شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة843 - الطلاق قبل الدخول - عثمان الخميس
فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة وعلى الموسع قدره وعلى المعسري قدره من قوله تعالى وَلَا دُنَا عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَنْ تَمَسُّوا هُنَّا وَتَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضًا وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ يعني هذا الفرج تسمية المهر إذا واحد عقد على امرأة نفرض سالم عقد على وقدره أربعة ألاف قال سالم تم
قبلته تم العقد بينهما بعد ساعتين سالم غير رأيه قال طالك طلقها قبل الدخول سؤال رآها ما رآها موضوع ثاني هذا المهم طلقها قبل أن يدخل بها فهنا هنا إذا طلقها سالم قبل الدخول فلها نصف
المهر لها نصف المهر طيب لو فرضنا الحالة الثانية زوجتك ابنتي نورة قبلته ما ذكروا المهر ليس لها مهر وطلقها أيضا قبل الدخول هو لم يسم المهر ليس لها مهر لا نصف ولا ربع لها متعة الطلاق
تسمى سمى متعة الطلاق يمتعها على قدره إن كان غنيا يمتعها على قدره إن كان فقيرا وسط على قدره إذا اختلفوا القاضي يقدرها القاضي يقدرها إذا اختلفوا أما إذا لم يختلفوا فكل على قدره يعني
يكرم البنت هذه يكرمها لها يعني بما يدفعه لها
تحميل الصوت
تم الاستماع
844 - مسائل و أحكام في الصداق - عثمان الخميس
قال ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول يعني إذا دخل بها من غد قال لها أنت طالب تأخذ المهر كاملا لأنه دخل خلاص تأخذ المهر كاملا أما إذا مات لا بالعقد تأخذ المهر كاملا ما يتنص في
المهر يعني قلنا إذا طلقها قبل الدخول وسمى المهر طيب فلها نص المهر قلنا طيب إذا مات قبل الدخول تأخذ المهر كاملا
طيب قال ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاق يتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج يعني إذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر إذا كان الفرقة بسهولة أو بعيب فيها أو بكل
المهم قبل الدخول لها نصف المهر ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها يسقط المهر فلها نصف المهر قبل الدخول لها نصف المهر قبل الدخول لها نصف المهر قبل الدخول لها نصف المهر قبل الدخول
لها نصف المهر المغتري قدره
تحميل الصوت
تم الاستماع
845 - متى يتقرر الصداق كاملاً ؟ - عثمان الخميس
قال ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول يعني إذا دخل بها من غد قال لها أنت طالب تأخذ المهر كاملا لأنه دخل خلاص تأخذ المهر كاملا أما إذا مات لا بالعقد تأخذ المهر كاملا ما يتنص في
المهر يعني قلنا إذا طلقها قبل الدخول وسمى المهر طيب فلها نص المهر قلنا طيب إذا مات قبل الدخول تأخذ المهر كاملا تخل المهرة كاملا
تحميل الصوت
تم الاستماع
846 - متى يتنصف الصداق ؟ - عثمان الخميس
قال ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاق يتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج يعني إذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر إذا كان الفرقة بسرعة أو بعيب فيها أو المهم قبل
الدخول لها نصف المهر
تحميل الصوت
تم الاستماع
847 - متى يسقط المهر ؟ - عثمان الخميس
و يسقط بفرقة من قبلها او فسخه لعيبها يسقط المهر اذا الفرقة من قبلها يعني واحد مزوج واحد قال لا انا ما بيك ليش ما تبين ليش فين ما فيك شي بس ما بيك احبك كارهتك من اشوفك تحوشني ضيقة
فارقني فارقني ترجع للمهر كامل لان الفرقة ايش من قبلها او لعيبها او لعيبها قلناها قبل قليل اذا كان فيها عيب هي هي كتمت العيب عليه طيب فهنا يرجع عليها بالمهر اما اذا الذي كتم العيب
غيرها فوليها يعني يرجع عليه بالمهر
تحميل الصوت
تم الاستماع
848 - متعة الطلاق - عثمان الخميس
وينبغي لمن طلق زوجه أن يمتعها بشيء يحصل فيه جبر خاطرها لقوله تعالوا المطلقات متاعا بالنور حقا على المتقين هذا الأصل إذا الرجل طلق زوجته طيب بعد الدخول فإنه يمتعها سمى متعة الطلاق
متعة الطلاق إكراما لها على العشرة اللي كانت بينهما يعطيها متعة الطلاق وهذا أيضا على المسع قدره على المغتري قدره
تحميل الصوت
تم الاستماع
849 - باب عشرة الزوجين - عثمان الخميس
باب عشرة الزوجين قال الشيخ ابن نحوان الناصر السعدي في كتابه منهج السالكين باب عشرة الزوجين يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله
