622 - من شروط صحة البيع - أن لا يقع العقد على محرم شرعاً - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:16
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
من الشروط أيضا أن لا يقع العقد على محرم شرعا وهو إباحة المبيع أو المعقود عليه أن يكون المعقود عليه مباحا أن لا يكون محرما شرعا قال إما لعينه يعني محرم لعينه كما نهى النبي صلى الله
عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام هذه أصلا يقول بعضهم يعبر عنه يقول أن يكون مالا محترما بعض أهل العلم يقول يعبر عنه بمال محترما فهنا هذه ليست أموال محترمة أو ليست مالا أصلا
لا تعتبر مالا الميتة لا يجوز بيعها وكذلك الأصنام لا يجوز بيعها والخمر والمعازف هذه كلها لا يجوز بيعها وبالتالي لا يصح البيع لا يصح البيع لا بد أن يكون المبيع مباحا يعني مما يباح
بيعه أما هذه أي شيء محرم مخدرات على الصحيح السجائر الدخان كل هذه الأشياء لا يجوز بيعها لأنها محرمة كل شيء محرم لعينه فإنه يحرم بيعه وبالتالي لا يصح العقد