شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة823 - الرضاع الذي يُحرّم - عثمان الخميس
ثم ذكر المؤلف الذي يحرم بالرضاع فقال والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فأكثر هذا على خلاف بين أهل العلم كم رضعة تحرم مشهور مذهب أحمد والشافعي أنه خمس رضعات تحرم خمس
رضعات تحرم لكن مع هذا مذهب أحمد خمس رضعات تحرم ولو كانت خمس رضعات في وقت واحد فإذا عاد إلى الثدي مرة ثانية لو كانت خلال مثلا العصرية مثلا ممكن ترضع خمس رضعات يرضع بس مو هي تسحب من
الثدي هو يتركه يعني شبعا ثم يعود إليه مرة ثانية تعتبر العودة رضعة ثانية فإذا تركه ثم عاد يقول إلا إذا تركه ليتنفس مثل عند ضيق من نفسه يتنفس من فمه مثلا فهنا لا ما تعد رضع لكن إذا
تركه شبعا إليه تعتبر رضعة ثانية ومذهب أبي حنيف ثلاث رضعات التي تحرم وهناك مذهب ثالث هو مذهب الإمام مالك وهو قول في مذهب الإمام أحمد وهو أي رضعة تحرم لعموم قول الله تبارك وأخواتكم
من الرضعة لم يحدد عددا لم يحدد عددا وكذلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل متزوجا من امرأة ثم جاءت امرأة قالت أرضعتكما يعني مرضعتكم مرضعتها يعني شونت زوجونتوا
فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل قال يا رسول الله هذه تزعم أنها أرضعتنا وهي مرأة يا ما ندري صادق شاذو ما في شهود ما في كذا بس هي اللي تقول فقال لنفارقها قال يا رسول الله إنها
مرأة قال شو اسمها قال كيف وقت قيل ولم يسألها هل أرضعت مهما خمسا أو ثلاثا بس قالت أرضعتكما ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عدم الاستفصال دل على أن الرضعة واحدة تحرم وهذا
أحوط هذا أحوط أن الواحد ما يتزوج واحدة رضع معها أبدا صوام معها أو المهم من أمها من خدتها المهم أنه بينهما تحرين بالرضاع بينهما تحرين بالرضاع فلو رضع واحدة لا يتزوجها الإنسان باب
الاحتياط وإن كان المذهب الشافعي وأحمد نلابد خمس رضعات مشبعات طيب فلكن الأحوط إنسان يمتنع في مثل هذه الأمور قال ما كان قبل الفطام الرضاع بعد الفطام لا يؤثر والفطام سنتان فلو وحدة جت
طفل عمره ثلاث سنوات وأرضعته هذا الرضاع ولا يكون ابنا لها من الرضاعة ولا يكون أبناؤها إخوة له من الرضاعة أبدا لأن الرضاع المحرم هو في السنتين فقط في الحولين ما بعد الحولين فلا يعد
هذا الرضاع ولا قيمته له قال فيصير به الطفل وأولاده وأولاد المرضع وصاحب اللبن وينتشر التحرين من جهة المرضع وصاحب اللبن كانت تشار النسب يعني الآن إذا أرضعتك مريم فهي أمك من الرضاعة
أولاد مريم إخوة لك من الرضاعة سواء الذين أكبر منك أو الذين يولدون بعدك كل من يقول لمريم يا أمه فهو أخوك من الرضاعة سواء من هذا الزوج الذي أرضعتك وهي متزوجة أو عندها أولاد من غيره
أو أولاد من بعده المهم كل من يقول لها يا أمه هو أخو لك من الرضاعة وكل واحدة تقول لها يا أمه أختك من الرضاعة وأخواتها خالاتك من الرضاعة وهكذا خالاتك قلنا خالاتك من الرضاعة زوجها
يقول هو المتسبب باللبن زوجها يكون أبا لك من الرضاعة وكذلك كل أولاده منها أو من غيرها إخوتك من الرضاعة أكبر منك أو أصغر منك كل من يقول له يا أبته فهو أخو لك من الرضاعة سواء منها أو
من غيرها عندها أولاد أكبر منك كبار عندها أولاد أصغر منك جاءوا بعد ذلك كل من يقول له يا أبتي فهو أخو لك من الرضاعة والبنات أخوات لك من الرضاع
تحميل الصوت
تم الاستماع
824 - الفرق بين شروط صحة النكاح و الشروط في النكاح - عثمان الخميس
هناك شروط صحة النكاح وهناك شروط في النكاح أي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر شروط بين الزوجين وذلك عندما يكون العقد يقول العاقد اللي هو المأذون سمه أو كذا فيقول للزوج هل لك شروط
ويقول لولي الزوجة هل لك شروط فهذه شروط بين الزوجين وهذه الشروط تنقسمها ثلاث أقسام شروط قبل العقد وشروط أثناء العقد وشروط بعد العقد شروط قبل العقد وشروط أثناء العقد وشروط بعد العقد
الشروط المعتبرة هي التي قبل العقد وأثناء العقد أما الشروط التي بعد العقد لا قيمة لها شروط التي بعد العقد لا قيمة لها ولا أثر وإنما الشروط المعتبرة هي التي تكون قبل العقد أو تكون
أثناء العقد
تحميل الصوت
تم الاستماع
825 - باب الشروط في النكاح وهي قسمان - عثمان الخميس
قال باب الشروط في النكاح هو ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر قال وهي قسمان صحيح وفاسد يعني شروط صحيحة مقبولة وشروط فاسدة غير مقبولة
تحميل الصوت
تم الاستماع
826 - من أقسام الشروط في النكاح - شروط صحيحة - عثمان الخميس
قال الصحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به
ما استحللتم به الفروج متفق عليه هذه الشروط تشترطها الزوجة على زوجها سواء تلفظت بها أو تلفظ بها وليها ووافق عليها الزوج فهم التزموا بها هذه الشروط وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل
لها أن تشترط ذلك أو لا فمذهب أحمد نعم لها أن تشترط ذلك وهذا قول أكثر أهل العلم أن للزوجة أن تشترط على زوجها في العقد أن لا يتزوج عليها فإن أخل بالشرط وتزوج عليها بعد سنة سنتين عشر
