شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة683 - الإجارة - عثمان الخميس
قال هو جعلوا مال معلوم لمن يعمل له عملاً معلوماً هذه الإجارة هذه الإجارة مال معلوم لشخص يعمل له عملاً معلوماً يعني ابني لي هذا الجدار مقابل مئة دينار عمل معلوم والمبلغ معلوم لا
تجوز الجهالة هنا ما يصير يقول ابني الجدار وإن شاء الله ما نختلف شنو إن شاء الله ما نختلف بنى لك الجدار قال عطني مئة دينار قلت لا عشر دانير كافية مثل اللي يحصل الآن في البيوت الآن
تجيب لك عامل كهربائي أو ميكانيكي للسيارة أو صحي في البيت أو كهرباء أي شيء كم شغل قال ما رح نختلف أو ما تتكلموا عن السعر بعد أن يعمل وينتهي تبدأ المشاكل هذا يقول لأبي مئة دينار هذا
يقول لحدك ثلاثين طيب لو متفقي من أول كانتهت المشكلة خلاص تم الاتفاق لكن المشكلة أنه لا يتم الاتفاق بين الناس وكل يقول كلام فلذلك يقع الخلاف بين الناس الآن الإجارة لابد أن تكون
المعاملة معلومة من الذي يريد الأمر الثاني بكم وأيضا تحديد المدة متى تنقضي هذه المدة أو متى تقضي هذا العمل حتى إجارة المنازل مثلا واحد استأجر منزلا من شخص قال لا بأجر بيتك قال توكل
على الله ومش عنه طيب كم المدة بقعد سنة سنتين أربع شهر شهرين ما اتفقتما بكم ما اتفقتما هذا لا يصلح أبدا فلابد من الاتفاق لا بد من الاتفاق في هذا الأمر إلا أن والإجارة يعني عقد لازم
مثل البيع عقد المعاوضات عقد لازم بينما الجعالة عقد غير لازم فلذلك لا بد أن نفرق بين الإجارة والجعالة
تحميل الصوت
تم الاستماع
684 - الفرق بين الجعالة و الإجارة من حيث اللزوم وتعيين العمل والعامل - عثمان الخميس
قال الإجارة إذا جعلوا مال معلوم لمن يعمل له عملاً معلوماً إذا لا بد أن يكون أما مجهولاً هذا في الجعالة عملاً مجهولاً في الجعالة مثل واحد عنده مثلاً غزال ضايع أو ناقة ضاعة أو فرس
ضايع أو سيارته مبيوقة أي شيء قال اللي يجيب سيارتي اللي يلقى ولدي اللي يلقى فرسي اللي يلقى محفظتي يجيبها لي وفتحت البطل يقول اللي يلقى مثلاً له مئة دينار فهنا أنت ما اخترت شخصاً
معيناً وإنما جعالة اللي يلقى يمكن يروحون خمسين واحد يبحثون واحد اللي يلقى والتسعة وربعين ما لهم شيء ما لهم شيء إنه ما جابوا لك هذا فهي عمل معلوم وقد يكون مجهولاً يمكن تبحث يوم يمكن
تبحث عشرين يوم ولا تجده والأجرة معروفة الجعالة معروفة مئة دينار مثلاً لا يشترط أن يكون العمل معلوماً ولا المدة معلومة بينما الإيجارة لابد أن تكون الأجرة معلومة أن يكون العمل معلومة
قال أو مجهولاً في الجعالة أو معلوماً في الإيجارة أو على منفعة في الذمة منفعة في الذمة اللي قلنا يعني ابني لي جداراً ما لهم الآن سيبني فهذه منفعة في الذمة قال فمن فعل ما جعل عليه
فيه ما استحق العوض وإلا فلا يعني في الجعالة لا يستحق العوض قال إذا أحضر قلنا خمسين واحد راحوا يبحثون خمسون شخصاً التسعة واربعون ما وجدوا وجدوا واحد التسعة واربعون جهدهم راح عليهم
لأنه قبل بهذا قبل بهذا فولي وجده هو الذي يأخذ هذه الجعالة فهي
إذن لا يستحق الأجرة إلا إذا يعني أدى المطلوب هذا في الجعالة أما في الإيجارة لا الإيجارة الأمر يختلف الإيجارة أنا أجرته بيتي مثلاً وأخذ المفاتيح وراح ولا استخدمه أربع شهور ستة شهور
كان بيتزوج واحدة ثانية مثلاً ولو بيتزوج وما تزوج أي سبب من الأسباب طيب ما تزوج ما فلت عقدة الزواج بعدين جاء قال أنت رب ما قعدت في البيت يعني تقول لي
طيب عطني أجرة ستة أشهر قال لا بس أنا ما قعدت في البيت ما استفدت منها ها مشكلتك ما استفدت منها لكن البيت محجوز لك البيت محجوز لك يدفع أجرة بل حتى لو كان العقد لمدة سنة وبعد ستة أشهر
جاءك قال لك أنا بس أنهي العقد ما يملك أن ينهي العقد لأن عقد الإيجار عقد لازم لا بد يكون بالتراضي إذا أنت رفضت قلت له لا والله العقد بينك سنة بتقعد فيه من تقعد فيه تدفع لي أجرة سنة
