شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة743 - كتاب المواريث - عثمان الخميس
علم المواريث والعلم بقسمة التركة علم المواريث هي التركة الميراث والتركة العلم بقسمة التركة هذا يسمى علم المواريث يسمى علم الفرائض يسمى علم الفرائض وجل مسائل الميراث ذكرها الله في
كتابه سبحانه وتعالى خاصة في سورة النساء آخر الآيات وكذلك في آخر النساء يستفسرون يقول الله يفتيكم في الكلام إن من أنهلك ليس له ولد الآية وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا
الأمال لأهلها فما فاض الله فليأولى رجل ذكره يسمى التعصيب والأصل في الميراث أنه له طريقتان في التقسيم إما بالفرض وإما بالتعصيب إما بالفرض وإما بالتعصيب والفروض ثمانية الفروض ثمانية
النصف والثلث النصف والربع والثمن ستة عفوا الفروض ستة النصف ونصفه الربع ونصفه الثمن والثلثان ونصفه الثلث ونصفه السدس هذه الفروض المقدرة ما في غيرها ما في خمس ما في سبع في المواريث
لكن في نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وستس هذه الفروض المقدرة وأكثر النساء يرثن بالفروض الأصل في ميراث النساء الفروض يعني إما لها الثلثان وإما لها النصف وإما لها الربع وإما لها الثلث
وإما لها الثلث وهكذا النساء دائما أو غالبا ميراثهن بالفرض بالفرض بعكس الرجال الرجال جل ميراثهم بالتعصيب التعصيب وهو أن يأخذ الباقي أن يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أهل الفرائض نصيبهم
الباقي يكون بالتعصيب يأخذ الباقي يأخذ الباقي وهذا جل ميراث الرجال فالنساء لا ترث بالتعصيب إلا التعصيب بنفسها والتعصيب بغيرها والتعصيب مع غيرها التعصيب بنفسها المعتقة فقط ترث
بالتعصيب والتعصيب بغيرها هي الأخت مع أخيها والبنت مع الإبن هذه تكون بالتعصيب معه به يعصيبها والتعصيب معه الأخت مع البنت والأخت لأب مع البنت هذه تتعصب معها بس باقي النساء كلهن
مواليثهن بالفرض دائما الرجال العكس جل ميراث الرجال بالتعصيب يعني يأخذ الباقي ما يستثنى من ذلك الزوج الزوج ميراثه إما النصف أو إما الربع ما يأخذ بالتعصيب ما يأخذ الباقي الزوج وكذلك
الأخ لأم لا يرث بالتعصيب وإنما يرث بالفرض السدس وكذلك عندنا الأب والجد أحيانا يأخذاني بالتعصيب أحيانا يأخذاني بالفرض أحيانا يأخذاني بالفرض والتعصيب الأب والجد أحيانا يأخذاني بالفرض
أحيانا يأخذاني بالتعصيب أحيانا يأخذاني بالفرض والتعصيب فعلى كل حال هذه جل المواريث التي للرجال والنساء والآن المؤلف طبعا الكتاب لأنه مختصر فسيتكلم عنها بشيء ما يختلف يعطينا نوعا ما
قواعد عامة في الميراث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
744 - قواعد توزيع الميراث - عثمان الخميس
جعل الله الذكورة والإناث من أولادي الصلبي أو أولادي الإبني ومن الإخوة الأشقة أو لغير الأم لغير الأم يعني لأب لغير الأم يعني إخوة لأب مثلا كان الشقيق من أب وأم ولأب أو لأم هذا
هالأخوة يعني أخوك إما أن يكون شقيقا وإما أن يكون أخوك أخا لك من أبيك وإما يكون أخا لك من أمك الأخ بالرضاع ما يرس الرضاع ما نشغل بالميراث الرضاع انسوه الرضاع لا شأن له بالميراث
الذين يريثون هم الذين يلتقون معك كما سيأتي إن شاء الله تعالى كان المؤلف بالنسب أو المصاهرة أو السبب اللي هو الولاء فقط ما في ميراث غير هذا النسب والمصاهرة والولاء الرضاع لا يدخل في
الميراث فهنا يقول الذكور والإناث من أولادي الصلب وأولادي الإبن يعني إبن وبنت إبن إبن وبنت إبن هؤلاء أبناء إيش للصلب وهؤلاء أبناء أبناء أبناء الأبناء طيب أو من الإخوة الأشقاء أخ
وأخت شقيقان للميت أو لغير أم يعني لأب أخ الميت لأب أخت الميت لأب أخت من أبوه أو أخوه من أبيه إذا اجتمعوا يقتسمون المال إذا اجتمعوا يقتسمون المال للذكر مثل حظي الأنتين إذا اجتمع
هؤلاء يعني مات شخص عن إبن وبنت فقط يأخذ الإبن والبنت جميع المال للذكر يعني يأخذ الثلثين تأخذ هي أثر إبن إبن وبنت إبن شون كانت أخته أو بنت عمه زين أيضا نفس الشيء للذكر مثل حظي
الأنتين يأخذون جميع المال كذلك أخ مع أخت أخ شقيق مع أخت شقيقة أيضا للذكر مثل حظي الأنتين أخ لأب مع أخت لأب للذكر مثل حظي الأنتين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
745 - الإرث نوعان - فرض وتعصيب - عثمان الخميس
والأصل في الميراث أنه له طريقتان في التقسيم إما بالفرض وإما بالتعصيب إما بالفرض وإما بالتعصيب والفروض ثمانية النصف والثلث النصف والربع والثمن ستة عفوا الفروض ستة النصف ونصفه الربع
ونصفه الثمن والثلثان ونصفه الثلث ونصفه السدس هذه الفروض المقدرة وأكثر النساء يرثن بالفروض الأصل في ميراث النساء الفروض يعني إما لها الثلثان وإما لها النصف وإما لها الربع وإما لها
السدس وإما لها الثلث وهكذا النساء دائما أو غالبا ميراثهن بالفرض بالفرض جل ميراثهن بالتعصيب التعصيب وهو أن يأخذ الباقي أن يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أهل الفرائض نصيبهم الباقي يكون
بالتعصيب يأخذ الباقي يأخذ الباقي وهذا جل ميراث الرجال فالنساء لا ترث بالتعصيب إلا التعصيب بنفسها والتعصيب بغيرها والتعصيب مع غيرها التعصيب بنفسها المعتقة فقط ترث بالتعصيب والتعصيب
بغيرها هي الأخت مع أخيها والبنت مع الإبن هذه تكون بالتعصيب معه به يعصيبها والتعصيب مع الأخت مع البنت الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع البنت هذه تتعصب معها بس باقي النساء كلهن مواليثهن
بالفرض دائما الرجال العكس جل ميراث الرجال بالتعصيب يعني يأخذ الباقي النصف وإما الربع ما يأخذ بالتعصيب ما يأخذ الباقي الزوجة وكذلك الأخ لأم لا يرث بالتعصيب وإنما يرث بالفرض السجس
وكذلك عندنا الأب والجد أحيانا يأخذاني بالتعصيب أحيانا يأخذاني بالفرض أحيانا يأخذاني بالفرض والتعصيب الأب والجد أحيانا يأخذاني بالفرض أحيانا يأخذاني بالتعصيب أحيانا يأخذاني بالفرض
والتعصيب فعلى كل حال جل الموارث التي للرجال والنساء والآن طبعا الكتاب لأنه مختصر فسيتكلم عنها بشيء ما يختار يعطينا نوعا ما قواعد عامة في الميراث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
746 - الميراث بالفرض - عثمان الخميس
الفروض ستة النصف ونصفه الربع ونصفه الثمن والثلثان ونصفه الثلث ونصفه السدس هذه الفروض المقدرة ما في غيرها ما في خمس ما في سبع لكن في نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس هذه الفروض
المقدرة وأكثر النساء يرثن بالفروض الأصل في ميراة النساء الفروض وإما لها الربع وإما لها السلس وإما لها الثلث وهكذا النساء دائما أو غالبا ميراثهن بالفروض بالعكس الرجال الرجال جل
ميراثهم بالتعصيب التعصيب وهو أن يأخذ الباقي أن يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أهل الفرائض نصيبهم الباقي يكون بالتعصيب يأخذ الباقي يأخذ الباقي وهذا جل ميراث الرجال فالنساء لا ترث بالتعصيب
إلا التعصيب بنفسها والتعصيب بغيرها والتعصيب مع غيرها التعصيب بنفسها المعتقة فقط ترث بالتعصيب والتعصيب بغيرها هي الأخت مع أخيها والبنت مع الإبن هذه تكون بالتعصيب معه به يعصيبها
والتعصيب مع الأخت مع البنت الأخت الشقيقة أو الأخت الأب مع البنت هذه تتعصب معها بس كلهن مواليثهن بالفرد دائما الرجال العكس جل ميراث الرجال بالتعصيب يعني يأخذ الباقي ما يستثنى من ذلك
الزوج الزوج ميراثه إما النصف أو إما الربع ما يأخذ بالتعصيب ما يأخذ الباقي الزوج وكذلك الأخ لأم لا يرث بالتعصيب وإنما يرث بالفرد السجس وكذلك عندنا الأب والجد أحيانا يأخذان بالتعصيب