حقه هذا هو الأصل أن الزواج كما قال الله تبارك هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال سبحانه لتسكنوا وخلق منها زوجها وجعل بينهم وجة ورحمة فهذا هو الأصل في الزواج ولما خلق الزوجة لآدم جعلها
سكنا له فهذا هو الأصل بين الزوجين أن يسكن كل واحد منهما إلى الآخر وأن تكون معاملة بالمعروفة بالاحترام المتبادل وحب الخير للغير للآخر يعني وهكذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
850 - يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف - عثمان الخميس
يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله حقه هذا هو الأصل أن الزواج كما قال الله تبارك هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال سبحانه وتسكنوا
وخلق منها زوجها وجعل بينهم وجة ورحمة طيب فهذا هو الأصل في الزواج ولما خلق الزوجة لآدم جعلها سكنا له فهذا هو الأصل بين الزوجين وأن تكون المعاملة بالمعروفة بالاحترام المتبادل وحب
الخير للغير للآخر وهكذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
851 - حقوق الزوج على الزوجة - عثمان الخميس
قال ويلزمها طاعته في الاستمتاع هذا حقه منها وحقها كذلك منه أيضا يعطيها حقها من الاستمتاع يعني كما أن الرجل يستمتع بزوجته الزوجة كذلك يستمتع يعفها وتعفه يعف كل واحد منهم الآخر ومن
يظن الاستمتاع خاص بالزوج غير صحيح بل كما أن الزوج يستمتع بزوجته الزوجة كذلك تستمتع بزوج لكن المرأة يغلبها الحياء ويكلا تظهر حاجتها لهذا الاستمتاع ويظهر الرجل حاجته قال وعدم الخروج
والسفر إلا بإذنه هذا الأصل أن المرأة تستأذن زوجها إذا أرادت سفرا إذا أرادت الخروج من البيت وإلا سميت ناشزا إلا إذا أعطاها إذن مفتوحا يعني هو لا يمنع أصلا أن تذهب تسافر مع أولادها
مثلا أو مع أخيها أو تذهب إلى بيت أمها أو بيت صديقتها أو بيت أختها هو لا يمنع من ذلك أصلا فهذا إذن فالقصد أن الإذن من الزوج لا بد منه إما أن يكون باللفظ إما أن يكون بالعمل الجاري
عليه لكن إن منعها قال لا تسافرين إلا بإذنه لا تخرجين إلا بإذنه لا يلزمها طاعة فهذا من الطاعة بالمعروف التي تكون بين الزوجين قال والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها يعني هذا الأصل
أن المرأة تخدم زوجها في بيته في حاجات البيت وكانت فاطمة رضي الله عنها تخبز في بيتها وزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عندهن الخدم إلا إنهن كذلك كنا يعملن في بيوتهن كما قالت
عائشة أو عفوا بريرة لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم ما تهمت عائشة بالإفك رضي الله عنها قال علي رضي الله عنه اسأل خادمة تخبرك يعني اسأل خادمتها عنها يعني عن عائشة فسأل الخادمة
قال عليها إلا خيرا إلا إنها جارية صغيرة تنامع عن عجين أهلها يعني لما تعجن أو كذا تنام فيها نوع من اللامبالاء في هذا الأمر إنها صغيرة بالسن وكذا فقالت تنامع عن عجين أهلها فتأتي
الداجن فتأكله يعني فالقض أنه المرأة الأصل أن تخدم في بيتها وهنا قضية خدمة المرأة في بيتها لأهل العلم فيها ثلاث أقوال مشهورة القول الأول أنه لا يلزمها ذلك وإنما يلزم الزوج أن يأتي
بمن يخدمها في بيتها والقول الثاني الذي أخذه المؤلف هو الخدمة بالمعروف يعني إنه إذا كان المعروف أنها تخدم تطبخ وتغسل أو تنظف أو كذا فنعم والقول الثالث اختاره ابن القيم قال ينظر إلى
حالها عند أهلها قبل أن تتزوج إن كانت عند أهلها ممن يخدم فهي عند زوجها تخدم فهي في بيت زوجها أيضا ينبغي أن يوفر لها من يخدمها يعني ينظر إلى حالها عند أهلها وعلى كل حال مسألة فيها
مجال للأخذ والرد بين أهل العلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
852 - حقوق الزوجة على الزوج - عثمان الخميس
قال وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف تقو الله تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف ويقول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعض بعض وبما أنفقوا من أموالهم ولما جاءت هند
إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في أبي سفيان إنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال خذي ما يكفيك وبنيك المعروف يعني معنات حق هذا لا حتى أنها تأخذ دون أن تستأذنه تأخذ من ماله لها
وفي الحديث توصوا بالنساء خيرا متفق عليه وفيه خيركم خيركم لأهله وقال صلى الله عليه وسلم إذا دع الرجل ومرأته إلى فراشه فأبد أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح هذا حق للزوج لا يجوز