حقك هذا لأن الإيجار عقد لازم أما الجعالة لا الجعالة عقد غير لازم أنت قلت لي يلقالي هذا الفرس من يبحث من يبني لهذا الجدار من سيبني رفع خمسة أيديهم مثلاً المهم قال لي لا تتذكر على
الله واحد جاء قال بس أنا هولت له الحق ما لك حق تقول له لا لازم تكمل معي إلا إذا كان يقع عليك ضرر مثال قلت من يبني لي هذا الجدار مثلاً بمبلغ كذا فالمهم هذا قال أنا وباقي ذهبوا بعدين
عقب ما راحوا الناس قالك لا تصدي حتى أنا ما لي خلق ما يصير أنت الآن ضريتني ورحت الناس تدور بعدين قال بس هونت ما يصير بس هونت والتعب اللي بذلناه هون نبحث عنها ما يصير هونت فالمهم أن
الجعالة يمكن صحيح عقد غير لازم لكن بشرط أن لا يفسخ بحيث يقعش ضرراً على أحد الطرفين
تحميل الصوت
تم الاستماع
685 - مسائل و أحكام في باب الجعالة والإجارة - عثمان الخميس
قال فمن فعل ما جعل عليه فيه ما استحق العوض وإلا فلا إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقصد العوض يعني إذا تعذر يعني استأجرت منه البيت على أنه وبعدين البيت ما خلص أساس أن البيت
يجهز بعد شهر أنت تأخذه وأجرت من أنا على هذا الأثاث ثم جيت ولا جالك والله اصبر علي بعد شهر أسلمك إياه طيب أنت موعدني اليوم شو سأسوي العمال ما جوا نطرت شهر ولا التكييف بعد ما اشتغل
بعد ما أعطونا الكهرباء ما أعطونا فهنا ما سلمك المكان المؤجر ما سلمك فهنا العوض ينقص لأنه أضر بك نعم حديث أبي هري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر أعطى بي ثم غدر يعني حلف حلف بالله والله العظيم سأعطيك كذا وما أعطيك غدر لكنه جعل الله بينه وبين الطرف الثاني وغدر كأنه استهان بالحلف
هذا الذي حلفه لصاحبه قال ورجل باع حرا فأكل ثمنه الأصل البيع كل العبيد الأحرار لا يباعون الأحرار لا يباعون فرجل أخذ حرا وباعه كذبا إدعى أنه عبد وباعه هذا لا يجوز هذا لا يجوز لكن
ذكروا عن أحد الصحابة رضي الله عنهم كان صاحب طرفة يعني فيكون تخاصم مع أحدهم فالمهم فلما تنازع قال ثلاثة أريك يعني طيب فذهب إلى أناس قال لهم هم كانوا مسافرين فذهب إلى أناس وقال لهم
أنا عندي عبد تشترونه قالوا بكم أعطاهم سعر زين يعني مغري قالوا قبلنا قال لكن بشرط قال شنو قالوا هو بيقول لكم أنا عبد أنا حر فهو دايما يقول أنا حر أنا حر أنا حر بس هو عبد عندي إذا
قال لكم أنا حر بتهدونه راح تفسدونه عليك يعني كم جادين يعني كم توخرون شوف غيركم مشترك قال لا لا ما عليك فاشتروا منه فلما أمسكوا جو قاخدوا على الغفلة وكتفوا قال ماذا تريدون قال
اشتريناك قال أنا حر قال ندري يا أنا حر قال ندري وامسكوه فلما علم أبو بكر رضي الله عنه ضحك غشمره زايدة شوي فضحك ثم أدى أعاد لهم أموالهم وعاتبها لكن الشاهد أن بعض الناس ممكن يتصررون
فالموم أن بيعة الحر لا تجوز طيب قال ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرة كما جاء في عند ابن ماجة أعطوا الأجير أجرة قبل أن يجف عرقه الاصل لا يجوز الإنسان يؤخر الأجر على
الأجير والقصة المعروفة قصة الثلاثة الذي دخلوا الغار وأن أحدهم كان له أجير فرفض أن يأخذ المال الذي له بحجة أنه يريد أكثر ثم انصرف فنماه له حتى صار قطيعا من الغنم أو البقر وجاء بعد
مدة قال أعطيني أجرة التي لي قبل سنوات قال هذا القطيع أجرتك قال تستهزئ بي قال لا وانشئت فسقه فساقه وما ترك شيئا يقول يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فالقصة أن الأجير لا بد
أن الإنسان يعطيه أجرة لا يجوز ما يفعله بعض الناس اليوم أنه بعد أن يستوفي حقه من العامل يعذبه حتى يعطيه ماله يعذبه تعال بكرة تعال بعد بكرة لا بس كثير لا نقص لا كذا لا كذا هذا لا
يجوز نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
686 - الفرق بين الجعالة و الإجارة من حيث جواز أخذه على القرب - عثمان الخميس