أحيانا يأخذان بالفرد أحيانا يأخذان بالفرد والتعصيب الأب والجد أحيانا يأخذان بالفرد أحيانا يأخذان بالتعصيب أحيانا يأخذان بالفرد والتعصيب فعلى كل حال هذه جل المواريث التي للرجال
والنساء والآن مؤلف طبعا الكتاب لأنه مختصر فسيتكلم عنها بشيء ما يختار يعطينا نوعا ما قواعد عامة في الميراث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
747 - الميراث بالتعصيب - عثمان الخميس
الرجال جل ميراثهم بالتعصيب التعصيب وهو أن يأخذ الباقي أن يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أهل الفرائض نصيبهم الباقي يكون بالتعصيب يأخذ الباقي يأخذ الباقي وهذا جل ميراث الرجال فالنساء لا ترث
بالتعصيب إلا التعصيب بنفسها والتعصيب بغيرها والتعصيب مع غيرها التعصيب بنفسها المعتقة فقط والتعصيب بغيرها هي الأخت مع أخيها والبنت مع الإبن هذه تكون بالتعصيب معه به يعصيبها والتعصيب
مع الأخت مع البنت الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع البنت هذه تتعصب معها بس باقي النساء كلهن مواليثهن بالفرد دائما الرجال العكس جل ميراث الرجال بالتعصيب يعني يأخذ الباقي ميراثه إما
النصف إما الربع ما يأخذ بالتعصيب ما يأخذ الباقي الزوجة وكذلك الأخ لأم لا يرث بالتعصيب وإنما يرث بالفرد السجس وكذلك عندنا الأب والجد أحيانا يأخذاني بالتعصيب أحيانا يأخذاني بالفرد
أحيانا يأخذاني بالفرد والتعصيب الأب والجد أحيانا يأخذاني بالفرد أحيانا يأخذاني بالتعصيب أحيانا يأخذاني بالفرد والتعصيب فعلى كل حال هذه جل المواريث التي للرجال والنساء والآن المؤلف
طبعا الكتاب لأنه مختصر فسيتكلم عنها بشيء ما يختار يعطينا نوعا ما قواعد عامة في الميراث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
748 - الوارثون من الذكور والإناث وكيفية توزيع الميراث - عثمان الخميس
جعل الله الذكورة والإناث من أولادي الصلبي أو أولادي الأبني ومن الإخوة الأشقى أو لغير الأم لغير الأم يعني لأب لغير الأم يعني إخوة لأب سواء كان الشقيق من أب وأم ولأب أو لأم هذا
هالأخوة يعني أخوك إما أن يكون شقيقا وإما أن يكون أخوك أخا لك من أبيك وإما يكون أخا لك من أمك الأخ بالرضاع ما يرس الرضاع ما نشغل بالميراث الرضاع نسوه الرضاع لا شأن له بالميراث الذين
يلثون هم الذين يلتقون معك كما سيأتي إن شاء الله تعالى كان المؤلف بالنسب أو المصاهرة أو السبب اللي هو الولاء فقط ما في ميراث غير هذا النسب والمصاهرة والولاء الرضاع لا يدخل في
الميراث فهنا يقول الذكور والإناث من أولادي الصلب وأولادي الإبن يعني إبن وبنت إبن إبن وبنت إبن هؤلاء أبناء إيش للصلب وهؤلاء أبناء أبناء أبناء الأبناء طيب أو من الإخوة الأشقاء أخ
وأخت شقيقان للميت أو لغير أم يعني لأب أخ الميت لأب أخت الميت لأب أخت من أبوه أو أخوه من أبيه إذا اجتمعوا يقتسمون المال إذا اجتمعوا يقتسمون المال للذكر مثل حظي الأنتين إذا اجتمع
هؤلاء يعني مات الشخص عن إبن وبنت فقط يأخذ الإبن والبنت جميع المال للذكر يعني يأخذ الثلثين وتأخذ هي أثر إبن إبن وبنت إبن شون كانت إخته أو بنت عمه زين أيضا نفس الشيء للذكر مثل حظي
الأنتين يأخذون جميع المال كذلك أخ مع أخت أخ شقيق مع أخت شقيقة أيضا للذكر مثل حظي الأنتين أخ لأب مع أخت لأب للذكر مثل حظي الأنتين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
749 - مسائل وأحكام في ميراث الذكور - عثمان الخميس
الذكور من المذكورين يأخذون المال أو أماقة الفروض يعني لو مات رجل ما عنده إلا أخ شقيق يأخذ كل المال لهم يأخذ كل المال لهم لكن مات عند أخت شقيق فقط ما تأخذ كل المال تأخذ النصف تأخذ
النصف ثم يبحث هل له أقارب من بعيد من عم شيء يعطون باقي المال إذا لم يجدوا اختلف بعضهم قال يرجع لبيت المال النصف الثاني وبعضهم قال يرجع ردا على الأخت يقينا يأخذ المال كله أو ما أبقت
الفروض ما أبقت الفروض يأخذ الباقي مثلا مات إنسان عن أخيه الشقيق وأمه نقول الأخ الشقيق هذا يرث بالتعصيب شوفوا الأم كم تأخذ قالوا أمه أخذت الثلث عليها بالعافية والباقي كله للأخ
الشقيق يأخذ الباقي يأخذ إيش خلاص توخذت حقوقكم عطوني الباقي فيأخذ الباقي عنده زوجة وأم ما عنده عيال زوجة وأم وأخت وأخ زوجة وأم وأخ شقيق أو لأب يقول الأم اخذي حقك تأخذ الثلث الزوجة
اخذي حقك تأخذ الربع لأنه ما عنده أولاد والأخ شقيق ولو خلاص تو يرحل حطوني الباقي فيأخذ الباقي إذا هؤلاء يأخذون الباقي أو يأخذون المال كله إذا ما كان في ورثة آخرون يأخذون المال كله
إذا في ورثة يأخذ الورثة حقوقهم ثم يأخذوا ايش ما بقي يأخذوه بالتعصيب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
750 - مسائل وأحكام في ميراث الإناث - عثمان الخميس
وأن الواحدة من البنات لها النصف والثنتين فأكثر لهما الثلثان نعم لأن نص الآية واضح يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين فإن كنا نساء فوق اتنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت
واحدة فلها النصف فالبنت الواحدة تأخذ النصف البنتان فأكثر يعني واحد توفي عند ابنتان الثلثين عند سبع بنات يأخذنا الثلثين عند عشرين بنت يأخذنا الثلثين يعني من ثنتين إلى ما لا نهاية
البنات يأخذنا الثلثين بنت واحدة تأخذ النصف نعم وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ذكر هذه المسألة بهذه الطريقة ولو جعلها قواعد عامة في الميراث يكون
أفضل لكن رحمه الله تبارك هكذا أراد على كل حال إذا كان الميت مات عن بنت وبنت ابن أيهما أقرب للميت البنت لأن هذه بنت أخوها بنت ابن فعندها بنت وعندها بنت ابن ومات بس ما عندها ورثة
غيرهم أو حتى لو في ورثة غيرهم ابن عم مثلا أو شي شي لكن المهم بنت وبنت ابن فالبنت طالما أنه وحيدة تأخذ أيش النصف ما في بنت ثانية ولا في ابن يعصبها هي بنت واحدة تأخذ النصف طيب بنت
الابن ما تأخذ ثلاثة لا تأخذ يقول تأخذ السلس تكملة الثلاثين طيب ليش ما تأخذ هي وياها الثلاثين نقول نعم هي وياها تأخذ الثلاثين بس مو كثر بعض مثل لو خوات تنتين بنات تنتين لو بنات
تنتين ياخذنا ايش تأخذان الثلاثين هذه لها ثلاثة هذه لها ثلاثة لكن هذه قالت لا أنا بنت بس هذه بنت ابن أنزل درجة ثلاثين لكن مو كثر بعض أنا أخذ النصف هي تأخذ السلس تكملة الثلاثين في
النهاية سنأخذ ثلاثين لكن مو كثر بعض أنا أكثر منها فيشتركان في الثلاثين لكن البنت تأخذ أكثر من بنت الابن البنت المباشرة تأخذ أكثر من بنت الابن فهي تأخذ النصف وهذه تأخذ السلس تكملة
الثلاثين لأن نصف سلس سوون ثلاثين نصف سلس يسوون ثلاثين نعم لأن تسوها من ستة مسألة من ستة كم ثلاثة سلس الستة واحد واحد وثلاثة أربعة أربعة كم تمثل بنسبة للستة ثلاثين واضح فهي سمونا
السلس تكملة الثلاثين نعم وكذلك الأخوات الشقيقات ولاة للأبي في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد نعم الأخت الشقيقة لوحدها أيضا تأخذ النصف نفس البنت لو واحد مات عند أخت شقيقة عنده
عيال مو متزوج ولا عنده أخوان عنده أخت شقيقة تأخذ النصف تأخذ النصف من أخت الشقيقة لو كانت عنده أختان شقيقتان الثلاثين هذه ثلث وهذه ثلث عنده أخت شقيقة وأخت لأب يعامله نفس البنت وبنت
الابن أيضا هذه تأخذ النصف الشقيقة وأخته لأب تأخذ ايش السلس تكملة الثلاثين يعني الأخت لأب مع الأخت الشقيقة نفس بنت الابن مع البنت تعامل بهذه الطريقة نعم وأنه إذا استغواقت البنات
الثلاثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكا بدوجتهن أو أنزل منهن نعم إذا كان عندي بنت قلنا كم ثلاث لوحدها النصف عندي بنتين ثلاثين عندي بنت وبنت ابن أيضا الثلاثين لكن
