عثمان الخميس
الإبل تجزأ عن سبعة والبقرة تجزأ عن سبعة في الهدي في الهدي تجزأ عن سبعة والأضحية كذلك تجزأ عن سبعة البقرة والإبل اختلفوا في العقيقة هل تجزأ كذلك عن سبعة أو لابد كل غلام له عقيقة
خاصة به هذه فيها خلاف بين أهل العلم والأكثر أنها لا تجزأ العقيقة لأن حديث كل غلام مرتهن بعقيقته فقال العقيقة لابد كل شخص واحد فقط والمسألة فيها خلاف والأظهر الله لأنها تجزأ العقيقة
تجزأ عن سبعة إذا كانت بقرة أو ناقة تجزأ عن سبعة ولكن الأحوط قروا جميع الخلاف أنسان يذبح من الغنم ولكن إذا ذبح من الإبل يجعلها لواحد فقط ما يشرك فيها خاصة في العقيقة الخلاف الموجود
بين أهل العلم قال وتسن العقيقة في حق الأب وكلف بالعقيقة الأب من ماله لكن لو جاء أخوه مثلا قال عقيقة ابنك علي ما فيها بس لأنه أهداه هدية هذه أو صديقه قال علي العقيقة كأنه أهداها له
ما يضر إن شاء الله تعالى المهم أن تذبح المهم أن تذبح وهي سنة كما قلنا قبل قليل العقيقة سنة على قول جمهور أهل العلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شات هذه مثلا فيها خلاف ذهب بعض أهل
العلم أنها شات عن الغلام وعن الجارية كل واحد شات لكن جاء في حديث اختلف في صحته عن الغلام شاتان وعن الجارية شات اختلف في صحته من صححه قال يعني الغلام عليه شاتان والجارية عليها شات
واحدة ومن ضعف هذا الحديث قال الغلام والجارية كل واحد شات يعني ما يلزم شاتين للغلام ولكنه أحوت كما قلنا خروجا من الخلاف في هذه المسألة والشات هنا المجزم كالذي قلنا قبل قليل ستشر أو
سنع على خلاف فيها كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى هذا الحديث فيه ضعف حسنه أو صحاه بعض أهل العلم وفيه ضعف كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق
رأسه ويسمى فيه ضعف النبي صلى الله عليه وسلم لما جئ بي عبد الله أخي أنس بن مالك أوتي به النبي صلى الله عليه وسلم يوم مولده فسمى عبد الله مباشرة ما انتظر إلى يوم السابع كذلك النبي
صلى الله عليه وسلم رزقه بإبراهيم قال ألقنا الله به ولد سميته إبراهيم مباشرة وقصة مريم معروفة إنها أنثى وإني سميتها مريم مباشرة سميتها وكذلك المشهور محمد بن أبي بكر لما ولد في الحج
خاص بالحج هذا لما ولد في الحليفة حنكه النبي وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم في أول يوم ولد فيه الناس بعضهم يسموه يعني مزهبين لسمه صلى الله عليه وسلم جاهز لسمه هذا ينتظرون فقط
الولادة فلا مانع أن يسمى في أول يوم وأما أن يسمى في سابعه هذا فيه ضعف هذا الحديث فنسماه في سابعه ما فيه باشر نسماه من أول يوم فأيضا الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى قال ويأكل من
المذكورات يعني من الهدي والحقيقة والأضحية السنة إنسان يأكل منها أما اللي هو دم الجبران أو الدم الكفارات لا يجوز لو أن يأكل منها أما الهدي والعقيقة والأضحية فيستحب أن يأكل منها
ويستحب في العقيقة أن تقسم أثلاثا ثلث يأكله أهل بيت يعني صاحب الوليمة اللي هو الأب وثلث يتصدق به على الفقراء وثلث يهدى للأقارب والجيران وأهل الزوجة وما شابه ذلك المهم أن تقسم أثلاثا
هذا هو الأفضل ولو أكلت كلها سوى عزيمة مثلا ودعا الناس لها أو تصدق بها كلها أو أهداها كلها ما في بس إن شاء الله كله جاهز إن شاء الله تعالى قال وَلَا يُعْطِي الْجَازِرَ أُجْرَتَهُ
مِنْهَا يعني ما يجوز لأن هذه الأصل كلها لله فما يجوز يجيب جازر له القصاب الجزار يعني يقول لا اذبحها وما عندي أعطيك فلوس اخذ الفخذ هذه أجرتك ما يجوز لكن يجوز يعطيه أجرته ويعطيه
الفخذ هدية يعطيه هدية ما في مان منها يهدي من يشاء لكن لا تكون أجرته من العقيقة أو من الهدي أو من الأصل لها كلها لله سبحانه وتعالى ما تكون الأجرة لأحد ما تكون أجرة لأحد ولا يبيع
منها شيئا لا يبيع الصوف لا يبيع الرأس لأن الأصل لها لله سبحانه وتعالى يبيع يهديه يهدي هذه الأشياء والناس واحد يقول أبي الصوف أبي الرأس كيف يهديه لكن لا يبيع وهو يأخذ الفلوس ثمن له
ما يصلح هذا الأبد أبدا نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته ورحمة الله وبركاته
تحميل الصوت
تم الاستماع
610 - كتاب البيوع - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الأصل فيها الحل أي العقود عقود البيوع الأصل فيها الحل لعموم قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع إذن الأصل في البيع الحل إلا ما دل الدليل على عدم
حله إذا عندنا الأصل العام في البيوع أنها حلال قال فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها لأن العقود ليست فقط بيع وإنما هذا كتاب البيوع ويدخل فيه كتاب
الوكالة والكفالة والشفعة والإجارة وغيرها من العقود كما سيأتي قال إذا تمت شروط البيع والآن يبدأ المؤلف بذكر شروط صحة البيع المقصود بشروط البيع أي شروط صحة البيع شروط البيع أي شروط
صحة البيع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
611 - من شروط صحة البيع - الرضا - عثمان الخميس
الشرط الأول لصحة البيع هو الرضا والمقصود بالرضا رضا البائع ورضا المشتري المتعاقدين سواء نقول المستأجر والمؤجر الوكيل والموكل والكفيل والمكفول كل هذه لابد من الرضا لابد من الرضا إذن