الجعالة تختلف عن الإجارة في أنها تجوز في القرب القرب يعني ما يقرب إلى الله مثل مؤذن إمام قاضي هذه مدرس معلم هذه أعمال قرب هذه أعمال قرب فأكثر أهل العلم لا يجزون أخذ الأجر على
الأذان أو على الإمامة أو على القضاء يقول هذه قرب الإنسان يسويها قرب لله مثل دين وتدخل فيه دنيا أتفرغ للإمامة أتفرغ للقضاء طيب متى أصرف على أهلي ولابد أن يتفرغ أحد إذا أنا ما تفرغت
وغيري ما تفرغ يصير يعني مر فرض ما حد يأذن مرة أنت صلي فلان وصلي فلان وكذا والقضاء كذلك يحتاج بل حتى إمامة المسلمين الخلافة طيب إذا كان وكر الصديق أول ما يعني ولي خليفة بعد الرسول
صلى الله عليه وسلم ذهب إلى السوق يبيع ويشتري فقال له أبيضة إلى أين ويشتري لأولادي قال والناس قال وأولادي قال نجعل لك مبلغا من المال يكفك عن البيع والشراء فجعلوا له مبلغا من الخليفة
فجعلوا له مبلغا من المال يكفه عن سؤال الناس ويغني أهله فالقصد وكان عبارة عن تيس كل يوم تيس يعني أو نص تيس فالمهم أنه الأذان والإمامة والقضاء والتعليم وغيرها والتحديث فهنا أعمال قرب
أعمال قرب فلا يجيزون أخذ الأجر عليها يعني مؤذن مثلا يقول أنا أذن بالأجرة ما تعطوني ما أذن أنا إمام بالأجرة ما تعطوني ما أم يقول لا ما يصلح هذا أين الصدق مع الله وكذا فيقول طيب ما
نعطي شي لا عطوه بس عطوه جعالة عطوه إيش جعالة والجعالة عقد غير لازم والجعالة أيضا غير محددة مثل الإجارة ممكن نعطيها الشهر 100 من الشهر 300 200 واضح شي مفتوح يعني غير ثابت وممكن يكون
ثابتا لكن الشاهدة من هذا أن كثيرا من أهل العلم يرون أن الإجارة لا تجوز في القرب وإنما تجوز فيها الجعالة وفنك قول آخر لأن العلم تجوز الإجارة إذا احتجنا ولم نجد أحدا لكن إذا وجدنا من
يقوم بها يعني جاءنا مؤذن يقول أنا حسبة لله سبحانه وتعالى وآخر يقول أنا بأجرة لا ما يأخذ الذي بأجرة ولذا ابن عمر رضي الله عنه جاءه رجل فقال يا يا يا أبا عبد الرحمن إني أحبك في الله
فقال له عبد الله بن عور وأنا أبغضك في الله قال سبحان الله أقول لك أحبك في الله وتقول لي إنك تبغضني في الله قال نعم إنك تلحن في أذانك وتأخذ على أذانك أجرة تلحن مو اللحن اللي هو يضيع
المعل لحن اللي هو المدود الزايدة هذا تشوفهم بعض المؤذنين زي لما يؤذن يمد بلست حركات يعني عسى الله كثير ما الله معطيه من النسم فالشاهد قال إنك تلحن في أذانك وتأخذ على أذانك أجرة هذا
الشاهد أنك تأخذ أجرة على أذانك فرأى أن هذه منقصة فيه فعلى كل حال الذي يعني عليه الأكثر أنه يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة والقضاء والتدريس والخلافة وغير ذلك ولكن لا شك تركها
خروج من الخلاف طيب هذا إذن في أعمال القرب قال لأن العمل فيها يكون معلوماً أو مجهولاً نعم الجعالة معلوم أو مجهول الجارة لا معلوم سوي هذا العمل الجعالة روح دور إذا وجدت الفرس قد
تجدها في يوم قد تجدها في خمسين يوم فهي عمل مجهول غير معلوم ممكن يصير يعني قال ولأنها عقد جائز بخلاف الجارة قلنا عقد لازم بينما الجعالة عقد إيش غير لازم إلا إذا ترتب عليه ضرر
الطرفين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
687 - إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه - عثمان الخميس
قال تجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه لا بأكثر ضرراً يعني أنت أجرت البيت وبعدين أجرت البيت على غيرك ما فيها شيء يعني أنت وجدت نفسك مثلاً أنك ما تستطيع تنتفع به مثلاً فقلت
خلأ أجره مثلاً طيب لكن بشرط أن لا يقع ضرر على المالك الأصلي مثلاً يجيك مثلاً واحد عنده عمارة تحتها محلات شن المحلات؟
والله محل ذهب محل عطور محل كذا محل كذا محل كذا وأجر هذا جاء قال أنا بمحل العطور أجره شو يحوله بن شارجي بين محلات الذهب وبين محلات العطور بيضره أم لا يضر؟
يضر طيب هنا قل لا يجوز لكن أجره لكن أجره على محل يبيع مثلاً فنقول ملابس مثلاً أو شيء لا يضر فالقضي إذا كان يضره لا يجوز افرض واحد أجر بيته على أسرة صغيرة هذا راح أجره على ناس عندهم
