شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة623 - لا يجوز البيع على بيع المسلم - عثمان الخميس
قال وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش هذه كلها أيضا محرمة لا يبيع أحدكم على بيع أخيه والبيع على
بيعه هو أن يشتري سالم مثلا بضاعة ما وهو في مازال في خيار المجلس يعني مازال عنده الخيار فيأتي أحدهم فيقول له رده على صاحبه وأنا أبيعك إياه يعني نفس هذه البضاعة بسعر أقل هذا بيع على
بيع أخيه وكذلك الشراء على شرائه إذا اشترى شيئا بعشر درانير فأنت تأتي للبايع وتقول له رده وأنا أشتريه منك باثني عشر مثلا هذا أيضا محرم لأن فيه إيذاء للمسلم فيه إيذاء للمسلم كذلك
النجش النجش وهو أن يأتي يرفع السلع وقال له لا يريد شراءها بل مما يعني استغربته بالأمس جاءني أحدهم وسألني قال هو لا يبيع على بيع أخيه ولا يشتري في النجش عفوا لا يرفع السلع لكي يغرق
يقول صاحب الملك والذي يدخل ويسوم بعد صاحب السلع يدخل ويسوم معهم عشان يرفع السلع ليس طرف ثالث لا صاحب السلع يعني هذا غش زيادة والعياذ بالله فهذا النجش كذلك محرم لأن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن النجش صلوات ربي وسلامه عليه
تحميل الصوت
تم الاستماع
624 - بيع النجش - عثمان الخميس
هذاك النجش النجش وهو أن يأتي يرفع السلعة وهو لا يريد شراءها بل مما يعني استغربته بالأمس جاءني أحدهم وسألني قال هو لا يبيع على بيع أخي ولا يشترع في النجش عفوا لا يرفع السلعة لكي
يغرق يقول صاحب الملك هو الذي يدخل ويسوم بعد صاحب السلعة يدخل ويسوم معهم عشان يرفع السلعة ليس طرف ثالث لا صاحب السلعة هذا غش زيادة والعياذ بالله فهذا النجش كذلك محرم لأن النبي صلى
الله عليه وسلم نهى عن النجش صلوات ربه وسلامه عليه
تحميل الصوت
تم الاستماع
625 - لا يجوز البيع لمشتري تعلم أنه يفعل المعصية بما اشتراه - عثمان الخميس
قال ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم أو يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق كذلك ولا تعاون على الإثم والعدوان إذا علمت أن
أنت تبيع مثلا السكاكين أيضا طبخ وكذا ومنها السكاكين أواني وهذا جاء يريد سكينا وأنت سمعت أو رأيت في عينه أو علمت أي طريقة أنه سيأخذ هذه السكين ليقتل بها أحدا لا يجوز لك أن تبيعه
السكين كذلك لو كنت تبيع بنادق مثلا ومسدسات وكذا وهذا جاء ليشتري المسدس للصيد يجوز لكن يريد أن يشتري المسدس وبلغك أنه يريد شراءه ليقتل أحدا لا يجوز بيعه هذا المسدس رجل أراد أن يشتري
عنب يجوز بيعه لكن علمت بصورة أو بأخرى أنه يريد هذا العنب ليصنع منه خمرا لا يجوز بيعه وهكذا فالقصد أن الأمور بمآلاتها فإذا علمت أن هذا الإنسان يريد من هذه البضاعة التي يشتريها منك
معصية الله فلا يجوز لك أن تبيعه لا يجوز لك أن تبيعه لألا تدخل في قول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فإذا فعل الإنسان ذاك يكون قد تعاون على الإثم والعدوان والعياذ
بالله طبعا يقول هنا الجوز والبيض في السابق كانوا يستخدمونه في القمار الجوز والبيض يستخدمونه في القمار لكن ممكن لو الزهر مثلا في القمار لو كان في أي شيء في القمار يعني الساعات أو أي
شيء المهم أن ما آله إلى محرم فإنه لا يجوز أن يعان على ذلك لا يجوز أن يعان على ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
626 - من البيوع المنهي عليها - تلقي الجَلَب - عثمان الخميس
قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار تلقي الجلب هذا في السابق قد يكون الآن أيضا لأن أهل البادية
هم الجلب أهل البادية عندما يأتون إلى الحاضرة يبيعون ما عندهم من إبل أو غنم أو ماعز أو فراء أو صوف أو إجط أو غيرها من لحم المهم يأتون يبيعون ما يملكون يعني بيعه ويشترون من الحاضرة
ما يحتاجون إليه من تمر أو قمح أو شعير يستفيدون منه أو ملابس فالمهم أن يكون هذا نوع من تبادل السلع بين أهل البادية وأهل الحاضرة وأهل البادية لا يعرفون الأسعار في الحاضرة فالأصل أن
ينتظر صحيح حتى يدخل السوق ويعرف الأسعار ثم يبيع بناء على ذلك لكن عندما يتلقى أحد في الخارج قبل أن يدخل السوق قبل أن يعرف الأسعار طيب تلقى أحد في الخارج يقول تعال كم تبيع هذه الفراء
كم تبيع هذه الإبل كم تبيع هذه الغنم كم تبيع هذه الإجط مثلا أو كذا بكم تبيع ويعطيه سعرا جيدا لكنه في النهاية أقل من سعر السوق لكن صاحب البادية يغتر بهذا السعر ويظن أن هذه هي الأسعار
فيبيعه صاحب البادية لأنه باع بأقل من سعر السوق ثم كذلك تضرر أهل السوق لأن هذا يعرف السوق تماما فيأتي ويبيعه بأسعار مرتفعة على أصحاب السوق فيتضرر أهل السوق لكن لو انتظر صاحب البادية
حتى يدخل إلى السوق ثم يتساوم الناس عليها ويتزايدون الناس كلهم عرفوا السعر المطلوب وهو كذلك قد استفاد أنه باع بسعر أعلى من السعر الذي تلقاه صاحبه به خارج البلد فلذلك نهى النبي صلى
الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب أن يتلقى الجلب أو باع الركبان يسمى هذا منهي عنه لأنه كما قلنا فيه من الضرر على صاحب البضاعة أهل البادية ليس فقط أهل البادية حتى الذي يأتي من خارج من
حاضرة إلى حاضرة لا يدعي عن أسعار هذه البلاد فالمهم أنه لا يتلقى الجلب بغض النظر الجلب من أين جاء فهذا منهي عنه لأن الضرر يقع على صاحب البضاعة ويقع على أهل السوق أيضا ويستغل ذلك كله
المتلقي المتلقي يستغل ذلك ويقع الضرر إما على صاحب البضاعة وإما على أهل السوق وإما عليهم جميعا
تحميل الصوت
تم الاستماع
627 - الغش في البيع - عثمان الخميس
قال وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا ليس منا خرجه الإمام المسلم في صحيح وهذا صحيح الغش محرم بكل صوره لكن الغش له صور أحيانا يكون الغش شيئا يسيرا لا يؤثر في صحة البيع مثال رجل اشترى
سيارة لكن فيها التكييف مثلا ضعيف مثلا خلنا نقول ما فيها غاز أو فيها تهريب أو كذا لكن هذا شيء جانبي في السيارة ليس هو الشيء الأساسي في السيارة كالكهرباء والمكينة أو أشياء الكهربائية
والميكانيكية وكذا شيء يعتبر شيئا ثانويا نوعا ما لكن غشه غشه خاصة إذا باعها في الشتاء مثلا ويقول التكييف بارد هذا أكيد ما راح يجرب مثلا واشتراها ثم لما جاء الصيف تبين له أن التكييف
ضعيف جدا أو غير ذلك من الأمور على كل حال المهم أن الغش يسير هذا لا يؤثر على صحة البيع فلو علم المشتري بعد ذلك أنه قد وقع عليه غش في هذا البيع فهو مخير بين أمرين إما أن يرد المبيع
على صاحبي ويأخذ ماله ويدفع قيمة الفترة التي استخدم فيها هذه السيارة استخدمها فترة مثلا طيب أو أنه يأخذ الفارق اللي يسمونه الأرش أووظني كم تصليح المكيف مثلا قال تصليحه يكلف خمسين
