شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة723 - حق الشُفْعة يكون في بيع أو نحوه - عثمان الخميس
بس لابد تكون في بيع في بيع أما إذا أنا الأرض مثلاً ورثها أبنائي مثلاً مت أنا و جاء أبنائي ورثها ما لحق يقول لهم طلعوا عطوني أعطيكم قيمته وتطلعون لأن هذا ما اشتروها ما أخذوها بالبيع
أخذوها إيش ميراثاً كذلك لو أهديت الأرض لصالح مثلاً أهديت الأرض ليس لهم الحق أن يقول شنو ليش ما تهديها لي أنا واضح إذا وهبتها لآخر ليس لهم الحق أن يتدخل إذا كان شنو بيع إذا كان بيع
له الحق أن يتدخل أما إذا كان ميراثاً أو هبة أو وقفاً فليس له الحق أن يتدخل أوقفت أنا نصيبي ليس له الحق أن يتدخل خلاص نصيبي وقف طبعاً بعدين تحد الحدود يقال هذا لك وهذا له لكن
الشاهدة من هذا أنه في البيع لا يجوز للشريك أن يبيع إذا كان العقار مشاعاً ومين؟
طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
724 - تفسير حديث جابر في الشُفْعة - عثمان الخميس
يقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قال ولا يحل التحيل لسقاطها اللي قلناه قبل قليل
النبي اعتبر ثلاثة ونبي أحد خمسة عشر أصلاً طيب فإن تحيل لم تسقط لحديث إنه يعمل بالنيات الله أعلم أحد عنده سؤال في الشفعة
تحميل الصوت
تم الاستماع
725 - مسائل وأحكام في باب الشُفْعة - عثمان الخميس
طبعا ممكن حتى مو بس الأرض ممكن شارين سيارة أنا وعمر مثلا كل ما لم يقسم كل ما لا يقسم فيه حق الشفعة سيارة يمكن نقصها نصفين لا يمكن بئر اشترينا بئرا أو حفرنا بئرا أنا وهو كذلك كل شيء
لا يمكن أن يقسم نصفين فيه الشفعة كل شيء لا يمكن أن يقسم إلى نصفين ففيه الشفعة نعم مثلا مثلا إذا علم لكن ما بادر طيب بعد سنة جاء قال أنا بيها بحق الشفعة قل له أنت تدري تدري وعرضناها
قال ما كان عندي فلوس طبعا مشكلتك هذه واضح تسقط الشفعة عنه هنا كذلك لو أن جاء مثلا عمر قال كم اشتراها قلت له بعشرين ألف قال أنا أشتريها بعشرين ألف بس أقصد قلت له لا أنت تضرني تضرني
قال هذه خمسة ألاف وكل شهر أعطيك خمسمية دينار مثل ما أعطاني أو مع السلامة واضح لا لأن هنا في ضرر علي لكن إذا أعطاني نفس المبلغ كذا بدون أي ضرر لا أنا ملزم به أما إذا في أي ضرر علي
فأنا غير ملزم بهذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
726 - باب الوَقْف - عثمان الخميس
الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة هذا هو الوقف الوقف هو حبس الأصل يعني لا يباع والمنفعة مباحة تسبيل المنفعة تسبيل المنفع وهو نوعان إما وقف عام وإما وقف ذري الوقف الذري يقول على ذريتي
على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي وقف ما يباع اللي يحتاج مثلاً يسكن في هذا البيت أو الذي يحتاج يأخذ من هذا المال أو الذي يحتاج يسكن في هذه المزرعة وهكذا هذا يسمى وقف ذري
وقف الذري إذا قال على أولادي وذريتي من بعدي يدخل البنات والأبناء وأولاد الأبناء أولاد البنات ليس من ذريته أولاد البنات خلاص مثلاً قالوا بنونا بنو أولادنا بنو بنينا وبنو بناتنا
أبناء الرجال أباع بعدي فالقصد أن أولادك لما تقول هذا وقف ذري على أولادك من الذكور والإناث ثم أولاد الذكور خاصة اللي شيرون اسمك يعني شيرون اسمك طيب هذا الوقف الذري ووقف الثالث وقف
العام لغير الذري وقف للمسلمين وقف للمسلمين ولا كأن تحدده تقول وقف للفقراء وقف لطلاب العلم وقف لأئمة المساجد وقف مثلاً حفظة كتاب الله تبارك وتعالى وقف للمجاهدين وقف للفنانين يصير؟
ما يصير؟
مطربين لا بد أن يكون على جهة الطاعة وقف للكنائس لا يجوز طيب وقف لأقاربي وقارب غير مسلمين هو دخل في الإسلام دخل في الإسلام ورزقها الله سبحانه وتعالى قال هذا وقف لأقاربي أقارب يهود
ونصارى يجوز؟
