شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة977 - المرتد - عثمان الخميس
المرتد هو من ترك الإسلام من كان مسلما ثم ترك دين الله تعالى يقال له مرتد أما من ترك ملة إلى ملة يهودي صار نصراني مدوسي صار يهودي يهودي صار هندوسي هذا لا يقال له مرتد وإنما المرتد
هو من ترك دين الإسلام هذا هو المرتد
تحميل الصوت
تم الاستماع
978 - ما هي الأشياء التي إذا فعلها الإنسان يكون مرتداً - عثمان الخميس
ما هي الأشياء التي إذا فعلها الإنسان يكون مرتدًا إما اعتقاد وإما قول وإما فعل وإما شك يقول يعني أهل العلم يقسمونها هكذا هناك تقسيمات أخرى لأهل العلم المهم قال إما أن تكون أقوالاً
أقوالاً يعني يتفوه بكفر سبوا الله سبوا النبي سبوا الأنبياء قذفوا الأنبياء قذفوا أمهات المؤمنين لأن قذف أمهات المؤمنين قذفوا الأنبياء قذفوا الأنبياء قذفوا الأنبياء قذفوا الأنبياء
قذفوا الأنبياء قذفوا الأنبياء قذفوا الأنبياء قذفوا الأنبياء قذفوا الأنبياء قذفوا الأنبياء قذفوا الأنبياء قذفوا الأنبياء قذفوا الأنبياء قذفوا الأنبياء قذفوا الأنبياء قذفوا الأنبياء
تحميل الصوت
تم الاستماع
979 - شروط إقامة حد الردة - عثمان الخميس
ولا يكون الإنسان مرتدا يعني لا يقام عليه حد الردة إلا أن يكون يعني مسلما ثم مرتد أول شيء الشرط الأول كما قلنا يهودي صار نصرانيا مجوسي صار بوذيا هذا لا يقال له مرتد إذن أول شيء أن
يكون مسلما ترك دينه الله تبارك وتعالى الأمر الثاني يكون عاقلا المجنون لا يقال له ارتد لو مجنون كفر بالله سب الله سب النبي سب المصحف يعني تجر على الله جل وعلا فالمهم هذا لا يقال له
مرتد لماذا؟
لأنه مجنون وذلك ترون بعض المجانين يتفوقون بكلمات لا تقبل أبدا لكن يعذرون لعدم العقل لعدم العقل الثالث البالغ ولذلك بعضهم طيب يقول لماذا لم تقل مكلف؟
أصلا مكلف معروف أنه عاقل وبالغ لأن البالغ فيه كلام بعضهم يعني يحاسب المميز إذا ارتد بعضهم يحاسب المميز ويقال له يعني ما قاله في سن تمييزه يعني ولد عمر عشر سنوات مثلا سب الله العياذ
بالله فهذا بعض أهل العلم قال ينتظر به حتى يبلغ فإذا بلغ يقام عليه حد الردة أو يرجع عما قاله وذهب آخرون لأنه لا ما يحاسب على هذا إلا إذا قاله بعد البلوغ فما قاله قبل البلوغ لا يحاسب
عليه وإنما يحاسب عليه ما قاله بعد البلوغ فما قاله قبل البلوغ لا يحاسب عليه وإنما يحاسب عليه ما قاله بعد حق الله عز وجل أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الأنبياء المهم
يتفوه بالكفر خصوصا عليهم من باب الوسواس الشديد الذي عليه هذا لا يكفر هذا لا يكفر كذلك لأنه غير مختار غير مختار وإذلك يشترط أن يكون مختارا كذلك غير مكره يقول الله تعالى إلا من أكره
وقلبه مطمئن باليماء ولكن من شرح بالكفر صدره فإذا أكره الإنسان على الكفر كذلك لا يقال عنه إنه مرتد كمن ضرب حتى الموت مثلا أو هدد في عرضه وما شابه ذلك من الأمور اللي لم ينطق بكلمة
الكفر وإن نطق بها لا يكفر ومشهور جدا عند أهل السيار ما وقع لعمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه لما قذب عذابا شديدا من قبل قريش حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك تركه حزن
وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان قال إن عادوا فاعود إن عادوا إلى إكراهك فاعود إلى إطلاقك كلمة الكفر ولا
يضر كذلك شيئا وهذه القصة وإن كان فيها في ثبوتها كلام لكنها مشهورة عند أهل السيار وهذه قاعدة الشرع أصلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان تكفينا الآية فالقصد أن يكون مسلما ترك دين
الله أن يكون عاقلا أن يكون بالغا أن يكون مختارا أن يكون غير مكره كذلك أن يأتي بمكفر يعني أن إنسان ما أتى بمكفر أن يأتي بشيئا حراما سرقه زنى قتله كذبه عقه هذا لا يكون مرتدا هذه
معصية فنفرق بين المعاصي وبين الردة فليست كل معصية ردة عن دين الله تعالى إذا أن يأتي بمكفر وسنأتي ذلك لمكفرات الآن المهم المرتد هو من يأتي بمكفر الشرط الأخير أن يكون عالما به أن
يكون عالما بهذا المكفر يعني من كان جاهلا يعلم يعلم أن هذا كفر ماذا تقول هذا كرام ما يجوز وهذا غالبا يكون في المسائل الدقيقة أو في من دخل في الإسلام حديثا أو من كان يعيش في البادية
لا يعرف أن هذا من الكفر والعياذ بالله لا يعرف أن هذا من الكفر فهذا لا يقال عنه إنه مرتد لكن يعلم فإن هذا صار مرتدا لكن إذا قالها في ابتداء الأمر فلا يكون مرتدا بذلك والعلم عز الله
جل وعلا طيب ما هي الأشياء التي إذا فعلها الإنسان يكون مرتدا إما اعتقاد وإما قول وإما فعل وإما شك يقول يعني لا يقسمها هكذا هناك تقسيمات أخرى لأهل العلم المهم قال إما أن تكون أقوالا
أقوالا يعني يتفوه بكفر سبوا الله سبوا النبي سبوا الأنبياء قذفوا الأنبياء قذفوا أمهات المؤمنين لأن قذف أمهات المؤمنين قذفوا الأنبياء صلاة الله عليه وسلم عليه فالقصد أن أي فعل من هذه
الأفعال غير الله تبارك وتعالى استغاثة بغير الله تبارك كل هذه ردة التوسل لا يعتبر ردة التوسل ليس كالاستغاثة يختلف هو حرام لكنه ليس كفر كذلك الأفعال يسجد لصنم يرمي المصحف يحرقه بدون