للزوجة أن تمنعه إياه إذا دعها إلى الفراش ولم يكن هناك مانع كأن تكون مريضة طيب أو يعني يدعوها الحرام مثلا أو يعني يضربها أو ما شابه ذلك الأمور فهذا معذورة في هذا نحن نتكلم فيما إذا
لم تكن معذورة لم يكن لها عذر فالأصل أن تستجيب لزوجها قال وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل هذا هو الأصل إذا كان عنده أكثر من زوجة فعليه أن
يتقله وأن يعدل بين أزواجه ولا يجوز له أن يفرق بينهن بحجة ما هذه حبها أكثر فهذه يسافر معها هذه ما يسافر معها هذه يعطيها هذه ما يعطيها أو هذه يعطيها وهذه يعطيها لكن هذه يعطيها أكثر
لأنه يحبها أكثر هذا لا يجوز هذا لا يجوز بل يجب العدل بين النساء نعم يفرق بين هذه عندها أولاد هذه ما عندها أولاد فيعطيها نفقتها ونفقت أولادها مثلا هذا موضوع آخر لكن أنه يفرق بينهما
في المبيت أو في النفقة أو الكسوة هذا لا يجوز أبدا أو السكنة بل يجب عليها أن يتق الله ويعدل بين أزواجه قال أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل الموضوع
الجماع هذا الذي يعني إذا كان ينشط مع واحدة لا ينشط مع الأخرى هذا يعني لا يعاقب عليه الإنسان لكن أهم شيء يبات عندها ويبذل السبب في منجامعها لكن النشاط هذا شيء يعني داخلي هذا عنده قد
لا يتمكن من ذلك أثناء الجماع وفي الحديث من كانت لهم رأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن حسنه بعض أهل العلم لكن لا شك
المعنى صحيح أن الذي يعني لا يعدل بين زوجاته يعني يعاقب على هذا أما أن النبي قال صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة وشقه مائل لأنه مال إلى إحدى زوجاته هذا الله أعلم لم يثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم نعم قالوا عن أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم متفق عليه إذا تزوجت عندك زوجة
وتزوجت عليها زوجة ثانية إن كانت هذه الزوجة الثانية بكرا لها سبع ليالي متصلة ثم يبدأ العدل وإذا تزوجت ثيبا يعني مطلقة أو أرملة فهذه إلى ثلاث ليالي متصلة ثم يكون العدل ولما تزوج
النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة معلوم أن الزواج النبي كلهن كلهن ثيبات ما عدا عائشة رضي الله عنهن جميعا مكث عند أم سلمة لما تزوج ثلاث ليالي فلما أراد أن يخرج بعد ثلاث ليالي قالت يا
رسول الله زدني يعني ابق عندي قال إن شئتي زدتك وزدتهن يعني الآن يلزم العدل إذا زدتك بعدين لما أعدل هم راح أمر عليه ما أجيت لأنه الآن بدأ العدل الآن يلزم العدل الآن لك ثلاث ليالي هذه
خصوصية لك لأنك زوجة جديدة أما بعد ثلاث خلاص يكون العدل مع الزوجات وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه
وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج بها متفق عليه وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه
فأيتهن خرج بها متفق عليه وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج بها متفق عليه وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد
السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج بها متفق عليه وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج بها متفق عليه وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج بها متفق عليه وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج بها متفق عليه وقالت عائشة كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج بها متفق عليه
تحميل الصوت
تم الاستماع
853 - من حقوق الزوجة على الزوج نفقتها وكسوتها بالمعروف - عثمان الخميس
واما لها على زوجها قال وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف يقول الله تبارك وتعالى ويقول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعض بعض وبما أنفقوا من أموالهم ولما جاءت
هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في أبي سفيان إنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال خذي ما يكفيك وبنيك المعروف يعني معنات النحق تأخذ من ماله فدل على أنه حق لها وفي الحديث توصوا
بالنساء خيراء
تحميل الصوت
تم الاستماع
854 - امتناع الزوجة عن فراش زوجها بدون عذر - عثمان الخميس
وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل ومرأته إلى فراشه فأبد أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح هذا حق للزوج لا يجوز للزوجة أن تمنعه إياه إذا دعاها إلى الفراش ولم يكن هناك مانع كأن