يجوز لأن هذا وقف على القربة ما أوقف عليهم لأنهم يهود لو قال وقف لليهود لا يجوز ونصارى لا يجوز وقف لأقاربي يجوز لأن نعطهم على صفة القربة لا على صفة الديانة واضح الصورة إن شاء الله
إذن الوقف إما أن يكون ذرياً وإما أن يكون عاماً والوقف على ما أوقفه صاحبه عليه
تحميل الصوت
تم الاستماع
727 - معنى الوَقْف وأنواعه - عثمان الخميس
الوقف هو حبس الأصل على يباع والمنفعة مباحة تسبيل المنفعة تسبيل المنفع وهو نوعان إما وقف عام وإما وقف ذري الوقف الذري يقول على ذريتي على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي وقف
ما يباع اللي يحتاج مثلاً يسكن في هذا البيت أو الذي يحتاج يأخذ من هذا المال أو الذي يحتاج يسكن في هذه المزرعة وهكذا هذا يسمى وقف ذري يدخل البنات والأبناء وأولاد الأبناء أولاد البنات
ليسوا من ذريته أولاد البنات خلاص مثلاً قالوا بنونا بنو أولادنا بنو بنينا وبنو بناتنا أبناء الرجال أبعا بعدي فالقصد أن أولادك لما تقول هذا وقف ذري على أولادك من الذكور والإناث ثم
أولاد الذكور خاصة اللي شيلون اسمك يعني اللي شيلون اسمك طيب هذا الوقف الذري هذا الوقف العام لغير الذري وقف للمسلمين وقف للمسلمين ولا كأن تحدده تقول وقف للفقراء وقف لطلاب العلم وقف
لأئمة المساجد وقف ل مثلاً حفظة كتاب الله تبارك وتعالى وقف للمجاهدين وقف للفنانين يصير؟
ما يصير؟
كلش؟
لا بد أن يكون على جهة الطاعة وقف للكنائس لا يجوز طيب وقف لأقاربي وقارب غير مسلمين هو دخل في الإسلام زين دخل في الإسلام ورزقها الله سبحانه وتعالى قال هذا وقف لأقاربي أقارب يهود
ونصارى يجوز؟
يجوز لأن هذا وقف على القربة ما أوقف عليهم لأنهم يهود لو قال وقف لليهود لا يجوز وقف للنصارى لا يجوز وقف لأقاربي يجوز القربة لا على صفة الديانة واضح الصورة إن شاء الله إذن الوقف إما
أن يكون ذرياً وإما أن يكون عاماً والوقف على ما أوقفه صاحبه عليه
تحميل الصوت
تم الاستماع
728 - الوقف وهو من أفضل القُرَب وأنفعها - عثمان الخميس
قال وهو من أفضل القرب وأنفعها وذلك عمر لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله حصلت اليوم ما لم أحصل قبله ونصيبه من غنيمة خيبر من غنيمة خيبر لما فتحت خيبر وزعت الغنام على
المسلمين وأصاب عمر أرضا في خيبر ويقول أنفس مال حصلت يقول عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها أو حبست أصلها طيب وسبلت منفعتها ففعل عمر ذلك وجعلها وقفا على الفقراء
والمساكين الأصناف الثمانية في الزكاة وعلى الضيوف وعلى من احتاجه من أهله طيب وقال المسؤول عنها يأكل منها بالمعروف لأنه يديرها الأصل اللي يديرها اللي هو ناظر الوقف يسمونه ناظر الوقف
الأصل يسويها بدون مقابل لكن إذا قال لا والله بتفرغ لها خاصة إذا تكلمنا عن وقف كبير مثلا يحتاج مجابل شؤون القصر كمثال أو في عفوا الأمان العامة الأوقار في وقف لعبدالله العثمان رحمه
الله تعالى عبدالله العثمان وقفة مسوي لها إدارة كاملة إدارة مو شخص إدارة مدير ومراقب أو مراقبين وأساء أقسام ووظفين كلهم لوقف عبدالله العثمان رحمه الله تعالى طيب فأحيان بعض الأوقاف
تكون إيش كبيرة جدا لا يمكن لواحد أن يقوم بها يعني الاعتناء بها وكذا فله أن يأخذ من الوقف مقابل خدمته له أو رعايته له وذكر حديث قال وهو أفضل قرب أنفعه على إذا كان على جهة بر وسلم من
الظلم لأنه إذا أوقفه من باب الظلم أوقف على الذكور دون الإناث من بناته مثلا بس على أبنائه دون بناته هذا ظلم أو هذا الوقف للفقراء وعياله وعياله ما يدخلون ليش قال بس مو كفو ما يجوز
لأن هذا في ظلم هذا ظلم أوقفه حتى ما يرثونه فهذا ظلم فالمهم أن تكون نية إيش طيبة أنه أوقف لله ما أوقف عنادا ولا حرمانا ولا غير ذلك ثم ذكر حديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية قال الصدقة الجارية هي الوقف لأنه يجري أجرها يستمر أجرها لا يتوقف أبدا طيب إذا تعطل الوقف تعطل الوقف كانت عمارة مثلا وصارت المنطقة هذه