واحدة تأخذ النصف واحدة تأخذ ايش الثلاثين إذا بنت الابن متى عطيناها الثلاث لتكمل الثلاثين طيب لو كان عندي بنتين يأخذون الثلاثين وعندي بنت ابن تقول بكمل الثلاثين كملوا الثلاثين نقول
الثلاثين كاملون بدونت لأنه تركت أكثر من بنت فنقول الثلاثين كملت قالت يعني شنو لي تشيل عافية قالت شاي خلاص تخرج لأنه هي في الأصل تأخذ تكملة الثلاث فإذا كامل الثلاثان بدونها فلا
تأخذوا شيئا إذا كامل الثلاثان بدونها لا تأخذوا شيئا بنت الابن واضح الصورة الثلاثة فبنت الابن إنما تارثوا مع البنت إذا نقصت عن الثلاثين خذت النصف فقط فتقولها خلى كملتك الثلاثين أكمل
معاك الثلاثين إذا كان أصلا هو ترك بنتين فما في داعي تكمل الثلاثين لأنه كاملين الثلاثين نفس الشيء الأخت الشقيقة مع الأخت الأب أخت الأب لي وحدها كم تأخذ النصف فتأتيها الأخت الشقيقة
عفوا لكن المهم الأخت الشقيقة إذا كانت وحدها تأخذ إيش النصف فتأتيها الأخت الأب تقول إيش أكمل معك الثلاثين أخذ السدس حياة الله لكن إذا ترك أختين شقيقتين وأخت الأب فالأختان الشقيقتين
أخذتها الثلاثين أصلا فتأتي الأخت الأب تقول أكمل الثلاثين أكمل الثلاثان مالك شيء فتخرج واضح الصورة الثلاثة إذا تخرج بنت الابن إذا اكتمل الثلاثان للبنتين أو البنات بشكل عام تخرج بنت
الابن قالوا إلا في استثناء ما هو الاستثناء قال لو مات ميت عن بنتين وبنت ابن من يرث نقول بنتان تريثان الثلاثين وبنت الابن قلنا بنت الابن تأخذ الفرض وهو اللي تذكر الفرض الفرض اللي
تكملت الثلاثين وتكملت الثلاثين إيش تمت فنقول لها مع السلامة طيب والباقي وين يروح لنا أخذوا ثلاثين بقي إيش بقي ثلث ولا لا بقي ثلث بيقول شوف عاد ابن عام عام واضح لنا لا أخلي أب أي
أحد من بره يجي ياخذ الباقي يأتي ياخذ الباقي اللي هو التعصيب كما قلنا طيب لكن لو هذه بنت الابن معاها ابن ابن معاها ابن ابن ابن الابن هنا ياخذ الباقي بالتعصيب ابن الابن ياخذ الباقي
بالتعصيب فالبنتين ياخذون شنو الثلاثين وابن الابن ياخذ الباقي بالتعصيب هنا تدخل معاها تقول لها أنا أدخل معاك وللذكر مثل حظي الأنثين يعني أدخل معاك بالثلث الباقي لأنه يعصبها قلنا
النساء ليس فيهن عصبة إلا أن تكون عصبة لوحدها اللي هي المعتقة أو عصبة بالغير هنا عصبة بالغير يعصبها أخوها أو من في دراجتها يعصبها من في دراجتها هذا الحل الوحيد لها حتى تأخذ شيئا زين
تدخل بالتعصيب بالغير ابن ابن فاين مو شرط أخوها ولد عمها ممكن يكون طيب لكن ابن ابن بالنسبة للميت يعني الميت جده والميت جدها من أبيها أو من أبيها طيب فهنا إذا ابن الابن أخذ الباقي
تدخل معاه تقول للذكر مثل حظي الأنثين واضح الصورة إن شاء الله نفس الشي بالنسبة للأختين الشقيقتين إذا كان أختان شقيقتان فتريثان الثلثين والأخت لأب تسقط لكن لو أخت شقيقة واحدة الأخت
لأباش تدخل معها بالسدس تكملت الثلثين فإذا أخذ الأخوات الشقيقات الثلثين هنا الأخت لأب تخرج إذا كان هناك أخ لأب يأخذ الباقي يدخلها معاه للذكر مثل حظي الأنتين نعم وكذلك الأخوات
الشقيقات أو بدها من أول وإذا كانت بنت وابن بنت وبنت عفوا وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين وكذلك الأخوات الشقيقات ولاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن
له ولد ولا والد الكلالة هو من يموت ما عنده لا أصول ولا فروع لا عنده أب ولا جد ولا أم ولا جدة ولا كذا ولا عنده ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن ما فيه لا أصول ليرثون حواشي أخوان
أخوات أعمام عمات بره عمات ما يرثون لكن قصد أن حواشي يسمون لا أصول ولا فروع نعم الثلاثين سقط من دونهن من بنات الإبن إذا لم يعصبهن ذكوا بدوجتهن أو أنزل منهن وكذلك الشقيقات يسقطن
الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن كذلك أي نفس الشيء الأخوات الشقيقات نفس البنات من الصلب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
751 - ميراث الأخوة لأم أو الأخوات - عثمان الخميس
الأخوة الأم لهم مضع خاص الأخوة الأم أخوك من أمك أخوك من أمك هؤلاء الأخوة الأم لهم مضع خاص أولاً المسألة الوحيدة التي فيها يستوي الذكر والأنثى الأصل إذا اجتمع الذكر والأنثى في نفس
الدرجة أن الذكر يكون مثل حظ الأنتين أعلى منها ما يكون الذكر مثل الأنت أبداً يعني أخ مع أخته الشقيق مع أخته الشقيقة للذكر مثل حظ أخ لأب مع أخت لأب للذكر مثل حظ للذكر مثل حظ الأنتين
ابن ابن مع بنت ابن للذكر مثل حظ الأنتين أب مع أم إذا في أبناء يأخذان السدس لكن إذا ما في أبناء أيضاً الأبي يأخذ أكثر من الأم بس الأخ لأم والأخت لأم الذكر والأنثى سواء ما في فرق بين
الذكر والأنثى هذا الأمر الأول الأمر الثاني ما في وارث يرث مع من يدلي به إذا ما في وارث يرث مع من يدلي به إذا ما في وارث يرث مع من يدلي به إلا الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم مع أنهم
يدلون عن طريق الأم ومع هذا يرثون مع وجود الأم الإخوة لأم إذا لهم حالات خاصة أولاً يرثون مع من يدلون به ثم ثانياً الذكر كالأنثى سواء أنه لا يزيد ميراثهم عن الثلث بأي حامل الأحوال لو
زادوا على ألف ما يرثون أفضل لكن القصد أنه مهما زادوا ما يزيدون عن الثلث اثنين فأكثر لهم الثلث يشتركون في الذكر كالأنثى يحجبون بالأصول والفروع يحجبون بالأصول والفروع بالفروع مطلقاً
وبالأصول الذكور يحجبون بالفروع وبالأصول الذكور الفروع يعني إذا الميت عنده ابن الإخوة لأم لا يرثون إذا عنده ابن ابن الإخوة لأم لا يرثون إذا عنده بنت الإخوة لأم لا يرثون أي فرع وارث
الإخوة لأم نقول لهم مع السلامة طيب الأصول الذكور الأب موجود لا يرثون الجد موجود ما يرثون طبعاً الجد لأب لأن الجد لأم أصلاً هو ما يرث الجد لأب هنا طيب فالفروع الذكور لكن الأم موجودة
يرثون الجد موجودة يرثون إذن لا يرثون مع الأصل الوارث الذكر ومع الفرع الوارثي مطلقاً ذكراً كان أو أنثى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
752 - ميراث الزوج والزوجة - عثمان الخميس
الزوج والزوجة ميراثهم يدور بين النص والربع والثمن الزوج والزوجة ميراثهم نص ربع ثمن بس الزوج يا نص يا ربع الزوجة يا ربع يا ثمن بس لا في غيرها الزوج إذا كان زوجته عندها أولاد منه أو
من غيره يرث الربع إذا ما عندها أولاد يأخذ النص والزوجة إذا زوجها عندها أولاد منها أو من غيرها ترث الثمن إذا ما عندها أولاد ترث الربع بس أسهل شيء الزوجة والزوجة الزوجة والزوجة ما
فيها مسائل كثيرة يأخذ النص مع عدم الأولاد أولادها هي وليس أولاده هو أهم شيء أولادها هي طيب يرث النص إذا ما عندها أولاد ويرث الربع إذا عندها أولاد والزوجة كذلك ترث الربع إذا ما
عندها أولاد وترث الثمن إذا عندها أولاد سواء زوجة أو أكثر يعني واحد توفي عند ابن وأربع زوجات أربع زوجات يشتركنا في الثمن والابن له الباقي اللي يقولنا عصبة يأخذ الباقي فالزوجات كلهن
يشتركنا في الثمن إن كنا ثلاثة أيضا يشتركنا في الثمن إن كنا ثنتين بروحة تأخذ الثمن كامل فالقصد أن الزوجات مع الأولاد الثمن بدون الأولاد الربع الزوج مع الأولاد الربع بدون الأولاد
النص نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
753 - ميراث الأم - عثمان الخميس
الأم شوف في خمسة من الورثة لا يسقطون أبدا لا بد أن يريثوا وهم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين ما يسقطهم أحد ما يسقطهم أحد الأب والأم لازم نعم ينقص الميراث أحيان ممكن الأبن