عيال وشاقين القاع وقايلين المباعي يعني مجنن واضح له كان أجره أصل على أسرة صغيرة بحيث أنه ما يخربون البيت هذا أجره على أسرة حمولة زين؟
وعيال شياطين وعيال كذا وكسروا البيت له ما يجوز هنا لأن هذا فيه ضرر فيه ضرر أما إذا كان بنفس العمل أو شبيه أو أحسن منه طيب أو أسرة نفسها أو قلي أقل أو المهم أنه ما يوقع ضرراً على
المالك الأصلي فلا مانع عن يؤجر المستأجر مثلاً أنا جيت أجرت بيتاً كاملاً طيب؟
وبعدين شفت البيت كبير علي قلت أبي أجر الدور الأول حق الناس وأنا أقعد بالدور الأرضي مثلاً ما في بس يجوز إلا إذا كان بينك وبينه شرط أنه يقول لك لا تأجر على غيرك ما نضع ثاني لكن إذا
ما بينك وبينه شرط يجوز هذا الأمر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
688 - لا ضمان على المستأجر في العين المؤجرة بدون تعدّ او تفريط - عثمان الخميس
قال ولا ضمان فيهما بدون تعدن ولا تفريق يعني لا ضمان على المستأجر إذا أوقع شيء وهذه مسألة مهمة جدا أن المستأجر لا ضمان عليه يعني هذه المسألة الآن في تأجير السيارات مثلا لو أجرت
سيارة وندعمت مثلا صدمت هذه السيارة وهي واقفة عند البيت مثلا موقف صح المفروض أنك أنت ما تتحمل ما تتحمل هذا الأمر أنت المستأجر ما تتحمل هذا يتحملها من؟
صاحب الملك فالمستأجر لا يتحمل إلا إذا وقع في تفريط أو إفراط تعدي تفريط مثلا موقف السيارة غلط وصدمت طيب أنت موقفها غلط أو أن السيارة نخليها عليها المفتاح وسرقت يتحمل أما إذا ما فعل
شيء يسيء ما عنا شيء وذاك الآن بعضهم يقولوا كان أجرها لك مع الضمان ما يجوز الأجر ما فيها ضمان ضمان ما يضمن المستأجر فمثل الحين اللي يسوون التضمين بيع التضمين أو كذا مو بيع التأجير
التضمين هذا كله ما يجوز هذا لأن هذا ليس إجارة ولا بيع هذا لا إجارة لأن التضمين غلط ما يجوز وإن المقصود الإجارة والمستأجر لا يتحمل إلا إذا وقع في تفريط أو تعد طيب إن شاء الله بس هذه
والحديث أعطوا الأجير أجر قبل يجفوا عرقوا اللي ذكرناه قبل قليل سمع
تحميل الصوت
تم الاستماع
689 - هل يجوز اشتراط المؤجر على المستأجر ضمان العين ؟ - عثمان الخميس
قال ولا ضمان فيهما بدون تعدن ولا تفريق يعني لا ضمان على المستأجر إذا أوقع شيء وهذه مسألة مهمة جدا أن المستأجر لا ضمان عليه يعني هذه المسألة الآن في تأجير السيارات مثلا لو أجرت
سيارة وندعمت مثلا صدمت هذه السيارة وهي واقفة عند البيت مثلا موقف صح المفروض أنك أنت ما تتحمل ما تتحمل هذا الأمر أنت المستأجر ما تتحمل هذا يتحملها من؟
صاحب الملك فالمستأجر لا يتحمل إلا إذا وقع في تفريط أو إفراط تعدي تفريط مثلا موقف السيارة غلط وصدمت طيب أنت موقفها غلط أو أن السيارة نخليها عليها المفتاح وسرقت يتحمل أما إذا ما فعل
شيء يسيء ما عنا شيء وذاك الآن بعضهم يقولوا كان أجرها لك مع الضمان ما يجوز الأجر ما فيها ضمان ضمان ما يضمن المستأجر فمثل الحين اللي يسوون التضمين بيع التضمين أو كذا مو بيع التأجير
التضمين هذا كله ما يجوز هذا لأن هذا ليس إجارة ولا بيع هذا لا إجارة لأن التضمين غلط ما يجوز وإن المقصود الإجارة والمستأجر لا يتحمل إلا إذا وقع في تفريط أو تعدي طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
690 - الضمان والإجارة - عثمان الخميس
التضمين هو شبيه بالإيجارة لكنه ليس بإيجارة يقول له مثلا خذ هذه السيارة مثلا وتعطيني كل يوم 10 دانير اطلع 100 ابي 10 دانير اطلع دينارين ابي 10 دانير مريض ما اشتغلت ابي 10 دانير هذا
لا يجوز المفروض هنا يكون شنو يسمونه اللي هو المضاربة انا علي المال وانت عليك الجهد 50% لي 50% لك 70% لي 30% لك اللي هو شيء مشاع نسبة مشاع يقول والله انا ما اثق فيه لا تثق فيه لا
