شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة803 - استئذان البكر واستئمار الأيّم في الزواج - عثمان الخميس
وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟
قال أن تسكت لأن البكر عادة تستحي البكر تستحي فإذا قال لها أبوها ترضين بهذا الرجل زوجا لك؟
ما تقول أرضت تسكت يغلبها الحياء البكر فتسكت فإذا سكتت معناها إيش؟
راضية الأيم اللي هي المطلقة أو الأرملة جربت الزواج لا يسمح لها بأن تسكت انطقي تقبلين أو لا تقبلين هذه لا يكون حياؤها كحياء البكر جربت الزواج وكذا فهنا تستأمر أن يطلب رأيها وسكوتها
لا يكفي حتى تقول تعرب عن نفسها أقبل أو لا؟
أقبل هذا بالنسبة لي الأيم سواء كانت مطلقة أو كانت أرملة
تحميل الصوت
تم الاستماع
804 - من شروط صحة النكاح - الإعلان - عثمان الخميس
قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره إظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه هذا الشرط الرابع وهو الشهود أو الإعلان الشهود أو الإعلان مذهب أحمد
الشهود اشترطون الشاهدين مذهب مالك اشترط الإعلان اشترط الإعلان النكاح يكفي الشهود هذا هو الشرط الرابع على قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الشرط الرابع وجود الشهود أو الإعلان أن
يعلن عن النكاح ومن إعلانه الشهود شهادة عدلين والعدول المقصود به بحسب المجتمع وليس المقصود بالعدول الذي ليس عنده شيء قد يكون الأب مثلا حليقا أو يشرب الدخان أو يعني يطالف العدالة
الظاهرة تكفي العدالة الظاهرة بالنسبة للولي وبالنسبة للشهود تكفي العدالة الظاهرة نعم قال وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف هذا مستحب هذا ليس بشرطه إنه مستحب للنكاح بالدف خاصة للنساء
وبعض أهلهم قال للنساء والرجال ما في بس أن يضرب بالدف للرجال والنساء لأن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أرجع من تبوك نذرت أن أضرب بالدف على رأسك يعني عند رأسك فقال النبي صلى
الله عليه وسلم أوفي بندركي فدل على أن الضرب بالدف جائز للنساء وسماعه من الرجال فذهب كثير من أهل العلم لأن الضرب بالدف جائز للنساء وجائز للرجال ولكن في النساء تقريبا شبه اتفاق بين
أهل العلم أما بالنسبة للرجال فيه خلاف والأكثر على جوازه للضرب بالدف عند الاحتفال بعقل الزواج بالنسبة للرجال
تحميل الصوت
تم الاستماع
805 - ليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها - عثمان الخميس
قال وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفءا للعفيفة والعرب بعضهم لبعض أكفاء بالنسبة للزوجين يشترطون كفاءة بين الزوجين وهذه ليست شرط صحة الكفاءة ليست مشروط الصحة
فيجوز تزويجها بغير الكفء إذا رضيت ورضي وليها أما إذا لم ترضى أو لم يرضى وليها فلا يصح التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته يعني هي ترى
أنه ليس بكفء لها فأدنى النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تفسخ النكاح أو أن تطلب فسخ النكاح فالقصد أن الكفاءة بين الزوجين اختلف فيها مشهور مذهب أحمد الكفاءة في الصناعة في النسب وفي
الدين والجمهور عن الكفاءة في الدين والنسب فالقصد أن هذا من حق ولي المرأة لا يزوج من لا يراه كفء لها في النسب وإذا قال المؤلف هنا العرب بعضهم لبعض أكفاء فمفهومه أن غير العرب ليسوا
أكفاء للعرب وهذا حق له الولي أن يمتنع من تزويجها يرى أن هذا ليس كفء لها وما يسميه اليوم الناس عندنا خضيري أو ما شابه ذلك ويرى مثلا القبيلي أن الخضيري ليس كفءا مثلا أو البعض يقول
هذا عربي وهذا غير عربي ويرى أن غير العربي ليس كفءا لها أو هذا يقول هذا قرشي وهذا غير قرش فيرى أنه ليس كفءا لها أو هذا يقول أنه هاشمي وهذا غير هاشمي فيرى أنه كفءا لها والناس يتفوتون
في ذلك والناس يتفوتون أيضا في قضية العمل مثلا أنها غنية وهو فقير مثلا مثلا شيوخ وهو ليس من الشيوخ من عامة الناس كما قالت أنسيت أنا من أي قبيلة هي لكن امرأة من العرب خطبت إلى النبي
صلى الله عليه وسلم ولما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اقتربي قالت ما كانت بنات الملوك أن تتزوج السوقة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم تقول أنا بنت ملوك وأنت سوقة يعني أنت من