والبنت ينقص الميراث أحيان نعم بس ما يطيحون ما يسقطون وأحد الزوجين هؤلاء الخمسة إذا اجتمعوا لا يريثوا غيرهم إذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يريثوا غيرهم أبدا لا إخوة لا أخوات لا أعمام لا
أبناء عم أحد يريث إذا الخمسة موجودين الأب والأم والابن والبنت والزوجة فهؤلاء لا يسقطون أبدا ولكن قد يحجبون حجب نقصان قد ينقصوا ميراثهم لكن لا يزول لا بد أن يريثوا لا بد أن يريثوا
هؤلاء الخمسة لأن هؤلاء لا يدخل معهم أحد أبدا أقوى وارث الابن أقوى وارث الابن ثم البنت
ثم الأب ثم الأم ثم الزوج ثم الزوجة هؤلاء أقوى الورثة نعم يقول الأم لها السدس مع أحد الأولاد يعني إذا مات ميت عنده ابن أو بنت أو أبناء وبنات بشكل عام وعنده أم الأم تأخذ السدس الأم
تأخذ السدس الأم ميراثها إما السدس وإما الثلث ما في غيرها يا تأخذ سدسا يا تأخذ ثلثا الأم السدس في حال يوجد أولاد للميت سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً الأم على طول تنزل إلى السدس وكذلك
عند مجموعة من الإخوة مات ميت ما عند عيال لكن عند أخوان ما شاء الله ثلاثة أربعة اثنين المهم اثنين فما فوق طيب الأم تنزل أيضاً للسدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس تنزل للسدس على طول
فالأم إذا انترث بالسدس إذا كان للميت أبناء أو بنات يعني أولاد ذكوراً كانوا سناثاً أو إخوة أكثر من أخ فالأم هنا مباشرة تنزل إلى السدس وغير ذلك ميراث الأم الثلث إذا واحد مات وما عنده
عيال أم الثلث لها ولا عند أخوان لا عند عيال ولا عند أخوان الأم على طول تعطيها الثلث أو عندها أخ واحد الأم تعطيها الثلث فالأم إذا ميراثها يدور بين الثلث والسدس نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
754- المسألة العمرية - عثمان الخميس
هذه المسألة يسمونها ثلث أدبا مع القرآن الكريم يعني الآن لو ماتت امرأة توفيت امرأة عندها أمها وأبوها وزوجها متزوجة وما عندها عيال متزوجة وما عندها ولا عندها أخوان أو خوات واضح اللي
يرثها منه أمها وأبوها وزوجها أمها وأبوها وزوجها قلنا الآن الزوج كم يأخذ ما فيه عيال نصف يأخذ النصف على طول ما فيه عيال الميتة يأخذ النصف إذا أخذ النصف كم يبقى من التركة نصف آخر إذا
الأم عطيناها الثلث هنا ما فيه لا إخوة ولا فيه أبناء ولا بنات قلنا الأم تأخذ الثلث ولا لا إذا عطيناها الثلث والزوج أخذ النصف كم يبقى من التركة إذا قلنا التركة من ستة الزوج أخذ النصف
يعني كم ثلاثة من ستة وإذا عطيناها الثلث اثنين من ستة كم يبقى يبقى واحد من ستة الأب يقول شنو أنا أب أخذ أقل من الأم ما يرضى ما يرضى فيقول له ما أخذ أقل من الأم أنا يا أخذ مثلها يا
أخذ أكثر منها لكن تأخذ أكثر مني أطلقها ما أقبل شون تأخذ أكثر مني أنا أب الأب أقوى من الأم أنا عصبة شون تعطوني السلسة تعطونها والذكر والأنت إذا كان بدرجة واحدة إما يتساوي أم يأخذ
أكثر منها ما تصير الأنت تأخذ أكثر من الذكر وهما في درجة واحدة الثلاثة من السلسة تعطينا الثلاثة من الثلاثة من الأم تعطينا أن الله سماها ثلث قال سموه ثلث الباقي وليس ثلث الأصل وإنما
ثلث الباقي حتى لا نخالف الأصل أنه للذكر مثل حظي الأنتين طيب شنو ثلث الباقي قال مو عطيت زوجي النص نعم كم بقية بقية النص عطوها ثلث النص ثلث النص في الباقي عطوها إيش ثلث النص في
الباقي فهنا تأخذ الثلث وأنا أخذ ثلثين إني ضبطت ماشي كلام صحيح فيعطونها الثلث الباقي يعطونها إيش ثلث الباقي تأدبا مع القرآن يقول تأدبا مع القرآن لأن القرآن النص أن لها الثلث لكن
لدخول الزوج زين وأخذه للنص فنعطيها ثلث الباقي كذلك لو شننا الزوج وحطينا زوجة مات رجل عن زوجة وأم وأب مات عن زوجة وأم وأب الزوجة كم تأخذ ما في عياله الربع تأخذ الربع إذا عطينا الأم
الثلث مسألة من 12 كم أربعة وربع ال12 ثلاثة صحيح أو لا ثلاثة وأربعة كم سبعة من 12 يبقى خمسة قولوا أنتم معي واضح يبقى خمسة الأب هنا أيضا مشكلة الأب أيضا يدخل قل لا هل تأخذ أربعة
ونأخذ خمسة لا للذكر من تحضر منتين طيب أنت أكثر منها قال لا للذكر من تحضر منتين إيش تابع ثلث الباقي نفس اللي قلناه هناك ثلث الباقي طيب إذا عطيناها الربع كم بقي ثلاثة أربعة ثلثة
ثلاثة أربعة ربع والزوج أو الأب كم يأخذ نصف صح أو لا الربعين الباقين فهنا قالت شديد تمام واضحة فإذا الأم الأصل أنها تأخذ إما الثلث أو الثلث وأحيانا تأخذ ثلث الباقي إذا كانت المثلة
زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب واضحة نعم تضم
تحميل الصوت
تم الاستماع
755 - ميراث الجدّة إذا لم يكن دونها أم - عثمان الخميس
الجدة شرط ميراثها أن لا تكون الأمة وجودة الجدة من شرط ميراثها أن لا تكون الأمة وجودة والأصل هذا هو الأصل كل إنسان يدلي بشخص لا يرث مع وجوده لا يرث مع وجوده نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
756 - ميراث الأب والجد - عثمان الخميس
الأب كما قلنا قبل قليل والجد يرثان مرة بالتعصيب ومرة بالفرض ومرة بالفرض والتعصيب مرة بالتعصيب مرة بالفرض مرة بالفرض مع التعصيب يرثه بالفرض إذا كان هناك ابن أو ابن ابن إذا كان ميت
عنده ابن فأبوه يرث بس بس ما لا لسه لسه لأن هناك عصبة أقوى منه وهو الابن الابن عصوبته أقوى من الأب وذلك ترتيب العصوبة أبوة بنوة وخوة عموة ابوة بنوة أبوة وخوة عموة هذا ترتيب العصبات
في الميراث فهنا يقول الابن أقوى من الأب فإذا الابن موجود أو ابن الابن موجود على طول الأب نقول لك السدس والباقي لا لا فيه أقوى منك الابن أقوى منك هو الذي سيأخذ الباقي إذا فيه باقي
ابن الابن أقوى منك هو الذي سيأخذ الباقي إذا فيه باقي واضحة الصورة إذن يرث السدس فقط إذا كان هناك ابن أو ابن ابن يرث السدس يرث الباقي إذا ما كان فيه فروع ما فيه لا ابن ولا بنت ولا
ابن ابن ولا ابنت ابن ما فيه فروع وارثة هنا الأب يقول لأخذوا حقوقكم وأنا أخذ الباقي فيأخذ الباقي فيأخذ إذا لا يرث إلا بالتعصيب إذا ما فيه فرع وارث الأب يرث بالتعصيب يأخذ الباقي إذا
فيه فرع وارث أنثى وليس ذكر فيه بنت أو بنت ابن يسمونها فرع وارث أنثى فهنا أول شيء يأخذ السدس ثم ينتظر إذا فيه باقي أيضا يأخذه يأخذ الباقي واضحة الصورة إن شاء الله تعالى إذن الأب
والجد مثله يقول الجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده تماما الجد كذلك إما أن يرث بالتعصيب فقط يأخذ الباقي إذا ما فيه فرع وارث أو يرث بالفرض إذا فيه فرع وارث ذكر اللي هو فرع
وارث ذكر ابن أو ابن ابن فيأخذ السدس ويمشي أو يأخذ السدس وينتظر يمكن يطلع على باقي إذا كان فيه فرع وارث أنثى فرع وارث أنثى فهنا يأخذ السدس ثم ينتظر إذا بقي شيء أيضا يأخذه يعني مثال
لو مات ميت عن ابن وبنت وأب لكن الموجودين ابن وبنت وأبو الأبو على طول تعطي السدس تقول له مع السلامة ثم الباقي للذكر مثله حظي الأنثى مات ميت عن بنت وأب بنت وأب بس بنته وأبو ما عنده
أخوان ما عنده عيال غير هالبنت زوجته متوفية أمه متوفية بس أبو وبنته ممكن؟
ممكن طيب البنت تأخذ النص والأب يأخذ الباقي
ثم الأب يأخذ السدس ثم يأخذ الباقي تعصيدا اللي هو باقي السدسين يعني تكملت النص زين؟
فهنا البنت تأخذ النص الأب يأخذ السدس بين يقول بقى شيء يقول بقى عطونيا يرد يأخذ الباقي فهنا فرث بإيش؟
بالفرض والتعصيب يرث بالتعصيب إذا مات ميت ليس عنده زوجته وبوه بس زوجته وبوه نقول زوجته علي ما في عنده عيال أخذ الربع الأب هنا يقول يا أنا أخذ الباقي يروي ثلاثة أربعة لأنه يرث إيش؟
بالتعصيب فقط واضح الصورة شاطئة فإذا والجد مثله والجد مثله إذا الأب إما أن يرث بالفرض فقط مع وجود الفرع الوارث الذكر أو يرث بالفرض والتعصيب مع الفرع الوارث الأنثى يرث بالتعصيب مع