تشتغل معه اشتغل مع واحد تثق فيه اللي قاعد يصير الحين في التضمين انه يعطيه المحل مجهز ويقول له انا لي 300 دينار كل شهر واي خسارة لو ما اشتغلت تعطيني 300 دينار اي خراب يصير في المحل
انت مسؤول عنه انا ما انا مسؤول عنه ان هذه لا هي اجارة ولا هي بيع ولا هي كذا ما تجوز لان الاصل في الاجارة ان المستأجر لا يتحمل اي شيء خراب يصير يصير على المالك وليس على الا اذا كان
فيه تعدي يعني مثلا انت مأجر بيت والتكييف اخترب مثلا على من هو التكييف صاحب الملك لكن افرض انت قاعد تعبث بالتكييف انت مخلي الدراجة مبطلة مثلا البيت النوافذ مفتوحة وافسدت التكييف
مثلا انت تتحمل هنا فيه تعدي هنا فيه تعدي الاصل صاحب الملك هو الذي يتحمل المستأجر ما يتحمل شيئا لكن في التضمين كل شيء على المستأجر فهو لا هو مستأجر ولا هو بائع او مشتري يعني اه بيع
يدينا كما يقولون ما تدخل تحت اي قانون من هذه القوانين ومثلها اللي هو اللي ما يسمونها الان اه تأجير المنتهي بالبيع كذلك كل هذا ليس لان هذا عقدين في عقد غير محدد مو محسوم انت الان
بيع ولا اجارة قال لا بيع اجارة منتهية بالتمليك ما يصير لازم تحدد صفة ونوع العقد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
691 - هل يجوز الاشتراط على ضمان العين المأجورة ؟ - عثمان الخميس
اللي قاعد يصير الحين في التضمين أنه يعطيه المحل مجهز ويقول له أنا لي 300 دينار كل شهر و أي خسارة لو ما اشتغلت تعطيني 300 دينار أي خراب يصير في المحل أنت مسؤول عنه أنا ما أنا مسؤول
عنه هذه لا هي إيجارة ولا هي بيع ولا هي كذا ما تجوز لأن الأصل في الإيجارة أن المستأجر لا يتحمل أي شيء خراب يصير يصير على المالك و ليس على إلا إذا كان فيه تعدي يعني مثلا أنت بأجر بيت
و التكييف اخترب مثلا على منه التكييف صاحب الملك لكن افرض أنت قاعد تعبث بالتكييف أنت مخلي الدراجة مبطلة مثلا البيت النوافذ مفتوحة و أفسدت التكييف مثلا أنت التحمل هنا فيه تعدي هنا
فيه تعدي أما إذا كان ما فيه تعدي الأصل صاحب الملك هو الذي يتحمل المستأجر ما يتحمل شيئا لكن في التضمين كل شيء على المستأجر فهو لا هو مستأجر ولا هو بائع يشتري يعني بيع يدينا كما
يقولون لا تدخل تحت أي قانون من هذه القوانين و مثل هاللي ما يسمونه الآن تأجير المنتهي بالبيع كذلك كل هذا ليس لأن هذا عقدين في عقد غير محدد مو محسوم أنت الآن بيع ولا إيجارة قال لا
بيع إيجارة منتهية بالتمليك ما يصير لازم تحدد صفة و نوع العقد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
692 - باب اللُقطة و اللقيط - عثمان الخميس
اللقطة ما يلتقط اللقطة يعني ما يجده الإنسان في الأرض وليس له مالك معروف هذه اللقطة لها ثلاثة أحكام لأنها هي ثلاثة أنواع
تحميل الصوت
تم الاستماع
693 - لُقطة ما تقل قيمته - عثمان الخميس
اما ان تكون سمونها الاموال التي لا قيمة لها اموال لا قيمة لها يعني مثل ربع دينار مثلا بالكويت مثلا في واحد مثلا ضاع الاربع دينار يروح يدوره يروح بالسيارة يرجع الجمعية ومنين طاح مني
وكذا ويمشي دوره ليش لا قيمة له مثلا طيب ميدالي عادية هذه خمسين فلسة مية ستة ما اقول ميدالي ذهب ولا كذا ميدالي عادية ايضا لا قيمة لها سوط ودينار دينارين هاي كل اشياء سمونها ايش لا
قيمة لها يعني ما لها قيمة يهتموا لها الناس او يرجعون لها فهذه اذا لقيتها خذها لك خلاص تملكها ما في اي مشكلة يعني تمشي لقيتك ربع دينار اخذ وحطها بجيبك ومشي لقيتك مية فلس خذ وحطها
بجيبك وملكك تبي تصدق فيها حقك تبي تسخليها عندك حقك هذه سمونها اموال لا قيمة لها عند الناس ويختلف طبعا المجتمع للمجتمع قد تكون ربع دينار عندك ما لا قيمة تروح دولة ثانية مثلا لها
قيمة نحن نتكلم عن المكان اللي انت عايش فيه طيب فالاموال التي لا قيمة لها هذه الانسان ياخذها ولا شيء عليه وانت ركها ايضا لا شيء عليه طيب هذه اللقاطة
تحميل الصوت
تم الاستماع
