632 مشاهدة
42 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
1- شرح منهج السالكين للسعدي/الدرس الأول/الشيخ عثمان الخميس
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليكم ورحمة للعالمين نبينا وإمامنا قبيلنا عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فقد جاء بقول الله تبارك وتعالى ما يشجع على طلب العلم لقوله
جنة في علامة شهد الله إنه لا إله إلا هو الملائكة وهو العلم قائم بالقصة فقرنا شهادة أهل العلم بشهادة جل في علاه وشهادة ملائكته عليه السلام فدل هذا على فضل العلم وفضل أهله وكذلك جاء
في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين فما أجمل أن يقضي الإنسان بعض وقته في طلب العلم والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك خاصة وهو يسمع
ويقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجلسة وكلنا يريد الجلسة ونساء في ذلك شقائق الرجال يطلبنا العلم رحم الله أمنا عائشة رضي الله
عنه حين قالت رحم الله نساء أوصار لم يمنحنا الحياة من طلب العلم أو من السؤال في الدين فالسؤال في الدين وطلب العلم هذه من الضربات العظيمة التي تقدم العبد إلى ربه جنبا وعلا وإدارة
مساجد عولي مع ورثة الأنبياء مع التنظيم مع هذا المسجد قائد إمامه تم اختراح تدريس مادتي العقيدة والفقه ومن يريد الحضور معه خاصة أن كثيرا من المتقاعدين الآن من صغار السن ويجدون فراغا
في يومهم فرأينا أن يكون هناك إشغال لهذا الوقت بالخير وأي خير أعظم من طلب العلم الشرعي الذي يقلب إلى الله تبارك وتعالى وتم اختيار مادتين نرى أنهما من الأهمية بمكان مادتين مادة
العقيدة ومادة الفقه ومادة الفقه لا شك أنها طويلة لأنه سنأخذ الفقه كله من ألفه إلى يائه وهذا طيب أن الإنسان يكون عنده ففرة شاملة مع كتاب مختصر وهو من أخصى كتب الفقه وكتاب منهج
سالكين لشيخي شيخنا شيخ ابن حمد بن سعدي شيخ ابن عبد الناصر بن سعدي رحمه الله تبارك وتعالى والمفتصر في العقيدة والمفتصر في العقيدة لأخينا هو التلميذ شيخنا بن عثيمين رحمه الله رحمه
الله وتعالى هو الشيخ دكتور خالد بن شيخ حافظه الله تعالى وإن شاء الله تعطيكم طريقة الدرسية سنبدأ بدرس الفقه الساعة العاشرة في كل يوم إن شاء الله في كل يوم اثنين إن شاء الله تعالى
الساعة العاشرة صباحا فيها الحاجة عشرة إلا الله ثم ننتقل قربع ساعة للبناقشات والأسئلة والمداخلات والاستفادة منكم ثم بعد ذلك في الساعة الحالية عشرة بنبدأ الكتاب العقيدة واستمر إلى
قريب من أدان الظهر في طول تقريبا ربع ساعة للمناقشات والأسئلة والإفادات منكم إن شاء الله تعالى وحتى لا نضيع كثير من الموقفات في هذه المقدمة نبدأ إن شاء الله تعالى بكتاب الفقه لشيخ
ابن عبد الناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى طبعا الشيخ كلفه مختصر رابعه كما ذكر في رسالة لبعض تلاميذه رحمه الله تعالى يقول كتاب اختصرناه فصار أقل من كل المختصرات التي تعرفونها من
مختصر المبنعين ومن العندان وأقصر المختصرات أصدر منها كنها ليس ذلك لتفاهم سائله وإنما هو اختصار على ما يحتاج إليه في كل باب ومع اختصاره فهو واضح وأيضا مشهور على الدليل وقد تكون
المسائل هي الدليل من غير أن نأتي بكلامه وغير كلامه أشهر فعلله كتاب قيد جميل جدا ومختصر ومن عالم جميل وهو ابن عبد الناصر السعدي رحمه الله تعالى وقد توفي الشيخ رحمه الله تعالى قبل 64
سنة توفي الشيخ عبد الناصر السعدي سنة 76 وآلف قبل 64 سنة رحمه الله تعالى قال في مقدمته بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله أحمده ونستعينه ونستطيعه ونتوب إليه ونعوذ بالله من
شعور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي إلا ربنا وإلا لا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على
هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن
يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على
هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن
يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على هذيلا ومن يطلق على
هذيلا الصحيح أنه بعث إلى الإنس والجن صلى الله عليه وآله وسلم قال أن الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الثقلان تطلق على الإنس والجن كما قال الله تبارك وتعالى سنفرغ
لكم أيها الثقلان أي الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره يعني أنت متى تكون متبعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا صدقته فيما قال واتبعته
فيما أمر هنا تكون أنت متبعا له أما إذا الإنسان قال أنا أفعل ما يقول لك لا أصدقه هذا غير مؤمن إذا قال العكس قال أنا أصدقه في كل ما يقول لك لا ألتزم هذا غير مؤمن إذن المؤمن هو الذي
يصدقه بما أخبر ويطيعه فيما أمر سواء كان الأمر بفعل أو الأمر بترك اللي هو الأوامر والنواهي قالوا أنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وبطاعته لا سعادة لأي أحد لا
في الدنيا ولا في الآخرة إلا بطاعته واتباعه بعد بعثته طبعا أما الذين أدركوا الأنبياء السابقين واتبعوهم فلا شك أنهم ناجون مسلمون ولكن نحن نتكلم عن الذين ولدوا بعد ما بعث النبي صلى
الله عليه وسلم أو أدركوا بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء لا سعادة لهم إلا باتباعه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا بد من متابعته صلى الله عليه وسلم وذكر اليهود
والنصراني بأنهم يعني اليهود والنصارى أقرب الكفار إلى المسلمين فغيرهم من باب أولى أنه إذا لم يتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لم يتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من
أهل النار قالوا أنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين لا بد حتى قال عمر للنبي صلى
الله عليه وسلم ما أمر بهذا قال لأن هذه محبة شرعية قال والله يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي ومالي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي لا قال أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال لا يا عمر
حتى من نفسك قال فوالله أنت أحب إلي من نفسك إذن هذه هناك محبة فطرية مثل محبتك لزوجتك محبتك لأمك محبتك لأبيك محبتك لأولادك محبتك لليتيم محبتك للضعيف محبتك للمريض محبتك لمن يحسن إليك
محبتك لمن يشاكلك في الصناعة أو التجارة أو كذا هذه محبة يعني فطرية هناك محبة شرعية يجب أن تحب يجب أن تحب يجب أن تبغض ولذلك صار الحب والبغض من أوثق عرى الإيمان هذه المحبة هنا محبة
شرعية أنت تملكها لذلك ألا تحب أو تحب غير محبتك العاطفية الصرفة لأمك وأبيك هذه رغما عنك زينة للناس حب والشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الدهب والفضة والخيل المسومة
والإنعام والحرث هذه محبة لا إرادة غصب لكن تقاوية أما المحبة الشرعية لا هذه دينية أنت تتحكم أنت تطالب وإذاك لا تحاسب على المحبة الفطرية وتحاسب على المحبة الشرعية لا تجد قوما يؤمنون
بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لماذا حاسبهم الله تبارك وتعالى هنا لأن هذه المحبة بأيديهم والبغضاء بأيديهم فحسبوا عليها قال فيجب تقديم محبته على النفس والولد والناس
أجمعين وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وهي كثيرة جدا حقيقة يعني هذا لما يقرأ الإنسان دلائل النبوة كتب دلائل النبوة كأبي نعيم والبيهقي وغيره لما لم يقرأ كتب دلائل النبوة
يجد ما شاء الله شيء الكثير من الآيات والمعجزات التي حب الله تبارك وتعالى بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اجتمل عليه
دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي والله أعلم وصدق في أخباره وحق في أوامره ونواهيه لا
يأتي إلا بهذا وهو الكتاب العزيز بعد ذلك بدأ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بالدخول في كتاب الصلاة الفقه الآن بدأ به قال أما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها لماذا يبدأ بالصلاة لأنها أول
أهم ركن بعد الشهادتين كما مر بنا الحديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله وإقام الصلاة مباشرة ولما جاءه العرابي وسأله قال ماذا علي قال خمس صلوات في اليوم
والليلة قال ثم ماذا قال زكاة مالك فبدأ بالصلاة ولما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
قالوا فأمرهم بالصلاة يعني دائما تأتي الصلاة بعد الشهادتين وهنا بني الإسلام على خمس بدأ بالصلاة وإن تابوا وأقاموا الصلاة دائما الصلاة هي أهم أركان الإسلام العملية بعد الشهادتين
والصلاة قال أما الصلاة فلاها شروط تتقدم عليها فمنها الطهارة إذن كتب الفقه دائما تبدأ بالطهارة طيب وين يقول أهم شيء الصلاة الطهارة هي شرط لصحة الصلاة الطهارة تكون قبل الصلاة وشرط
لصحتها فلذلك قدمت في الكلام قال فمنها الطهارة والطهارة تكون بإزالة الخبث ورفع الحدث الطهارة هي إزالة الخبث ورفع الحدث إزالة الخبث يعني النجاسات تنظيف المكان ورفع الحدث اللي هو
الوضوء أو التيمم إذا كان عدم الإنسان الوضوء قال فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو بغير طهور الطهور هو الماء الذي يتطهر به والطهور هو
عملية الوضوء فالطهور هو الماء الذي يتوضأ به وهكذا قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور أي بغير وضوء والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
وإيديكم إلى المرافق وامسحوا بروسكم وارجعكم إلى الكعبين فالقصد أن الطهارة شرط لصحتي الصلاة قال فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له يعني من صلى وهو محدث سواء
حدثا أكبر أو حدثا أصغر الحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل كالجماع مثلا هذا حدث أكبر هذا يوجب الغسل والحدث الأصغر اللي هو مثل خروج الريح خروج الصوت النوم مستغرق من هذه كما سيأتي تفصيله
إن شاء الله تعالى في متى ينتقض الوضوء متى ينتقض الوضوء فالقصد أن من لم يتطهر من الحدث الأكبر وهما يوجب الغسل أو الحدث الأصغر وهما يوجب الوضوء أو لم يزل النجاسة فلا صلاة له يعني لو
صلى الإنسان وعلى ثوبه نجاسة لا تصح صلاته إذا كان متعمدا وهذا هنا الفرق بين النجاسة وبين الطهارة يعني لو إنسان مثلا صلى الظهر على غير وضوء نسي هو توضأ مثلا الصباح ثم انتقض وضوءه
ونسي أن يتوضأ ثم جاء وقت صلاة الظهر فظن أنه على وضوء وصلى ثم تذكر بعد انتهاء الصلاة هل تصح صلاته؟
ما تصح ما تصح لا يقبل الله صلاة بغير طهور لا تصح صلاته لكن لا يأثم لماذا؟
لم يتعمد الصلاة شيء آخر فالصلاة لا تصح لكنه لا يأثم كذلك لو كان على جنابة ونسي وقام توضأ للصلاة وصلى نسى أنه جاء مع أهله مثلا أو احتلم في ليله فقام وصلى توضأ وصلى وهو على جنابة هل
تصح؟
لا تصح صلاته وإنما نقول اغتسل ثم أعد الصلاة لكن لو كان على ثوبه نجاسة مثلا أصاب الثوبة نجاسة ونسيها كان يغسلها ونسي أن يغسل نجاسها مثلا أصابه بول أو روث أو براز أو دم أو أي شيء من
النجاسات أصاب ثوبه لكنه نسيه وتوضأ وصلى هل تصح صلاته؟
على خلاف بين أهل والصحيح أنها تصح الصحيح أنها تصح طالما أنه لم يعلم بذلك لكن لو علم في أثناء الصلاة مثلا في نصف الصلاة تذكر أن ثوبه أصابته نجاسة أو رآها مثلا وهو يصلي فماذا عليه أن
يفعل؟
فيه تفصيل هنا إذا كان يستطيع أن يزيل النجاسة ويكمل صلاته مثلا النجاس في الغترة مثلا قط الغترة وكمل صلاته النجاس في الطاقية قط الطاقية وكمل صلاته النجاس في الجورب نزع الجورب وكمل
صلاته صلاة صحيحة لكن إذا كان النجاس في مابس الداخلية مثلا أو في ثوبه الذي لو نزعه لكشفت عورته مثلا هنا نقول يقطع الصلاة هنا نقول إيش؟
يقطع الصلاة ويزيل النجاسة إما باستبدال الثوب وإما بغسلها ثم يصلي فهذا الفرق بين من صلى ناسيا أنه جنب أو ناسيا أنه على حدث أصغر أو ناسيا أنه معه نجاسة أكثر شيء يمكن يشتهر بيننا لو
صليت وبجيبك العلبة هذه تحليل البول مثلا وصليت العينة وهذا و وقت صلاة دخلت المسجد صليت والعينة في جيبك شو رأيك؟
شو تسولتها؟
تكمل صلاة والعينة البول في جيبك تطلع يعني تطلع وتكمل صلاة أو تخليه فاشلة جدا من الناس هنا صحيح؟
طيب دعا تطلع برا توافقه؟
ها تخليه يبصان دخله يبصان النجاسة الخارجة هذه صحيح أنه تطلع صحيح أنك تطلع وتكمل صلاتك إن شاء الله صلاة لكن لو خليت لا تعيد الصلاة ما تصلي لأنك حامل للنجاسة هنا حامل والبول اللي في
الجسم ما يسمى نجس حتى يخرج طالما أنه في الجسم إلى الآن ما يقال عنه إنه نجس وإنما ينجس عندما يخرج من الجسد لا طالما أنه في الجسد فلا يقال إنه نجس طيب قال والطهارة نوعان أحدهما
الطهارة بالماء وهو الأصل الثانية طبعا بالتيموم الأولى بالماء الثانية سيبدأ الآن بالماء قال أحكام المياه يعني ما الماء الذي تطهر أي ماء تطهر أي ماء؟
أو إن في تفصيل للمياه التي يجب أو يجوز أن يتطهر بها الإنسان قال فكل ما إن نزل من السماء يعني مثل إيش؟
مطر كل ما إن نزل من السماء أو خرج من الأرض ليش إني؟
العيون في اسم الآبار الأنهار من الأرض طيب فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث هذا يسمى الماء الطهور الماء الطهور هو الذي ينزل من السماء ويخرج من الأرض ومنها البحر وماء النهر وماء هذه
كلها طاهرة مطهرة قال ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء يتغير طعم الماء أو لونه أو ريحه هذا مؤثر يعني الآن لو جبت كأسا
من الماء وحطيت فيه قطعة زعفران يتغير لونه يتغير لونه طعمه يتغير رائحته يتغير زعفران أصل ممغشوش يتغير طعمه أو لونه أو ريحه يتغير لكن لو وضعت فيه شيء آخر مرامية أو أي شيء آخر يتغير
طعمه ولونه ورائحته حتى إن البعض يقول شم ريحة مرامية وين؟
يقول كذا أشم ريحة زعفران
إذن يتغير الطعم واللون والرائحة طيب إذا تغير الطعم هل هذا أيضا يسمى ماء؟
نعم هذا ماء الآن ماء البحر له طعم؟
مالح أم لا؟
له طعم يمكن اللون شفاف ممتغير لكن قد يتغير أحيانا بالطحالب وغيرها فتغير أيضا لون ماء البحر قد تكون له رائحة ممكن؟
إيه إيه البحر تكون له رائحة روح تصب الدوحة وتشوف شنو رائحة البحر
طيب فالمهم أن هذا التغير للطعم أو اللون أو الريح لا يضر طالما أنه تغير بطاهر تغير بطاهر الزعفران طاهر المرامية طاهرة وغيرها كذلك قرنفل أو غيرها وكل أشياء طاهرة فتغير طعم الماء أو
لونه أو ريحه بشيء طاهر لا يضر لا يضر لكن لو تغير بشيء نجس فإنه يضر يضر إذا تغير بشيء نجس جبت مثلا جئت بخزان كبير من الماء وضعت فيه قليلا من النجاسة البول أو غيرها أو كذا أو الدم هل
يتغير طعمه ولونه وريحه؟
خزان كبير شيء قليل من البول ما يؤثر ما يؤثر فيه إذا النجاسة القليلة لماذا؟
لأنها لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإذا العبرة بالتغير العبرة بماذا؟
بالتغير بتغير اللون أو الطعم أو الريح فمهما وقع في الماء من نجاسات فلا تضر طالما أنها لم تؤثر في الطعم أو البحر الآن ما تلقى فيه نجاسات فيه نجاسات سواء المجاري سواء الميتات التي
تموت فيه هذه نجاسات ومع هذا لا تؤثر في طعمه ولا تؤثر في ريحه ولا تؤثر في لونه لماذا؟
لكفر حجبه فالعبرة إذن هي التناسب فإذا أثرت في الطعم أو اللون أو الريح فإنه ينجس
إذن لا يحكم على الماء بأنه نجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة واضح الصورة من شاء الله لا يحكم على الماء بأنه نجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بسبب نجاسة أما إذا تغير
طعمه أو لونه أو ريحه بسبب طاهر لا يضر إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه لا يضر إذا لا بد من اجتماع أمرين تغير وبنجاسة لا بد أن يكون تغير لا بد أن يكون بنجاسة هذان الشرطان مهمان جدا حتى
تحسم وتبين هذه المسألة طيب إذا زال عنه اسم الماء الآن الشاي مثلا ثلاثة ربعة كلها ماء أم لا؟
تضع فيه بعض الورق الشاي ورق الشاي ثم يتغير اسم الشاي هل يجوز الوضوء؟
الشاي؟
يقول هو ما يتغير طعمه ولونه وريح هل يجوز الوضوء بالشاي؟
الشاي يجوز الوضوء به؟
ما يجوز طيب العصير؟
لا يجوز الوضوء به عصير مغشوش هذا التانك وماذا شو؟
ثلاثة ربعة ماء مو نتكلم عن عصير الطبيعي القهوة المرق لماذا يقول؟
لأن هذا ليس بماء هذا يقول زال عنه اسم الماء وإن كان أكثره ماء لكنه زال عنه اسم الماء فلذلك لا يجوز الوضوء إلا بالماء فلا يجوز أن يتوضى بالعصير ولا بالشاي ولا بالقهوة ولا بالبيبسي
ولا بالكولا ولا بالسفن خلاص بعد يقولون نسوي دعايات لهم خلاص نقول لهم كلهم زيب؟
فكل هذه الأشياء ليست بماء ولا يصح الوضوء إلا بالماء طيب إذا كان الماء دخل فيه صابون وكذا مثل خاصة لما تكون تغتسل بالبانيو مثلا وفيه صابون وكذا هذا ما يزال ماء إلا إذا زال عنهم اسم
الماء فهنا لا يجوز الوضوء به طيب ماء الورد وماء اللقاح وبعد شنو؟
ماء اللقاح وماء الورد وبعد؟
مرقدوش وكذا هذه الأشياء هذه اسمها ماء ماء اللقاح ماء الورد هل يجوز الوضوء به؟
ما يجوز؟
ليش؟
ليست ماء وإن سموها ماء هل واضح هذا؟
هذه أشياء مركزة ليست ماء واضح؟
هل يقدر يشربها؟
لا يقدر يشربها حط نقطة من هنا هذا ليس ماء وإن سموه ماء اللقاح أو ما كذا هو ليس بماء أصلا فهذا لا يجوز لأنه ليس بماء إذا القاعدة إيش؟
أنه لا يجوز الوضوء إلا بالماء فكل ما زال عنه طيب كيف نعرف زال عنه اسم الماء أو ما زال؟
بالعرف عرف الناس هل هذا ماء؟
يعني لما واحد يقولك عفوا جيب لي ماء أو جيب لي شوربة أو جيب لي شاي قالك لا أنا أريد ماء قال نفس الشيء هذاك ثلاثة أربعة ماء صحيح جوابه؟
جوابه صحيح؟
أنت طلبت ماء أحضر لك شاي تزعل ولا لا؟
تزعل؟
ولا ما تشرب شاي؟
طلبت ماء وجوا لك شاي لك حق إنك ترده ولو اشتكى عليه قال نفس الشيء شو الفرق؟
هذا غير وهذا غير إذن القصد أنه إذن لا يجوز الوضوء إلا بالماء وكل شيء زال عنه اسم الماء لا يجوز الوضوء به وإن كنا نقول هو طاهر المرق طاهر والشاي طاهر والقهوة طاهرة لكن ليس بماء
والوضوء إنما يصح بماذا؟
بالماء نعم فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه هذا ذكرنا قال والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة فإذا شكل مسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر أو تيقن
الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه هذه قاعدة مريحة جدا خاصة للمؤسوسين
بعض المؤسوسين يتعبون في خضية يقول كأنه انتقى الوضوء كأنه أحدثت لم توظيت صح الأصل بقاء ما كان على ما كان هذا الأصل استصحاب الأصل بقاء ما كان على ما كان والأصل في كل شيء أنه طاهر هذا
الكرسي الآن طاهر أو نجس طاهر أي عين ملموسة أي شيء يلمس باليد هذا يلمس باليد هذه تلمس باليد الكتاب يلمس باليد هذه الخشبة تلمس باليد أي شيء هذا الهاتف يلمس باليد أي شيء يلمس باليد
الأصل فيه أنه طاهر إلا ثبتت نجار سيتوم نرتاح ما يحتاج أنك الأسئلة بعدين الوقت آه شو نحاصب عيالها نحاصب طيب ما شيء سنكمل هذه الجملة لأننا بدأنا نتأخر اليوم سنخلص هذه الجملة هذه طيب
الأصل في الأعيان الطهارة ثوبك طاهر قطرتك طاهرة عقالك طاهر كل شيء فيك طاهر أنت طاهر أي شيء عينه إلا ما ثبت خنزير نجس لأنه جاء النص أنه نجس طيب متى يحكم على الشيء بأنه نجس إذا أصابته
نجاسة إذا أصابته نجاسة يقول تنجسة وفرق بين النجس وبين المتنجس فرق بين النجس وبين المتنجس النجس هو يقول عين نجسة عين نجسة المتنجس عين طاهرة أصابتها نجاسة الآن ثوبي هذا إذا وقع عليه
بول أو وقع عليه براز ماذا يكون متنجس يكون متنجسا كيف أصنع أبي ألبسها أغسلها صح ولا أغسلها أغسلها أغسلها لين تروح النجاسة ثم بعد ذلك إيش يستطيع أن ألبسها ما في مانع أني ألبسها طيب
لو واحد جاب عذرة نجاسة وقال بأغسلها بأغسلها بأغسلها سيطهر صير ليش عين نجسة إذا نفرق بين العين النجسة وبين العين المتنجسة لأن العين المتنجسة أصلا كانت إيش طاهرة فأصابتها نجاسة فأثرت
فيها الحل شيل النجاسة واغسلها لكن العين النجسة ما تطهر العين النجسة ما تطهر لماذا لأنها عين نجسة هي نجاسة أصلا هي نجاسة فإذا لا يمكن تطهير البول لكن يمكن تطهير الثوب من البول لا
يمكن تطهير البراز لكن يمكن تطهير الثوب من البراز وهاكذا فإذا نفرق بين النجاسة عين النجاسة وبين المتنجس الذي أصابته نجاسة الأصل في الماء أنه طهر لو شفت ماء مثلا أنت بتتوضى واحد شاف
هالماء هذا مثلا قال له بتوضى قال يمكن نجس قال ليش نجس قال يمكن يمكن طفل صغير خذها وافتحها وحط فيه بول وسكرة درك يمكن صح ولكن أنا بيعيش على يمكن ما خلص هل هذا هو الأصل أم الأصل
الطهارة أصل الطهارة أم اللي بقاعد نشك بكل ماء لأن كل شيء وارد يمكن يمكن يمكن الشغلة الشغلة الثانية نحن نقلنا الماء هذا إذا وضع فيه بول متى ينجس إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه إذا
حتى لو قال لو فيه نجاسة قل شمه شوفه استطعمه حتى نتأكد هل فيه نجاسة أو ليس فيه إذا الأصل في الأعيان الطهر الأصل في المياه كلها الطهر لو جيت ماء بالشارع مثل الانقع هذه اللي تكون
بالشارع مثلا ممكن طايحة فيه نجاسة قال شمه أو استطعمه طيب أو شوف فيه لون نجاسة ما فيه تتوضى فيه الأصل الطهارة وهكذا الأصل في الأعيان الطهارة والأصل في الإنسان إذا توضى وبعدين شك قال
أنا كأنه انتقض وضوئي اترك كأنه شن اللي امتأكد منه أمتأكد قبل ما أطلع من البيت كل يوم أتوضى وتوضيت اليوم أذكر تماما أذكرني توضيت لكن شاك هل أحدثت أو لم أحدث الشك بماذا بالحدث
والوضوء اللي قبله الحدث يقين فالوضوء يقين والحدث شك اترك الشك وابنعه اليقين لو صار العكس أنت متأكد أنك رحت الحمام وقضيت حاجتك لكن أنا أنا في يوم طلعت من حاجة توضيت ولا لا متشكك هل
توضأت بعدنا نخرج من الحاجة أو لم أتوضأ أيهو اليقين الحدث والوضوء شك ابنعه اليقين ما هو إذا الحدث توضى وهكذا فدائما دائما ابن على اليقين ابن على اليقين ولا تثبت للشك فإذا كان
الطهارة هي الأصل هي اليقين اللي تستطيع أن تحلف عليها ابني عليها والحدث شك انسى والعكس صحيح إذا كان الحدث يقين والطهارة شك ابن على الحدث وهو اليقين وكل شك هذه قاعدة مهمة جدا خاصة
ليصيبوا السوات لو تعرفون أحد من هلكم قاعدة مهمة جدا ومريحة جدا كل شك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به ولا ينظر إليه خلصت وضوء عقب ما خلصت وضوء جيت وتصلي قلت شنني ما مسحت راسي كأني ما
مسحت الرأس كأني ما غسلت رجلي عادي كأني ما تمضمط كأني صليت ثلاث ركعات كأني الركعة الثانية سجد سجدة واحدة كل كأني هذه بعد انتهاء العبادة لا تلتفت إليها لا تلتفت إليها كل شك بعد
انتهاء العبادة لا يلتفت إليه حتى يكون يعني يقين أو غلب الظن أما مجرد شك هذا من الشيطان عادة هذا الشك يكون من الشيطان والله أعلى وأعلم وصلى الله عليه وآله محمد أقف هنا وإذا كان في
أسئلة أو شيء فضل الحصير ولكن هو فيه ماء أو الشاي والأسف يعني الشاي أصلا ماء يعني وضاق لشيء طاعل تغير اسمه السنادة القاعدة هذه أنا أفهم منها أنه هو يجوز الوضوء بالشاي أي لكن هو كما
قلت لك بشرط أن يبقى اسمه ماء هذا هنا الشاي والمرق هذا بالإجماع لا يجوز الوضوء به لأنه ليس بماء يقول لك هذا ماء ماذا تقول له لا لا ليس ماء عرفا خلاص ليس ماء مستحيل أن يقول لك ماء
يضع لك طاسة مرق يقول لك اشرب ماء ليس بماء على عرف على العرف هل هو ماء أو ليس بماء نعم نفس الشيء يقول إذا كانت المرأة تصلي مثلا وأيضا في حجابها مثلا نجاسة أو شيء يزع هذا مثلا الماشى