عامة الناس هي أظن كلبية أو شيء كذا أنت من السوقة أعوذ بالله منك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عوذتي بمعاذ ارحقي بأهلك شوفي دربت فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بها
فالقصد وقيل قبل أن يعقد كانت وقت الخطبة لكن على كل حال المهم أن النبي فارقها صلى الله عليه وسلم لأنها ترى أنها بنت ملوك وهو من عامة الناس فلم تقبل به صلى الله عليه وسلم فالشاهد من
هذا من حيث الجواز يجوز ولذلك البخاري في كتاب النكاح ذكر أن قضية الضباعة بنت الزبير ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم ليس الزبير بن العوام الزبير بن عبد
المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم عنده بنت اسمها ضباعة حديثها المشهور بالحج اللي قالها من حجي واشترطي اللي قالت فين حبثني حابس محلي حيث حبستني هاي الضباعة بنت الزبير تزوجها
المقداد بن الأسود مقداد بن الأسود ليس يعني من بني هاشم هي من بني هاشم هذه ومع هذا تزوجها المقداد من الأسود الكندي فرأى أن غير قريش كفا لقريش يعني أذين النبي صلى الله عليه وسلم ومع
أنه ليس قراشيا زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة بن تقيس كما ذكرنا قريبا لما تقول تقدم لي أبو الجهم وتقدم لي معاوية كلهم من يعني أفخاذ قريش فقال إنك حي أسامة وأسامة مولى بن
مولى أبوه زيد بن حارث مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وأسامة مولى بن مولى فقال إنك حي أسامة أذين له وهي قراشية فهرية اللي هي فاطمة بن تقيس وكذلك ذكروا أن بلالة بن رباح تزوج أخت عبد
الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف قراشي زهري ومعها زوجه زوج بلالة فقالوا من حيث الجواز يجوز لكن بالمقابل يجوز لها أن تمتنع إذا كان دونها في النسب ويجوز لوليها أن يمتنع إن كان دونه في
النسب فهذا من باب الجواز لا من باب الشروط ولكن من باب أنه له أن يمتنع لأجل هذه المسألة نعم وهذا ليس نقصا في من لم يكن عربيا أو لم يكن قراشيا وإنما هذا من باب الإباحة والحمد لله
تحميل الصوت
تم الاستماع
806 - المرأة التي لا ولي لها - عثمان الخميس
قال فإن عدم أو عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويدها كفا انزوجها الحاكم هذا يسمى العظم يعني امرأة تقدم لها زوج طيب أين وليك وليه مسافر متى يرجع ما ندري مسافر صالح سنتين
فقد الاتصال به قد يكون ميتا قد يكون قصد أن يعيش في الخارج المهم يحاول القاضي بطريقة ما أن يصل إليه يرسل له رسالة أو شيء أو كذا بحيث أنه يبلغه أن موليته تريد أن تتزوج تعال زوجها فإن
لم يصل إليه أو وصل إليه ورفض الولي أن يحضر أو حضر ورفض أن يزوجها من الكف فهذا يسمى العظم هذا يسمى العظم هنا يتدخل القاضي يتدخل القاضي إما أن يحول الولاية مثلا من الأب إلى الإبن أو
من الأب إلى العم الأخ يعني أخيه أو إلى أخيها أو إلى جدها يقول أنت أنت لا استكف أن أن تكون وليا لها لأنك تعضيلها تضرها تضر بها فتضر بها فينزع الولاية منه إلى غيره ينزع منه إلى غيره
أو يزوجها القاضي يكون القاضي هو وليا لها فالقاضي كما يقول ولي من لا مولى له أو لا ولي له فيكون وليها القاضي بدل الأب لأنه امتنع من تزويدها أو لا يمكن وصوله إليه نعم يقول كما في
الحديث السلطان ولي من الأب من الوليات له
تحميل الصوت
تم الاستماع
807 - من شروط صحة النكاح - تعيين من يقع عليه العقد - عثمان الخميس
قال ولا بد من تعيين من يقع عليه العقل هذا الشرط الرابع شنو الشرط الأول رضاه الزوجين الثاني الولي الثالث الشهود أو الإعلان الرابع الآن تعيين التعيين تعيين الزوجين تعيين الزوجين فلو
جاء رجل إلى آخر وقال له هذا ابني ونزوج ابنتك فيقول زوجتك ابنتي هو عند أربع بنات طيب زوجته من بناتك فلابد من التحديد قد يقول هو يريد واحد وزوجه غيرها فلابد أن يعين يقول زوجتك ابنتي
فلانة أو يكون عدم التعيين في الزوج فيقول زوجت ابنك ابنتي فلانة هو عند أكثر من ابن أربع ابناء مثلا أو أكثر أو أقل فيقول زوجت ابنتي فلانة لابنك أي ابن فيهم فالمهم لابد من تعيين
الزوجين إلا إذا كان ما عنده إلا ابن واحد إلا ابن واحد هنا تعينت ما عنده إلا ابن تعين قال زوجتك ابنتي معروفة أو زوجت ابنك وما عنده إلا ابن واحد عرف هنا المهم أن يعرف الزوج بعينه وأن