مهجورة خلاص ما حد يجيها أو كانت مزرعة وبعد مدة انقطع عنها الماء فصارت قاحلة ولا تزرع يباع على طول أو عمارة سكنية هجرها أهلها خلاص صارت قديمة مثلا ما حد يسكن فيها فيه أوقاف تذي إيش
يعملون يبيعونها وثمنها يشترون به وقفا يعني يبقى هي وقف فيبيعونها وثمنها يكونوا وقفا آخر نعم قالوا أفضلها أنفعه المسلمين كلما كان نفع الوقف أكثر كلما كان أفضل عند الله تبارك وتعالى
وينعقد بالقول الدال على الوقف
تحميل الصوت
تم الاستماع
729 - متى ينعقد الوَقْف ؟ - عثمان الخميس
قالوا أفضلها أنفعه المسلمين كلما كان نفع الوقف أكثر كلما كان أفضل عند الله تبارك وتعالى وينعقد بالقول الدال على الوقف القول الدال على الوقف أوقفت حبست طيب أوقفت أو حبست أو منعت من
البيع المهم أي كلمة تدل على أنه وقف مولة كلمة أوقفت طيب سبلت منفعتها ومنعت بيعها وقف حبست أصلها وقف أوقفتها وقف وهكذا أي كلمة تدل على الوقف فإنها تكون وقفا هذه الأرض أو البيت أو
العمارة أو ما شابه ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
730 - شرط الواقف يُلْتزم به بما يوافق الشرع - عثمان الخميس
وذاك يقول شرط الواقف كنص الشارعي هم ما يريد النص الشارعي يعني البعض فهمها أنه كنص الشارعي أنه يعني يأخذ حكم الشرع لا لكن يقصدون أنه ملزم به يعني شرط الواقف فلو كان الواقف قال هذه
وقف لطلبة العلم مثلا ما يسير ندخل غير طلبة العلم لأن هذا شرط شرط الواقف يحترم يعني يلتزم به يلتزم بشرط الواقف قال هذا وقف ذري ما يسير نعطي أصدقائه أو نعطي للفقراء أو نعطي للمساكين
أو نعطي للمجاهدين في سبيل المثال لأنه قال وقف ذري فشرط الواقف يلتزم به شرط الواقف يلتزم به فالإنسان إذا أوقف قال هذه وقف على مثلا الآن في أوقاف قاعدة تصير الآن مثلا لطباعة كتب مثلا
بن عثيمين رحمه الله تعالى وقف حطه وقف طباعة كتبه واحد يطلع كتب بن باز مثلا بالله ما يسير لأن الواقف شرط قال أوقف على كتب بن عثيمين يلتزم بشرط الواقف إلا إذا امتنع تنفيذه شرطه انتفع
انتفع ما يمكن تنفيذ شرطه مثلا طيب قال هذا وقف ذري انقطع ذريته خاص يعطى للفقراء والمساكين وكذا فالقصد أنه شرط الواقف يلتزم به ما كان هذا الأمر ممكنا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
731 - لا يُباع الوقف إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله - عثمان الخميس
ذكرنا قبل قليل وهو إذا تعطله الوقف مزرعة انقطع عنها الماء سكن هجره الناس حتى مسجد مثلا الأصل في المساجد كلها أنها أن المساجد كلها أنه وقف طيب فلو هذا المسجد هجره الناس ما في حد
يصلي فيه أبدا طيب انقطع صار مهجور في وسط البر الآن كانت مدينة وثم زالت هذه المدينة ينتفع مثلا الشبابيك مثلا الألمنيوم خاصة في السابق طيب حتى الآن في بعض البلاد مثلا الفقيرة وكذا
تأخذ هذه الشبابيك تأخذ هذه الأبواب مثلا السجاد أي شيء في المسجد يأخذ وتوضع في مسجد آخر في مثله توضع في مسجد آخر أو يستفاد منها ببناء مسجد آخر المهم إذا تعطل الوقف فلنا أن نبيعه
ويشترى به وقف آخر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
732 - باب الهبة والعطية والوصية - عثمان الخميس
عندنا العقود التبرعات منها الهبة والهدية والعطية أو الوصية طيب الهبة قالوا هي الهدية وعندنا العطية وعندنا الوصية الفرق بينها وتدخل فيها أيضا الصدقة الهدية هي الصدقة لكن الصدقة تكون
على الفقراء والهدية تكون غير الفقراء مثل الإنسان تهدي له هدية أو موضوع الهبة أو موضوع الصدقة هذا مفتوح للإنسان يتصرف كما شاء بماله لا يمنع من تصرف بماله أما العطية فالعطية تكون في
مرض الموت في مرض الموت إنسان يعني على فراش الموت والأطباء مثلا الذين عنده قالوا والله شكل موت أيام يوم يومين ثلاثة أيام يموت خلاص هذا عطيته الإنسان الصحيح لماذا؟