سبب إهانة له يقتل نبيا هذه كلها ردة عن ردة والعياذ بالله كذلك اعتقادية يعني يقول مثلا يعتقد أن النبي كاذب والعياذ بالله أو يعتقد أن يقول الخمر حلال ونحن محتاجين للربى والربى زين
وما في شيء وكذا هذا قبل حرامة الآن لا السوق تحتاج إلى الربى والعياذ بالله هذه كلها من الردة وإما إذا اتعاطى الربى هذه كبيرة لكن يقول الربى حلال هذا كما قال الله تبارك وتعالى عملهم
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذا جاء نفسه مشرع مع الله تبارك وتعالى هذا حكم الجاهلية فحكم الجاهلية هذا كله لا يجوء هذه ردة إذا اعتقد أن الملائكة يكذبون على الناس أو
اعتقد أن الملائكة غير موجودين هذا كله ردة والشك كذلك شك في وجود الجنة شك في وجود النار شك في صدق الرسل شك في عدل الله كل هذه ردة إذن أقوال وأفعال واعتقادات وشكوك كل هذه ردة فمن وقع
منهم هذا الأمر وهو الإتيام بالردة قولا أو فعلا أو اعتقادا أو شكا فإن هذا يستتاب ثلاثا قيل ثلاث مرات وقيل ثلاث أيام يستتاب وقال البعض يستتاب أكثر من ذلك إذا وجدنا فيه رجع كما يقال
فيستتاب قال ترجع عما فعلت ويبين له مو بس نقول لا ارجع لا نجيب علماء نجيب ناس فاهمين يجون يشرحون له ويزلون عنه الشبهة فإذا أزلنا عنه الشبهة وأصر هنا صار مرتدا فإذا صار مرتدا فهذا
يقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وكلنا يعرف حروب الردة حروب قامت عظيمة في عهد أبي بكر صلى الله عليه وسلم بل أكثر عهد أبي بكر كان في حروب الردة شغل المسلمون
في ذلك الوقت في حروب الردة وكان المرتدون منهم من ادعى النبوة كسجاح ومسيلمة والأسود وطليحة الأسد ادعوا النبوة وهناك من لم يدعي النبوة لكن تركها الإسلام وهناك من منع الزكاة وحارب على
منعها وصار قامت حروب الردة واشترك فيها الصحابة رضي الله عن كلهم في حروب الردة واشتهرت بذلك وكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه وعلي رضي الله عنه في خلافته
أتاه أناس فقالوا له أنت هو قالوا من هو قالوا أنت الله قالوا عياذ بالله فقال هل غيركم يقولوا هذا قالوا نعم فقال ايتوني بهم وكانوا يظنون سيكرمهم أو شيء فلما أتوا أو قبل أن يأتوا أمر
بحفر الأخاديد وأشعل فيها النار فلما جاء وقال قل من لم يرجع عن هذا ألقيته في النار فقيل إنهم مجموعة منهم سقطوا في النار قالوا أنت إلهنا لا يعد في النار إلا إله أنت الله وسقطوا في
النار وإلى نار جهنم ومنهم من رجع وسيلت عنه الشبهة هذا الذي تدعون تقول لنا إنه يقول إنه الله ينفي ذلك قال لا لا أقول هذا بل أعد أقتل من يقول هذا فرجع أناس ويقالنا أناسا كتموا قالوا
نرجع وهم لم يرجعوا في الحقيقة وما زالت لهم أذناب إلى يومنا هذا يقال لهم السبائية أو السبائية نسبة إلى عبد الله بن سبأ أنه هو أول من أشعى هذا الأمر وأذعاه فيقال لهم السبائية وسمعت
أنهم موجودون الآن في إيران ويقال لهم العلي إلهية العلي إلهية الذين يؤلهون علي رضي الله عنه المهم أن علي قتلهم قتل من لم يرجع منهم فمن بدل دينه عليه حد القتل لكن من الذي يقيم حد
القتل الإمام وليس كل أحد يأتي يشوف واحد يقول هذا مرتد ويقتل ما يجوز وإنما هذا حق الإمام لأنه لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة وغير ذلك ثم هو يقيم عليه الحد وبهذا نكون قد أتممنا
الكلام على الحدود ونبدأ إن شاء الله بكتاب القضاء والدعاوة والبيانات اللي هو آخر الكتاب إن شاء الله هذا يكون إن شاء الله أسبوع القادم والله أعلم وصلى الله وسلم وبركاته ترجمة نانسي
قنقر
تحميل الصوت
تم الاستماع
980 -كتاب القضاء - عثمان الخميس
ذكر الملائكة الكتاب القضاء والدعاوة والبينات وأنواع الشهادة هذه أربع كتب في كتب الفقه تكون مفصلة ولكن لأن الكتابة كما ذكرنا مختصر معتصر عمله وجمعه الشيخ عبد الرحمن الناصر السعودي
رحمه الله تبارك وتعالى ولذلك حاول يختصر بقدر المستطاع فأول شيء كتاب القضاء القضاء هو الفصل بين الناس القضاء فصل الخصومات وفك النزاعات هذا هو القضاء والفرق بين القاضي والمفتي أن
المفتي كلامه غير ملزم القاضي قوله ملزم يعني إذا قضى القاضي يجب الالتزام به يجب الالتزام به قضاء يعني حكما ولي الأمر يجبر على الالتزام به بينما حكم المفتي هو رأي يقوله صحيح ويعني
حلال وحرام وكذا لكن نقصد أن القاضي يلزم بينما المفتي لا يلزم قال والقضاء لابد له من الناس طبعا خصومات الناس كثيرة خصومات في المواريث خصومات في البيوع خصومات في الطلاق والزواج
خصومات بين الجيران خصومات في البيع والشراء خصومات كثيرة جدا بين الناس وكلما قرب الناس من الله أكثر كلما قلت هذه الخصومات وكانت تسامح بينهم وكانت تسامح بينهم وكانت تسامح بينهم وكانت
تسامح بينهم ونوبينهم
تحميل الصوت
تم الاستماع
981 - الفرق بين القاضي والمفتي - عثمان الخميس
والفرق بين القاضي والمفتي أن المفتي كلامه غير ملزم القاضي قوله ملزم يعني إذا قضى القاضي يجب الالتزام به يجب الالتزام به قضاء يعني حكما ولي الأمر يجبر على الالتزام به بينما حكم
المفتي هو رأي يقوله صحيح وينبني حلال وحرام وكذا هذا بينه وبين الله لكن نقصد أن القاضي يلزم بينما المفتي لا يلزم
تحميل الصوت
تم الاستماع