عشرين بغض النظر تزوج عليها لها الحق أن تطلب الطلاق وتأخذ حقوقها كاملة لأنه هو الذي قصر في الشرط وإن رضيت فهذا شأنها إذا وافق عليه الزوج فإنه ملزم به يلتزم بهذا الشرط وذهب بعض أهل
العلم أن هذا الشرط باطل لأن هذا فيه منع ما أحل الله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فمنعوا من هذا الشرط والصحيح أن هذا الشرط معتبر
طالما أن الزوج رضي وكان يمكن للزوج أن يقول أثناء العقد يقول لا أقبل بهذا الشرط لكن كونه قبل بهذا الشرط قالوا يلتزموا به لا يتزوج ولا يتسرى لا يتسرى يعني لا يأتي ملك اليمين والآن
ملك يمين غير موجود لكن إن وجد ملك اليمين فلها كذاك على التشترط أن لا يتسرى أي لا يجامع غيرها سواء كانت زوجة أو ملك من كما قال الله تبارك وتعالى إلا على أزواج أو ما ملكت أيمانهم
فهنا تقول له لا تتسرى يعني لا تجامع غيري لا زوجة ولا ملك يمين وقالوا هذا من حقها قال ولا يخرجها من دارها أو بلدها من بلد آخر واحد زوج واحد في السعودية مثلا أو في ليبيا أو في
نيجيريا أو في اليمن أي بلد من بلاد الدنيا فيشترطون عليك قال نعم نوافق لكن أنت تأتيها ما تأخذ توديها بلدك هذه بنتنا ما نريد تذهب إلى بلد آخر تبقى عندنا أنت أتي تزورها تأتي تسكن
عندنا حيا كالله لكن لا تأخذها عننا وتنقطع عننا وانتهى الأمر تبقى في بلدها تبقى في دارها يعني إما في بلدها وإما في دارها إن كان لها بيت مثلا أو بيت آخر مثلا أو كذا فإذا قبل بهذا
الشرط التزم به يلتزم به طالما أنه قبل وافق فإنه يلتزم بهذا الشرط ولا يخرجها من بيتها ولا من بلدها أو زيارة مهر أو نفقة يعني اشترطت عليه المهر كم قال مهر خمسة آلاف قالت لا سبع أنا
أبي سبعة آلاف شرط زيارة مهر وهذا قلنا يكون قبل العقد أو أثناء العقد لها ذلك أن تزيدها في المهر أن تزيدها في المهر قبل أن يتم العقد لكن إذا تم العقد قلنا كل الشرط التي بعد العقد إيش
لقبت لها وإنما الشرط المعتبرة هي أثناء أو قبل العقد كان تشترط زيارة نفقة يعني تقول له مثلا حط شرط تعطيني كل شهر مئة دينار ألف دينار خمسمائة دينار بغض النظر المبلغ الذي يتفقان عليه
تقول تعطيني كل شهر مبلغا من المال وقدره كذا إذا وافق التزم بهذا الشرط وكل هذه الشروط لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج أي شروط الزواج
شروط الزواج فالرجل هنا يلتزم وهنا قد تكون شروط أخرى أن تعمل مثلا بمكان طبعا أهم شيء هذه الشروط لا تكون فيها معصية أي شرط فيه معصية مثلا مثلا تشترط على أن تسافر وحدها متى شاءت نقول
هذا لا يجب مخالف للشرع هذا أن تشترط عليه أن لا تجيب عيال هذا شرط باطل أصل العقل الذي هو الذرية المهم أن الشروط تكون غير منافية لأصل العقل طيب ولا مستحيلة ولا فيها معصية لله تبارك
وتعالى وغالبا هذه الشروط تكون من الزوجة غالب الشروط تكون من الزوجة وقد تكون أحيانا من الزوجة هذه الشروط
تحميل الصوت
تم الاستماع
827 - هل يجوز اشتراط المرأة في العقد عدم الزواج عليها ؟ - عثمان الخميس
هذه الشروط تشترطها الزوجة على زوجها سواء تلفظت بها أو تلفظ بها وليها ووافق عليها الزوج فهم التزموا بها هذه الشروط كانت تقول أشترط أن لا يتزوج علي وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل
لها أن تشترط ذلك أو لا فمذهب أحمد نعم لها أن تشترط ذلك وهذا قول أكثر أهل العلم أن للزوجة أن تشترط على زوجها في العقد أن لا يتزوج عليها فإن أخل بالشرط وتزوج عليها بعد سنة سنتين عشر
عشرين فإذا أردت أن تجعلها لها الحق أن تطلب الطلاق وتأخذ حقوقها كاملة لأنه هو الذي قصر في الشرط وإن رضيت فهذا شأنها لكن القصد أن هذا الشرط إذا وافق عليه الزوج فإنه ملزم به يلتزم
بهذا الشرط
وذهب بعض أهل العلم أن هذا الشرط باطل لأن هذا فيه منع ما أحل الله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فمنعوا من هذا الشرط وصحيح أن هذا
الشرط معتبر طالما أن الزوج رضي وكان يمكن للزوج أن يقول أثناء العقد يقول لا أقبل بهذا الشرط لكن كونه قبل بهذا الشرط قالوا يلتزم به لا يتزوج ولا يتسرى لا يتسرى يعني لا يأتي ملك
اليمين والآن ملك اليمين غير موجود لكن إن وجد ملك اليمين فلها كذلك التشترط أن لا يتسرى أي لا يجامع غيرها سواء كانت زوجة أو ملكة من كما قال الله تبارك وتعالى إلا على أزواج أو ما ملكت
أيمانهم هنا تقول له لا تجامع غيري لا زوجة ولا ملك يمين وقالوا هذا من حقها
تحميل الصوت
تم الاستماع
828 - اشتراط المراة في العقد ألا يخرجها من دارها أو بلدها - عثمان الخميس
ولا يخرجها من دارها أو بلدها.
قد تتزوج أنت امرأة من بلد آخر.
واحد تزوج واحدة في السعودية مثلا.
أو في ليبيا.
أو في نيجيريا.
أو في اليمن.
أي بلد من بلاد الدنيا.
فيشترطون عليك.
قال نعم نوافق.
لكن أنت تأتيها.
ما تأخذ توديها بلدك.
هذه بنتنا.
ما نريدها تذهب إلى بلد آخر.
تبقى عندنا.
أنت أتي تزورها.
تأتي تسكن عندنا.
حيك الله.
لكن لا تأخذها عننا.
وتنقطع عننا.
وانتهى الأمر.
تبقى في بلدها.
تبقى في دارها.
يعني إما في بلدها.
وإما في دارها.
إن كان لها بيت مثلا.
ألا يأخذها إلى بيت آخر مثلا.
أو كذا.
فإذا قبل بهذا الشرط.
التزم به.
يلتزم به.
طالما أنه قبل.
وافق.
فإنه يلتزم بهذا الشرط.
ولا يخرجها من بيتها.
ولا من بلدها.