تعرف الزوجة بعينها هذا يسمى التعيين هذا يسمى التعيين قال فلا يصح زوجتك ابنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها الكبيرة الصغيرة السمينة النحيفة التي تعمل التي لا تعمل المهم أن
ابنتي من زوجتي فلانة المهم أن تحدد البنت تعين البنت وكذلك أن يعين الزوج فلا بد من تعيين الزوجين
تحميل الصوت
تم الاستماع
808 - من شروط صحة النكاح - عدم وجود موانع بأحد الزوجين - عثمان الخميس
الخامس قال ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهن المذكورات في باب المحرمات من النساء اللي سيأتي يعني عدم الموانع لا تكون هناك مانع يعني لا تكون الزوجة يعني من محارمه ما يتزوج
خالته ولا عمته ولا أمه ولا أخته ولا بنت أخوه ولا بنت أخته المحرمات من النساء وسيأتينا ذلك المحرمات من النساء لا تكون هناك موانع أو تكون مثلا من غير أهل لا مسلمة ولا من أهل الكتاب
أو ذية أو مجوسية أو هندوسية أو ملحدة لا يجوز لأنه لا يحل للمسلم أن يتزوج إلا مسلمة أو كتابية أو المسلمة تزوج غير مسلم لا يجوز هذه من الموانع ولا تزوج الملاعنة التي لاعنها لا يجوز
له أن يتزوجها لأنها تحريم مؤبد فالقصد عدم الموانع لا تكون هناك موانع بين الزوجين سواء كانت موانع يعني في النسب أو المصاهرة أو بالرضاع أو تكون بالملاعنة أو تكون ممن لا تحل له أصلا
كالغير الكتابية للرجل والمسلمة أو غير المسلم للمرأة هذه كلها تسمى موانع موانع عقد النكاح فإذا اجتمعت أو التزمنا بهذه الشروط صح النكاح وغير ذلك لا يصح فإذا انتفى موانع من هذه
الموانع مثلا عدم رضا أحد الزوجين لا يصح عدم رضا الولي لا يصح إلا إذا كان عضلا طيب الشرط الثالث الإعلان أو الشهود يعلن زواج السر نقل على الإمام ما قال زواج السر السر هو الزنا زواج
السر هو الزنا بينه وبينها لا حد يدري ولا تعلن ولا كذا أو هي وهو وبوها يقول لا ما يصير زواج لا بديش يعلن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلنوا النكاح يقول النبي صلى الله عليه وسلم
إذا الإعلان أو الشهود الشرط الرابع التعيين يعين الشرط الخامس عدم الموانع بهذا يصح العقد وإلا فلا
تحميل الصوت
تم الاستماع
809 - المحرمات في النكاح وهنَّ قسمان - عثمان الخميس
فقال باب المحرمات في النكاح قال وهن قسمان محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد يعني محرمة أنسى أنك تزوجها محرمة الآن محرمة لكن قد تحل بعد ذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
810 - من أقسام المحرمات في النكاح - محرمات إلى الأبد - عثمان الخميس
المحرمات إلى الأبد سبع في النسب وهن الأمهات وإن علون والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت والأخوات مطلقا وبناتهن وبنات الإخوة والعمات والخالات أو لأحد أصوله هؤلاء محرمات في النسب
المذكورات في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هؤلاء السبع وإن علون وإن نزلن وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وهذا
وإن نزلن كذلك محرمات الأخوات بنات الأخ وبنات الأخت والعمات عمتك عمت أبوك عمت أمك كلها محرمات خالتك خالة أبوك خالة أمك كلهن محرمات فهؤلاء محرمات بالنسب هؤلاء محرمات بالنسب ثم قال
وسبع من الرضاع نظير المذكورات أمك بالرضاع أختك بالرضاع بنتك بالرضاع عمتك بالرضاع خالتك بالرضاع بنتك بالرضاع بنتك بالرضاع وإن علون وإن نزلن هؤلاء كلهن أيضا محرمات عليك كم العدد
أربعة عشر سبع بالنسب وسبع بالرضاع وأربع من الصهري أربع من الصهري وهن أمهات الزوجات وإن علون وبناتهن وإن نزلن إذا كان دخل بهن وزوجات الآباء وإن علون وزوجات الإبناء وإن نزلن من نسب
أو رضاع يعني مرتبوك ومرت ولدك وأم زوجتك وبنت زوجتك هؤلاء محرمات بالمصاهرة مرتبوك منزلة أمك ما يجو تزوجها هؤلاء مرتبوك زوجة ابنك نفسي أنت هو بالنسبة لابنك مرتبوك
طيب زوجة ابنك ما يصير تزوجها خلاص أنت عمها حتى لو طلقها ابنك حتى لو مات عنها أنت عمها خلاص يعني ما تتغطى عنك حتى لو طلقها ولدك وتزوجه أحدثان تتغطى عنه أنت ما تتغطى عنك خلاص أنت من