تكون مريضة طيب أو يعني يدعوها الحرام مثلا كبعض الناس يأتيها من الخلف مثلا أو يعني يضربها وما شابه ذلك الأمور فهذا معذورة في هذا معذورة لم يكن لها عذر فالأصل أن تستجيب لزوجها
تحميل الصوت
تم الاستماع
855 - العدل بين الزوجات - عثمان الخميس
قال أبو علي أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل هذا هو الأصل إذا كان عنده أكثر من زوجة فعليه أن يتقله وأن يعدل بين أزواجه ولا يجوز له أن يفرق بينهن
بحجة ما هذا يحبها أكثر فهذا يسافر معها هذا ما يسافر معها هذا يعطيها هذا ما يعطيها أو هذا يعطيها هذا يعطيها أكثر لأنه يحبها أكثر هذا لا يجوز هذا لا يجوز بل يجب العدل بين النساء نعم
يفرق بين هذه عندها أولاد هذه ما عندها أولاد فيعطيها نفقتها ونفقت أولادها مثلا هذا موضوع آخر لكن أنه يفرق بينهما في المبيت أو في النفقة أو الكسوة هذا لا يجوز أبدا أو السكنة بل يجب
عليها أن يتق الله ويعدل بين أزواجه قال أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل يعني إذا كان ينشط مع واحدة لا ينشط مع الأخرى هذا يعني لا يعاقب عليه
الإنسان لكن أهم شيء يبات عندها ويبذل السبب في منجامعها لكن النشاط هذا داخلي هذا عنده قد لا يتمكن من ذلك أثناء الجمع والله أعلم وفي الحديث من كانت لهم رأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم
القيامة وشقه مائل هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن حسنه بعض أهل العلم لكن لا شك المعنى صحيح أن الذي يعني لا يعدل بين زوجاته يعني يعاقب على هذا أما أن النبي قال
صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة وشقه مائل لأنه مال إلى إحدى زوجاته هذا الله أعلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قالوا عن أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب
أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم متفق عليه إذا تزوجت عندك زوجة وتزوجت عليها زوجة ثانية إن كانت هذه الزوجة الثانية بكرا لها سبع ليالي متصلة ثم يبدأ
العدل وإذا تزوجت ثيبا يعني مطلقة أو أرملة طيب فهذه لها ثلاث ليالي متصلة ثم يكون العدل ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلم معلوم أن الزواج النبي كلهن كلهن ثيبات منهن جميعا مكث
عند أم سلمة لما تزوج ثلاث ليالي فلما أراد أن يخرج بعد ثلاث ليالي قالت يا رب الله زدني يعني ابق عندي قال إن شئتي زدتك وزدتهن يعني الآن يلزم العدل إذا زدتك ترى هذا محسوب عليك بعدين
لما أعدل راح أمر عليه ما أجيت لأنه الآن بدأ العدل الآن يلزم العدل الآن لك ثلاث ليالي هذه خصوصية لك لأنك زوجة جديدة ثلاث خلاص يكون العدل مع الزوجات وقالت عائشة كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه يعني إذا كان عند رجل أكثر من زوجة ويريد السفر يعمل قرعة بين أزواجه يعمل قرعة مثلا ما ينقه وكذا يتق
الله فيهن يقول قرعة وموضوع القرعة هذا عند الحنابلة كثير موضوع القرعة أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه فاستهموا
يعني قرعة فأخذوه في كثير من الأمور أنه تكون قرعة إذا اه اختصم الناس وصار هناك يعني كل نريد حقه طيب تزاحم الحقوق هنا يلجون إلى القرعة يلجون إلى القرعة فالمهم قال تقول عائشة كان يقرع
بين نسائه يعني يعمل قرعة ولو يطلع السماء يأخذها معه في السفر ثم إذا رأى السفر الثاني يعمل قرعة أيضا بس الظاهر الله العالم أن التي سافر بها لا تدخل في القرعة الثانية قال بعض الناس
لا تدخل في القرعة الثانية في الظاهر الله العالم لا تدخل في القرعة الثانية حتى يكون هناك يعني كل واحد لها فرصة أن تسافر معه قال وإن أسقطت المرأة وإن أسقطت المرأة حقها من القسم بإذن
الزوج أو من النفقة أو الكسوة جازة ذلك وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة هذا اللي قلنا قبل قليل اللي هو المسيار إذا كان
هذا التنازل من الزوجة ما فيه لكن بدون شرط أهم شيء يكون بدون شرط يعني قد يكون رجل عنده أكثر من زوجة وخاصة بعد زوجة زعلانة تقول لا تنام عندي كل ليلة روح نام عند زوجتك الثانية ما بيك
تنام عندي مثلا روح نام عندها مثلا متنازلة هي على ليلة أو هي مريضة مثلا ليلتين يعني تقول أنا ليلة وهي ليلتين أو تقول أنفق عليها أنا ما بنفقها أو أعطيها أكثر مني أو هي بنت صغيرة وأنا
كبيرة اشتر لها ذهب اشتر لها كذا أنا متنازلة المهم إذا كان هناك تنازل تفاهم بين الزوجين الأمر فيه سعة أما إذا لم يكن تم تفاهم فالأصل العدل الأصل العدل أن يعدل وما يجوز بعد يحدها هو