أول شرط لصحة هذه العقود ونحن نتكلم عن البيع سيبدأ الكلام عن البيع أول شرط في صحة البيع أن يكون الرضا بين الباع والمشتري فإذا تم البيع عن إكراه لا يصح البيع عن غصب لا يصح البيع يعني
واحد قال له بيع هذه السيارة وإلا قتلناك أو وإلا ضربناك وإلا أحرقنا بيتك قال بعت هذه السيارة هذا البيع لا يصح حتى لو وقع وختم وأبصم وكل شيء ما يصح البيع لماذا لعدم وجود الرضا لعدم
وجود الرضا الباع أو كان المشتري اشتر كذا وإلا فعلنا بك ما يصح البيع لأنه فقد شرطا من شروطه بل من أهم شروطه ألا وهو الرضا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إذن لابد أن يكون الرضا فإذا
لم يكن رضا فلا يصح البيع هذا الشرط الأول
تحميل الصوت
تم الاستماع
612 - من شروط صحة البيع - ألّا يكون فيها غرر أو جهالة - عثمان الخميس
شرط الثاني أن لا يكون فيه غرر ولا جهالة نفس المبيع أو صورة البيع لا يكون فيها غرر ولا يكون فيها جهالة وذكر بعض صور الغرر والجهالة منها بيع الآبق والشارد يعني أنا عندي سيارة سرقت
فأقول من يشتريها؟
من يشتري سيارة المسروقة؟
في أحد يشتريها؟
نعم إذا كانت السيارة تسوى ثمانية آلاف فأقول من يشتري سيارة المسروقة بألفين؟
لازم نزل السعر حتى أغري المشتري فيطمع بعض الناس يأتيك يقول أنا أشتريها إذا وجدتها فقد يعني فزت حصلت سيارة بثمانية آلاف أخذتها بكم؟
بألفين وإذا لم أجدها خسرت فهي داخلة في القمار فهي داخلة في القمار يعني إن وجدها ربح ستة آلاف وإن لم يجدها خسرة ألفين وهكذا العبد الآبق وهو الهارب من سيده هذا كله بيع غرر لأنه قد
يجده وقد لا يجده قد يصيده وقد لا يصيده بعير شارد طير شارد أي شيء شارد أو عبد آبق هذا لا يصلح البيع فيه لماذا؟
لأنه بيع غرر قال وأن يقول بعتك إحدى السلعتين بعتك إحدى السلعتين لا يصلح حتى يحدد أي سلعة يريد أفرضنا نقول هاتان السلعتان هذا القلم مثلاً والسيواك مثلاً هذا القلم والسيواك قلت بعتك
إحدى هاتين السلعتين بمئة دينار القلم قد يسوى مئة دينار السيواك يسوى ديناراً مثلاً طيب قال تم أعطيته السيواك مئة دينار يرضى؟
لا يرضى أو هو أخذ القلم بدينار أنا لا أرضى فهنا في جهالة والغرر وارد الغرر وارد لذلك لا يصلح هذا البيع اللي هو بعتك إحدى السلعتين لا بد أن تحدد أي السلعتين لكن إذا كانت السلعتان
متساويتين طيب يعني نفس الشيء كتاب مثلاً هذا الكتاب كتاب منهج السالكين هذا الكتاب وهذا الكتاب طبعة واحدة تحقيق واحد كل شيء بس هذا لونه أسود هذا لونه أخضر فرضنا قلت لك أبعتك أحد هذين
الكتابين بخمسة دنانير يصلح البيع؟
لماذا؟
لا يختلف السعر لكن إذا اختلف السعر نعم أو سيارتين نفس الطراز نفس الموديل نفس النوع نفس الحجم قلت بعتك إحدى هذين السيارتين إذا لا يختلف أبداً ما يفي مشكلة لكن إذا كانت السيارة
الأولى تختلف عن الثانية هنا إيش؟
لا يصلح لفيه جهالة وفيه غرر وأحد الطرفين سيخرج الزعلان صحيح؟
فما يصلح هذين ما يصلح بعتك إحدى السلعتين لا بد من تحديد المبيع تحديد المبيع وذلك نص هنا من شروط صحة بيع معرفة المبيع معرفة المبيع فهنا إحدى السلعتين المبيع هنا شينا؟
هي مجهول هذه أو هذه بعد إذا كانت إحدى هذه السلع زادت الجهالة فإذا ما يصلح أن يقول بعتك إحدى السلعتين لا بد أن يحدد أي سلعة يريد أو بمقدار ما تبلغ الحصات من الأرض وهذه سمونا بيع
الحصات ومنه بيع المنابذة والملامسة هذا الباب يقول له ارمي الحصة عنده حصة ارمي الحصة الذي تصيبه لك بعشر الدنانير وعندنا مثلا سبعة أنواع مثلا وأسعارها مختلفة متفاوتة ارمي الحصة فقد
تصيب شيئا بدينار وأنت دفعت عشر الدنانير وقد تصيب شيئا بخمسين وأنت دفعت أيضا عشر الدنانير فأيضا داخل في قير في القمار داخل في القمار ومنه بيع الملامسة والمنابذة يقول له أي ثوب نبثته
إليك فعليك بكذا راضي؟
أنت وحظك قال راضي فيرمي عليه ثوب خذ هذا الثوب قد يرمي عليه ثوبا بخمسين ويعطيه بعشرة دنانير وقد يرمي عليه ثوبا بدينارين ويأخذ منه عشرة دنانير أنت وحظك سمو بيع المنابذة نبذه أي رماه
طيب أو الملامسة يقول له غمض اللي تلمس لك بهكذا كلها داخلة في ايش؟
في القمار كلها داخلة في القمار أو ارمي الحصى بعتك هذه الأرض وينما توصل الحصى أنت قوتك أنت نشاطك أينما ترمي هذه الحصى وين تقف الحصى هذه لك بكذا هذا أيضا لا يزود كل هذه واحد يقول
معقولة حد يبيع كده؟
معقولة معقولة شوفوا أنتو الآن هذا في الملاهي وكذا ويحطون ألعاب وكذا وأسعارها متفاوتة وأنت وحظك اللي تصيده تاخذ بكذا هذا هو من القمار هذه كلها مبيوع القمار فينتبه لذلك أو قال أو ما
تحمل أمته أو شجرته بعتك ما تحمله الأمه العبد أو الأمه زين لأن الأمه للعبدة اللي في بطنها ذكر ولا أنثى الله أعلم زين واحد ولا اثنين الله يخرج حيا أو ميتا الله مكتمل الأعضاء أو غير
مكتمل الأعضاء عاقل أو مجنون واضح؟
هذا كله غيب كله غيب يقول بعتك ما في بطن النعجة بعتك ما في بطن الأمه بعتك ما في بطن الناقة بعتك ما في بطن البقرة كل هذا لا يصح البيع لأن هذا مجهول قد يخرج ميتا قد يخرج ناقصا خدج قد
يخرج مجنونا قد يخرج بعد يقولوا جميلا قبيحا قصيرا طويلا صحيح؟
فهذه كلها أنواع بيوع لا تصح لأن فيها جهالة لأن فيها جهالة أو ما تحمله الشجرة قد تحمله كثيرا قد تحمله قليلا قد يفسد شيص الرطب أو التفاح أو أي نوع منها قد تصيبها دود تصيبها شيء ما