عدم وجود فرع وارث فإنه يرث بالتعصيب والجد والأب سواء إلا في أشياء معينة يختلفها الجد عن الأب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
757 - كل الذكور يرثون بالتعصيب إلا الزوج والأخ لأم - عثمان الخميس
يقول هنا عن الأب قلنا أنه يأخذ إما السدس فقط وإما السدس والباقي وإما الباقي فقط قال وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ لأم لأن أصل في الذكور أنهم يرثون بالتعصيب ما عدا الزوج لا يرث
بالتعصيب ما عدا الأخ لأم لا يرث بالتعصيب بقية الذكور كلهم مراثهم بالتعصيب قلنا ما عدا الأب والجد أحيانا بالتعصيب أحيانا بالفرض أحيانا بالفرضي والتعصيب كل الأخ من الأم عصبات يعني كل
الذكور عصبات أصلهم بالتعصيب وهم الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب وأبناؤهم إبن الأخ الشقيق وإبن الأخ لأب والأعمام الأشقاء والأعمام لأب عمك أخو أبيك شقيق أو أخو أبيك لأبيه طيب وأبناؤهم
ابن عمك الشقيق ابن عمك لأب وكذلك وأبناؤهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجديك كله ماشي وكذلك البنون وبنوهم يعني ابنك ابن ابنك ابن ابن ابنك وهذا كلهم يرثون بالتعصيب الأبناء الذكور دائما
يرثون بالتعصيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
758 - أحكام العاصب - عثمان الخميس
العاصب هو من يأخذ المال كله إذا انفرد مات ميت ما عنده إلا أبوه مو متزوج ما عنده أخوان حتى لو عنده أخوان زين وعنده أبوه أبوه يأخذ المال كلها يعني الأب هو يرث ولده ما في أمه بس أب
فهو عاصب فيأخذ المال كله حتى لو عنده أخوان ما يرثهم مع وجود الأب الأخوان طيب فهنا العاصب هو الذي يأخذ المال كله إذا لم يكن هناك صاحب فرض مثل الواحد زين واحد متزوج ويا له ولد وهذا
الولد مات صاحب كان ذكرا وأنثى مات والأم ميتة قبلها اللي هي الزوجة زين ما عنده إلا أبوه من يرثه أبوه كم يأخذ كل المال فالعاصب هو الذي يأخذ المال كله إذا انفرد إذا انفرد يأخذ المال
كل هذا العاصب لكن لو مات هذا بس ما عنده إلا أم أفرض الأب مات أمه موجودة ما تأخذ المال كلها تأخذ الثلث تأخذ الثلث عند عيال عام عند كذا بعيدين واضح عند أخ عند أبن أخ دور وحتى لو دور
وما لقوا أحد بعضهم يقول يردوا إلى الأم سمونا الرد وبعضهم يقول ردوا إلى بيت المال لكن الأب غير الأب على طول يأخذ المال كله هذا العاصب طيب قالوا حكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا
انفرد وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده أخذ الباقي بعده قال وإذا استغرقت الفرض التركة لم يبقى العاصب شيء يعني ويقولوا خذوا حقوقكم وأنا أخذ الباقي في انتظر يقول خلصوا خلصوا خلصتم
يلعطوا من المادي يأخذ الباقي بس في أحيانكم ما يبقى له شيء يعني أنتظر أنتظر ويقول خلص التركة شو خلص التركة هذه تقع يعني حالات نادرة لكن تقع تقع ويقول يسمونها المسألة الحمارية أو
يسمونها المسألة اليمية أو الحجرية وإخوة لأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال لفرض النصب فاجعلهم وكلهم لأمي واجعل أباءهم حجرا في اليمي وقسم على الإخوة ثلثة التركة فهذه
المسألة المشتركة هذه شون ضريقتها واحد مات واحدة ماتت امرأة ماتت عندها زوج وإخوة لأم وأم وإخوة شقاء واضحة الصورة ماتت عندها زوج وعندها أم وعندها إخوة لأم وعندها أخوة أشقاء يلا وزع
التركة الآن الزوج كم يأخذ ما في فرع وارث ما عندها عيالة ما عندها عيالة كم يأخذ الزوج نصف أخذ نصف التركة ومشي الزوج ممتاز الإخوة لأم الإخوة لأم الأصل إذا زادوا عن واحد يأخذون الثلث
اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشر عشرين الثلث على طول تعطيهم الثلث
طيب فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فخذوا الثلث ومشوا الإخوة لأم اللي أم قالت وأنا قالت إنتي لأن في مجموعة من الإخوة تأخذين السدس صح نعطيها السدس خذت سدس ورح بقي الإخوة
شقاء قلوا إحنا ماذا لنقل لكم الباقي ونحن قسم المسألة قسم المسألة وحد المقامة والشي ثلث نصف حق الزوج نصف واحد على اثنين ثلث حق الإخوة لأم واحد على ثلاثة سدس للأم واحد على ستة إذا
المقام مشترك شنو ستة المقام مشترك ستة عطي الزوج ثلاثة من الستة اللي هو النصف ثلاثة راح معاه عطي الإخوة لأم الثلثين الثلث عفوا ثلث عطهم الثلث الثلث الثلث الستة كم؟
اثنين راح ثلاثة حق الزوج وراحت اثنين حق الإخوة لأم والأم لها السدس واحد كم بقى للإخوة ليه شقاء؟
ولا شيء واضح؟
ما بقى لهم شيء خلص هنا يسقط الإخوة الأشقاء يسقط الإخوة الأشقاء لماذا؟
تركة أنت لكم الباقي ما بقي شيء كل صوت التركة واضح؟
فيقال لهم لم يبقى لكم شيء لأنه نفذت الأسهم أنتم لكم الباقي في حال فيما لو بقي شيء لكم الباقي فيما إذا بقي شيء إذا ما بقي شيء خلص يسقط حقهم إذا لم يبقى شيء هذه وقعت في زمن عمر رضي
الله عنه هذه الصورة التي قلناها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء فقال عمر الأم الزوج له النصف الأم لها السدس الإخوة لأم لهم الثلث قالوا ونحن؟
الإخوة الأشقاء قالوا ونحن؟
قال لكم الباقي قال ما بقي شيء خلصت التركة يا عمر قال ما بقي شيء قال ليس لكم شيء خلص انتهى قالوا حنا أشقاء هذول لأم تورثهم إخوانا من أم تورثهم حنا إخوانا من أمه وأبوه ما تورثنا ما
يصير حنا أقوى منهم نحن إخوة أشقاء من أم وأب وهؤلاء إخوة لأم يرثون ونحن إخوة أشقاء ما نرث تصور أنت لم تطلع ملايين لما يترك مثلا 600 مليون وواضح له لا والإخوة لهم يخذون مليونين
والإخوة الأشقاء يطلعون تلي طيب فما يصير يا عمر حنا من أمه وأبوه ما ناخذ وهذول من أم أخوانا من أمه يخذون الثلث وحنا إخوانا أشقاء من أمه وأبوه ما نرث قال لا أجد لكم شيئا قال ترك
أخلصت أنتم لكم الباقي فقالوا هذه الكلمة قالوا يا أمير المؤمنين هب أن أمنا تزوجت حمارا هل أبوه ما نبيه خرب علينا الأبو يعني ليتنا نحن إخوة من أم ليتنا نكون إخوة من أم اعتبر أن أمنا
تزوجت حمارا لذلك سموها المسألة الحمارية هب أن أمنا تزوجت حمارا لكن ورثنا حنا اعتبرنا من أم طيب ولذلك قالوا إيش فاجعل أباهم حجرا باليمي قال لا يقول وإن تجد زوجا وأم ورثا وإخوة لأم
حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمي ذلك سموه المسألة الحجرية أو اليمية
طيب وقسم على الإخوة ثلثة تركة فهذه المسألة المشتركة هنا لما قال لهم عمر لا أجد لكم شيئا قالوا هب أن أمنا تزوجت حمارا فسكت عمر فقال له زيد صدقه زيد بن ثابت قال صدقه شركهم مع الإخوة
لأم شركهم مع الإخوة لأم لأنهم أولها من أم وأب فشركهم عمر فجعل الإخوة الأشقاء جعلهم إخوة لأم وعطاهم مع الإخوة لأم للذكر مثل الأنثى للذكر مثل الأنثى وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم
جمهور العلماء يذهبون إلى ما ذهب إليه عمر في آخر قوله وهو أنه أخذ بقول زيد واختار ابن تيمية وهو قول أبي حنيفة أنه لا الإخوة الأشقاء سقطوا مو سقطوا يعني ما يرثون إلا بالتعصيب وطالما
أنهم لم يبقى شيء ما يخذون شيء خلص ما تجعلهم لأب ما تجعلهم لأم ما تجعلهم لأم وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى أن لا يبقون ما يخذون شيئا الإخوة الأشقاء بحكم أنهم لا يرثون
بالتعصيب ما في شيء خلص انتهى الأمر فلا يورثهم مثلا فيها خلاف هذه بين أهل العلم إذن إذا استغرقت فرض التركة ولم يبقى العاصب شيء يسقط العاصب طيب قال ولا يمكن تستغرق مع ابن الصلب ولا
مع الأب نعم لأن ابن الصلب مستحيل تستغرق التركة لأن ابن الصلب يطيح كل الورثة يطيح الإخوة يطيح الأخوات يطيح ابن الأخي يطيح الأعمام يطيح ما يخلي أحد الابن قوي جدا هوي الأب أقوى وارثين