982 - من شروط القاضي أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية المتعلقة بالقضاء - عثمان الخميس
قال يجب على الإمام نصب من يحصل به الكفاية هذا واجب عليه أن يختار القاضي والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي قاضيا وأرسل معاذ بن جبل قاضيا وأرسل عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري قاضيا
وكان علي قاضيا في زمن عمر أيضا وفي زمن عثمان أيضا كان قاضيا فوجود القاضي أمر مهم جدا وإذا قال هو فرض على الكفاية ويجب على الإمام أن يعين قاضيا أن يرجع إليه الناس في أمورهم والنبي
صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضن في الجنة مسألة خطيرة ليست بالأمر الهيئ حيث يتساهل فيه الناس قاضيان في النار وقاضن في الجنة القاضيان الذين في النار
قال قاضن حكم بين الناس ظلما وهو يعلم إن حكم بغير الحق ترك الحق حكم بغير الحق وهو يعلم فهو في النار قال وقاضن حكم بجهل فهو في النار قال وقاضن أصاب الحق أو أصاب الباطل لا يهم المهم
أنه حكم بدون علم تجرأ الحكم بدون علم قال وقاضن عرف الحق وحكم به فهو في الجنة لذلك لا يجوز الإنسان أن يتصدى للقضاء من باب أنه كما يقولون مكانة اجتماعية أو راتب مميز أو غير ذلك لا بد
أن يفكر فيها من ناحية ثانية وهي خطورة هذا المنصب وكان السلف رحمه الله تبارك وتعالى وكان من ذكر أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنصحت القصة يذكرها أهل السير أنه لما أريد على
القضاء طلبوا منه أن يكون قاضيا رفض وكان من ذكر أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنصحت القصة يذكرها أهل السير أنه لما أريد على القضاء طلبوا منه أن يكون قاضيا رفض فلما ضغط عليه لا
بد نحتاج إلى قاضي وأنت حالم من علماء المسلمين ولا بد أن تكون قاضيا فقال والله لا أصلح حلف قال والله لا أصلح للقضاء فإن كنت صادقا فلا يجوز لك أن تعين من لا يصلح وإن كنت كاذبا فلا
يجوز لك أن تعين من كان كاذبا بحيث أنه خرج منها ولكن أيضا الأمراء والأولياء الأمور في تلك الفترة أيضا كانوا فيهم من الدين الشيء العظيم فكانوا حين يجبرون بعض العلماء على تمسك القضاء
يقول لا بد أن تساعدونني كيف أقضي بين الناس كيف أوصي الحقوق إلى أهلها أن هذا واجب لي الأمر أن يردع الظالم وأن ينصر المظلوم وأن يرد الحقوق إلى الناس قال كيف أفعل هذا وأنتم لا تقومون
معي ولا تساعدونني فالقصد أن الإنسان لا يجوز له أن يتطلب هذا المنصب إلا إرادة وجه الله دنيوية ولا لأجل مال ولا لأجل كما يقوم برستيج أو ما شابه ذلك من الأمور وإنما عليه أن يتق الله
تبارك وتعالى في هذا الأمر ولا يجوز أن يطلب هذا المنصب إذا كان ليس أهلا له يوسف عيسى الصان طلبه وهو أهل الله قال جعلني على خدمة صحيح ليس قضاء لكنه ولاية التي هي أعلى من القضاء على
كل حال يجب على الإمام أن يولي على القضاء قال الأمثلة مثل أو نص ما يحصل بالكامل من له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرائية وتطبيقها على الوقاع الجارية بين الناس لذلك قالوا أن
القضاء لابد أن يكون فيه فراسة بحيث أنه يعرف كيف يقضي بين الناس يقرأ خلنا نقول الأفكار يقرأ العيون يسمع جيدا
تحميل الصوت
تم الاستماع
983 - شروط تولي القضاء - عثمان الخميس
ولذا ذكروا من صفات القاضي التي هي لا بد أن تكون في أولاً يكون ذكراً لا بد أن يكون قاضي ذكراً لا يجوز أن تكون قاضية مرأة أبداً لا بد أن يكون ذكراً لأن المرأة أصلاً يعني الله تبارك
وتعالى منع أن تشهد المرأة في الحدود وفي أنثالها وإنما أذن لها في المعاملات الله تبارك وتعالى فاستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأة وجعل شهادتها على النصر من شهادة
الرجل كما قال الله تبارك أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى وذلك لأن المرأة عاطفتها عاطفتها وتغلب عقلها فلذلك منعت المرأة من الشهادة في الحدود وكذلك لا تشهد لا تقضي بين الناس هذا
هو الأصل وإذلك القضاء لا يجوز أن تتولاه امرأة وكذلك لا بد أن يكون مسلماً رجل كافر لا بد أن يكون مسلماً لا بد أن يكون عاقلاً اشترط كثيراً أن يكون حراً حتى لا يتسلط عليه سيده ولا
يجبره على شيء أن الأصل في القاضي أنه يتخذ القرار بنفسه ولا يرد على أهل يسمونها السلطة القضائية وأن تكون منفصلة وإذلك كان أولياء الأمر في ذلك يتقاضون ورد عن علي وغيره أنه كان يجلس
بين يدي القاضي والقاضي يحكم وهو الولي الأمر هذا القاضي القصد أن القاضي لا بد أن يكون مسلماً ذكراً حراً عاقلاً بالغاً اللي يسمونه المكلف العاقل البالغ المكلف يكون عاقلاً بالغاً
ويستحب في القاضي يعني لأنه قال يعين الأمثل فالأمثل فيعين الأكفأ على الكفء والأفضل على الفاضل والأمثل على الجيد وكان عندنا اثنان أحدهما عالم وآخر أعلم فالقاضي الأعلم أحدهما بصير
والثاني أعمى يعين البصير الذي يرى أحدهما سمعه ثقيل والثاني سمعه جيد يعين الذي سمعه أجود وهكذا فكلما كانت الصفات أكمل كلما كان مقدمة في القضاء الأحلم أحدهما حاد الطبع عصبي والثاني