محارمها تصير على طول مباشرة كذلك مرتبوك لو أبوك طلقها أنت من محارمها على طول خلاص حتى لو مات أبوك أو طلقها أبوك تتغطى عنه وما يصير من محارمها أنت من محارمها فإذا مرتبوك مرت ابنك أم
زوجتك وبنت زوجتك كذلك أم زوجتك إذا عقدت على واحدة زين دخلت أو ما دخلت مجرد العقد خلاص أمها تحرم عليك تعريم مؤبد ولا تتغطى عنك طول حياتها حتى لو طلقتها قبل الدخول حتى لو طلقتها بعد
الدخول حتى لو ماتت هي أمها من محارمك خلاص وبنت الزوجة بنت زوجتك لو تزوجت أنت واحدة أرمل أو مطلقة عندها بنات مثلا بناتها كلهم من محارمك قال أهلا بشرط الدخول بشرط الدخول لأن الله
تبارك وتقال وأمهات نسائكم مطلقا وربائبكم التي من نسائكم التي دخلتم بهنة فإن لم تكونوا دخلتم بهنة فلا جناح عليكم فإذا ما دخلت بنتها تحلك وذلك أم زوجتك مجرد تعقد العقد يقول لك زوجتك
فلانة وتقول أنت قبلت زين أمها تدش وتبارك لك شعر رهب كل شيء لو عقدت على الأم البنت التغطى عنك لين تدخل على أمها لأنها لا تحرم عليك إلا بعد الدخول على الأم فبنت الزوجة لا تحرم عليك
حتى تدخل على أمها نعم إذن عندنا سبع بالنسب سبع بالرضاء وأربع في المصاهرة هذا صار كم ثمان عشرة امرأة طيب ثم الملاعنة ما ذكرها المؤلف لأنها نادرة هذه رماها بالزينة فلا عنها ولا عنته
هذه تحرم عليه تحريما مؤبدا لكن لا يكون من محارمها تغطى عنها لكن لا يجوز أن يتزوجها أبدا لآبدين فتحرم عليه تحريما مؤبدا لكن لا تكشف له لا يكون من محارمها نعم قال والأصل في هذا قوله
تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآيات وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة أو من النسب هؤلاء إذن محرمات على الأبد إلى الأبد محرمات عليك
تحميل الصوت
تم الاستماع
811 - من أٌقسام المحرمات من النساء تحريماً مؤبداً - سبعٌ من النسب - عثمان الخميس
المحرمات إلى الأبد سبع في النسب وهن الأمهات وإن علون والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت والأخوات مطلقا وبناتهن وبنات الإخوة والعمات والخالات أو لأحد أصوله هؤلاء محرمات في النسب
المذكورات في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هؤلاء السبع وإن علون وإن نزلن وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وهذا
وإن نزلن كذلك محرمات الأخوات بنات الأخ وبنات الأخت والعمات عمتك عمت أبوك عمت أمك كلها محرمات خالتك خالة أبوك خالة أمك كلهن محرمات فهؤلاء محرمات بالنسب هؤلاء محرمات بالنسب
تحميل الصوت
تم الاستماع
812 - من أقسام المحرمات من النساء تحريماً مؤبداً - سبعٌ من الرضاع - عثمان الخميس
ثم قال وسبع من الرضاع نظير المذكورات أمك بالرضاع أختك بالرضاع بنتك بالرضاع عمتك بالرضاع خالتك بالرضاع بنت خوك بالرضاع بنت اختك بالرضاع وإن علون وإن نزلنا هؤلاء كلهن أيضا محرمات
عليك كم العدد أربعة عشر سبع بالنسب وسبع بالرضاع
تحميل الصوت
تم الاستماع
813 - من أقسام المحرمات من النساء تحريماً مؤبداً - أربع من الصهر - عثمان الخميس
قالوا أربع من الصهري أربع من الصهري وهن أمهات الزوجات وإن علون وبناتهن وإن نزلن إذا كان دخل بهن وزوجات الآباء وإن علون وزوجات الإبناء وإن نزلن من نسب أو رضا يعني مرتبوك ومرت ولدك
وأم زوجتك وبنت زوجتك هلا محرمات بالمصاهرة مرتبوك منزلة أمك ما يجو تزوجها هل مرتبوك زوجة ابنك نفسي
طيب زوجة ابنك ما يسير تزوجها خلاص أنت عمها حتى لو طلقها ابنك حتى لو مات عنها أنت عمها خلاص يعني ما تتغطى عنك حتى لو طلقها ولدك وتزوجها وحدة ثانية تتغطى عنها أنت ما تتغطى عنك خلاص
أنت من محارمها تصير على طول مباشرة كذلك مرتبوك لو أبوك طلقها أنت من محارمها على طول خلاص حتى لو مات أبوك أو طلقها أبوك تتغطى عنها وما يسير من محارمها أنت من محارمها أم زوجتك وبنت
زوجتك كذلك أم زوجتك إذا عقدت على واحدة دخلت أو ما دخلت مجرد العقد خلاص أمها تحرم عليك تعريم مؤبد ولا تغطى عنك طول حياتها حتى لو طلقتها قبل الدخول حتى لو طلقتها بعد الدخول حتى لو
ماتت هي أمها من محارمك خلاص وبنت الزوجة بنت زوجك لو تزوجت أنت واحدة أرملة أو مطلقة عندها بنات مثلا بناتها كلهم من محارمك ما يجو تزوج واحدة منهم لكن قال أهلا بشرط الدخول بشرط الدخول