تحميل الصوت
تم الاستماع
829 - اشتراط المرأة في العقد زيادة في المهر أو النفقة ونحو ذلك - عثمان الخميس
او زيادة مهر او نفقة يعني اشترطت عليه المهر كم قال مهر خمسة الاف قالت له سبع انا ابي سبعة الاف شرط زيادة المهر وهذا قلنا يكون قبل العقد او اثناء العقد لها ذلك ان تزيد في المهر قبل
ان يتم العقد لكن اذا تم العقد قلنا كل الشروط التي بعد العقد لا قيمة لها وانما الشروط المعتبرة هي اثناء او قبل العقد نفقة يعني تقول له مثلا حط شرط تعطيني كل شهر مئة دينار الف دينار
خمسمائة دينار بغض النظر المبلغ الذي يتفقان عليه تقول تعطيني كل شهر مبلغا من المال وقدره كذا اذا وافق التزم بهذا الشرط وكل هذه الشروط لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان
توفوا بها ما استحللتم به الفروج
تحميل الصوت
تم الاستماع
830 - الشروط التي تنافي أصل العقد لا صحة لها - عثمان الخميس
شروط تنافي أصل العقد مثلا يشترط عليها أن لا نفقة هذا شرط فاسد لا قيمة له أن يشترط عليها أن لا يعدل بينه وبين زوجته هذا شرط فاسد ما يصح أن يشترط عليها مثلا أن لا سكنة لها أو لا مهر
لها هذه كلها شروط باطلة لا تصح لا تقبل هذه الشروط لأن هذه من أصل العقد ويكون أنها لا نفقة ولا مهر ولا سكنة ولا يعني عدل يعدل بينه وبين أختها يعني إذا كانت عنده زوجة ثانية أو كذا
المهم أو يشترط عليها أن لا يأتي منها بأولاد كل هذه شروط لا قيمة لها ولو وقعت ووافقت لا قيمة لها لا تعتبر هذه الشروط حتى لو وافقت عليها لا قيمة لها لأنها شروط تنافي أصل العقد فكيف
يشترط أن لا مهر لك ومنها ما يسمونه اليوم بزوج المسيار هذا يشترط عليها مثلا بالنهار يوما بالأسبوع مثلا أو يومين بالأسبوع أن لا يعدل أو يشترط عليها أن ما يجيب منها عيال مثلا أو ما
تجيب هي منها عيال أو يشترط عليها بدون مهر أو يشترط عليها غير هذه من الشروط كل هذه الشروط لا قيمة لها لا قيمة لها حتى لو وافقت لو واحد تزوج واحدة الحين على ما يسمونها بزواج المسيار
مثلا تزوجها وقال بشرط ما في مبيت بشرط ما أعدل لكي ليلة وزوجتي الأخرى ست ليالي ما في سكنة السكنة أنت ملزومة به تسكن عندها لست تدبرين نفسك كيف أنا ما أوفر لك سكنا ما عندي نفقة ما
أنفق عليك قالت تم تم وافقت وافقه وتم العقل تلزمه النفقة ويلزمه العدل ويلزمه السكنة كلها تلزمه لكن طيب واللي قالته ما لقيمة ما لقيمة إلا إذا تنازلت من نفسها إذا ظلت على رأيها كانت
تكون هي غنية مثلا قالت له أنا ما أريد نفقة أنا الحمد لله الله من عم علي أنا ما أريد نفقة وتستمر على هذا هذا رأيها هذا تنازل هذا تنازل عن الحق أو السكن تقول أنا ما أريد منك سكنا
عندي سكن أو تتنازل مثلا عن العدل تقول أنا ما بيك تعدل لو تأتيني بالشهر مرة لو تأتيني بمرة أنا المهم أي شيء تتنازل هي عنهم الأمر فيه سعة لكن يلزمها يقول أنا بيني وبينك شرط لا قيمة
لهذا الشرط إذن هذه الشرط التي تنافي أصل العقل مرفوضة ولا تصلها
طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
831 - من أقسام الشروط في النكاح - شروط فاسدة - عثمان الخميس
قال ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار المتعة كانت مباحة في يوم من الأيام ثم حرمت جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه يعني بعدهم عن نسائهم فأذن لهم في
المتعة لمدة ثلاثة أيام ثم بعد ذلك جاءه الوحي من الله يحرمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها حرام إلى يوم القيامة وجاءت الروايات يعني مختلفة فبعضهم يقول أن المتعة حرمت عام أوطاس
وبعضهم يقول يوم حنين وبعضهم يقول سنة الفتح وبعضهم يقول في سنة ثامنة من الهجرة كلها سواء لأن عام أوطاس أوطاس هي حنين أوطاس معركة جزء من معركة حنين يعني كانت معركة حنين ثم بعدما اشتد
القتال انقسم الثقافيون اللي كانوا يقالوا أهل الطائف إلى قسمين قسم ذهبوا إلى أوطاس وقسم ذهبوا إلى الطائف فسميت هذه غزوة الطائف وهذه غزوة أوطاس وهذه غزوة حنين هو كلها في وقت واحد في
شهر شوال من سنة ثمانية الهجرة فعندما يعبر البعض يقول يوم حنين أو يوم أوطاس هو واحد والبعض يعبر في سنة ثامنة هي كانت في سنة ثامنة والبعض يقول عام الفتح هو عام الفتح لأن فتح مكة كان
في رمضان وحرمت المتعة وأذن بها في شوال في سنة ثامنة من الهجرة إلا إنه يشكل عليها رواية جاءت في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول بالمتعة فأنكر عليه علي بن أبي طالب وقال له
إنك مرء تائه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحومة الحمر الأهلية ونكاح المتعة عام خيبر فهذه أشكلت على البعض أنه كيف يقول عام خيبر خيبر في بداية سنة السابعة فكيف يكون فقالوا لا
الذي في خيبر هو الحومة الحمر الأهلية حرمت في خيبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وجد الجدور تغلي القدور تغلي فقال ماذا تطبخون قالوا الحومة حمر أهلية فأمر بكسر القدور وإلقاء
ما فيها فقالوا يرسلوا أو نغسلها أو نلقي ما فيها قالوا ألقوها واغسلوها فأدنى بغسلها فالحومة الحمر الأهلية نعم حرمت يوم خيبر لكن لأن ابن عباس كان يتبنى هذين الرأيين وهو جواز أكل
الحومة الحمر الأهلية وجواز نكاح المتعة فأنكر عليه علي رضي الله عنه وذكر أنه في عام خيبر ذكر الحومة الحمر الأهلية والمتعة لكن لا يريد أن المتعة في خيبر ولكن الحومة الحمر الأهلية
التي كانت في خيبر حرم نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر فلحوم العام خيبر ترجع إلى لحوم الحمر الأهلية أما المتعة فهي في السنة الثامنة من الهجرة ونقل الشوكاني بعد ذلك الإجماع
بعد أن كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول بجواز ذلك صار الناس بعد ذلك إلى الإجماع بتحريم نكاح المتعة ولكن هذا النكاح المتعة استمر ثلاثة أيام ذلك لا تعرف عنه تفاصيل ما شروطه ما ضوابطه
لماذا أنه مبيح ثلاثة أيام ثم حرجوا بعد ذلك فلم توضع له ضوابط وقواعد وشروط وكذا أبدا ذلك لا يعرف عنه كثير تفصيل اللي هو النكاح المتعة بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل ما ذكر عن جابر