حليم يعين الحليم وهكذا فالقصد إذن أنه يؤخذ الأمثل فالأمثل كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعني واللي الأمثل فالأمثل بالصفات المعتبرة في القضاء وكذا كان قاضي ضعيف وقاضي قوي يعين
القوي لأنه يأخذ الحق للناس ولا يهاب أحدا والله المستعان نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
984 - لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء - عثمان الخميس
ولذا ذكروا من صفات القاضي التي هي لا بد أن تكون في أولاً يكون ذكراً لا بد أن يكون القاضي ذكراً لا يجوز أن تكون القاضية مرأة أبداً لا بد أن يكون ذكراً لأن المرأة أصلاً يعني الله
تبارك وتعالى منع أن تشهد المرأة في الحدود وفي أنثالها وإنما أذن لها في المعاملات الله تبارك وتعالى فاستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأة أثان وجعل شهادتها على
النصف من شهادة الرجل كما قال الله تبارك أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى وذلك لأن المرأة عاطفتها وتغلب عقلها فلذلك منعت المرأة من الشهادة في الحدود وكذلك لا تشهد لا تقضي بين
الناس هذا هو الأصل وإذلك القضاء لا يجوز أن تتولاه امرأة
تحميل الصوت
تم الاستماع
985 - البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر - عثمان الخميس
النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينت على المدعي واليمين على من أنكر وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى لكن القصد هذا الحديث أخرجه عن البيهقي في سننه وأصله في الصحيح لو يعطى الناس
بدعواهم لدع رجال أموال قون ودماءهم ولكن البينة على المدعي فهنا البينة على المدعي من يدعي دعوة عليها أن يثبت بينا أنا أدعي دعوة أن لي عند فلان مبلغ من المال دعوة ما تقبل بينا وإذا
قال ابن القيم والدعاة وإن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء أي لا تقبل هذه الدعوة فلابد من البينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع القاضي ليس معصوما
والقاضي لا يعلم الغيب القاضي بشر يعني بحسب ما يسمع قد يكون بعض الناس أحيان ألحن بحجته من بعض ولذلك صار الآن المحامون هؤلاء يتكلمون باسم المدعي من باب أنه لا يحسن الكلام أو أنه لا
يحسن الشروط التي ينبغي أن تقدم الطريقة التي يناقشه فيضع محاميا حتى يتكلم عنه فالقاضي قد يتأثر بكلام هذا المحامي قد يكون أظهر لحجتي مقنع أن يكون مقنعا بكلامه فيقضي له من هذا الباب
وأحيان تكون هناك أوراق مزورة هناك يكون شهود زور فالقاضي لا يعلم الغيب وإنما يقضي بما يسمع هذا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته
من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرت من الناس فليأخذها وليدعي فحكم القاضي إذن لا يجعل الحلال حراما ولا يجعل الحرام حلالا أبدا لا يغير حقيقة الأشياء وفي النهاية الأمر
عند الله تبارك وتعالى من الغيوب فمهما يعني القاضي لا يجعل الحق باطلا ولا يجعل باطلا حقا أبدا يبقى الحق حقا عند الله والباطل باطلا عند الله تبارك وتعالى فلا يفرح بعض الناس بأن يقول
أنا حكم للقاضي ما لي شغل ما في شيء يسمى ما لي شغل حكم للقاضي وإنت تدني أنك مزور تدني أنك كتمت تدني أنك جئت بشهود زور تدني أنك ظالم هذا لا يسعفك عند الله تبارك وتعالى وذلك عندنا مثل
يبقى واحد يقص الحق من نفسه يعني يعطي الحق لأهله في هذا الحال إذن حكم القاضي لا يغير حقيقة الأمور وإنما هذا بحسب ما أدى إليه اجتهاده نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
986 - فمن ادّعى مالاً ونحوه فعليه البيّنة - عثمان الخميس
قال فمن الدعم لو أنحو فعليه البينة لابد البينة والبينة لها صور منها الإقرار الاعتراف يعني منها الشهود ويدخل مع الشهود الأوراق الرسمية التي تثبت هذا الأمر منها القراءة التي تحيط
بالقضية منها الحال التي عليها المتقاضيات يعني في كذا أمر يعني يدخل في حكم القاضي قال فمن الدعم لو أنحوه فعليه البينة قال إما شاهدان عدلا أولا لابد أن يأتي بشاهدين ولابد أن يكون
عدلي والعدل أي في المجتمع وليس المقصود بالعدل أي الدين ملتزم لا لا ما يتعارف عليه الناس في مجتمعهم أن هذا عدل أو هذه هي العدالة فنعم فتقبل شهادته في هذا الأمر فإما أن يكون شاهدان
كما قال الله تبارك وتعالى واستشهدوا شاهديني من رجالكم أو رجل ومرأتان يعني إذا لم يجد رجلي فيشهد رجل ومرأة ومرأة قال مرأتان لأن المرأة على النصف من شهادة الرجل على النصف من شهادة
وهذا في المعاملات تقبل شهادته المرأة وتكون على النصف من شهادة الرجل قال أو رجل ويمين المدعي يعني إذا ما عنده إلا شاهد واحد فقط نقول له طيب جيب الشاهد جاب الشاهد قال وحلف أنت يعني
يحلف المدعي مع الشاهد وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين اليمين المدعي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
987 - إن لم يكن للمدعي بيّنة - عثمان الخميس
يعني إن لم يكن له بينة الرجل قال أنا لي عند فلان ألف دينار في قال له أين البينا؟
يقول له القاضي أين البينا؟
عندك بينة؟
عندك شهود؟
قال ما عندي بينة ولا عندي شهود طيب كيف؟