694 - لقطة الحيوانات التي تمتنع بنفسها - عثمان الخميس
النوع الثاني من اللقطة وهي الحيوانات التي تمتنع بنفسها مثل الفرش الثور بعير هذه دافع عن نفسها من صغار السباع لو جاء صغار السباع كالذئب أو الثعلب أو الكلب أو ما شابه ذلك أو الضبع أو
كذا تحمي نفسها هذه لا يجوز لك أن تتعرض لها تركها وانك شغف فيها وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن ضوال الإبل قال ما لك ولها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتاكل الشجر حتى يلقاها
ربها لا تتعرض لها هذه التي تمتنع بنفسها
تحميل الصوت
تم الاستماع
695 - لُقطة الحيوانات التي لا تمتنع بنفسها وما سوى ذلك - عثمان الخميس
بقي الوسط وهي حيوانات لا تمتنع بنفسها مثل الخروف النعجة التيس سخلة دجاجة حمامة يعني هذه أشياء لا تمتنع بنفسها أرنب لا تمتنع بنفسها ما تقدر تدافع عن نفسها وبنفس الوقت عفوا ومثلها
الأموال التي لها قيمة 100 دينار 50 دينار ذهب فضة ملابس قيمة هذه التي لها قيمة وهي وسط لا هي من الإبل وهذا تمنع نفسها ولا هي من الأموال يسمونها الحقيرة أو التي لا قيمة لها وإنما هي
وسط هذه أنت أحق بها كونك أنت ليش أنت الذي وجدتها هو الواحد فأنت أحق بها من غيرك لكن في الوقت ذاته صاحبه سيبحث عنها وذلك هذه لك أن تأخذها لكن بشرط أن تعرفها سنة كاملة تعرفها سنة
كاملة الآن مثلا أو خلنا نقول في السابق مثلا ممكن تروح مثلا في الحي الجمعية التعاونية تحط إعلان مثلا وجدت محفظة فيها مبلغ من المال الذي ضاعت له محفظة يتصل لا يقول لا تحدد المبلغ لكن
يقول كان لكن يقول فيها مبلغ من المال يتصل بك وهذا رقم تلفون أنا فقط محفظة كم فيها ما هو لون المحفظة كم حجمها شنه البطاقات اللي فيها المبالغ اللي فيها عشرينات عشرات خمسات محفظة لا
لا حتى تطبئن أن هذا هو ايش صاحبها تسلمها له وذاك هذا معنى قولنا اعرف عفاصها ووكاءها يعني عفاصها اللي فيها والوكاء يعني نوع الجلد والخيط الذي ربطت فيه بالنسبة للسابق طبعا الآن محفظة
تختلف ممكن لقيت عقب ذهب أو سوار أو خاتم ذهب أو ألماص أو كذا تقول أنا وجدت خاتما من ضاع على خاتم واحد يقول لك أنا ألماص ولا ذهب ولا شنو قال ألماص صحيح كم مقاسة واضح ولا لا شنو
العلامة اللي فيه مميزة الخاتم يعني بحيث أنك في النهاية تطمئن أن هذا الإنسان ايش صادق أو كاذب فإن علمته صادقا سلمت له هذه البضاعة لم تعلمها قلنا في السابق ممكن تولي عند الجمعية
ومثلا شيء الآن ممكن عن طريق تويتر فيسبوك بعد شنو استجرام أي وسيلة من خلالها تعرف بهذا الذي وجدته حتى يأخذه صاحبي والتعريف يستمر لمدة سنة مو شرط كل يوم لكن كل بين فترة وفترة بمكان
الذي وجدت فيه لكن واحد يقول لا وجدتها أنا بالسوق مثلا أو وجدتها في البر مثلا طيب هنا تعلن لكن ليس كالإعلان في أماكن بين بيوت بين كذا يختلف الوضع فالشاهد هنا المقصود أنك تعرف هذا
الشيء لمدة سنة كاملة ثم لك الحق أن تتصرف إلا إذا كان مثلا لقيت خروف فاكهة ماذا تعرفها سنة تخرب تفسد فلا مانع تصورها وتعرف وكاءها وعفاها وتصرف فيها لأن هذه لا تحتمل البقاء لمدة سنة
فالأشياء التي لا تحتمل أن تبقى هذه المدة لا مانع أن تتصرف فيها بشرط أنه متى جاء يعني صاحبها تسلمه إياها ما عدا لقطة مكة والمدينة لا يجوز لك أن تأخذ هذه بقبض النظر من حقير الطعام من
وسط من أعلى مجيسها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتقط لقطتها هذا خاص بمكة والمدينة خاص مكة والمدينة لا تلتقط لقطتها تركها متى جاء صاحبها يأخذها إلا لمعرف يعني ما ينوي التملك
أبدا حتى لو بعد عشر سنين ما يتملكها
تحميل الصوت
تم الاستماع
696 - كيفية تعريف اللُقطة - عثمان الخميس
هذه التي لها قيمة وهي وسط لا هي من الإبل وهذا تمنع نفسها ولا هي من الأموال يسمونها الحقيرة أو التي لا قيمة لها وإنما هي وسط هذه أنت أحق بها كونك أنت ليش أنت الذي وجدتها هو الواحد
