شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة763 - إذا كانت الفروض أقل من المسألة و لم يكن معهم عاصب - عثمان الخميس
يقول وإن كانت الفروض أقل من المسألة العكس ولم يكن معهم عاصم رد الفاضل على كل فرض بقدر فرضه إن كانت لا المسألة زايدة بالعكس يعني ناقص عفواً يعني مات ميت عن أم وبنت أم وبنت البنت كم
لها نصف والأم ثلث صح الأم الثلث والبنت النصف شنو المشترك ثلث ونصف ستة ثلث واحد على ثلاثة ونصف واحد على اثنين العامل المشترك كم ستة نصف الستة نصف الستة ثلاثة حق البنت وثلث الستة
اثنين حق الأم بقي عندنا واحد زايد عندنا سهم زايد هناك مسألة عندنا شنو عالت عندنا نقص هنا عندنا زيادة عندنا سهم زايد بدنا نعطيه بيت المال يا ولا ترده حق الأم والبنت ترد السهم الزايد
حق الأم كل واحدة حسب نصيبها نسبتها واضح ولا لا لانه يخلص تعطي البنت وتعطي الأم فهذا يسمونها رد يسمونها رد لو مات واحد ما عنده لا بنت ما عنده لا بنت بس نعطيها النصف تلث النصف جاتوا
النصف الثاني نرد لك رد واضح ولا لا الا اذا كان عاصم اللي هو اخو الميت عم الميت والد عم الميت واضح ولا لا اي عاصم له علاقة بالميت يدخل هنا ياخذ الباقي بعد ما تاخذ البنت نصيبة ما فيه
عاصم ما فيه الا اهل فروض والتركة ما شاء الله ما خذها اهل فروض فنقول للبنت لك النصف جاتوا الباقي ونرد لك الباقي واحد مات ما عنده الا امة نقول لك الثلث قالتوا الثلثين اه ونرد لك
الثلثين رد واضحت فهذا اذا كانت التركة اكثر من اصحاب الفروض اي صار التركة اكثر من اصحاب الفروض فيقالوا له رد يردوا الى اصحاب الفروض يعطون زيادة اقل من المسألة ولم يكن معهم عاصم
انتبهوا ولم يكن معهم عاصم رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه او بقدر فرضه الا الزوج والزوجة ما لهم رد الرد كله الاقارب يعني لو مات واحد عن زوج وام مثلا ماتت امرأة عندها زوجة وعندها
امها الزوج ياخذ النصف والام تاخذ الثلث ايه بقى ولا لا من ستة المسألة الزوج خذ النصف والام خذ الثلث وبقى سجس الزوج برز راسه قال يلا برز قالوا الرد مالك رد احمد ربك عذراك النصف يلا
يرد للام يرد للام كذلك الزوجة لو ماتها ميت عن زوجة وام زوجته وامها ايضا نفس الشي زوجته نعطيها الربع والام نعطيها الثلث ثم نرد الباقي الى الام زوجته تاخذ الربع واخته تاخذ النصف اختي
الشقيق او الاب تاخذ النصف فاذا اخذت النصف واذا اخذت الربع بقى كم بقى ربع من لا للاخت ما يرد للزوجة اذا الزوجان لا يرد عليهما وانما يرد على الاقارب يرد على الاقارب طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
764 - إذا عدم أصحاب الفروض والعصبات - عثمان الخميس
قال فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذو الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به الورثة إما من الرجال وإما من النساء يقول والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة
مشتهرة قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدل إليه بالأبي فسمع ما قال ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر لي ذي الإجازة والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء إذن هؤلاء
الورثون من الذكور الإبن، ابن الإبن، الأب، الجد، العم، ابن العم، الأخ، ابن الأخ، الزوج، المعتق ما في ورثة غيرهم من الرجال أما النساء قال والوارثون من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن
الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت إذن النساء سبع الورثات البنت وبنت الإبن والزوجة والأم والمعتقة والأخت والجدة طيب هؤلاء الورثات من النساء سبع