وعمر بن حريث وغيرهما يعني نقلوا عن عمر أنه نهى عن نكاح المتعة نعم لأن بعض الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدنى بالمتعة لم يبلغه النهي وهذا أمر طبيعي جدا أن يغيب عن بعض الصحابة
بعض الأحكام فلم يبلغه النهي وكذلك في زمن أيبكر لأن لم يشتغل الناس بهذا الأمر في زمن عمر بلغ عمر رضي الله عنه أن عمر بن حريث رضي الله عنه تتوج متعة فأنكر عليه عمر أشد الإنكار يعني
أنه حرام تفعل هذا رجمتك يعني أن هذا الأمر لا يجوز محرم لكن ما كان يعلم عمر بن حريث أنه حرم فلذلك من يستدل بأنه بعض الصحابة فعل أو بعض الصحابة قال هذه آراء اجتهادات من الصحابة إذا
خالفت النص يقدم النص عليه هذا قاعدة هذه قاعدة عند أهل العلم أن قول الصحابة لا يعارض النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يعتبر وينظر فيه إذا لم يخالف نصاً من الكتاب والسنة ولم
يخالف صحابياً آخر فقل الصحابي له منزلته لكن إذا خالف نصاً هذا يعذر الصحابي وإذاك يعتذر له يقول أهل العلم ولا يعتذر به يعتذر له ولا يعتذر به وأما ما يروى عن عمر أنه قال متعتان كانت
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرمهما نكاح المتعة ومتعة النكاح ومتعة الحج فهذا كذب على عمر لم يصح أبداً لا يثبت أن عمر أنه يقول كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا
أحرمهما هذا كذب على عمر لم يثبت عن عمر أبداً وإنما الثابت عن عمر رضي الله عنه أنه لما قيل لابن عمر رضي الله عنه لما في متعة الحج لأنه هما مرتبطتان متعة الحج ومتعة النساء وحين تلترى
بعضهم يعمل على متعة الحج وحين تلترى متعة النساء فقيل لابن عمر أن عمر رضي الله عنه لما رأى عبادة ابن نسي معتمر بالحج يعني حج حج متعة فقال له عمر بما أهللت قال بحج وعمرة قال أصبت
السنة فقوله أنه حرمهم وعمر يخالف هذا في قوله أصبت السنة وهذا إسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه وابن ماجة وغيره الشاهد من هذا أن نكاح المتعة محرم وكذلك التحليل لعن النبي صلى الله
المحلل والمحلل له لعنه النبي صلى الله عليه وسلم والتحليل هو إذا طلق الرجل ومرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما قال الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح
زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجع أن ظن أن يقيم حدود الله فأباح الله للزوج أن يرجع إلى زوجته بعد الطلاق الثالث إذا تزوجت غيره وطلقها أو مات عنها بعض الناس يتبرع يشفق على
الزوجين أنهما وقع بينهم الطلاق وكذا وهما يريدان بعضهما فيقول أنا أتزوجها على أن أطلقها بعد حتى تحله لك هذا يسمى المحلل هذا يسمى المحلل بعضهم يتبرع بعضهم بمقابل يأخذ مقابل ذلك يعطيه
الزوج أو تعطيه الزوجة مبلغا من المال تزوجها اجلس معها أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثم طلقها حتى تستطيع أن ترجع إلى زوجها الأول هذا إذا كان عن اتفاق فإنه لا يحلها لزوجها الأول لا يحلها
لزوجها الأول لأنه صار عن اتفاق هذا هذا محلل إذن قصد أن يحلل وهما قصد ذلك فصار اتفاق على هذا الباطل وحيلة يحتلان بها على الله جل وعلا فأبطل الله حيلتهما وحرمها عليه لا يجوز ولذلك
لعن النبي صلى الله عليه وسلم محلل ومحلل أما إذا لم يكن عن اتفاق لأنه فعلا لما ترى رجل طلق امرأته ثلاث مرات معناها إيش ممتوى المين لا يصلح لها ولا تصلح لها ثلاث مرات طلقوا خلاص شوفي
غيرها وشوفي غيرها خلاص انتهى الأمر لا تصلح لك خلاص جرب امرأة أخرى وانت جربي رجل آخر خلاص عيشوا عيادكم لا ألا أبيها فهنا إذا لم يكن عن اتفاق بينهم وبين المحلل وتزوجها المحلل اللي هو
الزوج الثاني عفوا تزوجها وعاش معها فترة من الزمن ثم مات أو عاش معها فترة من الزمن ثم طلقها لعدم انسجامهم أو كذا هنا لها الحق أن ترجع إلى زوجها الأول بعقد جديد بعقد جديد ويكون لهم
ثلاث طلقات أيضا لأن الزواج الثاني يهدم الطلقات الثلاثة الأولى فيعتبر كأنها متزوجة من جديد يعني يبدأ الحياة جديدة طيب قال ونهى عن نكاح الشغار الشغار كما قال المؤلف قال هو هو أن
يزوجه موليته على أن يزوج الأخر موليته ولا مهر بينهما هذا الأصل في الشغار تبادل تبادل يقول لها زوجني بنتك وزوجك بنتي ومهر بنتك هو مهر بنتي يعني بدل ما أدفع لك تدفع لي ويقول البنات
ما لهم شي خراحة والبنات يعني كأن المهر له وللرجل المهر للزوجة فيضيعان حق الزوجتين زين باتفاقهما كل واحد ينظر إلى مصلحته هو هذا محرم نكاح الشغار نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن
يزوجه ابنته هذا يزوجه ابنته ولا مهر بينهما وليس خاصا بالبنت ممكن أخته هذا أخته هذا بنته هذا بنت عمه هذا بنته مو شرط يعني المهم أنه هو وليها هذا وليه هذه وهذا وليه هذه فيكون بينهما
تبادل وبدون مهر مع أن المهر حق لمن حق للزوجة المهر حق للزوجة فهنا يحرم هذا النكاح واختلف أهل العلمي إن كان الشغار مع المهر اعتفق أثنان قال تزوجني بنتك وزوجك إختي أو تزوجني إختك
وزوجك إختي أو تزوجني بنتك وزوجك بنتي اللي يكون بمهر وأنا مهر بنتك خمسة آلاف وأنت مهر بنتك عشرة آلاف وخمسة آلاف بغض النظر زين هذه ثيم هذه بكر بغض النظر زين المهم بمهر لكن باتفاق
بينهما هل هذا شغار أو لا ذهب معاوية وكثير من أهل العلم أنه شغار كان بينهما مهر طالما أنهما بينهما شرط تزوجني وزوجك وكأن البنت أو الأخت لا رأي لها وهذا أحوض أنه لا يكون الشغار أمدا
لا بمهر ولا بدون مهر لكن لو صارت مصادفة شغير آتي هذا من تزوج إخت هذا وهذا من تزوج إخت هذا بدون اتفاق ما في بس إن شاء الله قضية بدون اتفاق على أنه بدون مهر وبدون كذا وشرط أن تزوجني
وزوجك وكذا ولا ما زوجك إذا ما زوجتني ولا كذا هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى والله أعلم قال وكلها حديث صحيحة يقصد النهي عن الشغار والنهي عن المتعة والنهي عن المحلل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
832 - من الشروط الفاسدة المفسدة في النكاح - نكاح المتعة وهو محرم - عثمان الخميس