لأن ماله صار ملكا له ولغيره دخل معه شركاء في ماله لأنه في مرض الموت الإنسان إذا وصل مرض الموت زين فإنه يدخل معه شركاء في ماله وهم الورثة فيشاركه الورثة في ماله لا يأخذون ماله ولكن
يشاركونه يبقى له الحق أن يتصرف في الثلث فما دون إذا كان في مرض الموت الثالثة الوصية وهي التي يوصي بها بعد موته تنفذ بعد العطية تنفذ في حياته لكن الوصية هي تكون بعد موته وأيضا له
الثلث في الوصية الثلث أقصى حد لكن ممكن أقل من الثلث كما قال الله تبارك وتعالى بعد وصية يوصي بها أو دين فعندنا الوصية بعد الموت العطية أثناء مرض الموت الهبة والهدية والصدقة في
الحياة ما في أي مشكلة طيب الصدقة والهبة والهدية واضحة أظن الكلام في الوصية والعطية الوصية والعطية لا تنفذ بأكثر من الثلث أقصى شيء الثلث ثلث المال إذا تبرع بنصف ماله لا تنفذ ينفذ
الثلث بعض أهل العلم يقول إلا إذا أذن الورثة إذا أذن الورثة ولا عبرة بإذنهم في حال حياته يعني لو كان الأب على الفراش ومرض الموت أصابه وجمع أولاده عنده وقال يا أولادي من ذكور وإنات
يا زوجتي الورثة وقال لهم أنا أبي أوصي بنصف مالي قالوا أبشر وإن شئت بمالك كله أو قال هذه عطية لفلان من غير الورثة وعطاه نصف ماله مثلا راضين كانوا راضين يسعى الله يقومك بالسلامة وإن
شاء الله ما فيك إلا الخير ومات ما تنفذ هذه يسألون مرة ثانية بعد موته لأن سؤالهم حال حياته لا قيمة له لأنه أكيد سيحرجون شنو ينقل حق أبوهم يقول لا لا ينقل ويموت طيب فإذنهم وعدم إذنهم
لا عبرة فيه في حال حياته وإنما بعد وفاته يسألون مرة ثانية قال أوصى أبوكم بنصف ماله أو ما تقبلون إذا قالوا لا نقبل لو جاء قال لا أنتم وقعين أنكم قابلين لا قيمة له هذا التوقيع في
شهود عليكم أنكم قبلتم قال لا شهود أنا أقول كان كنت قابل الآن ما نقابل بدون شهود أنا أعترف ما أحتاج شهود لكن أنا ما أقدر أقول له في حياته لا وهذا الصحيح أنه لا يعتبر رضا الورثة إلا
بعد موت المورث إلا بعد موت المورث يسألون من جديد هل تقبلون بوصيته التي فوق الثلث فإذا أذنوا وكانوا جميعا يعني بالغين راشدين قبلت إذا أذن بعضهم ولم يأذن البعض قبل ممن أذن ولم يقبل
ممن لم يأذن إن كان هناك صغار أطفال صغار أو كذا لا يقبل إذنهم لأنهم ليس لهم رأي ولا تعطى من نصيبهم واضح الصور نشاطان هذا بالنسبة للعطية والوضع لا تنفذ بأكثر من الثلث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
733 - الوصية والعطية - عثمان الخميس
الصدقة والهيب والهدية واضحة الكلام في الوصية والعطية الوصية والعطية لا تنفذ بأكثر من الثلث أقصى شيء الثلث ثلث المال إذا تبرع بنصف ماله لا تنفذ ينفذ الثلث بعض أهل العلم يقول إلا إذا
أذن الورثة إذا أذن الورثة ولا عبرة بإذنهم في حال حياته لا عبرة بإذنهم حال حياته يعني لو كان الأب في راش ومرض الموت أصابه وجمع أولاده عنده وقال يا أولادي من ذكور وإنات يا زوجتي
الورثة وقال لهم أنا أبي أوصي بنصف مالي قالوا أبشر وإن شئت بمالك كله أو قال هذه عطية لفلان من غير الورثة وعطاه نصف ماله مثلا قال راضين كانوا راضين ومات ما تنفذ هذه يسألون مرة ثانية
بعد موته لأن سؤالهم حال حياته لا قيمة له لأنه أكيد سيحرجون شايفين يقول حق أبوهم يقول لا لا ينقهر يموت طيب فإذنهم وعدم إذنهم لا عبرة فيه في حال حياته وإنما بعد وفاته يسألون مرة
ثانية قال أوصى أبوكم بنصف ماله تقبلون أو ما تقبلون إذا قالوا لا نقبل لو جاءهم قالوا لا أنتم وقعين أنكم قابلين لا قيمة له هذا التوقيع في شهود عليكم أنكم قبلتم قال لا شهود أنا أقول
كان كنت قابل الآن ما أنا قابل بدون شهود أنا أعترف ما أحتاج شهود لكن أنا ما أقدر أقول له في حياته لا وهذا الصحيح أنه لا يعتبر رضا الورثة إلا بعد موت المورث إلا بعد موت المورث يسألون