يصح أبدا ما تحمله شيء لأنه مجهول لكن الآن هذا الذي على الشجرة هذا موضوع آخر لكن ما ستحمله الشجرة هذا أمر مجهول لا يصح هذا البيع قالوا سواء كان الغرر في الثمن أو المثمن الغرر في
الثمن أو المثمن المثمن الذي ذكرنا الثمن بعتك هذا الجهاز باللي بجيبك قد يكون في جيبك الآن مئة دينار وقد يكون في جيبك ألف دينار وقد يكون في جيبك دينار أقولك أنا وحظي راضي واضح أو لا؟
اللي بجيبك هذا قيمته تبي؟
واضح أو لا؟
فهذا أيضا بيعيش مجهول الثمن مجهول هنا لكن المثمن معروف هذا الجهاز مثمن معروف لكن الثمن هنا مجهول بعتك اللي بحسابك بعتك بالذي في جيب محمود واضح أو لا؟
أي قضية من هذه ثمان جهالة الثمن أو جهالة المثمن كله ممنوع لا بد أن يحدد الثمن ويحدد المثمن اللي هو المبيع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
613 - من شروط صحة البيع - أن يكون العاقد مالكاً للشيء أو مأذوناً له فيه - عثمان الخميس
الثالث أن يكون العاقد مالكا للشيء أو له عليه ولاية هذا شرط وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع ما لا تملك ما يسير أنا أبيعك سيارة علي صحيح؟
أنا لا أملكها إنسان لا يبيع إلا ما يملك فلو بعت شيء لا أملكه لا يصح البيع لابد إذا بعت شيئا أن يكون هذا الشيء مملوكا لي أو مأذونا لي فيه كأن أكون وكيلا عنه أو وليا عليه طيب؟
أما أن يكون الآذن لي الشارع وهو الولي نصبه الشارع كالأب لولده أو الأم لولدها طيب؟
نصبني الشارع وليا على ماله أو هو نصبني على نفسه كالوكيل أو كان وصيا طيب؟
أو كان ناظرا المهم أن يكون هذا الإنسان مأذون له بالبيع والشراء أما إذا كان غير مأذون له أو هو لا يملك ولا يملك هذا الشيء لا يصح البيع إذا من شروط صحة البيع أيضا أن يكون الباع أو
المشتري أن يكون مالكا أو مأذونا له نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
614 - من شروط صحة البيع - أن يكون بالغاً - عاقلاً - راشداً - إلا في شيء يسير - عثمان الخميس
قال وهو بالغ عاقل رشيد هذا الشرط الرابع وهو أن يكون البائع مكلفا والمكلف هو العاقل البالغ المكلف هو العاقل البالغ وزاد هنا رشيدا لقول الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم
والمقصود بها أموالهم المقصود أموالهم لكن سماها أموالكم لأن أنتم الحفظة على هذه الأموال فإذا كان البائع أو المشتري مجنونا واحد جاء حق مجنون وقال له بيعني ساعتك وباع ساعتك بغض النظر
عن البيع بكم ما يصح البيع لماذا المجنون ليس أهلا للتصرف المجنون ليس أهلا للتصرف أو يأتي لطفل فيشتري منه ساعته أو حذاءه أو جهازه أو أي شيء عنده ما يصح البيع لماذا غير بالغ لا بد أن
يكون بالغا البائع أو المشتري البائع أو المشتري كلاهم لا بد أن يكون عاقلا ولا بد أن يكون بالغ قال ولا بد أن يكون راشدا الراشد هو الذي يحسن التصرف والله سبحانه وتعالى يقول وابتلوا
اليتام حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم مفهومها إيش إذا لم تأنس رشدا لا تدفع إليه ماله لا تدفع ليش لا يحسن التصرف لا يحسن التصرف ممكن يجيه واحد هو غير
راشد وعنده خير وارث مثلا طيب وعنده خير
طيب تقول له تعال هذا البيت البيت يسوى له مثلا 200 ألف يقول له هذا البيت ببيعك يا لك خصوصي أنت رو أنا ما بيعه ومعروض عليه 500 ألف بس أنا علشانك ببيعك يا ب400 لأني أحبك هو ما يسوى
200 لكن هذا مسكين غير راشد لا يحسن التصرف غير راشد هو الذي إيش لا يحسن التصرف فهذا لا يحسن التصرف وصدقه لما قال له ترقيم تكذا وهذا شي قال تم وتم البيع لا يصح هذا البيع لماذا لأنه
غير راشد لأنه غير راشد سواء كان بايعا أو مشتريا حتى ممكن يشتري منه يروح حق واحد غير راشد وعنده سيارة قلت بيعني سيارتي قال له بكم قال له بألف قال لا سيارتي جديدة قال لا طايحة الحين
بالسوق وما تسوى وكذا أنا ترى علشانك وليه ترى هذا ما تجيب 700 قال صج قال لي صج قال يلا مسكين هذا كذب عليه استغل استذالجته عدم رشده هذا اللي قاله السفيه ولا تؤت السفهاء أموال هذا
السفيه الذي لا يحسن التصرف بالمال فضحك عليه هذا سواء باعه أو اشترى منه لا يصح البيع لابد أن يكون البايع أو المشتري العاقد بشكل عام أن يكون عاقلا أن يكون بالغا أن يكون رشيلا واستثنى
أهل العلم إذا كان البيع واشتراء بالشيء الحقير الشيء اللي ما يسوى الأطفال يروحوا يشتروا من الدكان بقالة مثلا يشتري له مثلا علبة عصير أو بسكويت أو شوكولات أو أي شيء يشتريهم هذا أشياء
بسيطة يسيرة يعني لا ثمن لها كبير يتساهل كذلك السفيه لو اشترى كتابا أو اشترى مثلا طاولة يعني أشياء ليست ذات ثمن ليست ذات ثمن يقول له هذا مشه يجوز لأنه هذا ما يتساهل به عمرهم يشترون
يبيعون وكذا هذا الأمور سهلة لكن يأتيني طفل صغير يبيع لي أرض أو يبيع عمارة أو يبيع مزرعة أو سيارة لا يصلح واضح ألا لا الأشياء التي لا ثمن لا يصلح بيعهم ولا شراءهم لكن في الأشياء
الحقيرة اليسيرة التي لا قيمة لها تذكر فهذه من ما يتسامح به ويجوز لهم البيع والشراء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
615 - من شروط صحة البيع - ألّا يكون فيه ربا - عثمان الخميس