اللي بالحجاب مثلا هي اللي فيها النجاسة أو خلنا نقول لابسة سوس مثلا فيها النجاسة المهم تنزعها بحيث لا تنكشف عورتها تنزعها مثلا لابسة بثوب طويل وكذا وكذا وفوق العبات العبات يعني قطة
العبات ولا تنكشف عورتها ما تنشي تكمل صلاتها نعم المهم اللا تنكشف العورة عورة الصلاة وبنفس الوقت لا تبقى النجاسة معك في الصلاة مرة ثانية الماء العادي بقى فيه زعفران ماء ما زال ماء
ماء لقاح هذا مو ماء يسمونه ماء لكن ليس بماء ليس بماء بسوا لأنه شفاف يقولونه ماء لقاح لكن هذا معتصر من لقاح النخل مو ماء أبدا مو ماء خاص هذا مو شك صار يقين هنقول كل شك فإذا تحول
الشك إلى يقين صار مو شك هنتكلم عن الشك كل شك بعد العباد لا يلتفت إليه هذه مريحة للموسوسين لأن دائما الموسوس عقما ينتنو ضوك بكشني ما كذا كأني ما كذا كأني ما كذا هذا الشك الذي بعد
انتهاء العبادة لا يلتفت إليه المعالج الماء المعالج الأصل في القاعدة اللي ذكرناها الطعم واللون والرائحة إذا طعمه ولونه ورائحته طاهر طاهر خلص هذا يسمى المتحول ماء المتحول فما يضر إن
شاء الله وإذاك تطهير الماء المتنجس يعني مثلا عندنا قدر مثلا أو حوض فيه ماء قليل ماء قليل نفرض 20 لتر وضعنا فيه كأسا من النجاسة ماذا يكون؟
يؤثر ولا لا؟
يؤثر في طعمه ولونه فيقولنا هذا ما نجس كيف نطهره؟
زيد عليه ماء زيد ماء زيد ماء زيد ماء زيد ماء لين يروح الطعم واللون رائحة اللي يسمونها المكاثرة تسمونها المكاثرة تكثر الماء بحيث أن النجاسة تصير وجودها كعدمه فتكون غير موجودة
النجاسة تذهب النجاسة هنا لكثرة الماء أو بإزالة النجاسة أو يكون بإزالة النجاسة إذا كانت النجاسة مثلا تقول براز يابس هذا شيء مثلا تشيلها تشيل القطع نفسها واللي يسيل مائع لكن إذا كانت
جامدة ليست مائعة تشيل الجامدة وتخرجها برة ويطهر الماء وهكذا وكذلك منه المعالجة والله أعلم سمعنا ممتاز أول شيء اللي بالحمام شدركنا النجاسة ردنا على يمكن يمكن هذا الماء واحد بقيل فيه
ما نخلص لا تفتح على باب على لمسك هذا الباب عادة الناس وين يبولون؟
بالمرحاض هذا لا لا ما في واحد يبول بالكاشيك ما في واحد يبول على السيراميكو الكاشيك أبدا هل تعلمون؟
تقول لي يمكن كل شيء يمكن يمكن ما تخلص تفتح لك بابان ما تتسكر طيب إلا إذا شفت أنت واحد جدامك مثلا بال على الأرض وكذا هذا موضوع ثاني طيب تتحرك ترفع ثوبك وكذا لكن إذا ما شفت الأصل
الناس ما تبول في هذا المكان والأصل أن الذي على السيراميك أو على الكاشي أو على الأرض الأصل فيه النماء وليس بول هذا هو الأصل ابن على الأصل لا تشكك لا تفتح له سوى ما تشكك حتى زوليها
السجادة هذه يمكن لما طلعنا يا واحد بال هنا لا تشكك لا تفتح باب الشك أبدا الأصل الطهارة الأصل في أي شيء الطهارة بالبيت مثلا عندك أطفال صغار في البيت مثلا أحفادك أو عيالك أو كذا في
البيت وكذا يمكن بايل هنا يمكن بايل هنا يمكن بايل هنا تقعد يومك واقف لا تنام لا تصلي لا كذا لما يمكن بايل يمكن ما تخلص مو صحيح الكلام هذا مو صحيح الكلام هذا الأصل الطهارة لا تفتح
على نفسك باب الشك بالنجاسات وكذا الأصل الطهارة الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده عيال وعيال عيال وصحابة كذلك كذا ما عاشوا هذه الحياة أمورهم طبيعية جدا ومع أنهم ما عندهم مجاري ولا
شيء ولا كذا ما كانوا يتشكوا لماذا غنين عن الأصل الأصل الطهارة إلا إذا شفت نجاسة بعينها تزال هذه النجاسة والحمد لله إذا كان هذا الماء أصاب مثلا خاصة البراز خاصة البراز المائع مثلا
نعم يكون عادة الماء اللي يستنجى به يذهب الذي كان وعيستنجي بطاسة مثلا يغسل ويرد الماء بالطاسة نفسها ينظر أيضا هل أثر في طعمه أو لونه أوري على القاعدة اللي قلناها فأما إذا كان هز
الماء هذا وتغسل وكذا لا الأصل طهارة لا لا لا تفكر هالطشار اللي طشر لا في شي طاهر طاهر لا لا تفتح نفسك هذا الوقت طاهر الأصل طاهر طيب سمعنا نعم حنا خلنا نتفق على قضية وهي روث ما يؤكل
لحمه هل هو وبوله هل هو طاهر أو نجس يعني بول الغنم والإبل والبقر والدجاج والحمام والبط هل الشي هذه كلها وبراز روثها هل هو طاهر أو نجس فإذا قلنا إنه طاهر فإذا لا يؤثر وإذا قلنا إنه
نجس فيؤثر إنسان طبعا نجس بالإجماع وروثه نجس بالإجماع وكذلك بول وروث ما لا يؤكل لحمه كالأسد والصقر والحيوانات التي لا تؤكل كلها نجس بالإجماع أبوالها وأرواثها وكذا الكلام في بول وروث
ما يؤكل لحمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم قال صلي في مرابض الغنم قال صلوا فيها ومعروف مرابض الغنم فيها بول وفيها روث وصحيح أنه إذا أصاب الماء روث أو بول
إبل بقر غنم دجاج حمام بط أوز كذا طاهر طيب نقف يلا آخر سؤال بول الرضيع أي الرضيع نوعان إما ذكر وإما أنثى وإما يأكل وإما لا يأكل فإذا كان يعتمد على الرضاعة يعني لم يفطم بعد طيب فإذا
كان ذكر فبوله نجس وإذا كانت أنثى فبولها نجس أيضا بالإجماع بول الآدم نجس بالإجماع ذكر كان أو أنثى فطم أو لم يفطم لكن إذا فطم إذا فطم الصبي أو الأنثى الجارية فإنه يكون كبول الرجل
الكبير والمرأة يعني خلاص نجس نجاس يسمونها مغلبة لكن يفرق أهل العلم بين بول الصبي الذي ما زال يرضع الذي قبل الطام يقول نجاسة مخففة لأنه نجس لكن يقول نجاس مخففة إذاك النبي صلى الله
عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام إذا كلاهما نجس بول الجارية نجس وبول الغلام نجس لكن نجاسة بول الغلام أخف من نجاسة بول الجارية لذلك بول الجارية يحتاج إلى غسل
بينما بول الغلام بس رش ترش عليه ماء تنثر عليه ماء يكفيه هذا ما يحتاج تغسل غسل لكن بول الجارية يحتاج إلى غسل فالفرق بين بول الجارية وبول الغلام الذي لم يطعم ما زال يعتمد على الرضاعة
أن بول الغلام أقل نجاسة لكنه نجس لكن إذا أكلوا الطعام هؤلاء الرضع صار يعتمد على الطعام خلاص يرضع بين فتره لكن يأكل غدا عشاء يأكل المهم طيب فطمة طيب فهذا خلاص يسل بول واحد نجس للذكر
والأنثى الله أعلم صلى الله عليه وسلم
2- شرح منهج السالكين للسعدي/الدرس الثاني/الشيخ عثمان الخميس
رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عمينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ذربه إلى يوم الدين أما بعد ما زلنا مع كتاب منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر
السعدي رحمه الله تبارك وتعالى من توفر سنة ستة وسبعين ثلاثمائة بعد الألف وهو شيخ شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع وصلنا إلى أحكام الآنية أخذنا في الدرس السابق اللي هو الطهارة
ومعنى الطهارة وأن الطهارة الأصل فيها في الماء فإذا تعدر الماء يأتي إن شاء الله موضوع التيمم وأن الماء الأصل فيه الطهارة بل الأصل في الأعيان كلها الطهارة إلا مدى اللدلي على نجاسته
والأصل في الجامدات أنها لا تنقل النجاسة وإنما تنتقل النجاسة مع المائعات وليس مع الجامدات يعني إذا هذا الكرسي نجس لو لمسته لا تنتقل النجاسة إلى يدي إلا إذا كانت رطبة أما إذا كانت
النجاسة يابسة لا تنتقل التي تنتقل هي النجاسة الرطبة أما اليابسة فلا تنتقل وكذلك اليقين لا يزول بالشك والأصل بقى ما كان على ما كان فإذا كنت متطهرا وشكيت انتقض أو لم ينتقض لا تلتفت
الأصل عدم انتقاضه والعكس صحيح لو كنت متيقن أنك قضيت حاجتك وشكيت هل توضأت أو لم تتوضأ الأصل أنك لم تتوضأ وهكذا الأصل اليقين يبقى على ما هو عليه والشك أمر طار لا يلتفت إليه وصلنا إلى
باب الآنية قال رحمه الله تبارك وتعالى باب أحكام الآنية وجميع الأواني مباحة هذا الأصل أيضا الأصل إباحة في الآنية وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا
اليسير من الفضة لحاجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وما جاء في الحديث من يأكل في آنية الذهب
والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا فيحذر الإنسان لا يأكل في آنية الذهب والفضة سواء كان الكأس من ذهب أو فضة أو كانت الملعقة من ذهب أو فضة بل حتى لو كانت الصينية الصحفة التي يقدم فيها
الطعام كانت من ذهب وفضة لا يجوز لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل ولا في الشرب لا تستخدم لا في الأكل ولا في الشرب سواء كانت فضة أو ذهبا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا
تأكلوا في صحافها وقالوا الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا وهذا عام في الرجال والنساء هذا في اللباس اللباس يجوز المرأة أن تلبس الذهب ولا يجوز للرجل ولا يجوز
المرأة والرجل كلاهما يجوز لهما لبس الفضة لكن تكلم هنا عن الأكل في آنية الذهب والفضة لا يجوز ثم قال ويستثنى ما فيه شيء يسير من الفضة لحديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
له قدح فانثلم يعني كسر من فوق طيب فضببه النبي صلى الله عليه وسلم بفضة ويستثنى أهل العلم أن تكون ضبة يسيرة لحاجة من فضة هذه أربعة شروط أن تكون ضبة مو تحطها عروة ولا سلسلة لا ضبة
يعني لجبر كسر ضبة يسيرة ما تكون كبيرة من فضة وليس من ذهب لحاجة وليس تجملا يعني هذه أربعة شروط جعلها أهل العلم بناء على الحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كأس فانثلم فضببه بضبة
يسيرة من فضة قالوا إذن تجوز الضبة اليسيرة من فضة لحاجة إذن لا تجوز من ذهب ولا تجوز لغير حاجة ولا تجوز كبيرة ولا تجوز غير الضبة الآن يمكن في بلادنا الأمر يختلف الآن الحمد لله الكوس
يسيرة ورخيصة كذلك تتكلم عن شكل عام لو كان إنسان في مكان لا يوجد عنده هذه المصانع ولا توجد عنده هذه البدائل وليس عنده إلا كأس وانثلم ولا يجد بديلا عنه وليس يشرب منه وهو مثلهم فأنت
لا تأخذ الحكم لها الكويت هذا حكم عام في الشرع لكل زمان ولكل مكان ولكل أحد فالمهم أن الضبة اليسيرة من فضة لحاجة جائزة أما غير ذلك فالأصل عدم الجواز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن
ذلك طبعا هنا يأتي أمر وهو آنية الكفار هل يجوز استخدامها آنية الكفار الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم المسألة هو أبو ثعلبة الخشني أن نكون في بلاد الكفار ونجد إلا آنيتهم قال إن لم
تجدوا غيرها فلا تستعملوها الأصل ما تستعمل آنية الكفار ليه ماذا يشربون فيها الخمر يأكلون فيها الخنزير ولا يهتمون بغسلها فلذلك الأصل عدم استخدام آنية الكفار إلا أن لا تجدوا غيرها
فإذا كان لا يجد إلا آنية الكفار يعني يكون في بلاد الكفار مثلا ولا يجدوا بديل عن آنيتهم فقال فاغسلوها ثم اكلوا فيها فإذا لم يجد إلا آنية الكفار فيغسلوها ثم يأكل فيها فالآن كثير من
الناس اليوم يسافرون إلى بلاد الكفار مثلا يدخلوا إلى مطاعمهم وكذا فلا يستخدم الآنية التي بعد أحد منهم الاحتمال أن يكون أكل فيها خنزير أو شرب فيها خمرا فإنه إذا كان مغسولا وهذا هو
الأصل إذا كانت مغسولة فلا بأس أما غير مغسولة فلا يستخدمها لا يستخدم إلا أن يغسلها أو يأخذ جديدة يعني لكن لا يستخدم آنيتهم لأنهم لا يبالون في استخدام هذه الآنية في الحلال أو الحرام
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ من مزادة مشركة المزادة مثل الجربة الصغيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لمشركة أخذها وتوضأ منها وكذلك أهدت له يهودية دراعا مطبوخا يعني
مشوية فأكل منه وأكيد مطبوخ في قدر يعني من آنيتهم يعني فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكن الأصل أن هذه الآنية إذا لم نجد غيرها لا مانع من استخدامها مع غسلها هذا هو الأصل والله
أعلم نعم قال باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة يستحب إذا دخل الخلال يقدم رجله اليسرى اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخباث وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى
وعافاني إذا دخل الخلاء لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا دخل الخلاء يدخل برجه اليمنى أو اليسرى أبدا ما ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الذي ثبت بإسناد
حسن عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وإذا خرج قدم رجله اليسرى فقال أهل العلمي المسجد هو أطهر مكان فتقدم اليمنى وتؤخر اليسرى وفي
الخروج تقدم اليسرى قالوا فالخلاء عكسه إذا سمونا قياس العكس فقالوا الخلاء عكس المسجد إذا يدخل برجه اليسرى ويخرج برجه اليمنى لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم هل ثبت عنه شيء في دخوله
للخلاء أنه قدم اليسرى أو قدم اليمنى لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وإنما قاسوه على المسجد قال لما كان المسجد أطهر مكان قدم اليمنى وأخرى اليسرى والعكس قدم اليسرى خرج
واتبعها اليمنى قالوا إذن الخلاء بعكسه فإذا أراد أن يدخل الخلاء يقدم اليسرى وإذا أراد أن يخرج يقدم اليمنى ويقول بسم الله بسم الله تستخدم لغرضين في طبعا كلمة مباركة لا شك في هذا
الإنسان دائما يقول بسم الله بسم الله لكن هنا في هذه القضية تستخدم في حاجتين أو أمرين الأمر الأول بسم الله لستر العورة عن أعين الجن أنت الآن لا تكشف عورتك للإنس وإذا تبدل ملابسك أو
تدخل الحمام تغنق الباب حتى لا يرى عورتك أحد لا يحل له ذلك فأغلاق الباب يكفيك لكن الجن لو أغلقت الباب موجود لأنك ما تراه كما قال الله تبارك وتعينه يراك ما هو قبيله من حيث لا ترونهم
يستر عورتي من الجني قال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم بسم الله فإذا أراد الإنسان يستر عورته من الجن يقول بسم الله طيب بسم الله كيف الله يمنعهم سبحانه
وتعالى وإذا ابن كثير رحمه الله له كلمة طيبة يقول لما كان الجن يراك ولا تراه فناسب أن تستعيذ منه بمن يرى الجني والجني لا يراه وهو الله سبحانه وتعالى كلمة طيبة لحافظ ابن كثير رحمه
الله فالقصد أن بسم الله إذن لستر العورة عن عيني الجني أن لا يراك الجني هذا الأولى الثانية بسم الله للوضوء إنسان يدارد أن يتوضأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله وسيتين
إن شاء الله في الوضوء أنه يستحب للإنسان يدارد أن يتوضأ أن يقول بسم الله لكن دعاء دخول الخلاء لو قدر مثلا إنسان ما يبي توضأ ولا يبي أيضا يخلع ملائكة خلينا نقول دخل الحمام فرش يصنعنا
مثلا دخل الحمام ليأخذ غرضا ويخرج منه ما دخل لقضاء حاجة يعني ما راح يكشف عورته ولا راح يتوضأ ما في دعي يقول بسم الله إذا ما يقول يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخباث تكفي إذا بسم
الله إما للوضوء وإما لكشف العورة إذا ما في وضوء ولا في كشف عورة إذا تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخباث ذكور الجن والخباث إناث الجن فتستعيد من ذكور الجن ومن إناث الجن والجن
كالإنس فيهم ذكور وفيهم إناث فإذا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخباث هذه الاستعاذة من نظر الجن لعورتك ومن أذاهم أن تستعيد من أذى الجن الذي قد يصيبك به فيحرص الإنسان على هذه الكلمة
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخباث يقول فإذا خرج قدم اليمنى كما أنك دخلت باليسرى تخرج باليمنى وقال غفرانك هذا الثابت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من خلاله يقول غفرانك لماذا
يقول غفرانك؟
الله أعلم يعني هي سنة على كل حال بعضهم قال يقول غفرانك يعني كما أنك طهرت بدني من ما يضره اللهم طهر نفسي من الذنوب فاغفر لي ذنبي كما طهرت بدني وبعضهم يقول غفرانك لأن أستغفرك أني
جلست هذه المدة لا أذكرك لأن الإنسان كونه في الخلاء لا يذكر الله تبارك وتعالى ممنوع من ذكر الله هو على الخلاء فيستغفر الله أنه فات علي هذا الوقت لي ولم أذكرك وهذا أيضا يدلنا على أمر
إنسان لا يطيل البقاء في الخلاء حتى لا يحرم من ذكر الله لأن طال منك في الخلاء وبعضهم يقرأ الجريدة بالحمام وبعضهم يعني يطيل البقاء بالحمام وكذا هذا كله يحرم فيه من ذكر الله تبارك
وتعالى فالإنسان قدر ما يستطيع لا يطيل البقاء في الحمام فإذا خرج يقول غفرانك قلنا غفرانك تحتمل غفرانك من الذنوب كما طهرت بدني من النجاسات أو غفرانك إن مر كل هذا الوقت ولم أذكرك يا
رب الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هذا ورد في حديث لكنه ضعيف ورد في حديث حسنه بعض أهل العلم لو دعا به الإنسان لا مانعه لو دعا به الإنسان وقال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى
وعافاني لا مانعه صنعة حديثية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال ويعتمد في جلوسي على رجه اليسرى وينصب اليمنى هذا أيضا جاء في حديث ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان
يعتمد على رجه اليسرى أيضا لم يثبت في هذا وإن كان بعض الأطباء سألناهم يقولون هذا أريح للخروج كنص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في هذا شيء والله أعلم قال ويستتر بحائط أو
غيره قلنا يستتر عن أعين الإنس هذا الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يستتر والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء الحاجة يستتر كما في حديث جابر وغيره أنه خرج مع النبي صلى
الله عليه وسلم فأخذ بشجرة ثم أخذ شجرة فاقتربته فسترته صلى الله عليه وسلم عن أعين الناس يستتر كما قلنا عن أعين الجن بقول بسم الله يستتر كذلك عن أعين الإنس بوضع الساتر الحاجز أي حاجز
أي حاجز يستره المهم شيء يسترك عن أعين الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد المذهبة أبعد المذهب اللي هو مكان قضاء الحاجة أبعد يعني عن أعين الناس إذا ما في حاجز إذا في حاجز
قريب مثل الحمامات مثلا حاجز قريب سك الباب وانتهى الأمر لكن لو كان ما في حمام مثل بر مفازة صحراء كذا شو سوي ابتعد ابتعد كل ما ابتعد في المكان يعني أستر لك ومنه سمي الغائط غائطا لأن
الغائط في لغة العرب هو الغويط احنا نقول غويط يعني شنو غويط عميق نقول مكان غويط يعني عميق فالغائط في لغة العرب هو المكان المنخفض لكن لما كان العرب يبحثون عن مكان منخفض لقضاء الحاجة
حتى لا يراهم الناس سمى أنه صار عرفا عند الناس أنه يسمى غائطا الذي يخرج من الإنسان لا الذي يخرج من الإنسان براز وليس غائطا الغائط المكان لكن أطلق عليه الغائط والبول الغائط والبراز
وهذا غير صحيح يعني من حيث اللغة لكن العرفا ماشية أنه إذا قال هذا بول وهذا قال هذا غائط هذا مو غائط غائط المكان الغويط العميق على كل حال المهم أن الإنسان يستتر بحائط أو غيره أو لو
بستارة أي ستارة النبي كان يغتسل صلى الله عليه وسلم وتستره فاطمة بخرقه صلى الله عليه وسلم وضعتها هكذا حتى لا يراها أحد صلى الله عليه وسلم عليه فالمهم أن يستتر بعورته عن الناس نعم
قال ويبعد إن كان الفضاء قلنا هذا أن يبتعد إذا كان في مكان ما في حائط ولا في ساتر ولا في كذا يبعد حتى لا يراه الناس قال ولا يحل له الممنوع منه أن يقضي حاجة في الطريق يعني لا يقضي
حاجة في طريق الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللعانين اللعانين وهو الذي يتغوط في طريق الناس وظلتهم لماذا؟
لأن الناس سيلعنونه يتصور أنت عندك مكان كل يوم تجلس فيه مكان تجتمعون فيه جيتوا لو واحد تغوط في هذا المكان تتضايقون أم لا؟
تتضايقون وبعضكم قد يقول لعنه الله الذي فعل هذا الأمر فهذا الذي تغوط في طريق الناس أو في ظلة آذاهم ولذلك تعرض للعن بعضهم له فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعينين يعني
المكانين أو العملين الذين بهما يلعنك الناس فيبتعد الناس يبتعد الإنسان عن مثل هذه الأمور حتى لا يتعرض للعنة الناس له لا في طريقهم ولا في ظلتهم ظلتهم كان ظليل في الشمس في أيام الحر
لو كان في الشتاء المكان مشمس مثلا المهم لا يؤذي الناس بغائطه ولا ببوله لا يؤذي الناس فإذا آذى الناس يتحمل الذي يجيه من سبهم أو دعائهم عليها أو لعنهم له يتحمل هذا وهو لا شك أنه مذنب
في هذا لا يجوز له ذلك قال أن يقضي حاجته في طريق أو محلي جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة نفس الشيء يعني تصور أنت عندك شجرة مثمرة تريد أن تأكل منها دار ما دارها غائط براز لا تأكل
منها لأنك لا تستطيع أن تصل لها لوجود هذا البراز فأخر ممكن الواحد يقول الذي يفعل هذا الشيء عليه لعنة الله لأنه منعنا من الأكل أو منعنا من الاستفادة من هذه الشجرة أو ما شبه ذلك من
الأمور قال أو في محل يؤذي الناس خلاص أطلقها أي شيء في إذا للناس قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها على قضاء حاجته لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط
ولا بول لا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا طبعا شرقوا أو غربوا هذا بالنسبة لأهل المدينة لكن بالنسبة لنا نحن القبلة عندنا غرب فلا يقال وإنما يقال لنا شملوا أو جنبوا وإنما نبي كان يخاطب
أهل المدينة لما قال شرقوا أو غربوا حتى لا يستقبلوا القبلة أما بالنسبة لنا فيقال لنا شملوا أو جنبوا كل حسب موقعهم إلى القبلة لهم لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها يعني لا يستقبلها ببوله
ولا يستدبرها ببوله ولا يستقبلها بغائطه ولا يستدبرها بغائطه احتراما للقبلة احتراما للقبلة وهنا اختلف أهل العلم هذا عام أو مقيد في الصحراء والأماكن المفتوحة فأكثر أهل العلم على أن
هذا مقيد بالصحراء والأماكن المفتوحة يعني واحد مكان مفتوح بر أو بحر أو مزرعة عودة مهم مكان مفتوح هذا يقال له لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها وهذا لا يجوز له استقبال القبلة ولا
استدبارها لأنه ما احترم القبلة طيب إذا كان في حائل مثل حمامات في البيت مثلا لو كان دخلت حمام في فندق مثلا أو في بيت طيب أو حتى يعني من البر مثلا وخليت ساتر أمامك سيارة أو جبل أو
بعير أي حاجز بينك وبين القبلة فهل يجوز أن تستقبل وتستدبر أكثر أهل العلم يجوز أكثر العلم يقول يجوز يقول مهم ما يكون في الفضاء في الفضاء محرم ما الدليل أنه يجوز مع أن الحديث واضح
صريح أنه لا تستقبل القبلة في غائط ولا بوي قالوا وأيضا جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري وهو صريح في هذه أيضا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبل القبلة في غائط ولا بوي
فلما أتينا الشام وجدنا مراحيض بنيت إلى القبلة لأن أهل الشام في الأصل ما كانوا مسلمين فبنيانهم وما هذا ما يهتمون قضية استقبل القبلة والغير مستقبل القبلة فوجدنا مراحيض بنيت إلى
القبلة وهذه مراحيض مغلقة يعني أماكن مغلقة زين قال فننحرف ونستغفر الله لو كانت هذه القبلة مثلا وأنا على الغاط أنحرف حرافي ليس كاملا عنقل لكن ما في طريق ثاني يعني لكن أنحرف المهم أني
ما أستقبل تماما طيب أكثر أهل العلم أنه إذا كان بحائل داخل حمام لحش سمى طيب أو في ساتر أمامك أي ساتر كان سيارة جبل شجرة حيوان أي ساتر أمامك يقول لا بأس بذلك وإنما يكره يعني بعضهم
يقول يكره بعضهم لا يكره لكن خلنا نقول أقل شيء إنه يكره هذا الأمر خرج من الخلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهيئا عاما لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول طيب ما الذي صرف قالوا جاء عن
ابن عمر رضي الله عنه أنه سافر يوما فوضع ناقته ثم قضى حاجته تجاه القبلة فقالوا هذا ابن عمر استقبل القبلة بالبول فقالوا هنا لما سئل ابن عمر يكن بينك وبين القبلة ساتر هذا في رأي ابن
عمر رضي الله عنه وجاء عن ابن عمر أيضا أنه قال رقيت على بيت حفصة من المؤمنين إخته طيب رقيت على سطح بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الشام طيب مستدبر القبلة