دينار واجرة العامل الذي يصلح مثلا عشرين دينار مثلا طيب فيعطيه سبعين دينارا يسمونه أرش الغش أو أرش الخداع أو أرش النقص يسميه ما شئت طيب المهم تعويض عن الخسارة يبي يصلح يبي يحطهم
كيفه لكن أنه يعوض بهذا الأمر فهنا إذن البيع نفسه لا يفسد ولكن يعوض الحالة الثانية هو أن يكون الغش في شيء مؤثر في شيء مؤثر يقول أنا ما أفهم بالسيارات لكن يقول لأحدهم يقول يشترى
سيارة المكينة نفسها مضروبة خربانة المكينة سيئة ويقول يضعون زيتا ثقيلا في المكينة بحيث حتى الذي يفحصها لا يتبين له ذلك إلا إذا كان ذا خبرة مثلا والأصل إنما ما يظهر هذا في الفحص تظهر
المكينة سليمة ما فيها شيء بعد مدة أسبوع أسبوعين شهر الله يعلم كم المدة ويظهر هذه المسألة ويظهر هذا العيد وهذا معناها أن السيارة كلها ما تسوى شيئا فهذا غش في السيارة مؤثر فهذا أيضا
له أن يعيدها على صاحبها يعيدها إلى صاحبها طبعا واحد يقول شل لي أثناء على موضوع قضاء لكن هنتكلم لو كان فيها دين يعني ويديا في هذا يقول نعم أنا بعته نقول ترجعها عليه ترجعها وتعطيه
المال الذي دفعه رش في هذه المسألة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
628 - بيع العِينة - عثمان الخميس
قال ومثل الرباء الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس الناس يعني يتحيلون أحيانا يتحيلون على بعضهم وأحيانا لجهلهم وقلة
دينهم يحاولون أن يتحيلوا على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله وهذا من جهلهم وقلة دينهم الله سبحانه وتعالى لما حرم الرباء تحيل عليه البعض في بيع اسمه العينة بيع اسمه العينة فيأتي
هذا يقول له مثلا أقرضني ألف دينار على أن أعيدها لك ألف ومئتين هذا الرباء صريح هذا رباء الأجل أو رباء النسية طيب أسدد لك بعد مدة ألف ومئتين هذا رباء واضح فيقول له لا هذا رباء ما
يجوز قال طيب ما الحل أنا محتاج الألف سأعطيك ألف وترجع ألف يعني أنا ماذا أستفيد أنا لست يعني بيت زكاة ولا يعني محسن من المحسنين أنا تاجر أيضا ماذا أستفيد أنا أذكر أنا مرة طرحت فكرة
على بعض الشركات الكبيرة جدا في رأس مالها فقلت لماذا لا تضعون مبلغا من المال للقرض الحسن يستفيد منه الناس قال لي أنا مال لجة خيرية أنا تاجر قلت لي 20 مليون أنا قلت لي أضع 20 مليون
قلوب حسنة قال لي أنا مال لجنة زكاة أو لجنة خيرية أضع 20 مليون قرض حسن قلت له هذه مساهمة مجتمعية قال مساهمة مجتمعية على عيني وراثي بس لا أنا عندي مساهمين يابون أرباح يابون كذا ما
أنا مستعد لأسوي هالشي هذا فالقصد أن هذا يقول له كذلك يقول له أنا مال مستعد لأسالفك ألف وترجع ألف لا وبعد سنة أو سنتين طيب أنا بالعكسي أتضرر قال طيب ما الحل قال حل شوف عندي هذه
البضاعة طيب تشتريها مني بألف ومئتين مقصة قال أنا لا أريد البضاعي قال اصبر شوي اصبر قل قبلت قال قبلت صارت ملكك الآن هذه البضاعة وأنا كم أطالبك ألف ومئتين قال صحيح قال أنا الآن
سأشتريها منك بألف نقدا تبيع قال قال أنا أشتريها منك الآن بألف نقدا تبيعني إياها قال يا بيعك يا قال خذ هذا ألف وعطني البضاعة كم أطالبك طالبني ألف ومئتين بس خلصنا هذا ربع بل قال بعض
الهند قال أشد من ربع فيه تعايل على الله والعياذ بالله يعني التعايل أشد من الشيء الصريح فهذا بيع العينة وهو أن يبيعه شيئا ثم يشتريه منه باتفاق ثم يشتريه منه بسعر أعلى بسعر أقل عفوا
يبيعه مقصة بسعر ثم يبيعه في النهاية كأنه أعطاها ألفا ألا نعيدها ألفا ومئتين واضحة جدا فهذا بيع العينة هذا بيع العينة البعض يرى الآن مثلا قضية المرابحة أو التورق مثلا يرى البعض أن
هذا شبيه بالعينة وهو أن يأتيه يقول له مثلا تشتري هذه البضاعة لي بعشرة آلاف أخلها بألف بدون مشينا على الألف تشتريها لي بألف وتبيعني إياها بألف ومئتين مقصة اللي قاعد يصير الآن
بالشركات طيب هذه يسمونها بيع مرابحة لكن للأسف يعني في كتب الفقه لما تقرأ عن بيع المرابحة يختلف يعني كتسميات اصطلاحات هذه يسمونها بيع مواعدة
تحميل الصوت
تم الاستماع
629 - مسائل وأحكام في بيع المرابحة و بيع المواعدة - عثمان الخميس
البعض يرى الآن مثلاً قضية المرابحة أو التورق مثلاً يرى البعض أن هذا شبيه بالعينة وهو أن يأتيه يقول له مثلاً تشتري هذه البضاعة لي بعشرة آلاف أخذها بألف دائماً مشينة على الألف
تشتريها لي بألف وتبيعني إياها بألف ومائتين مقصة اللي يعني يصير الآن بالشركات طيب هذه يسمونها بيع مرابحة لكن للأسف في كتب الفقه لما تقرأ عن بيع المرابحة يختلف يعني كتسميات أصطلاحات
هذه يسمونها بيع مواعدة في كتب الفقه بيع المرابحة في كتب الفقه عندما يقولون بيع المرابحة يقصدون فيه أنا عندما أشتري هذه البضاعة هذا القلم الآن بضاعة أشتري هذه البضاعة هذا القلم
مثلاً اشتريته بمائة دينار اشتريته بمائة دينار إما أن أبيعه بمائة وعشرين هنا إيش ربحت عشرين ديناراً وإما أن أبيعه برأس ماله توهقت فيه ما عجبني ولا كذا برأس ماله طيب واضح هذه يسمونها
تولية تولية برأس ماله وإما أن أبيعه بخسارة اللي تشوفون هذا هو التصفية يقول لك تصفية المحل يبيع بخسارة يعني أبيعه بثمانين هذا بيع نقيصة بيع نقيصة إذن الحالة الأولى لما أبيعه بمائة
وعشرين هذه مرابحة هذا بيع مرابحة ربحت فيه عشرين لما أبيعه برأس ماله هذا بيع تولية فك الفك كما هو قال لا ربحت ولا خسرت لما أبيعه بثمانين هذا بيع نقيصة نزلت خسرت يعني بيع خسارة لكن
خسارة أهوى من خسارة بدل ما ينزل إلى عشرين أربع على الأقل بعت بثمانين خسران فيه لكن تخلصت منهم طيب إذن عندنا بيع مرابحة وبيع تولية وبيع نقيصة فالمرابحة هو أن أذكر للمشتري أقول هذا
القلم اشتريته بمئة وأبيعه كإياه بمئة ربحي فيه مئة وعشرين ربحي فيه عشرين يعني أبيعه بمئة وعشرين ربحي فيه عشرين هذا المرابحة في كتب الفقه يذكر بيع المرابحة أما الذي يحدث الآن وهو ما
يسميه الناس والبنوك وكذا يسمونه بيع المرابحة هو في الأصل بيع مواعدة بيع مواعدة وهو أن يأتي يقول له أنا أريد أن أشتري هذه السيارة ولا أملك ثمنها وقيمة هذه السيارة سبعة آلاف وأنا لا
أملك أن أدفع سبعة آلاف طيب المراد قال تشتريها لي نقداً وتبيعني إياها مقصداً قال وتشتريها أنت حتى ما أنا ألتزم بشرائها ثم لا تشتريها وأنا يعني أتوهق في سيارة أضطر إلى انتلاكها وأنا
لا أريدها أصلاً فتعطيني وعداً أنك تشتريها فيقول نعم أنا أشتريها منك بسبعة بالسعر الذي تقول قال طيب شوف أنا سأشتريها بسبعة آلاف نقداً ثم أنت تشتريها مني بسبعة آلاف وثمانمائة مقصداً
موافق قال موافق هذا وعد بالشراء هذا وعد بالشراء فإذا اشترى هذا التاجر هذه السيارة بسبعة آلاف نقداً ثم باعها على الذي يريدها بسبعة آلاف وثمانمائة مقصداً هذا يسمى بيع مواعدة بيع
مواعدة بشرط أن لكل منهما أن يتراجع يعني هذا التاجر بعد أن اشترى بسبعة آلاف جاءوا هذا المشتري قال يلا سنسوي المعاملة قال لا لا أبو أنت ليش؟