من جديد هل تقبلون بوصيته التي فوق الثلث أو عطيته التي فوق الثلث أذنوا وكانوا جميعا يعني بالغين راشدين قبلت إذا أذن بعضهم ولم يأذن البعض قبل ممن أذن ولم يقبل ممن لم يأذن إن كان هناك
صغار أطفال صغار أو كذا لا يقبل إذنهم لأنهم ليس لهم رأي ولا تعطى من نصيبهم واضح الصور نشاطها هذا بالنسبة للعطية والوصية لا تنفذ بأكثر من الثلث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
734 - الفرق بين الهبة و العطية والوصية - عثمان الخميس
الفرق بينها وتدخل فيها أيضا الصدقة الهدية هي الصدقة لكن الصدقة تكون على الفقراء والهدية تكون غير الفقراء مثل الإنسان تهدي له هدية وهذا موضوع الهدية أو موضوع الهبة أو موضوع الصدقة
هذا مفتوح للإنسان يتصرف كما شاء بماله لا يمنع من يتصرف بماله أما العطية فالعطية تكون في مرض الموت في مرض الموت والأطباء مثلا الذين عنده قالوا والله شكل موت أيام يوم يومين ثلاثة
أيام يموت خلاص هذا عطيته ليست كعطية الإنسان الصحيح لماذا؟
لأن ماله صار ملكا له ولغيره دخل معه شركاء في ماله لأنه في مرض الموت الإنسان إذا وصل مرض الموت فإنه يدخل معه شركاء في ماله وهم الورثة فيشاركه الورثة في ماله لا يأخذون ماله ولكن
يشاركونه يبقى له الحق أن يتصرف في الثلث فما دون إذا كان في مرض الموت الثالثة الوصية وهي التي يوصي بها بعد موته تنفذ بعد العطية تنفذ في حياته لكن الوصية هي تكون بعد موته وأيضا له
الثلث في الوصية لكن ممكن أقل من الثلث كما قال الله تبارك وتعالى بعد وصية يوصي بها أو دين فعندنا الوصية بعد الموت العطية أثناء مرض الموت الهبة والهدية والصدقة في الحياة لا يوجد أي
مشكلة طيب الصدقة والهبة والهدية واضحة أيضا الكلام في الوصية والعطية الوصية والعطية لا تنفذ بأكثر من الثلث أقصى شيء الثلث إذا تبرع بنصف ماله لا تنفذ ينفذ الثلث بعض أهل العلم يقول
إلا إذا أذن الورثة إذا أذن الورثة ولا عبرة بإذنهم في حال حياته لا عبرة بإذنهم حال حياته يعني لو كان الأب على الفراش ومرض الموت أصابه وجمع أولاده عنده وقال يا أولادي من ذكور وإنات
يا زوجتي الورثة بنصف مالي قالوا أبشر وإن شئت بمالك كله أو قال هذه عطية لفلان من غير الورثة وعطاه نصف ماله مثلا قال راضين قالوا راضي مسعس الله قومك بالسلامة وإن شاء الله ما فيك إلا
الخير ومات ما تنفذ هذه يسألون مرة ثانية بعد موته لأن سؤالهم حال حياته لا قيمة له لأنه أكيد سيحرجون يقول لا لا ينقهر ويموت طيب فإذنهم وعدم إذنهم لا عبرة فيه في حال حياته وإنما بعد
وفاته يسألون مرة ثانية قال أوصى أبوكم بنصف ماله تقبلون أو ما تقبلون إذا قالوا لا نقبل لكن أنا ما أقدر أقول في حياته لا وهذا الصحيح أنه لا يعتبر رضا الورثة إلا بعد موت المورث إلا
بعد موت المورث يسألون من جديد هل تقبلون بوصيته التي فوق الثلث أو عطيته التي فوق الثلث فإذا أذنوا وكانوا جميعا يعني بالغين راشدين قبلت إذا أذن بعضهم ولم يأذن البعض قبل ممن أذن ولم
يقبل ممن لم يأذن إن كان هناك صغار أطفال صغار أو كذا لا يقبل إذنهم لأنهم ليس لهم رأي ولا تعطى من نصيبهم واضح الصورة إن شاء الله هذا بالنسبة للعطية والوصية لا تنفت بأكثر من الثلث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
735 - يجب العدل بين أولاده في الهبة والعطية والوصية - عثمان الخميس
الأصل العدل بين الأولاد ولا يجوز أن يعطي ولدا دون آخر سواء بالهبة أو بالوصية أو بالعطية ما يجوز بل بالعكس الأولاد لا يجوز أن يعطون من الوصية أو العطية لأن لا وصية لورث ماخذين حقهم
من رأس مرفوع كما يقال مراث فأما العطية الهبة والهدية لا يجوز فيها التفريق بين الأولاد وفي حديث عمرة بنت رواحة لما جاءها زوجها بشير بن سعد وقال إني أريد أن أهب ابني هذا النعمان