ها تخلينا نام عندها ليلتين عنشة ولا طلقت خلينا نتقول لا كذا يهددها لا ما يجوز هذا ولكن إذا هي أذنت تنازلت من نفسها ما في بس حقها حقها تنازلت عنه فلها ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
856 - نشوز الزوجة - عثمان الخميس
طيب قالت وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته أو معصية وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع فإن لم ترتجع ضربها ضربا غير مبرح ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها فإن خيف الشقاق بينهما
بعث الحاكم حكم من أهلي وحكم من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق يجمعان الرأيا بعوض أو غيره أو يفرقان فما فعل جاز عليهما المرأة ممكن أن تكون ناشزا وممكن الرجل يكون ناشزا يعني
يمكن نشوز وهو عدم الطاعة أو الانحراف عدم إعطاء الحق للآخر قد يكون من الزوج وقد يكون من الزوجة وذكر الله حلا لهذا وحلا لهذا فقال سبحانه وتعالى والتي تخافون النشوز هن فعظوهن وهجروهن
في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فهنا أمر بهذه الأمور وهي حلول لنشوز الزوجة عظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن هذا علاج نشوز الزوجة علاج
نشوز الرجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحة والصلح خير أحيانا يكون النشوز من الرجل وليس من المرأة فقال يقيم بينهما صلحة إن تعسرت الأمور
يقول الله تبارك وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان علما خبيرا فإذا كان الوعظ ما نفع الهجر ما نفع الضرب ما نفع خلاص
هنا يؤتى بحكم من أهلي وحكما بحكم من أهلي وحكما من أهلها يعني رجل من أهل بيتها هي ترشحه تشوف عاقل من أبناء عمها أخوها أو أخوها أو شو اسمه أحد أقاربها وهو يرسل أحد أقاربه يعني طرفان
عاقلان ليس طرفان في المشكلة يعني يفكران بهدوء لا يفكران بردة فعل وانفعال طيب مو منفعل بالموضوع على شيء هذان حكيمان يجتمعان ما رأيك يا فلان ما رأيك يا فلان يسمعان من الزوجة يسمعان
من الزوجة ثم يخرجان بنتيجة ورأي النتيجة والله ما يصلحن حق بعض ما يصلحن حق بعض يعني يتسرقان يفترقان قالوا صح هذا الرأي صح والله هذا مثل الرأي كان يقول ما يصلحن حق بعض فيرفعان الأمر
للقاضي يقول الفرق أحسن شيء لهذا وأكثر أهل عفوا وكثير من الأهم يرون أن هذا القرار ملزم للقاضي يعني الذي يتخذ القرار الذي يتخذه الحاكمان أنه خلاص هو النهائي يرى أن الزوج غلطان بهذا
ينادون يقول له كذا غلط الزوجة غلطان بهذا ينادون يقول له غلطك كذا أو يقول للزوجة أو لأبي الزوجة أو كذا ادفع يوهب أو خل التنازل عن كذا أو المهم ما يريانه مناسبا سواء استمرار هذه
الحياة الزودية أو انفصال هذه الزوجة أحيانا أنت تشوف تدخل مشاكل أحيانا بين زوجين تقول ما فيهم طب أبدا الفرق أولى الفرق أولى لأن خلاص مو متفاهمين خلاص هي قافلة هو قافل ومو متفاهمين
ما يصورن حق بعض مثلا فترى الفرق وحيان ترى الاستمرار لكن يقدم الزوج شيئا بين التنازل تقدم الزوج شيئا بين التنازل وهكذا فالشاهد من هذا أن هذا هو الحل الرابع إذا الحل الأول للزوج هو
الوعظ الحل الثاني الهجر الحل الثالث الضرب الحل الرابع الحكم الحل الخامس وإن يتفرق يغني لا كلن الثلاثية الطلاق والطلاق حل الطلاق ليس مشكلة في حدي ذاتي وإنما الطلاق حل مشكلة هو حل
المشكلة لكن حل متأخر كما يقول آخر الدواء الكي فيكون حلا متأخرا لكن قد يكون حلا راحة قد يكون راحة للزوجين أن يتفرق هي عصبية هو حار ما يصورن حق بعض هي يقول لها تشب ويقول لها تشب
مرتين ما يصورن حق بعض خلاص جيد لازم واحد يعني حار واحد بارد يبشو مع بعض مثلا فهنا قد يكون الاستمرار صعب جدا وانت تشوف من نفسك لا ولا خلاص ما تصلح لها انت ما تصلح لها خلاص أو يكون
وضعي في شخصية الزوج مثلا ويمسيطر عليه وكذا وهو مو قادر وما يبقى يعني أود يفارق اسمه مو قادر واضح له لا قل لا لا طلقها ما تصلح لك هذه المرة وحين يكون هناك يعني خيانة زوجية من الزوج
أو من الزوجة أو كذا تقول لا يبقى فارقي ما يصلح لك هذا الإنسان ما هو مضبوط زين أو فارقها هي مو مضبوطة أو هكذا فالقصد أن الطلاق أحيانا يكون حلو سيتين إن شاء الله في كتاب الطلاق عندما
نتكلم عليه فالقصد إذن أنه إذا وقع النشوذ من الزوجة فهذه حلول الزوجة
تحميل الصوت
تم الاستماع
857 - كيفية علاج نشوز الزوجة - عثمان الخميس