قال والله كنا جالسين وحدنا وطلب مني ألف دينار فقرطته الألف والآن ما يعطيني الألف وينكر يقول ليس لك عندي شيء ولم نكتب الدين وهذا من أخطاء الأخطاء التي تقع عند الناس هو عدم كتابة
الدين على ذلك فهنا يقول له القاضي يعني للمدعى عليه المتهم خلنا نقول فيقول له القاضي هل له عليك دين؟
فإن أقرر قال أعطيه دينه إذا قال لا أبدا ما له عندي شيء أبدا يكذب أو وهم اللي يكون فهنا يقول القاضي للمدعى عليه أحلف اليمين على من أنكر أحلف إن ما له شيء عندك قال والله العظيم ما له
شيء عندك خلص يصطد الدين يصطد عند القاضي لا يصطد عند الله إن كان هناك دين لكن عند القاضي القاضي بس القاضي ما يعلم الغيب لا يدين أمين الصادق أمين الكاذب يحكم بما يرى فيقول خلص ما له
شيء عندك توكل على الله هنا لو نكله قال لا ما حلف أريد أن أحلف فيرجع الأمر إلى المدعي مرة ثانية إذا نكل المدعي عليه يرجع الأمر على المدعي فيقول له أحلف إن لك عنده دين فيحلف فإذا حلف
أخذ دينه مثألة واضحة جدا ولكن هل هذا على إطلاقه يعني بعض أهل العنك الإمام مالك رحمه الله تعالى قال ليس على إطلاقه لأن بعض الناس قد يمتنع من الحلف على أمور مثل هذه يعني خاصة إذا كان
الحال يدل على خلاف ذلك فمثلا قد ذكرنا هذه قبل لكن نعيدها لأهميتها مثلا لو جاء إنسان فقير غير معروف بالعبادة غير معروف بالصدق إنسان عادي من عامة الناس ودع على رجل موسر غني معروف
بكرمه وبذله وأخلاقه وجيه من وجه البلد طيب وجاء هذا قال أنا فلان وطالبه ألف دينار فهنا القاضي إذا هذا الدعاء غريب أمر غريب يعني هذا أصل ينفق مثلا في اليوم ألف دينار صدقات وغيره
وغيره لماذا يمنعك حقك وهو معروف بالصلاح أصلا معروف رجل محسن وفيه خير ما سرق ملايين حتى يسرق ألف دينار ومن فقير فغالبا تكون تهمة يعني وليست حقيقة لا حقيقة لها فهذا المدعي يقال له ما
البينا إذا رحل القاضي أنا أطالب فلان ألف دينار قال عندك بينا عندك شهود عندك ورقة عندك شيء قال أبدا ما عندك شيء بس أنا أطالب اسأله خلي يجي فهنا يقول خلي حلف أنه ما لي شي عنده أنا
أقصد بالله أنه لي شي عنده خلي حلف أنه ما لي شي عنده بعض الوجهاء هنا في مثل هذه الحالة فقفني من شرك وأخذها منك يوم القيامة بس خلاص بس فقفني من شرك لا تطلعني أمام الناس هكذا أني سارق
وكذا وكذا لو كذبها ألف سيصدقها خمسون فلذلك يقول حتى لا يستغل ضعفاء النفوس أهل الوجهة في المحكمة البلد فقال لا إلا البينة أو الشهود أما مجرد الدعاء لا يطلب منه الحلف وأذكر قصة
يذكرها أهل الفقهي أنها وقعت لعثمان بن عثمان رضي الله عنه مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ولكن هنا وقع فيها وهم وهو أن سعد بن أبي وقاص في يوم من الأيام اقترض من عثمان مالا فقرضه ثم
بعد فترة جاء سعد وأعطى عثمان المال الذي اقترضه منه تفضل هذا المال الذي اقترضه كم قال أربعة ألاف قال سعد لا أذكر الذي أذكره أنها أربعة هذه مشكلة الذي لا يكتب أو لا يشهد على الدين أو
القرض فقال له عثمان الذي أذكرني أعطيتك سبعة قال سعد الذي أذكرني أعطيتني أربعة فاختلفا لكن الحمد لله خلاف بين عقلاء فارتفع إلى عمر كان عمر هو الخليفة رضي الله عنهم أجمعين فارتفع إلى
عمر فقال سعد يا أمير المون وقع كيت وكيت وكيت فقال له عثمان ما تقول قال أعطيته سبعة قال له سعد ماذا تقول قال الذي أخذته أربعة فوقع الخلاف فسكت عمر فقال سعد يا أمير المون يقول لي عمر
يا أمير المون ليحلف أنها سبعة وأعطيه إياها لكن يحلف أنها سبعة أنا اللي أذكرها أربعة يحلف سبعة أنا اللي أنا أذكرها سبعة فالتفت عمر إلى عثمان قال أنصفك خاص احلف واخذ سبعة فقال عثمان
ما كنت اللي أحلف على ماله يعني إجلالا لإسم الله تبارك وتعالى ما أحلف عشان فلوس وكذا
وكذا خاص يعطيني أربعة فتحلل كل واحد حلل الثاني ففي مثل هذه الحالات أحيانا أصحاب الوجاهة أصحاب المال أصحاب الأغنية الصالح يأنفون أن يظهر أمام الناس كأنهم متهمون وكأنهم سرقوا أموال
غيرهم فعلى كل حال الأصل أن البيين على المدعي واليمين على من أنكر هذا هو الأصل لكن يعود ويحلف المدعي ويأخذ لا دليل عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين فاليمين
وحدها لا تعطيه الحق والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
988 - ومن البيّنة في الدعاوى - القرينة الدالة على صدق أحد المدّعيين - عثمان الخميس
البيّنة قال القرينة الدالة على صدقي أحد المدعيين يعني إذا جاء مدعيان عند القاضي فكيف يعرف ولا واحد منهم عنده يعني شهود على هذه القضية ولا شيء مكتوب لكن في قرائن سمونا قرائن قرينة
دالة مثل ماذا؟
مثل أنا آتي نظارتي هذه في يدي فيأتي مبارك مثلاً ويقول هذه نظارتي أنا أقول لا نظارتي سأنتقاض إلى القاضي فيقول نظارة من؟
أقول لا نظارتي هو يقول هي نظارتي طيب هي بيدي من؟
بيدي أنا الأصل الذي في يدي هي له هذا الأصل الذي في يدي هي له حتى يثبت خلاف ذلك فنبني عن الأصل مثلاً أنا ألبس ثوباً يأتي يقول لي هذا ثوبي نذهب إلى القاضي يقول ثوبك أو ثوبه يقول ثوبي
وأنا أقول ثوبي طيب الذي يلبس الثوب الأصل إنه له هذا هو الأصل فهذه قرينة وهي أن يكون الشيء بيده الذي ليس بيده سيارتي أستعمله يقول له هذه سيارتي هو سرقها مني عندك بين؟