الورثات من النساء سبع والوارثات من الرجال طيب الخال العمة ليسوا من الورثين أرحام صحيح من الأقارب يسمونهم دو أرحام يسمونهم دو أرحام بنت البنت ابن البنت طيب الجد من الأم هؤلاء كلهم
أرحام هؤلاء كلهم أرحام ليسوا ورثة فلو مات ميت ما عنده ورثة يورث أولو الأرحام يقال لو مات مات ما عنده إلا خال خالاته بس وخاله مثلا نورثهم نورث الخال الخالات أو عنده خالات وعنده عمات
نورث عماته وخالاته بس ما عنده ورثة إذا في ورثة خلص نورث الورثة الأصليين لكن إذا يصير واحد يموت ما عنده خالاته ممكن نشره أو عنده عمه وخاله ممكن ها في الأصل ليسوا ورثة ننزلهم منزلة
الورثة العمة نزلها منزلة الأب والخالة نزلها منزلة الأم كل واحد منين يأي من جهة الأم أنت أم من جهة الأب أنت أب وهكذا فيورثون من جهة من أدلوا به ويسمون الميراث ذوي الأرحام وهذه مسألة
خلافية بين أهل العلم بعض الأهل العلم لا يورث ذوي الأرحام والأقرب العلم يقول الجمهور أنهم يورثون إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا عصبة يعني مات ميت لا فرض لا عصبة لا عتق اللي هو أسباب
الميراث كما سيأتينا ما في أي سبب أسباب الميراث فهم يقول يبوا أرحامهم أقاربهم الذين هم ليسوا ورثة ورثهم بنت خالتها بنت عمتها هذول ما يرثون في الأصل ولتخالتها فيورثون بمن أدلوا به
قال فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوي الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به شون صلوك عن طريق عمك عمام عن طريق خالك عن طريق أمك أم وهكذا يورثون بحسب ما أدلوا به
تحميل الصوت
تم الاستماع
765 - من مات و ليس له وارث - عثمان الخميس
قال ومن لا وارث له فماله لبيت المال لو واحد ما قطع من الشيارة ما قطع من الشيارة ما عند أحد مثل أبناء الشؤون مثلا لو فرضنا أو واحد كافر أسلم وعاش بلاد المسلمين وهلأ كلهم كفار وما
تزود طبيعي ما عنده عيال فالمهم من مات وليس له وارث ماله لعامة المسلمين يعني يذهب لبيت مال المسلمين يذهب لبيت مال المسلمين لأنه ليس له وارث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
766 - الحقوق المتعلقة بتركة الميت - عثمان الخميس
ثم انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى إلى الأمور المتعلقة بالتركة قال إذا مات الإنسان تعلق بتركتي أربعة حقوق مرتبة أولها مؤنة التجهيز ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال ثم
إذا كان له وصية نفذ من ثلثه للأجنبي ثم الباقي للورثة المذكورين والله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
767 - من الحقوق المتعلقة بتركة الميت - مؤن التجهيز - عثمان الخميس
أي إنسان يموت الآن قبل أن تقسم التركة فيه ترتيب معين أول شي حق الميت هو نفسه الذي مات حقه نحن عندنا في الكويت نعمل الحمد لله المقبرة ببلاش المغسل ببلاش الكفن ببلاش إذا لم يكن لديك
كفن حتى الطيب وهذا ببلاش إذا لم يكن لديك الأمور طيبة لله الحمد لله في بعض البلاد لا القبر أنت تشتريه المغسل بفلوس الكفن بفلوس الحنوط وهذا بفلوس طيب من يدفعه الفلوس هذه من يدفعه
الفلوس هذه تأخذ من التركة تأخذ من التركة واحد مات ترك أمية ألف نقول كم من القبر قال القبر خمسمية دينار شيل خمسمية من أمية ألف المغسل كم يبي قال المغسل يبي خمسين دينار شيل خمسين
دينار الكفن كان قيمته والله أربعين دينار شيل أربعين دينار الطيب وهذا كان قيمته عشر دانير شيل عشر دانير واضح هذا من حقوق الميت حقوق الميت حين يموت فهنا يعزل حق الميت اللي هو المؤنة