والله السيارة عجبتني أنا سأخذها لي شوف لك سيارة ثانية قال لا أنت وعدتني وكذا يا روح شتك محاكم مفتوحة القاضي لا يستطيع أن يزمه بشيء صحيح يعني أدباً خلقاً ديناً الأصل أن آية المنافق
الثالث إذا وعد أخلف صح ولا لا؟
هذا وعد وأخلف نقول فيه صمم صفات المنافقين لكنه كعقد ما يستطيع القاضي أن يتدخل يقول وعدك وأخلف أشتوي لك يقول وعدك وأخلف لا أستطيع أن أصنع له شيئاً فيملك التاجر هنا اللي لا يبيع
والعكس صحيح بعد أن يشتريه التاجر بسبعة آلاف يملك الطرف الثالث اللي قال اشترها اللي أنا أشتريها منك بسبعة ثمانمائة أن يتيقل غيرت رأيي لا أريدها غيرت رأيي ولا أريدها لا يملك أن يلزمه
لا يملك أن يلزمه بذلك واضح الصورة إن شاء الله تعالى لا يملك قضاءاً لا يملك قضاءاً ديناً خلقاً أدباً نعم يلزم كلمتك عيب ما يصير وهذه نصفات المنافقين إذا وعد أخلف لكن قضاءاً نتكلم عن
قضاءاً الكتب الفقه لا تتكلم عن أخلاق ودين وكذا تتكلم عن صح وغير صحيح واضح ولا لا؟
نعم لا يلزم بالشراء منه إذا اشتراها واضح الصورة إن شاء الله نعم هذلك يسمى بيع مواعدة بيع مواعدة فإذا هذا المشتري الطرف اللي قال اشترها بسبعة وأنا أشتريها منك بسبعة وثمانمائة مثلاً
بعضهم ماذا يفعل؟
يلتزم هذا الطرف مع صاحب الملك الأصلي يدفع له مثل عربون يقول خذ هذه مئة مئة دينار وأنا أنهي المعاملة مع هذا التاجر أو هذه الشركة تشتريها منك وكذا وخلاص وهذا يعتبرها من المبلغ هذا لا
يجوز لأنه ليس بينهما علاقة أصلاً هو لا باع ولا مشتري منه المشتري التاجر هناك وهذا يشتري من التاجر يعني لا علاقة بين هذا وبين صاحب الملك واضح الصورة إن شاء الله فلا يجوز له أن يدفع
شيئاً له ولا أن يعني يتفق معه يقول بيعها له وأنا أشتريها منه ما في مانع لكن أن يدفع شيئاً يلتزم بشيء معه لا شأن له به لا علاقة أبداً بين هذا المشتري الطرف الثالث وبين صاحب الملك
أصلاً هذا أمر الأول الأمر الثاني قلنا أنه لا يلزم التاجر أن يبيعها على الطرف الثالث أو الطرف الذي أراد أن يشتريها الأمر الثالث لا يلزم الطرف المشتري هذا أن يشتري من التاجر ممكن
يغير رأيه فلا يجوز له أن يوقع عقداً مثلاً قبل شراء التاجر أولاً ثم هو يشتري من التاجر أما يوقع مع التاجر قبل أن يشتري التاجر هذا التاجر باع ما لا يملك قلنا مرة بنا من شروط صحة
البيع أن يكون مالكاً للمبيع هذا باع ما لا يملك فما يصح البيع هنا طيب بعض الناس ماذا يقول هذا التاجر مثلاً يقول هو أصلاً ما اشتراها لنفسه اشتراها ليبيعها وهذا شغل التجارة ما في تاجر
يشتري البضاعة لنفسه يشتريها ليبيعها لكن فرق بين تجارة هو يشتريها ليبيعها هو يختارها في تجارة الناس تطلبها منهم يشتري لنا ذلك ونشتريه منك فلا فرق جائز من هذه الناحية لكن يبقى أمر
يقول البعض أنا إذا اشتراها التاجر أنا أعرف شخصاً مثلاً اشترا بيتاً وجاء أن يشتكي يقول أنا اشتريت أو ذهبت إلى هذه الشركة أو التاجر قلت له أنا أريد أن أشتري هذا البيت قال طيب قال ولا
أملكه قال طيب قال اشتريه لي وأنا أشتريه منك قال أشوف ذاك الوقت طبعاً قديم السرعة قال كم يسوى البيت قال يسوى 180 ألف قال التاجر خلص أنا أشتريه 180 ألف وأبيعك إياه ب220 موافق مقصة
على 10 سنوات موافق قال موافق فالتاجر ذهب واشترى هذا البيت ثم بعد ذلك صاحبنا هذا غير رأيه قال للتاجر أنا غيرت رأيي لا أريد أن أشتري البيت قال كيف أنا اشتريته لأجلك قال طيب وأنا غيرت
رأيي و أنا غيرت رأيي لي ظروف صارت لي ظروف ما أستطيع أن أشتري هذا البيت فهنا هذا التاجر لا يملك أن يلزمه لا يملك أن يلزمه فهذا جاءني يشتكي يقول قال للتاجر قال طيب إذا فعلت هكذا أنت
في القائمة السوداء ما يجوز لك أن تتعامل معنا ولا بدينار لأنك أخلفت الموعد واضح فهنا البعض ينزعج يقول لي ماذا يضعني التاجر في القائمة السوداء نقول من حقه لأنك لم تلتزم بالوعد فيضعك
في القائمة السوداء هذا حق للتاجر هذا حق للتاجر يضع في القائمة السوداء بسبب هذا العمل الذي قام به ومن ثم صار الناس يلعبون على التجار أو الشركات هذه فيذهب إلى صديق عنده مثلا سيارة
السيارة تساوي ثلاثة آلاف فيقول ما رأيك أشتريها منك بسبعة سبعة آلاف وانت قاسم من النفلة قال طيب فيذهب إلى التاجر أو الشركة أو البنك فيقول له تعال أنا أريد أشتري السيارة فأنا بسبعة
آلاف قال تشترونها لي بسبعة آلاف قال طيب كم تشتريها نبيعك ياها بثمانية ومئتين قال ما عندي معنى فيشترونها بسبعة آلاف فيما تسوى له ثلاثة آلاف فيشترونها بسبعة آلاف ثم بعد ذلك يأتي هذا
يقول ليش غيرت رأيي أريد أن أنسحب فيأخذ السبعة آلاف صاحبه ويعطيه نسبته لك ألفين ولي ألفين من الأربعة التي ضحكوا بها على التاجر واضح الصورة نعم وانت لك أن تتصور أن هذا إذا سيارة
بسبعة آلاف إذا بيت بمئتين ألف ويقول باشتريه بثلاثمائة ألف زين ويشتريه التاجر بثلاثمائة ثم بعد ذلك هذا يقول غيرت رأيي يأتي التاجر يبيع هذا البيت ولا ما يسول له مئتين كم خسر التاجر
مئة ألف وقص على هذا قد تكون أكثر أيضا فمن هنا قام هؤلاء التجار ماذا يفعلون صاروا يضعون لهم مقيمين للأسعار فأنت أتي تقول أريد أن أبيع هذه السيارة بسبعة آلاف يقول اذهب إلى مقيم
السيارة يذهب يراه يقول لا هذه ما تسول له ثلاثة قال طيب أنا باشتريها بسبعة كيف نروح نشتريها بثلاثة نحن لا نشتريها إلا بثلاثة تبتشتريها بسبعة اشتريها بسبعة من الخارج لكن أنا كتاجر
هذه ما تسول عندي إلا ثلاثة آلاف فاضطروا إلى أن يضعوا لهم من يقيم كذلك البيوت هذا البيت 300 ألف يقول نروح معاك نشوف البيت عندهم ناس خبراء يعني في البيت فيذهبون الى البيت يشوف البيت
قال لا ما يسوى 300 ألف سعر السوق لأن هذا أصلا دلال دلال بيوت يعني هذا شغلة يقول له هذا البيت في هذه المنطقة بهذا الموقع بهذا كذا واضح يقول له هذا يسوى 200 ألف طيب أنا راضي أشتري
ب300 وأعطيكم 350 ما نشغل فيك نحن هذا البيت لا نشتريه إلا ب200 ليس أن نقرصه من أناس يعني فاعلوا مثل هذه الأفاعل يبقى أمر هو أنه يقول للبعض مثلا إذا أنا خونت بهم مثلا اشترى منهم مثلا
ذهب قال إذا أشتري هذه السيارة بسعرها ذهب إلى وكالة من الوكالات مثلا بكم هذه قال ب10 ألف ذهب إلى التاجر قال اشتريها ب10 ألف وأنا أشتريها منك بكم قال ب12 ألف قال تم فيتصل هذا البنك
أو له نحن نقول مندوب أو كذا يقول للشركة اشتريت هذه السيارة ب10 ألف 12 ألف ويقول اشتريتها منكم ب10 ألف ثم يأتي هذا الطرف التالت يقول له بيرت رأيي بعد أن اشتراها فالآن الواقع والعلم
عند الله تعالى كمان سألت البعض أن هذا التاجر يعيدها إلى الشركة يقول الشركة ترى الزبون هووا خذوا سيارتكم وتتكنى البيع ما تم وغالبا الشركات تقبل ذلك شركات تقبل ذلك ما عندها مشكلة