حديقة فقالت أشهد على هذا رسول الله فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد أن أشهدك على أني أعطيت ابني النعمان حديقة والنبي يعلم أن عنده أكثر من ابن أو ابن
وبنت فقال أكل أولادك أعطيت قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في رواية قال ارجع فإني لا أشهد على جور يسمىه جورا فلا يجوز التفريق بين الأولاد بالعطية بل يعطى الأولاد بالعدل
واختلف أهل العلم بالعدل كالميراث يعني الذكر متحاضر لنتين أو بالعدل بالتساوي وأنه غير الميراث العلم عند الله أنه التساوي بين الذكر والإناث لكن يجوز له أن يفرق إذا كان يعني هذا الولد
صالح بار بارا به صالحا بارا به قائما به والثاني فاسق فاجر يستخدم فيه معطية الله تبارك وتعالى عاصل لوالديه عاق لهما يمكن أن يفضل هنا هنا فيه سبب للتفضيل ليس من باب الظلم أو يكون هذا
محتاجة الحين هذا غير محتاج يعني عندي ابن بلغ العشرين من عمره يريد الزواج فأعطيه ليتزوج ما يصير الآن يقول لي واحد طيب ابنك اللي عمره سبع سنين مثل ما أعطيت هذا قلت ليش أعطيه أنا
أعطيت هذا خمسة آلاف للزواج خمسة آلاف وإلا فرقت بينهم لا أنا ناوي إن شاء الله إذا كبر هذا سأعطيه أيضا أعينه على الزواج سواء خمسة آلاف أو أكثر أو أقل اللي يسر الله سبحانه وتعالى لكن
ما قصدته التفريق ولكن هذا محتاج الآن مثل هذا الابن الآن يريد سيارة ابن الصغير لا يحتاج إلى سيارة هذا ليس من العدل البنت تحتاج ذهب الابن ما يحتاج إلى الذهب وهكذا فالعدل في
المتساويين العدل في المتساويين كان في درجة واحدة من البر في درجة واحدة من السن في درجة واحدة من البر في درجة واحدة من الحاجة فلا مانع هنا ابني هذا غني ابني هذا فقير أساعد الفقير
مثلا ولا أساعد الغني الغني عنده خير ما يحتاج فالقصد هنا أهم شيء لا يقصد هو أن يفرق بين أولاده فتنقطع أو تتقطع الأرحام التي بين أولاده بسببه طيب نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله
عليه وسلم وإنه محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
736 - هل يجوز الرجوع في الهبة بعد تسليمها وقبولها ؟ - عثمان الخميس
الأصل في الهبة والهدية أنها والعطية كذلك الأصل فيها أنها لازمة إذا أعطى الإنسان أحدا شيئا أنها لازمة لا يرجع فيها لا يجوز له الرجوع فيها والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه
فالإنسان إذا وهب أحدا شيئا لا يجوز له أن يرجع فيه فقال بعض الوالد هو الأب وقال بعض الوالد يدخل فيه الأب والأم الحديث فيه كلام لكن على كل حال حتى الوالد الأصل أن لا يرجع بهبته
تحميل الصوت
تم الاستماع
737 - إذا أعطى الإنسان عطية ثم مات ولم يستلمها من أعطيت له - عثمان الخميس
ولكن بالنسبة للوصية والعطية من الأب لأولاده إذا لم يستلمها أو لغير أولاده إذا لم تستلم فهي من مال الوارث فهي من مال الوارث يعني إذا أعطى الإنسان عطية ومات ولم يستلمها من أعطيت له
فإنها ترجع إلى الورثة وقد أعطى أبو بكر رضي الله عنه حديقة لعائشة رضي الله عنها حتى أبو بكر ولم تأخذها حائشة فرجعت إلى الورثة رجعت إلى الورثة فالعطية إذا لم تستلم والهدية كذلك إذا
لم تستلم فإنها ترجع إلى مال الوارث ترجع إلى مال الوارث ترجع إلى الورثة راحت عليه ما يقولون لأنه ما أخذها لأنه ما أخذها فإذا لم يستلمها فإنها ترجع إلى الورثة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
738 - قبول الهدية - عثمان الخميس
هذا من السنة تهادو تحابو وأن الإنسان يقبل هدية من أخيه ولا يرد لأنه يكسر قلبه فالأصل أن الإنسان يقبل هدية بل ويثيب عليها إما أن يثيب بكلمة شكر وإما يثيب بهدية أخرى أو غير ذلك من