التجهيز والدفن تعزل من راس المال يقول من راس مرفوع تأخذ من راس المال فهذا يسمى مؤنة التجهيز مؤنة التجهيز هذا أول حق يتعلق بالتركة لو تبرع به واحد واحد قال كم ترك أمية ألف ورثته كله
علي القبر والمغسلات كله علي الله خير ماك مشكلة لكن القصد أنه لو صار مشحة كواحد يقول لا ماني دافع يؤخذ من راس التركة لقبره وكفنه ومغسله وحنوطه يؤخذ من راس مرفوع إذن هذا أول شيء مؤنة
تجهيز الميت ودفنه
تحميل الصوت
تم الاستماع
768 - من الحقوق المتعلقة بتركة الميت - الديون - عثمان الخميس
الثاني الديون الديون تنقسم إلى قسمين الديون تنقسم إلى قسمين ديون لله وديون للناس ديون لله وديون للناس ديون الله وهي الزكاة إذا كما دفعها كفارات إذا عليه كفارات إذا عليه نذور طيب
إذا عليه دية مهم تأخذ من رأس التركة أيضا الديون اللي لله عليه وهي النذور والكفارات والزكاة لين مات حل موعد الزكاة حل موعد الزكاة قبل ما يموت لكن ما طلعها فنقول حق الوقت لحظة أول شي
نطلع الزكاة قبل ما نزع التركة كم ترق قالوا 200 ألف طلع الزكاة 5000 دينار زين هذه زكاة مالها طلعها من 200 من رأس مرفوع أيضا عليه كفارة شنو كفارة اللي عليه قالوا عتق رقبة كم عتق رقبة
قالوا ألف طلع ألف عليه نذر شناذر ناذر يذبح بعير كم من بعير قالوا 500 دينار شيل 500 دينار وهكا واضح لا لا إذا أول شي ينظر في الحقوق اللي عليه سواء حقوق الله أو حقوق الآدمين وقلنا
حقوق الله هي الكفارات والنذور والزكاة طيب حقوق الآدميين الديون اللي عليه الديون اللي عليه سواء الحقوق والديون هتنقسم إلى قسمين ديون موثقة وديون غير موثقة الديون الموثقة اللي هي
الرهم موثق برهم يعني واحد مثلا متسلف زين متسلف من واحد مثلا 5000 دينار قال فلان شون تسدد لي قال إن شاء الله كل شهر أعطيك 200 دينار قال أبي رهن رهن عندي رهن قال سيارتي رهن عندك هذا
السيارة رهن خلاص على ما سدد لك الدين قال جزاك الله خير شوي مات هذا فعنده أكثر من دائن جاء الدائنون هذه طالبة 5 وهذه طالبة 10 وهذه طالبة 20 وهذه طالبة 30 قالوا عليه على ماله هو ما
تركت يترك يعني فقالوا والله السلوسة ترى ما تكفي الدائنين جميعا يجي هذا أبو الرهن قال أنا عندي رهن قال خلاص عندك رهن أنت تأخذ حقك كامل تأخذ حقك لأنه يقول ايش دين موثق دين موثق برهن
فيعلى طول ياخذون السيارة ويبيعونها زين أو يثمنونها ويعطونها نصيبة اللي هو 5000 اللي طالبه مو ياخذ ثمن السيارة كلها ياخذ دينه فقط فياخذ دينه كامل ليش لأنه عنده رهن يسمونه دين ايش
موثق هذا دين موثق اللي يكون مقابل رهن فهذا متميز عنه وهذا من فوائد الرهن أنه ما يدخل في الحسبة اللي هي المقاصة خلنا نقول زين كل واحد نعطيه نسبة من دينه لا هذا ياخذ دينه كامل لأنه
موثق برهن موثق ايش برهن إذن هذا ديون موثقة ديون المرسلة اللي غير موثقة برهن يعني أنت سلفت 20 ألف هذا سلفها 30 ألف هذا شارع سيارتها وما ردها لا ما عطا فلوسها هذا كذا كذا وإن كانت
موثقة كتابة شهود مثلا أوراق بس ما فيه رهن هاي سمنها ديون مرسلة سمنها ديون مرسلة يعني عيالة يعترفون فيها يقولون فعلا أبوي فلاني طالبه 10 ألاف أبوي كاتبها وهذا دفتر أبوي وحنا كنا
حاضرين وشهود عليه وكذا وكل شي موثقة كتابت لك هذا ما تسمى موثقة برهن فيقول له خلاص مشكلة اصبر لما نجمع التركة ونشوف كم عليه وكذا ممكن احتمال ما نعطيك دينك كله لأنه فلوسه أقل من
الديون اللي عليه نعطيك جزءا من دينك فإذا القصد أنه تقدم الديون الموثقة برهن على الديون غير الموثقة برهن واختلف أهل العلم من نقدم ديون الله أم ديون الخلق يعني نقدم الكفارات والنذور