فقالوا هنا ابن عمر رأى أنه يستدبر القبلة فبعض أهل المقال هذه خصوصية للنبي فقال له ما لا يجوز لغيره ورد عليه بأن الخصوصيات تكون أشياء فيه إكرام وليس فيه قضاء حاجة وعدم استقبال
القبلة وكذا مستحيل الخصوصية صعب شوي إنه خصوصية قالوا إذن هذا ممكن دليل على جواز الاستدبار دون الاستقبال لأنه راه مستدبر خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها أمام الناس وإنما
النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعلها بمكان من خشع للناس يعني قال يقضي حاجته ما يبي الناس تشوفه حتى يبين لهم أنه حلال ما كان يدل نبعد أضوى بن عمر سيصعد فوق البيت ويراه صلى الله عليه
وسلم فقالوا هذا في حال الاستدبار دون الاستقبال وبعد ما قال لا هذا عام ما جاز به الاستدبار جاز به الاستقبال وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى في قول جماهير أهل العلم أنه إذا كان في
حائل جدار حمام حش أي شيء يمنع كمية الناس يجوزوا معه وتركوه أو لا تركوه أو لا يبتعد عن ذلك أو لا إنسان لا يستقبل قبلة لا في فضاء ولا في حمام والعلم عند الله جل وعلا لكن كما قلت
مسألة فيها خلاف يقول فإذا قضى حاجته سواء كان بولا أو غائط استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقل محل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستنجي الرجل بثلاثة أحجار قال ويكفي الاقتصار
على أحدهما ثم استنجى بالمرء ويكفي الاقتصار على أحدهما استجمار واستنجاء الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة وممكن ترى بعض أهل العلم يسمي هذا استجمارا وهذا استنجاء الأمر
فيه سعى إن شاء الله تعالى لكن في الغالب أن الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة طيب هل هو خاص بالحجارة؟
أو لأن الحجارة هي اللي كانت متوفرة؟
فلو أن الإنسان مثلا استجمر بقطعة خشب مثلا أو استجمر بزجاجة أو استجمر بمناديل أو بكرتون مثلا يعني غير الحجارة غير الحجارة استجمر به هل يجوز أو لا؟
الظاهر والعلم قال الله عند الله إنه يجوز لأن المقصود هو تطهير المحل المقصود هو تطهير المحل فإذا كان استنجاءا استجمارا سواء بحجارة أو غيرها لكن الحجارة هي اللي كانت متوفرة في ذلك
الوقت طيب ثلاثة أحجار هل يشترى أن تكون ثلاثة أحجار؟
نعم هذا هو الذي دل عليه الحديث أنه ثلاثة أحجار وحديثه بمسعود ذهب النبي لقضي حاجته فأتيته بحجرين وروثة حمار أتيته بحجرين وروثة حمار فاستجمر بالحجرين ورمى بالروثة وقال إنها ركس ركس
عينجس ايتني بحجر فأتيته بحجر مكانه فدل عنه لابد من ثلاثة أحجار لكن استثنى بعض أهل العلم إذا كان حجر كبيرا إذا كانت صخرة كبيرة ولها أطراف ممكن يستنجي بهذا الطرف ثم يستجمر بهذا الطرف
ثم هذا الطرف ثم هذا الطرف فيعتبرون كأنها ثلاثة أحجار لأنها حجرة كبيرة فلا مانع لأن ليس المقصود الثلاث لذاتها وإن المقصود أنه ما يستجمر بنفس الحجر الذي استجمر فيه في المرة الأولى
زيادة في التطهر فإذا كان الحجر كبيرا فلا مانع أن يستجمر من ثلاثة أطرافها والماء وهما يسمى بالاستنجاء بالماء خير على خير طيب أيهما أفضل أو أيها أفضل الاكتفاء بالماء أو الجمع بينهما
أول واحد منهم طبعا أول واحد منهم ما يصير صح ما يصير لازم تستنجي خلصنا هذه إذن يا أن الحجارة يا أن الماء يا أن الجمع بينهما المشهور في مذهب أحمد الأفضل الجمع بينهما أول شي حجارة
وبعدين يتبعه الماء وذكروا أن هذا كان يفعله لسه لبعدين بس اكتبه عشان لا تنساه زين ذكروا أن هذا كان يعمله أهل المدينة من الأنصار لما نزل فيه أناس يحبون أن يتطهروا قالوا كيف هذا قالوا
كنا نتبع الحجارة الماء فنزلت هذه لا يتمدحهم لكن حديث ضعيف لا يثبت فإذا كان كذلك إذن لا دليل على استحباب الجمع بين الحجارة والماء والصحيح أنه يكفي أحدهم يا حجارة الحجارة وما يقوم
مقامها زجاج خشب كرتون مناديل أي شيء يقوم مقامها طيب يا هذه يا هذه البعض السلف رحمه الله تعالى كان يكره الماء يقول له استجمار ما يكون بالماء ليش يقول شو أنا أمس عورتي بيدي والبراز
ألمسه بيدي لا يقول إيدي أكرم من هالشي حتى لو كانت اليسار اليد الشمال يقول لي إيدي أكرم منها بالحجارة كان يكره أن يستجمر بالماء أو يستنجي بالماء يقول لي أنه يعني أكرم يدي أنت مس هذا
هذه النجاسات وجهة نظر طيب وهناك آخرون يقول له الماء أفضل لأنه أنقى مهما كان الماء أنقى مع اتفاقهم أنه لو كان هذا الخارج وهو البراز مثلا إذا كان رطبا مثل فيه سهال أو شيء أو كذا ما
يكفي إلا الماء لكنه يتكلمون إذا كان جامدا مثل روث البعير شون ينزل جامد المحل بس تظف المحل انتهى الأمر بدون تكلف يعني فقالوا الحجارة تكفي وكذلك بالنسبة للذكر وكذلك بالنسبة لفرج
المرأة فقالوا الاستجمار يكفي عن هذا أما إذا كان رطبا سائلا البراز كان سائلا هذا لا يكفي فيه الحجارة لا بد من الماء طيب إذن إما أن يستنجي بالماء فقط وإما أن يستجمر بالحجارة ومثلها
فقط وإن جمع بينهما لا بأس لكن ليس سنة يعني أيضا الواحد أن الذي يجمع بينهما أفضل من الذي يكتفي بالحجارة أو يكتفي بالماء لا الأمر فيه سعى إن شاء الله لو رأيت أحدا يستجمر فقط وما
يستنجي بالماء لا تنكر عليه لو رأيت واحدا ما يستجمر بالحجارة فقط بالماء أيضا لا تنكر عليه لو وجدت واحدا يجمع بينهما أيضا لا تنكر عليه الأمر فيه سعى إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع
نعم وإذا قال ويكفي الاقتصار على أحدهما شوفوا المؤلف شون جمعهم رحمه الله تعالى استجمر بثلاثة أحجار ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما إما هذا وإما هذا نعم قال ولا يستجمر
بالروث والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بروثة حمار رمىها وقال إنها ركس هذا خاص بالحمار لأنه نجس وقاسوا على الحمار كل الحيوانات
غير المأكولة أنها روثها نجس كروث الإنسان إنه نجس واختلفوا في روث مأكول اللحم كالغنم والإبل والبقر والدجاج والبط والأوز كل مأكول اللحم اختلوا في روثه وتكلمنا عليه في السوء الماضي
هذا كان طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم قال أما العظم فطعام إخوانكم من الجن وأما الروث فطعام دوابهم
إذن لا تفسد على الجن يعني هذه أشياء وإن كنا لا نراها نحن يعني أشياء غيبية بالنسبة لنا ما نراها أشياء غيبية وهي قضية أن هذا العظم الذي تتركه بعد أن تأكله وترميه ما في شيء فيه غيرك
بياكل منه الله يجعل فيه لحما سبحانه وتعالى للجن إذا ذكرت اسم الله عليه وكذلك الروث روث دوابنا طعام لدوابهم لدواب الجن لذلك لا توصخ العظم وتستنجي فيه ولا توصخ تستجمر فيه ولا توصخ
الروث يعني روث الإبل والبقر والغنى الذي يؤكل الحيوانات التي تؤكل طيب فلذلك تركه فلا تستنجي بالروث بغض النظر روث هذا نجس أو طاهر إذا كان الروث نجسا كروث الحيوانات التي لا تؤكل وروث
الإنسان هذا واضح وكلف هذا طعامه دواب الجن دواب الجن جن بعد ها عندهم دواب به دوابهم هم جن ها أنت شفتهم دواب الجن الله أعلم لكن القصد أن الجن ترى عالم ثاني عالم ثاني وعيشوا حياة
كاملة لكنها غيب بالنسبة لي لنا والعلم عند الله جل وعلا طيب كذلك كل ما له حرمة لا يجوز استجماله كل شيء له حرمة لا يجوز استجماله مثل كتاب علم قرآن والعياذ بالله حد يستجمر به مثلا أو
كتاب فيه علم أو فلوس بعض المبدرين مثلا أو المستهترين مثلا يستجمر بفلوس مثلا أو كذا دنانير يعني أو كذا كل هذا أي شيء له حرمة له قيمة ملابس مثلا تلبس حالما أنت كائن واحد ملاقي شيء
أنت كائن واحد مستهتر واحد مستهتر أي شيء له حرمة طعام مثلا يستجنب برقي مثلا ولا بشيء ولا كذا شيء له حرمة يعني ناس تأكل وتستفيد منها وكذا فهذا كله لا يجوز نعم قال ويكفي في غسل
النجاسات على البدن أو الثوب أو بلقع أو غيرها أن تزول عينها عن المحل لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب فاشترط فيها سبع غسلات أحداها بالتراب أي نجاسة تشوفها
أصابت أي شيء ثوبا خشبا جدارا حجرا أي نجاسة شو تنظفها كيف تنظفها بعض أهل العلم قال لا يزيل النجاسة إلا الماء صحيح هذا الأصل هذا الأصل عندما نريد أن نزيل النجاسة نستخدم ماذا الماء
غالبا لكن هل صحيح أنه لا يزيلها إلا الماء الصحيح لا لأن المقصود إزالة النجاسة بأي طريقة زالت النجاسة يكفي حتى لو كان بدون الماء الآن غسيل الملابس الآن الشتوية يغسلونها بدون ماء صح
ولا لا أدوي و كيمويات و مدرئيش و كذا بدون ماء صحيح من عنده فكرة الغسيل على الجاف يسمونها الآن غسيل على الجاف الآن يغسلونها بدون ماء قد تكون أصابتها نجاسات وتغسل المهم إزالة النجاسة
المهم إزالة النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء بالماء أو بغير الماء لكن لا شكل الماء هو الأصل لا شكل النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا
الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن
تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال
النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة
سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان
بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو
بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير
الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا
الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن
تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال
النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة
سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء
3- شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس الثالث/ الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله صباحكم بكل خير ورحمة الله وبركاته واسعد الله صباحكم بكل خير ورحمة الله وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته
وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته
وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته
وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته
وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته
وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته الخاص بنا وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته
وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته
وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته
وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته
وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته
وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته
وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته
وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته خلاص نعطيكم راحة الحين ناخد درس العقيدة إن شاء الله تعالى
4 شرح منهج السالكين للسعدي/الدرس الرابع/الشيخ عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا
معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة مع كتاب منهج السالكين معرفة الفقه في الدين للشيخ العلامة الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة ستة وسبعين
ثلاثمائة بعد الألف وهو شيخ شيخنا محمد بن اثامير رحمه الله وصلنا إلى صفة الوضوء باب صفة الوضوء قال وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة
وغيرها أن ينوي رفع الحدث لا بد من النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعماله بالنيات لا بد من النية أن ينوي رفع الحدث فلو قدر أن إنسانا توضأ ولم ينوي رفع الحدث وهذه حالات نادرة
لكن تقع مثل إنسان يأتيك يقول أنا لا أحسن الوضوء ما أعرف أتوضأ علمني فتقول له طيب تعال أولا اغسل يديك وأنت تغسل أمامه تقول له تمضمض الآن واستنشق فيه تمضمض وتقول اغسل يديك كذا وتفعل
الوضوء لكن أنت لم يخطر في بالك أنك تتوضأ فلا تكون متوضئا بهذا لماذا لم تنوي لم تنوي فلا بد من النية لا بد من النية أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة يعني النية إما أن تكون محدثا
طيب فتنوي رفع الحدث فهذا وضوء صحيح لأنك رفعت الحدث أو الوضوء للصلاة أيضا هذا يعني نويت أن تستحل الصلاة تستبيح الصلاة فهذا أيضا نفس الشيء المصير واحد وهو الطهارة وهو نية الطهارة قال
وهي شرط لجميع العمل كل عمل حتى يكون خالصا صوابا وخالصا أي تكون نية لله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء رب فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي
أحدا قالوا الصالح هو على السنة ولا يشرك هو إصلاح النية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا كذلك أحسنه متابعة للسنة وأخلصه هو النية تكون لله تبارك وتعالى قال لقوله صلى
الله عليه وسلم إن أمعال بالنيات هذا الحديث إن أمعال بالنيات كثير من أهل العلم يفتتحون كتبهم به حطون أول حديث في الكتاب من باب أن يحدث نفسه أخلص النية لله تبارك وتعالى لنفسه
والبخاري بدأ بهذا الحديث في أول الصحيح النووي تقريبا في كل كتبه يبدأ بهذا الحديث كتبه التي من تأليفه كريال صالحين مثلا وذكرونه رياض الصالحين وعنده كتاب آداب طالب حملة القرآن وغيرها
من كتبه دائما يبدأ بهذا الحديث إن أمعاله بالنيات يبدأون بهذا الحديث ويقدمونه على غيره من باب إخلاص النية وذكر بعض أهل العلم أنه يستحب الإنسان أن يبدأ بهذا الحديث نعم ويقولون أيضا
أن هذا الحديث يعدل ثلث العلم وجاء الإمام أحمد قال بناء هذه الشريعة على ثلاثة حديث حديث إن أمعاله بالنيات وحديث من عمل عمل ليس عليها مرنة فهو رد وحديث إن الحلالة بين الحرامة بين هذه
الحديث يقول يقوم عليها الدين كله نعم قال ثم يقول بسم الله بسم الله يعني لم تثبت صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التسمية قبل الوضوء بسم الله التسمية قبل الوضوء أن يقول بسم الله
جاء في حديث عام كل حديث لا يبدأ كل عمل لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر وأقطع والحديث فيه ضعف لا يثبت وكذلك لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف أيضا لا يثبت
أقوى ما جاء فيها حديث عند النساء توضأوا بسم الله توضأوا بسم الله وكذلك الذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله في بداية الوضوء ولكن هذا جرى عليه يعني عمل السلف رحمه
الله تبارك وتعالى مع هذه الأحاديث الضعيفة التي يقوي بعضها بعضها وأقواها حديث النساء توضأوا بسم الله تدل على أن التسمية مشروعة قبل الوضوء أما من يجعلها شرطا لصحة الوضوء فهذا بعيد
جدا لأن الأحاديث الواردة ضعيفة لا يثبت منها شيء والعلم عند الله تبارك وتعالى قول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم لم يثبت في هذا الشيء لو قلت بسم الله لو قلت بسم الله الرحمن
الرحيم ما يضر إن شاء الله تعالى قال ويغسل كفيه ثلاثا هو الآن يتكلم عن صفة الوضوء من لما ما يتكلم عن أيها ركن وأيها واجب سيتكلم عنها بعدين مثلا الآن يريد أن يقول لك صفة الوضوء كيف
تتوضأ الوضوء الذي كان يتوضأه النبي صلى الله عليه وسلم غسلوا الكفين ثلاثا وكانت طريقتهم في السابق أن يغترف فيغترف بيده اليسرى ويغسل اليمنى ثم يغترف من اليسرى ويغسل اليسرى الآن الماء
ينزل الآن فتغسل الكفين معا تغسل الكفين معا ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات يستنشق ويستنثر ثلاثا مضمضة واستنشق وطبعا لم يذكر الاستنثار هي مضمضة وهو تحريك الماء بالفم
ثم لفظه استنشق استنشق الماء بالأنف ثم نثره وطريقة لم يرد فيها شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه كان بغرفة واحدة بغرفة واحدة كيف تكون
بغرفة واحدة بعضهم قال بغرفة واحدة أنها تأخذ ماء بيدك جزءا منه إلى فمك تتمضمض ثم تبقي جزءا ثانيا ثم إلى أنفك وتستنشق ثم تستنثر يعني نفس الغرفة الواحدة نصفها في الفم نصفها في الأنف
لكن بينهما فاصل والبعض يرى مرة واحدة يعني تأخذ الماء هكذا شيء إلى أنفك وشيء إلى فمك وكل هذا جائز إن شاء الله تعالى كل هذا جائز فعلت هذه أو هذه المهم أن تتمضمض وتستنشق لا أعرف غرفة
للفم وغرفة للأنف لا يوجد بس المهم أن تتمضمض وتستنشق وتستنثر لكن تريد السنة من غرفة واحدة سنة النبي صلى الله عليه وسلم مضمضة واستنشق من غرفة واحدة هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم ثم يغسل وجهه ثلاثا غسل والوجه حده من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن ومن منبة الشعر إلى أسفل الذقد هذا كله يقال له وجهه وجهه وجها لأنك تواجه به الناس تواجه به الناس فالذي يظهر للناس
هذا هو الوجه من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن من منبة الشعر ليس من الشعر لأن بعضنا قد لا يكون لدينا شعر نهائيا أو لا يكون لدينا شعر في الجبهة مثلا أو كذا منبة الشعر عند عمة الناس إلى
أسفل الذقد ومن الشحمة إلى الشحمة هذا يسمى الوجه ولا بد أن يعمم الوجه بدون تكلف يعني تأخذ ماء بيديك بيديك هكذا وتمسح وجهك هكذا لا تكلف يمكن نقطة هنا ما حاشتها ماء يمكن كذا ما حاشتها
ماء لا لا تكلف لا تكلف أمر يعني طبيعي والأصل أن الماء أصاب الوجهة كل خاص عندما نتكلم عن ثلاث مرات الأصل أنه أصاب الوجهك حتى لو مرة واحدة لا يتكلف بعض الناس يدخل بالوسواس مع هذا
الأمر ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه مع المرفقين ثلاثا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من أسفل غسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإلى هنا قولوا إلى الغاية يعني إلى
غاية المرافق والمرفق داخل بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه ويغسل المرفق المرفق اللي حنا نسميه الكوع هذا كله يغسل وننتبه إلى أن غسل الكفين غير غسل اليدين بعد غسل وجه
لأن غسل الكفين في بداية السنة بينما غسل اليدين كاملتين بعد الوجه ركن من أطراف الأصابع إلى المرفق سواء غسلت كفك في البداية أو لم تغسلهما غسل الكفين في البداية لا يؤثر المهم بعد
الوجه لا بد أن تغسل يد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق هذا كله يغسل وعندك اليمين والشمال كان يغسل اليمين وثم يغسل الشمال لو غسلت الشمال قبل اليمين لا يضر ويمسح رأسه من مقدمه إلى
قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل كما قلت المؤلف هنا يذكر الصفة الكاملة ولا يتكلم عن أيها ركن أيها واجب أيها مستحب وإنما يذكر لك الصفة تبدأ بمسح رأسك بعد غسل اليدين المرفقين يأتي مسح
الرأس تبدأ تبلل يديك بالماء وتنثره فقط لكما تغسل الرأس وإنما تبلله فتبلل يديك بالماء ثم تبدأ بالمقدم لرأسك هكذا بيديك إلى مؤخره ثم ترجع إلى مقدم ومؤخر الرأس وليس إلى مقدم ومؤخر
الشعر الذي يمسح الرأس وليس الشعر وهذا الكلام بالنسبة لمن شعره طويل بعض الناس خاصة النساء شعرها طويل ليس المقصود مسح الشعر وإنما مقصود مسح الرأس لكن لما كان الشعر على الرأس فيمسح
الشعر فلو قلنا مرأة مثلا شعرها إلى أكتافها أو أطول أو كذا ما تطالب مسحه كله وإنما تطالب مسح الشعر الذي على الرأس فقط إلى يعني قفاه هنا فقط وكذلك الرجل لو كان شعره طويلا لا يطالب
بمسح جميع الشعر وإن المقصود هو مسح الرأس وليس الشعر ولما كان الشعر على الرأس فصار الإنسان يمسح ما على الرأس وهو الشعر فننتبه إلى يعني عندها قصائب مثلا أو جدايل أو كذا زعشايف فلا
تمسحها غير داخلة في الوضوء وإن الوضوء للرأس وليس للشعر ثم يدخل سباحتيه في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما يدخل السباحتين هذه السباحة مسبحة يدخلها داخل الأذنين يمسحها داخل الأذنين تنظف
من الداخل هذه السباحة والإبهام ينظف من الخارج يعني السباحة من داخل الأذن والإبهام من خارج الأذن لو غير بالأصابع حط الوسطى أو الخنصر أو البنصر ما يضر ما يضر لكن هو يتكلم عن فعل
النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل مسح الأذن مسحتها بالسباحة بالسباحة للسبابة بالسباحة بالوسطى بالخنصر بالبنصر بالإبهام ما يضر المهم إمسح أذنيك المهم إمسح أذنيك نعم ثم يغسل رجليه مع
الكعبين ثلاثاً يقول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أيضاً إلى غاية الكعبين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الكعبين وكان إذا غسل يديه غسلهما حتى يشرع في
العضد وإذا غسل قدميه حتى يشرع في الساق بحيث أنه يكون وصل فعلاً وأيضاً الوجه لا يمكن أن تغسل وجه كامل حتى تشرع بالرأس هذا طبيعي جداً لأن هذه أشياء متلاصقة ما فيها يعني فواصل تفصيلها
فالقصد يغسل رجليه والكعب هو العظم التقاء ما بين الساق والقدم من الخارج هذا هو الكعب وليس الذي من الداخل الذي يكون من الخارج على يمينك وعلى يسارك هذا هو الكعب فيغسل الكعب يقول هذا
أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والفرض من ذلك يعني الذي لا بد منه أن يغسلها مرة واحدة هذا هو الفرض يعني ليس ثلاث مرات ثلاث مرات سنة مرتين جائز مرة جائز يجوز أيضاً أن
بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث يعني لو واحد مثلاً غسل كفه ثلاثاً مضمض واستنشق ثلاثاً غسل وجهه مرة واحدة وغسل يده الثلاث مرات كله جائز لكن لا تصير أقل من مرة بس لا تصير
أقل من مرة وكذلك لا يجوز الزيادة على ثلاث لأن هذا من الاعتداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد على ذاك فقد تعدى وظلم لأن هذا يفتح للإنسان باب الوسواس ثلاث مرات يكفي وإذا زاد
على الثلاث هذا الوسواس إلا في حالة واحدة واحد معرق مثلاً فمو قصده يزيد أربع قصده يزيد العرق أو واحد مثلاً يبي تبرد مثلاً المهم النية ما تكون الزيادة على الثلاث وإنما النية لإزالة
وسخ إزالة عرق تبرد بالماء هذا ما في بس لكن لا يتخذها عادة وكذلك لا يعتقد أن هذا أفضل من الثلاث الثلاث هي الأفضل الزيادة على الثلاث بدعة إلا إذا قلنا لحاجة أما لغير حاجة فلا يزيد
على ثلاث أبداً وأن يرتبها أن تكون مرتبة يعني كما جاءت في الآية الله تبارك وتعالى يقول هذه الأربعة قالوا يجب أن تكون مرتبة هذه الأربعة تكون مرتبة وهذا مذهب الشافعي وأحمد رحمه الله
تبارك وتعالى أما الإمام مالك إمام أبو حنيفة فلا يرى يعني وجوبة ترتيب إذا إنسان ما رتب مثلاً بدأ بالوضوء على طول غسل وجهه مثلاً وبعدين مسح رأسه بعدين غسل يديه وغسل رجليه وضوء صحيح
عند المالكية والأحناف رحمه الله تبارك وتعالى والأقرب قول الحنابلة في هذه المسألة هو الترتيب لأن الآية جاءت هكذا مرتبة وكذلك الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتباً لم
يثبت عنه ولا مرة واحدة أنه أخل بالترتيب على كثرة ما يتوضأ شوف كم سنة يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يعني بس بالمدينة عشر سنوات وكل يوم كم خمس صلوات زين وكان يتوضأ لكل صلاة صلى الله
عليه وسلم يتصور كم مرة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة نقل عنه أنه أخل بالترتيب ولا مرة واحدة قالوا فدل هذا على وجوب الترتيب لأنه كان غير واجب كان أخل به ولو مرة واحدة
لكن جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم غسل يديه المفرد ثم مضمضة واستنشأ فأخر المضمضة والاستنشاء قالوا لأنها ليست من الأركان لأنها ليست من الأركان ولذلك
أخرها النبي صلى الله عليه وسلم فالأركان أربعة في أعضاء الوضوء وهي غسل الوجه غسل يديه المرفقين مسح الرأس وغسل الرجلين أما غيرها يعني خارج عن الوضوء النفسي الترتيب والموالاة الترتيب