فأنت أحق بها من غيرك لكن في الوقت ذاته صاحبه سيبحث عنها وذلك هذه لك أن تأخذها لكن بشرط أن تعرفها سنة كاملة تعرفها سنة كاملة مثلا ممكن تروح مثلا في الحي الجمعية التعاونية تحط إعلان
مثلا وجدت محفظة فيها مبلغ من المال اللي ضاعت له محفظة يتصل لا يقول لا تحدد المبلغ يتصل بك وهذا رقم تلفون أنا فقط محفظة كم فيها ما هو لون المحفظة كم حجمها شنه البطاقات اللي فيها
المبالغ اللي فيها عشرينات عشرات خمسات صاحبها تسلمها له وذاك هذا معنى قولنا اعرف عفاصها ووكاءها يعني عفاصها اللي فيها والوكاء يعني نوع الجلد والخيط الذي ربطت فيه بالنسبة للسابق طبعا
الآن محفظة تختلف ممكن لقيت عقب ذهب أو سوار أو خاتم ذهب أو ألماص أو كذا تقول أنا وجدت خاتما من ضايع لخاتم واحد يقولك أنا ألماص ولا ذهب ولا شنو قال ألماص صح صح كم مقاسة واضح ولا لا
شنو العلامة اللي فيه مميزة الخاتم يعني بحيث أنك في النهاية تطمئن أن هذا الإنسان صادق أو كاذب فإن علمته صادقا سلمت له هذه البضاعة لم تعلمها قولنا في السابق ممكن تولي عند الجمعية
ومثل هالشي الآن ممكن عن طريق تويتر فيسبوك بعد شنو استجرام أي وسيلة من خلالها تعرف بهذا الذي وجدته حتى يأخذه صاحبه والتعريف يستمر لمدة سنة مو شرط كل يوم لكن كل بين فترة وفترة بمكان
الذي وجدت فيه لكن واحد يقول لا وجدتها أنا بالسوق مثلا أو وجدتها في البر مثلا طيب هنا تعلن لكن ليس كالإعلان في أماكن بين بيوت بين كذا يختلف الوضع فالشاهد هنا المقصود أنك تعرف هذا
الشيء ولمدة سنة كاملة ثم لك الحق أن تتصرف فيه إلا إذا كان مثلا لقيت خروف وما عندك استعداد تحط ببيتك سنة كاملة مثلا ما عندك عندك شقة ولا بيتك ما يتحمل تحط فيه خروف ولا كذا تقول أنا
حسنا أنا هده أنا لقيت أنا أولى بهم صورة زين مثلا صور الخروف وخش الصورة عندك واتوكى الله اذبحه وكله زين وتعرف لمدة سنة متى ما جاء صاحب وتعطيه ثمنه لأنه تقول أنا وأنا ودي الخروف ما
عندي استعداد أحفظه أو لقيت طعام فاكهة ما دي تعرفها سنة خرب تفسد فلا مانع تصورها أو تعرف وكاءها وعفاظها وتصرف فيها لأن هذه لا تحتمل البقاء لمدة سنة فالأشياء التي لا تحتمل أن تبقى
هذه المدة لا مانع أن تتصرف فيها بشرط أنه متى جاء يعني صاحبها سلمه إياها ما عدا لقطة مكة والمدينة لا يجوز لك أن تأخذ هذه بقبض النظر من حقير الطعام من وسط من أعلى ما تجيسها لقول
النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتقط لقطتها هذا خاص بمكة والمدينة خاص مكة والمدينة لا تلتقط لقطتها تركها متى جاء صاحبها يعقدها إلا لمعرف يعني ما ينوي التملك أبدا حتى لو بعد عشر سنين
ما يتملكها
تحميل الصوت
تم الاستماع
697 - لُقطة الحرم - عثمان الخميس
لقطة مكة والمدينة لا يجوز لك أن تأخذ هذه بقبض النظر من حقير الطعام من وسط من أعلى ما تجيسها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتقط لقطتها هذا خاص بمكة والمدينة خاص مكة والمدينة لا
تلتقط لقطتها تركها متى جاء صاحبه يأخذها إلا لمعرف يعني ما ينوي التملك أبدا حتى لو بعد عشر سنين ما يتملكها الآن أظن هناك في مكاتب عدل حق المفقودات وكذا في مكة والمدينة تودية حق
المكة تقول والله خاف فيه ناس ما تخاف الله ممكن تأخذها فأنت تأخذها ما في باس هنا هذا صار معرف الآن تودية حق أماكن لكن المهم أنه ما تملك نقطة مكة والمدينة أما غير مكة والمدينة
فلقطتها أنت أحق بها ما لم يأت صاحبها
تحميل الصوت
تم الاستماع
698 - مسائل و أحكام في اللُقطة والتقاطها - عثمان الخميس
لكن الشاهدة من هذا أن الأموال ثلاثة إما الحيوانة التي تحمي نفسها هذه لا تمس وإما ما يحتقر من الأموال في نفوس أواسط الناس لأن في ناس لو ربع دينار يحترق قلب عليه نتكلم عن أواسط الناس
والأموال الوسط التي يهتم لها الناس وكذا أو من الحيوانات التي لا تمتنع بنفسها من صغار السباع فهذه تعرف لمدة سنة كاملة فإن جاء صاحبها ولا تملكها طيب عرفها لمدة سنة وما جاء صاحبها
