613 - من شروط صحة البيع - أن يكون العاقد مالكاً للشيء أو مأذوناً له فيه - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الثالث أن يكون العاقد مالكا للشيء أو له عليه ولاية هذا شرط وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع ما لا تملك ما يسير أنا أبيعك سيارة علي صحيح؟ أنا لا أملكها إنسان لا يبيع إلا ما يملك فلو بعت شيء لا أملكه لا يصح البيع لابد إذا بعت شيئا أن يكون هذا الشيء مملوكا لي أو مأذونا لي فيه كأن أكون وكيلا عنه أو وليا عليه طيب؟ أما أن يكون الآذن لي الشارع وهو الولي نصبه الشارع كالأب لولده أو الأم لولدها طيب؟ نصبني الشارع وليا على ماله أو هو نصبني على نفسه كالوكيل أو كان وصيا طيب؟ أو كان ناظرا المهم أن يكون هذا الإنسان مأذون له بالبيع والشراء أما إذا كان غير مأذون له أو هو لا يملك ولا يملك هذا الشيء لا يصح البيع إذا من شروط صحة البيع أيضا أن يكون الباع أو المشتري أن يكون مالكا أو مأذونا له نعم