طيب عندنا الآن انتقل المؤلف إلى من الشرط ألا يكون هناك ربا ألا يكون هناك في البيعي ربا والبيع الربوي هو المعروف بربا الفضل هاي يسمى ربا الفضل والربا نوعان ربا النسيئة وربا الفضل
وقال بعض الامثالات أنواع ربا النسيئة وربا الفضل وربا الأجل لكن الأجل والنسيئة تقريبا واحد طيب فعندنا إذا ربا النسيئة والأجل وربا الفضل هو الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء قسم أهل العلم هذه الأنواع الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه
وسلم إلى قسمين قسم موزون وقسم مكيل قالوا الموزون الذهب والفضة الذهب والفضة بالوزن أم لا؟
بالوزن أما التمر والشعير والقمح والملح بالمكيال فقد حين استوعب الوزن أم لا؟
أدل؟
قمح والشعير بالوزن الحين وفيه بالكيل؟
الحين ما في كيل قليل طيب البنك بس بالكيل الحين ها؟
يتنسك استكانة بالكيل صحيح؟
نعم في السنوات كان بالكيل يباع يعني بيملء السطل يملأ لك السطل أو الصحن أو البادية أو شي طيب يفرغ لك هكذا كم كيلة تريد؟
عشر كيلات تمر عشر كيلات شعير عشر كيلات قمح عشر كيلات ملح وهكذا فعندنا إذا مكيلات مطعومات اللي هي التمر والقمح والشعير والملح وعندنا موزونات اللي هي الذهب والفضة النبي صلى الله عليه
وسلم يقول مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء مثلا بمثل كيلو بكيلو يدا بيد سلم مستلم سواء بسواء أي ملح وملح ذهب بذهب وهكذا طيب؟
أو هي تأكيد لما سبق اللي هي مثلا بمثل سواء بسواء تأكيد لها الآن عندنا كيلو ذهب بكيلو ومئة جرام ذهب لا يجوز لماذا؟
ليس مثلا بمثل صح ولا لا؟
لأن هذا كيلو هذا كيلو وعشرة جرام اختلف لما اختلف؟
إذا لا يصح البين هذا ريبا ريبا فضل هذا ريبا فضل إذا قال له طيب ماشي هذا كيلو ذهب وتعطيني كيلو ذهب قال ماشي أعطني الآن وبكرة آتك باللي عندي هذا ما صار يدا بيد لا يجوز هذا ريبا فضل
لأنه يشترط أنه يدا بيد إذا مثلا بمثل ويدا بيد إذا شرطان التماثل والتقابض واضح الصورة؟
إذا ذهب بذهب لا بد مثل بعض وتقابض نفس الشيء فضة بفضة تماثل وتقابض ملح بملح تماثل وتقابض تمر بتمر تماثل وتقابض شعير بشعير تماثل وتقابض واضح الصورة؟
الأصناف الستة لا بد أن يكون فيها تماثل وتقابض جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقدم له تمرا طيبا قال تمر برني طيب فالنبي استغرب أيها الصلاة والسلام يعني التمر طيب يعني خلنا
نقول ما مر على النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا تمر خيبر كله يعني لن جاء من خيبر قال هكذا تمرها؟
قال لا يا رسول الله هذا نبيع فيه الصعب صاعين لأن هذا تمر طيب حيل إذا نبي من هذا التمر هذا لازم صاع بصاعين نعطي صاعين من تمر المدينة يعطينا صاع من هذا التمر واضح؟
فالنبي قال أوه أوه عين الربة عين الربة بيع ما عندك ثم اشتر به ما شئت لا تبادل صاع بصاعين تمر بتمر لا بد يكون شنو؟
صاع بصاع حتى لو اختلف النوع واحد يقول هذا برحي وهذا سكري وهذا خلاص وهذا بريم وهذا سعمران كلها واحد لا بد أن يكون صاع بصاع ويدا بيد وهذا يقول طيب أنا ما عندي خلاص أبي تمر خلاص من
أين أجي؟
بيع اللي عندك خذ فلوسه وروح اشتر تمر واضح؟
لكن لا تبادل صاع بصاعين تبادل صاع قال ما يعطيني صاع بصاع قال خلاص بيع اللي عندك وذاك النبي قال بيع ما عندك ثم اشتر به ما شئت واضح الصورة إن شاء الله إذن هذه الأصناف الستة إذا كان
تمر بتمر قمح بقمح شعير بشعير ملح بملح فالفضة لا بد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد واضح الصورة إن شاء الله تعالى ممتاز قلنا هذه تنقسم إلى قسمين موزون ومكيل مطعوم الموزون اللي هي الذهب
والفضة والمكيل المطعوم الملح والقمح والشعير والتمر طيب إذا قلنا ذهب بفضة ذهب بفضة تمر بملح قمح بشعير اختلف ولا ما اختلف؟
اختلف طيب فإذا اختلفت هذه الأصناف يقول النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد إذا اختلفت فبيعوا كيف ما شئتم لكن ايش؟
يدا بيد الذهب هل سعر الذهب نفس سعر الفضة؟
لا فأنا أجي لإنسان عنده فضة وأنا عندي ذهب أقول أعطيك كيلو ذهب على أن تعطيني عشر كيلوات فضة قال تم يجوز البيع؟
يجوز لأن اختلف لكن لا بد أن يكون ايش؟
سلم والسلم ما يسير أقول لهذا كيلو ذهب غدا تعطيني عشر كيلوات فضة لا بد أن يكون يدا بيد صحيح التفاوت الكمية تفاوتت لك ما يضر هنا ما يضر تفاوت الكمية لماذا؟
لأن اختلفت الأصناف كذلك أنا عندي تمر وأريد قمحاً أنا عندي نخل تمر وهذا عنده قمح يزرع فقلت له أعطيك صاعاً من التمر على أن تعطيني أربعة آصع من القمح قال تم موافق يجوز مع أنه ما تساوي
لأن اختلفت الأصناف يجوز صاع من التمر مقابر أربعة آصع من القمح لكن بشرط ايش؟
يدا بيد ليش؟
قال لأن ما زال الذهب والفضة كلاهما نوع واحد قسم واحد وهو موزون والقمح والشعي والتمر كذلك قسم واحد وهو موزون إذن عندنا شرطان إذا كان صنف واحد قسم واحد وهو ايش؟
التسليم التقابض يدا بيد إذا اختلف تماماً ذهب بتمر فضة بشعير تماماً بعد عنه حيل هنا لا يشترط لا تقابض ولا تماثل فيجوز أعطيك كيلو فضة تعطيني خمسين صاع من الشعير بعد غدل وأنا أعطيك
اليوم إذن لا اشترطنا التماثل ولا اشترطنا التقابض لماذا؟