لا ما عندي بين هذه سيارتي لا الأصل اللي معانا المفتاح والتي يستعمله هو سيارته هذا هو الأصل فهذه قرينة من القراءة كذلك أيضاً لو تنازعنا في ثوب مثلاً أنا أطول منه مثلاً اختلاف القياس
مثلاً يقول هو ثوبي طيب مو قدك تفصيل الثوب أطول من ثوبك في أكمامه في كيف تقول ثوبي قال له هو ثوبي هذه قرينة مقبولة أنه ثوبي أنا وليس ثوباً له هذه قراءة هذه قراءة مثل اختلف النجار مع
مثلاً تاجر على منشار التاجر على تاجر فاكهة مثلاً خضروات وهذا يقول ليه المنشار وهذا يقول ليه المنشار عادة المنشار للنجار لأنها من الأدوات التي يستعملها عادة هذه قرينة وهكذا القراءة
هي أمور تدل على صدق أحدهما ومن القراءة التي استخدمت يعني قول الله تبارك وتعالى عندما امرأة العزيز راودت يوسف عليه السلام عن نفسه وراودته التي في بيته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت
هيتلك إلى قول الله تبارك واستبق الباب وقدت قميصه من دبور وألف يا سيدها لدى الباب قال الله تبارك وتعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين وإن كان قميصه قد
من دبور فكذبته من الصادقين قرينة لأن قيل له إن القميص قد قميص يوسف قد قد شق القميص قال لحظة إذا كان من الأمام إذن هي كانت تدافع عن نفسها وإذا كان من الخلف لا هي التي لحقت به فهذه
قرينة قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبور فكذبته من الصادقين جعلها قرينة مثل ما وقع لنبي الله سليمان عيسى صلى الله عليه وسلم مع والده داود عيسى
صلى الله عليه وسلم احتكمت مرأتان إلى داود في ابن لإحداهما فهذه تقول ابني وهذه تقول ابني وكانت المرأتان ولدتا في نفس الوقت تقريبا وكانت مرضعتان فجاء الذئب وأكل ابن إحديهما فكل واحدة
تقول الذي أكله الذئب ابنك أنتي وهذه تقول لا الذي أكله الذئب ابنك أنتي والموجود كل واحدة تقول هذا ابني وهذه تقول هذا ابني فاحتكمتها إلى داود عيسى صلى الله عليه وسلم كل واحدة تقول
هذا ابني والذي أكله الذئب ابن الثانية داود عيسى صلى الله عليه وسلم داود طبق قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم له الأصل قال إنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم أنكم ألحن بحجته من بعض فأقضي
له فلعل الكبرى كانت ألحن بحجتها من الصغرى فقضى به للكبرى وهذا لا يغير حكم الله تبارك وتعالى هذا الذي ظهر له القاضي وهو معذور عند الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصار فله أجر فداود حكم به للكبرى وكان سليمان عليه السلام قد حضر مع أبيه عليه السلام فقال يا أبتي أحكم بينهما قال نعم فقال أنا أرى أن
البيينة واحدة يعني ما في واحدة عندها بيينة ظاهرة على الأخرى إلا من جرد الحديث فأنا أرى أن نأتي بالسكين فأقطعه نصفين فتأخذ هذه نصفنا لأن ما في بيينة واضحة فقالت الكبرى افعل نبي الله
أو افعل رعاك الله قالت الصغرى لا هو ولدها لا تفعل قال إذن هو بنكي وحكم به للصغرى من أين أخذ قرينة العاطفة الكبرى ما عندها أي عاطفة نصفين شو تستفيدين منه مات يعني نقتله قالت الكبرى
اقتله ما عندي مشكلة الصغرى قالت لا تخلي تربيه ولا يموت كما فعلت أم موسى ولدها عند فرعون عليه السلام يتربى عند فرعون عليه السلام لموسى وليست لفرعون فموسى عليه السلام يتربى في بيت
فرعون وهو يساكس ولا يموت ولا يموت فقالت هو ولد وقالت ولدك أنت هذه قريبة فالقصد أن القاضي قد تتبين له أمور من حال المتخاصمين فيقضي بناء على ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
989 - تحمّل الشهادة وأداؤها وهو فرض كفاية - عثمان الخميس
تحمل الشهادة فرض كفاية لابد لا يجوز الإنسان إذا طلبت منه الشهادة أن يرفض يقول الله تبارك ويا أبا الشهداء إذا ما دعو طلب منك أحد أن تشهد على أمر فشل إذا ما كان فيه ضرر عليك إذا كان
فيه ضرر موضوع ثاني لكن إذا ما كان فيه ضرر لأصل أنك تشهد هذا من باب حاجة أخيك المسلم إليك قال أريدك أن تشهد في زواج أريدك أن تشهد في بيع وشراء أريدك أن تشهد في وصية أي شيء المهم طلب
منك الشهادة ولا يأبى الشهداء إذا ما دعو فاقبل لأن هذه مصلحة تقدمها لأخيك المسلم هذا أمر الأمر الثاني شهدت ثم طلب منك أن تؤدي الشهادة يقول الله تبارك وتعالى ولا تكتم الشهادة ومن
يكتمها فإنه آثم من قلبه إذا طلبت منك الشهادة ولم يكن عليك ضرر فيجب عليك أن تشهد مفهوم الضرر ضر على نفسك على مالك على أهلك أما ضرر اجتماعي لو الله ما قدر أشهد على أبوي ما قدر أشهد
على أخوي ما قدر أشهد على أمي ما قدر أشهد على هذا عندنا عيب عن هذا ليس ضررا هذا ليس ضررا هذا يجب عليك أن تشهد كما سويت الكلام عن هذا المهم أنه الله تبارك يقول ولا تكتم الشهادة ومن
يكتمها فإنه آثم من قلبه فالإنسان إذا دعي للشهادة واحتج إليه إذا كان في غيره يقول يشهد غيري لا تحرجوني مثلا يشهد غيري لكن إذا ما كان هناك غيره يجب عليه أن يعدي الشهادة وهنا تنبيه
لمن يقول أنا ما أستطيع أن أشهد على ابن قبيلتي أو لا أستطيع أن أشهد على قريبي أو لا أستطيع أن أشهد على أخي أو لا أستطيع أن أشهد على هذا ويضيع حقوق الناس هذا آثم عند الله تبارك