والموالاة أنه يرتب هذه الأعضاء وربعا بهذا الترتيب ما يقدم واحد ما يغسل رجليه قبل مسح رأسه ما يمسح رأسه قبل غسل وجهه وإنما يرتب كما رتبت الآية والموالاة كما قال المؤلف هنا وأن لا
يفصل بينها بفاصل كثير والموالاة المقصود أنه لا يفصل بينها يعني ما يصير واحد يتوضى مثلا غسل كفعيت مضمضة واستنشأ غسل وجهه غسل يديه المرفقين ثم ذهب يتغدى مثلا كانوا حاطين الغداء يتغدى
وخلاص رجع مسح الرأس وغسله وقدم هنا قل لا هذا ما وين مسح الرأس عن غسل قال لا والله ما طولت بالأكل أنا أكل سريع وكذا لا هذا عند الناس كلها قطع وضوءه قطع وضوء لا بد من الموالاة لا بد
من الموالاة لكن القطع اليسير لا يضر قطع اليسير لا يضر مثلا الإنسان مثلا توضى وضوءا كاملا بقي يغسل رجلين راح يغسل رجوله مكان ثاني مثلا أنظف أو أساس بيلبس النعال أو ما شابه ذلك من
الأمور أو توضى اتصل واحد تلفون رفع التلفون هلا في الآن حياك الله عطني دقيقتين أدق لك راح تكمل وضوء هذا قطع يسير أو واحد طق الباب مثلا راح افتح له الباب ورجع وأكمل هذا قطع يسمونه
ايش قطع يسير معفون عنه أما القطع الطولي ما قلنا يروح يتغدى مثلا اتصل تلفون مثلا والله اليوم تهوشتي رفع اشتار كذا كرحلة يعيد الوضوء من أول هذا هذا يعيد الوضوء من أول إذا لا بد من
مراعاة الموالاة فالمهم الآن إذن أركان الوضوء على مذهب أحمد غسل الوجه والمضمض والسنشاق تعتبرونها من الوجه وغسل يدي المرفقين مسح الرأسي ومنه الأذنان وغسل الرجلين والترتيب والموالاة
أكثر أهل العلم مضمض والسنشاق سنة وليست ركنا بحيث لو الإنسان ما مضمض والسنشاق الوضوء صيقا لم يذكر في القرآن القرآن ذكرت فيه أربعة أركان وأما الأذن فجاء فيه حديث الأذنان من الرأس
الأذنان من الرأس وهذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف والذي صححه من أهل العلم قال يحمل أنهما أي يمسحان بماء الرأس وليس المقصود أنهما من الرأس أي يأخذان حكم الرأس فعلا النبي صلى
الله عليه وسلم كان يمسح أذنه بالماء الزائد من مسح الرأس فما في داعي لماء الرأس فإذا قال الأذنان من الرأس أي يمسحان بماء الرأس ولا يحتاجان إلى ماء جيد لا أن الأذنين ركن كالرأس وهذا
هو الصحيح أن مسح الأذنين سنة مسح الأذنين سنة وليس من أركان الوضوء قال على ما ذكره الله أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأرسلوا وجهكم الآية قال وأن لا يفصل بينها بفاصل كثير
عرفا
وكذا كله ما اشترطت له الموالاة يعني مثل الأذان الأذان أيضا اشترط له الموالاة ما يسير يأذن نصف الأذان يروح السيارة يأخذ غرض ويرد يكمل الأذان مثلا ما يسير الطواف ما يقطع الطواف بدون
عذر لكن لو قطع الطواف لإقامة الصلاة مثلا أو صلاة على الجنازة أو قطع الطواف لانتقاض وضوءه على خلاف في هذا زين يعني أو قفل طاوة سلم على واحد وكمل هذا قطع يسير ما يضر أو لحاجة الطواف
يطوف شواطين بعدين يروح يحط راسه وينام لساعة بعدين يقوم بكمل ما يسير هنا يعني قطعه لغير حاجة لمدة طويلة فكل شيء يشترط له الموالاة لابد أن لا يقطع هذا العمل وإلا بقطع يسير عرفا أو
لحاجة كما جاء في الطواف بالذات يعني أنه يقيم الصلاة مثلا أو صلاة على الجنازة أو ما شابه ذلك سيتم حكمه في الحج ما رتبت إلا في حالة واحدة نويت الاغتسال لو نويت الاغتسال لا يشترط فيه
الترتيب فإذا نويت بهذا يعني التعميم البدم بالماء نويت الاغتسال فالاغتسال يغني عن الوضوء نية ايه ما وصلنا له الحين شوفوا عندك كتابة الحين ما وصلنا له بعد ايه صحيح إنها سنة على قول
جماهير أهل العلم حتى مذهب أحمد قولان قول إنها سنة وقول إنها واجب ثلاثة قوال قول سنة وقول واجب وقول ركن قول جماهير أهل العلم نعم تجديد الوضوء نعم سنة تجديد الوضوء النبي صلى الله
عليه وسلم كان يتوضى لكل صلاة كان يتوضى لكل صلاة حتى لو لم يحدث صلى الله عليه وسلم فتجديد الوضوء لكل صلاة سنة لكن لا يجدد إذا لم يفعل عبادة يعني مثلا إنسان استيقظ من النوم صلى الفجر
مثلا ونام بعد الفجر استيقظ الساعة العاشرة صباحا مثلا مثل حلاتكم إن شاء الله مثلا إذا أذن الظهر واحد يقول بتجدد الوضوء إلا ما يصلح هنا لماذا لم تفعل عبادة معينة لم تفعل عبادة عشان
تجدد وضوءك إلا إذا دخلت مثلا مسجد وصلت حيات المسجد مثلا وجدد وضوءه لصلاة الظهر ما في مانع أما إذا توضى وجالس في البيت يوم جاوك تضر قال بجدد لا هنا لأنه ما عمل عبادة يعني بين وضوء
ووضوء هنا لا يصلح التجديد وضحت طيب يلا ما أسمع لأن الآية تقول اغسلك الآية ما فيها المسح فيها الغسل امسحوا رؤوسكم ورجلكم لا يقول الآية هل فيها المسح أو الغسل لا فيها الغسل للرجلين
لأن الآية يقول الله تبارك وتعالى أيها الذين نائم إذا قلتوا نصف أغسلوا وجوهكم فالوجوه مغسولة وجوهة بالفتح وجوهكم وأيديكم أيضا مفتوحة فهي مغسولة معطوفة على مغسول تكون مغسولة وامسحوا
برؤوسكم مجرورة بالباء وأرجولة وليس وأرجلي مغسولة معطوفة على مغسول فتكون الرجل مغسولة عطفا على مغسول وهو الوجه واليدين أو الوجه واليدان طيب إذا ما عدا ذلك يبقى سنة مثل فالآن تذكروا
شنو سنن الوضوء السنن بناء على ما سمعتم الآن ما هي السنن الوضوء يعني ستواجبه ما مستشاع على خلاف ايه بعد بس الكفين في البداية سنة السواك بعد الوضوء لو لا أنا شوق على أمتي لأمرتهم
بالسواك عند كل وضوء بعد تخليل الأصابع سنة التسمية في بداية الوضوء سنة ايه غسل العضد شيء من العضد حتى تتأكد انك غسلت جميع اليد كذلك سنة مسح الأذنين سنة ثلاث مرات سنة تكفي واحدة بعد
ترتيب على خلاف قلنا واللي مثل أحمد الترتيب واجب وهذا هو الصحيح ترتيب الأركان واجب ركن العدد ايه العدد سنة ثلاث مرات سنة المؤلات ركن لا نبي السنة التسمية ايه قلنا التسمية سنة
التيامن سنة لو غسلت اليسار قبل اليمين ما فيه بس لو بدأت غسلت ايديك اليسار بعد ايديك اليمين غسلت رجلك اليسار بعد رجلك اليمين سنة وهذا بالإجماع انه سنة لو بدأت باليسار قبل اليمين او
باليمين لكن السنة انت بدأ باليمين لكن لو بدأت باليسار قبل اليمين ما يضر سنة تخليل اللحية ورد فيها حديث ضعيف تخليل اللحية ورد فيها حديث ضعيف لكن هذا الذي عليه جرى جرى عليه اعمل اهل
العلم هو تخليل اللحية ورد فيها حديث يعني بعضهم يرى انها ترتقي للحسن بمجموعها انه كان يخلل اللحية خاصة اذا كانت كثيفة اما اذا كانت خفيفة فلا بد ان يغسل الوجه اما اذا كانت كثة فانها
يعني تخلل اما مع غسل بعد غسل الوجه مباشرة واما في نهاية الوضوء طيب بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب المسح على الخفين الخف هو ما يغطي الرجل ما يلبس على الرجل الخف ما
يلبس على الرجل سواء كان من قطن او كتان او صوف او جلد او غير ذلك فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما ان شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافة بشرط ان يلبسهما على طهارة
ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر المسعى الخف ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حيث المغيرة وانس وغيرهما ان النبي كان يمسح على الخفين صلى الله عليه وسلم فمسح على
خفين صلوات ربي وسلامه عليه والمسعى الخف يكون مسعى الاعلى على اعلى الخف من فوق لا يشترط ان يعمم جميع الخف من اعلى ولا يستحب مسح اسفله وانما يمر يده على اعلى الخف بان يمسح اغلبه هذا
هو المسح على الخفين المقيم يوم وليلة نحن نقول 24 ساعة المسافر ثلاثة ايام بلياليها المسافر ثلاثة ايام بلياليها 72 ساعة واذا سافر المقيم انه يترخص برخصة مسافر يعني انت مسحت الان
وبعدين جدتك سفرة مفاجئة سافرت لك ثلاثة ايام والعكس صحيح لو وصل المسافر امس ماسح ووصل الديرة خلص لك يوم وليلة بس وقف خلص ما تمسح لانك وصلت الى البلد ومسحت يوم وليلة كافي خلص فاذا
المقيم اذا وصل يعامل معاملة اذا سافر يعامل عنك المسافر والمسافر اذا وصل يعامل معاملة المقيم بشرط ان يلبسهما على طهارة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ يقول مغيرة كنت اصب الماء
للنبي صلى الله عليه وسلم فلما تموضوه جئت لاخلع خفيه كي يقسر رجليه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما فقال اهل العلم يشترط ان يلبسهما على طهارة يلبس خفين على طهارة وقس على
الخفين الجورب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا انه مسح على الجورب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الجورب ولكن يقول ابن القيم ثبت عن سبعة عشر صحابي المسح على
الجورب قياسا على الخف قياسا على الخف فالصحيح ان الجورب يعامل معاملة الخف انه يجوز المسح عليه بشرط ان يلبس على طهارة ويشترط كذلك ان يكون الجورب نفسه او الخف نفسه يكون طاهرا يشترط ان
يكون طاهرا الخف او الجورب لما يصير تلبس فيه النجسا فلابد ان يكون هو طاهرا ولكن لو كان الخف من خنزير او الجورب من خنزير لا يجوز لبسه لابد ان يكون طاهرا او يكون متنجسا مثلا لا يجوز
مسح عليه لابد ان يكون طاهرا فاذا يلبس على طهارة وان يكون طاهرا وايضا الاشتراط واكثر اهل العلم هو ان يكون يغطي محل الفرض يعني يغطي الكعب يغطي الكعب اذا كان الجورب تحت الكعب او الخف
تحت الكعب ما يمسح عليه لابد ان يغطي الكعب الرجل وهو يسمونه محل الفرض اي الفرض الذي يغسل هذا يغطي جميع الفرض الذي يغسل وهو القدم لان القدم معروف وامسحوا بروسكم ورجولكم الى الكعبين
فقال لابد ان يغطي محل الفرض هذه الشروط متفق عليها بين اهل العلم هناك شروط اخرى ذكر بعض العلم مثلا ان يكون ثخينا ان لا يكون مخرقا ان يتماسك بنفسه ان يمكن المشي فيه كل هذه الشروط
يعني معتبر عند كثير من اهل العلم بعض العلم قال لا تشترط لا دليل عليها فالشروط التي عليها الدليل ان تنفق عليها اثنان وهما ان يلبس على طهارة وان يكون طاهرة والذي عليه الاكثر وهو
الصحيح ان يغطي محل الفرض اما بقية الشروط هو ان لا يكون مخرقا ان يكون صفيقا ان يتماسك بنفسه ان يمكن المشي عليك كل هذه الشروط لا دليل عليها والعلم عند الله سبحانه وتعالى قال ولا
يمسحهما الا في الحدث الاصغر يعني الخف والجورب لا يمسح عليهما الا في الحدث الاصغر اما في الحدث الاكبر فيجب نزعو الخفين او الجوربين يقول فان كان على اعضائه على اعضاء وضوئه جبيرة على
كسر او دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر الاصغر حتى يبرأ الجبيرة هي يعني التي تستخدم للعلاج لفاف ضماد هذه الجبس هذه كلها جبائر طيب هل يمسح عليها تأخذ حكم الخف
الصحيح انها تأخذ حكم الخف تأخذ حكم الخف انه يمسح عليها مع انه لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مسافرين فاجنب
احدهم وكان فيه جرح في رأسه فقال لهم هل تجدون لي من رخصة اني اترك الغسل يعني عساس الجرح الذي في رأسي فقالوا او قال بعضهم لا نجد لك رخصة لازم تقتسل فاغتسل ومات اغتسل ومات فلما بلغ
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله الا سألوا حين جهلوا الا ان شفاء العي السؤال انما كان يكفي ان يعصبه على جرحه شيئا يعني يحط على لفاف او شيء او خرقة او شيء
طيب ثم يغتسل لكن هذه زيادة ضعيفة والحديث كله فيه كلام حديث كله فيه كلام خاصة هذه زيادة انما كان يكفي ان يعصبه على جرحه شيئا هذا ايضا لا تثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا من اين
لنا ان الانسان يمسح الجبيرة قياسا على الخف قياسا على الخف وهي من الضرورات التي يحتاجها الناس عندما يصابون بشيء ولكن الجبيرة تختلف على الخف في امور تختلف الجبيرة عن الخف في امور
الامر الاول ان الخف في القدم فقط اما الجبيرة حسب الاصابة تكون في اليد تكون في القدم تكون في الرأس تكون في الظهر حسب يعني يختلف مكانه الامر الثاني ان المسعل الخف مباح تبي تمسح من
تمسح كيفك اذا عقلتني ما انت ما تبي تمسح هيتغسل طيب مباح بينما المسعل يعني يقول انه رخصة بينما المسعل الجبيرة عزيمة يعني ينبغي ان تلبس الجبيرة لان في ضرر عليك اذا ما لبستها او اصاب
الماء الجرحة او شيء خاص طيب يقال لك لا يحوش ماء مثلا لا يصيبه الماء فالمسعل الجبيرة اذا عزيمة بينما المسعل الخف رخصة الامر الثالث ان الجبيرة لا يشترط لها ان تلبس على طهارة على
الصحيح بينما الخف لان وقت الحادث الانسان عاد يدخل المستشفى ويكون حتى مغمى عليه فيلففون وكذا فيمسح على الجبيرة بينما الخف لا يشترط ان يلبس على طهارة الخف يكون يعني فقط في الحادث
الاصغر اذا كان لديك حادث اكبر لابد ان تنزع الخف بينما الجبيرة لا تمسح عليها بالحدث الاصغر والحدث الاكبر كذلك الخف قلنا يمسح ايش اغلبه اعلاه بينما الجبيرة لابد ان تمسح جميعها لو
كانت واحد عنده جبس على رجل مثلا لابد ان يمسح من فوق ومن تحت يعممه كله الجبيرة على يده ما يمسح اللي فوق يمسح اللي فوق واللي تحت تعميم الجبيرة تمسح جميعها الجبيرة تمسح جميعها فهذا
الفرق بين او هذه الفروق بين الخف وبين الجبيرة قال وان كان على وضوءه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره القسم مسحه بالماء في الحادث الاكبر الاصغر ايضا هناك ايضا فرق سادس ان الخف
قلنا يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام بالليها المسار بينما الجبيرة مفتوح لن تطيب الى ان يبرأ الجرح يعني يمسح على الجبيرة نعم قال وصفة المسح ان يمسح اكثر ظاهرهما اللي وظاهر الخف واما
الجبيرة فيمسحه على جميعها نعم احد عنده سؤال على المسح انت ما يضر نفس الوضوء نفس الوضوء المسح على الجبيرة او على الخف خاصة الخف يعني ممكن يعني بعض اهل العلم يرى انك تمسح مع بعض لها
حديث المغيرة بن شعبة لما اراد ان ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما فبعض الهلم قال مسح عليهما يعني معا مردين مع بعض على اليمنى واليسرى مع
بعض وبعضهم قال لا نفس الوضوء اليمنى ثم اليسرى ولو مسحت اليسرى قبل اليمنى لا يضر نعم ما فهمت اجر لا ما يخف الاجر ابدا يعني يقول هل اذا مسحت يكون اجر اقل من الغسل هكذا لا غير صحيح ما
يكون اقل من الغسل المهم بالنسبة لمسح الخفين ان ما يكون فيه تكلف يعني شلون مثلا على وضوء مثلا يقول اخاف بلبس الجورب عشان امسح عليه بمسح الجورب لان المسح افضل لا مو صحيح المسح مو
افضل او بنزع الجورب لان الغسل افضل اهم غير صحيح شنو الافضل الافضل ان لا تتكلف ايش طبيعي ايش طبيعي لابس خف امسح مو لابس اغسل بس لا تتعمد تبحث عن المسح او تبحث عن الغسل ايش حياتك
طبيعي انت لابس امسح وانت لابس اغسل وانتهى الامر اما تلبس لتمسح لان المسح افضل او تنزع لتغسل لان الغسل افضل غير صحيح النبي ما تكلف صلى الله عليه وسلم وانما كان على السجية وضحت سام
اسباغ هذا يعتبر اسباغ نعم يدخل في الاسباغ نعم نفس الشيء البلاستر اذا كان لي حاجة واحد حطه بس احرص انك لان هذا البلاستر سهل امر يصير خروج من الخلاف بعد ما تتوضى يعني تكون متوضي وحط
البلاستر بتاع المكان ما يضر ان شاء الله تعالى البلاستر اللي هو لزاق الجروح خب الكلمة غريبة شوي ايثم اه عندما يقولون عندما الصحابي احيانا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا
مرفوع قولي ازاي لكن لو يقول مرفوعا مرفوعا اي نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقول رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ينمي به الى
النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني اه لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الراوي عنه يقول رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم واضح لكن باللفظ يقول يقول الكلام نفسه الان اسمه
يقول توضأوا كذا زين ثم قال مرفوعي قال هل سمعت مني قال نعم او قال هل ترفعي النبي قال نعم هكذا واضح اينا مرة ثانية وضوء محل الفرد اه اه قدك نزع الخوف اي نزع الخوف اذا نزع الانسان
الخوف الصحيح لا ينتقذ الوضوء حتى لو مسح عليه لانه ثبت عن علي رضي الله عنه انه توضأ ثم مسح على نعليه ثم جاء نزع نعليه وقد دخل وصل الله فدل على ان نزع الخوف لا ينقض الوضوء كذلك
اخذوها من باب القياس يقول شيخ سام تيمية كما ان الانسان لو مسح على شعري رأسي ثم حلقه فانه لا ينتقضه ولو لم يصل شيء من الماء لانه خاص لشعر مثلا كثيف او كذا ما وصل شيء ما الى جلدة
الرأس وحلقه يقول لا ينتقضه بالاجماع
ثم نزعه فانه لا ينتقض وضوءه ثم انه لا دليل على نقض الوضوء بنزع الخوف هذا امر الامر الثاني وهو اذا كان الانسان مسح على الخوف ثم نزعه يعني توضأ ولبس خوفه ثم انتقض وضوءه فجدد الوضوء
ومسح على الخوف او الجورب ثم بعد ذلك نزعه وهو ما زاع على وضوء لكن وضوء ايش وضوء مسح وضوء مسح جد مسح عليه ثم لبس امره هل يمسح عليه لا يمسح عليه لان اشترط اهل العلم للمسح عليه ان يلبس
على طهارة غسل لا على طهارة مسح ان يلبسه على طهارة غسل لا على طهارة مسح لكن نزعه لا ينقض الوضوء كذلك هنا لو ان انسان مثلا كما ذكر لبس الخوف مثلا او الجورب اذا كان لم يمسح عليه بعد
كنا ما نلبسه نزعه ونلبسه مرة ثانية ما يضر لكن لو كان مسح عليه يعني انتقض وضوءه ومسح عليه ثم بعد ذلك انفسخ لاي سبب من الاسباب او نزلها وحط زيت او دهن او شيء كذي او جرح مثلا وضع عليه
لسقة او شيء لا يمسح عليه لانه خرج محل الفرض متعمدا هنا خرج محل الفرض متعمدا وهنا لا يمسح عليه مرة ثانية اما اذا كان الجورب الخوف مخرقا هذه الخروق لا تضر ان شاء الله تعالى والله
اعلم نعم تيمم تيمم ما وصلنا التيمم بعد زياتينا بالتيمم ان شاء الله جبيرة يتيمم عن الجبيرة لا لا يمسح يغسلها الجبيرة قلنا يتبضى وضوءا كاملا ومكان الجبيرة يمسح عليه بالماء لا لا هذا
قول لبعض اهل العلم قول في مذهب احمد انه اذا ما لبسه على طهر انه يتيمم من باب التعويض غير صحيح غير صحيح ما في دليل على هذا الامر انه يتيمم لاجل الجبيرة طيب نقف هنا والله اعلم صلى
الله عليه وسلم ومحمد هنهان الى
5 شرح منهج السالكين للسعدي/الدرس الخامس/الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله بالخير جميعا حياكم وبياكم جعش فردوس مثوي مثواكم اللهم آمين ما زلنا مع كتابي منهج السالكين ومعرفة لقف الدين من الشيخ عبد الرحمن بن ناصر
السعدي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة ستة وسبعين ثلاثمائة بعد الألف من الهجرة ووصلنا إلى باب نواقض الوضوء فنقول مستعينين بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ذربه إلى يوم الدين أما بعد فهذا باب نواقض الوضوء قال وهي الخارج من السبيلين مطلقا الخارج من السبيلين مطلقا السبيلان
هما القبل والدبر السبيلان هما القبل والدبر فما خرج من القبل أو ما خرج من الدبر ينقض الوضوء أيا كان هذا الخارج يعني سواء كان يعني ما هو الذي في بالك ممكن أن يخرج من القبل أو من
الدبر المشهور الغائط والبوضي لكن ممكن أحيان يخرج المني المذي الودي الصوت الريح الدم أحيانا ممكن إنسان يخرج منه حصة دود يعني بعض الناس يكون مرضى أو شيء أي خارج من السبيلين من القبل
أو من الدبر أنه ناقض للوضوء يستثنى من ذلك مسألة خلافية بين أهل العلم وهي خاصة بالنساء وهي الإفرازات التي تخرج من المرأة بلا إرادة وهذا يكثر عند بعض النساء أن تخرج إفرازات دائرة
وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل هذه الإفرازات يعني التي تخرج من المرأة السواء اليسيرة هذه تكون رطوبة تقريبا في فرجها هل هذه تنقض الوضوء تقريبا فيها خلاف بين أهل العلم وأكثر
أهل العلم أنها ناقضة الوضوء وبعض أهل العلم أنها لا تنقض الوضوء لكثرتها ومشقتها وأنها لا تخرج مخرج البول لا تخرج يعني من مخرج البول وإن كان في النهاية اجتماعها في الفرج لكنها ليست
من مخرج البول وهذا الذي تميل إليه النفس أن هذه الإفرازات من المرأة لا تنقض الوضوء وهذه أيضا طاهرة وهنا مسألة وهي لا نخلط بين الخارج من السبيل أنه ناقض الوضوء وبين أنه نجس ليس
بالضرورة يعني ليس كل ما ينقض الوضوء يكون نجسا هو في الغالب نعم كل ما يعني يخرج من السبيلين في الغالب أنه نجس لكن ليس دائما ليس دائما يعني جلها نجس نعم تقول مثلا البول نجس البراز
نجس الغائط أو البراز تستطيع أن تقول لا هو اسم الغائط ولا هو اسم البراز سمي غائطا لأنهم يذهبون إلى مكان غويط يعني نازل في الأرض ويقضون حاجتهم لألا يراهم الناس فأقول أين ذهب أذهب إلى
المكان الغائط الذي نازل ولذلك نقول الآن نقول بير غويط ولله معنى عميق فيقول أنا أذهب إلى الغائط يعني إلى مكان غائط لأقضي حاجتي حيث لا يراني أحد تسميه بعد ذلك تسميه البراز نفسه تسميه
غائط وهو ليس اسمه البراز أيضا البراز هو الذي يبرز عن الناس يبتعد عنهم هو اسمه روث اسمه الروث لكن خلاص الآن صار البراز اسما له وكذلك الغائط اسما له على كل حال يعني هذا نجس هذا نجس
زين الودي نجس المذي نجس المني مختلف فيه الدم نجس سواء كان دم حيض أو دم جروح الذي يخرج من الدبر أو القبل زين الريح ليست نجسة الصوت ليس نجسا اللي هو الضراط ليس نجسا فالقصد أنه يعني
ليس كل خارج من السبيلين أو ليس كل ناقض للوضوء بالأصل نكون نجسا لا ضرورة في هذا العمر على كل حال قلنا الخارج من السبيلين أنه ناقض للوضوء الأصل أن أي خارج من السبيلين يكونوا ناقضا
للوضوء ثم قال والدم الكثير ونحوه والدم الكثير من غير السبيلين إذا كان الدم من السبيلين أو من أحدهما ناقض للوضوء لكن الدم الكثير دم الجروح من اليد الدم يخرج من اليد من البطن من
الرجل من الفخذ من الوجه هذا الذي عليه المذهب أنه الدم الكثير ناقض للوضوء والذي اختاره الشيخ عبد السعدي عيدان رحمه الله توركه وتعالى أنه لا ينقض الوضوء وهو الصحيح أن الدم الكثير لا
ينقض الوضوء نعم نجس نعم يجب تنظيفه لكن ليس كل نجس ينقض الوضوء وهو نجس بحيث أنه يجب على الإنسان أن ينظفه لكن إذا نظفه ولم يتوظى لم يجدد يعني وضوءه أو لم يستعينف وضوءه فيبقى على
طهارته و لكنه لا ينقض الوضوء نفرق بين هذه وهذه قال زوال العقل بنوم أو غيره شوف المؤلف رحمه الله توركه وتعالى دقيق جدا قال زوال العقل بنوم ثم قال أو غيره الأشياء التي تزيل العقل
كثيرة جدا ممكن النوم الجنون الصرع السكر المخدرات الحشيش هذي وغيرها كل شيء يزيل عقل الإنسان بحيث أنه ما هيش قاعد يصير هذا يحكم هذا ليس ناقضا للوضوء ولكن يسمونه مظنة نقض الوضوء مظنة
نقض الوضوء شو مظنة نقض الوضوء يقول لأن الإنسان في مثل هذه الحالة إدراكه وليس معه قد يضرط أو يخرج منه فساء زين قد يخرج منه شيء من البول أو العرشان وهو لا يشعر بنفسه فيقول يسمونه
مظنة الحدث مظنة الحدث يمكن أن يحدث وهو لا يشعر ممكن أن يحدث وهو لا يشعر لذلك هذه الأشياء تنقض الوضوء لأنها مظنة الحدث وليست هيش هي حدثا ليست هي حدث بحد ذاتها والنوم كذلك ماذا قال
المؤلف النوم الذي يزيل العقل زين يعني الذي يزيل الإدراك يسمونه النوم العميق النوم العميق أما ما نسميه نحن النودة زين مليلا تذكرون كلكم تعلمون قبل الله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا
نوم ففرق بين السنة وبين النوم فالنوم هو النوم العميق السنة هي الغفوة هذه الغفوة نحن نسميها بالكويت النودة ينود طيب هذه الغفوة اليسيرة هذه على الصحيح أنها لا تنقض الوضوء وذلك المؤلف
عبر بقوله النوم العميق النوم العميق ليش لأن الغفوة هذه لا تنقض قالوا ما سببه نقض الوضوء بالنوم قالوا سبب نقض الوضوء بالنوم هو زوال الإدراك هذا ما زال إدراكه لم يزل إدراكه أو لم يزل
إدراكه بماذا يعني هذا أحيانا اللي يتحدثون عنديش أحيانا يسمع بعض حديثين لكن لأنه دايخ تعبان زين يطيح راسه يطيح راسه ينود زين لو كان بيده شيء جئت أخدته منه ينتبه لو سقط منه ينتبه له