لأن اختلف تماماً النوع والقسم واضح إن شاء الله تعالى هذه الأصناف كما ذكر أو هذا يسمى ربا الفضل هذا يسمى ربا الفضل إذا كان في زيادة أو في عدم تقابض بين هذه الأصناف كما مر بالحديث عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعيد قراءة فلا يباع مكيل بمكيل انتبهوا لها فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين ذهب بذهب فضة بفضة شعير بشعير قمح بقمح لا بد من الشرطين لهم
ايش؟
التماثل والتقابض ولا موزون بجنسه إلا كذلك واضحة؟
نعم هذا المكيل بنسبة الموزون وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون مكيل بمكيل من غير جنسه يعني قمح بشعير ملح بثمر مكيل بمكيل لكن من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه ذهب بفضة
موزون موزون لكن الجنس غير هذا ذهب هذا فضة نعم جاز بشرط التقابض قبل التفرق وإن بيع مكيل بموزون أو عبسه جاز مكيل بموزون يعني تمر بفضة شعير بذهب مكيل بموزون جاز جاز جاز ولو كان القبض
بعد التفرق يعني بدون أي شرط بدون أي شرط لا تقابض ولا تماثل إذا كان يعني بغير جنسه تماما نعم والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاظل هذه قاعدة عند أهل العلم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاظل
يعني العلم بالتفاظل واضح لما تقول صاع بصاعين أنا متأكد هذا صاع وهذا صاعين هذا علم أم لا علم أنه متفاظلين أم لا أنه متفاظلان علم لكن قلت والله ما أدري كأنه أقل كأنه أكثر كأنه مثله
يعني ما أنتم تأكدوا أنه مثله لا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاظل تأكد واضح للا تأكد فيقول أنا متأكد أن هذا صاع بصاع قلنا خلط تم ما في مشكلة عندنا قال أنا متأكد أن صاع بصاع ومئة أو
صاع وربع واضح للا قل ما يجوز لابد يكون مثلا بمثل قال أنا ما نمتأكد يمكن صاع بصاع يمكن صاع بصاع وربع يمكن صاع بصاع لا ربع لا لا ما نمتأكد قلنا أيضا ما يجوز لأن الجهل بالتماثل كالعلم
بالتفاظل كونك غير متأكد أنهما متماثلان كعلمك أنهما متفاظلان واضح الصورة إذن هذه القاعدة ماذا تقول تقول إذن تأكد تأكد من التماثل حتى يصح البيع الآن خلونا نرجع للنقطة الأولى الآن صاع
بصاع يسمى مثل بمثل صح ولا لا يشترى التمر بتمر هذا صاع تمر بصاع تمر عندنا مشكلة يجوز يجوز ممتاز صاع تمر بصاع وربع يجوز لماذا لوجود تفاظل لوجود تفاظل هذا صاع وربع وهذا صاع واضح
الصورة ممتاز جينا لنبيع قلنا هذا صاع تمر وهذا قال ما أدري يمكن صاع يمكن صاع وربع يمكن صاع الله واضح حطه بكيس خلاص أخذه بالصاع وحطه بكيس هذا كمل صاع كامل قال والله ممتأكد يمكن صاع
يمكن أقل يمكن أكثر عدم علمنا بالتساوي عدم علمنا بالتساوي يساوي علمنا بعدم التساوي ولما كان عدم التساوي لا يجوز إذن عدم العلم كذلك لا يجوز وضحت الآن عدم العلم بالتساوي معناها إيش لا
يجوز لأن لابد أن نتيقن أنه صاع بصاع ذهب بذهب هذا الذهب كم وزنه قال وزنه خمسين جرام وهذا ذهب كم وزنه خمسين جرام يصح البيع ذهب بذهب يدم بيد يصح يصح ما عندنا مشكلة لكن ما يقول هذا ذهب
خمسين جرام وهذا ذهب خمسة وخمسين جرام يجوز لا يجوز لماذا في تفاوت ما في تماثل صح ولا لا ممتاز هذا ذهب خمسين جرام هذا ذهب ما أدري كم هذا خمسين جرام وهذا ما أدري كم وزنه ما تدري كم
وزنه إذن في احتمال يكون خمسين وفي احتمال يكون أكثر وفي احتمال يكون أقل هم هذا ما يجوز هنا لا بد أن الله يرضى هنا الله مراضي ما يرضى الله بهذا البيع حرام طيب فإذن العلمنا بكونهما
غير متساويين يدل عنه لا يجوز وجهلنا بتساويهما كذلك لا يجوز واضح فجهلنا بالتساوي كعلمنا بعدم التساوي يعني كلاهما وضحت الآن طيب دين
تحميل الصوت
تم الاستماع
616 - أنواع الربا - عثمان الخميس
والبيع الربوي هو المعروف بربى الفضل هاي يسمى ربى الفضل والربى نوعان ربى النسيئة وربى الفضل وقال بعض الامثالات أنواع ربى النسيئة وربى الفضل وربى الأجل لكن الأجل والنسيئة تقريبا واحد
طيب فعندنا إذا ربى النسيئة والأجل وربى الفضل
تحميل الصوت
تم الاستماع
617 - ربا الفضل - عثمان الخميس
رب الفضل هو الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء قسم أهل
العلم هذه الأنواع الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين قسم موزون وقسم مكيل قالوا الموزون الذهب والفضة الذهب والفضة بالوزن أم لا؟
بالوزن أما التمر والشعير والقمح والملح بالمكيل في السابق الآن استوعب بالوزن أم لا؟
أدل؟
قمح والشعير بالوزن الآن وفيه بالكيل؟
الآن لا يوجد كيل قليلا طيب البنك بس بالكيل الآن ها؟
يتنسك استكانة بالكيل صحيح؟
نعم في السابق كان بالكيل يباع يعني يملئ السطل يملئ لك السطل أو الصحن أو البادية أو شيء طيب يفرغ لك هكذا كم كيلة تريد؟
عشر كيلات تمر عشر كيلات شعير عشر كيلات قمح عشر كيلات ملح وهكذا فعندنا إذا مكيلات مطعومات اللي هي التمر والقمح والشعير والملح وعندنا موزونات اللي هي الذهب والفضة النبي صلى الله عليه
وسلم يقول مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء مثلا بمثل كيلو بكيلو يدا بيد سلم واستلم سواء بسواء أي ملح وملح ذهب بذهب وهكذا طيب؟
أو هي تأكيد لما سبق اللي هي مثلا بمثل سواء بسواء تأكيد لها زي الآن عندنا كيلو ذهب بكيلو ومية جرام ذهب لا يجوز لماذا؟
ليس مثلا بمثل صح ولا لا؟
لأن هذا كيلو هذا كيلو وعشرة جرام اختلف ولا ما اختلف؟