الأمور المهم قبول الهدية مستحب إلا إذا وجد فيها إزراء على نفسه أو شك في أنها رشوة أو غير ذلك من الأمور فإن هنا له أن لا يقبلها لكن إذا لم يشك في هذا فالأصل قبوله الهدية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
739 - صحة الحديث - أنت ومالك لأبيك - عثمان الخميس
هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم كثير حديث أنت ومالكة لأبيك ومن رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه كلام في هذه الرواية والكلام أيضا في ثبوته عن عمر بن شعيب أصلا وعمر بن شعيب هو
عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص واختلف فيه اتصال هذا الإسناد واختلف فيه يعني الكلام في عمر بن شعيب نفسه على كل حال هذا الحديث مختلف فيه وله طرق كثيرة والأقرب والله
أعلنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنت ومالكة لأبيك أو أنت ومالكة لوالدك أو الوالد من كسب أبيه ومالكة لأبيك وذكر له قصة وهو أن رجلا أخذ مال ولده فذهب الولد يشتكيه عند
النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن أبي أخذ مالي كله يعني أفسده عليه فقال أنت ومالكة لأبيك لا يجوز للولد أن يشتكي والده عند القاضي فقال أنت ومالكة لأبيك لا يجوز لك أن
تشكو والدك فقال أنت ومالكة لأبيك أما إذا كان ليس على سبيل الشكوى أن الأب تسلط على مال ولده يريد أن يأخذ منهم فيه تفصيل إذا كان لحاجة الأب فلا بأس أن يأخذ من مال ولده إذا كان لحاجة
نفقه كما أذن لهند بنت عثم أن تأخذ من مال زوجها لأنها نفقة واجبة لها كذلك الأب إذا كان محتاجا فتكون نفقة من ولده عليه واجبة ولا يكون مال الولد لأبيه في حالات إذا كان الأب مسرفا يأخذ
المال يسافر واستانس ويشتري سيارات ومزارع يضر الولد يعني يأخذ المال لغير حاجة قالوا يشترط أن يكون هذا المال يأخذه الأب لحاجة هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن لا يضر الولد عند نفقات
واجبة عند زوجة عند أولاد عند التزامات عند ديون عند كذا أن يكون فائضا عن حاجة الولد الأمر الثالث أن لا يأخذه ليعطيه غيره يعني يأخذ مال ولده يتجمل فيه يعطي لإخوانه يعطي لأخواته يعطي
لجيرانه يتجمل بهذا أن لا يأخذ لحاجته هو يأخذ لحاجته هو الشرط الرابع أن لا يأخذ زيادة عن زيادة عن الحاجة فقط يأخذ حاجة فقط ولا يكون زيادة على الحاجة في هذه الحالات نعم يجوز له أن
يأخذ من مالي ولده سواء أيضا كما قلنا أنت ومنك لأبيك هل تدخل الأم أو لا تدخل كثير من أهل العلم يقول لا النص جاء في الأب وبعضهم قال الأم أحق بالصحبة من الأب فقال تدخل الأم في ذلك على
كل حال المهم أن الأب لا يجوز له أن يتسلط على مال ولده إلا إذا كان محتاجا له ولنفسه وليس لغيره لنفسه وليس لغيره نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
740 - هل يجوز للأب أن يتملك من مال والده ؟ - عثمان الخميس
أما إذا كان ليس على سبيل الشك وإن الأب تسلط على مال ولده يريد أن يأخذ منهم فيه تفصيل إذا كان لحاجة الأب فلا بأس أن يأخذ من مال ولده إذا كان لحاجة نفقه كما أذن لهند بنت عتفة أن تأخذ
من مال زوجها لأنها نفق واجبة لها كذلك الأب إذا كان محتاجا فتكون نفقة من ولده عليه واجبة ولا يكون مال الولد لأبي في حالات المال يسافر ويستانس ويشتري سيارات ويشتري مزارع يضر الولد
يعني يأخذ المال لغير حاجة قالوا يشترط أن يكون هذا المال يأخذه الأب لحاجة هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن لا يضر الولد كأن تكون عنده نفقات واجبة عند زوجه عند أولاد عند التزامات عند
ديون عند كذا أن يكون فائضا عن حاجة الولد الأمر الثالث أن يأخذ مال الولد يتجمل فيه يعطي لإخوانه يعطي لأخواته يعطي لجيرانه يتجمل بهذا لا يأخذ لحاجته هو يأخذ لحاجته هو الشرط الرابع أن
لا يأخذ زيادة عن الحاجة وإنما يأخذ الحاجة فقط يأخذ الحاجة فقط ولا يكون زيادة على الحاجة في هذه الحالات نعم يجوز له أن يأخذ من مالي ولده سواء أيضا كما قلنا أنت ومنك لأبيك هل تدخل