وتعالى لأن الأصل أن الإنسان يشهد ولو على والديه أو الأقربين أو على نفسه يجب عليه أن يشهد وأقيم الشهادة لله سبحانه وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
990 - يشترط أن يكون الشاهد عدلاً ظاهراً وباطناً - عثمان الخميس
يعني يشترط في الشاهد أن يكون عدلاً ظاهراً وباطلاً هذا الأصل أن عدل ليس فاسقاً لأن الفاسق ما يتق الله تبارك وتعالى ممكن يشهد بالزوم ما عنده مشكلة لأنه فاسق ما يخاف الله سبحانه
وتعالى والعدالة هي في الظاهر كما قال الله تبارك وتعالى ممن ترضون من الشهداء الذي ترضونه أنتم في معاملاتكم هذا هو الشاهد الذي يرضاه الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
991 - لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما يعلمه - عثمان الخميس
الأصل في الشهادة أن الإنسان لا يشهد إلا بما يعلم يعني ما يجوز إنسان يشهد بشيء لا يعلمه والله فلان قال لك ترى أنا سلفت فلان فيأتي يقول نعم أنا أشهد أنه سلفه هو ما شاف شيء لا حضر
الدين ولا أقر عنده المدين أبدا لا أبنان على كلامه ما يجوز اشهد على ما تعلم طيب يقول هو قال لي هو الحق القاضي هو قال لي أنه سلفت فلان لكن أنا ما رأيت ما حضرت خذ ما تراه ودع شيء أن
سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحاليه الإنسان لا يجوز له أن يشهد إلا بما يعلم وأما الحديث ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وهو معناه صحيح لكن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف
جدا هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى الشمس على مثلها فاشهد لا يثبت لكن معناه صحيح من حيث أن الإنسان لا يشهد إلا عن علم ومعرفة أما مجرد تعال يشهد ويشهد شهادة
زور والعياذ بالله شهادة الزور يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أسامة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال لما سئل عن أعظم الكبائر قال الشرك بالله وعقوق
الوالدين يقول وكان متكئ فجلس فقال ألا وشهادة الزور وقول الزور حتى قلنا ليتوا سكت يعني أشفقنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلف يعيدها ويكررها شهادة الزور وقول الزور فلا يجوز
الإنسان يشهد بشيء لا يعلمه إلا إذا كان مستفيضا منتشرا بين الناس يعني مثلا تشهد أن فلان ولد فلان أي أشهد تشهد أن فلان من الأسرة الفلانية أي أشهد هذا منتشر بين الناس هذا معلوم عند
الناس كلها طيب أن فلان زوجة فلان نعم عايشين جيراننا ونعرفهم وكذا وزوجته نعم زوجته عايشين مع بعض عندهم عيال وعندهم كذا نعم زوجته هذه أشياء نعم يشهد بها الإنسان أما يشهد الأشياء
خصوصيات وكذا ولم يطلع عليها ولم يعلمها لا يجوز له ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
992 - موانع الشهادة - عثمان الخميس
موانع الشهادة أنه لا يشهد الإنسان على عدوه ولا يشهد لناس معينين من أقاربه أو له علاقة بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة الخائن لأنه خائن فاسق هذا عكس العدالة اللي
قلناه قبل أن يكون عدلا الخائن ليس بعدل فلا تقبل شهادته قال ولا ذي غمر على أخيه ذي غمر عن عدو بيني وبين إنسان عداوة أشهد عليه لا تقبل شهادتي لأنني أكذب عليه لأنني معاديه ما خاف الله
فيه لأنني بيني وبين عداوة فأشهد عليه بأنه فعل وترك وأنه عليه دين وأنه كذا ما تقبل شهادتي عليه لماذا؟
لوجود العداوة التي بيني وبينه ولا تجوز القانع شهادة القانع لأهل البيت كذلك القانع لأهل البيت لا تجوز القانع اللي هو الخادم لأهل البيت اللي لمصلحة في هذا البيت لا تجوز شهادة لهم
لأنه فيه تهمة لأنهم يكرمونه يعطونه يساعدونه فلا تجوز شهادة لهم ومن باب أولى لا تجوز شهادة لابن لأبيه ولا لأمه ولا الأب والأم لابنهما أو ابنتهما ولا يجوز شهادة الزوج لزوجته ولا
الزوجة لزوجها لكن العكس يجوز العكس يجوز أقيم الشهادة لله سبحانه وتعالى ولا تكتم الشهادة هنا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو
الوالدين والأقربين أي يكون غنيا أو فقيرا فالله ولا بهم فالشهادة عليهم جائزة لكن الشهادة لهم لا تجوز لا تقبل لوجود التهمة فإذن الشهادة للوالدين لا تجوز للأولاد لا تجوز للزوجة لا
تجوز الشهادة عليهم جائزة الشهادة للعدو جائزة الشهادة على العدو غير جائزة وهكذا أي تهمة سواء له أو عليه لا تقبل عند الشهادة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
993 - لا يجوز للمسلم أن يحلف وهو كاذب في الدعاوى والخصومات وغير ذلك - عثمان الخميس
وفي هذا الحديث نزل قول الله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمان ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب
أليم الأصل أن الإنسان لا يشتري بالشهادة مالا لا يجوز أن يدفع له مال فيشهد بناء على هذا أو يحلف على يمين كذبا وزورا ليقتطع حق أخيه المسلم وهو يعلم أنه ظالم في هذا فإن هذا يعني له
عذاب عظيم كما قال الله تبارك وتعالى وقد جاء في الحديث عن سعيد بن زيد وهو أحد العشر المبشرين بالجنة سعيد بن زيد بن الخطاب سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل بن عم عمر بن الخطاب وزوج فاطمة