إذا لا يصح البيع هذا ريبا ريبا فضل هذا ريبا فضل إذا قال له طيب ماشي هذا كيلو ذهب وتعطيني كيلو ذهب قال ماشي أعطني الهند وبكرة أعطيك باللي عندي هذا ما صار يدا بيد لا يجوز صار ريبا
فضل لأنه يشترط أنه ايش؟
يدا بيد إذا مثلا بمثل ويدا بيد إذا شرطان التماثل والتقابض واضح الصورة؟
إذا ذهب بذهب لابد ايش؟
مثل بعض وتقابض نفس الشيء فضة بفضة تماثل وتقابض ملح بملح تماثل وتقابض تمر بتمر تماثل وتقابض شعير بشعير تماثل وتقابض واضح الصورة؟
لأن هذه الأصناف الستة لابد أن يكون فيها تماثل وتقابض جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقدم له تمرا طيبا قال تمر برني طيب فالنبي استغرب أيها الصلاة والسلام يعني التمر طيب يعني
خلنا نقول ما مر على النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا تمر خيبر كله يعني لن جاء من خيبر قال هكذا تمرها؟
قال لا يا رسول الله هذا نبيع فيه الصاع بصاعين لأن هذا تمر طيب حيل إذا نبيع من هذا التمر هذا لازم صاع بصاعين نعطي صاعين من تمر المدينة يعطينا صاع من هذا التمر واضح؟
فالنبي قال اوه اوه عين الربا عين الربا بيع ما عندك ثم اشتر به ما شئت لا تبادل صاع بصاعين تمر بتمر لابد يكون شنو؟
صاع بصاع حتى لو اختلف النوع واحد يقول هذا برحي وهذا سكري وهذا خلاص وهذا بريم وهذا سعمران كله واحد لابد أن يكون صاع بصاع ويدا بيد وهذا يقول طيب انا ما عندي خلاص ابي تمر خلاص من اجي
بيع اللي عندك خذ فلوس وروح اشتر تمر واضح؟
لكن لا تبادل صاع بصاعين تبادل صاع قال ما يعطيني صاع بصاع قلت خلاص بيع اللي عندك وذاك النبي قال بيع ما عندك ثم اشتر به ما شئت واضح الصورة شاء الله اذا هذه الاصناف الستة اذا كان تمر
بتمر قمح بقمح شعير بشعير ملح بملح ذهب فضة لابد ان يكون مثلا بمثل ويدا بيد واضح الصورة ان شاء الله تعالى ممتاز قلنا هذه تنقسم الى قسمين موزون ومكيل مطعوم الموزون اللي هي الذهب
والفضة والمكيل المطعوم الملح والقمح والشعير والتمر طيب اذا قلنا ذهب بفضة ذهب بفضة تمر بملح قمح بشعير اختلف ولا ما اختلف؟
اختلف طيب فاذا اختلفت هذه الاصناف يقول النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اذا اختلفت فبيعوا كيف ما شئتم لكن ايش؟
يدا بيد الذهب هل سعر الذهب نفس سعر الفضة؟
لا فانا اجي لانسان عنده فضة وانا عندي ذهب اقول اعطيك كيلو ذهب على ان تعطيني عشر كيلوات فضة قال تم يجوز البيع؟
يجوز لان اختلف لكن لابد ان يكون ايش؟
سلم واستلم ما يسير اقول لهذا كيلو ذهب غدا تعطيني عشر كيلوات فضة لابد ان يكون يدا بيد صحيح التفاوت الكمية تفاوتت لك ما يضر هنا ما يضر تفاوت الكمية لماذا؟
لان اختلفت الاصناف كذلك انا عندي تمر واريد قمحا انا عندي نخل تمر وهذا عنده قمح يزرع فقلت له اعطيك صاعا من التمر على ان تعطيني اربعة اصع من القمح قال تم موافق يجوز يجوز مع انه ما
تساويا لان اختلفت الاصناف فيجوز صاع من التمر مقابر اربعة اصع من القمح لكن بشرط ايش؟
يدا بيد يدا بيد ليش؟
قال لان ما زال الذهب والفضة كلاهما نوع واحد قسم واحد وهو ايش؟
موزون والقمح والشعي والتمر كذلك ايش؟
قسم واحد وهو موزون اذا عندنا شرطان اذا كان ايش؟
صنف واحد قسم واحد واحدا وهو ايش؟
التسليم تقابض يدا بيد اذا اختلف تماما ذهب بتمر فضة بشعير تماما بعد عنه حيل هنا لا يشترط لا تقابض ولا تماثل فيجوز اعطيك كيلو فضة تعطيني خمسين صاع من الشعير بعد غدا وانا اعطيك اليوم
اذا لا اشترطنا التماثل ولا اشترطنا التقابض لماذا؟
لان اختلف تماما النوع والقسم واضح ان شاء الله تعالى هذه الاصناف كما ذكر او هذا يسمى ربا الفضل هذا يسمى ربا الفضل اذا كان في زيادة او في عدم تقابض بين هذه الاصناف كما مر بالحديث عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
618 - مسائل و أحكام في ربا الفضل - عثمان الخميس
نعيد قراءة فلا يباع مكيل بمكيل انتبهوا لها فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين الذهب بذهب فضة بفضة شعير بشعير قمح بقمح لا بد من الشرطين اللي هما ايش التماثل والتقاطب ولا
موزون بجنسه إلا كذلك واضحة نعم هذا مكيل بنسبة الموزون وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون مكيل بمكيل من غير جنسه ملح بشعير ملح بثمر مكيل بمكيل لكن من غير جنسه أو موزون بموزون
من غير جنسه ذهب بفضة موزون موزون لكن الجنس غير هذا ذهب هذا فضة نعم جازة بشرط التقابض قبل التفرق اشترطنا شرطا واحدا هو ايش التقابض وإن بيع مكيل بموزون أو عبسيني جازة مكيل بموزون
يعني ثمر بفضة شعير بذهب مكيل بموزون جازة جازة جازة ولو كان القبض بعد التفرق يعني بدون أي شرط بدون أي شرط لا تقابض ولا تماثل إذا كان يعني بغير جنسه تماما نعم والجهل بالتماثل كالعلم
بالتفاظل هذه قاعدة عند أهل العلم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاظل يعني العلم بالتفاظل واضح لما تقول صاع بصاعين أنا متأكد هذا صاع وهذا صاعين هذا علم أم لا علم أنه متفاضلين أم لا أنه
متفاضلان علم لكن قلت والله ما أدري كأنه أقل كأنه أكثر كأنه مثله لا يعني ما أنت متأكد أنه مثله لا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاظل واضح لنا لا كونك ممتأكد لا ما يصعب تأكد واضح لنا لا