فهنا التاجر ايش ارتاح في هذه الحيثية انه يستطيع يعيد البضاعة إلى صاحبها الاصلي طيب ليش لان صاحب البضاعة الاصلي يقول ماذا يقول اذا قلت لا لا ما ارجعها باتي ما يشتري مني وانا مستفيد
من هذا البنك او هذه الشركة او هذا انا مستفيد منها كل بين فترة وفترة يشتري مني 10 سيارات 20 سيارة لما اقول لا انا ما ارجع البضاعة خير ان شاء الله من يجي واحد يقول باشتري سيارة من
الشركة الفلانية اما انت عامل معها واضح فهنا التاجر اراحة نفسه من هذه الحيثية ان الناس تغش وهذول يحلون مشاكل وهذول يغشون مشاكل الله المستعم بيننا الشاهد من هذا انه البيع لازم يكون
على بينة ولا بد يكون يعني بدون غش بين التاجر او بين الباع والمشتري فقلنا اذا عندنا بيع المرابحة الاصل فيه انه مباح اصل فيه انه مباح لكن بشرط ان يشتريها واختلف اهل العلم هل يجب عليه
ان يحوزها ولا يجوز ان يبيعها وهي عند صاحبها فيها خلاف بين اهل العلم تقريبا شبه اتفاق ان البضاعة هذه اذا كانت طعاما فانه لا يجوز ان يبيعه حتى يحوزه يأخذه ثم يبيعه اما غير الطعام
ففيه خلاف بين اهل العلم والاكثر على انه كذالي غير حتى يحوزها والبعض يسهل في هذا انه يجوز بيع غير الطعام طالما انه اشتراه والشراء يكون بايش بيعتك واشتريت البعض يقول ما حول السيارة
باسمه مو لازم تحويل السيارة باسمه هذا توثيق وليس هو البيع البيع هو بيعتك اشتريت تم البيع تحويل السيارة باسمه هذا ليس مي لازم هذا توثيق للعمل توثيق للعمل فيتم البيع ولو لم يحول
السيارة او البيت او كذا باسمه والله اعلم طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
630 - قلب الدَّين و هو محرّم - عثمان الخميس
أو بالتحيل على قلب الدين قلب الدين وهو نقله من ذمة إلى ذمة قلب الدين نقله من ذمة إلى ذمة هو شراء الدين شراء الدين محرم إنسان يشتري الدين لأنه يشتريه بأقل يشتريه بأقل بيع الدين
بالدين وراء فيه حديث أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ الدين بالدين هذه الصورة وراء فيه حديث أنه يشتري الدين بالدين وراء فيه حديث أنه يشتري الدين بالدين وراء فيه حديث أنه يشتري الدين
بالدين أن هذا محرم ممنوع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
631 - التحايل على الربا بالقرض - عثمان الخميس
قال أو التحيل على الربا بالقرض بأن يقرضه 100 ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطائه عن ذلك عوضاء فكل قرض جر نفعا فهو ربا التحيل على الربا بالقرض يقول له ماذا يقول أقرضني ألف دينار
يقول تعيدها كم قال ألف ما يجوز ولا دينار ألف بألف وجزاك الله خير رأيتك بيضة قال بس عندي شرط قال ما هو الشرط قال تخلي سيارتك عندي أسبوع أستعملها أستعمل سيارتك أسبوع أو أسكن في بيتك
شهرا أو تعطيني مزرعتك لمدة خمسة أيام أو تعطيني الفرس أستخدمه وهكذا إذن في النهاية في مقابل أو لا في مقابل في مقابل في مقابل فهو أخذ قرضا إذن بنفع أخذ قرضا بنفع فهذا لا يجوز هذا ربا
وأما كل دين جر كل قرض جر نفعا فهو ربا هذا ليس بحديث ثابت هذا ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف جدا وأقرب إلى الموضوع لا يصح كل قرض جر نفعا فهو ربا لا يصح عن النبي
لكنها قاعدة عند أهل العلم قاعدة عند أهل العلم كل قرض جر نفعا فهو ربا أقول له في الأصل قرض لازم يجر نفعا كل قرض لازم يجر قرض ما فائدة القرض ليه ينتفع الإنسان هذا نفع هذا فعندما
أقترض منك ألف دينار أقول أريد منك ألف دينار وأعيدها لك بعد سنة ألف دينار أنا انتفعت لما انتفعت انتفعت قرض جر نفعا لكنه ما زاد ولا فلسا واحدا هذا ليس بربا هذا هو القرض الحسن فقضية
كل قرض جر نفعا لا يقصد به أهل العلم أنه انتفع يعني بتفريج كربتها وما شاء الله يقصدون جر نفعا أي مالا جر نفعا يقصدون جر مالا ومن هذا نأخذ أن ما يقوم به الناس اليوم يسمونها الجمعيات
هذه طيب يجتمع مثلا عشرة مثلا يقولون نضع كل شهر كل واحد فينا يضع كل شهر ألف دينار مثلا عشرة كل واحد يضع ألف دينار وكل شهر واحد يأخذ عشرة آلاف يستفيد منه يشتري سيارة نقدة يؤثث بيته
يستفيد من هذه العشرة آلاف لكن لأن كل واحد فينا لا يستطيع أن يجمع لكن إذا صار ملتزما بألف دينار شهريا يلتزم في النهاية يكون كأنه جمع في نفع هنا في نفع يأخذها في الشهر الأول وعمرا
يأخذ الشهر الثاني ومالكا يأخذ الشهر الثالث وعليا يأخذ الشهر الرابع وسالما يأخذ الشهر الخامس وميوسف يأخذ واضح؟
يعني في نفع هنا لكن ما في نفع مادي أنا دفعت عشرة آلاف وأخذت عشرة آلاف صحيح؟
يعني ما دفعت شيئا أبدا زيادة وإنما دفعت عشرة وأخذت عشرة فهنا الذي دفع عشرة وأخذ عشرة انتفع لكنه ما زاد مبلغ يعني معنى ونوعا ما أو في جمع المال لكن ما في فائدة ربوية أبدا فهذه جائزة
لا بأس بها بل هذه من التعاون على يعني الخير بدل ما يذهب إلى تاجر يأخذ منه قرضا ربويا أو يأخذ حتى يسمونها مرابحة أو مواعدة مثلا أو تورقا ويخسر فيه فهذه بالعكس أفضل ومريحة للناس وهي
قضية الجمعيات هذه ممتازة جدا حقيقة لأن الناس تتخلص من قضية الربا أو على الأقل الأرباح الباهظة التي تدفعها يبقى أمر وهو لو أن أحد هؤلاء العشرة أو خلنا نفترض ليسوا عشرة أكثر البعض
يتكلم أن مثل هذه الجمعيات يتصير بالإنترنت على مستوى واسع يدخلون فيها خمسمائة ثلاثمائة سمعتوا عن هذا؟
ويأخذ من الثلاثمائة كل شهر يأخذ كم؟
ثلاثين ألف طيب فهذا ما في باس جيد لكن المشكلة شنو؟
أن في أحد هؤلاء هو الذي يدير ويأخذ من الثلاثين ألف يأخذ ثلاثمائة دينار له حكم إدارتي هنا ربا هنا دخل فيه الربا لكن لو كان الذي يدير طرف آخرجي غير هؤلاء المستخدمين طرف خارجي يدير
هذا الموضوع وبناء على خلنا نقول تفرغه لهذا وتنظيمه له وكذا هو يأخذ مقابل يعطيه كل واحد مثلا دينارا أو عشرة دنانير مقابل إدارته لهذا المشروع فهذا لا بأس به أما إذا كان أحدهم هو الذي
يدير ويأخذ فيها صورة الربا فيها صورة الربا فننتبه لهذا الأمر إن شاء الله تعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
632 - صحة الحديث - كل قرض جر نفعاً فهو ربا - عثمان الخميس
قوله كل قرض جر نفعا فهو ربا هذه قاعدة عند أهل العلم كل قرض جر نفعا فهو ربا وورد فيه حديث بهذا اللفظ كل قرض جر نفعا فهو ربا وهو حديث باطل يعني ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا لكنها قاعدة عند أهل العلم والمقصود جر نفعا أي فائدة ربوية وليس أي نفع وإلا ما في قرض إلا وفيه نفع ولكن هنا المقصود جر نفعا للمقرض غير الأجر غير
الأجر جر نفعا للمقرض غير الأجر وهو أنه زاد على ما دفع أخذ زيادة على ما دفع هذا هو النفع المقصود والعلم عند الله جل وعلا
تحميل الصوت
تم الاستماع
633 - من طرق تحايل الناس على فعل الربا - عثمان الخميس