المتعة كانت مباحة في يوم من الأيام ثم حرمت جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه يعني بعدهم عن نسائهم فأذن لهم في المتعة لمدة ثلاث أيام ثم بعد ذلك جاءه الوحي من الله
يحرمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها حرام إلى يوم القيامة وكان ذلك في عام أوطاس وجاءت الروايات يعني مختلفة فبعضهم يقول أن المتعة حرمت عام أوطاس وبعضهم يقول يوم حنين وبعضهم
يقول سنة الفتح وبعضهم يقول في سنة الثامنة من الهجرة كلها سواء لأن عام أوطاس أوطاس هي حنين أوطاس معركة جزء من معركة حنين يعني كانت معركة حنين ثم بعدما اشتد القتال انقسم الثقافيون
إلى قسمين قسم ذهبوا إلى أوطاس وقسم ذهبوا إلى الطائف فسميت هذه غزوة الطائف وهذه غزوة أوطاس وهذه غزوة حنين كلها في وقت واحد في شهر شوال من سنة ثمان من الهجرة فعندما يعبر البعض يقول
يوم حنين أو يوم أوطاس هو واحد والبعض يعبر في سنة ثامنة هي كانت في سنة ثامنة والبعض يقول عام الفتح هو عام الفتح لأن فتح مكة كان في رمضان بعدها بشهر صارت معركة حنين فاختلفت التعابير
والمغزى واحد وحرمت المتعة وأذن بها في شوال في سنة ثامنة من الهجرة إلا إنه يشكل عليها رواية جاءت في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول بالمتعة فأنكر عليه علي بن أبي طالب
وقال له إنك مرء تائه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحومة الحمر الأهلية ونكاح المتعة عام خيبر فهذه أشكلت على البعض فكيف يقول عام خيبر خيبر في بداية سنة السابعة فكيف يكون فقالوا
لا الذي في خيبر هو الحوم الحمر الأهلية حرمت في خيبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وجد الجدور تغلي القدور تغلي فقال ماذا تطبخون قالوا الحوم حمر أهلية فأمر بكسر القدور وإلقاء
ما فيها فقالوا أو نغسلها أو نلقي ما فيها يعني بدأ ما نكسرها قال ألقوها واغسلوها فأدنى بغسلها الحوم الحمر الأهلية نعم حرمت يوم خيبر لكن لأن ابن عباس كان يتبنى هذين الرأيين وهو جواز
أكل الحوم الحمر الأهلية وجواز نكاح المتعة فأنكر عليه علي رضي الله عنه وذكر أنه في عام خيبر ذكر الحوم الحمر الأهلية والمتعة لكن لا يريد أن المتعة في خيبر ولكن الحوم الحمر الأهلية
التي كانت في خيبر ولذلك جاءت بعض الروايات أن الرسول حرم نكاح المتعة فالعام خيبر ترجع إلى الحوم الحمر الأهلية أما المتعة فهي في السنة الثامنة من الهجرة ونقل الشوكاني بعد ذلك الإجماع
بعد أن كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول بجواز ذلك صار الناس وبعد ذلك إلى الإجماع بتحريم نكاح المتعة ولكن هذا النكاح المتعة استمرت ثلاثة أيام ولم يعرف عنه تفاصيل ما شروطه ما ضوابطه
لماذا أنه مبيح ثلاثة أيام ثم حرم بعد ذلك فلم توضع له ضوابط وقواعد وشروط وكذا أبدا لكن لا يعرف عنه كثير تفصيل اللي هو النكاح المتعة بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل ما ذكر عن جابر وعمر
بن حريث وغيرهما أنهم يعني نقلوا عن عمر أنه نهى عن نكاح المتعة لأن بعض الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالمتعة لم يبلغه النهي وهذا أمر طبيعي جدا أن يغيب عن بعض الصحابة بعض
الأحكام فلم يبلغه النهي وكذلك في زمن أي بكر لأن لم يشتغل الناس بهذا الأمر في زمن عمر بلغ عمر رضي الله عنه أن عمر بن حريث رضي الله عنه تتوج متعة فأنكر عليه عمر أشد الإنكار وقال لو
كنت تعلم لرجمتك يعني إنه حرام تفعل هذا رجمتك هذا الأمر لا يجوز محرم لكن ما كان يعلم عمر بن حريث أنه حرم فلذلك من يستدل بأنه بعض الصحابة فعل أو بعض الصحابة قال هذه آراء اجتهادات من
الصحابة إذا خالفت النص يقدم النص عليه هذا قاعدة هذه قاعدة عند أهل العلم أن قول الصحابة لا يعارض النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يعتبر وينظر فيه بل ويحتج به إذا لم يخالف
نصا من الكتاب والسنة ولم يخالف صحابيا آخر فقول الصحابي له منزلته لكن إذا خالف نصا يعذر الصحابي وإذاك يعتذر له يقول أهل العلم ولا يعتذر به يعتذر له ولا يعتذر به وأما ما يروى عن عمر
أنه قال متعتان كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرمهما نكاح المتعة ومتعة النكاح ومتعة الحج فهذا كذب على عمر لم يصح أبدا لا يثبت أن عمر أنه يقول كانت على عهد النبي صلى
الله عليه وسلم وأنا أحرمهما لم يثبت عن عمر أبدا وإنما الثابت عن عمر رضي الله عنه أنه لما قيل لابن عمر رضي الله عنه لما في متعة الحج لأن هما مرتبطتان متعة الحج ومتعة النساء وحين
تلترى بعضهم يعمل على متعة الحج ومتعة النساء فقيل لابن عمر أن عمر رضي الله عنه لما رأى عبادة بن لسي معتمر بالحج يعني حج حج متعة فقال له عمر بما أهللت قال بحج وعمرة قال أصبت السنة
فقوله أنه حرمهما عمر يخالف هذا في قولي أصبت السنة وهذا إسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه بن ماجة وغيره الشاهد من هذا أن نكاح المتعة محرم
تحميل الصوت
تم الاستماع
833 - من الشروط الفاسدة المفسدة في النكاح - نكاح التحليل وهو محرم - عثمان الخميس
وكذلك التحليل لعن النبي صلى الله المحلل والمحلل له المحلل المحلل له لعنه النبي صلى الله عليه وسلم والتحليل هو إذا طلق الرجل مرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما قال الله
تبارك وتعفى فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقه فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله بعد الطلاق الثالث إذا تزوجت غيره وطلقها أو مات عنها بعض الناس
يتبرع يشفق على الزوجين أنهما وقع بينهما الطلاق وكذا وهما يريدان بعضهما فيقول أنا أتزوجها على أن أطلقها بعدها حتى تحله لك هذا يسمى المحلل هذا يسمى المحلل بعضهم يتبرع بعضهم بمقابل
يأخذ مقابل ذلك يعطيه الزوج أو تعطيه الزوجة مبلغا من المال تزوجها يجلس معها أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثم طلقها حتى تستطيع أن ترجع إلى زوجها الأول هذا إذا كان عن اتفاق فإنه لا يحلها