والزكاة أو نقدم حقوق الناس وديونهم بعض أهلهم قال حقوق الله أقضوا الله فالله أحق بالقضاء حقوق الناس تقدم لأن حق الله مبني على المسامحة بينما حقوق الناس مبنية على المشاحة ما يسامحون
الله يسامح سبحانه وتعالى فقال لا تقدم حقوق الناس لا لأنها أهم أو أفضل لأن حق الله مبني على المسامحة بينما حقوق الناس مبنية على مشاحة نبي ما يسامحون الناس فقال يقدم حق الناس من هذا
الباب وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى إذن عندنا أول شيء قبل أن نوزع التركة على الورثة
ثم إذا انتهينا من حقوق الميت ننتقل إلى الديون التي على الميت وقلنا هذه الديون تنقسم إلى قسمين ديون لله وديون للآدميين وديون الآدميين تنقسم إلى قسمين أيضا موثقة وغير موثقة تسمى
مرسلة
تحميل الصوت
تم الاستماع
769 - من الحقوق المتعلقة بتركة الميت - الوصية إذا أوصى - عثمان الخميس
طيب بعد ما نخلص هذا واللي عندنا ما شاء الله من التركة لو نفرضنا واحد ترك مئتي ألف مثلاً والتجهيز هذا كلف مثلاً ألفين دينار بقي عنده مئة وثمانية وثمانية وثمانية ألف ديون ما عليه
ديون ريال بالعكس هو يطالب الناس أو حتى إذا عليه ديون عليه ألف ألفين فبقي عنده مثلاً مئة وتسعين ألف واضح؟
زين إذا عنده مئة وتسعين ألف نقول زين ما شاء الله بقي مئة وتسعين ألف زين شنو الحق الثالث؟
حق الثالث الوصية موصي لما موصي الرجل موصي لما موصيته بشرط أنه ما تزيد على الثلث إذا كان لغير وارث أما إذا كانت لورث لا تنفذ أصلاً وإنما لغير وارث بشرط أنه لا تزيد على موصي والله حق
عيال أخته عيال أخته مو ورثة عطوهم موصي حق جيرانه عطوهم موصي لطلبة العلم عطوهم موصي لخالته عطوها موصي لعمته عطوها موصي لمرتبوه عطوها هذول كلهم ما هم ورثة ألا تزيد الوصية على ثلث
المال فتنفذ الوصية بعد أن ننفذ الوصية كم بقى؟
قالوا بقى 150 ألف دينار هذه الورثة وضحت إذن الورثة لا توزع عليهم التاريخ ينتظرون حتى يتأكدوا من التجهيز الميت من الديون التي على الميت سواء لله أو للناس ثم ينظرون في الوصية إذا كان
في وصية ثم بعد ذلك كما بقي فيكونوا للورثة
تحميل الصوت
تم الاستماع
770 - من الحقوق المتعلقة بتركة الميت - الإرث - عثمان الخميس
بعد أن ننفذ الوصية كم بقى قالوا بقى 150 ألف دينار هذه الورثة وضحت إذن الورثة لا توزع عليهم التاريخ ينتظرون حتى يتأكدوا من التجهيز الميت من الديون التي على الميت سواء لله أو للناس
ثم ينظرون في الوصية إذا كان في وصية ثم بعد ذلك كما بقي فيكونوا للورثة
تحميل الصوت
تم الاستماع
771 - أسباب الإرث - عثمان الخميس
قال أسباب الإرث ثلاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء وموانعه ثلاثة القتل والرقو واختلاف الدين هذه أسباب الإرث ما في أسباب غيرها وإذا قالوا أسباب ميراث الوراء ثلاثة لم يعطي أسباب
ميراث الوراء ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للموارث سبب إما النكاح وهو الزوجان الزوج جاري الزوجة والزوجة جاري الزوجة القرابة اللي هي القرابة اللي ذكرها اللي
قلنا العشرة من الرجال والسبعة من النساء ثم ما بعد الزوجين ثم عندنا الولاء الولاء يعني إما بالنسب وإما بالسبب النسب والسبب اللي هم سبب الزواج والنسب القرابة وإما بالولاء
طيب هذه أسباب الميراث ما في غيرها إما زواج وإما نسب وإما ولاء بث ما في ميراث بالرضاع ما في ميراث بالجوار ما في كان في السابق لما آخى النبي بين المهاجر والأنصار كان يريث المهاجري