قال ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرها ودرها الناس تتحايل الناس تتحايل فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالمفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد
سواء بسواء وهكذا بقية الأصناع يسمونها الصنف الربوية اللي هي التمر والشعير والقمح والملح لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع هذه فصار الناس يتحايلون فيقول يعني مد عجوة زين ودرهم
مقابل مد عجوة الدرهم هذا أدخله فقط للتحايل على الربا لأنه ليس من جنسه إنه ليس من جنسه وتساوى الجنسات لكن ما فائدة الدرهم هذا ما فائدة الدرهم الدرهم هو الربا الدرهم هذا الزاد هو
الربا فهذا كله من تحايل الناس من تحايل الناس على فعل الربا نعم قال وسوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب وقالوا نعم فنهى عن ذلك وهذا بيع المزابنة هذا بيع المزابنة
بيع الرطب بالتمر لأن التمر الأصل فيه أنه مجني يعني موجود في الأرض بينما الرطب يكون على رؤوس النخل فبيع الرطب بالتمر وهما جنس واحد الرطب والتمر هنا الطبيعي جدا لن يكون هناك دقة في
الوزن أو في المكيل هذا مكيل هذا عندك في الأرض تستطيع كيله بينما هذا تقدره تقديرا الذي على الشجرة وما لم يعلم تساويه أو تماثله كالذي علم تفاضله تماما فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل
أبدا فلا يجوز هذا البيع طيب كيف نبيع نزل الرطب قال ما قدر نزل الرطب بيع التمر واشتر الرطب بمال لكن تمر بتمر لا يجوز يعني من نفس الجنس تمر ورطب جنس واحد فهنا لا يجوز لأنه يجهل
التماثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد فهنا هذا ليس مثلا بمثل فلا يجوز هذا البيع يسمى بيع المزابنة بيع المزابنة وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعراية
بالعراية وهو جزء من المزابنة وبيعها للحاجة للفقراء الذين لا يستطيعون يشتروا الرطب ويريدونه رطبا على الشجرة النخلة فيشترونه بتمر فأذن فيما دون خمسة أوسق فيما دون خمسة أوسق أكثر من
ذلك لا يجوز نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
634 - بيع ما في الذمة - عثمان الخميس
بيع ما في الدمة يعني سآتيك بهذا وهذا يسمى بيع السلم بيع الثلم بيع الأقصاد المعروف بين الناس تستلم البضاعة ومتى تسلم المال؟
بعدين إما تسلم المال تؤجله سنة وإما أن تقصطه تنجمه كل شهر أعطيك مثلاً مئة كل شهر أعطيك مئة إلى أن تكتم الأقصاد هذا المبيع هذا بيع المقصط هذا المؤجل السلم بالعكس تدفع أول بعدين
تستلم بضاعتك السلم عكس بيع الأقصاد بالضبط الأقصاد تستلم بضاعتك بعدين تدفع المال السلم تدفع بعدين تستلم البضاعة وهذا من محاسن الشريعة بيع السلم لأن أحياناً الإنسان يكون عنده أرض
يملك أرض وارثة من أبوه مثلاً لكن ما عنده القدرة على أن يزرعها وعافية بحيث أنه يشتغل ما في مجال بس جالس يطالع الأرض ولا يبيعها الأرض فهذه الأرض وجودها كعدمها بالنسبة لهم غير مستفيد
من هذه الأرض فيأتيه تاجر فيقول يا فلان أنا عندي فلوس وما ديش يسوي فيها وانت عندك أرض وما ديش يسوي فيها شراك التعاون؟
قال كيف؟
قال أشتري منك محصول هذه الأرض قال ما فيها محصول قال أعطيك لتزرعها كم يكلفك الزراعة؟
قال أبي آلات سيارات مثلاً أبي الدواب أبي بذور أبي عمال أبي كذا بك كم يكلفك؟
قال مثلاً يكلفني مثلاً عشرين ألف دينار وأنا ما أملك عشرين ألف دينار حتى أزرع هذه الأرض قال طيب أنا من الآن أشتري منك محصول الأرض من الآن أشتري منك محصول هذه الأرض طبيعي جداً أن
محصول الأرض يعني إذا خرج لو يبيعه بالسوق يعني خلنا نقول الطن أو المكيال أو كذا حسب الكمية يعني يبيعه بخلنا نقول مئة دينار مثلاً بس هذا بيشتري مقدم و هو اللي بيعطيه فلوسه يشتري منه
بخمسين دينار فهنا يستفيد صاحب الأرض أنه قدر يزرع هذه الأرض وهو يستفيد مثلاً منها وهذا الذي اشترى استفاق أنه فلوسه واقف وشغلها واشترى بنص القيمة أو بثلث القيمة حسب ما يتفقاني عليه
فهو عكس مثل الحين بيعي الأقصاد أنا ما عندي أدفع نقدي آي السيارة بخمسة آلاف ما أستطيع أدفع خمسة آلاف فقل أنا بها السيارة ما عندي خمسة آلاف قال أنا هونها عليك قلت كيف تهونها عليك قال
أعطيك ياها مقصطة تدفع لي كل شهر مئة تقدر قلت فيها أقدر كل شهر مئة قلت له خلاص قال لي خلاص خذها كل شهر ادفع لي مئة قلت جزاك الله استفدت أنا استفدت قال طيب تعالوا اسمعوا أنا شو
أستفيد قلت لك الأجر عند الله قال لي أجر عند الله وأبي أجر دنيا ويبعد قال لا إذا أبيعك ياها أقصاد يعني فرق لما تسلمني خمسة آلاف الآن أروح أشتري فيها بضاعة وأستفيد فأنت أخرتني أبيعك
ياها بخمسة وخمسة مئة أو بستة إذا متأخرني لابد أن تعطيني مقابل على هذا التأخير فأنا استفدت في أني أخذت هذه السيارة مقصطة وهو استفاد بأنه بدل ما يبيعها بخمسة باعها بستة صحيح أعكسها
في بيع السلم بيع السلم لكن شو بيع السلم أنا أدفع فلوس السيارة وبعدين يجيب لي هو السيارة واضح فأنا أدفع له الفلوس ابتداء بعدين هو يصنع لي هذه البضاعة وجيبها لي فهو استفاد أنه قدر
يشتغل وراح يطلع أرباح وأنا استفدت أني أخذتها بسعر أقل من سعر السوق نعم لكن لا بد أن يقبض العوض من شروط بيع السلم من شروط بيع السلم أن العوض يدفع مقدما ولو ما صار بيع السلم يدفع
العوض كاملا مقدما هذا الأصل في بيع السلم طيب وأن تحدد السلعة ونوعها ومتى يستلم كل هذه الأشياء لابد تحدد في بيع السلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
635 - باب بيع الأصول والثمار - عثمان الخميس
من باع نخلا قبل أن تؤبر تؤبر يعني تلقح قبل أن تلقح هذه النخيل طيب من باع نخل بعد أن تؤبر ثمرته الباع عندنا باع وعندنا مشتري عندنا باع وعندنا مشتري أنا لما الآن مثلا أشتري نخلة فرق
لما أشتري نخلة حامل عثوقها فيها وإلا لما أشتري نخلة ليست بحامل وإلا ما يفرق يفرق السعر طيب قبل أن تحمل نخلة ماذا يحصل تلقح تلقح حتى تحمل النخلة هذا يسمى التأبير هذا يسمى التأبير
فإذا جئت أنت اشتريت مني النخلة قبل أن تؤبر غير لما تشتري مني النخلة بعد أن تؤبر فإذا أبرت وإذا لقحتها وجئت شريت النخلة أقول لك طيب النخلة أنت اشتريتها لكن أنا أبرتها لقحتها الثمر
اللي راح تطلع منها التأبير هذا لي للباع لأن أنا اللي بدلت فيها هذا الجهد إذا طلع الثمر يكون لي البائع لكن إذا اشتراها قبل أن تؤبر قبل التلقيح فثمرتها للمشتري واضح الصورة إن شاء
الله وهكذا سائر الأشجار نعم ومثله إذا ظهر الزوع الذي لا يحصد إلا موة واحدة فإن كان يحصد مواوا فالأصول للمشتوي والجزة الظاهوة عند البيع للبائع مزرعة من شخص مثلاً اشتريت مزرعة وهذه
المزرعة فيها زراعة ما هي أرض فضاء لا فيها زراعة شغال فيها زراعة هذا الزرع ينقسم إلى نوعين إما هذا الزرع من مرة واحدة يؤخذ بعدين لازم تشيل وتبذر من جديد وفي زرع لا تقص وليد مرة