لو عقدت على الأم البنت التغطى عنك لين تدخل على أمها لأنها لا تحرم عليك إلا بعد الدخول على الأم فبنت الزوجة لا تحرم عليك حتى تدخل على أمها نعم إذن عندنا سبع بالنسب سبع بالرضاء وأربع
في المصاهرة هذا صار كم ثمان عشرة امرأة طيب ثم الملاعنة ما ذكرها المؤلف لأنها نادرة هذه ملاعنة رماها بالزينة فلاعنها ولاعنته هذه تحرم عليه تحريما مؤبد لكن لا يكون من محارمها تغطى
عنها لكن لا يجو تزوجها أبدا لأبدين فتحرم عليه تحريما مؤبدا لكن لا تكشف له لا يكون من محارمها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
814 - من أقسام المحرمات في النكاح - محرمات إلى أمد - عثمان الخميس
أما المحرمات إلى أمد يعني الآن محرمة غدا ممكن تحلو لك لكن الحين ما يجوز قال فمن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها يعني طالما يمكن
تزوج فلانا ما يجوز تزوج عليها عمتها أو خالتها لكن لو طلقتها أو ماتت يجوز تاخذ عمتها أو خالتها لذلك العم والخالة هنا يتغطون عنك طيب لكن لا يجوز لك الزواج لأن هذه عندك متى ما طلقتها
أو توفيت فلك أن تتزوج خالتها أو عمتها والعكس صحيح اللي هي عمتها أو هي خالتها يعني بنت أخوها أو بنت أختها كذلك لا يجوز لك أن تزوج لأن هي عمة وخالت في المقابل بالنسبة لهؤلاء البنات
ما يزوج بنت أخوها ولا بنت أختها طيب قال وقال مع قوله تاوى أن تجمع بين الأختين ما يجوز لك أن تزوج أختين مع بعض لكن لو طلقتها يجوز تاخذ أختها لو ماتت يجوز تاخذ أختها كما فعل عثمان
رضي الله عنه تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم فلما توفيت تزوجه النبي أختها أم كلثوم وكذلك علي رضي الله عنه تزوج فاطمة فلما توفيت تزوج بنت أختها اللي هي أمامة بنت زينب بنت أخت
فاطمة لكن ما جمع بينهما ما جمع بينهما عثمان كذلك رضي الله عنه ما جمع بينهما بين رقية ومكلثوم فالممنوع هو الجمع فترة فهذا لا يضر قال ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربعة هذا حده
الأربعة كما قال الله تبارك وفنكح وما طابع كل مجلسة مثنى وثلاث وربعة هذا أقصى حد لا يجوز أن يجمع أكثر من أربعة فلو قدر أن رجلا أسلم وعنده أكثر من أربعة مثلا أنا أذكر مرة ذكر عن واحد
أفريقي متزوج أربعين أربعين وحدة متزوج وأسلم فهذا لا يترك على الأربعين وقال له اختر أربعين منهن اختر أربع منهن والباقي يطلقهن أو ينفسخ ينفسخ ما يحتار طلق ما يحتار طلق لكن يقول أبي
هذي وهذي وهذي وهذي خاص البني يقول هذا ليس لسنا زوجاتك انتهى فسخ يسمى فسخا فيفسخ نكاح البقية فالقض أنه من دخل الإسلام عنده أكثر من أربعة لكن من كان مسلما وتزوج خامسة العقد باطل وهذا
زينة العقد باطل وهذا زينة ويدخل أهل العلم مسألة يطلقونها في الفقه يسمونها عدة الرجل هي ليس عدة الرجل يعني لكن تيذي من باب الغاز يعتبرونها لو رجل عنده أربع نسوة وطلق واحدة من هؤلاء
الأربع فقال أريد أن تزوج بدلها واحدة نقول حتى تنقضي عدتها إذا كانت يعني رجعية زين فنقول حتى تنقضي عدتها يقول طيب أنا ما ليشغل فيها أنا خالد طلقت لا نقول لا ما زالت زوجة لك لأن نقول
المطلقة رجعية زوجة معلقة فلا يجوز له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها فبعض يسميها عدة إيش عدة الرجل يعكسها يقول متى يعتد الرجل فهذا من باب بس فقط الغاز الفقهية يعني يذكرونها طيب قال ولا
يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين هذا لا دليل عليه حقيقة أن العبد ليس له أن يتزوج أكثر من ثلاثين لا دليل عليه والصحيح أنه كالحر له أن يتزوج
أربع إذا يعني راضينا بذلك فلو كان ملك اليمين فله أن يطع ما شاء مع غير محدد ملك اليمين ما تحدد بعدد لو كان إنسان عنده أكثر من ملك يمين وهنا لا يحسبن من الأربع لو كان عنده أربع زوجات
وثلاث ملك يمين ما يضر لأن ملك يمين لا يحسبن من العدد لأنه هنا لسنا زوجات قال وإذا أسلم الكافر وتحته أختان لأنه لا يجوز بين الأختين اختار إحداهما لو عنده أكثر من أربع اختار أربع
مفارقة البواقي يعني مجرد مفارقة نعم المحرمة حتى تحل من إحرامها المحرمة كذلك لا يجوز العقد عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب المحرم لا يجوز له أن