فهو إذن في مثل هذه الحالة لو خرج منه صوت أو خرج منه ريحة يحس لما يحس اللي مثل حالة مثل هذا يحس قالوا إذن لا نحكم عليه بنقض الوضوء لأن النوم أصلا ليس ناقضا وإنما يش مظنة مظنة الحادث
وهو لا يشعر قلنا إيه طيب إذا يشعر قال خلاص إذا يشعر انتهى الأمر فهذا قول وإلا كثير من أهل العلم يقول لا نفتح بحر شديد كل واحد يقول أنا أشعر وكذا حتى لو في كابر ولا لا يقول لفلان
نمت تشخر قال لا لا قاعد قاعد ما نمت ما نمت أحس فيك أسمعكم وهو نايم نوم عمير والله يشخر وممكن بعد حلمان عارف شون ويقول له هذا يكابر هذا هذا تبقى قضية بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو
ألقى ما عادي يعني هذا بينك وربك هذا دين واحد ما يكابر في مثال كابر مع الناس كيفك زين لكن لا تكابر مع الله سبحانه وتعالى إذا حسيت أنك نمت أو قلوك أنك نمت عميق أو كذا نوم عميق بس
خلاص انتهى الأمر تتوضى تجدد وضوء تستنفذ وضوءك فالشاهدوا أن كل ما يذهب العقل من نوم أو صرع أو جنوم أو سكر أو مخدرات أو غيرها إذا كان العقل قد ذهب ينتقض الوضوء بعض أهل العلم يفرق في
النوم بين نائم واقف أو منسدح على جنب أو قاعد فيقول النوم قاعدا لا ينقض الوضوء لأنه متمكن يقول نوم المتمكن نوم المتمكن يقول إنه إشكالية نحن كلها في الدبر زين ليه الصوت أو الريح فإذا
قاعد على دبرة يعني تربع قاعد على دبرة يعني يقول العين وكاء السه السه اللي هي فتحة الدبر زين فإذا يعني نامت العين فتح السه معناها إيش إذا ما نامت العين ما ينفتح السه طيب إذا قاعد
صار كاستيقاظ العين يعني ما يخرج شيء إذا قاعد على دبر كفان في مجالنا شيء يخرج هذا الحل أول شيء ضعيف زين وينسب إلى علي رضي الله عنه وهو ضعيف لا يثبت والشيء الثاني القضية قضية الإدراك
قضية الإدراك ويذكرون طرفة وقعت لأحد أهل العلم وهو إسحاق بن رهوي إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن رهوي وهو إمام أهل السنة في زين وكان أبو حاتم الرازي لما قيل ما تقول في إسحاق يعني قال هو
يسأل عنه ومحنت سلونة عن إسحاق هو يسأل عسى بس هو راضي عننا يقول هو يسأل عنه وكان يقالها شيخ الإسلام وهو إمام نئمة المسلمين وهو في زمن الإمام أحمد وقرين الإمام أحمد لكن لم ينتشر
مذهبه لكن عالم إمام نئمة المسلمين كان يقول النوم لا ينتقض بالنسبة للجالس المتمكن لا ينتقض يقول فصليت يوما بجانب رجل قبل الصلاة كنا ننتظر الصلاة يقول فكان جالسا ونام وهو جالس متمكن
فأخرج صوتا أو ريحا هذا الذي بجانبه فلما أقيم الصلاة قام لي يصلي فقلت له جدد وضوءك وتوضأ قال لماذا قلت نمت قال ولكني متمكن هذا ذكي مزهل قال ولكني متمكن قال شيء كله قال لقد أخرجت
صوتا فخلاص بس عايز نشرح له يلمح له ودش بالصريح قال لقد أخرجت صوتا قال أنت الذي أخرجت تصور واحد يجي حق عالم العلماء المسلمين جدام الناس يقول أنت اللي ضرت يعني أحراج يقول فعلمت أنه
لم يكن في إدراكه فيقول تركت هذا القول اللي قضية أن المتمكن ما ينتقل لأن المتمكن يحس بنفسه ويدري وكلام يقول له هذا الكلام واقعا غير صحيح فغير رأيه وترك هذا القول وترك هذا القول
فالشاهد من هذا أنه لا فرق بين المتمكن وبين المتجع أو الذي على جنب وبين القائم العبرة كلها في الإدراك هل يدرك ما حوله هل هو نائم أم يغفو فإذا كان نائما انتقل ولو كان واقفا قال حسور
رسول الله تعالى طيب قال وأكل لحم الجزور إذن الأول إيش قلنا مولا بالترتيب نوقظ الوضوء الخارج من السبيلين الثاني النوم الكاء العميق طيب الثالث قال أكل لحم الجزور لا وقلنا الدم ها
قلنا الدم على الصحيح نجس ولكنه لا شأن له بنقض الوضوء إلا إذا كان من أحد السبيلين ممتاز أكل لحم الجزور أكل لحم الجزور هذا هو المشهور في مذهب أحمد وذهب الجمهور إلى أن لحم الجزور لا
ينقض الوضوء الصحيح أنه ينقض الوضوء إذا جاء فيه صريحا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضى وسألت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال أن توضى من لحم الغنم قال إن
شئت قال توضى من لحم الإبل قال نعم فدل هذا على أن لحم الجزور إذا أكله الإنسان فإنه ينتقل وضوءه بأكله يبقى الأمر شمعنا لماذا لحم الجزور الله أعلم يعني هو لا شك في حكمة الله لا يأمر
إلا لحكمة سبحانه وتعالى لكن قد تظهر الحكمة قد لا تظهر بعضهم قال إن لحم الجزور شديد يحرك البطن وكذا بعضهم قال إن الجزور يعني دائما معها الإبل معها شياطين زين وجاء حديث جاء حديثان
الحديث الأول إن الإبل خلقت من الشياطين الإبل خلقت من الشياطين فقالوا إذا كانت خلقت من الشياطين والشياطين في الأصل خلقت من نار يطفئها الماء عشان سيديا ينتقل وضوء وبعضهم قال الحديث
الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لما سئل أنه صلي في مرابض الغنم قال نعم صلوا فيها قال صلي في مبارك الإبل قال لا تصلوا فيها فإنه خلف كل بعير شيطان قالوا إذن هي لم تخلق من
الشياطين ولكنها ترافقها الشياطين خلف كل بعير شيطان قال ترافقها الشياطين وتبات معها الشياطين لكن هي لم تخلق من الشياطين وهذا هو الصحيح فحديث إنها خلقت من الشياطين لا يثبت وأما حديث
إنه خلف كل بعير شيطان صحيح وبالتالي الحوم الإبل تنقض الوضوء ورد قصة أيضا مشهورة عند الناس عند عامة الناس وهي باطلة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع صحابه فأخرج
أحدهم صوتا وكانوا قد أكلوا لحم الجزور فأخرج أحدهم صوتا فالنبي ما أراد أن يحرجه فقال من أكل لحم جزور فليتوضى حساس بس إنه ما يحرجه بيقول له توضى وصورة غير مباشرة فقال وهذا غير صحيح
لسببين السبب الأول لا يصح سندا أصلا ضعيف جدا السبب الثاني لا يمكن النبي يشرع للأمة عشان قصة واحد زين ويحط تشريع غير ثابت واضح ولا لا يعني فهذا غير صحيح أبدا وأن النبي أمرهم أن
يتوضوا وجعله حكما للأمة لأجل أن واحدا أكل لحم جزور وانتقل وضوءه وهذا قصة صغيرة صحيحة فعلى كل حال الجمهور لا ينقذ الوضوء عند الشافعي ومالك وأبي حريفة لا ينقذ الوضوء لحم الجزور
ومشهور مذهب أحنق لا ينقذ الوضوء وهو الصحيح الموافق للنصوص وهو الصحيح الموافق للنصوص والله أعلم طبعا عندما تكلم لحم الجزور هل هو اللحم بالذات أو يشمل كل الجزور مثل ما نقول أو لحم
خنزير قلنا يشمل كل الخنزير أو يشمل كل الجزور مثل ما نقول أو لحم خنزير قلنا يشمل كل الجزور مثل ما نقول مثل ما نقول أو لحم خنزير قلنا يشمل كل الجزور مثل ما نقول أو لحم خنزير قلنا
يشمل كل الجزور مثل ما نقول أو لحم خنزير مثل ما نقول أو لحم خنزير مثل ما نقول أو لحم خنزير مثل ما نقول أو لحم خنزير مثل ما نقول أو لحم خنزير
6 شرح منهج السالكين للسعدي/الدرس السادس/الشيخ عثمان الخميس
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم ما زلنا مع باب الغسلي من كتابي منهج السالكين معرفة الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعودي رحمه الله تبارك وتعالى متوفسا
ستة وسبع وثلاثمائة بعد الألف وهو شيخ شيخي محمد بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى جميعا ذكرنا أو قرأنا إن كان المؤلف في موجبات الغسل فمن يذكرنا في موجبات الغسل نعم الغسل الغسل
الجنابة خروج الماني ثاني الإسلام دخول في الإسلام موت غير الشهيد طبعا هنا يجب على من على أوليائه على المسلمين وليس عليه هو إنعم بعد الحيض والنفاس هو مقصود الحيض والنفاس يوجب الغسل
لكن الغسل متى يكون عند انتهاء الحيض أو النفاس الخامس الوطء حتى لو لم يكن إنزال بدون جنابة مجرد الوطء التقاء الختانين فإنه يوجب الغسل طيب ثم بعد ذلك طرق المؤلف إلى صفة غسل النبي صلى
الله عليه وسلم يا الجناب فقال رحمه الله فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجله أو رجليه بمحل آخر
والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر غسل جنابة أو لنقول إن غسل جناب ينقسم إلى قسمين غسل مجزء يكفي هو غسل سنة
يعني يفضل أن الإنسان يلتزم به نبدأ بالغسل المجزء الغسل المجزء هو أن تعمم بدنك بالماء بس أن يعم الماء جميع بدنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أفيض عليك الماء فإذا أنت قد
طهرتي مجرد إفاضة الماء على جميع الجسد يكفي بأي طريقة حتى قال بعض الأهل لو غطس في ماء بنية طهارة من الجنابة ثم خرج يكون قد اغتسل
إذن أن يعم الماء جميع البدن هذا الغسل المجزء إذا كانت تصلي لك خلاص طهرت من الجنابة لكن واحد ثاني يأتي يقول لا أنا أريد أن أغتسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يعني أريد
السنة يعني أريد الفضل وهو المستحب في الغسل المستحب في الغسل لا مجرد الإجزاء فالمستحب في الغسل أن الإنسان بعد أن ينتهي من الجنابة أن يغسل فرجه يعني ينقيه نظفه من بقايا المني أو
المذي أثناء الجماع الإنسان يخرج منه المذي أول شيء ثم يخرج منه المني والمذي باتفاق أنه نجس والمني خلاف هل هو نجس أو ليس بنجس هذا غير مذي المرأة الذي يخرج منها خلال حملية الجماع يخرج
مدي ويخرج مني ويخرج كذا فأول شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه صلى الله عليه وسلم بعد أن يغسل فرجه يتوضأ وضوءا كاملا للصلاة قبل الغسل على خلاف في غسل رجليه في بعض
الروايات كان يغسل رجليه وفي بعض الروايات كان يترحى ثم يغسل رجليه في مكان آخر طبعا هذا الكلام كما يقول بعض أهل العلم في السابق لأن الماء كان يبقى في مكانه ما في مجاري مياه مثل الآن
تصريف للمياه الآن المياه تصرف يعني ما يضر رجليه لو غسلتهم الآن لأن الذي ينزل من الجسد لا يبقى على الرجليه يمشي فإذا كان كنت في مكان مثلا ماء باقم لأنه ما تضمن أنه دائما تغسل في مثل
هذه الحمامات قد تسافر إلى مكان قد تكون في البر قد تكون كذا وتحتاج إلى الاغتسال مثلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر غسل الرجليه إلى أن يغير مكانه حتى يغسلهما في مكان يعني ناشف
ليس فيه ماء وليس فيه طين وما شابه ذلك من الأمور فيتوضأ وضوء أهل الصلاة أحيان يقدم غسل الرجليه يعني مع الوضوء وأحيان يؤخر غسل الرجليه إلى ما بعد الاغتسال طيب ثم بعد ذلك يروي رأسه
يحثي عليه ثلاث حثيات على الرأس بحيث أنه يصل الماء إلى أصول الشعر يصل الماء إلى أصول شعر الرأس طبعا إذا كان الإنسان مثلا يقول أنا أصلع أو أقرع ما عندي شعر خاص يغسل الماء عامة الرأس
فالمهم بعد أن يغسل شعره والمرأة كذلك تغسل شعرها بعد ذلك كانت سورتان عن النبي صلى الله عليه وسلم جسده كله ثلاث مرات وصورة ثانية كان يبدأ بجنبه الأيمن ثم جنبه ثم يغسل جنبه الأيسر
وقلنا إذا كان يؤخر غسل الرجليه فيغير مكانه يغسل ويغسل رجليه هذه صفة الغسل بالنسبة للجنابة قلنا إذن هما صفتان صفة مجزئة تكفي وصفة كاملة صفة مجزئة وصفة كاملة بالنسبة للنساء هل يجب
على المرأة أن تنقض شعر الرأس يعني تفل شعرها أو يجوز أن تغتسل ولو كان شعرها يعني مجتمعا مثل كبة مسوية أو عشايف أو عجموني بعد شنو بعد عبد الحريم ها بس محمد مالك شيء طيب المهم لا
يلزمها أن تحل شعرها أن تفل شعرها وإذاك عائشة رضي الله عنها لما قيل لها أن عبد الله بن عمر بن العاص يأمر النساء أن يحلل شعورهن يعني في الاغتسال فقضبت عائشة رضي الله عنها استنكرت على
عبد الله هذا الكلام فقال هل لا أمرهن أن يزلن شعورهن يعني كان أمرهن بعد يحلقن شعورهن يعني متضايقة من هذا الإجابة يعني تقول كنا نقتسل ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فالقصد
وهذه فائدة يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في نقل سنن لا يراها إلا هنه رضي الله عنهن مع النبي في بيته لأن هذه أمور خاصة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجهن نعم قال وما تحت
الشعور الخفيفة والكثيفة يعني الشعر الخفيف ما يصل إلى داخل البشر يصيب البشر الشعر الكثيف إذا كان تلاحظ الحياته كثة كذا فيتأكدنه يفرق الحياته هكذا بحيث أنه يعني يرويها كما يروي شعره
رأسه هذا بالنسبة للاغتسال أحد عنده سؤال على الاغتسال أو نتقل إلى باب التيموم نعم شعر المرأة أبت تغسل شعرها وإذا كان لف شعرها أو عشايف أو كذا تتركها مالها تغسلها غسل خارجي يعني بس
نعم في عمال دعت فل الشعر نعم باب التيموم قال وهو النوع الثاني من الطهار التيموم في اللغة هو القصد يممت وجهي قصدته بوجهي هذا قصد المكان الفلاني طبعا نسينا هنا مسألة نبه عليها وهي
لابد من النية في الغسل لابد أن ينوي الغسل نظروا لكم مثالا في من ينوي الغسل من لا ينوي الغسل لو أن رجلا وامرأته أصابها بالجماع ثم بعد ذلك عندهما مثلا حمام سباحة نفرض في البيت
فاغتسلها في حمام سباحة الرجل نوى أن هذا هو سباحة هو غسل جنابة المرأة ما جاء ببالها وسبحت معاه وكذا بعد أن خرجها هي ليس لها أن تصلي هذا الغسل لماذا لم تنوي وهو له لماذا لأنه نوى
فقضية النية أمر مهم جدا إنسان يغتسل وهنا ننتبه لقضية وهي أنه قد يكون بعض الناس مثلا يأتي زوجته في نهار يوم الجمعة مثلا في نهار يوم الجمعة فيأتيها قبل صلاة الجمعة ثم بعد ذلك بعد أن
ينتهي من الجماع يقوم يغتسل غسل الجمعة وينسى أنه جنوب وينوي غسل الجمعة هذا لا يجزئه لا بد أن يغتسل غسلا ثانيا أو أن في الغسل الأول ينوي أنه جنابة وأنه للجمعة ومن هذا نعرف أهمية
النية أهمية النية لا بد أن ينوي أنه غسله جنابة نعم أباب التيمم قال وهو النوع الثاني من الطهار وهو بدل عن طهارة الماء هذه مسألة فيها خلاف من أهل العلم هل التيمم بدل أو مبيح والأغلب
والأصح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه كما ذكر المؤلف أنه بدل عن الماء ماذا قلنا بدل يعني معناه أن الإنسان ممكن الآن يتيمم مثلا ما وجد الماء فتيمم لي صلاة الظهر مثلا لأنه لا يجد
الماء صلى الظهر وانتهى جاء وقت العصر الذي يقول مبيح يقول أباح لك صلاة الظهر فقط لأنك لم تجد الماء الآن صلاة العزلة لو تتيمم مرة ثانية لصلاة العصر بينما الذي يقول هو لا رافع للحدث
بدل عن الماء فيقول لا صلى الظهر صلى العصر صلى المغرب بنفسه ليش التيمم ما لم ينتقض الوضوء ما لم ينتقض الوضوء وهذا هو الصحيح أن التيمم بدل عن الماء نعم قال إذا تعدر استعمال الماء
لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله فيقوم التراب مقام الماء يعني متى للإنسان أن يتيمم في حالات منها أنه لا يجد الماء نهائي ما عنده ماء ليس عنده ماء فهذا ينتظر إذا
كان إمكان يصل الماء أو يصل هو إلى الماء فنقول له انتظر طالما أن الوقت فيه ساعة يعني مثلاً ساعة واحدة الظهر مثلاً قال لا أجد الماء ستيمم وصلين قلنا انتظر تتولنا صلاة العصر ثلاثة ثلث
يمكن يجيك ماء قال لا خافي تأخرون انتظر إذا تأخروا مثل رابع جايين مثلاً طيب أو الماء قريب يستطيع أن يذهب إليك ويتوضأ فالمهم هنا إذا خشي خروج الوقت إذا خشي خروج أو هو أصلاً يعرف
الأمر أنه ما عنده ماء أصلاً صار لتشم يوم ما عنده ماء مثلاً ولا ينتظر ماء أن يأتيه فهنا وضع آخر فالقصد إذن الذي يتمم هو الذي لا يجد الماء هذا الذي أو يجد الماء ولا يمكنه الوصول إليه
كان يكون الماء في قليب وهو لا يستطيع أن ينزل القليب ما فيه درج أو حبل أو شيء أيضاً إمكانية زعب الماء الذي يأخذ الماء من القليب بسطل أو غيره المهم لا يستطيع الماء موجود لكن لا
يستطيع الوصول إليه فهذا وجوده كعدمه كأنه غير موجود أو أن الماء موجود لكن عند الماء ناس يخشى أنهم يؤذونه يعني سيقتلونه أو يؤذونه وكذا فلا يستطيع الوصول إلى الماء لهذا السبب أو أنه
عند الماء مثلاً حيوان مفترس مثلاً ويخاف على نفسه منه الأمثلة يقول أهل العم كلها معناها إيش إما إنه لا يجد الماء أو لا يستطيع الوصول إلى الماء لا يجد الماء ولا يستطيع الوصول إلى
الماء في كل هذه الحالات يجوز له أن يتيمم في كل هذه الحالات يجوز له أو أن الماء يؤذيه خاصةً إذا كان فيه جروح مثلاً فيه جروح والماء يؤذيه وكذا هذا أيضاً يتيمم وقد جاء فيه حديث فيه
ضعف صحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحسنه بعضه الألباني رحمه الله تعالى وهو أنه خرج جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب أحدهم جرح وأجنب فقال هل تجدون لي من
عذر يعني ألا أغتسل وكان الجرح في رأسه قال لا نجد لك عذراً فاغتسل فمات فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوا وقتلهم الله ألا سئلوا حين جهلوا ألا إن شفاء العي السؤال إنما كان
فيه إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه ثم يغتسل يعني يربط مكان الرأس ثم يغتسل بحيث لا يصيب الماء مكان الجرح هذا الحديث مختلف في صحته وهو ينقسم إلى قسمين القسم الأول إلى قوله إن قتلوا
وقتلهم الله ألا سئلوا حين جهلوا إنما إنما شفاء العي السؤال هذا قابل للتحسين وحسنه الألباني رحمه الله تعالى أما الزيادة إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه شيئاً هذه تقريباً يعني ما
نقال شبه متفقاً على ضعفها لكن أضعف من الأول والأول قابل للتحسين وكما قلنا حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى وهو عمد في هذا العلم فهنا إذن يجد الماء لكنه لا يستطيع أن يستعمله
لوجود جرح في رأسه أو غيره وأيضاً الذين يتصيبهم الحروق أيضاً قد لا يستطيعوا استخدام الماء مثلاً لوجود هذه الحروق فكل هؤلاء يكفيهم التيموم يكفيهم التيموم هذا إذا كان رسل جنابة أو
وضوء أو كذا إذا كان في جميع أعضاء الوضوء أما إذا كانت بعض أعضاء الوضوء يعني يمكن غسلها وبعضها لا يمكن هنا يغسل ما يمكن غسله يغسل قد تكون لصافي رجله مثلاً يقول لا يستطيع أن يغسل
رجله لكن يستطيع أن يتمضمض ويستنشر ويغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه كل هذا ما ينبغي ويغسل رجله الثانية إذن بقيت ليش رجل واحدة فهذا هنا اختلف أهل العلم هل يتيمم للرجل الثانية أو
يكفيه أن يمسح عليها أو يتركها لأنه عاجز عن غسلها هذه مسألة خلافيه الصحيح إنه لا يلزمه أن يتيمم لها إذ لا يجتمع وضوء وتيمم أو غسل وتيمم في عبادة واحدة أيضاً من الصور الخوف من الماء
يكون بارداً وهذا قد وقع لعمر بن العاص رضي الله عنه في حديث حسن بن العاص خرج مع أصحابه يوماً أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره عليهم فلما رجع الصحابة من الغزو كانت سريعة فقال كيف
كان أميركم كان يسأل عن الأمير عادة كيف كان أميركم قالوا ما رأينا الله خيراً إلا إنه صلى بنا وهو جنب صلى بنا وهو جنب فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا فعلت يا عم قال يا رسول
الله كنت قد أجنبت وكان الجو بارداً ولم أستطع الغسل فأممت وصليت وذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وسكت والنبي لا يسكت
عن الباطل فلو كان الذي فعله عمر خطأاً كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أيش خطأ لا يجوز ولكن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم دليل على موافقته وهذا يسمونه الإقرار يسمونه الإقرار
فلو قدر أن إنسان لا يجد الماء الدافئ ليغتسل مثلاً والجو بارد ويخشى على نفسه فلا منع أن يتمم سواء للوضوء أو الإغتسال طبعاً الإغتسال أشد الوضوء يمكن ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم
إسباغ الوضوء على المكاره يعني كون الماء بارداً لا يضر بالنسبة للوضوء لكن قد يضر في ماذا؟
في الإغتسال أنه يصيب الشعر يصيب الجسم كله وكذا ممكن هذا لأما الوضوء ما أظن أنه يؤثر البرد في قضية الوضوء خاصة إذا كان الإنسان يمكنه أن يسخل الماء يتيمم بل عليه أن يغتسل خاصة وحتى
بعض الناس يكون في البرية مثلاً في الصحراء مثلاً إذا كان عنده خيمة أو شيء يغتسل داخل الخيمة مثلاً يقول برد أخرج بالبرد لا يخرج حتى يتنشف جيد المهم هذه المسائل بل الإنسان على نفسه
بصيرة ولو ألقى معاديره يتقوى بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى أما صورته قال بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث إذن نية لا بد من نية ممكن لو جاء لي شخص وقال لي أنا لا أحسن التيمم علمني
كيف تيمم أول مرة أسمع في شيء يسمى تيمم مثلاً أو قال يقول أنكروا عليه قال لا أحسن التيمم أريني كيف تيمم الصحيح فقلت له هكذا تأخذ كفيك تضربهما في الأرض ثم تنفذ فيهما زيل يعني ما علق
فيهما ثم تمسح الوجه هكذا ثم تمسح بيديك اليسر على ظهري كفك اليمنى ثم على ظهري كفك اليسر على ظهري كفك سهل؟
قال سهل أنا ما نويت أني أتيمم كنت أعلمها فهل هذا الذي فعلته أنا يغنيني أنا عن التيمم؟
لماذا؟
لم أنوي لم أنوي التيمم إنما خطر في بالي أني أعلمه لكن لو خطر في بالي قلت له طيب أنا سأتيمم الآن لصلاة الظهر شوفني كيف أتيمم وعمل مثلي ونويت أني أتيمم هنا إيش؟
هذا التيمم مجزء إذن لا بد من النية تيمم الوضوء لو جاءك شخص قال ما أحسن أتوضأ في هذا الوقت مثلا الساعة العاشرة صباحا هاته دي قال لك لا أحسن أن أتوضأ فتقول له تعال علمك فتعلم الوضوء
ما جاء في بالك أنك أنت تتوضأ ما يقع لك وضوء لماذا؟
لأنك لم تنوي الوضوء لم تنوي لكن لو قلت له أنا سأتوضأ الآن ونويت أنك تتوضأ ترفع الحدثة مثلا فهنا يكون وضوءك صحيحا لأن النية شرط لصحة العمل قال ثم يقول بسم الله بسم الله لم ترد في
التيمم وهي في الوضوء أيضا من ربنا تذكرون أن فيها خلاف يعني بسم الله هل هي شرط؟
هل هي واجب؟
هل هي سنة؟
بالنسبة لبسم الله قبل الوضوء المشهور من أثاب أحمد أن بسم الله شرط لصحة الوضوء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ويقولون تسقط
بالنسيان لو نسيها لا بأس تسقط وذهب الجمهور إلى أن قول بسم الله قبل الوضوء سنة لا بواجب ولا شرط وإنما السنة هو قول شرط في مذهب إسحاق أبن راهوي مذهب أحمد أنها واجبة التسمية مذهب
إسحاق أنها يعني شرط ومذهب الجمهور أن البسم الله سنة سنة لكن مع هذا ما ثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البسم الله قبل الوضوء على كثرة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
صفة وضوءه ما نقل أحد منهم أن النبي كان يقول بسم الله قبل الوضوء ما نقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه كان يقول بسم الله قبل الوضوء ولا أمر بها صلى الله عليه وسلم
إلا في هذا الحديث الذي قلناه قبل قليل لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ذكره من الجوز في
الموضوعات فلا يصح هذا الحديث يبقى حديث عند النساء قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله وهذا الحديث أيضا هناك من ضعفه من أهل العلم ومن حسنه قال فيه الوضوء وخذه من عموم قول
النبي صلى الله عليه وسلم كل عام لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر وأيضا هذا فيه ضعف المهم أن جماهير أهل العلم على أن التسمية سنة في الوضوء وقاسوا عليها التيمم والغسل إن الإنسان يقول
بسم الله لإرادة الاقتصال بسم الله لإرادة الوضوء بسم الله لإرادة التيمم كل هذا يعني لو تركه الإنسان وضوءه سنة صحيح وتيممه صحيح واغتساله صحيح فقال إذن يقول بسم الله ابتداء التيمم
قياسا على الوضوء قياسا على الوضوء نعم قال ثم يضرب الترابة بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه فإن ضرب مرتين فلا بأس قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
فامسحوا بوجوهكم ويديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهيركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيته خمسا لم يعطهن أحد من