الأم أو لا تدخل كثير من أهل العلم يقول لا النص جاء في الأب وبعضهم قال الأم أحق بالصحبة من الأب فقال تدخل الأم في ذلك على كل حال المهم أن الأب لا يجوز له أن يتسلط على مال ولده إلا
إذا كان محتاجا له ولنفسه وليس لغيره لنفسه وليس لغيره نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
741 - يُستحب للإنسان أن يوصي قبل أن يموت - عثمان الخميس
يستحب للإنسان أن يوصي قبل أن يموت وطالما أن الإنسان لا يدري متى يموت إذن يكتب الوصية يكتب الوصية خاصة إذا كانت له حقوق أو عليه حقوق أما إذا لم يكن له حقوق ولا عليه حقوق ما يطالب
الناس ولا يطالبون الناس الأمر فيه سعة أما إذا كانت له حقوق على الناس أو للناس حقوق عليه لأن حقوقه على الناس حق الورثة يعني يطالب فلان ويطالب فلان وله حق عند فلان وله كذا يكتب إذا
كان للناس عليهم حقها ذنباب أولى أن يكتب فلان يطالبني كذا فلان يطالبني كذا يكتب هذه الحقوق التي للناس عليه إذا كان مثلا ما يسمى الآن عندنا بالوصية الواجبة مثلا فيكون هذا الأب عنده
أولاد ونقول إنهم متزوجون وأحد أولاده توفي فأولاد ولده لا يرثون مع وجود الأعمام والعمات لا يرثون هؤلاء أولاد الإبن أو أولاد البنت ليسوا ورثة فهنا يستحب له أن يكتب شيئا لأولاد ابنه
أولاد بنته يعني غير الورثة ممن هم لهم حق عليه فيستحب أن يكتب لهم شيئا الآن طبعا في كثير من بلاد الإسلام يسمونها الوصية الواجبة يقول نعتبره كتب وهذا غير صحيح طبعا لا يجوز لكن هذا
الواقع نحن نتكلم عن الواقع أنه يقول نعتبره كتب الوصية وعطوناهم يعني وصية بما لا يزيد عن الثلث فالقصد أن الأب هنا عليه أن يوصي إذا كان عنده أخ ضعيف الحال مثلا يوصي بأولاده مثلا لأن
الأخ لا يرث مع وجود الأبناء فيوصي له بشيء من المال أو يوصي أولاده به وما شبه ذلك من المال فالقصد أن الإنسان إذا كانت له حقوق أو عليه حقوق أو التزامات فإنه ينبغي له أن يكتب وصيته
ويبين فيها هذه الالتزامات نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
742 - من كان لديه مال قليل هل يوصي أم يجعل ماله ميراثاً بين ورثته ؟ - عثمان الخميس
الذي عنده مال قليل لا يكتب وصية يعني الثلث أو الربع أو الخمس أولادك أولى أولادك أولى من الفقراء لأن هذا فيها صلة فيها صلة وبر وعطاء بعدين فأولادك أولى من الفقير الأجنبي ولدك الفقير
أولى من الأجنبي الفقير فالإنسان إذا ترك مالا قليلا لا يستحب له أن يوصي بالثلث ولا بأقل من الثلث أما إذا كان الله فتح عليه وعطاه ورزقه لا مانع أن يكتب الثلث أو دون الثلث حديث سعد ما
أكملنا قبل قليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم انتظر أولادك أغنياء خير لك من انتظرهم عالة يتكففون الناس فلم يأذى له النبي صلى الله عليه وسلم بماله كله يعني أن ينفقه ولا بنصفه فلما
قال الثلث قال الثلث والثلث كثير ثم قدر الله تبارك أن سعد ما مات أن سعد ما مات رضي الله عنه أكثر من العشر المبشرين بالجنة كلهم آخر واحد توفي من العشر المبشرين بالجنة ورزقه الله خمس
وثلاثين ولد وقيله تسع وثلاثين ولد ذكور وإناث فقضية من الإنسان يقول أنا بموت وما عندي عيال
وكذا هذا الكلام يعني إنسان يعني يقول شيئا والله قدر شيئا آخر سبحانه وتعالى فالذي يقول ما ليس عندي إلا بنت واحدة رزقه الله تسع وثلاثين ولد من ذكى وأنثى وصار عنده من المال الشيء
الكثير رحمه الله تعالى و تعوي رضي عنه.
نعم.
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 721-740 من 985 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
المعروض حاليًا
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
985-981
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.