بن الخطاب وهو أحد العشر المبشرين بالجنة جاءت امرأة تشتكيه عند مروان كان مروان هو والي المدينة فجاءت تشتكيه تقول إنه يعني هي جارته في أرض وهي له هذه الأرض وهي له هذه الأرض جيران
فجاءت إلى مروان تقول أخذ من أرضي يعني دخل عليه في أرضي وضمها إليه فناداه مروان فقال له إنها تقول أنك أخذت من أرضها وقال أنا أخذ من أرضها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من
ظلم شبرا من أرض شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبعة أراضي ثم قال اللهم إن كانت كاذبة يعني دعت عليه كذبا وزورا اللهم أعني بصرها وميتها في أرضها وفعلا ذهب بصروها وكانت تمشي في أرضها
فصغرت فيه حفرة وبئر في أرضها فماتت فالإنسان يحذر من هذا الأمر والتعدي على الناس والكذب عليهم ودعوة أنه أخذ من أرضه أو غير ذلك وعلى الإنسان أن لا يحلف على يمين هو فاجر بها فقط ليأخذ
لعاعة من الدنيا أعاذنا الله وإياكم وإلاك نحن
تحميل الصوت
تم الاستماع
994 - القسمة وهي نوعان - عثمان الخميس
القسمة هي في الأموال المشتركة والقسمة نوعان كما قال المؤلف قسمة إجبار وقسمة تراضن الأموال المشتركة كأن يشترك أثنان في شراء أرض كبيرة أو يشترك أثنان في شراء بيت أو يشترك أثنان في
شراء مزرعة أو أحيانا لا يشتركان في شرائها تكون ميراثا مثلا يري ثاني مزرعة يري ثاني أرض المهم أنه ملك مشترك هذا الملك المشترك ينقسم إلى قسمين إما أن يكون فيه ضرر على أحدهم أو أن
يكون لا ضرر فيه على أي منهما
تحميل الصوت
تم الاستماع
995 - من أنواع القسمة - قسمة الإجبار - عثمان الخميس
والقسمة نوعان كما قال المؤلف قسمة إجبار وقسمة تراثن الأموال المشتركة كأن يشترك أثنان في شراء أرض كبيرة أو يشترك أثنان في شراء بيت أو يشترك أثنان في شراء مزرعة أو أحيانا لا يشتركان
في شرائها تكون ميراثا مثلا يري ثاني مزرعة يري ثاني أرض المهم أنه ملك مشترك هذا الملك المشترك ينقسم إلى قسمين إما أن يكون فيه ضرر على أحدهم أو لا ضرر فيه على أي منهما كأن تكون أرض
فضاء واسعة طيب فيأتيان إلى القاضي يقول نبي أحد يقول أنا أريد أخذ حقي حتى أبيعها حتى أبني فيها حتى أستفيد منها والثاني يقول لا آسف ما بيبيع فإذا كانت الأرض كبيرة ولا يتضرر أحد من
قسمتها هنا يجب إجابة من طلب القسمة تقسم مثلا بيتان متشابهان بنا بيتين رجل بنى بيتين أخوين كما يقال طبق الأصل وورثهما الأبناء فواحد يقول هذا البيت لي أنا وأنت قال الثاني قال لا لي
واحد ولك واحد أيه تبي اختر أحدهما قال لا ما أريد أن نقسم هنا متماثلا لا هذه قسمة إجبار لأنه ما في ضرر على أي أحد منهما في تقسيم البيتين مثلا ترك مثلا سيارات مثلا جديدة نفس النوع ما
ودثوا إدعايا للسيارات لكن شنو يختاروا يلا اختار سيارة ها مجموح دي يعرف هاي لاند كروزر لاند كروزر يلا لاند كروزر هيا كان عبد العزيز زين جيب لاند كروزر تيوتا مثلا أنا عندي ست سيارات
لاند كروزر مثلا ومت وورثتي ابنان فقط فطبيعي جدا واحد بياخذ ثلاث سيارات واحد بياخذ ثلاث سيارات فهذه متماثلة لا فرق بينها ولنفرض كلها نفس اللون يلا عشان ما في مجال كلها نفس اللون
فهنا واحد يقول لا خل الستة لنا واحد يقول لا أبي سياراتي أنا ببيع أبي أستعمل أبي أهدي ما يصير قال لا أنا ما أريد نقسم فهنا هذه قسمة إجبار لأنه ما في أي ضرر على أي منهما فهنا تقسم
هذه الأموال قسمة إجبار
تحميل الصوت
تم الاستماع
996 - مسائل وأحكام في قسمة الإجبار - عثمان الخميس
هذا الملك المشترك قسم إلى قسمين إما أن يكون فيه ضرر على أحدهم أو أن يكون لا ضرر فيه على أي من هما كأن تكون أرض فضاء واسعة طيب فيأتيان إلى القاضي يقول نبي أحد يقول أنا أريد أخذ حقي
حتى أبيعها حتى أبني فيها حتى أستفيد منها والثاني يقول لا آسف ما بيبيع فإذا كانت الأرض كبيرة ولا يتضرر أحد من قسمته هنا يجب إجابة من طلب القسم فتقسم مثلا بيتان متشابهان بنا بيتين
رجل بنا بيتين أخوين كما يقال تبقى الأصل وورثهما الأبناء فواحد يقول هذا البيتين لي أنا وأنت قال والثاني قال لا لي واحد ولك واحد أيه تبي اختر أحدهما قال لا ما أريد أن نقسم هنا
متماثلا لا هذه قسمة إجبار لأنه ما في ضرر على أي أحد منهما في تقسيم البيتين مثلا ترك مثلا سيارات مثلا جديدة نفس النوع لا أريد أن أقوم بدعايا للسيارات لكن ماذا يجب أن أختاره يلا
اختار سيارة لا أحد يعرفها لاند كروزر لاند كروزر يلا لاند كروزر أياك عامد العزيز جايب لاند كروزر تيوتا مثلا أنا عندي ست سيارات لاند كروزر مثلا ومت وورثتي ابنان فقط فطبيعي جدا واحد
يأخذ ثلاث سيارات واحد ثلاث سيارات فهذه متماثلة لا فرق بينها ولنفرض كلها نفس اللون يلا عشان ما في مجال كلها نفس اللون فهنا واحد يقول لا خل الستة لنا واحد يقول لا ابي سيارات ابيع ابي
استعمل ابي اهدي ما يصير قال لا انا ما أريد نقسم فهنا هذه قسمة إجبار لأنه ما في أي ضرر على أي منهما فهنا تقسم هذه الأموال قسمة إجبار
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 961-980 من 985 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
المعروض حاليًا
من
985-981
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.