يتزوج وهو حال إحرامه والمحرمة كذلك لا يجوز العقد عليها حال إحرامها فتحرم عليك المحرمة حتى ينقض إحرامها فإذا انقضى إحرامها صح نكاحها والمعتد من الغير حتى يبلغ الكتاب أجل حتى تنقضي
عدتها كما ذكرنا قبل قليل والزانية على الزاني وغيري حتى تتوب الله جل وعلا يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فالزانية لا
يجوز نكاحها من العفيف طيب ولا من الزاني إذا تأب لأنه الزاني إذا تأب صار عفيفا صار عفيفا فلذلك لا يجوز له أن ينكح زانية أما إذا كان هو زان وهي زانية فشأنهما كما قال لا ينكح إلا
زانية أو مشركة فله أن ينكحها لكن الزاني لا ينكح الزانية إذا تاب وكذلك إذا تابت من الزينة لا تنكح زانيا فالقضي أنه يشترط في الزواج أو لا يجوز أن يكون أحد الزوجين ما زال على الزينة
فهنا لا يجوز الثاني أن يرتبط به ثلاثة حتى تنكح زوجا غيره تنقضي عدتها لقول الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجع إن ظن
أن يقيم حدود الله فإن رجل إذا طلق امرأته ثلاثة لا يجوز أن يراجعها وإنما نقول له انتظر حتى تتزوج فإذا تزوجت ودخل عليها ثم مات أو طلقها جاز لزوجها الأول أن يرجع عليها مرة ثانية
والصحيح أن هذا الزواج له أيضا ثلاث طلقات من جديد لأنه يهدم الزواج من ثانية يهدم ما فات فإنه يتزوجها من جديد وأيضا عنده فرصة أن يطلقها ثلاث مرات هذا لو طلقها ثلاث مرات وبعدين قال
برجع لها مرة ثانية بعد زوجها مصيبة خلاص أنتم مصالحين حق بعض انتهى الأمر فلا يصلح هنا أن يأخذها مرة ثانية والله المستعان هذا خاص في ملك اليمين لو واحد عنده أمتان أختان فلا يجوز أن
يطاءهما معا هو ملك اليمين يجوز له أن يطاءها الإنسان يقول الله تبارك وتعالى ملك اليمين أختان كلاهما ملك اليمين نقول ما يجوز أن يطاء هذه لأن هذا من باب الجنب بين أختين قالوا الحل شنو
الحل لو كان أختين حرتين شنو الحل قال حتى أطلقها أو تموت كذلك حتى أطلقها أو تخرج من ملكك لأن هذا النوع من يعني لا يطلق هنا لأن لما لا تطلق يخرجها من ملكه يخرجها من ملكه أو تموت يأخذ
أختها لكن يجمع بينهما يدخل على هذه ويدخل على أختها فإن هذا لا يجوز المؤلف الذي يحرم بالرضاع فقال والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فأكثر هذا على خلاف بين أهل العلم
كم رضعة تحرم مشهور مذهب أحمد والشافعي أنه خمس رضعات تحرم خمس رضعات تحرم لكن مع هذا مذهب أحمد خمس رضعات تحرم ولو كانت يعني خمس رضعات في وقت واحد يعني كلما ترك الثدي يعدونهيش رضعة
فإذا عاد إلى الثدي مرة ثانية لو كانت خلال مثلا العصرية مثلا ممكن ترضع خمس رضعات يرضع بس مو هي تسحب من الثدي هو يتركه يعني شبعا ثم يعود إليه مرة ثانية تعتبر العودة رضعة ثانية فإذا
تركه ثم عاد إلا إذا تركه ليه تنفس مثل عند ضيق من نفسه يتنفس من فمه مثلا فهنا لا ما تعد رضعة لكن إذا تركه شبعا ثم عاد إليه تعتبر رضعة ثانية ومذهب أبي حنيف ثلاث رضعات التي تحرم وهناك
مذهب ثالث هو مذهب الإمام مالك وهو قول في مذهب الإمام أحمد وهو أي رضعة تحرم لعموم قول الله تبارك وأخواتكم من الرضعة لم يحدد عددا لم يحدد عددا وكذلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى
الله عليه وسلم كان رجل متزوجا من امرأة ثم جاءت امرأة قالت أرضعتكما يعني مرضعتكم مرضعتها يعني شون تزوجونتوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل وقال يا رسول الله هذه تزعم أنها
أرضعتنا وهي مرأة يا ما ندري صادجة شاذو ما في شهود ما في كذا بس هي اللي تقول فقال لنفارقها قال يا رسول الله إنها مرأة قال شو اسمها قال كيف وقت قيلي ولم يسألها هل أرضعتميهما خمسا أو
ثلاثا أنا بس قالت أرضعتكما ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عدم الاستفصال دل على أن الرضعة واحدة تحرم وهذا أحوط هذا أحوط المهم أن بينهما تحرين بالرضاع بينهما تحرين بالرضاع
فلو رضعة واحدة لا يتزوجها الإنسان باب الاحتياط وإن كان المذهب الشافعي وأحمد نلابد خمس رضعات مشبعات طيب لكن الأحوط إنسان يمتنع في مثل هذه الأمور قال ما كان قبل الفطام الرضاع بعد
الفطام لا يؤثر والفطام سنتان فلو وحدة جت طفل عمره ثلاث سنوات وأرضعته ما يؤثر ما يحرم ولا يكون ابن الله من الرضاعة ولا يكون أبناؤها إخوة له من الرضاعة أبدا لأن الرضاع المحرم هو في