والله أعلم المرأة ممكن أن تكون ناشزاً وممكن الرجل يكون ناشزاً يعني يمكن نشوز وهو عدم الطاعة أو الانحراف عدم إعطاء الحق للآخر قد يكون من الزوج وقد يكون من الزوجة وذكر الله حلاً لهذا
وحلاً لهذا فقال سبحانه وتعالى والتي تخافون النشوز هن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً فهنا أمر بهذه الأمور وهي حلول
لنشوز الزوجة عظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن هذا علاج نشوز الزوجة علاج نشوز الرجل وإن امرأة خافت من بعدها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحة والصلح خير أحياناً
يكون النشوز من الرجل وليس من المرأة فقال يقيم بينهما صلحة إن تعسرت الأمور يقول الله تبارك وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهلي وحكماً من أهلها إن يريد إصلاحاً يوفق الله
بينهما إن الله كان علماً خبيراً فإذا كان الوعظ ما نفع الهجر ما نفع الضرب ما نفع خلاص هنا يؤتى بحكم من أهلي وحكماً بحكم من أهلي وحكماً من أهلها يعني رجل من أهل بيتها هي ترشحه تشوف
عاقل من أبناء عمها أخوها أو أخوها أو شو اسمه أحد أقاربها وهو يرسل أحد أقاربه يعني طرفان عاقلان ليس طرفاً في المشكلة يعني يفكران بهدوء لا يفكران بردة فعل وانفعال طيب مو منفعل
بالموضوع على شيء هذان حكيماً يجتمعان يسمعان من الزوجة يسمعان من الزوجة ثم يخرجان بنتيجة ورأى نتيجة والله ما يصلحن حق بعض ما يصلحن حق بعض يعني يتسرقان يفترقان قالوا صح هذا الرأي
الصح والله هذا مثل الرأي كان يقول ما يصلحن حق بعض فيرفعان الأمر للقاضي يقول الفرقة أحسن شيء لهذا وأكثر أهل عفوا وكثير منهم يرون أن هذا القرار ملزم للقاضي يعني القرار الذي يتخذه
الحكمان أنه خلاص هو النهائي ورأى أن الزوج غلطان بهذا ينادون يقول له كذا غلط الزوجة غلطان بهذا ينادون يقول له غلطك كذا أو يقول للزوجة أو لأبي الزوجة أو كذا ادفع عيوب أو خلت تنازل عن
كذا أو المهم ما يرايانه مناسباً سواء استمرار هذه الحياة الزودية أو انفصال هذه الزوجة أحياناً أنت تشوف تدخل مشاكل أحياناً بين زوجين تقول ما فيهم طب أبداً الفراق أولى الفراق أولى
لأنه خلاص مو متفاهمين خلاص هي قافلة هو قافل ومو متفاهمين ما يصلون حق بعض مثلاً فترى الفراق وحياناً ترى الاستمرار لكن يقدم الزوج شيئاً بين التنازل تقدم الزوج شيئاً بين التنازل وهكذا
فالشاهد من هذا أن هذا هو الحل الرابع إذا الحل الأول للزوج هو الوعظ الحل الثاني الهجر الحل الثالث الضرب الحل الرابع الحكم الحل الخامس وإن يتفرق يغني لكن لن من ساعته الطلاق والطلاق
حل الطلاق ليس مشكلة في حد ذاته وإنما الطلاق حل مشكلة هو حل المشكلة لكن حل متأخر كما يقول آخر الدواء الكي فيكون حلا متأخراً لكن قد يكون حلا راحة للزوجين أن يتفرق هي عصبية هو حار ما
يصلون حق بعض هي يقولها تشب ويقولها تشب مرتين ما يصلون حق بعض خلاص جيد لازم واحد يعني حار واحد بارد يمشون مع بعض مثلاً فهنا قد يكون الاستمرار صعب جداً وانت تشوف من نفسك لا ولا خلاص
ما تصلح لها انت ما تصلح لها خلاص أو يكون مضعف شخصية الزوج مثلاً ويمسيطر عليه وكذا وهو مو قادر وما يبقى يعني أود يفارقه بس مو قادر واضح له لا قل لا لا طلقها ما تصلح لك هذه المرة
وحين يكون هناك يعني خيانة زوجية من الزوج أو من الزوجة أو كذا تقول لا يبقى فارقه ما يصلح لك هذا الإنسان مضبوط جيد أو فارقه هي مو مضبوطة وهكذا فالقصد أن الطلاق أحياناً يكون حلو
سيأتينا إن شاء الله في كتاب الطلاق عندما نتكلم عليه فالقصد إذن أنه إذا وقع النشوذ من الزوجة فهذه حلول الزوجة
تحميل الصوت
تم الاستماع
858 - نشوز الزوج وكيفية علاجه - عثمان الخميس
علاج نشوز الرجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحة والصلح خير حيانا يكون نشوز من الرجل وليس من المرأة فقال يقيم بينهما صلحة يقيم بينهما صلحة
إن تعسرت الأمور يقول الله تبارك وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان علما خبيرا
تحميل الصوت
تم الاستماع
859 - باب الخُلع - عثمان الخميس
قال باب الخلع وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها والأصل في قوله تعالى فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت أن لا تقيم حقوقه الواجب بقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا
ليفارقها ويصح في كل قليل وكثير من من يصح طلاقه فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاقة من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة هنا المرأة إذا هي اللي خافت من زوجها نشوز أو إعراض كما