لزوجها الأول لا يحلها لزوجها الأول لأنه صار عن اتفاق هذا هذا محلل إذن قصد أن يحلل وهما قصد ذلك فصار اتفاق على هذا الباطل وحيلة يحتلان بها على الله جل وعلا فأبطل الله حيلتهما لا
يجوز ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم محلل ومحلل له أما إذا لم يكن عن اتفاق كان يعني لأنه فعلا أنت لما ترى رجل طلق امرأته ثلاث مرات معناها إيش ممتوالمين لا يصلح لها ولا تصلح لها
ثلاث مرات طلقوا خلاص شوفي غيرها وشوفي غيرها خلاص انتهى الأمر لا تصلح لك خلاص جرب امرأة أخرى وانت جرب رجل آخر خلاص عيش عيادكم لا إلا أبيها فهنا إذا لم يكن عن اتفاق بينهم وبين المحلل
وتزوجها المحلل اللي هو الزوج الثاني عفوا تزوجها وعاش معها فترة من الزمن ثم مات أو عاش معها فترة من الزمن ثم طلقها لعدم انسجامهم أو كذا هنا لها الحق أن ترجع إلى زوجها الأول بعقد
جديد بعقد جديد ويكون لهم ثلاث طلقات أيضا لأن الزواج الثاني يهدم الطلقات الثلاثة الأولى فيعتبر كأنها متزوجة من جديد يعني يبدأ الحياة جديدة طيبة
تحميل الصوت
تم الاستماع
834 - من الشروط الفاسدة المفسدة في النكاح - نكاح الشغار وهو محرم - عثمان الخميس
قال ونهى عن نكاح الشغار الشغار كما قال المؤلف قال هو أن يزوجه موليته على أن يزوج الأخر موليته ولا مهر بينهما هذا الأصل في الشغار تبادل تبادل يقول زوجني بنتك وزوجك بنتي ومهر بنتك هو
مهر بنتي يعني بدل ما أدفع لك تدفع لي والبنات ما لهم شيء صراحة يعني كأن المهر له وللرجل المهر للزوجة فيضيعان حق الزوجتين باتفاقه ما كل واحد ينظر إلى مصلحته هو هذا محرم نكاح الشغار
نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه ابنته هذا يزوجه ابنته ولا مهر بينهما وليس خاصا بالبنت ممكن أخته هذا أخته هذا بنته هذا بنت عمه هذا بنته حق لمن؟
حق للزوجة المهر حق للزوجة فهنا يحرم هذا النكاح واختلف أهل العلمي إن كان الشغار مع المهر اتفق أثنان قال تزوجني بنتك وزوجك اختي أو تزوجني اختك وزوجك اختي أو تزوجني بنتك وزوجك بنتي
اللي يكون بمهر وأنا مهر بنتك خمسة آلاف وأنت مهر بنتك عشرة آلاف بغض النظر زين هذه ثيب هذه بكر بغض النظر زين المهم بمهر لكن باتفاق بينهما هل هذا شغار أو لا ذهب معاوية وكثير من أهل
العلم هو شغار وأنه يحرم حتى لو كان بينهما مهر طالما أنهما بينهما شرط تزوجني وزوجك وكأن البنت أو الأخت لا رأي لها وهذا أحبط أنه لا يكون الشغار أبدا لا بمهر ولا بدون مهر لكن لو صارت
مصادفة شريف عادي هذا متزوج اخت هذا وهذا متزوج اخت هذا بدون اتفاق ما في بس إن شاء الله قضية بدون اتفاق أو لا ما زوجك إذا ما زوجتني ولا كذا هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى والله أعلم
قال وكلها حديث صحيحة يقصد النهي عن الشغار والنهي عن المتعة والنهي عن المحلل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
835 - باب العيوب في النكاح - عثمان الخميس
بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب العيوب في النكاح ما في إنسان كامل لكن بعض العيوب تكون ظاهرة وبعض العيوب تكون مخفية بعض العيوب تذكر وبعض العيوب لا تذكر وهذا من الخطأ
بل من الحرام إذا كانت في الرجل عيوب معينة مثلاً ما يجيب عيال مثلاً ما يجوز أن يخفي على الزوجة يقول أنا يسكت وكذا ما يجوز والعكس صحيح المرضى كانت ما تجيب عيال عقيم ما تقول لزوجها
أنه ما فيني عيال أو كذا أنه عقيم أو كذا أو أنه في عيوب أخرى تذكر إن شاء الله تعالى المهم كل العيب في النكاح إذا كان مؤثراً يجب أن يذكر يجب هناك تكون تقوى بين الزوجين بين الزوجة
وولي الزوجة أن يكون صادقين في هذا الأمر وأن يذكر كل واحد منهما أما العيوب خلنا نقول السهلة مثلاً هذه يمكن تجاوزها كان يكون والله الرجل مثلاً خلنا نقول فيه مرض يعني خلنا نقول رعاش
مثلاً لا يؤثر على حياته الزوجية أو في عرجة يسيرة مثلاً أو المرأة فيها مثلاً طرت حسن يعني عينها شوي مائلة أو شيتي أو كذا المهم إذا كانت العيوب هذه يسيرة يعني لا تلاحظ ولا تؤثر في
الحياة الزوجية هذه ما في بس أن لا تذكر لكن إذا كانت تؤثر في الحياة الزوجية لا يجب أن تذكر
تحميل الصوت
تم الاستماع
836 - إذا وجد أحد الزوجين عيباً لم يعلم به قبل العقد - عثمان الخميس
قال المؤلف إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقل كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح يعني الزوجة تفاجأت دخل على زوجها ولا برص مثلا هي ما تدري أو به مرض
الجذام اللي هو تآكل الأعضاء أو كذا طيب أو الجنون دخل عليه وله صاحي مثلا طيب أي عيب قلنا يعني لا تتمتع بوجوده الزوجة بزوجها أو لا يتمتع الزوج بوجوده بزوجته كأن يكون هذا الجنون أو
البرص أو الجذام فيها هي مثلا أو يكون يعني أعمى مثلا وما قالوا لها مثلا أو هي عمياء ولم يقولوا له أو يكون به مثل صرع يصرع أو هي تصرع أو ما فيه عيال أو ما فيها عيال أو بعضهم يقول
يعني إذا كان الرجل يتذكره المهم إذا كانت العيوب تؤثر في قيام هذه الحادثة الزوجية يجب أن تذكر إذا ذكرت ورضي أحدهما قالوا مثلا قال ترى المرأة عمية قال راضي قال ترى المرأة في حالة صرع
قال ما في مشكلة قال ترى المرأة فيها برص قال مو معدي ما فيه شيء ما عادي مشكلة واضح هنا راضي ما في مشكلة هنا خلص راضي ليس له بعدك أن يقول البنت فيها برص أنت راضي فيها أو يقال لها هي
هو أعمى هو فيه برص فيه صرع قالت راضية خلص انتهى الأمر إذن كل الكلام فيما إذا كان هناك إيش غش إخفاء للعيوب أما إذا كانت العيوب ظاهرة ورضية الزوج ورضيت الزوجة فالأمر فيه سعى قال فلو
فسخ النكاح يعني أن يفسخ نهايتنا كيف يفسخ النكاح
تحميل الصوت
تم الاستماع
837 - من وجدت زوجها عنّيناً - العاجز عن الوطء - عثمان الخميس
قال وإذا وجدته عنيناً وجل إلى سنة وجدته عنيناً يعني لا يستطيع أن يجامع العنين هو الذي لا يستطيع أن يجامع جلست معاه شهر شهرين ثلاثة ما زالت بكرة ما يستطيع أن يجامع فالذي عليه أكثرها
العلم أن العنين يؤجل سنة يؤجل سنة إذا مرت سنة كاملة ولم يستطع أن يجامع هنا لها الحق أن تطلب الفسخ وتأخذ حقوقها كاملة ولماذا يؤجل سنة قالوا حتى تمر عليه فصول السنة قد يكون ينشط