تأكد فيقول أنا متأكد أن هذا صاع بصاع قلنا خلاص تم ما في مشكلة عندنا قال أنا متأكد أن صاع بصاع ومئة أو صاع وربع واضح لنا لا قل ما يجوز لابد يكون مثلا بمثل قال أنا ما نمتأكد يمكن صاع
بصاع يمكن صاع بصاع وربع يمكن صاع بصاع لا ربع واضح لنا لا ما نمتأكد قلنا أيضا ما يجوز لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاظل كونك غير متأكد أنهما متماثلان كعلمك أنهما متفاضلان واضح
الصورة هذا القاعدة ماذا تقول تقول إذن تأكد تأكد من التماثل حتى يصح البيع كم واضحة هذه واضحة شوف افتسامها طيب الآن خلونا نرجع للنقطة الأولى الآن صاع بصاع يسمى مثل بمثل صح ولا لا
يشترط تمر بتمر هذا صاع تمر بصاع تمر عندنا مشكلة يجوز يجوز ممتاز صاع تمر بصاع وربع يجوز لماذا لوجود تفاظل لوجود تفاظل هذا صاع وربع وهذا صاع واضح الصورة ممتاز دينا للمبيع قلنا هذا
صاع تمر وهذا يا ما أدري يمكن صاع يمكن صاع وربع يمكن صاع لا واضح حاطة بكيس هذا كمل صاع كامل قال والله ممتأكد يمكن صاع يمكن أقل يمكن أكثر عدم علمنا بالتساوي عدم علمنا بالتساوي يساوي
علمنا بعدم التساوي ولما كان عدم التساوي لا يجوز إذن عدم العلم كذلك لا يجوز وضحت الآن عدم العلم بالتساوي معناها ايش لا يجوز صاع بصاع ذهب بذهب هذا الذهب كم وزنه قال وزنه خمسين جرام
وهذا ذهب كم وزنه خمسين جرام يصح البيع ذهب بذهب يدم بيد يصح يصح ما عندنا مشكلة لكن ما يقول هذا ذهب خمسين جرام وهذا ذهب خمسة وخمسين جرام يجوز لا يجوز لماذا في تفاوت ما في تماثل صح
ولا لا ممتاز ما أدري كم وزنه ما تدري كم وزنه إذن في احتمال يكون خمسين وفي احتمال يكون أكثر وفي احتمال يكون أقل هم هذا ما يجوز الزنات راضين شارب الخمر راضي الرضا ما لشغل هنا هنا
لابد أن الله يرضى هنا الله مراضي ما يرضى الله بهذا البيع حرام طيب فإذن العلمنا بكون مهما غير متساويين هو إيش لا يجوز وجهلنا بتساويه ما كذلك لا يجوز واضح فجهلنا بالتساوي كعلمنا بعدم
التساوي يعني كلاهما لا يجوز وضحت الآن طيب إن شاء الله عند النساء تكون عندهن وضحت
تحميل الصوت
تم الاستماع
619 - بيع المزابنة - عثمان الخميس
من انواع البيوع ما يسمى ببيع المزابنة بيع المزابنة بيع المزابنة هو بيع ظني بيع ايش ظني شون بيع ظني يعني الان انا عندي زبيل او صاع من التمر زين وجيت لي صاحب النخلة قلت له انا اشتري
منك ايه الاسع او هذا الزبيل او كذا واضح هاي سمونا بيع مزابنة ليش لان هذا اللي في الارض اقدر اوزنه ولا ما اقدر اوزنه اقدر اقدر اعرف شم كيله ولا لا اجيب مكيال وكيل اقول هذا خمس مكايل
ست مكايل ستة اسع خمسة اسع عشرة اسع صح ولا لا لكن اللي بالنخلة هل اقدر اعرف كم صاع ها ما اقدر اعرف انذبحت عمري تقديري صح تقدير ليس يقينا وانما تقدير
طيب انا ببيع تيدي لا ما تبيع تيدي نزل اللي في النخلة وبيع نزله وبعدين بيع ما يصير تبيع بهالطريقة هذي لازم تنزل اول شي بعدين تبيعه هذي سمى بيع مزابنة بيع مزابنة وهو بيع مكيل بمخروص
مخروص يعني تقدير انهم الا يخرصون يعني يظنون فهذا مخروص يعني اظنها الكثر لانه هو فوق انت تطالب من خلال شي تقول هذي فيها خمسين كيلو يزله يطلع خمسين يطلع خمسين يطلع خمس وخمسين يطلع
اربعة واربعين صح لا لا حسب عد خبرتك انت شكثر عندك خبرة زين بحيث انك تقدر تعرف كم اللي فيها النخلة زين وكلما قلت الخبرة كلما خبطت زيادة بالتقدير زين فهنا يقول لك لا ما يصير ما يصير
تبيع موزون بمخروص او مكيل بمخروص لا يصلح لان هذا يقينا تعرف قدره هذا ما تعرف قدره يقينا اللي قلنا توا شنو الجهل بالتماثل هنا في جهل بالتماثل وغالبا يقينا بصير اكثر او اقل مهما جاء
الخارص يعني دقيق ومينونية وكا بيزيده او ينقص طبيعي جدا عادي يزيد ينقص كلما زادت الخبرة كلما قل ايش قل الفارق زين لكن في النهاية ايش هو خارص هو تقدير هذا يسمونه بيع مزابنة هذا بيع
مزابنة وهو لا يجوز بيع المزابنة بيع المزابنة محرم لماذا جهالة وجود جهالة ما عندنا يقين بالتماثل ما عندنا يقين بالتماثل فهذا بيع المزابنة
تحميل الصوت
تم الاستماع
620 - شروط بيع العرايا - عثمان الخميس
هنا استثناء أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعراية العراية لها شروط أولا أن يأتي إنسان عنده تمر محروف عندنا نخلة تبدأ أول شيء خلال بعدها يصير رطب بعدها يصير تمر صحيح؟
نعم لما يصير بداية نزول الرطب الناس تفرح فيه صح ولا لا تفرح ويتهادة وكذا حتى عندنا مثل يقول أولى الأمير وأخرى الحمير سمعتوها المثل هذا يقول أولى الأمير وأخرى الحمير يقول بعض الرطب
خاصة الغيباني الذي يعني مو معروف يبتشر يطلع مبتشر يرطب فالناس من فرحتها بنزول الرطب ياخدون هذا الجديد عساس الأمير أول واحد يذوقه يعني عساس أن أنا جبت لك رطب أنت ذكت أول واحد عساس
الأمير يكرمهم يعني يعطيهم بالمقابل فأي نوع من الرطب المهم هذا بوادر الرطب ينزل الرطب الطيب يبدأ الرطب الطيب لا نزل الرطب الطيب الرطب هذا الذي كان أول شيء قدموه أنه تو ونازل وكذا ما
يفعلون فيه خلاص يرمونا يعطونا الحمير فيقول أولى الأمير وأخرى للحمير فإذا النفوس تحب الرطب تستانس من الرطب يعني خاصة مع أول نزلته وكذا الترياه الناس متى ينزل الرطب فعندما ينزل هذا