ثانية يطلع طيب خاصة ورقيات وغيرها وكذا تقص وتاخذ بفايدتك وبعدين يطلع مرة ثانية أكثر من مرة يطلع طيب فهنا إذا أنا بعت مزرعتي الجزة الأولى للبائع الجزة الجزة الأولى لي بعدين الجزة
الثانية تكون لمن؟
للمشتري وإذا كان لا يطلع مرة واحدة أيضاً تكون للبائع إلا إذا اشترطها المشتري إذا اشترط المشتري جاء المشتري قال باع المزرعة قال ما شاء الله لكن شوف قال ما تجيني تقولي الجزة أنا
شاريها بجزتها ترى ما لك شي فيها واضح ولا لا هذا اشترط هنا هنا اشترط فله ذلك إذا لم يشترط خلنا نقول ما حد جاب طاري جاء اشتر المزرعة مع السلامة مع السلامة هاك فلوسك هاك مزرعتك مع
السلامة بعد شهر أو أقل طق عليه باب المزرعة نعم أبا جز الزرع قال لا خلان اشتريت المزرعة قال لي بس الجزة الأولى لي قال من يقول؟
القضاء فيذهبان إلى القضاء في القاضي يحكم للبائع أن الجزة الأولى للبائع الجزة الأولى تكون للبائع يحكم فيها القضاء هذا إذا لم يتفق فعل الذي اتفق عليه لو قال له الجزة الأولى لي
والثانية لي والثالثة لي راضي راضي قال لا الأولى لي رضه قال لا ما لك شي رضه خلص دائما فيه ثراضي في اتفاق فالمسلمون عند شروطهم ما في اتفاق فالأصل أن الجزة الأولى أكثر من مرة تكون
للبائع وإذا كان لا يرضى للمرة واحدة فأيضا يكون للبائع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
636 - النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها - عثمان الخميس
الثمر لا يجوز بيعه إلا بعد بدو صلاحه وكل ثمر بحسبها لأن في ثمار لها علامة بدو صلاحه في ثمار لها علامات أخرى يعني مثلاً النخيل الرطب بشكل عام بدو صلاحه ماذا؟
بأن يتحول لونها من الأخضر إلى صفراء أو حمراء بحسب نوع الثمر إذا بدت تصفر أو تحمر معناته إيش؟
بدأ الصلاح العنب إذا تموهت صار فيها ماء إذا بدت تنتفخ تيو صار فيها ماء نقول بدأ إيش؟
يعني شاق طريقها إلى إيش؟
إلى النضج هذا بدو الصلاح شاق طريقها إلى النضج بعضها مثل الموز مثلاً الموز بدو صلاحه إيش؟
بخروجه أخضر هذا بدو صلاحه يقصونه هو من نفسه يستوي سبحان الله مع أنه خارج الشجرة الرطب لا لو قصه خلاص ما ي.
.
.
على ما قصيت عليه الموز لا سبحان الله من نفسه يستمر في الصلاح فكل فاكهة بحسبها كل واحدة بحسبها هذا يعرفه أهل الشأن متخصصون بهذه الأشياء هم يعرفون هذا الأمر القصد أنه لا يجوز بيع شيء
إلا بعد بدوي صلاحتها لا تقع الخصومات بين الناس لأنه قد تقع خصومات بين الناس بعتني يوم ما طلع زبب حصر ما يصير نهى الشارع عن هذا حسماً للخلافات قال لا تبيع إلا بعد بدوي الصلاح وما لا
يصح فيه البيع فرداً يعني أصلاً قد يجوز تبعاً مثلاً تشتري مزرعة أنا شريت المزرعة من ضمن المزرعة أشجار فيها ثمر لم يبدو صلاحه يجوز هنا لأنه إيش؟
أنت ما شريت الثمر أنت شريت المزرعة والثمر يكون إيش؟
تبعاً كاك لو شريت النخلة أنا شريت النخلة كاملة تبع الثمر لكن لما تشتري الرطب نفسه تقول أنا بشتري الرطب اللي بيطلع قل أصبر حتى يحمر أو يصفر أصبر حتى يبدأ نضجه حتى نضمن أنه سينضج
يعني مستقبل هذا الأصل طيب فهنا لا يجوز بيع هذه الثمار حتى يبدو صلاحها يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذهب عاهته سويل عن الصلاح قال ذهبوا العاهة قال حتى تحمر أو تصفر حتى تكون
حمراء أصفر طبعاً هو بالنسبة للفاكهة اللي كانت في زمنهم اللي هو الرطب بشكل عام أو العنب طيب ونهى عن بيع الحب حتى يشتد الحب اللي هو الحبوب بشكل عام هذه الحبوب أيضاً تكون لينة شوف
الحين لما تاكي البطيخ أو الرقي أو غيره أو كذا تاخذ الحب وتقاهنه لينة طيب هذه أول ما تخرج غير البطيخ والرقي مثلاً الحبوب القامح والشعير وهذا أول ما تطلع تصير لينة حينها بعدين تبدأ
تيبس تيبس تيبس يذهب ماءها يذهب ماءها فإذا يبست قويت يعني تعصرها ما تنعصر هذا بدو إيش مع أن ما تؤكل الآن انتظر بعد عليها لكن هذا بدو الصلاح هذا حتى يشتد الحب حتى يشتد الحب هذا بدو
الصلاح بالنسبة للحبوب قال لو بيعت من أخيك ثمر صابته جايحة فلا يحلك أن تأخذ منه شيء يعني هنا الجوائح الجوائح اللي هي الأشياء التي ليست بيد الإنسان مثل الصواعق زلازل الرياح شديدة
أمطار غزيرة هذه جوائح هذه ريح شديدة هذه جوائح زيب فالإنسان إذا تعقبنا أن يستلم جاءت الجائحة على الباع وليس على المشتري المشتري لاحظ ما استلم قضاعته نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
637 - الخيار في البيع - عثمان الخميس
من رحمة الله تبارك الله في هذه الشريعة أنه يعني حتى الأمور البيع والشراء ورعاها وعطا فيها حلولا للناس حتى لا تكون خصومات بين الناس ومنها الخيار في البيع الخيار في البيع هو سبعة
أنواع الخيار في البيع ذكر منها المؤلف خيار المجلس خيار المجلس خيار المجلس إذا تبايع الرجلان يعني في المجلس الواحد تفرقا يعني إذا تفرقا فقط خيار المجلس شنو خيار المجلس الآن الأصل في
البيع بعتك والثاني يقول اشتريت أو قبلت تم البيع تم البيع الآن لو عرضت عليك القلم هذا مثلا بعتك هذا القلم بدينار فتقول ليش قبلت تم البيع خلاص تم البيع بالكلام بعت اشتريت هذا تم
البيع خلاص فيه احتمال أن الإنسان بعد ما يبيع وخلص يغير راية يعني يسمى التراجع عن البيع التراجع عن البيع سواء المشتري أو البائع الاثنين أحدهم يتراجع هذا وارد ولا غير وارد وارد إن
إنسان حس إن استعجل في البيع أو بالشراء حس إن استعجل فعطاه الشارع فرصة إنه يتراجع لكن أيضا حتى لا يضرب الآخرين قال لك أنت تراجع ما دمت في المجلس فإذا خرج أحدهم من المجلس يعني مثلا
طبعا ما يجوز البيع هنا في المسجد أنت كله خارج المسجد مثلا طيب فلو فرضنا أنا جيت وقلت لك خذ هذا القلم بدينار فقلت لي قبلت عطيتني الدينار وأخذت القلم أو ما أخذت بغض النظر السلام
البضاعة ما يؤثر لكن تم البيع ولا ما تم تم البيع وحنا ما زلنا في مجلسنا شوي أنا فكرت قلت والله تشني بعت رخيص قلت فلان أضن القلم أكفلوسك قال لا تم البيع لا ما في تم البيع لي أن
أتراجع طالما أننا ما زلنا في المجلس هاي سمونا خيار المجلس خيار المجلس لكن لو راح بيتهم ورحت بيتنا وتصلت له فلان هونت ما لي حق إلا أن يتنازل يعني يقيلني إكراما منه لكن لو قال لي
مالك لوى ولا تم البيع ولا خاص ما لي شي على ما أستطيع أن أجبره لماذا انتهى المجلس فرصة أنك تفكر أو تتراجع بائعا كنت أو مشتريا ما لم ينفض المجلس فإذا انفض المجلس انتهى الخيار خلاص أو
البيع لازم خلاص تم البيع عقد لازم إلا أن يتراضيا يتراضيا الأول في هذا السعر لكن احنا نقول لا قال لا خلاص اسمح لي ما بعت أنا اشتريت خلاص ما أقدر فحتى لو لم يتصرف في المبيع قال لك ما