قال الله تبارك وإذا مرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير يعني شافت زوجها يعني محابة والله أنا صراحة ما أني قادر أعدل بينش وبين زوجتي
الثانية ما أني قادر أعدل أنا دخلت عندكي ضيق صدري وكذا وهذا وكذا وما أود أظلمك أبطل قلت لا أنا أودها خلق ست ليالي عندها وتعلي ليلة فأنا شو سوتي تنازلت عن بعض حقوقها حتى لا يطلقها أو
قال والله أنا بطلقتها قالت يا ولد الحلال أعطيك كل شهر ثلاثمية دينار بس خلي على ذبنتك لا تطلقني مثلا ما في بس لا بينا فقط بس لا تطلقني عندي عيال وعندي هذا وما وين أروح أهلي ما عندهم
مكان مثلا أو ما أقدر أدبر أموري بروحي قال بس أنا والله كارهش ما أني قادر أعيش معاك قالت لا تجيني بس خلني عزمتك لا تطلقني خلني عزمتك هذا يسمى الصلح يسمى الصلح هو تنازل أحد الطرفين
للآخر عن بعض حقه لكي تستمر الأمور هذا الجائز فلا جناح عليهم فيما افتدت به يعني تتنازل عن بعض حقوقها حتى تستمر الأمور هذه الحياة الزوجية مع زوجها ولا الحق في طلب الطلاق لمرأة إذا
كرهت زوجها إذا كرهت المرأة زوجها لأخلاقه أو لخلقه جيد لأخلاقه مثلا سيء الأخلاق فلا أن تطلب الطلاق وهنا طلب الطلاق له حالة إما أن تطلب الطلاق للضرر وإما أن تطلب الطلاق يعني بدون ضرر
إذا طلبت الطلاق للضرر هذه يعني تشتكي عند القاضي تقول يضربني لا يصلي لا يحترمني لا كذا هذه ثم طلاق للضرر ينظر فيها القاضي إذا رأى أن الضرر واقع وكذا وكذا يقول لها طلقها غصب عليك ثم
طلاق للضرر طيب النوع الثاني ما عندها يعني ما في ضرر لكن هي مو قادرة تعيش معاه مو قادرة تعيش معاه قالت لي بس أنت راضي وصار لكم سنين وصار لكم بس ما عليك كارهته هو الحين إذا كرهني شو
يسوي ما يقول لي مع السلامة طالك أنا كارهته مو معقول يعيش معاه غصب مثلا اختنع القاضي بكلامها طيب يقول خالعيه يسمى الخلع تردين إليه مهرة حتى لا يظلم الرجل فترد له مهره كاملا حتى لو
عندها من أعيال لأن الفراغ كان منها ولذلك جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول وقيل حبيبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها من زوجها ثابت بن قيس بن شماس مبشر بالجنة زوجها فقالت
يا رسول الله لا أستطيع أن يعيش معا ثابت بن قيس ولا أريد الكفر بالإسلام يعني كفر العشير فأريد الفراغ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمهرك؟
قالت حديقة قالت تردين علي حديقة؟
قالت نعم قال رد علي حديقة ونادى ثابت قال فارقها خلص ما ثبك ما ثبك ففارقها ثابت ورد لها أو ردت له مهره فهذا جائز إذا كانت المهرة لكنها بحكم القاضي حتى ما تصير فوضى يعني حدثني بعض من
في بعض البلاد أبداً أي واحدة مات بزوجها راحت ما بيه بس ما يترد لها مهرة بس ما بيه قالها خلع وأسقطنا المحق شو أسقطت الحق؟
مهري لكن لو ألزمت برد المهر تفكر عشرين مرة قبل أن تتخذ هذا القرار أما أن تخالع ولا ترد له مهره هذا ظلم للرجل هذا ظلم للرجل وجميلة أو حبيبة مثلاً جذاب بن أبي بن سلون لما فارقت ثابت
بن قيس لم يذكر السبب يعني في حديث صحيح لكن جاءتي بعض روايات تاريخية يعني أنا تقول نظرت من الخباء يعني من رفعت الستر من البيت فوجدته ثابتاً يمشي معه مجموعة من الرجال فإذا وأقصرهم
وأقبحهم يعني كلهم أجمل منه وكلهم أطول منه وكلهم كذا تقول فسقط من عيني سبحان الله فجاءت أنا قلت ما استطيع يعيش معه خلاص فعلى كل حال أن الرجل إذا أراد فراق المرأة فإنه يطلقها إذا رأى
منها النشوز يعيضها يهجرها يضريبها حاكم من أهل حاكم من أهلها ثم الطلاق طيب إذا المرأة هي التي رأت النشوز من الرجل كذلك تتنازل عن بعض حقها أو أنها تطلب الطلاق للضرر أو ترد له مهره
وهو ما يسمى بالخلع
تحميل الصوت
تم الاستماع
860 - هل الخُلع يعتبر طلاق أم لا ؟ - عثمان الخميس
واختلف أهل العلم هل الخلع طلاق أو لا والمؤلف كما ترون لم يجعله في كتاب طلاق جعله ملاصق لكتاب الطلاق لأن بعض أهل العلم يجعل الخلع طلاقاً وبعضهم يجعله غير طلاق وش رأيكم؟
خلع طلاق أو لا؟
لأن في بعض الروايات لما جاءت جميلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له لا أستطيع أو لا أحب الكفر في الإسلام فقالت يعني أريد فرق ثابت ابن قيس قال لها النبي مهرك قال حديقة قال تردي
حديقة قال نعم فالنبي استدعى ثابت ابن قيس صلى الله عليه وسلم وقال له طلقها في بعض الروايات فسمى الخلع طلاقاً فبعض أهل العلم يعتبروا طلاقاً والبعض يسميه لا خل وليس بطلاق بعض طلبة