الأنبياء قبلي نصرت بالرعم مسيرة الشهر هذا في تبوك لما خرج إلى تبوك صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وفي زيادة عند مسلم وتربتها طهورا لكن في الصيحين طهورا فأيما
رجل أدركته الصلاة فليصلي يعني في أي مكان استثنى من ذلك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم المقبر والحمام تحل لأحدا قبلي كان الأنبياء السابقون إذا جمعوا الغنائم في القتال نزلت نار
من السماء فأخذتها وهذا دليل على قبول عملهم لكن في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحلت الغنائم ليقتسمها المجاهدون قال وأعطيته الشفاعة وهي الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم
وكان النبي يبعثه لقومي خاصة وبعثه للناس عامة متفق عليه صفة التيموم فأن يضرب بكفيه الأرض مفتوحة الأصابع هكذا وينضمها لا يضر إن شاء الله تعالى لكن الأفضل أن تكون هكذا مفتوحة الأصابع
يضرب بكفيه الأرض على التراب الطاهر مشترط أن يكون التراب طاهر لو كان التراب نجسا ما يصح التيموم لابد أن يتمم على تراب طاهر فإذا كان التراب متنجسا يعني أصابته نجاسة فيه بول أو كذا ما
يصح أن يضرب يديه ويتمم لماذا؟
أنه ليس بطاهر فلابد أن يضرب يديه على التراب الطاهر فيضرب بكفيه الأرض ثم بعد ذلك ينفخ فيهما والنفخ هذا سنة النفخ هذا سنة ليزيل ما علق من حبيبات الرمل أو غيره فينفخ هكذا ثم بعد ذلك
يمسح وجهه والذي جاء في القرآن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فقدم مسح الوجه وفي السنة ثبت الأمران ثبت مسح الوجه قبل وثبت مسح اليدين قبل والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز تقديم الوجه
ويجوز تقديم اليدين وإن كان ظاهر القرآن أن يبدأ الإنسان بالوجه خرجا من الخلافة أيضا يبدأ بالوجه وقد ذكر بعضنا أنه ركن لابد أن يبدأ خاصة أن يرى الترتيب يقول لابد أن يبدأ بالوجه ثم
الكفين فيمسح وجهه كاملا ثم بعد ذلك يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى لأن الأولى أصابها التراب هنا باطن الكف أصابها التراب ظاهر الكف فيمسح بظاهر كفه اليسار باطن كفه اليسار ظاهر
كفه اليمين ثم باطن كفه اليمين ظاهر كفه اليمين ويجوز تقديم اليمين على اليسار أو اليسار على اليمين ما يضر هذا قلناه في الوضوء لو قدم اليمنى على اليسرى لا يضر فهذه صفة التيموم صفة
التيموم والأصل أن يكون بالتراب والأصل أن يكون بالتراب وأن يكون له غبار وهذا الفرق بين الرمل وبين التراب يقول التراب هو الذي يكون له غبار الرمل لا يكون له غبار غبار فالأصل التيموم
بالتراب وليس بالرمل لكن إن لم يجد التراب فهل يجد التيموم بغيره؟
أكثر العلم يقول نعم يجوز ما في مشكلة لأن يقول التيموم صعيدا طيبا والصعيد قال كل ما صعد على وجه الأرض كل ما صعد على وجه الأرض مما هو ثابت فيها كالحجارة ثابتة أو التراب أو الرمل أو
حتى يعني لو كانت الأرض زراعية مثلا على الثيل مثلا أو على الحشيش يضرب بيده الأرض كل هذا جائز إن شاء الله تعالى إذا ولكن التراب هو الأفضل خاصة مع حديث مسلم وجعلت تربتها أهورة طيب خصة
التربة خصة التربة وهذا مذهب أحمد ومذهب مالك رحمه الله تعالى أن كل ما صعد كل ما صعد على وجه الأرض يجوز تيموم به وهذا هو الأقرب أن يجوز تيموم بكل ما صعد على الأرض نعم قالوا من عليه
حدث أصغر لم يحله أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصاب قال أنه انتهى موضوع التيموم يتكلم عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر قال من عليه حدث أصغر لم يحله أن يصلي ولا أن يطوف طيب ولا
يمس المصحف يعني الصلاة لا تحل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى فلا بد من الوضوء يا أيها الذين قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فلا بد من الوضوء للصلاة لا تحل الصلاة إنسان
عليه حدث أصغر يعني ولم يتمم ولم يتوضى لا يجوز له أن يصلي يمتنع من الصلاة يمتنع من الصلاة قال وأن يطوف بالبيت هذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل يجوز أن يطوف بالبيت محدث حدث أصغر أو
لا يطوف وماذا بحيث أنه لا يجوز له أن يطوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعل كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي قال لها أنها كانت محدثة ويقاس عليها الحدث الأصغر قاس عليها
الحدث الأصغر قال وكذا قال كالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه توضأ لطوافه وقال خذوا عني مناسككم قال لا بد من الوضوء للطواف قال ومس المصحف مس المصحف على قول جماهير أهل العلم لا
يجوز إنسان يمس المصحف إذا كان على غير طهارة سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر كل هذه الثلاثة حدث أصغر أو الأكبر كذلك طيب لا يجوز له أن يمس المصحف إذا كان على غير طهارة على حدث أصغر
وجاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر واستدللوا بقول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون واستدلال بهذه الآية كان على وجهين الوجه الأول وهو أن قال لا يمسه
إلا المطهرون أي القرآن الكريم والآية صريحة في هذا بعض أهل العلم كشيخ سام تيمية قال لا الآية في الملائكة وفي الكتاب المكنون فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم ولو تعلمون عظيم إنه لقرآن
كريم مواقع النجوم أي مواقع النجوم القرآن نجوم القرآن لأن القرآن نزل منجما مجزعا طيب فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم ولو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب المكنون لا يمسه إلا
المطهرون فشيخ سام تيمية قال لا هنا الكلام عن القرآن الذي فيه تلوح المحفوظ في كتاب المكنون هذا والمطهرون هو الملائكة أما نحن فمتطهرون الملائكة مطهرون نحن متطهرون فقال على هذا لا
يجوز استدلال بالآية من هذا الوجه لكن استدلل بالآية من وجه آخر وقال إذا كان الكتاب المكنون وهو القرآن الذي في السماء لا تمسه الملائكة إلا وقد طهروا فقياسا عليهم القرآن الذي في الأرض
لا يمسه الناس إلا وهم متطهرون باب القياس أخذ الشيخ سام تيمية وهذا قوله جماهير أهل العلم أنه لا يجوز مسه المصحف إلا الإنسان غير محدث حدث أصغر حدث أصغر أو حدث أكبر هذا هو الصحيح إن
شاء الله تعالى أن مسه المصحف لا يجوز لكن إذا كان الإنسان يقرأ مثلا من جهاز الهاتف أو من الآيباد أو من اللابتوب أو من كتاب تفسير أو كذا لا بأس أما المصحف ذاته فلا يجوز إنسان يمسه
إذا كان غير طهر إلا لحاجة مثل يجد المصحف على الأرض يريد أن يرفعه مثلا يخشى أن يهان المصحف هنا حاجة فهنا يجوز لو أن يمس المصحف فالقصد أو يخشى عليه من الضياع أو شيء فهنا يجوز له لكن
مع هذا الإنسان يكون حذراً في مسه المصحف إكراماً له إلا على طهاره هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاءت آثار عن الصحابة عن سلمان عن عبد الله بن مسعود عن المخدات
كأنه طيب أنهم رضي الله عنهم لما قيل لهم يعني يقرأ الجنب شيء من القرآن قال لا ولا آية الجنب لا يقرأ شيء من القرآن ولا آية ولم يثبت فيه عن النبي شيء صلى الله عليه وسلم إلا ما جاءت
آثار عن الصحابة والتابعين وهذا هو الصحيح أن الجنب يمتنع من قراءة القرآن لا يمكن لا يجوز له أن يقرأ شيء من القرآن طالما أنه يمتنع إلا ما قاله من القرآن على سبيل الذكر على سبيل الذكر
لا على سبيل قراءة القرآن مثلاً إنسان يعج على جنابه ويريد أن ينام فيقول ربنا آثنا في الدنيا حسن في الآخرة حسن وقنا عذاب النار لكن لا ينوي أنه يقرأ قرآنه إنما ينوي أنه دعاء ينوي أنه
دعاء لأنه قراءة قرآن مثلاً فأخذنا نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمي عينا ولن ينوي قراءة القرآن إنما ينوي الدعاء بهذا الكلام فهذا لا بأس به هذا لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يذكر الله على كل أحيان كما قالت عائشة رضي الله عنها فالشاهد من هذا أن قراءة القرآن يمنع منها الجنب نعم قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء هذه أيضاً من المسائل الخلافية وهي اللبث في
المسجد بغير وضوء قالوا المقصود بالصلاة هنا أماكن الصلاة المقصود بالصلاة أماكن الصلاة وهي المساجد وكذا قال النبي لعائشة افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي معناها لا تدخل المسجد
فقالوا الجنب لا يجد له أن يدخل المسجد إلا مروراً إذا كان مروراً فلا مانع من ذلك وخالف في هذا بعض أهل العلم وقالوا ما في شيء يمنع الجنب من دخول المسجد والآية في الصلاة وليس في دخول
المسجد وقالوا يعني في السنة التاسعة النبي صلى الله عليه وسلم أما أسير ثمام بن أثال كان مربوطاً في المسجد وهو كافر كافر وكان مربوطاً في المسجد فلو كان وهذا كافر يعني الجنب يقيناً
يعني حتى لو اغتسل غسله لا يرفع الجنابة ومع هذا ربط في المسجد على سارية من سوار المسجد في سارية من سوار المسجد فإذا كان الأمر كذلك قالوا لا مانع من دخول الجنب إلى المسجد خاصة أن
النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة فقال لا اتيني بالخمرة من المسجد الخمرة اللي هي الفرشة الصغيرة مثل السجادة وكذا قال اتيني بالخمرة من المسجد قالت إني حائض قال إن حائضتك ليست في
يدك ليست في يدك ليست في يدك هذه يعني عندما تمسكين الخمرة أو ليست في يدك رغماً عنك هذا الحائض ولذا اختلف أهل العلم في الحائض أيضاً هل تدخل المسجد أو لا تدخل المسجد هذا الحديث لا أحل
المسجد لحائض ولا جنوب لكنه ضعيف بل ضعيف جداً فلا يثبت هذا الحديث وإذا كان كذلك فالأصل عدم المنع لعدم الدليل لعدم الدليل وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقول النبي صلى الله عليه وسلم
لا أفعل كل ما يفعل الحاج غير لا تطوفي ومنعها من الطواف لو كان منع من المسجد قالوا لا تدخل المسجد ويقين أن لن تطوف لكن نبه على الطواف صلى الله عليه وسلم ولم ينبه على دخول المسجد على
كل حال وكان مسألة فيها خلاف والأحواط أن لا تدخل لكن دخلت لا شيء عليها إن شاء الله تعالى الحائض ونفسها خاصة إذا دخلت لحضور درس أو كانت معلمة قرآن مثلاً أو غير ذلك لا بأس بذلك هنا
الحاجة أما الجنوب فرق بين الحائض والجنوب الجنوب يملك أن يرفع الجنابة لكنه متعيز روح يغتسل زول الجنابة الحائض لو اغتسلت ما يرتفع الحائض وكذلك النفسة لو اغتسلت لا يرتفع الحائض لا
يرتفع النفاس فلذلك هل يعقل يقول بعض أهل العلم أن تمنع من قراءة القرآن مثلاً أربعين يوماً إذا كانت نفسها نقول لا تقرأ شيء من القرآن خلالها خاصة إنها ضعيفة الآن ويتحتاج أن تقترب من
الله تعالى أو تراجع حفظها أو ما شابه ذلك من الأمور والصحيح لا تمنع من قراءة القرآن لا الحائض ولا الجنوب لا الحائض ولا النفسة الجنوب هو الذي يمنع لأن الجنوب كما قلنا هو الذي يتكاسل
عن الاغتسال ويتكاسل عن رفع الجنابة أما الحائض والنفسة لا تتكاسل لا تملك أن ترفع الحائض ولا تملك أن ترفع النفاس والله أعلم في هذه المسألة نعم قال وتزيد الحائض والنفسة لا تصوم يعني
لا يجوزنا أن تصوم الحائض والنفسة وإنما تقضي هذا الصوم ولا يحل وطؤها حتى تطهر طبعاً قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذن فأتزل النساء في المحيط وتقربوهن حتى يطهن فإذا
تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله ولا يحل وطؤها ولا طلاق وهذا يسمى الطلاق البدعي وسيئة الكلام عليه سبحانه وتعالى طلاق الحائض يسمى طلاقاً بدعياً والحائض والنفسة في الأحكام سواء الحائض
والنفسة في الأحكام سواء هل عندهم سؤال على ما مضى سم نعم نعم المريض الذي لا يستطيع الحركة هل يتيمم إذا كان عنده من أقاربه أو محارمه طيب من يقوم بهذا العمل أو خادم عنده أو شيء عنده
من يخدمه يتوضأ يساعده في الوضوء أما إذا لم يكن عنده من يخدمه فيتيمم نعم لا بأس عليه إن شاء الله تقرأ القرآن نعم لكن لا تمسك المصحف ولا بحال تبتعد عن المصحف تقرأ من الجهاز من
اللابتوب من كتاب تفسير لا تمسك المصحف ولا نعم سم صعيد كل ما صعد على وجه الأرض مما هو ثابت كالشجر الجدار الحجارة تكون في الأرض كل ما صعد على وجه الأرض ممكن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يمشي في طرق المدينة فسلم عليه رجل فالتفت إلى جدار ضرب عليه تيمم صلى الله عليه وسلم ثم رد عليه السلام نعم يجوز سم نعم الصحيح أنه يجوز لها دخول المسجد نعم أخر الغسل قبل أن ينام
زاك الله خير نعم الجنب يجوز له أن ينام على جنابته والأفضل أن يقتسل قبل أن ينام لكن لو جامع أهله وراء نفسه يعني يريد أن ينام كذلك المرأة تريد أن تنام يؤخرون يعني الغسل إلى الفجر
مثلا فلا مانع من ذلك ولكن السنة أن يتوضأه لكن حتى لو لم يتوضأ لا شيء عليه السلام وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ينام الرجل وهو جنب قال نعم إذا توضأ نعم إذا توضأ وبعضهم فهم من هذا
الحديث نعم إذا توضأ أن الوضوء واجب وبعضهم فهم أن الوضوء مستحب وهذا هو الأقرب أن الوضوء مستحب للجنب قبل أن ينام
طيب بعد ذلك قال المؤلف باب الحيض والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير
مستحاضة فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها فإن لم تكن لها عادة فإلى تمييزها فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء غالبة ستة أيام أو سبعة أيام والله أعلم الحيض هو دم
يخرج من رحم مرأة شهريا هكذا في عادة النساء وكم من الدم يكون على جدار الرحم فإذا كان الحمل فإنه يبقى هذا الدم ولا يخرج خلاص الحامل لا تحيض أما إذا لم يكن حمل سواء كانت غير متزوجة أو
متزوجة إذا لم يكن حمل سبحان الله يتكسر هذا الجدار فيخرج هذا الدم ففي كل شهر تتكون هذه الطبقة ثم في فترة معينة وقت معين تتكسر هذه الطبقة ويخرج هذا الدم فإذا قدر أن المرأة هذه حملت
من زوجها يبقى هذا الجدار فلا يتكسر وإذاك لا تحيض الحامل والحيض يعني هذا الشيء جعله الله على بنات آدم وهو الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض فإذا كان دم الحيض فإنه
أسود يعرف يعرف أي له رائحة له رائحة مميزة أو يعرف أي تعرفه النساء إذا رأته هل هو دم حيض أو غيره لأن دم الحيض أسود تخيم وله رائحة كريهة فالمرأة إذا رأتها عرفت هذا دم حيض أو ليس بذلك
الدم العادي يكون دم أحمر فاتح أو أغمج غيره لكن دم الحيض لا قريب من السواد وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أسود أسود يعرف يعني له رائحة له رائحة دم الحيض عادت النساء أنها
تعتد ستة أيام وسبعة أيام هذا غالب النساء بعض النساء قد تعتد قد تكون يعني حيضتها ثلاثة أيام بعضهن قال الشافعي وأحمد يوم وليلة يوم وليلة فقط تحيض وتطهر ممكن حالة نادرة لكن موجودة
ممكن ثلاثة أيام ممكن أربعة ممكن خمسة غالب النساء ستة أو سبعة ممكن بعضهم ثمانية وتسعة وعشرة أيام ويقول وأقصى فترة للحيض خمسة عشر يوما لا يمكن أن يكون حيض أكثر من خمسة عشر يوم إذا
حاضت المرأة واستمر مع الحيض إلى خمسة عشر يوم تختسل حتى لو الدم ينزل ليس بحيض لا يمكن أن تحيض المرأة أكثر من خمسة عشر يوما فهذا أقصى مدة للحيض وقضية متى يبدأ الحيض مع المرأة قيل تسع
سنوات وقيل أقل وقيل يعني أكثر ممنه علامة من علامات البلوغ بالنسبة للنساء ولا حد لسنه إذا الطفلة الصغيرة حاضت أو عفواً خرج منها الدم من قبلها فقالي بأن هذا ليس بحيض وإنما جرح في
داخل الجسد وخرج الدم من هذا المكان فهذا ليس بحيض أما دم الحيض تسبقه آلام للمرأة ويخرجه كثيراً يعني دم كثير يخرج وله رائحة وله لون مميز وهو علامة من علامات البلوغ ونادر جداً النساء
يحضن في التاسعة أو في الثامنة أو كذا نادر جداً هذا لا حكم له وغالب النساء بعد ذلك تحيض يعني في العاشرة في الحادي عشرة يبدأ الحيض مع البنات وهو كما قلنا علامة من علامات البلوغ فلا
حد لسنه أما نهاية الحيض المشهور عند أهل العلم أن المرأة لا تحيض بعد الخمسين فكل دم تراه المرأة بعد الخمسين يقول ليس بحيض ليس بحيض طيب والدم يخرج استحاضة وصخ جروح داخل لك ليس بحيض
يقول لا تحيض المرأة بعد الخمسين فهذا أقصى حد لسن الحيض وقال البعض لا ممكن تحيض المرأة بعد الخمسين طالما أن الدم معروف أسود يعرف أو يعرف يخرج بكثرة وتراه المرأة وتعرف أن الدم حيض
فهو حيض ولكن أيضاً هذه حالات نادرة غالب النساء ينقطع عندنا الحيض آخر الأربعينات أو الخمسينات يعني ينقطع الحيض نهائي عن المرأة قال ولا قدره قدر الذي قلنا قبل قليل يوماً تحيض يوم
وليلة ممكن يخرج دم كثير ممكن يخرج دم قليل هذا تختلف فيه النساء ما قبل الحيض الآلام التي تبدأ اللي يسمونها مقدمات الحيض تشعر المرأة بآلام ألم الحيض تنزل إنها نقط مقدمات للحيض هذه
خلاف بين أهل العلم هل هي حيض أو مقدمة الحيض والأقرب والعلم عندنا ليست بحيض الحيض هو الدم خروج الدم الكثيف اللي هو أسود يعرف كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أما الآلام التي
تأتي قبل الحيض أو حتى لو جاء وقت الدورة خاصة إذا كانت دورتها منتظمة فليس بحيض حتى يخرج الدم حتى يخرج دمه الحيض هذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أقل الطهر بين الحيض والحيض
ثلاثة عشر يوماً أقل الطهر بين الحيض والحيض ثلاثة عشر يوماً يعني لو امرأة حاضت ستة أيام ثم طهرت بعد عشرة أيام حاضت نقول لا ليس بحيض لا يمكن لا يمكن أن ينزل الحيض بعد عشرة أيام لا
يمكن طيب هو يقول دم نزل دم ايه باشي نحن ما قلنا ما نزل دم نزل دم بس مو حيض أقل مدة للطهر هي ثلاثة عشر يوماً وحتى هذه حالات نادرة حتى هذه حالات نادرة وذكروا عن شريح القاضي أنه جاءته
امرأة أو جاءت لعلي امرأة فقالت له أني يعني انقضت عدتي في شهر عند الطلاق قالت انقضت عدتي في شهر فالتفت علي رضي الله وقال اقضي جاءتك معضلة اقضي فقال الشريح ما كنت لي اقضي وأنت موجود
يعني أدباً أنت العالم نحن نتعلم منك قال أريد أن أرى يعني علمك بشوف بشوف علمك فقال الشريح إن أتت بامرأة بنساء ثقات من أهلها أنهن رأينا انتنات عن الصلاة ثم صلت ثم انتنات عن الصلاة
نعم وإلا فلا فقال علي قالون يعني حسن جيد فدل على أن أقل الطور ثلاثة عشر يوماً لأن إذا قلنا طلقت اليوم حاضت غداً يعني في أول شهر حاضت وحيضتها يوم وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يوماً هذه
أربعة عشر يوم ثم حاضت يوم وليلة هذه خمسة عشر يوم ثم طهرت ثلاثة عشر يوماً هذه ثمانية وعشرين يوم ثم حاضت في اليوم التاسع والعشرين هذه ثلاث حيضات هذه ثلاث حيضات فتكون انقضت عدتها في
شهر وهذه حالات نادرة لكن يمكن أن تقبل حالات نادرة لكنها نادرة كما قلنا فالقصد إذن أن أقل الطهر ثلاثة عشر يوماً طيب كيف تفعل النساء من الحيض؟
لا شك قضايا الحيض قضايا دقيقة جداً وحساسة جداً ومعقدة جداً وذلك لأن النساء يختلفن في أحوالهن وبعض الناس يقولون مساء الحيض فلان عالم بالحيض والنفاس من أصعب مساء للفقه مساء الحيض
والنفاس من أصعب مساء للفقه لكن لا يتساهل في مثل هذه الأمور فالمصدر أن مساء الحيض مساء دقيقة جداً جداً جداً بالنسبة للنساء بموضوع الحيض النساء ينقسمن إلى أربعة إقسام إما أن تكون
مميزة منتظمة وإما أن تكون منتظمة غير مميزة وإما أن تكون مميزة غير منتظمة وإما أن تكون لا منتظمة ولا مميزة بالنسبة للنساء منتظمة أي دورتها منتظمة كل شهر ستة أيام معروفة دورتها ستة
أيام وهذا غالب النساء غالب النساء دورتهم منتظمة كل شهر ستة أيام كل شهر سبعة أيام كل شهر ثمانية أيام كل شهر خمسة أيام حسن حيضة لكن منتظمة ما تزيد ما تنقص بالضبط أربعة أيام خمسة أيام
طاهرة معروفة حيضة وهذه هذا غالب النساء فهذه تمشي على الانتظام منتظم خمسة أيام ما في دم ما في كذا الجفاف لأن كيف تعرف ما رنها طاهرة إما بالجفاف وين تضع قطنة أو شيء وترى ما فيها شيء
أو تنزل سمونا القصة البيضاء أو البياضة أو الطهارة تسميها النساء ومادة لزجة بيضاء تأخذ من فرج المرأة تدل على أنها طهرة علامة الطهرة يعني خلاص انتهى الدم فإما أن ترى الطهارة وهي
البياضة أو القصة البيضاء وإما أن الجفاف يعني ينقطع الدم تماما فهذه إذا كانت منتظمة المرأة فتعمل على انتظامها على الوقت أربعة أيام تقتسل والمورها طيبة جدا وهذا غالب النساء وإذا كانت
أيضا مميزة مميزة يتميز دم الحيض من غيره تعرف هذا دم حيض هذا ما هو دم حيض وإما بلونه وإما بثخانته وإما بكترته فتميز بين دم الحيض وغيره فتقول له هذا ما هو دم حيض أنا أعرف دم الحيض
هذا ما هو دم حيض دم فاتح مثلا أو نقط قليلة أو رائحته ليست رائحة دم الحيض ولا بثخونته ولا بكذا فتقول له هذا ليس دم حيض تميز من دم الحيض وغيره وهذا عند النساء هناك من تميز فإذا كانت
تميز ودورتها منتظمة تعمل على الانتظام ما في مشكلة أو على التمييز ما يضر هذا الحال أولى الحالة الثانية أن تكون منتظمة لكن غير مميزة وهذا كثير في النساء أنها منتظمة دورتها لكن هي غير
مميزة زين ماشي اللي دم حيض قالت ولا ما أدري زين قالت ما أدري قالت ما أدري ما أدري لكن دورتها منتظمة تعمل على انتظام الدورة ما عندها أي مشكلة الحالة الثالثة أن تكون مميزة غير منتظمة
مرة تصير ستة أيام مرة تصير سبعة مرة تصير خمسة أيام مرة تصير ثمانية يعني مو منتظمة الدورة غير منتظمة الدورة غير مميزة لأن مميزة تعرف الدم قال هذا دم حيض هذا ما هو دم حيض لأن أحيانا
يتبع دم الحيض بعض الدم جروح تصير داخل رحم المرأة فتخرج بعض الدماء فإذا كانت مميزة تميز بين دم الحيض وغيره فتعمل بالتمييز والآن هذه الأنواع الثلاثة وهي مميزة منتظمة منتظمة غير مميزة
مميزة غير منتظمة هذا تقريبا تسعين أو أكثر من تسعين مئة من النساء يبقى النوع الأخير المعضل وهو لا منتظمة ولا مميزة لا منتظمة ولا مميزة دورة مخربطة يعني مرة سبعة مرة توصل عشرة مرة
يومين وهذا غالبا يحدث عند النساء التي يستخدم لها اللولب أو يستخدم لها حبوب منع الحمل أو ما شابه ذلك هذه يعني تضطرب عندها الدورة لأنها هي تدخلت أصلا في جسمها بأشياء خارجية فالمهم
إذا كانت غير منتظمة سواء باستخدام اللولب أو منع الحمل أو غير ذلك أو خلقة هكذا ولا مميزة أيضا هي ممنوع ليدرك هل هذا دم حيض أو ليس بدم حيض هذه يسمونها المضطربة هذه يسمونها إيش
المضطربة فهذه إذا نزل دم الحيض تعتبر حائض ممكن الشهر خمسة أيام الشهر الثاني ثمانية أيام شهر عشر لما ينتهي دم الحيض لما ينقطع الدم إلا إذا تجاوز الدم خمسة عشر يوم قلنا خمسة عشر يوم
هذا مستحيل لأن ما في مرض حيض أكثر من خمسة عشر يوم يوم خمسة عشر خلص هذا آخر يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم هذا لا يضر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وتعتبر مستحاضة تعتبر مستحاضة
والدم الذي ينزل بعد اليوم السابع لا قيمة له لأنه لا يمكن أن يستمر الحيض مع المرأة طوال حياتها يكون حيضا لا الحيض فترة تأتي ربع شهر أو أقل من ربعه فلا يمكن أن تكون الحيضة الشهرة كله
فضل عن العامة كله طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى عند كتاب الصلاة أي نعم يسمون نقف نفاس بالنسبة للنفاس كذلك النفاس على قول جماهير أهل العلم مدته أربعون يوما مدة النفاس أربعون لا
يزيده على أربعين فبعد أربعين يوم من الولادة تقتسل وتصلي حتى لو كان الدم ينزل هذا قول جماهير أهل العلم وذهب بعض أهل العلم هو قول الإمام مالك واختيار شيخ صالتيمية أنه يمكن أن يستمر
إلى ستين يمكن أن يستمر دم النفاس إلى ستين يوما والإمام مالك في آخر الأمر توقف في المثل وقال تسأل النساء في هذا هل يمكن أن تنفس المرأة أكثر من أربعين يوم ممكن تصل إلى ستين ممكن