أقدر خلاص ما يقدر حتى لو باع حتى لو باع لو كنا في المجلس مثلا وقلت له تشتري هذا القلم مثلا بدنار قال اشتريت جيد التفت على واحد جربه مثلا قال أخذت بدنار تاخذ دينارين يالله حظك تاخذ
دينارين قال لي أخذ دينارين قلت له عطني القلم هاك دينارك عطني هاك قلم عطك دينارين واضح له لا انتقل الآن الباء الأول له أن يرجع يقول لحظة لحظة عطني قلمي رجع لفلوسه هاك فلوسك يفسد
البيعة كلها ليش ما زال في المجلس إذن إذا كان في المجلس فيحق له أن يتراجع بدون إبداء أي سبب ولا يشترط قبول الطرف الثاني سواء المتراجع البائع أو المشتري كلاهما له الحق أن يتراجع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
638 - خيار المجلس في البيع - عثمان الخميس
خيار المجلس خيار المجلس إذا تبايع الرجلان يعني في المجلس الواحد فهم بالخيار ما لم يتفرقا يعني إذا تفرقا فقط خيار المجلس شنو خيار المجلس الآن الأصل في البيع بعتك والثاني يقول اشتريت
أو قبلت تم البيع تم البيع الآن لو عرضت عليك القلم هذا مثلا بعتك هذا القلم بدينار فتقول ليش قبلت تم البيع تم البيع بالكلام بعت اشتريت هذا تم البيع خلاص فيه احتمال أن الإنسان بعد ما
يبيع وخلص يغير راية يعني يسمى التراجع عن البيع التراجع عن البيع سواء المشتري أو البائع الأثنين أحدهم يتراجع هذا وارد ولا غير وارد وارد إن إنسان حس إن استعجل في البيع أو بالشراء حس
إن استعجل فعطاه الشارع فرصة أن يتراجع وينظر بالآخرين قال لك أن تتراجع ما دمت في المجلس فإذا خرج أحدهما من المجلس يعني مثلا طبعا ما يجوز البيع هنا في المسجد أنت كله خارج المسجد مثلا
طيب فلو فرضنا أنا جيت وقلت لك خذ هذا القلم بدينار فقلت لي قبلت عطيتني الدينار وأخذت القلم أو ما أخذت بغض النظر إلا أن البضاعة ما يؤثر لكن تم البيع ولا ما تم تم البيع وحنا ما زلنا
في مجلسنا شوي أنا فكرت قلت والله كنت بيع ترخيص قلت فلان أضن القلم هاك فلوسك قال لا تم البيع لا ما فيه تم البيع لي أن أتراجع طالما أننا ما زلنا في المجلس هاي سمونا خيار المجلس خيار
المجلس لكن لو راح بيتهم ورحت بيتنا وتصلت له فلان هونت ما لي حق إلا أن يتنازل يعني يقيلني إكراما منه لكن لو قال لي مالك لوى تم البيع ولا خاص ما لي شي عليه ما أستطيع أن أجبره لماذا
انتهى المجلس إذن عندك فرصة أنك تفكر أو تتراجع بائعا كنت أو مشتريا ما لم ينفض المجلس فإذا انفض المجلس انتهى الخيار خلاص أو البيع لازم خلاص تم البيع عقد لازم إلا أن يتراضيا يتراضيا
الأمر في هذا السعر لكن احنا نقول لا قال لا خلاص اسمح لي ما بعت أنا اشتريت خلاص ما أقدر فحتى لو لم يتصرف في المبيع قال لك ما أقدر خلاص ما يقدر لكن خيار المجلس له الحق حتى لو باع حتى
لو باع لو كنا في المجلس مثلا وقلت له تشتري هذا القلم مثلا بدينار قال اشتريت جيد التفت على واحد جنبه مثلا قال خذت ابنك تاخذ دينارين قال لحظك قال تاخذ دينارين قال لي اخذ دينارين قلت
له عطني القلم عطني دينارك عطني هك قلم عطك دينارين واضح لها انتقل الآن الباعي الأول له أن يرجع يقول لحظة لحظة عطني قلمي رجع لفلوسك هك فلوسك يفسد يفسد البيعة كلها ليش ما زال في
المجلس إذن إذا كان في المجلس فيحق له أن يتراجع بدون إبداء أي سبب ولا يشترط قبول الطرف الثاني سواء المتراجع البائع أو المشتري كلاهما له الحق أن يتراجع نعم هذا خيار يسمى خيار المجلس
فإذا تفرق من المجلس فقد وجبه البيع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
639 - خيار الشرط في البيع - عثمان الخميس
هذا خيار الشرط خيار الشرط خلونا على القلم ها خلونا على القلم اه قلت له تشتري هذا القلم بدينار قالوا اشتريت قلت له بس شوف لي حق اني اتراجع ثلاث تيار واضح؟
قلم ما يسوى خلنا نبيع أرض ولا شي ما يسوى قلم خلنا نبيعك أرض زيب سبيعوه أرضا قلت له عندي هذه الأرض قيمتها مثلاً ثلاثمائة ألف قلت تشتري هذه الأرض مني بثلاثمائة ألف قال اشتريت تم
البيع سواء استلمت فلوس ما استلمت هذا موضوع ثاني المهم ان البيع يتم بايش؟
بالإيجاب والقبول البيع يتم بالإيجاب والقبول تم البيع الآن بس قلت له شوف بس لي شهر اداور الأمر بس تشيروا هذا خلال الشهر اذا ما هونت تم البيع فهنا خذيت مدة ايش؟
هاي سمعنا خيار المدة خيار المدة قال لي هو وانا بعد بيلي شهر قلت له اهوك هانا صارت خيار المدة من ايش؟
من الطرفين قد يكون هو يقول له انا ما بيخيار انا مقتنع تمام البيعة لك انت الشهر ليس له ان يتراجع هون لماذا؟
تنازل عن حقه تنازل عن حقه اذا خيار الشرط اما يكون للباع والمشتري واما يكون لاحدهما اللي يبي ياخذ اللي يبي ياخذ خيار الشرط هاي سمعنا خيار الشرط او خيار المدة نعم طبعا بعض اهل يفرق
يخلي خيار الشرط واحد وخيار المدة واحد يخلي خيار الشرط خلص تشيره هلي او يقول خيار المدة عطني مدة كذا بغض النظر المهم ان له الحق ان يتنازل من اخذ الخيار من طالب بالخيار المدة هذه له
الحق ان يتراجع بدون ايضا ابداء اي اسواق غيرت رأيي بس خلاص يمكن راح يسوم الارض بالسوق وكذا طلعت الارض تسوى اكتر من 300 مثلا او العكس المشتري راح يسوم الارض طلعت 270 نازل اسعار مثلا
وصلت الحين 270 قال لا بس غيرت رأيي ما باي اشتريها او غيرلي السعر نزللي السعر المهم ان الشاهد من هذا انه اذا طلب خيار مدة فلهو ذاك سواء كان الباع المشتري او كلاهما نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
640 - خيار الغبن في البيع والشراء - عثمان الخميس
إذا غبنا غبنا يخرج على الغبن يعني ظلم الغبن الظلم غبنا ظلمة إما بالنجش وإما بالتواقر الكبار وإما بغيرها النجش يعني واحد ذهب يشتري أرضاً وقع يسامون على الأرض مثلاً قام واحد قال هذه
الأرض أنا أريدها بمئتين قام واحد قال مئتين وعشرة قام ثلاث قال مئتين وخمسة عشر مئتين وعشرين مئتين وثلاثين مئتين واربعين لين وصلت مثلاً مئتين وسبعين قالوا حلالك لك ها توقفوا فأخذها
بمئتين وسبعين ثم تبين لهم أن اللي قاعد يساومونها دولة شريطية وما يبون يشترونها لكن النجش يرفعون سعرها يقصون عليه يشوف الناس تقبل عليه فيتحمس يقول أنا أزادوا السعر زيد زيد زيد زيد
زيد زيد بعدين انسحبوا بهدوء ولبسوه أيام ثم يقولون هذا يسمونه شنو النجش وهو أن يرفع السعر السلع وهو لا يريد شراءها غبن غبن غبناً عظيماً بدل ما الأرض أصلاً تسوالها هي إذ باحت عمرها
مئتين وثلاثين اشتراها بمئتين وسبعين غره أولئك الذين يرفعون سعرها فهنا غبن عظيم هذا فله أن يتراجع هنا طيب تلقي الجلب كذلك اللي هو غالباً غير أهل البلد يأتون من قلاد أخرى أو من
البادية فيأتون ببضاعتهم فيتلقى أحدهم يقول تعال أنا كم تبيع بضاعة اللي عندك؟
ما خلال يدخل السوق وشوف الأسعار وكذا وعطاه سعر زيد كم بضاعتك؟
قال والله ما الذي يسموه؟
قال هذه عشرة آلاف عشرة آلاف بالنسبة له شنو؟