العلم يقول هذا أنسب وهذا اختيار شخصين تيمية أن الخلع ليس بطلاق وهذا فيه يعني مخرج للزوجين يعني إذا كان من خاصة الطلقة الثالثة نتكلم يعني طلقها الأولى
ثم طلقها الثانية ثم رجعها ثم الآن قرر الطلاق الثالث قال القاضي خلاص أنا بطلقها الثالثة وخلص ما نقدر فيقول للقاضي أو من يشور عليه يعني يقول لها بدل ما تطلقها الثالثة شوف أنت طلقتها
الأولى ورجعت طلقتها الثانية ورجعت أنا أخشى أقول ما تطلقها الثالثة تندم وتقول ليتني وليتني كشف ما نقدر قال خالع خالع بحيث أنه إذا بترجعوا مرة ثانية فيه مجال إذا بترجعوا مرة ثانية
فيه مجال مو لازم إيش حتى تنكحه زوجا غيرا لأنه ليس بطلاق إذا قلنا إنه ليس بطلاق طيب فخالعها خلت رجلك اصطلحها على رجل صلحها شيئا من مهركة طيب وخالعها طيب شوف الآن تتصور لي واحدة
عندها مشاكل مع زوجها كنا تدري فالمهم قال خالعها أو يقول له خالعها لعله أن تفكرا بالرجوع مرة ثانية والله مخرج جيد هذا السبيل هذا النظر هذه الله العام طيب نقف هنا والله على أعلم وصلى
الله وسلم وبركة عمينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
861 - هل الخُلع حق للزوجة فقط أم للزوجين ؟ - عثمان الخميس
الخلحة كل المرأة فقط أم للرجل أيضا لا الرجل ما يخلع الرجل يطلق الرجل يطلق ولا يخلع المرأة هي التي تخلع لكن الرجل إذا كان في المرأة كما قلنا قبل قليل عيب أخفي عليه فله أن يرجع بمهره
إذا كان هي التي غشته يرجع مهره منها وإن كان الذي غشه وليها أو طرف ثاني يرجع بحقه منه لكن لا الرجل لا يخالع المرأة لكن يصير أحيانا يسمون الطلاق للضرر يعود عن الرجل يعني الرجل يكون
وقع عليه ضرر مثلا يعني رجل رأى مرأته مثلا يعني فعلت الفاحشة ولياذ بالله أو يعني المهم فعلت شيء مشينا فيقول لها مثلا أنا تقول أستر علي أتفضحني لكن ما قدر عيش معك ما قدر عيش معك بعد
هذه الحادثة ما قدر عيش معك تقول أستر علي فيقول لها ردي لي مهري أو طلقوكي كأنه طلاق لي مهري واضح فخلع غصب يعني يجبرها على أن تخالعه حتى لا يضيع حقه حقه ولا يدعي أن يفضحها يبي أستر
عليها مثلا فهذا يسمون خلع الرجل هذا يسمون خلع الرجل إذا أراد أن يستر على المرأة إذا أراد أن يستر على المرأة أو ما شابه ذلك من الأمور لكن الرجل بيده الطلاق يطلق متى شاء لأنه هو اللي
يدفع المرأة هو اللي بيخسر لكن يصير عند المرأة هو يدفع المرأة خاصة لأنه 40 ألف توقفنا 40 ألف 40 ألف يدفعهم تسلفوا ديور وكذا ما بيسددها لي هذه فلذلك الرجل لا يسمى خلعا وإنما يضطرها
إلى الخلع كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذي نام لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفعشة مبينة فإذا أتت بفعشة مبينة هنا له أن
يفرض عليها الطلاق بعوض على أن تتنازل عن حقوقها على أن تدفع له شيئا من المهر يعترد له شيئا من المهر بحيث أنه يستر عليها وتروح هكذا يعني الله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
862 - كتاب الطلاق - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الطلاق والأصل فيه قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقمهن لعدتهن وغيرها من نصوص الكتاب والسنة قال وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر
حيث طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيط ثم تطهر
ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء أطلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملة قال وهذا دليل على أنه لا يحل له
أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها الطلاق الأصل فيه إنه مشروع والحياة الزوجية من الطبيعي جدا أن تستمر ومن الطبيعي أيضا لا تستمر لأن هذا رجل غريب أخذ مرأة غريبة
كل له فكره وله ثقافته وله طبعه فقد تستقيم طباع الرجل مع طباع المرأة وقد لا تستقيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها اتلف وما تناكر منها اختلف وهو علاج
وليس بحرام بل هو مباح وذهب كثير مننا أنه مكروه إذا كان لغير سبب وقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا يعني تصدق عليه الأحكام الخمسة
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 841-860 من 985 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
المعروض حاليًا
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
985-981
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.