تصرف فيها بعد سنتين جاءه صاحبها يرجعها لأن في النهاية هو المالك الحقيقي يرجعها لصاحبها يعني أو يعطيه قيمتها لكن في الأصل هو أحق بها من غيره نعمة
تحميل الصوت
تم الاستماع
699 - التقاط اللقيط وهو فرض كفاية - عثمان الخميس
اللقيط هو الطفل المنبوذ الذي يلقيه أهله في طريق الناس فيجدونه هذا أخذوا فرض كفاية يعني ما يجوز مثلا مجموعة طلعوا من المسجد مثلا أو طلعوا من ديوان أو طفل اللقيط كلهم يمشون يخلونه لو
مات كلهم يأثمون الذين ما أخذوه طيب فهذا فرض كفاية لأن هذا إحياء نفس تكاد تموت أصل أنك تأخذ تربيه تقول أنا ما أقدر أربيه ما أستطيع تأخذه لمن يربيه ما أستطعت الدولة مسؤولة عنه تودية
حق الخلافة دار الخلافة لقيت طفل هو هذا ولي أمر المسلمين مسؤول عن عامة المسلمين ومنها هذه المسألة فهنا اللقيط الأصل أن يؤخذ طيب أحيانا ممكن اللقيط هذا تلقى معاه فلوس معه مثلا وكذا
عنده خير وعنده هذا وخايف عنه بس ما يبيه فضيحة ما يبيه حسب على تشوف الأسباب التي من أجلها ألقيها طيب رابطين بقدمه مثلا فلوس مثلا مبلغ من المال قبل يمكن ذهب وهذا يمكن ثقيل الآن لا
حطلك أوراق نقدية مثلا عشرين ألف دينار مثلا كيس يربط برجله مثلا أساس اللي يأخذ يصرف منها عليه ما في بس لكن هنا الذي يأخذه إذا اتهم بأنه يعني ما أخذ الفلوس هذه له أنه لا يسلم له لكن
إذا لم يتهم واستؤمن عليه فلا مانع أن يأخذ هذا اللقيط ويأخذ المال الذي معه لكن بشرط يصرفه عليه وليس له وإنما هذا لكن لو لقى بجانبه يمكن يكون لا يمكن لكن إذا مربوط فيه يقين أن له
يقين أن له هذه الأموال والله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
700 - باب المسابقة والمغالبة - عثمان الخميس
باب المسابقة والمغالبة قال هي ثلاثة أنواع المسابقة والمغالبة ثلاثة أنواع إما أن يكون بعوض وإما أن يكون بغير عوض إما أن تكون بعوض وإما أن تكون بغير عوض والتي بعوض إما أن تكون جائزة
وإما أن تكون محرمة فجعلها ثلاثة أنواع بعوض محرمة بعوض جائزة بدون عوض
تحميل الصوت
تم الاستماع
701 - أنواع المسابقة والمغالبة - عثمان الخميس
المسابقة والمغالبة ثلاثة أنواع إما أن يكون بعوض وإما أن يكون بغير عوض إما أن تكون بعوض وإما أن تكون بغير عوض والتي بعوض إما أن تكون جائزة وإما أن تكون محرمة فجعلها ثلاثة أنواع بعوض
محرمة بعوض جائزة بدون عوض
تحميل الصوت
تم الاستماع
702 - من أنواع المسابقة والمغالبة ما يجوز بعوض وغيره - عثمان الخميس
فالأولى وهي التي بعوض وجائزة هي ما جاءت في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر في خف أو نصر أو الخف للإبل والحافر للخيل والنصر السهم وبعض أهل
العلم توسع في هذا كالشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي قال أي مسابقة فيها مصلحة للدين فتدخل في هذا أي مسابقة تكون فيها نصر للدين فإنها تدخل في هذا في هذا الرمي البندقية وغير ذلك من
الأمور داخلة في هذا فهذه الأشياء جائزة هذه ثلاثة جائزة النصر والخف والحافر ولو كانت بعوض من الطرفين يعني يأتي زيد وعمر فيقول زيد هذه مئة دينار ويقول عمر هذه مئة دينار الذي يسبق
يأخذ المئتين سواء بنصر أو خف أو حافر هذه جائزة على قول الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى وقول كثير من أهل العلم والجمهور على المنع الجمهور على المنع إذا كان بعوض لكن
الذي اختاره الشيخ أنه يجوز إذا كان في هذه الأمور الثلاثة وهي النصر والخف والحافر وما قيس عليها
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 681-700 من 985 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
المعروض حاليًا
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
985-981
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.