الرطب الفقير اللي ما عنده نخل ولا عنده فلوس وعنده تمر زين فبدل ما يروح يبيع التمر وقد لا يكون التمر له سوق الحين لأنه وقت نزول الرطب ما حدا يبيع التمر ولا لا ما حدا يبيع التمر
الناس تبيع الرطب الحين التمر أصبر بعد شهرين ثلاثة شهور لما نشبع من الرطب روح ندور التمر مثل الحيم الحيم بدي التمر عندنا صح فالمهم أن أذين النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء الذين لا
يملكون الرطب عندهم تمر مال العام مال السنة الماضية يقول له أبي من الرطب أبي من الرطب وخذ تمري طيب التمر هذا بالأرض معناته إيش يمكن كيله يمكن كيله والرطب في الشجرة لا يمكن كيله لا
يمكن كيله فهنا متعذر أن يكون مثلا بمثل فأذن النبي صلى الله عليه وسلم ببيع اسم العراية التمر بالرطب مبادئة التمر بالرطب خرصا يع تقديري تقديري وهذا مستثنى وهذا مستثنى لحاجة الناس إلى
الرطب لأن هذا لما يشتري الرطب ما يبي نزله وعن يقول طيب نزله ويكيله لا ما يبي نزله لأنك إذا نزلت اخترب لازم تاكلها الحين عدل الرطب تخرفها واحدة واحدة حبة حبة وتاكل اليوم بكرة تخرف
وتاكل صح ولا لا خلاص على اللي نوضع عليه معروف الرطب ما ينضج كله مع بعض لا ينضج كله مع بعض وهذا العذق الواحد تلقى فيه هذه مناصفة هذه مربعة هذه متمرة واضح ولا لا كاملة فما يكون مع
بعض فيحتاج انه يبقى على النخل فيقول له انا اشتريها منك وخلها على النخلة كل يومين ثلاثة اجي اخرف منها اخذ منها كمية لغدائي لعشائي لاولادي لكذا لمناسباتي الى ان ينتهي خذ هذا التمر
مقابله وكأنه يكون بالخرص هذا اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بشرط شنو بشرط انه لا يملك ان يشتري رطبا ومحتاج لهذا الرطب يبيه مو يروح يتاجر فيه ازين وايضا ان لا يزيد على خمسة
اوسق يعني حدد له الكمية في رواية ان خمسة اوسق فيما يرى دون خمسة اوسق يعني يوصل خمسة اوسق ولا ما يوصل خمسة اوسق حولها ازين خمسة اوسق قلنا الوسق الواحد ستون صاعا الوسق الواحد ستون
صاعا فاذن النبي صلى الله عليه وسلم ببيع العراية وهو نوع من انواع المزابنة لكن اذن به اه بشرط ان لا يزيد على خمسة اوسق قال ورخص في بيع العراية بخرصها فيما دون خمسة اوسق للمحتاج
للرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها لكن لو كان يبي يشتري بفلوس ما في مشكلة اذا يقول له اشتري منك اللي من الخلاء هذي بمئة دينار قال بس انا ما ادري كم قال مو لازم انا شايفة وراضي هذا
ما في باس لان هذا فلوس برطب مو قلنا عدل فلوس برطب ما يضر الاختلاف في هذا لكن اهم شي يدن بيد ولا حتى يدن بيد ملازم حتى يدن بيد ملازم فاذا كان بفلوس ما في مشكلة عندنا لكن المشكلة
عندنا تمر بتمر او تمر برطب وهما جنس واحد ونوع واحد واضح الصورة نعم نقف هنا الله على واعلم وصلى الله وسلم وبركاته
تحميل الصوت
تم الاستماع
621 - شروط صحة البيع - عثمان الخميس
ما زلنا مع كتاب البيوع مع كتاب البيوع ومر بنا بعض شروط صحة البيع وهي شرط التراضي الرضا رضا البائع والمشتري أو المتعاقدين بشكل عام الرضا والبلوغ والرشد اللي يقول لك أن يكون التكليف
يكون مكلفا عاقلا بالغا راشدا هو أيضا البائع والمشتري وأن يكون مالكا للشيء الذي يبيعه يعني وذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يكونها غرر وذكر أن لا يكون فيه ربا وهذه الشروط الصلاحية
بين أهل العلم وهم أنه يعني لا يصح البيع موجود مثل هذه أو عدم توفر مثل هذه الأمور يعني عندما يكون أحد المتبعين غير بالغ أو غير عاقي أو غير راشد أو غير راضي أو يكون البيع فيه جهالة
أو يكون غير مالكا للمبيع الذي يبيعه أو غير مالك المال الذي دفعه يمكن المال الذي دفعه شيء آخر يعني أنه يبقى في ذمته لكن المبيع أن يكون مالكا للمبيع الذي يبيعه أن لا يكون هناك ربا أن
لا يكون هناك غرر فالقصد أن هذه شروط ذكرها المؤلف قال رحمه الله تبارك وتعالى ومن الشروط أيضا أن لا يقع العقد على محرم شرعا وهو إباحة المبيع أو المعقود عليه أن يكون المعقود عليه
مباحا ألا يكون محرما شرعا
تحميل الصوت
تم الاستماع
622 - من شروط صحة البيع - أن لا يقع العقد على محرم شرعاً - عثمان الخميس
من الشروط أيضا أن لا يقع العقد على محرم شرعا وهو إباحة المبيع أو المعقود عليه أن يكون المعقود عليه مباحا أن لا يكون محرما شرعا قال إما لعينه يعني محرم لعينه كما نهى النبي صلى الله
عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام هذه أصلا يقول بعضهم يعبر عنه يقول أن يكون مالا محترما بعض أهل العلم يقول يعبر عنه بمال محترما فهنا هذه ليست أموال محترمة أو ليست مالا أصلا
لا تعتبر مالا الميتة لا يجوز بيعها وكذلك الأصنام لا يجوز بيعها والخمر والمعازف هذه كلها لا يجوز بيعها وبالتالي لا يصح البيع لا يصح البيع لا بد أن يكون المبيع مباحا يعني مما يباح
بيعه أما هذه أي شيء محرم مخدرات على الصحيح السجائر الدخان كل هذه الأشياء لا يجوز بيعها لأنها محرمة كل شيء محرم لعينه فإنه يحرم بيعه وبالتالي لا يصح العقد
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 601-620 من 985 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
المعروض حاليًا
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
985-981
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.