الأنصاري والأنصاري المهاجري حتى نزل قولة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله فالتهى ميراث الأخوة في الله ما في الآن الميراث رجع إلى هذه الأسباب الثلاثة إما المصاهرة وإما
النسب وإما الولاء فقط هؤلاء الذين يرثون
تحميل الصوت
تم الاستماع
772 - موانع الإرث - عثمان الخميس
قال وموانعه ثلاثة القتل والرق واختلاف الدين ويمنع الشخص من المراث واحدة من علد ثلاثي رق وقتل واختلاف ديني ففهم فليس شكك اليقيني هذه ثلاث موانع الإرث الرق والقتل واختلاف الدين الإبن
يرث أباه أقوى وارث لكن لو هو قتل أباه نقول أنت قتلته لا ترثه يخرج وذلك يعبرون عنها من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه أي واحد يقتل مورثه لا يرث منه واحد قتل أمة قتل إخته قتل
زوجته قتل كذا طيب لا يرثها خلص ليش لأنها قتل فأول مانع من وانع الإرث وإن كان في الأصل وارثا هو القتل أول مانع من وانع الإرث وإن كان في الأصل وارثا هو القتل فإذا قتل منع من الميراث
الثاني الرق العبودية لو كنت أنا حرا أو كنت أنا عبدا مثلا وأبي حر والدي حر لكن أنا عبد طيب ومات أبي لا أرثه لأني عبد هل هذه عقوبة للعبد لا ليست عقوبة للعبد ولكن هذه لأنها لا تدخل
أجنبي كيف لأن العبد أصلا هو مملوك فلا يملك شيئا فأنا إذا عطوني شيء بروحك سيدي وسيدي يعتبر أجنبيا فكأنك ورثت أجنبيا فكل ما أملكه لسيدي فكأنك ورثت أيش سيدي اللي هو رجل أجنبي بالنسبة
لوالدي فالرق مانع من وانع الإرث أي وارث يكون رقيقا فإنه لا يرث وإنما لا يرثه إلا الأحرار لأن الأرقاء أصلا إذا أعطيناهم أعطينا لأجنبي إذا أعطيناهم أعطينا لأجنبي فلذلك من وانع الإرث
الرق العبودية هذا مانع من وانع الإرث رق وقتل واختلاف الدين اختلاف الدين يعني لو واحد من الزوج نصران يجوز ما ترثه إذا مات لاختلاف الدين لا ترث زوجته لاختلاف الدين بينه وبينها كذلك
هو لا يرثها لو ماتت هي هو لا يرثها كذلك لاختلاف الدين فاختلاف الدين يمنع المرأة واحد أبوه مسلم وهو كافر أي واحد فيهم يموت الثاني لا يرثه لاختلاف الدين إذن أي وارث يختلف دينه عن
مورثه فإنه لا يرث منها واختلف أهل العلم هل يرث اليهود النصراني لو تحاكموا إلينا مثلا يعيشون في بلادنا وتحت حكمنا طيب يهودي ما أخذ نصرانية ومات هل ترث زوجته النصرانية أو لا ترث
اختلاف الدين دينها غير دين هذا يهودي وهذا نصرانية فهل يرث بعضهم قال نعم يرث وهو ترثه لأن ملة الكفر واحدة يقوم ملة الكفر واحدة تورثه المجوس مع هندوسي مع بوذي مع يهودي مع نصراني
الكفر واحد فقال يتوارثان ما في مشكلة وبعض أهلهم قال لا لا يتوارثان طالما اختلف دينهما فهذا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن الشاهدة من هذا دعونا نتكلم عن المسلمين الآن المسلم لا
يرث ولا يورث من اختلف معه في الدين نعم هنا قول الشيخ سانتيميا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولكن أكثر أهل العلم على أنه لا يرث ولا يورث
ورث الاختلاف في الدين طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
773 - من موانع الإرث - القتل - عثمان الخميس
الإبن يرث أباه أقوى وارث لكن لو هو قتل أباه نقول أنت قتلته لا ترثه يخرج وذلك يعبرون عنها من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه أي واحد يقتل مورثه لا يرث منه واحد قتل أمه قتل إخته
قتل زوجته قتل كذا طيب لا يرثها خلص ليش لأنها قتل فأول مانع من وانع الإرث وإن كان في الأصل وارثا هو القتل كان في الأصل وارثا هو القتل فإذا قتل منع من الميراث
تحميل الصوت
تم الاستماع
774 - من موانع الإرث - الرق - عثمان الخميس