بالشتاء يعجز بالصيف ينشط بالربيع يعجز بالخريف قالوا حتى تمر عليه فصول السنة إذا في كل فصول السنة لا يستطيع أن يجامع خلاص هذا عنين كامل كما يقال فلاها الحق في الفسخ هنا لأنه لا
تتمتع هي كما أنه يحتاج إلى الأولاد وتمتع تتمتع بزوجها قال فإن مضت أي السنة وهو على حاله فلها الفسخ
تحميل الصوت
تم الاستماع
838 - إذا عُتق أحد الزوجين - عثمان الخميس
قال وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه لحديث عائشة الطويل في قصة عتقي بريرة خيرت بريرة إن عتقت على زوجها متفق عليه يعني لو كان الزوجان مملوكان هي عبدة وهو عبد ثم
الزوج أعتق قال لا أذهب أنت حر لوجه الله تبارك وتعالى يقول أنا لا أريد زوجة أمة خادمة عند غيري ويمرون عليها وكذا أنا لا أريدها فله الفسخ ولها هي كذلك الفسخ إذا كانت هي أمة وهو عبد
وصارت حرة لها كذلك أن تفسخ العقد وهذا قد وقع لبريرة بريرة كانت مولاه لأناس من أهل المدينة فطالبت منهم أن تكون حرة أن يعتقوها فرفضوا فقالت لهم كاتبوني يعني حددوا مبلغا من المال
أدفعه لكم فطالبت عيشها إحرار قالت حتى أدفعه لكم حتى أكون حرة قالوا نعم ادفعي كذا فذكروا لها مبلغا من المال فقالت نعم ثم ذهبت إلى عائشة تطلب منها أن تساعدها في المبلغ يعني ساعديني
في هذا المبلغ حتى أكون حرة فقالت لها عائشة إن شئتي اشتريتكي أدفع له المبلغ كامل وأنا أعتقكي يعني أتكفل بعتقكي ويكون لي الولاء يعني أنت تكون مولات لي وأنا أعتقكي فقالت نعم فذهبت إلى
أهلها فقالوا لا نبيعها وتشترينها وتعتقينها والولاء لنا الولاء الأصل لمن أعتق هذا الأصل لأنه متفضل على العبد أنا لم يكن عندي عبد وقل له روح أنت حر لي فضل عليه لكن لما أبيعه ما لي
فضل ما لي فضل عليه فهذول يبون يبيعونها ويبون بعدهم الولاء يعني يقال مولا بني فلان أو مولا بني فلان يبون بعدهم العبد يرثونه إذا لم يكن له يعني عصبة يرثونه بالولاء وغير ذلك من الأمور
فقالوا لنا الولاء فقالت عائشة من المونية حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم قال قولي تم اشترطي لهم الولاء إنما الولاء لمن أعتق يعني اعتبره شرطاً إيش
فاسداً لا قيمة له فاشترتها عائشة ثم أعتقتها فصعد النبي صلى الله عليه وسلم من بر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل ولو كان مئة شرط
وإنما الولاء لمن أعتق وإنما الولاء لمن أعتق فهنا بريرة لما عتقت ذهبت لزوجها واسمه مغيث فقالت لو فارقني قال ولي ما قالت صورتي حرة وأنت عبد ما أريد أن أكون تحت ظلي عبد قال أنا أحبك
أنا قالت لا أريد فذهب مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له وفي روينه يبكي كان يحبها فقال يا رسول الله بريرة وقع منها كيت وكيت فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي إلى
مغيث وإن كنت أنت حرة وهو عبد لكن كوني تحته ظلي معه فقالت أتأمرني يا رسول اعتبر هذا أمرا منك يا رسول أتأمرني يا رسول قال لا هذا حقك وإنما أنا شافع قالت لا حاجة لي به ما أبي أريد حر
ما قالت أريد حر وأتلا حاجة لي به ففارقته وأذن النبي بذلك صلى الله عليه وسلم فالشاهد من هذا أن من جواز المؤلفس وعطق أحد الزوجين كما قال هنا وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام
معه وفراقه
تحميل الصوت
تم الاستماع
839 - إذا وقع الفسخ قبل الدخول - عثمان الخميس
قال وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر إذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر يعني إذا مجرد صار العقد وزوجتك ابنتي فلانة قبلت أول ما شافها أولا برصة أو أخبر أنها فيها برصة أو عمياء أو
عرجة عرض شديد يعني ما تتمشي أو على ويلتشير كما يقولون على دراجة هذه فيها جذام أو أنها يعني يعني ما تنجب أي عيد من العيوب طيب فقال لا لا رجعوا لمهري مع السلامة طيب أنت دفعت المهر
وعقت وخلص له الفسخ وإذا كان قبل الدخول يفسخ ويأخذ مهره كامل والعكس صحيح إذا هي رأته أبرص أو على دراجة أو على كرسي متحرك أو فيه جذام أو أي مرض من الأمراض أو العيوب أو أخبرت أنه ما
فيه عيال أيضا لها الفسخ إذا كان قبل الدخول فإذا إذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهرة لها
تحميل الصوت
تم الاستماع
840 - إذا وقع الفسخ بعد الدخول - عثمان الخميس
و بعده يستقر و يرجع الزوج على من غرّه يعني نفرض دخل عليها بالليل طيب و جامعها و لما أصبح شافه ولا برصاء قال ما شفتش بالليل أنت برصاء قلت إيه كانت الأنوار خافتة و كذا لكن ما فيني
برص لا الله يستر عليك يا بنت الحلال زين رجعوا لي مهري ما قلتوا لي ما قلتوا رجعوا لي مهري المرأة لا ذنب لها هنا لأن جامعها فترضى بكارتها فتأخذ المهر كاملا
طيب و هذا الرجل قل من الوسيط اللي بينك و بينها أبوها خذ المهر من أبوها وسيط رجل آخر أخوها رجل آخر هو اللي قالك عنه أخوه إيش بنتك خذ المهر منه واضح فيرجع على من غرّه يرجع على من كذب
عليه لكن المرأة تأخذ المهر مقابل الدخول بما استحل من فرجها بما استحل من فرجها فتأخذ المهر كاملا وهو يرجع على من غرّه بهذا الأمر
تحميل الصوت
تم الاستماع
841 - الحث على تيسير المهور - عثمان الخميس
بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى باب الصداق الصداق اللي هو المهر الصداق الذي هو المهر قال ينبغي تخفيفه الأصل في المهر أن يخفف ولذلك جاء في الحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم إن من يمن المرأة
تيسير خطبتها وتيسير مهرها وتيسير رحبها وهذا حديث حسن إن شاء الله تعالى حسنه الألباني وغيره إن كلما تيسرت الأمور وجاء في حديث آخر أكثرهن بركة أكثرهن مؤنة يعني مهرا فحيث فيه ضعف لكن
الشايدة من هذا أن تيسير المهور أمر مطلوب وهذا شبه متفق عليه بين أهل العلم أن تيسير المهر أفضل من رفعه زيادة قال ينبغي تخفيفه وسئلة عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت
كان صداقه لأزواجه إثنتي عشر عشرة أوقية ونشا قالت أتدني من نش؟
قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم إذاً مهر النبي صلى الله عليه وسلم كله خمسمائة درهم فقط خمسمائة درهم ما عدا أم حبيبة و أم حبيبنا نزوجها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم هو
الذي دفع مهرها وهو الذي دفع مهرها فدفع أربعمائة دينار فالقصد أنه الأصل أن زوجات النبي خمسمائة درهم بينات النبي أربعمائة درهم كان يزوجه الناس صلى الله عليه وسلم إذا كان موجود هذا
المبلغ فيسر المهر شيء طيب جداً الآن شوف غلاء الأمهار المهور الآن يعني يضر بالناس صحيح بعض الناس قولوا نحن ما نشتروا لكن يقولون هذا العرف الذي جرى بين الناس وذاك يعزفوا كثير من
الشباب اليوم عن الزواج بحجة أنه مكلف جداً لا نحن الآن ساعة ثلاثة آلاف وأشجع شبكة بسبعة آلاف وبسوي عرس بستة آلاف وبسفرها باربعة آلاف وبأتيت شقة بعشرة أربعين ألف مين أجيب أربعين ألف
ما عندي أربعين ألف الحل ما نتزوج ما نتزوج لأنه يرى أن تكلفة الزواج كبيرة جداً حمى جمع أربعين ألف وما راح يجمع لأربعين ألف يظل هكذا بدون زواج وهذا سبب العنوسة وهذا سبب فساد في
المجتمع بعد ذلك المحتاج للمرأة والمرأة محتاجة للرجل لكن لو ألغى الناس صالفة الساعة هذه مثلاً ثلاثة آلاف وألغى الناس صالفة الشبكة اللي بعشرة آلاف خلوها مثلاً بألفين أو ثلاثة وألغوا
العشرة آلاف المهر نزلوه شوي ألغوا الحفلة عشرة آلاف هذه أو أكثر خلوها حفلة بسيطة تشي بألفين أو ثلاثة زين السفرة شهر العسم قضية الشقة المفروشة والكذا الأزمئة تذهب عشرة آلاف المهم ثقل
على كاهل الزوج فيفكر خمسين مرة قبل ما يقدم على قضية الزواج مين أدبر هذه الفلوس ما أكثر أدبرها خاصة بعد إذا صار من النوع اللي يقول ما أخذ من أهلي أو أهل أما عندهم فمشكلة عظيمة جداً
حقيقة وإذا شوفوا الإسلام يسر المهر لما تشوفون مهر النبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة درهم مهر فاطمة علي رضي الله عنه كان ما عنده شيء يمهر فاطمة قال ماذا تمهرها يقول له النبي صلى الله
عليه وسلم قال ليس عندي شيء يا رسول الله قال أين درعك الحطمية درع زين الحطمية اسمها قال أين درعك الحطمية قال موجودة قال أمهرها درعك الحطمية بس تح الأمر رجل جاء إلى النبي صلى الله
عليه وسلم قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وين امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصت لك من دون الموهبة النبي أعرض عنها فرجل جالس قال
يا رسول الله إن لم يكن لك حاجة بها فأنا أتزوجها يا رسول الله فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تمهرها قال ما عندي شيء أمرأة إزاري فعنده إزار قال وماذا تلبسها قال ما
عندي شيء قال نمرت إزارك لم يبقى عندك إزار تلبسها سكت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس شيئا قال ليس عندي شيء قال التمس ولو خاتما من حديد المهم أعطها شيء وخاتما من حديد والثاني
قيل هو وقيل آخر أراد أن يتزوج أيضا قال ما تمهرها قال ما عندي شيء قال ماذا معك من القرآن قال أحفظ سورة كذا وسورة كذا قال زوجتكها بما معك من القرآن يعني على أن تعلمها وهذا الذي استدل
بها لمن يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأنه جعله مهرا جعله مهرا قيمة تقدم قال زوجتك من ما معك من أي على أن تعلمها لو راح التابع أحد يعلمها القرآن بيأخذ منها فلوس هذه هي مهرها بدل
ما تدفع لها وعبد الرحمن العوف تزوجة لما سألني ماذا أمهرتها قال أنا واتم من ذهب أمهرها شوف شون يعني تيسير المهور والحياة تصير فيها بركة وفيها خير أما الآن التكاليف هذه الشديدة الله
المستعان يعني الله يعين الشباب ويعين البنات بعد لأن هي ما تستطيع أن تزوج لأن أمها مراضية هي مو أقل من خواتها بنات عامها مو أحسن منها اللي عطوهم ساعة وعطوهم ألماص وعطوهم هالمبلغ
الفلاني حتى إنه واحدة سألتني قالت لي أمي اشترطت علي ما أدخل شقتي إلا معي خدمتي اشترطت علي الزوج البنت تقول حق أمها تقول أنا ما أبي خدامة بعيش مع زوجي بناخد راحتنا بشقتنا تقول أبد
بنت خالتك مو أحسن منك بنت عمتك مدري فلانة قال فلانة ما هي أحسن منك ما أدخلت شقتها إلا معا خدمتك ما تدخل إلا معا خدمتك تأفسدت علي حياتك دخل أنا ما أبي البنت تقول البنت تقول لازم
فالشاهد من هذا أن أحيان الأهالي يفسدون حياة أولادهم ذكورا كانوا أو إناثا والله المستعان يقول وصفية جعل عطقها مهرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت عتقتك وجعلت لك مهرا ولا شيء
عطقها النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت حر لأنها لو تباع بالمبلغ الفلاني قال هذا مهرك عطقك فأمهرها عطقها النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأعتق صفية وجعل عطقها
صداقها واتفق عليه وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد فكل ما صح ثمنا وأجره وإن قل صح صداقا
تحميل الصوت
تم الاستماع
842 - من لم يُسمِّ لها صداق فلها مهر المثل - عثمان الخميس
قال فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقاً فلاها مهر المثل أحياناً يصير في العقد ما يذكرون المهر نسياناً حياءاً طيب الحين يمكن عندنا في كويت نادر لأن ورقة تكتب تحب معلومات داخل ورقة ففيها
كم المهر يسأل ما في مجال لكن حين تكلم عن زواج ما في أوراق رسمية ولا شيء أو ما يكتب هذا فما يذكر المهر زوجتك ابنتي فلانا قبلت الله يوفك ويسر ومرك يلا مع السلامة طيب المهر ما ذكر
المهر هنا هل يسقط لا ما يسقط المهر ما يسقط المهر هذا حق الزوجة وإن لم يذكر في العقد فإنه لا يسقط طيب كيف نحسبه لا مهر المثلي شون مهر المثل خواتها كم تزوجو والله على ألفين دفعوهم
دفعو لها ألفين على أربع تلاف أعطوها أربع تلاف ما عندها خوات بنات عمها بنات خالها بالمجتمع عادة كم يدفعون تذي هاي سمونا مهر المثل سمونا مهر المثل لمن لم يسم لها مهر فلها مهر المثلي
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 821-840 من 985 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
المعروض حاليًا
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
985-981
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.