تتجاوز إلى ستين قال تسأل النساء في ذلك لكن جماهير أهل العلم على أنه أربعون أبدا ولا يزيد النفاس على أربعين يوما أما ما يخرج من المرأة من الدم الحيض بعد النفاس بيوم أو يومين هذا غير
صحيح أبدا الطهر في النفاس كالطهر من الحيض أقل شيء بينهما ثلاثة عشرة يوما تسميها النساء بأخت النفاس ليس صحيحا هذا سؤال أم لها ابن عليها ديون وحالتها ضعيفة عن إخوانها أخرضتها مبلغا
من المال لتفك ضائقتها هل عليها إثم إن تنزلت عن هذا المال كونها لم تعطي إخوانها مثلها لا ليس عليها يجوز يجوز خالتي عمرها ثلاثة وثمانين عام عندها مرض الرعاش وتأخذ أدوية ثلاث مرات في
اليوم وهي ترفض أن تفضل في رمضان إلا بفتوى من شيخ أرجو نصيحتك لها للعلم الدواء يجب أن تأخذه من الساعة السادس صباحا نعم الله تبارك وتعالى كما ذكرنا حديث عمرو بن العاص ولا تقتل أنفسكم
إن الله كان بكم رحيما فالإنسان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضر ولا ضرار فلا يجب أن يضر نفسه فنعم مثل هذه الحالة يجب عليها أن تفطر مراعاة صحتها وتطعم عن كل يوم مسكينة والحمد
لله لها أجر النية لها أجر الصيام بالنية لأن نيتها أنها تتم صيامها لأنه شيء سم ما في بس جائز إذا كان لحاجة يعني وضع المرأة للولب إذا كان لحاجة لا مانع أما إذا كان بدون حاجة لا لأنه
في كشف عورة لا يوجد كشف العورة إلا لحاجة أو ضرورة حتى نعم ليس من الحيض قلنا نجس نجس ما قلنا لا دم نجس دم لأخذ من الفرج نجس قلنا هذا الكلام لكن ليس حيضا هي ليس حيضا هنا عنده معاق ما
في بس ما في بس يقول دخول الكافر المسجد خاصة إذا كان يقود رجل مسلم مثلا المعاق أو شيء ما في بس إن شاء الله تعالى وقلنا حديث ثمام بن أثال كان مسجونا في المسجد مربوط على سارية في
المسجد فما في بس إن شاء الله تعالى طيب نقفل إن شاء الله تعالى بعد خمس دقات إن شاء الله نبدأ درس العقيدة إن شاء الله تعالى
7- شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس السابع / الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله صباحكم وكل الخير وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثوايا مثواكم ما زلنا مع كتاب منهج سالكين معرفة الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن
ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفس سنة ستة وسبعين وثلاثمائة بعد الألف وهو شيخه شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى ورحمهنا ورحمكم نحن اليوم في السادس عشر
السادس عشر ولا لا اليوم عشر من شوال ثلاث عشر من شهر شوال لسنة أربعين واربعمائة بعد الألف الموافق للسابع عشر أو السادس عشر السادس عشر السادس عشر من شهر السادس لسنة تسع عشر والفين
بعد سنة تسع عشر والفين في مسجد الياقوت في ضاحية الصديق ووصلنا إلى شروط صحة الصلاة شروط صحة الصلاة يذكر أهل العلم يقوم باب شروط الصلاة ويقصدون شروط صحة الصلاة شروط صحة الصلاة قال
رحمه الله تبارك وتعالى تقدم أن الطهارة من شروطها أي أن الطهارة من شروط صحة الصلاة فلا صحة صلاة إلا بالطهارة لا صلاة إلا بطهور لا بد من الطهارة لصحة الصلاة قال ومن شروطها دخول الوقت
والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين روه أحمد والنساء والترمذي وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله
تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله وقت العصري ما لم تصفر الشمس وقت صلاة المغرب ما لم يغرب الشفق وقت صلاة العشاء إلى نصف
الليل وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس الشرط الثاني وهو دخول الوقت هذا الدين دين نظام دين منظم يعني لا يمكن يؤدي الإنسان العبادة إلا في الوقت الذي شرعت له يترتب عليه
أمران الأمر الأول أنها لا تصح هذه العبادة الأمر الثاني هو قد يأثم الإنسان إذا أدى العبادة في مثل هذا الوقت كم مثال مثلا في أوقات النهي هناك أوقات ينهى فيها العبد عن الصلاة وهي خمسة
أوقات أو ثلاثة على يعني التفصيل خمسة تكون مفصلة وثلاثة تكون مجملة التي هي بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح هذه أوقات منهي عن صلاة الفجر قد يأثم الإنسان إذا صلى في هذه
الأوقات وأما هذا النوافل وغير ذوات الأسواب على خلاف وأما الفرائض فإنها لها أوقات محددة لا يجوز الإنسان يصلي قبلها فلا يجوز لنا الآن مثلا نصلي الظهر لأنه لم يدخل وقتنا
وكذا العصر والمغرب والعشاء والفجر وهكذا كل الصلاة لها وقت محدد بوقت دخول ووقت خروج وكذلك لا يجوز له أن يتجاوز هذا الوقت فيصلي بعد الوقت لا بد أن يصلي أثناء الوقت الذي شرعت فيه
الصلاة فبدأ بصلاة الظهر وصلاة الظهر يبدأ وقتها من زوال الشمس معلوم أن الشمس تبدأ بطلوعها من جهة المشرق فإذا طلعت الشمس حتى تصل إلى كبد السماء أي منتصف السماء ثم بعد ذلك تبدأ تتحول
من كبد السماء إلى جهة الغرب لأنها من الشرق إلى الغرب إذا تحركت من كبد السماء يقولون زالت فمعنى زوال الشمس أي حركتها من وسط السماء إلى جهة الغرب هذا هو الزوال أي زالت عن وسط السماء
فإذا زالت عن وسط السماء دخل وقت الظهر إذا زالت عن وسط السماء دخل الظهر ولذلك يقولون وقت الظهر يبدأ من الزوال الزوال تحرك تحرك الشمس من كبد السماء إلى جهة الغرب هذا هو الزوال وعندما
تزول الشمس أي تتحرك من جهة المشرق إلى جهة المغرب من كبد السماء يدخل وقت الظهر وكيف يعرف هذا؟
يعرف به الظل يعرف بالظل أن الأصل أن الشمس إذا كانت عمودية لا يكون لي شيء ظل فإذا تحركت جهة الغروب يبدأ الظل في جهة المشرق يبدأ الظل بجهة المشرق إذا بدأ الظل معناها إيش؟
زالت تحركت إذا بدأ الظل طبعا هذا يصدق على الأماكن التي هي يسمونها مناطق الاستوائية إذا تكون فيها الشمس عمودية جزيرة العرب لا تكون فيها الشمس عمودية ولذا تجد أهل العلم يعبرون ماذا؟
يقولون عدا ظل الزوال عدا ظل الزوال لأنه لابد أن يكون هناك ظل لأن الشمس أصل ما تأتي عمودية فلابد أن يكون هناك ظل فهذا الظل لا يعتبر هذا الظل الذي يكون لا يعتبر طبعا هذا بعد حسبة
معينة يتأكد كم طول الظل عندما تكون الشمس في كبد السماء ثم يحسب الذي بعده ثم يحسب الذي بعده الذي تكون فيها الشمس عمودية على الأرض فبداية الظل على طول مباشرة فإذا إذا بدأ الظل في
مناطق التي تكون فيها الشمس عمودية أو إذا زاد الظل في مناطق التي لا تكون فيها الشمس عمودية هنا يبدأ وقت الظهر عرفنا أن الشمس بدأت تزول بدأت تتحرك عن كبد السماء تبدأ تتحرك تزيد حركة
الشمس وكلما اتجهت الشمس جهة الغروب كلما زاد هذا الأمر طبيعي جدا طيب كيف نعرف هذا الشيء قالوا إنه يضع شاخصا يضعونه شاخصا يعني هذا الشاخص مثلا يضعونه في الأرض فإذا تحركت الشمس يبدأ
الظل يبدأ الظل طيب متى ينتهي وقت الظهر قالوا إذا صار ظل الشيء طوله إذا هذا الآن مثلا عشرة سانتي مثلا طيب الشمس بدأت تغرب يبدأ الظل يقول لا لا صل الظهر ساعة 12 مثلا لا ربع دخل وقت
الظهر ممتاز يبدأ الظل يبدأ الظل الظل يزيد يزيد لأن الشمس تتحرك تتجه جهة الغروب والظل يزيد ساعة واحدة تجد الظل مثلا صار ثلاثة سانتي ساعة ثنتين تجد الظل صار مثلا ستة سانتي وشمس تنزل
صارت ساعة ثنتين ونص الظل سبعة سانتي صارت ساعة ثلاث الظل ثمانية سانتي أو ثمانية ونص سانتي مثلا إذا صارت ساعة ثلاثة ثلاثة لوقت أذان العصر تجد الظل عشرة سانتي مع ظل الزوال اللي قلنا
مثلا اللي هو سانتي واحد مثلا اللي لأن الشمس ما تكون عمودية في بلادنا فيصير مثلا هداعش سانتي غير الظل الأول زاد عشرة يصير هداعش سانتي بعد هداعش سانتي تجد طول الظل كطول العود أي شيء
تضعه أرض النظر طيب إذا صار الظل طوله نقول هنا إيش انتهى وقت الظهر انتهى وقت الظهر في السابق ما في ساعات فالمؤذنون كيف يعرفون الخروج وقت الظهر ويجلسون الظل فيشوفون إذا صار الظل طول
الشاخص يؤذن للعصر خلاص خرج وقت الظهر فمن يصلي الظهر بعد ذلك يكون قضاء ومن صلى قبل ذلك يكون صلاة الظهر أيش أداء فهذا بالنسبة لمعرفة وقت الظهر إذا إذا صار الظل طول الشاخص نقول إيش
خرج وقته الظهر وبدأ وقت العصر ليس بين الظهر والعصر فاصل ليس بين الظهر والعصر فاصل انتهى الظهر دخل العصر لحظات آخر الظهر هو أول العصر ليس بينهما فاصل والشمس ما زالت تتحرك الآن الظل
صار طوله طول الشيء والشمس تتحرك إذن الظل ماذا يصنع يزيد يزيد كل ما نزلت شمس الظل يزيد فيستمر الظل مثلا ساعة 4 تجد الظل مثلا 13 سانتي ساعة 5 الظل يصير 20 سانتي أو قريب من ذلك إلى أن
تصير يعني ظل الشيء 20 سانتي يعني طوله مرتين يقول انتهى وقت العصر انتهى وقت العصر إذن وقت العصر يبدأ من مصير الظل مثليه ينتهي يبدأ إذا صار الظل مثله وهو نهاية الظهر وينتهي إذا صار
مثليه يعني ضعفه مرتين ينتهي وقت العصر قالوا يقسم إلى ثلاث تقسم وقت فضيلة ووقت كراهة ووقت ضرورة العصر يقسمونه ثلاث أوقات وقت فضيلة ووقت كراهة ووقت ضرورة وقت الفضيلة هذا ينتهي إذا
صار ظل الشيء مثليه هذا وقت الفضيلة ووقت الاختيار فإذا صل الإنسان بعد ذلك يعني صار الظل مثلا 25 سانتي معناها إيش خرج وقت الفضيلة ودخل وقت الكراهة اللي هو تشوف الشمس تبدأ تصفر تبدأ
الشمس تصير لأنها تتهيأ للغروب تصير صفراء فهنا إذا صفرت الشمس خفة خفت أشعاتها فيقول هذا وقت كراهة يكره الإنسان يصل فيه يؤخر صلاة إلى هذا الوقت لكن ما زالت إيش ما زالت أنت في وقت
العصر لكن يكره لك أن تؤخرها إلى هذا الوقت يعني مثلا الحين مثلا الساعة خمس خمس ونص يكره الحين أنت في العصر ثم بعد ذلك تستمر الشمس بالنزول إلى جهة المغرب حتى تصير يعني مرتقالية قريبة
من الحمراء خلاص القرص يسقط إلى الغروب هذا وقت ضرورة يقول أهل العلم وقت إيش وقت ضرورة سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المنافق قال تلك صلاة المنافق يؤخرها أي العصر حتى إذا كانت
الشمس بين قرني شيطان لأن الشمس تغرب بين قرني شيطان يعني الشيطان يقف أو يجلس مكان شروق الشمس ومكان غروب الشمس لأن هناك أناس يسمون عبدة الشمس هؤلاء عبدة الشمس يسجدون لها ويحيونها في
شروقها ويسجدون لها ويحيونها في غروبها فالشيطان يضع رأسه أو قرنيه بين شروقها وعند غروبها فكأنه يقول إنهم يسجدون لي يعبدونني لأنه هو الذي زين لهم عبادتهم فالشيطان يدعون من دونه إلا
إناثا وإن يدعونه إلا شيطانا مريدا فهم أطاعوا الشيطان في هذا فالقضي هذا الوقت الثالث من وقت ضروري هذا يؤديها من كان نام عن الصلاة من كان نسي الصلاة من كان شغل عن الصلاة ليس من
الأسباب المهم لكن في نهاية الأمر هو أداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر يعني يعتبر أداء لكن لا يجوز له أن يؤديها في هذا الوقت
لكن متى يخرج وقت العصر نهائيا ويسمى من أداها بعد ذاك قضاء إذا غربت الشمس إذا غربت الشمس خرج كل وقت العصر ودخل وقته المغرب طيب إذا هذه الضر هذه العصر إذا المغرب متى يدخل وقتها إذا
انتهى وقت العصر ومتى ينتهي وقت العصر إذا غربت الشمس فإذا غربت الشمس دخل وقته المغرب بغروب الشمس ويستمر وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر وعند الغروب يبقى أثرها وهو الشفق الأحمر
في جهة الغروب نشوف حمار في السماء طيب هذا الحمار في السماء يستمر مدة ثم يذهب إذا ذهب الحمار في السماء ما ترى هذا اللون الأحمر في السماء يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء ولذا تسمى
العشاء صلاة العتمة العتمة يعني الظلمة الظلام لأن هذا الحمار الذي في جهة الغروب يذهب جهة الشروق تشوفه أسود جهة الغروب تشوفه أحمر حتى يذهب هذا اللون الأحمر وتدخل العتمة اللي هي
الظلام الدامس هذا هنا خرج وقته المغرب ودخل وقته العشاء خرج وقته ودخل وقته العشاء ويستمر وقت العشاء نفس تقريبا العصر هناك وقت الاختيار وقت الأفضلية وهو قبل منتصف الليل قبل منتصف
الليل يعني إذا صليت العشاء قبل منتصف الليل فأنت هذا وقت الاختيار هذا وقت الفضيلة طيب كيف نعرف منتصف الليل قال احسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق اللي هو الفجر الثاني طيب احسب
وقسم على اثنين الآن كمثال كم يؤذن الفجر ثلاثة وربعة دي سبع ستو سبعة وخمسين طيب سبعة وربعين اللا ربع إذن طيب احسب من ست اللا ربع إلى ثلاث وربع من سبع اللا ربع إلى ثلاث وربع كم ساعة
يلا بسم الله ثلاث وربع أربع وربع خمس وربع ست وربع سبع وربع ثمان وربع تسع وربع عشر وربع هدعش وربع اثنى عشر وربع واحدة وربع ثنتين وربع ثلاث وربع اثنى عشر ساعة صح ولا لا الليل اثنى
عشر ساعة صحيح ولا لا تعادل الليل والنهار اه اثنى عشر ساعة الليل من غروب الشمس إلى ها عكست انا شو ما حسرت هذا عيل انا حسرت من الفجر حسبتها اي حسرت من الفجر عفوا ليه معلش نعيد مرة
ثانية اذا من المغرب ست سبع اللا ربع ثمان اللا ربع تسع اللا ربع عشر اللا ربع هدعش اللا ربع اثنى عشر اللا ربع واحدة اللا ربع ثنتين اللا ربع ثلاث اللا ربع ثم نصف ساعة زيادة زين كم
ثمان ساعات ونصف صحيح ثمان ساعات ونصف الان وقت الليل ثمان ساعات ونصف قسم على اثنين ثمان ساعات ونصف يعني كم اربع ساعات وربع اربع ساعات وربع اربع ساعات وربع ضيفها الى المغرب اربع
ساعات وربع الان سبع اللا ربع ثمان اللا ربع تسع اللا ربع عشر اللا ربع هدعش اللا ربع هدعش صحيح الساعة هدعش منتصف الليل اذا الان منتصف الليل الساعة كم الحادية عشرة ساعة كم الحادية
عشرة هي منتصف الليل الان ومنها تأخذ بالنسبة للحج اللي يخرجون من عرفة من مزدلفة بعد منتصف الليل يعني ساعة الحادية عشرة يخرجون مثلا بس على حساب مكة طبعا وليس على حساب الكويت فالمهم
منتصف الليل اذا ليس ساعة 12 دائما ليس دائما ساعة 12 وانما تقسم من غروب الشمس الى طلوع الفجر وتقسم على اثنين الان منتصف الليل ساعة الحادية عشرة ليلا هذا منتصف الليل اذا صلاة العشاء
تؤدى قبل الحادية عشرة لان بعد الحادية عشرة تجاوزت منتصف الليل الاول دخلت في منتصف الليل الثاني هذا وقت الاختيار الى متى يستمر وقت الفجر يستمر الى وقت العشاء يستمر الى طلوع الفجر
الصادق يعني ليصلي الفجر العشاء الان الساعة الثالثة ساعة ثالثة يعني قبل اداء الفجر بربع ساعة تقريبا ليصلي العشاء الساعة الثالثة تعتبر اداءا تعتبر اداءا لكن يكره له ذلك يكره له ذلك
ان يؤخر الفجر الى هذا الوقت العشاء الى هذا الوقت لماذا لان المسألة فيها خلاف بعض اهل العلم يرى ان وقت العشاء ينتهي مع منتصف الليل ينتهي مع منتصف الليل وقت العشاء وهذا اختيار شخص
يسمى تيمية وابن حزم وهو يفتي به خيخنا رحمه الله تعالى وهو رواي في مدهب احمد المهير اهل العلم على ان وقت العشاء يستمر الى طلوع الفجر اكثر اهل العلم يرون انه يستمر الى طلوع الفجر ثم
يأتي بعد ذلك وقت الفجر وهو من طلوع الفجر الصادق لان الفجر فجران فجر كاذب وفجر صادق الفجر الكاذب وهو نور يظهر جهة الشروق جهة المشرق نور لكنه يغيب يأتي بعده ظلمة وذلك سميه فجر كاذب
نور كاذب لانه يأتي بعده ظلام والنور الصادق هو الذي لا يأتي بعده ظلام اما النور الكاذب هو الذي يظهر بعده الفجر الكاذب الذي يكون شيء من النور لكن يأتي بعده ظلام ويأتي كما يقال مثل
ذنب السرحان السرحان له الذيب يأتي هكذا بالطول الفجر الصادق يأتي بالعرض يأتي هكذا الفجر الصادق اما الفجر الكاذب يكون نور هكذا بهذه الطريقة ثم يغيب وذلك سميه الفجر الكاذب الفجر
الكاذب الفجر الاول الفجر الثاني وهو الفجر الصادق هو الذي يأتي معترضا ولا يأتي بعده ظلمة نور يزيد يزيد يزيد حتى تطلع الشمس فهذا هو الفجر الصادق اذا عندنا مواقع الصلاة ويستمر طبعا
وقت الفجر الى طلوع الشمس هذه الصلاة الوحيدة التي لا ترتبط بصلاة بعدها الظهر لا ينتهي وقتها الا بدخول العصر العصر لا ينتهي وقتها الا بدخول المغرب المغرب لا ينتهي وقتها الا بدخول
العشاء العشاء لا ينتهي وقتها الا بدخول الفجر الفجر وحدها هي التي ينتهي وقتها قبل دخول الظهر وانما ينتهي وقتها بطلوع الشرف بقية الصلوات لا ينتهي وقت الا بدخول وقت الذي بعدها ما عدا
الفجر وهذا اختيار المؤلف رحمه الله تعالى ان العشاء تنتهي بمنتصف الليل على اختيار شيخ سم تيمية وابن حزمة وغيرهما والصحيح كما قلنا هو قول الجماهير اهل العلمي وهو ان وقت العشاء يستمر
الى طلوع الفجر لكن لا ينبغي الانسان ان يدخله في الخلاف ويوخر العشاء الى منتصف الليل والله اعلم طيب قال ويدرك وقت الصلاة بادراك ركعة كما جاء في الحديث عن نبيل ادرك ركعة من الصاف قد
ادرك الصلاة اي صلاة يعني صليت المغرب قبل اذان العشاء بدقيقة اتممت ركعة كاملة بقيامها وركوعها وسجودها ثم قمت الى الركعة الثانية اذن العشاء طيب انا الان اكمل المغرب طيب تعتبر اداء او
قضاء اداء تعتبر اداء كيف اداء لانك ادركت ركعة قبل دخول وقت الصلاة التي بعدها لكن لو كبرت للمغرب قرأت ركعت بعد العشاء صلاة المغرب كلها قضاء صلاة المغرب كلها قضاء لماذا لم تدرك ركعة
لم تدرك ركعة كاملة فمن ادرك ركعة كاملة من الصلاة قبل ان يدخل وقت الصلاة التي بعدها فقد ادرك الا الفجر طبعا اذا ادرك ركعة قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس يعتبر مدركا للفجر اما اذا
ايضا ركع قال سمع الله انه طلعت الشمس تعتبر الصلاة كلها قضاء كلها قضاء ما تفرق شي في الاداء لكن تفرق في الاجر تفرق في ماذا في الاجر لكن لا تفرق شي في الاداء واحد تستمر فيها صليتها
اداء صليتها قضاء لابد ان تتمها تتم هذه الصلاة لكن فرق عظيم في الاجر بين من يؤدي الصلاة من من يأتي بالصلاة اداءا وبين من يأتي بالصلاة قضاء نعم قال ولا يحل تأخيرها اي الصلاة كلها او
تأخير بعضها او غيرها هذا الاصل انه لا يوجد انسان يؤخر الصلاة كلها ولا ان يؤخر بعضها يؤخرها كلها يعني يصليها كلها بعد طلوع الشمس يعني واحد الان يستيقظ يصلي الفجر مثلا هذا اخرها كلها
او ثاني يصلي الفجر قبيل طلوع الشمس يعني يصلي ركعة قبل طلوع الشمس قبل ان ينهي الصلاة طلعت الشمس هذا اخر ايش اخر بعضها اخر بعضها يعني الصلاة بعضها صلي في وقت صلاة وبعضها صلي في بعد
خروج وقت الصلاة قال ولا يحل تأخيرها او تأخير بعضها عن وقتها لعذر او غيره لا يجوز سواء لعذر او لغير عذر لا يجوز له ذلك لكن الذي بعذر لا يأثم الذي بدون عذر يأثم لتأخيره اياها يقول
الا اذا اخرها ليجمعها مع غيرها اللي هو الجمع بين الصلاتين اللي هو جمع التأخير او جمع التأخير هنا يجوز يصلي الظهر الساعة الثالثة مثلا يصلي الظهر والعصر الساعة الثالثة قبل خروج وقت
اه عفوا يصلي الساعة الرابعة مثلا الساعة الرابعة الان خرج وقت الظهر لكن بالنسبة لمن يجمع بين الصلاتين ما خرج الوقت ما خرج الوقت بالنسبة له الذي يجمع بين الظهر والعصر لن يخرج الوقت
في حقه وكذلك الذي يجمع بين المغرب والعشاء لو صلى المغرب والعشاء الساعة مثلا الان الساعة السابعة مثلا او السابعة ونصف او التاسعة او العاشرة هذا لا يقال انه خرج وقت المغرب لان في حقه
يجوز له وسنذكر ان شاء الله تعالى من الذي يجوز له الجمع بين الصلاتين يقول فانه اذا اخرها ليجمعها مع غيرها فانه يجوز لعذر من سفر او مطر او مرض او نحوها يعني اسباب الجمع قال مثل السفر
مثل المرض مثل المطر مثل الريح الشديدة مثل بعد شنو نذكره هنا اي عارض يعني قول يعني من كان عند مريم واضح ولا لا يحتاج اليه يعني يبقى عنده لا يخرج من عنده من كان حارسا على مال او يخشى
عليه من السرقة او كذا المهم اسباب الجمع كثيرة في مذهب احمد وهو اسهل مذهب في الجمع بين الصلاتين لمن اراد ان يجمع بين الصلاتين وسواء كان الجمع جمع تأخير او جمع تقديم قال والافضل
تقديم الصلاة في اول وقتها الا العشاء اذا لم يشق و الا الضر في شدة الحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر ينفيحي جهنم متفق عليه كل صلاة
الاصل ان يؤديها الانسان في اول وقتها افضل ولذا المسؤول النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل العمل قال الصلاة في وقتها وفي رواية الصلاة اول وقتها فاذا الظهر الافضل ان يصليها الانسان في
اول الوقت العصر في اول وقت المغرب في اول وقت العشاء في اول الوقت الفجر في اول وقت الاصل في الصلاة ان تؤدى في اول الوقت استثناء الظهر والعشاء استثناها اذا اشتد الحر مثل هذه الايام
التي نحن فيها اذا اشتد الحر فان الافضل ان تؤخر صلاة الظهر يقول ابردوا بالظهر ابردوا بالظهر يعني يصليها الانسان في وقت ابرد لان معلوم ان اشد الحرارة عندما تكون شرس في كبد السماء لما
تبدأ تنزل الشمس تخف الحرارة يعني الساعة ثنتين ظهرا اخف من الساعة الثانية عشرة ظهرا الساعة الثانية و النصف ظهرا اخف كلما نزلت ابردت الشمس فالافضل في شدة الحر ان تؤخر الظهر طبعا هذا
لا يكون على حساب اقامة صلاة جماعة في المساجد و انما هذا لو كانوا ناس مثلا في البرية او قرية عندها مسجد كل ما فيها الاهل القرية فيتفقون بينهم ان يؤذن الظهر في وقته لكن نؤدي الصلاة
الساعة الثانية ظهرا مثلا نجتمع في المسجد لكن لماذا يؤذنون في المسجد في الوقت الى اجل النساء التي يصلينا في البيت الى اجل من يجمع بين الصلاتين من من له عذر الجمع فيؤذن في اول الوقت
لكن لا يقول ان الصلاة تقام الساعة الثانية اتفقنا اتفقنا هذا افضل لكن بالنسبة للمساجد التي في الضواحي الان و كذا فهنا لا تؤخر الصلاة لانه الذي سيؤخرها سيؤذي الحاضرين يعني واحد جاي
في الساعة الظهر جاي الساعة الثانية الاربع و تقام الساعة الثانية ظهرا قد يشتكي بعض الناس من هذا الامر ان عندهم التزامات و يريد ان ينام و يريد ان يرتاح و يريد ان يتقدى و اسباب كثيرة
للناس عنده عمل فالمهم ان صلاة الظهر يسن تأخيرها في شدة الحرق اذا لم يكن هناك مشقة على الاخرين الثانية العشاء لان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام صلى لاصحابه المغرب ثم لما
دخل وقت العشاء انتظروا فلم يخرج اليهم فخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينتظرون تصوروا ينتظرون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم و النبي لم يخرج الا عندما انتصف الليل فبعضهم نايم
فقال والله انه لوقتها لو لا ان اشق عليكم يعني الافضل في العشاء التأخير و هذه مستثنى الافضل فيها التأخير الى منتصف الليل قال انه لوقتها لو لا ان اشق عليكم و هذا ايضا يصدق على اللي
ذكرنا قبل قليل و ناس في السفر في البر في شاليه مثلا في قرية طيب لا يتيها غيرهم فهنا الافضل تأخير العشاء تأخير العشاء لو فرض مجموعة الان طالعين البر مثلا او طالعين البحر او
المسافرون او كذا كلما اخروا العشاء كلما كان افضل او اهل قرية مثلا بس اهل القرية فيها يعيشون فيها تأخير العشاء افضل اما المساجد العامرة في مدن و كذا فلا يتؤخر العشاء حتى لا يشق ايضا
على الناس لكن لو اخرها الانسان مرة الامام مثلا اخرها مرة ليعلم الناس ان هذه السنة او انه يجوز تأخيرها الى مثل هذا الوقت فلا مانع من ذلك فلا مانع من ذلك ان ينبه على السنة كما فعل
النبي صلى الله عليه و سلم ما خرج اليهم الا في هذا الوقت لكن طبعا الان ممكن تحدث مشاكل الان الناس لان ليس هناك رسول بحيث يسمع له و يطاع ولكن ينبه عليها بالدروس لكن الشاهدة من هذا
انه العشاء يسن تأخيرها يسن تأخيرها الى منتصف الليل ما لم يشق على الناس نعم قال و من فاتته الصلاة و جب عليه المبادرة الى قضائها مرتبا فان نسيت ترتيبه او جهله او خوفه فوت الصلاة سقط
الترتيب الاصل في الصلاة ان تكون مرتبة و من نام عن صلاة او نسيها يقول النبي صلى الله عليه و سلم فليصلها اذا ذكرها هذه كفارتها انه يصليها متى ذكرها بغض النظر اي وقت يعني الان واحد
