609 - مسائل و أحكام في الهدي والأضحية والعقيقة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الإبل تجزأ عن سبعة والبقرة تجزأ عن سبعة في الهدي في الهدي تجزأ عن سبعة والأضحية كذلك تجزأ عن سبعة البقرة والإبل اختلفوا في العقيقة هل تجزأ كذلك عن سبعة أو لابد كل غلام له عقيقة خاصة به هذه فيها خلاف بين أهل العلم والأكثر أنها لا تجزأ العقيقة لأن حديث كل غلام مرتهن بعقيقته فقال العقيقة لابد كل شخص واحد فقط والمسألة فيها خلاف والأظهر الله لأنها تجزأ العقيقة تجزأ عن سبعة إذا كانت بقرة أو ناقة تجزأ عن سبعة ولكن الأحوط قروا جميع الخلاف أنسان يذبح من الغنم ولكن إذا ذبح من الإبل يجعلها لواحد فقط ما يشرك فيها خاصة في العقيقة الخلاف الموجود بين أهل العلم قال وتسن العقيقة في حق الأب وكلف بالعقيقة الأب من ماله لكن لو جاء أخوه مثلا قال عقيقة ابنك علي ما فيها بس لأنه أهداه هدية هذه أو صديقه قال علي العقيقة كأنه أهداها له ما يضر إن شاء الله تعالى المهم أن تذبح المهم أن تذبح وهي سنة كما قلنا قبل قليل العقيقة سنة على قول جمهور أهل العلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شات هذه مثلا فيها خلاف ذهب بعض أهل العلم أنها شات عن الغلام وعن الجارية كل واحد شات لكن جاء في حديث اختلف في صحته عن الغلام شاتان وعن الجارية شات اختلف في صحته من صححه قال يعني الغلام عليه شاتان والجارية عليها شات واحدة ومن ضعف هذا الحديث قال الغلام والجارية كل واحد شات يعني ما يلزم شاتين للغلام ولكنه أحوت كما قلنا خروجا من الخلاف في هذه المسألة والشات هنا المجزم كالذي قلنا قبل قليل ستشر أو سنع على خلاف فيها كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى هذا الحديث فيه ضعف حسنه أو صحاه بعض أهل العلم وفيه ضعف كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى فيه ضعف النبي صلى الله عليه وسلم لما جئ بي عبد الله أخي أنس بن مالك أوتي به النبي صلى الله عليه وسلم يوم مولده فسمى عبد الله مباشرة ما انتظر إلى يوم السابع كذلك النبي صلى الله عليه وسلم رزقه بإبراهيم قال ألقنا الله به ولد سميته إبراهيم مباشرة وقصة مريم معروفة إنها أنثى وإني سميتها مريم مباشرة سميتها وكذلك المشهور محمد بن أبي بكر لما ولد في الحج خاص بالحج هذا لما ولد في الحليفة حنكه النبي وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم في أول يوم ولد فيه الناس بعضهم يسموه يعني مزهبين لسمه صلى الله عليه وسلم جاهز لسمه هذا ينتظرون فقط الولادة فلا مانع أن يسمى في أول يوم وأما أن يسمى في سابعه هذا فيه ضعف هذا الحديث فنسماه في سابعه ما فيه باشر نسماه من أول يوم فأيضا الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى قال ويأكل من المذكورات يعني من الهدي والحقيقة والأضحية السنة إنسان يأكل منها أما اللي هو دم الجبران أو الدم الكفارات لا يجوز لو أن يأكل منها أما الهدي والعقيقة والأضحية فيستحب أن يأكل منها ويستحب في العقيقة أن تقسم أثلاثا ثلث يأكله أهل بيت يعني صاحب الوليمة اللي هو الأب وثلث يتصدق به على الفقراء وثلث يهدى للأقارب والجيران وأهل الزوجة وما شابه ذلك المهم أن تقسم أثلاثا هذا هو الأفضل ولو أكلت كلها سوى عزيمة مثلا ودعا الناس لها أو تصدق بها كلها أو أهداها كلها ما في بس إن شاء الله كله جاهز إن شاء الله تعالى قال وَلَا يُعْطِي الْجَازِرَ أُجْرَتَهُ مِنْهَا يعني ما يجوز لأن هذه الأصل كلها لله فما يجوز يجيب جازر له القصاب الجزار يعني يقول لا اذبحها وما عندي أعطيك فلوس اخذ الفخذ هذه أجرتك ما يجوز لكن يجوز يعطيه أجرته ويعطيه الفخذ هدية يعطيه هدية ما في مان منها يهدي من يشاء لكن لا تكون أجرته من العقيقة أو من الهدي أو من الأصل لها كلها لله سبحانه وتعالى ما تكون الأجرة لأحد ما تكون أجرة لأحد ولا يبيع منها شيئا لا يبيع الصوف لا يبيع الرأس لأن الأصل لها لله سبحانه وتعالى يبيع يهديه يهدي هذه الأشياء والناس واحد يقول أبي الصوف أبي الرأس كيف يهديه لكن لا يبيع وهو يأخذ الفلوس ثمن له ما يصلح هذا الأبد أبدا نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته ورحمة الله وبركاته