السنتين فقط في الحولين ما بعد الحولين فلا يعد هذا الرضاع ولا قيمته له قال فيصير به الطفل وأولاده وأولاد المرضع وصاحب اللبن وينتشر التحريم من جهة المرضع وصاحب اللبن كانتشار النسب
يعني الآن إذا أرضعتك مريم فهي أمك من الرضاعة كل أولاد مريم إخوة لك من الرضاعة سواء الذين أكبر منك أو الذين يولدون بعدك كل من يقول لمريم يا أمه فهو أخوك من الرضاعة سواء من هذا الزوج
الذي أرضعتك وهي متزوجة أو عندها أولاد من غيره أو أولاد من بعده المهم كل من يقول لها يا أمه هو أخو لك من الرضاعة وكل واحدة تقول لها يا أمه أختك من الرضاعة وأخواتها خالاتك من الرضاعة
وهكذا خالاتك من الرضاعة زوجها يقول هو المتسبب باللبن زوجها يكون أبا لك من الرضاعة وكذلك كل أولاده منها أو من غيرها إخوتك من الرضاعة أكبر منك أو أصغر منك كل من يقول له يا أبته فهو
أخو لك من الرضاعة سواء منها أو من غيرها عنده أولاد أكبر منك كبار عنده أولاد أصغر منك جاءوا بعد ذلك كل من يقول له يا أبتي فهو أخو لك من الرضاعة
نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
815 - لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولابين المرأة وخالتها - عثمان الخميس
قال فمنهن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها يعني طالما كنت تزوج فلانة ما يجوز تزوج عليها عمتها أو خالتها لكن لو طلقتها أو ماتت يجوز تأخذ
عمتها أو خالتها لذلك العم والخالة هنا يتغطون عنك طيب لكن لا يجوز لك الزواج بهن طالما أن هذه عندك متى ما طلقتها أو توفيت فلك أن تتزوج خالتها أو عمتها والعكس صحيح اللي هي عمتها أو هي
خالتها يعني بنت أخوها أو بنت أختها كذلك لا يجوز لك أن تزوج لأن هي عمة وخالت في المقابل بالنسبة لهؤلاء البنات ما يزوج بنت أخوها ولا بنت أختها
تحميل الصوت
تم الاستماع
816 - لا يجوز الجمع بين الأختين - عثمان الخميس
قال مع قوله تعوى أن تجمع بين الأختين ما يجوزك أن تزوج أختين مع بعض لكن لو طلقتها يجوز تأخذ أختها لو ماتت يجوز تأخذ أختها كما فعل عثمان رضي الله عنه تزوج رقية بنت النبي صلى الله
عليه وسلم فلما توفي تزوجه النبي أختها أم كلثوم وكذلك علي رضي الله عنه تزوج فاطمة فلما توفي تزوج بنت أختها اللي هي أمامة بنت زينب بنت أخت فاطمة لكن ما جمع بينهما ما جمع بينهما عثمان
كذلك رضي الله عنه ما جمع بينهما بين رقية ومكثوم فالممنوع هو الجمع لكن كل واحدة على فترة فهذا لا يضر
تحميل الصوت
تم الاستماع
817 - لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع - عثمان الخميس
قال ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع هذا حده الأربع كما قال الله تعالى لا يجوز أن يجمع أكثر من أربع فلو قدر أن رجلا أسلم وعنده أكثر من أربع مثلا أنا أذكر مرة ذكر عن واحد
أفريقي متزوج أربعين أربعين وحدة متزوج وأسلم فهذا لا يترك على الأربعين فقال له اختر أربعين من هنا اختر أربع من هنا والباقي يطلق هنا أو ينفسخ ينفسخ لا يحتر طلق لا يحتر طلق لكن يقول
أبي هذي وهذي وهذي وهذي خاص البدن يقول هذا ليس لسنا زوجاتك انتهى فسخ يسمى فسخا فيفسخ نكاح البقية فالقض أنه من دخل الإسلام عنده أكثر من أربع لكن من كان مسلما وتزوج خامسة العقد باطل
وهذا زينة العقد باطل وهذا زينة ويدخل أهل العلم مسألة يحطونها في الفقه يسمونها عدة الرجل فهي ليس عدة الرجل يعني لكن تذين باب الغاز يعتبرونها لو رجل عنده أربع نسوة وطلق واحدة من
هؤلاء الأربع فقال أريد أن تزوج بدلها واحدة نقول حتى تنقضي عدتها إذا كانت يعني رجعية زين فنقول حتى تنقضي عدتها يقول طيب أنا ما نشغل فيها أنا خلط طلقت لا نقول لا ما زالت زوجة لك لأن
نقول المطلقة الرجعية زوجة معلقة المطلقة الرجعية زوجة معلقة أن يتزوج حتى تنقضي عدتها فبعض يسميها عدة إيش عدة الرجل يعكسها يقول متى يعتد الرجل فهذا باب فقط الغاز الفقهية يعني
يذكرونها طيب قال ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين هذا لا دليل عليه حقيقة أن العبد ليس له أن يتزوج أكثر من ثلاثين لا دليل عليه والصحيح أنه