يعني من الذكور الابن والأب عصبة قوية فلا يمكن تستغرق التركة جميع الميراث والابن موجود لا الابن يأخذ أكبر نصيب أصلا في الورثة فلا تستغرق التركة يعني هذه التركة مثلا اللي قلناها قبل
قليل لو دخلنا معهم ابن مثلا اللي هو زوج وأم وإخوة اللي أم وإخوة أشقاء لو دخلنا معهم ابن على طول الإخوة لأشقاء والإخوة لأم برة واضح الابن يطلعهم برة الزوج ينزل من النص إلى الربع
والأم ينزلها من السدس والباقي له ما تستغرق التركة حتى لو شلنا الابن وحطنا إبداع له أب نفس الشيء الإخوة لشقاء الإخوة لأم كلهم برة واضح الله لا ويأخذ مثل ما قلنا قبل قليل زوج يأخذ
النص ويأخذ هو مع الأم الباقي زين وهي تأخذ ثلث الباقي وهو يأخذ ثلثي الباقي واضح الله لا فالأب والابن لا يمكن أن يكون تستغرق التركة مع وجودهما الأب والابن ونقف هنا والله أعلم ورحمة
الله وبركاته
تحميل الصوت
تم الاستماع
759 - الميراث بالفرض والميراث بالتعصيب - عثمان الخميس
بالنسبة للميراث ذكرنا أن الذكور يرثون في الغالب بالتعصيب اللي هو الباقي والنساء يرثنا بالفرض اللي هو الفرض المقدر لهن وقلنا الفروض ستة وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث
والسدس هذه الفروض ما في غيرها وأما بالنسبة للتعصيب وأكثر النساء يرثنا أو جل النساء يرثنا بالفرض بالتعصيب والبنت والأخت مع الإبن أو الأخ يعصيبها وكذلك البنت مع الأخت تتعصبان تتعصبان
البنت مع الأخت وإلا الأصل في النساء أنهن يرثنا بالفرض والرجال الأصل فيهم أنهم يرثون بالتعصيب يعني يأخذون الباقي قليل جدا من الرجال من يرث بالفرض قلنا يستثنى من هذا الأخ لأم يرث
بالفرض السدس والزوج وهي يرث إما الربع وإما النصف والأب والجد مع وجود الفرع الوارث الأب والجد مع وجود الفرع الوارث بالابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن يأخذون بالفرض اللي هم
الأب والجد وقد يأخذون بالفرض والتعصيب أحيانا لكن الشاهدة من هذا أن الميراث إما أن يكون فرضا وإما أن يكون تعصيبا والمعصب قلنا هو الذي يأخذ الباقي صبح الذي يأخذ الباقي بعد أن يأخذ
أهل الفروض فروضهم
تحميل الصوت
تم الاستماع
760 - إذا وجد عاصبان فأكثر - عثمان الخميس
قال المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصبات المتعصبون بأنفسهم
فيقدم منهم الأقرب جهة العصبات كما قيل بنوة أبوة أخوة عمومة احفظوها بنوة أبوة أخوة عمومة ترتيب العصبات بنوة أقوى العصبات الإبن الإبن أقوى عصبة ثم ابن الإبن من بعده أقوى العصبات
البنوة الإبن ثم ابنه لذلك لو كان ابن مع أب الأب ما يأخذ بالتعصيب يأخذ بالفرض سدس والابن يأخذ الباقي بالتعصيب فلو ماتت امرأة عن ابن وأب أبوها وأبنها فقط زوجها ميت أمها ميتة بس ابن
وأب مثلا أو مات رجل عنده ابن وعنده أب الأب يأخذ السدس والابن يأخذ خمسة سدس يأخذ الباقي لأن عصوبته أقوى من الأب فالبنوة أقوى عصوبة الإبن ثم ابن الإبن ثم أبوة وهو الأب ثم الجد ثم جد
الجد جد الأب وهكذا هذه الأبوة إذن أقوى عصوبة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة والمقصود بالأخوة الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق
ثم ابن الأخ لأب لأن الأخ لأم ليس عصبة ليس عصبة الأخ لأم ولا أبناء الأخ لأم طبعا طيب فالأخ الشقيق هو العصبة ثم يأتي بعده بالقوة الأخ لأب ثم يأتي بعده بالقوة ابن الأخ الشقيق ثم يأتي
بعده بالقوة ابن الأخ لأب فلو مات إنسان عنده أخ شقيق وأخ لأب مثلا عنده أخ شقيق وأخ لأب أمه وبميتين ما عند زوجه ما عند عيال أمه موجودة ما عند الإخوة واحد شقيق واحد لأب الأخ الشقيق
يأخذ المراثة كله الأخ لأب ما يرث بهذه لأن الأخ الشقيق أقوى وكلاهما عصبة فهنا يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب كذلك لو كان عنده ابن أخ شقيق وابن أخ لأب ابن الأخ الشقيق أيضا يأخذ
المراثة كله وابن الأخ لأب لا يرث معه لأن عصبته أقوى إذن أبوة بنوة ثم أبوة ثم أخوة
ثم إذا ما عنده لا أب ولا ابن ولا أخ ينتقل إلى الأعمام فيقدم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب أما العم لأم لا يرث أصلا طيب وإذا قال فإن وجد عاصبان فأكثر
فجهات العصوبة على الترتيب التالي بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم قال ثم الولاء يعني لو قدر أنه عندك عبد مملوك لك فقلت له اذهب أنت حر لوجه الله أنت لك فضل عليه أعتقته
أنت لك فضل عليه كونك أعتقته هذا العبد لو قدر أنه بعد ذلك بعد أن صار حرا رزقه الله المال وصار غنيا وكذا ثم مات وما عنده عيال ولا زوجة ولا أم ولا أب يعني أنت ترثه من الولاء لك فضل
عليه لك فضل عليه كونك معتقا كونك معتقا لك فضل عليه ترثه بالولاء وأيضا هذا ميراث عصوبة يعني تأخذ المال كله لو فرضنا متزوج تزوج زوجة تأخذ الربع وأنت تأخذ الباقي بالتعصيب لو فرضنا
عنده بنت زوجة وبنت البنت تأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع وأنت تأخذ الباقي أيضا بالتعصيب بالولاء والعصوبة بالولاء يشترك فيها الذكر والأنثى لو المعتقم رأى أعتقد عبدا لها أو أمة لها
أعتقدها أو أعتقده ومات أيضا عنده زوجة فالزوجة تأخذ الربع والمعتقم تأخذ الباقي كذلك بالتعصيب فالمرأة ترث بالتعصيب إذا كانت معتقة إذا كانت معتقة ترث بالتعصيب طيب قال ثم الولاء وهو
المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم لو فرضنا أنت أعتقت عبدا وميت قبله الولاء ينتقل إلى أولادك يرثونه بالتعصيب أولادك يرثونه بالتعصيب لأنهم هم أولاد المعصب نعم فيقدم منهم الأقرب جهة
فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة يعني إن كان الجهة واحدة يعني من الأخوة جهة واحدة جهة الأخوة هذا أخ وهذا ابن أخ كلاهما من جهة الأخوة من يقدم الأقرب من الأقرب الأخ ابن الأخ
لا يرث أب وجد توفيت وعندك أب وعندك جد كلاهما يرث بالتعصيب من يقدم الأب الأقرب منزلة معناه كلاهما أبوة عندك ابن وابن ابن من يرث الابن ابن الابن لا يرث لبعده في أقرب منه ومنها تفهم
قضية اللي هو الوصية الواجبة هذه لا تجوز لا تصح لماذا لأن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن كما أن الجد لا يرث مع وجود الأب وابن العم لا يرث مع وجود العم وابن الأخ لا يرث مع وجود الأخ
لأنه عصب أقرب منه فإنه لا يرث بوجوده ولهذا قال المؤلف هنا فإن كانوا في جهة واحدة سواء جهة الأبوة أو البنوة أو الأخوة أو العمومة يقدم الأقرب يعني يقدم الأب على الجد ويقدم الابن على
ابن الابن ويقدم الأخ على ابن الأخ ويقدم العم على ابن العم فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم كلاهما أخ كلاهما أخ لكن هذا أخ شقيق وهذا أخ لأب قدم الأقوى وهو الأخ الشقيق هذا
عم شقيق وهذا عم لأب أخ أبيك شقيق من أمه وأبيه هذا أخ أبيك من أبيه يقدم العم الشقيق ابن عم شقيق ابن عم لأب يقدم ابن العم الشقيق فإذا كانوا في منزلة واحدة يقدم الأقرب نسبا طيب قال
فإن كانوا في المنزلة سواء قلنا قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب قال وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا الأصل في العاصب أنه يعصب الأنثى التي في درجته العاصب
يعصب الأنثى التي في درجته يعني إذا مات رجل عن بنته وزوجه الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف فهنا ترث بالفرد إذا كان أخوها معها وهو ابن ما يخليها ترث بالفرد ترث بالتعصيب فتنتقل من
الفرد إلى التعصيب كذلك ابن ابن وبنت ابن كذلك إذا كان الابن الابن غير موجود هي تأخذ النصف إذا الابن موجود يعصبها فينقلها من الفرد إلى التعصيب وكذلك الأخ مع أخته لو مات إنسان عنده