الثاني الرق العبودية لو كنت أنا حراً أو كنت أنا عبداً مثلاً وأبي حر والدي حر لكن أنا عبد طيب ومات أبي لا أرثه لأني عبد هل هذه عقوبة للعبد؟
لا ليست عقوبة للعبد ولكن هذه لأنها حتى لا تدخل أجنبي كيف؟
لأن العبد أصلاً هو مملوك فلا يملك شيئاً فإذا أعطوني شيء بروحك سيدي وسيدي يعتبر أجنبياً فإذا ورثت أجنبياً لأن أنا أصلاً مملوك فكل ما أملكه لسيدي فكأنك ورثت سيدي اللي هو رجل أجنبي
بالنسبة لوالدي فالرق مانع من موانع الإرث أي وارث يكون رقيقاً فإنه لا يرث وإنما لا يرث إلا الأحرار لأن الأرقاء أصلاً إذا أعطيناهم أعطينا لأجنبي إذا أعطيناهم أعطينا لأجنبي فلذلك من
موانع الإرث الرق العبودية هذا مانع من موانع الإرث وقتل واختلاف الدين
تحميل الصوت
تم الاستماع
775 - من موانع الإرث - اختلاف الدين - عثمان الخميس
اختلاف الدين يعني لو واحد من الزوج نصران يجوز ما ترثه إذا مات لاختلاف الدين لا ترث زوجته لاختلاف الدين بينه وبينها كذلك هو لا يرثها لو ماتت هي هو لا يرثها كذلك لاختلاف الدين
فاختلاف الدين يمنع المراث واحد أبوه مسلم وهو كافر أي واحد فيهم يموت الثاني لا يرثه لاختلاف الدين إذن أي وارث يختلف دينه وموارثه فإنه لا يرث منها واختلف أهل العلم هل يرث اليهود
النصراني لو تحاكموا إلينا مثلا يعيشون في بلادنا وتحت حكمنا طيب يهودي ما أخذ نصرانية ومات هل ترث زوجته النصرانية أو لا ترث اختلاف الدين دينها غير دين هذا يهودي وهذا نصرانية فهل يرث
بعضهم قال نعم يرث وهو ترث لأن ملة الكفر واحدة يقوم ملة الكفر واحدة تورثهم مجوسي مع هندوسي مع بوذي مع يهودي مع نصراني الكفر واحد فقالوا يتوارثان ما في مشكلة وبعض أهلهم قال لا لا
يتوارثان طالما اختلف دينهما فهذا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن الشاهدة من هذا دعونا نتكلم عن المسلمين الآن المسلم لا يرث ولا يورث من اختلف معه في الدين نعم هنا قولي شيخ
سانتيميا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولكن أكثر أهل العلم على أنه لا يرث ولا يورث في الدين طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
776 - إذا كان بعض الورثة حملاً أو مفقوداً أو نحوه - عثمان الخميس
آخر مسألة يقول وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له انطلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمه الله تعالى نعم مات
ميت مثلا عند بنت وأم وأب عند بنت وأم وأب وزوجة كيف نقسم التركة البنت لها النصف والزوجة الثمن لوجود البنت والأم والسدس والأب السدس ثم الأب يأخذ الباقي بعد ذلك صحيح ولا لا نعم لكن
مشكلتنا الأم طلعت حامل الأم حامل فش نسوي هنا فنقول يوقف توزيع التركة حتى تلد ليش قالوا لأن إذا كان ذكرا إذا كان ذكرا الأب ما لها الباقي ونصبت الأب أقوى من الأب والبنت ما تاخذ النص
يعصبها ويأخذ معها للذكر مثل حظ الأنتيين واضح فقالوا التركة راح تخربط فذاك يؤجل تقسيم التركة حتى تلد الأم ونشوف ماذا ولدت يمكن ولدت ذكرا يمكن ولدت أنتة يمكن ولدت توأم واضح فهنا يؤخر
تقسيم التركة حتى ولدت حي ولدت ميت طيب يؤخر تقسيم التركة حتى يتضح الحمل حتى يتضح الحمل عتلد حتى تلد المرأة طيب لو في بعض الورثة مستعيلين قالوا عندنا ديون عندنا حقوق وكذا وبسافر واضح
قالوا أبي حقي اللي ما يتأثر حقه مع الحمل يعطى حقه مثل الأم لو الحامل أنثى ذكر خمسة ستة أربعة ثلاثة لها السدس واضح ما يتغير مراثة فقالوا هاتش السدس يلا طلعي الأب كذلك قال حين عطوني