زيناً وقال له بعتك يأخذها بالعشرة آلاف هي بالسوق تسوالها خمسة عشر ألف بالسوق تسوالها خمسة ألف لكن هذا ما يدري غشيب لأنه ليس من أهل البلد إما من بلد أخرى أو إما من البادية فلما
دخلوا السوق شافوا تسموا باعة بخمسة عشر مقبولة عليه إقبال يشعر بالحزن أم لا؟
يشعر بالحزن يقول أوف شون بعتها بعشرة هي تسوالها خمسة عشر فيشعر بالحزن والغبن هذا غبن فاحش فله أن يتراجع يقول رجع بضاعته قال اشتريت منك قال رجع بضاعته يرجعها الغصبن عليه لأن هذا غبن
أيش؟
فاحش لكن إذا كان الغبن يسيراً يعني مثل هذه الأرض اللي وصلت ل 270 وطلع فعلاً فيه ناس شريطية يقول بس جاي يرفعون السعر عشان ينفعون بعضهم أو كذا طلعت الأرض تسوالها 268 267 265 هذا غبن
أيش؟
يسير هذا غبن يسير لا ممكن يعوض ممكن كذا لكن ليس ما يحتاج إبطال البيع كذلك النجش هذا التلقي الركبان هذا اشتراها منه بعشرة راح يسوق لها سوى عشرة ونص أيضاً هذا غبن أيش؟
يسير فالمهم هذا تقدير يسير وعظيم يمكن يقدرها القاضي لكن القصد أن الغبن اليسير يسهل ما في إنسان لا يقع في مثل هذا الغبن لكن إذا كان الغبن فاحشاً فهنا له أن يتراجع عن البيع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
641 - خيار التدليس في البيع - عثمان الخميس
تصرية الإبل والغنم والبقر هو أن يخليها ما يحليبها يومين فالحليب يتجمع يصير الضرع كبيرا فين نزلها السوق العادة هي تحلب في كل يوم فلما ينزلها السوق ضرعها الكبر يغتر اللي يشتريها يقول
ما شاء الله ضرعها شكفرة ما يدين نترك يومين زين فيظن هذا ضرعها يوميا هكذا يظن أن الضرع يوميا هكذا فيشتريها على هذا الأساس يشتريها على هذا طبعا الغش موجود في كل مكان في كل وقت فالمهم
أن يشتريها على هذا الأساس فلما يديها البيت ويحليبها ينتظر غدل عشان يحليب مثلها ولا لا الضرع صغر أمس كان كبر ثم يجي واحد يقول ترى غاشك الضرع نخليها يومين عشان تشوفت الضرع كبير هذا
غش ولا لا هذا غش لأنه اشتراها بأجل ماذا بأجل فيها حليب كثير
ثم تبين له أنه لا ما فيها حليب كثير عادية أو أقل من العادية المهم أنه ليس حليبها الطبيعي ليس حليبها الطبيعي فهنا هذا الآن يريد أن يردها صحيح لكنه استفاد من الحليب أدل مشرها فيها
حليبها وحلبها وشرب ويا من باشر حلب أو ما حلب غض النظر لكن المهم أنه حلبها زين فله الحق أن يردها لكن يقول رجع فلوس الحليب بعد أنت استفدت من الحليب يعني ماشي معاك أنك ترجع لأنه غشك
لكن مو معاك أنك تاخذ حليب بدون مقابل هم الحليب اللي تاخدته بمقابل فيرد صاع من تمر يعني قيمة الحليب تقدر قيمة الحليب اللي أخذ منها يرجع لصاحبيها واضح الشيء تعالى إلا إذا تركها مدة
قعد شهر يحلب فيها وكذا بعدين فطا قال ها تعال رجع هاي ليش قال مو كم وينك لها الشهر ما تتكلمت واضح ولا لا وينك لها الشهر ما تتكلمت والله قلت عايزان ما ليه خلق اشتغلت ما يقبل لكن يعوض
يعوض ينظر ما هو سعرها إن كان هذا ضرعها كم بعتها كم اشتريتها قال اشتريتها بخمسمائة لأن ضرعها كبير طيب لو كان ضرعها صغير كم تم بقى قالوا أربعمية وخمسين أعطى خمسين الباءة واضح إذا ما
كان فيه عيب إلا هذا اللي هو أن الضرع كان غاشة فالقصد أنه له ثلاثة أيام حتى يعيدها كون ما عادها بعد ثلاثة أيام لأن كلهم قاعد يحلبها وبعد إذا ما عادها بعد ثلاثة أيام خلاص تم البيع
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
642 - إذا اشترى معيباً لم يعلم عيبه - عثمان الخميس
اذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه يعني اشترى سيارة او بيتا او دابة اللي يكون طيب معيبة وهو لا يدينها معيبة مثل اشترى فرس ولا تعري تعرج اشترى بيتا واذا فيه خرير يعني كبير اشترى سيارة
واذا المكينة ضاربة او فيها عيوب يعني صعبة قوية طيب هذه كلها عيوب مؤثرة اذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه اذا احتمال يشتري هو يعلم عيبه وحساب يشتري هو لا يعلم عيبه وطبيعي جدا لما اشتري
شيء معيب ليس كثمن شيء غير معيب يعني اذا كان ثمنها الف دينار غير معيبة اذا كانت معيبة بسبب سعرها كم مثلا سبعمية فانا شاريها معيبة ادري فاذا كنت اعلم العيب خلاص انتهى الامر تم البيع
لان اشتريتها على علم لكن هنا نتكلم عن غش باعه ولم يخبره بالعيب وهو لم يعلم بهذا العيب قال فله الخيار بين رده وامساكه بين رده وامساكه يعني اشتريت السيارة عجبتني وكذا ثم ظهر السيارة
ما فيها تكييف نهائي ما فيها تكييف جايبها من اوروبا مثلا بلاد باردة ومثلا وكذا محاطين فيها تكييف اصلا ما توقعت المؤمنة ما يدري عيب لا يعلمه عيب لا يعلمه فهنا له الحق بين امرين وهما
انه يقول له رجعها اعطي فلوسي هذا حق الحل الثاني اذا يقول له لا انا والله السيارة عجبتني حيث انه ما فيها تكييف بس نزل لي واضح انا بروح اسوي لها تكييف او كذا او بتحملها بدون تكييف
بازل تنزل لي بالسعر ما تبيعنيها بسعر سيارة مكيفة قال طيح لي ثلاثمية دينار مثلا هذا الارش اللي هو العوض عن النقص اللي موجود فيقول له خلاص سنزل لك ثلاثمية فهنا اما ان يمسكها بارش
يعني بمقابل تعويض واما ان يردها مخير واضح الصورة انعم فاذا تعذر الرد يعني انا اشتريت سيارة من شخص وفعلا ما فيها هذا التكييف كذا وشفت العيب شهدت عليه المهم انه تأكدتنا فيها العيب
حادث السيارة سكرام على طول هذه هل يمكن ردوها لا يمكن ردوها هنا ما في الا الارش يعطيني العوض مال التكييف يعطيني العوض مال التكييف اقول انا شريتها منك بخمس تلاف وما فيها تكييف قال
السيارة بستدمرت انا شاكو الحين قلت له ايه بس لو بدون تكييف ما يصير سعرها خمس تلاف اذا اختلفوا طبعا القاضي ينادي اهل الخبرة يقول هذه السيارة بدون تكييف كم من نزل منها قال نزل منها
اربعمية مثلا قال اعطها اربعمية واضح الصورة هذا عندها ايش تعذر الرد عندها تعذر الرد اشترى بيتا فيه خرير احترق البيت كذا يكون تعذر الرد او اشترى بيتا وفي عيب ورد باعه على واحد ثاني
والثاني اللي اشترى ما ارضى يرده ما في خيار عيب ولا خرير شرط وما في خيار جايز له الثاني والاول اللي اشترى اول واحد عرف العيب وكذا وما رده زين سكت وباعه فهنا له الحق ان يأخذ الارش له
الحق ان يأخذ الارش طبعا اذا الثاني علم بالعيب ايضا واضح يعني نزل سعره فيقول عوضني يعوضه يعوضه فالمهم انه مخير من اشترى شيئا معيبا مخير اما ان يرده وياخذ فلوسه واما ان يبقيه عنده
وياخذ الارش اللي هو التعويض ازين ما رده ما قدر يرده ما في مجال الرد ما في الا التعويض ما في الا التعويض نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 621-640 من 985 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
المعروض حاليًا
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
985-981
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.