أخت فقط تأخذ النصف إذا كان عنده أخت وأخ يعصبها للذكر مثل حظي الأنثيين أخت لأب وأخ لأب كذلك لو كانت وحدها تأخذ النصف لو كانت مع أخيها للذكر مثل حظي الأنثيين يعصبها لا هذا فقط خاص
بالأبناء والإخوة أما إذا ابن الأخ لا ما يعصب بنت الأخ ابن الأخ لا يعصب بنت الأخ ولا يعصب بنت العم ابن العم لا يعصب بنت العم فهذا خاص بالبنوة والأخوة الأنثى إذا قال كل عاصب غير
الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيء يعني لا يعصبها لا يعصبها فلو مات إنسان عن ابن أخ وبنت أخ لا ترث بنت الأخ معه لو مات عن ابن عم وبنت عم لا ترث بنت العم ابن العم فقط يرث لا يعصبها
معه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
761 - إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة - عثمان الخميس
قال وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يثبت بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم العول هو الزيادة عالت زادت طيب والعول يكون في بعض المسائل العول في ذكر المؤلف بعضها قال فإذا كان زوج
وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول إلى ثمانية زوج وأم وأخت لغير أم الزوج وأم وأخت شقيقة أو لأب لغير أم يريد شقيقة أو أخت لأب هنا إذا ما في فرع وارث لا يوجد أبناء ولا بنات الزوج كم
يأخذ؟
النصف الزوج يأخذ النصف والبنت أو الأخت عفوا الشقيقة أو الأخت لأب ما في عيال ما في بنات ولا كذا أيضا تأخذ النصف والأم ما في فرع وارث ولا في مجموعة من الأخوة تأخذ الثلث أول شي تسويت
وحد المقام في أي مثال مثال توحد توحيد المقام فلما تأتي توحيد المقام نصف واحد على اثنين للزوج نصف واحد على اثنين للأخت الشقيقة أو الأخت لأب ثلث واحد على ثلاثة للأم شنو المقام موحد؟
اللي يجمع هذه كلها؟
ستة ستة تقسم على ثلاثة وتقسم على اثنين صحيح؟
فيقول توحيد المقام ستة طيب وزع على ستة يلا خلنا نشوف غيرنا شطارتك نقول الزوج يأخذ نصف نصف الستة كم؟
ثلاثة والأخت تأخذ النصف نصف الستة كم؟
ثلاثة والأم تأخذ الثلث ثلث الستة؟
اثنين هي المسألة من ستة والأسهم ثمانية المسألة قلنا من ستة لأن توحيد المقام ستة بينما الأسهم صار ثمان أسهم فيقول عالت عالت المسألة من ستة إلى ثمانية فبدل ما تجعل الأسهم ستة تجعل
الأسهم ثمانية فينقص أجر الزوج وينقص أجر هذا ثلث الأم ثلث وهذا نصف وهذا نصف بما لكن من ثمانية وليس من ستة هاي سمونا عول سمونا عول في التركة كذلك يقول فإن كان معهم أخ لأم فكذلك لو
كان معهم أخ لأم كذاك تعول ليش؟
لأن هنا أيضا الزوج يأخذ النصف اللي هو واحد من اثنين واحد على اثنين نصف والأخت أيضا الشقيقة تأخذ نصف واحد على اثنين الأم هنا بدل الثلث لأن صار مجموعة الإخوة الآن في أخ شقيقة وأخت
لأم أو أخ لأم طيب فهنا الأم مع مجموعة الإخوة تنزل إلى السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس فتنزل أمه إلى السدس واحد على ستة والأخ لأم أو الأخت لأم أيضا سدس إذن كيف نوحد المقام الآن؟
ستة واثنين ستة المقام ستة فالزوج يقول أليه النصف نعطيه كم؟
ثلاثة من ستة والأخت الشقيقة أو لأب أيضا نصف ثلاثة من ستة نصف طيب الأم واحد من ستة لأن السدس والأخ لأم أيضا واحد من ستة سدس أيضا صار ثمانية ثلاثة وثلاثة وواحد وواحد ثمانية أيضا عالت
من ستة إلى ثمانية هذا كحل لمشكلة وقعت وهي أن عدد الأسهم أكثر من التركة أو المقامة الموحد فنغير المقام الموحد نخليه ثمانية حتى يتم توزيع التركة بإنصاف طبعا بالنسبة لمسائل الميراث
هذه أذكر عندما درسناها كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول إذا تبي تضبط الموارث كل يوم تذبح لك خمسة حتى تضبط الموارث مرة أنت مرة أبوك مرة أمك مرة أخوك مرة أختك مرة جارك ولد عمك صديقك
تألف لك مسألة بس كل يوم تذبح لك خمسة وتوزع موارث يقول لو مات الحين أخوي من يريثه وكم يأخذون لو مت أنا الآن من يريثني وكم يأخذ لو مات أبوي الآن من يريثه وكم يأخذ لو مات جدي من يريثه
وكم يأخذ لو مات جاري اللي عرف عدد أهله وجماعة وكذا من يريثه وكذا فكل يوم تقول تذبح لك خمسة ستة حتى يعني تضبط مسائل الميراث على كل حال يقول فإن كانوا اثنين عالت لتسعة نفس الشي يعني
لنا الزوج نصف ولا لا ثابت والأخت الشقيقة أيضا نصف ثابت الأم طالما أن في أخ لأم مع أخ شقيق مع أخت شقيقة طيب فهنا أيضا إيش سدس قلنا طيب الإخوة لأم قال زادوا واحد يعني اثنين إخوة لأم
أو ثنتين إخوة لأم أخوات لأم أو ثلاثة خلاص فلهم الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فهني عندنا واحد على اثنين الزوج واحد على اثنين الأخت الشقيقة أو الأخت لأب ثم الأم واحد
على ثلاثة واحد على ستة سدس ثم الإخوة لأم إذا كانوا أكثر من واحد فأيضا لهم الثلث فالآن نحسبها نصف ستة المقام ستة ليه الحديث نصف ستة ثلاثة لمن للزوج ونصف ستة للأخت الشقيقة ثلاثة أيضا
هذه الأخت الشقيقة الأم سدس كم صار سبعة واحد من ستة سبعة والأخوة لأم ثلث اثنين ثلاثة وثلاثة وواحد واثنين تسعة فعالت هنا من ستة إلى تسعة فتجعل الأسهم ستة وتوزع الترك على هذا الأساس
توزع الترك على تسعة أسهم طيب لو قلنا بدل الأخت الشقيقة هنا أخ شقيق بدل الأخت الشقيقة يكون إيش أخ شقيق بدل الأخت الشقيقة واضح الصورة نعم لو قلنا أخ شقيق بدل أخ شقيق الأخ الشقيق ما
يرث النصف الأخ الشقيق يرث إيش الباقي يرث إيش الباقي عصبة ما يرث بالفرض يرث بالتعصيب فما يأثر على المسألة فخنعي لها الزوج ما تغير عليه شي النصف الأم مجموعة إخوة سدس صح ولا لا عطل
الأم ثلث واحد المقام سدس وثلث ونصف ستة ستة تشمل الجميع طيب عطل زوج نصف ستة ثلاثة عطل الأم واحد من ستة سدس واحد عطل الإخوة لأم ثلث اللي هو ستسين صحيح ثلاثة واثنين وواحد ستة ماذا بقي
الأخ الشقيق ولا شيء من ستة مثلا من ستة صح ولا لا شوف الأخت صارت أحسن منها السلام عليك ليش قلنا خلصت التركة أنت تاخذ الباقي تعطوني الباقي ما بقي شيء ما بقي شيء التركة خلصت لأن هذا
عصبة بينما الأخت الشقيقة لأنها ترث بالفرض فتدخل ابتداء معهم نقول تناشبهم على الفرض بينما الأخ الشقيق لا قاعد حاطب العينين يلا خلصت أنا أجي أخذ الباقي واضح فلو فرضنا أنه فقط زوج وأخ
شقيق الزوج ياخذ النصف والأخ شقيق ياخذ الباقي واضح لنا أم وأخ شقيق الأم تاخذ الثلث وياخذه الباقي واضح لنا لا هو قوي بس لنا شنو ياخذ الباقي مشكلته إذا صار شنو ما في باقي مشكلته إذا
صار الفروض استولت على التركة كلها فالزوج خذ نصف السجس اللي هو ثلاثة والأم خذت سجس السجس وهو واحد والإخوة اللي أم أخذوا ثلث السجس وهو اثنان طيب هنا لم يبقى له شيء فيقول يا ليتني كنت
أختا له صحيح لو كان أختا كان ياخذ ايش نصف كان ياخذ النصف لكن كونه أخا شقيقا نقول أنتو حظك حتى يعني شوف لو لو بس عندها أم الميت صار ميت ذكرا ونثا ما يفوق لو كان بس أم ولو كنت أنت
أختا ناخذت النصف فقط لكن كونك أخ شقيق تاخذ أكثر من نصف تاخذ ثلثين لأن أم تاخذ ثلث وأنت تاخذ الباقي فهي مسائل الفرايض تختلف باختلاف الورثة فأحيانا يكون نصيبك كبير نحن ننقص هذا
النصيب وهكذا فالمهم إذن أنه في هذه المسألة لم يبقى له شيء هنا هذه المسألة ذكرناها لكم مسألة حمارية ذكرناها فهنا المسألة بعضها للعلم هذه وقعت في زمن عمر هذه الصورة التي ذكرناها الآن
وهي زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق أو إخوة شقاء فجاءوا إلى عمر وقسمها عمر كما قلنا وعطى الأم الثلث وعطى الإخوة لأم الثلث وعطى الإخوة لشقاء الباقي فقال له الإخوة لشقاء ما بقي شيء أخذوا