السدس إذا صار في باقي أجي أخذ إذا ما باقي خلط السدس أكيد أبا أخذ السدس عطوا السدس الزوجة قالت أنا أصلا عندي بنتة ونصيب الثمن عطوني الثمن ومتماولت يسير الخير يعطى تعطى فإذا كل من لا
يؤثر في المراث يمكن أن يعطى حقه والذي يتأثر بالحمل ينتظر حتى تلد الزوجة مثلا مات عن زوجة زوجة وأخ زوجة وأخ الزوجة لها الربع والأخ له الباقي أخ شقيق أو لأب الأخ له الباقي يوم مات
وهذا قالوا يلا عطونا لحظة لحظة افحصوا على الزوجة افحصوا طلعت حامل قال الزوجة حامل يعني شلون شنو يعني شلون يعني معناها أن الزوجة إذا ولدت تنزل من الربع إلى الثمن والأخ قد يكون وارثا
وقد لا يكون وارثا إذا ولدت ذكرا الأخ مع السلامة وإذا ولدت أنت الأخ يأخذ الباقي واضح فيقول زين عطوني نحين أي شيء لا ما نعطيك أي شيء لأن احتمال أنك إيش غير وارث أصلا احتمال أنك غير
وارث والزوجة تقول عطوني شيء وأنا أعطيها شيء نقول تنزلين للربع واضح تنزلين للربع فما نعطي شيئا ننتظر هنا لأن الحمل يؤثر على الجميع فمثل هذه الحالة ينتظر مثل هذه الحالة ينتظروا بها
حتى تلد الزوجة فالحمل إذن ينتظر به ينتظر حتى يتبين حاله يقول وإذا كان بعض الورثة حملا يعني الورث نفس حمل كان يكون ابنا أو بنتا أو ابنين أو بنتين حسب اللي في بطنها أو مفقودا كذلك
وحدة ماتت وابنها مفقود فيقول وزعوا الترك على الموجودين لا المفقود يمكن يرجع ينتظر حتى يحكم بموته لأنه يؤثر على باقي الورثة يؤثر قد يكون أخ هنا وارث وهنا غير وارث إذا مات الابن وارث
إذا ما مات الابن غير وارث فهنا تؤخر الترك حتى يرجع المفقود أو يحكم بموته حتى يرجع المفقود أو يحكم بموته طيب قال عملت بالاحتياط ووقفت له يعني نصيبه يوقف له إذا قلنا في بعضهم مستعجل
واحد مات زوجته عندها بنت وهي حامل طيب فالبنت تقول عطوني نصي لا مالك نص احتمال اللي ببطن أمك شو اسمها بنت أخرى فتشتركان في الثلثين تقول زين عطوني ثلث يلا عطوني احتمال ابن وانت ويالي
الذكر مثل حظ الأنثين قالت يلا عطوني كلها واحد يلا قسمها نصين زين أمي اللي هي الزوجة تاخذ الثمن قالت عطوني نص خوي يلا كم يبقى الخوي للذكر مثل حظ الأنثين الباقي زين سبعة ثمان واضح له
لا عطوني الذكر مثل حظ الأنثين بس احتمال يون توأم ولد وبنت يمكن يون توأم ولدين قال لا صارت الأسهم اكثرت غير للذكر مثل حظ الأنثين كنا بنحقق سمعة ثلاثة أنت وخوتش لا بنحقق سمعة خمسة
أخوين عندك الآن الواحد سهمين وانت سهم فتختلف هنا فإذا كان يمكن أن مثل ما قلنا أول مرة واحدة اثنين بنت ذكر ما فرقت معاي فاللي ما تفرق معاه يعطاه طيب أما اللي تفرق معاه يؤثر فيه
الحمل أو المفقود فإنه لا يعطاه حتى يتبين الحمل أو يأتي المفقود واضحة الصورة إن شاء الله
تحميل الصوت
تم الاستماع
777 - باب العتق - عثمان الخميس
باب العتقي قال وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وهو من أفضل العبادات لحديث أي ممرئ مسلم أعتق مرئا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار اتفقوا عليه يعني إذا أعتقت عبدا فإن
الله يعتقك يوم القيامة من النار وهذه يعني فضيلة عظيمة جدا وإذا كان الصحابة رضي الله والتابعون وأتباع التابعين بشكل عام اللي كان عندهم كانوا يعتقون كثيرا يتقربون إلى الله بهذا العتق
يتقربون إلى الله بهذا العتق وحث الإسلام العتقي كثيرا بل جعله يعني في تكفرات كثيرة حتى في اليمين جعل فيه عتق الرقبة وفي مجامع زوجته في نهار رمضان جعل عتق رقبة والذي يحرم زوجته عتق
رقبة فالقصد أن عتق الرقبة من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
778 - أي الرقاب أفضل ؟ - عثمان الخميس
قالوا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل؟