كالحر له أن يتزوج أربع إذا يعني راضينا بذلك وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء ملك اليمين لا يتحدد بعدد لو كان إنسان عنده أكثر من ملك يمين وهنا لا يحسبنا من الأربع لو كان عنده أربع
زوجات وثلاث ملك يمين لا يضر لأن ملك يمين لا يحسبنا من العدد لأنه لسنا زوجات قال وإذا أسلم الكافر تحته أختان لأنه لا يجوز للحر بين الأختين اختار إحداهما لو عنده أكثر من أربع اختار
أربع مفارقة البواقي يعني مجرد مفارقة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
818 - تحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها - عثمان الخميس
قال وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها المحرمة كذلك لا يجوز العقد عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطط المحرم لا يجوز له أن ينتزوج وهو حال إحرامه
والمحرمة كذلك لا يجوز العقد عليها حال إحرامها فتحرم عليك المحرمة حتى ينقض إحرامها فإذا انقض إحرامها صح نكاحها
تحميل الصوت
تم الاستماع
819 - تحرم المعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله - عثمان الخميس
والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجل كأنه لو عقد على معتدة تقول عقد باطل ما يصح حتى تنقضي عدتها كما ذكرنا قبل قليل
تحميل الصوت
تم الاستماع
820 - تحرم الزانية على الزاني أو غيره حتى تتوب - عثمان الخميس
والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب الله جل وعلا يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فالزانية لا يجوز نكاحها من العفيف طيب
ولا من الزاني إذا تأب لأنه الزاني إذا تأب صار عفيفا صار عفيفا فلذلك لا يجوز له أن ينكح زانية أما إذا كان هو زان وهي زانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة فله أن ينكحها لكن الزاني لا
ينكح الزانية إذا تاب وكذلك إذا تابت من الزينة لا تنكح زانيا فالقضب أنه يشترط في الزواج أو لا يجوز أن يكون أحد الزوجين ما زال على الزينة فهنا لا يجوز الثاني أن يرتبط به
تحميل الصوت
تم الاستماع
821 - تحرم المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره وتنقضي عدتها - عثمان الخميس
قال وتحرم طلقته ثلاثة حتى تنكح زوجاً غيره تنقض عدتها لقول الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجع عن ظن أن يقيم حدود
الله فإن رجل إذا طلق امرأته ثلاثاً لا يجب أن يراجعها وإنما نقول له انتظر حتى تتزوج فإذا تزوجت ودخل عليها ثم مات أو طلقها جاز لزوجها الأول أن يرجع إليها مرة ثانية والصحيح أن هذا
الزواج له أيضاً ثلاث طلقات من جديد لأنه يهدم الزواج من ثانية يهدم ما فات فلن يتزوجها من جديد وأيضاً عنده فرصة أن يطلقها ثلاث مرات هذا لو طلقها ثلاث مرات وبعدين قال برجع لها مرة
ثانية بعد زوجها مصيبة خلاص أنتم مصالحين حق بعض انتهى الأمر فلا يصلح هنا أن يأخذها مرة ثانية الله المستعان طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
822 - مسائل وأحكام في المحرمات من النساء إلى أمد - عثمان الخميس
قال ويجوز الجعب بين الأختين بالملك ولكن إذا وطأ إحداهما لم تحله الأخرى حتى يحرم الموتوى بإخراجه عن ملكه أو تزوجه لها بعد الاستبراء هذا خاص في ملك اليمين لو واحد عنده أمتان أختان
فلا يجوز أن يطأهما معا هو ملك اليمين يجوز له أن يطأها الإنسان يقول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانه فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فلا
يكون عدو فملك اليمين جائز أن يطأها فلو واحد عنده ملك يمين أختان كلاهما ملك يمين نقول ما يجوز أن يطأ هذا لأن هذا من باب الجعب بين أختين قالوا الحل شنو الحل لو كان أختين حرتين شنو
الحل قال حتى أطلقها أو تموت كذلك حتى أطلقها أو تخرج من ملكك لأن هذا النوع من يعني لا يطلق هنا لما لا تطلق يخرجها من ملكه يخرجها من ملكه أو تموت يأخذ أختها لكن يجمع بينهما يدخل على
هذه ويدخل على أختها فإن هذا لا يجوز ترجمة نانسي قنقر
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 801-820 من 985 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
المعروض حاليًا
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
985-981
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.