الميراثة كله نصف وثلث وسلس انتهى الميراث لم يبقى لنا شيء قال ليس لكم شيء قال لهم عمر خلاص ليس لكم شيء قالوا هب أن أمنا تزوجت حمارا يعني ما نبي هذا الأب المشؤوم هذا اعتبرنا إخوة لأم
أخوه لأمه يرثه وأنا أخوه الشقيق لا أرثه شيل أبوي اعتبرني أخ لي أم يا أخي أنا هم أخ أخوه لأمه أنا أيضا أخوه لأمه لكن زدت عليه بيدني أخوه لأمه وأبيه فقال زيد صدق زيد بن ثابت معروف
يعني الإمام في الفرايض فقال صدق يا عمر أو يا أمير المؤمن فقال جعلهم كذلك يجعلهم إخوة لأم وإذاك يقول الماتن يقول وإن تجد أم وزوجة ورثة وإخوة لأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي
واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم وكلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمي واقسم على الإخوة ثلثة تركة فهذه المسألة المشتركة هذه المسألة تسمى المشتركة تسمى اليمية تسمى الحجرية تسمى
الحمارية كلها هي مسألة واحدة فهذا قول لأكثر أهل العلم أنهم يعتبرونهم إخوة لأم ويورثونهم معهم الشيخ سنتيمي وغيره من أهل العلم يقول لا أو العمر الأول هو الصحيح وهم لم يقلوا هذا لا
يرثون بالتعصير شيخ خلاص يسقطون هذا هو الأصل على كل هذه مثلا في أخلاق بين أهلهم طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
762 - مسائل وأحكام في الفروض التي تزيد على المسألة - عثمان الخميس
يقول فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة نفس الشيء قبل قليل تسعة المم ستة تعول إلى سبعة إلى ثمانية إلى تسعة إلى عشرة كذلك فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر لأن الأب إذن
يأخذ السدس الأب يأخذ السدس طبعاً هذه على خلاف بين العلم في هذه المسألة كما قلنا وأخت شقيقة وإخوة لأم وأم ما قلنا تعول إلى عشرة صحيح؟
صحيح تعول إلى تسعة إذن كان أخوات لأم زاد لنا فهنا تعول إلى عشرة طيب إذا كان معهم أب أو خلونا إذا كان معهم ابن إذا كان معهم ابن يعني زوج وابن وأخت شقيقة وإخوة لأم وأم وضعت الصورة
هنا الإبن يعفسهم وكلهم برة الأخت الشقيقة والإخوة لأم يرثون مع وجود الإبن مع السلامة واضح؟
ثم يأتي للزوج يقول كم أخا تقول نصف مالك نصف لك ربع ينزل إلى الربع والأم تقول راحة والإخوة ليثل قال لا نزلت للسدس واضح؟
فالإبن هنا لما دخل عليهم دمرهم واضح؟
أخرج الأخت الشقيقة والإخوة لأم كلهم برة ثم جاء للزوج وأنزله إلى الربع ثم جاء للأم وأنزلها إلى السدس فكم تكون المسألة الآن؟
إذا قلنا الزوج الربع واحد على أربعة والأم السدس واحد على ستة لابن يخذ الباقي ستة وأربعة شنو القاس المشترك؟
اثنى عشر طيب عط الربع من الاثنى عشر ثلاثة للزوج إذا الزوج جاءوا ثلاثة من الاثنى عشر الأم سدس من الاثنى عشر اثنين إذا الزوج خذ ثلاثة والأم خذ اثنين كم قبل الاثنى عشر؟
سبعة للإبن واضح؟
فهنا الإبن طلعهم كلهم وأخذ أكبر نصيب لأنه أقوى وارث الإبن أقوى حتى لو كان بدل الإبن إبن إبن نفس الشيء إذا إبن إبن وزوج وأم نفس الشيء الزوج الربع والأم السدس ابن الإبن يأخذ السبعة
الباقية وهكذا واضح الصورة؟
اختلاف أهل العلم في الأب هل الأب مثل الإبن ولا لا؟
الصحيح أن الأب مثل الإبن الأب مثل الإبن وبالتالي يصلط أيضا الإخوة جميعا بس ما يأثر على الزوج ما يأثر على الزوج فيسقط الإخوة يسقط الإخوة ويبقى الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ مع الأب
تأخذ ثلث الباقي كم الباقي؟
إذا قلنا الزوج خذ النصف بقى نصف صح؟
النصف الباقي بين الأب والأم هي تأخذ ثلث الباقي يا شم ثلث النصف سدس ثلث النصف ثلث النصف سدس طيب؟
إذا هنا قال لأن المذهب أن الأب لا يسقط الإخوة والصحيح أنه يسقط الإخوة الأب يسقط الإخوة كذلك الجد يسقط الإخوة طيب؟
فهنا إذا كان معهم أب طيب؟
فإنه يسقط الإخوة على الصحيح وهنا يقول تعول إلى خمسة عشر طيب؟
فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من أربعين وعشرين وتعول إلى سبعين وعشرين نفس الشيء هذا المسألة الزوج تكون زوجة الزوج يأخذ النصف الزوج تأخذ الربع أو الثمن مع وجود الأبناء الثمن غير
وجود الأبناء تأخذ الربع فهنا لو عطيناها الربع طيب؟
واحد من أربعة والأب الأب أد خلنا نشوف أفهم هنا أنتين وتعول إلى عشر قال إذا كانت بنتان وأم وزوج بنتان وأم وزوج تعول من ثنتين عشر إلى ثلاث عشر بنتان وأم وزوج يعني هلك هالك عن بنتين
وأم وزوج هلك امرأة طيب؟
ماتت امرأة عندها بنتين وعندها أم وعندها زوج البنتين سيأخذون الثلثين فإن كانت أثنتين فلهم الثلثاني فإن كانت فوق أثنتين فلهم الثلثاني ما ترك طيب؟
فإذن البنتين يأخذون أو تأخذان الثلثين طيب؟
الأم مع وجود الفرع الوارث سدس ضعتوا ها؟
كلها شي شي الأم مع وجود الفرع الوارث تأخذ السدس والزوج مع وجود الفرع الوارث أيضا يأخذ السدس طيب؟
فهنا البنتين تأخذان الثلثين والزوج يأخذ الربع والأم تأخذ السدس شنو القاسم بينهما؟
اثنين وأربعة وستة اثنين عشر طيب؟
اثنى عشر الثنى عشر الآن البنتين تأخذان الثلثين الاثنى عشر كم؟
ثمانية طيب؟
والأم السدس الاثنى عشر اثنين هذه عشرة والزوج ربع الاثنى عشر ثلاثة فصارت كم؟
ثلاثة عشر عالت من الثنى عشر إلى ثلاثة عشر واضحة؟
إنعم فإن كان معهم أب تقول عالت إلى خمسة عشر لأن الأب يأخذ ضعف الأم فأخذ السدس أيضا الأب أفنط طيب؟
فهنا أب وأم وبنتين وزوج البنتين ثلاثين الزوج الربع الأم والأب سدس سدس ثم الأب يأخذ بعد السدس الباقي واضح؟
لأنه عصبة بس الجود فرع وارث أنثى فيرثوا بالفرض ويرثوا بالتعصيب يعني يأخذ فرض السدس وبعدين يأخذ الباقي زي خلينا نقسمها قلنا الثلاثين هذه اثنين وربع للزوج كم؟
أربعة المقام أربعة صح ولا لا؟
طيب والأم والأب سدس سدس ستة ستة وأربعة واثنين شنو عامل مشترك؟
اثناش صح؟
طيب خلينا نشوف الاثناش البنتين يأخذون الثلاثين الاثناش جم؟
ثمانية وعندنا الأم سدس الاثناش اثنين كم صار؟
عشرة والأب سدس الاثناش اثنين كم؟
اثناش والزوج ربع الاثناش ربع الاثناش ثلاثة كم صارت؟
خمسة عشر فتعول إلى خمسة عشر واضح؟
فإذا في مثل هذه الحالة إذن تعول إلى خمسة عشر الأب يقول عطوني الباقي أي باقي؟
هي أصلا عالت واضح؟
فيما كفت عشان نعطيك الباقي فهنا الأب يكتفي بالسدس لأنه يأخذ السدس ويأخذ الباقي نقول لا هنا ناقص ونحن بالسالب واضح؟
فتعول المسألة من اثنين عشر إلى خمسة عشر طيب قال فإن كان بدل الزوج زوجة أيضا نحسبها نفس الشيء لكن الزوجة تختلف أن المقام راح يتغير لأن الزوجة تأخذ ثمن فثمانية وأربعة وستة أو ثمانية
عفوا واثنين وستة شنو المقام الموحد؟
ثمانية وستة شنو الرقم اللي يقسم على ثمانية وستة؟
أربعة وعشرين اللي يقسم على الثمانة ويقسم على الستة؟
أم لا؟
أربعة وعشرين هو اللي يقسم على الثمانة وعلى الستة فهنا إذا قلنا أربعة وعشرين أعطي البنات الثلثين كم؟
ستة عشر إذا ستة عشر سهم من الأربعة وعشرين راحوا للبنات الأب يقول لي سدس ستة وعشرين على أربعة أربعة وعشرين على ستة أربعة نعطي أربعة والبنات كم قلنا؟
ستة عشر كم صار؟
عشرين الأم نفس الشيء عطها أربعة أربعة وعشرين الأم ثمن قسمها أربعة وعشرين على ثمانية ثلاثة على أربعة وعشرين عالت إلى سبع وعشرين كانت أربعة وعشرين الأسهم فعالت إلى سبع وعشرين واضحة؟
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 741-760 من 985 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
المعروض حاليًا
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
985-981
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.