قال أغلاها ثمن وأنفسها عند أهلها وعتق الرجل أفضل من عتق المرأة بل عتق الرجل عن امرأتين وذلك يقولون المرأة على النصف من الرجل في خمسة أشياء المرأة على النصف من الرجل في خمسة أشياء
ما هي؟
أسألكم الشهادة فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان شهادة والعتق الذكر عن عتق امرأتين الميراث وحظي الأنتيين الدية المرأة ديتها نصف دية الرجل والعقيقة يعق عن البنت بشات وعن الغلام بشاتين
هذه خمسة أشياء الرجل فيها ضعف المرأة والمرأة فيها نصف الرجل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
779 - كيف يحصل العتق ؟ - عثمان الخميس
قال ويحصل العتق بالقول وهو لفظ العتق وما في معناه وفي الملك فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه وبالتمثيل بعبده بقطع عظم أعضائه أو تحريقه وبالسراية لحديث من أعتق شركا له في عبد
فكان له من مال يبلغ ثمن العبد قوما عليه قيمة عدل فأعطى شركاء حصصهم وعتق عليه العبد وعليه ما عتق وفي لفظ إلا قوما عليه واستسعيا غير مشقوق عليه
تحميل الصوت
تم الاستماع
780 - يحصل العتق بالقول وهو لفظ العتق - عثمان الخميس
كيف يكون الإنسان عتيقا بأمور منها أن يقول له سيده أنت حر أو أعتقتك أو أنت معتق هذه كلها ألفاظ تدعو على أنه أعتقه هذا بالقوة
تحميل الصوت
تم الاستماع
781 - يحصل العتق بالمُلك - عثمان الخميس
بالملك ورد حديث من ملك ذا رحم محرم عتق عليه والحديث فيه ضعف لكنها شبه قاعدة عند أهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه الرحم المحرم من؟
الرحم المحرم اللي هم ذكرهن الله تبارك وتعالى في سورة النشاء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هؤلاء السبعة هؤلاء هم الرحم المحرم هم الرحم
المحرم هؤلاء السبعة الأم البنت الأخت العمة الخالة بنت الأخ بنت الأخت هؤلاء محارمك هؤلاء محارمك إذا اشتريت أمك أو أختك أو بنتك أو عمتك أو خالتك أو بنت أخيك أو بنت أختك مباشرة تصير
حرة تقول لا أنا أختي تصير عبد عندي ولا عبد عن غيري لا أنت من تشتريها تصير حرة خلاص من ملك ذا رحم المحرم عتق عليه ما يجوز لك تستعبد أختك من تشتريها صارت حرة هؤلاء الرحم المحرم طيب
مثلهم الذكر أبوك ابنك أخوك عمك خالك ابن أخيك ابن أختك طيب هؤلاء أيضا السبعة طيب من تملك واحد منهم عتق عليك طبعا وإن على وإن نزل يعني عمك عم أبوك عم أمك خالك خال أبوك خال أمك أبوك
يدك يد أبوك ابنك ابن ابنك ابن بنتك ابنت بنتك وهذا كله الرحم محرم دولي طيب بنت أخوك بنت بنت أخوك ابن ابن أخوك بنت عمك بنت بنت واضح بنت عمك لا بس بنت عمك وهاتي بنت عمك عمك وخالك وبنت
أخوك وبنت أخيك وبنت أختك وأمك وبوك وأختك هؤلاء الرحم المحرم وإن علوا وإن نزلوا كلهم إذا ملكت واحدا منهم عتق عليك مباشرة ملكة رحم محرم طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
782 - يحصل العتق بالتمثيل بعبده - عثمان الخميس
أثاث بالتمثيل بعبده واحد عند عبد في لحظة غضب جاء وقطع أذنه لماذا قطعت أذنه قال نرفزني قال هو حر قال يعتق عليه تمثيل فيه بجزء من جسده وكذا يعتق عليه هذا غير العقوبة لكن يعتق عليه
بهذا الأمر لأنه مثل به أو أحرقه خذوه تشواه بالنار أو كذا تشوي عقوبة فبالنار فإنه كذلك يعتق عليه
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 761-780 من 985 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
المعروض حاليًا
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
985-981
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.