تذكر انه ما صلى العشاء امس مثلا او ما صلى الفجر الى الان اول ما يستيقظ يصلي ما يقول الان وقت كراها ما يقول الان وقت كذا لا يصلي على طول مباشرة اول ما تذكر تصلي الصلاة الفائتة سواء
كان تاركها عمدا او نافلة او بعذر من تركها بعذر كنوم او نسيان فهذا بالاتفاق يؤديها يقضيها لكن اختلفوا في الذي يتركها عمدا واحد ما صلى الفجر و كان جالس وقت الفجر ليش ما صليت قال
والله تكاثلت حتى اني ميت كذا و تكاثلت عمد يعني فعلى قول بعض اهل العلم كاختيار ابن حزم رحمه الله تعالى و قول ابن تيمية انه لا يقضيها فاتت خلص فاتت ضاع وقته مثل ما شنو الحج يفوت ما
في مجال واحد يكمل واحد راح للحج مثلا تأخر مثلا و لكن خاص فات الحج فاتت الصلاة
ثم كان بجهل او نسيان او عمد قالوا تقضى و البعض ظهب الى انها لا تقضى قال لان هذا متعمد لثفوية الصلاة طيب اذا نسي اكثر من صلاة قالوا يصليها مرتبة يصليها مرتبة يعني واحد نام بعد العصر
استيقظ بعد الفجر بعد طلوع الشمس ممكن ممكن واحد نام الساعة 6 يقعد الساعة 4 الصبح او خلينا يقوموا 4 الصبح بعد الشروق يقعد الساعة 5 ممكن ممكن لا صلى الفجر ولا المغرب ولا العشاء و كلها
خرج وقتها فهل يصلي المغرب ثم العشاء ثم الفجر او يصلي الفجر اولا ثم المغرب ثم العشاء لا المغرب ثم العشاء ثم الفجر يراعي ايش يراعي الترتيب يراعي الترتيب لكن لو ان انسانا نام بعد
العصر نام بعد العصر واستيقظ قبل اذان الفجر بخمس دقائق نام بعد العصر انفوت ايش المغرب و العشاء واستيقظ قبل اذان الفجر بخمسة دقائق او بخمس دقائق طيب هذا هل يصلي المغرب ثم العشاء او
يصلي العشاء ثم المغرب سؤال لكم ها العشاء لماذا نعم صحيح يصلي العشاء يصلي العشاء لماذا قال لان العشاء ما زال وقته المغرب فاتت فاتت خلاص مضت المغرب خلاص وخرج وقتها العشاء بقي من
وقتها لانه اذا صلى المغرب الان فستكون المغرب غضاءا والعشاء قضاءا لانه لن ينتهي من صلاة المغرب الا وقد دخل وقت الفجر يعني خرج وقت العشاء فتكون المغرب قضاءا والعشاء قضاءا لكن اذا كان
يدرك العشاء اداءا فيبدأ بالعشاء اداءا لان المغرب فائت ويصلي المغرب بعد ذلك كذلك لو ما صلى الظهر ولا العصر واستيقظ قبل غروب الشمس بدقيقتين او ثلاث ادرك ركعة من العصر لانك ما زلت في
وقت العصر فصلي العصر اول حتى تدرك منها ركعة ثم بعدك الظهر هي فائتة فائتة اصلا وتصلي الظهر بعد ذلك لكن الاصل كما قلنا ان تكون بالترتيب الا في حالات استثنائية وهو اذا كان يدرك شيئا
يعني ركعة خلونا نقول يدرك ركعة من وقت هذه الصلاة فانه يبدأ بها اضحى الصورة ان شاء الله اذا الاصل ان يصليها مرتبة الا اذا خاف فوات وقت الصلاة اذا خاف فوات وقتها فانه يقدم التي يدرك
شيئا من وقتها فيسقط عنه الترتيب نعم هذا بالنسبة للشرط الثاني من شروط صحة الصلاة اذا الشرط الاول الطهارة الشرط الثاني الدخول الوقت الشرط الثالث قال ومن شروطها ستر العورة ومن مباح لا
يصف البشرة والعورة ثلاثة انواع مغلضة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فان جميع بدنها عورة في الصلاة الا وجهها ومخففة وهي عورة من سبع الى عشر فانها الفرجان ومتوسطة وهي عورة من عداهم من
السرة الى الركبة قال تعالى يا بني ادم اخذوا زينتكم عند كل مسجد اذا الشرط الثالث ستر العورة قال بثوب مباح لا يصف البشرة ستر العورة بثوب اي بملابس تغطي هذه العورة اشترط في هذه
الملابس شرطين الشرط الاول ان يكون مباحا الشرط الثاني ان يكون لا يصف البشرة الشرط الاول ان يكون مباحا الشرط الثاني ان لا يصف البشرة وقضية المباح هذه مسألة خلافية بين اهل العلم فيما
لوصل الانسان بثوب غير مباح ثوب غير مباح كمثلا ثوب مغصوب او مسروق او ثوب حرير بالنسبة للرجل واحد صلى في ثوب حرير بثوب حرير هل تصح صلاته او لا تصح صلاته خلاف بين اهل العلم اكثر اهل
العلم تصح الصلاة مع حرمة لبس الحرير يعني يأثم للبس الحرير والصلاة صحيحة وذهب بعض اهل العلم ومدى الحنابلة لانها لا تصح الصلاة لانه منهي عن لبس ثوب الحرير في الصلاة في ثوب الحرير
مطلقا فقالوا اذا لا تصح الصلاة لان لبس ثوب الحرير وجوده كعدمه لانه هو الذي غطى العورة لكن يقولون لو كان يلبس ثوب حرير وتحته الثوب يغطي العورة يلابس ثوبين ثوب العادي هذا ويغطي
العورة ولابس ثوب مثلا بشت حرير او عباء حرير طيب قالوا هنا تصح الصلاة ويأثم للبس الحرير لانه ليس الذي هو غطى العورة وانما العورة مستورة بغيره مستورة بغيره لانه يعتبرونه كأنه معدوم
قال لو كان ثوب الحرير موجود لان عورته مستورة او غير مستورة قلنا غير مستورة قال اذا لا تصح الصلاة قلنا مستورة العورة بدونه قال اذا تصح الصلاة مع الاتم واضح الصورة نعم والجمهور على
الصلاة تصح على كل حال لكن يأثم للبس ثوبي الحرير كذلك الامر بالنسبة للثوب المغصوب او المسروق اخذه غصبا من شخص ولا يسوي الصلاة فيه فكذلك هنا قالوا هل هذا الثوب هو الذي يستور العورة
او مستور العورة بدونه وهكذا فالصحيح ان الثوب المغصوب والثوب المسروق وثوب الحرير كل هذه تصح الصلاة مع الاتم تصح الصلاة مع الاتم فقول المؤلف ثوب مباح يستور العورة لا يصف البشر عفوا
اشتر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة مباح فيها نظر وقول اكثر اهل العلم انه لا يشترط ان يكون مباحا اما لا يصف البشرة ايضا اذا كان يصف البشرة فايضا وجوده كعدمه مثلا الثوب هذا الململ
والشفاف الرقيق جدا لو صلى به الانسان جسمه كله باين جسده باين من تحت الثوب فوجود الثوب كعدمه فتعتبر عورته ايش ظاهرة فهي فعلا ظاهرة اذا كان يلبس تحت هذا الثوب ما يغطي العورة اللي هو
السراويل الطويلة مثلا ويغطي السرة نقول صحة الصلاة لان العورة مستورة بدونه لان العورة مستورة بدونه فاذا اذا كان هذا الثوب يصف العورة فان وجوده هو اصف وجوده كعدمه كذلك مع المرأة لو
كان تلبس ثوب شفاف مثلا الكم شفاف مثلا واليد ظاهرة واضحة جدا
طيب فلا تصحوا صلاتها لماذا العورة غير مستورة عورة الصلاة غير مستورة فهنا اذا لا تصحوا صلاتها طيب اذا كان الثوب ضيقا مثل الان اللي يصلون بالمناطيل مثلا البنطال هل تصح صلاتهم او لا
تصح صلاتهم الصحيح تصح مع الكراهة فاذا كان ضيقا جدا واضحة جدا هنا قال بعضهم لا تصح الصلاة والاضهر والله العلم تصح الصلاة مع الكراهة او التحريب اذا كان الثوب ضيقا تماما فانه يحرم
عليه هذا اللبس لكنه مستورة العورة بهذا اللباس فالبنطال تصح معه الصلاة على الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى و يكره ذلك طيب واذا كان ضيقا جدا يحرم لبسه لكن الصلاة صحيحة
ثم ذكر ان العورة ثلاث عورات عورة المرأة الحرة عورة المرأة جميع جسدها عورة ما عدا الوجه في الصلاة اثناء قيامها وظهور القدمين اثناء سجودها اذا السجد ظهرت باطن القدم مثلا لكن هي
مستورة وهي واقفة لكن في حال السجود معروف انه يرتفع الثوب ففي حال السجود ظهر باطنه القدم فهذا مما يتسامح فيه وهو باطن القدم والكفان هذا يتسامح فيه فلو ظهرت كفاء المرأة اثناء الصلاة
لا بأس والوجه يجب اظهاره كشفه ما الا اذا كان هناك اجانب وهنا تستر وجهها واما باطن القدمين ان كان يظهران في حال السجود فالصلاة صحيحة بالنسبتي للمرأة و الطفل الصغير اللي هو دون
العاشرة دون العاشرة اللي هو المميز المميز هذا عورته الفرجان عورته الفرجان يعني لو صلى هذا الطفل بسبع سنين او ثمان سنين او تسع سنين بسراويل قصيرة نصف اخذ طالع مثلا اللي حنا نسميه
الشورت هذا او الهاف زين لو صلى به ونصف اخذه ظاهر صلاته صحيحة لان العورة في حقي هي الفرجان القبل والدبر فصلاته صحيحة في هذه الحالة اما الكبير بعد العاشرة والبالغ رجل بالغ فان عورته
ما بين السرة الى الركبة ما بين السرة الى الركبة يعني اذا ستر لبس ازار يستر سرته وركبته طيب فصلاته صحيحة فاذا خرج الساقان وخرج الصدر وخرجت الذراعان والرقبة طبعا والرأس وهذا صلات
صحيحة لكن لا شكل اصل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد كلما تستر كلما كان افضل الحنابلة يشترطون ان يكون شيء على العاتق يعني على الجسد ما يصير الجسد عاري تماما وانما يكون شيء على
الجسد قميص تبان فنيلة يعني هذه طيب علاج او نصفكم او لو خيط يقول اضع شيئا على عاتقك والصحيح قول الجمهور انه لا يشترط وضع شيئا على العاتق المهم ان يتزر ان يتزر وهو ان يغطي ما بين
السرة الى الركبة والسرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة وانما العورة ما تحت السرة ما فوق الركبة واختلف اهل العلم في الامة المملوكة الامة المملوكة هل تأخذ يعني حكم المرأة او
تأخذ حكم الرجل في الصلاة والذي عليه جماهيره اللعن انها تأخذ حكم الرجل انه لا يشترط ان تسترى شعرها وكتفيها وقدميها وساقيها وذراعيها في الصلاة ليست عورة الخروج امام الناس وانما عورة
الصلاة قول لماذا قال هذا تخفيف من الله الان المرأة تقول حظكم ايها الرجال اذا تصلي انا لا لازم اغطي ووضع لها لا يعني لو انت في البيت قاعد مع زوجتك مثلا ووووووووووو اذا كنت هكذا صحت
صلاتها على قول اكثر اهل العلم وان كان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يذهب الى ان عورتها كعورة المرأة يجب ان تستر في الصلاة ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور ان عورتها كعورة الرجل
لان الاصل تخفيف بالنسبة لها ولذا اهل العلم يجعلون من الغاز من الغاز الفقهية يقول امرأة بطلت صلاتها بكلمة من غيرها امرأة بطلت صلاتها بكلمة من غيرها يقول ان هذه اما مملوكة كانت تصلي
كاشف الشعر مثلا او كاشف الكتفين او الذراعين او الساقين ملابس البيت مثلا صلاتها صحيحة وهي تصلي قال لها سيدها او سيدتها اعتقتك لوجه الله يعني انت حرة اعتقت وهي تصلي تقوم بطلة صلاتها
لان الان عورتها انتقلت من عورة اما الى عورة حرة يقول بطلة صلاتها لانها كاشف عورتها بالنسبة للحرة اذا صلت حرة الان يقوم بطلة صلاتها بكلمة من غيرها هاي يحطونا لغز في كتب الفقه يقول
امرأة كانت تصلي بطلة صلاتها بكلمة من غيرها اي اذا اعتقت وهي غير ساترة لعورة الصلاة التي هي للحرة فانها تبطل صلاتها في مثل هذه الحالة طيب نقف هنا عند استقبال القبلة وشرط الرابع في
احد عنده سؤال على شروط صحة الصلاة كيف داخل الوقت اداء داخل الوقت اداء لكن قصدك يعيد الجماعة وما فهمت سؤالك انا افضل الوقت اول وقت الصلاة الافضل في اول وقتها بعد لا ما في كراها ما
في كراها لا ما في كراها لكن الافضل نعم لا لا الامام ولا المأموم وانما خذوا زينتكم عند كل مسجد فاذا كان عرف الناس ان الزينة في تغطية الرأس يكون قصرة في الزينة قصرة في الزينة لكن ليس
واجبا وانما هذا من التقصير في خذوها خذو زينتكم عند كل مسجد جاء في حديث الصلاة بقولون سوى افضل من الصلاة بدون قولون سوى بسبعين صلاة لكن ضعيف وموضوع لا يثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم
8- شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس الثامن / الشيخ عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أمين محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا مع كتاب منهج السالكين معرفة الفقه في
الدين لعلامة ابن حمد بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة ستة وسبعين وثلاثمائة بعد الألف وهو شيخ وشيخنا العلامة محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في يوم
السبت الموافق لعشرين عشرين اليوم من شوال يوم الأحد عفوا العشرين من شوال سنة أربعين وأربعمائة بعد الألف الموافق لثالث والعشرين من الشهر السادس سنة تسع عشر وألفين في مسجد الياقوت في
ضحية الصديق وتكلمنا عن شروط صحة الصلاة أو عن بعض شروطي صحة الصلاة وهو الطهارة وهي كانت مقدمة الكتاب كمواقيت دخول الوقت وذكرنا مواقيت الصلاة ثم بعد ذلك ستر العورة فهذه ثلاثة شروط
تكلم عنها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى الشرط الرابع قال ومنها استقبال القبلة ومنها استقبال القبلة قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام القبلة في الأصل
كانت بيت المقدس وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس الإشكالية هي لما هاجر النبي صلى الله
عليه وسلم من مكة إلى المدينة حيث أن المدينة بين مكة وبين بيت المقدس فلا يمكن أن يستقبلهما معا يعني في مكة كان الأمر سهل يأتي خلف الكعبة ويستقبل بيت المقدس فيجعل الكعبة أمامه وبيت
المقدس أمامه ما في مشكلة لكن المدينة اختلف وضعها إما أن تستقبل بيت المقدس أو أن تستقبل الكعبة فاستقبل بيت المقدس سبعة عشر شهرا تقريبا يعني سنة وخمسة أشهر ويستقبل بيت المقدس صلى
الله عليه وسلم وكان يتمنى أنه استقبل الكعبة فأنزل الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شاطر المدينة الحرام فاستقبل بيت المقدس صلى الله عليه
وسلم بعد سبعة عشر شهر أو ثمانية عشر شهر وهو في المدينة يستقبل بيت المقدس وبعض أكثر أهل العلم على بيت المقدس هي كانت قبلة الأنبياء ثم غيرها الله تبارك وتعالى إلى الكعبة في شريعة
محمد صلى الله عليه وسلم وذهب البعض وهو أن الأصل القبلة كانت الكعبة لما بنا إبراهيم كعبة كانت الكعبة هي القبلة ثم تغيرت بعد ذلك ثم رجعت إلى الكعبة للناس والعلم عند الله جل وعلا سواء
هذا أو هذا هي القضية كما قال الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرقي أو المغرب يعني سواء كان اليهود احتجوا قالوا كانوا يستقبلوا قبلتنا
ثم تركها طيب فقال الله تبارك ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرقي والمغرب ولكن البر من آمن بالله اليوم والآخر البر في طاعة الله تبارك وتعالى فلو قال لنا الله تبارك استقبلوا الجنوب
أو الغرب أو الشر أو الشمال طيب لقلنا سمعنا وطعنا فالقضية هي طاعة الله سبحانه وتعالى لا أن الكعبة مقصودة لذاتها أو البيت المغرب مقصود لذاته المقصود هو طاعة الله سبحانه وتعالى يقول
فإن عجز عن استقبالها أي القبلة لمرض أو غيره سقطه كما تسقط جميع الواجبات العجزة عنها الواجبات والأركان والشروط تسقط عند العجز مثال سقوط الشرط الله تبارك وتعالى يقول يا إلهي هل الذين
آمنوا إذا كنتم إلى صفق سيلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فسقط الشرط وهو الماء الوضوء بالماء إلى التيمم هنا الشرط سقط يقول النبي صلى
الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعنا هنا سقط الركن سقط الركن والواجب من باب أولى والواجب من باب أولى أنه يسقط عنده العجزة أنه أقل من الشرط وأقل من الركن فالقصد يقول إن عجز
عن استقبالها لمرضا أو غيره سقط واحد مريض ولا يستطيع أن يتجه إلى القبلة أو محبوس مربط مسجون ولا يستطيع أن يستقبل القبلة لأنه عاجز عن استقبال القبلة يسقط عنه هذا الشرط كما قال الله
تبارك وتعالى أينما تولوا فثم وجه الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة عجز الإنسان عن استقبال القبلة بعينها بين المشرق والمغرب فإن عجز حتى عن هذا مثل بعض
المرضى في المستشفيات مثلا خاصة يكون عند أجهزة وكذا ولا يمكن تحركه ولا كذا يصلي حيث توجه يصلي حيث توجه فالقصد أن هذا الشرط وهو شرط استقبال القبلة وجميع الشروط تسقط عند العجز قال
تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذا الدليل على أن الشرط يسقط عند العجز قال عند الاستطاعة فعند حال العجز فإن الإنسان يعفى له عن ذلك يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر
النافل على رحلة حيث توجهت به متفق عليه في لفظ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة من يسر هذا الدين العظيم أنه في حال السفر يجوز الإنسان يصلي إلى غير القبلة في حال السفر إذا كان على
رحلته ما يستقله في السفر فإنه لأنه يريد السفر ويريد أن يصلي والقبلة خلفه أو عن يمينه أو عن شماله إن كانت القبلة أمامه الأمر سهل ما في مشكلة يصلي إلى القبلة لكن أنا في السيارة أو في
الطيارة أو على دابتي وأريد أن يصلي والقبلة إما عن يمينه أو عن شرعه أو خلفي ولا أستطيع أن أستقبل يمينه أو شماله أو خلفه فهل أصلي إلى غير القبلة قال نعم تصلي إذا كانت نافلة نعم حتى
لا يحرمك سبحانه وتعالى من أداء النبي قول الفريضة قلعة الفريضة كلها قصيرة وتقف ترتاح تصلي ولك أن تجمع يعني لن تؤخرك من السفر الفريضة لن تعيق سفرك بالعكس يرتاح قليلا ثم ينتقل طيب حتى
الآن يقول كل مثلا خمس ساعات ستاعات لن تنزل وتمشي وكذا حتى يعني تحرك الدم في الجسم وكذا فالفريضة لا تعيق سفرك النافلة قد تعيق مثلا وما عنده شيء يسوي قالوا إذا نصلي خاصة صلاة النافلة
قد يطيل فيها الإنسان يأخذ لساعة نص ساعة أكثر أقل الناس يتفوتون في ذلك فإذا وقفت وصليت تأخرت في سفري وإذا لم أصلي ضيعت وقتا وأنا أريد أن أصلي فكان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر
يصلي حيث توجهت به رحلته لكن ماذا النافلة يعني يكبر للإحرام إلى القبلة ثم بعد ذلك يلف في السيارة مثلا ويمشي أو إذا كان في الطائرة يستقبل القبلة ثم بعد ذلك ينحرف عنها إذا كان عن
راحلة نفس الشيء المهم أن يبدأ تكبيرة الإحرام على اتجاه القبلة وهذا غير صحيح لأن استقبال القبلة شرط في جميع الصلاة وليس في تكبيرة الإحرام وإذا كان الإنسان يستقبل القبلة في تكبيرة
الإحرام الله أكبر ثم انحرف عن القبلة فطرت صلاته لأن استقبال القبلة مستمر من أول الصلاة إلى آخرها كالطهارة لابد أن تبقى معك إلى نهاية الصلاة كذلك شرط استقبال القبلة وشرط استقبال
العورة لابد أن يستمر معك إلى نهاية الصلاة فقضية اشتراط تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم بعد ذلك ينصرف غير صحيح ويبقى أن النافلة كما قال النبي أو كما قال أنس كان النبي صلى الله عليه
وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت أي في السفر ولا يشترط استقبال القبلة خمس ساعات أو كذا ووقت غير وقت النهي مثلاً بعد العشاء الضحى بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء المهم العصر بس
يؤخر عن العصر يؤخر بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس في أوقات النهي طيب يصلي حتى لو لم يستقبل القبلة الله أكبر صل ما شاء الله لك أن تصلي سواء كنت جالساً واقفاً صل لكن إذا كنت تستطيع
استقبال القبلة تستقبل القبلة وجوباً لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع على راحلته أن جالس على الكرسمة في الطائرة أو على المرتبة في السيارة أو على راحلته فإنه لا يشترط له استقبال القبلة
نعم طبعاً إذا كان الإنسان لو صلى الإنسان إلى غير القبلة جاهلاً صلاته صحيحة بشرط أن يكون بذل السبب أما واحد مثلاً زائر صديقة مثلاً ودخل البيت وتذكر أنه لم يصلي نافلة أو فريضة بغض
النظر طيب نسى سنة الفجر نسى سنة الظهر نسى سنة المغرب أو نسى تذكر أنه صلى الفجر بغير وضوء أي سبب من الأسباب ولا أنه يريد أن يصلي وصاحب البيت مثلاً دخل البيت داخل قال هذا لعل القبلة
من هذه الجهة وصلى وطلع القبلة غلط ما تصح صلاته لماذا؟
لأنه لا يجوز له الاجتهاد لا يجوز له الاجتهاد إن كان متأكداً قبلها هنا لكن تغير عليه الوضع موضوع ثاني لكن نحن نتكلم عن إنسان قال لعلها هنا الظاهر هنا وهو أصلاً متشكك في اتجاه القبلة
وظهر له إن القبلة غلط لها تصح صلاته لماذا؟
يمكنه أن يسأل يمكنه يسأل بعض الناس الآن عندما يسافر في الخارج مثلاً في أوروبا أو في أفريقيا أو في آسيا أو في غيرها من البلاد مثلاً أيضاً ما يعرف اتجاه القبلة قال الآن يمكن بعض
الأجهزة الحديثة وكذا يمكن تظهر لك اتجاه القبلة لكن لو واحد ما عنده هذه الأجهزة أو ما يحسن استعمالها مثلاً لا يجوز له أن يجتهد يقول لعل القبلة من هنا فيصلي لا يسأل يسأل يسأل في
الفندق الذي يسكن فيه يخرج إلى الشارع يسأل طيب أين القبلة؟
ثم يصلي لا يتساهل في هذا الموضوع يقول أشتهد يعني مثلاً لما واحد يقول خلينا نقول في بلد مسلم مثلاً بلد مسلم يقول ها كأن القبلة من هنا ما في كأنه انزل واسأل انزل في الفندق واسأل في
الشارع أين القبلة؟
أيها الناس يخبرونك بالقبلة وتصلي أو تنظر إلى المساجد لما حريب وما شابه ذلك من الأمور لكن الشاهدة لا بد من بذل السبب لا بد من بذلي أسوأ لا يجوز الاجتهاد بدون بذل السبب يعني وحد يقول
طيب الغرب شو عرفهم بالجبلة؟
أو في أفريقيا أو في لا يعرفون يعني أقل شيء سأقول له أين السعودية؟
في أي اتجاه الآن؟
آسيا في أي اتجاه الآن؟
جزيرة العربية في أي اتجاه؟
قال جزيرة العربية هذه هي الجزيرة خاصة هي الجزيرة العربية خلص ما بين المشرق والمغربي قبلة فالقضية أنه لا يمكن أن أصل هذه حالات نادرة إلا إذا فرضنا إنسان في مكان ما عنده أي جهاز ما
عنده أي شيء ولكذا دميرة مرة كل هذا موضوع ثاني لكن هذه حالات نادرة وأكثر الناس يتساهلون في هذا الأمر يتساهلون في هذا الأمر فعلينا أن نهتم بقضية استقبال القبلة في الصلاة قالوا من
شروطها أي شروط صحة الصلاة النية النية شرط لكل الأعمال إنما الأعمال بالنيات يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من النية والنية نوعان العمل والنية في تحديد لمن العمل لمن العمل هو
قضية الإخلاص الإخلاص اللي هو تمييز العبادة لمن لمن هذه العبادة هل لله أو رياء كما قال الله تبارك وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قاموا كسالة يراؤنا الناس ولا يذكرون الله إلا
قليلا فهؤلاء منافقون يصلون إلى رياء إذا لا بد أيش تمييز العبادة لمن والثاني تمييز العبادات عن بعضها نية تحديد العبادة التي تريد أن يصلي الظهر بعدين قال لا أنا العصر فما يصير يغير
نية أثناء الصلاة لا بد أيش أن يقطع ويبدأ من جديد صلاة العصر فالنية لا يجوز لا بد أن تنعقد النية قبل الصلاة وتستمر مع الصلاة إلى التسليم هذه النية ولا يجوز تغيير النية في الصلاة
خاصة من فريضة إلى فريضة يعني واحد كبر للعصر بعدين تذكر أنه لم يصلي الظهر قال لا خليها الظهر ما يصلح ما يصلح تخليها الظهر إما أن تستمر بها صلاة العصر وتصلي الظهر بعدها النقضاء وإما
أن تقطع ثم تكبر من جديد للظهر أما في أثناء العبادة الصلاة تغيرها من ظهر إلى عصر لا يصلح أبدا واختلف أهل العلمي في تغيير النية من فريضة إلى نافلة يقول يعني الفريضة ممكن أن تنزل
النافلة لكن النافلة لا تصل إلى الفريضة يعني ممكن الفريضة تسويها نافلة مثل الإنسان دخل مثل صلاة الظهر فوجد الصلاة قضيت صلوا الناس فصلى الظهر أقام وصل وهو أثناء الصلاة وقيمت الصلاة
هو ظن أن المسجد أقام والمسجد لم يقم بعد كان يظن أن الصلاة قد انقضت فهذا ماذا يفعل حتى يدرك أجر الجماعة قالوا يحولها إلى نافلة يحول فريضة إلى نافلة فيجعلها نافلة يصلي ركعتين ثم يدخل
مع الإمام قالوا إذا الفريضة ممكن أن تنزل إلى نافلة لكن نافلة لا تصعد إلى فريضة ما يصير الإنسان يصلي نافلة فجأة حولها إلى فريضة فالفريضة تتحول إلى نافلة قالوا نعم الأعلى ينزل لكن
الأسفل لا يصدر طيب من فريضة إلى فريضة كذلك لا يجوز كما قلنا قبل قليل طيب من نافلة إلى نافلة واحد كبر ليصلي الوتر ركعة واحدة لما كبر قرأ الفاتحة وجد في نفسه نشاطا قال ليش ما أصلي
خمسا ليش ركعة أبي أخليها شفعا وأصلي الوتر خمس وليس واحدة هل له ذلك الصحيح له ذلك النافلة يمكن الانتقال فيها أو العكس
ثم جعلها واحدة مثلا جائز فالنوافل يمكن إلا إلا النوافل الراتبة يعني واحد نوا مثلا تحية المسجد ثم تذكر أنه لم يصلي سنة الظهر القبلية مثلا ما تتحول لأن هذه نافلة مقصودة لذاتها اللي
هي سنة مؤكدة فلا تتحول إما أن يقطع ويبدأ سنة الظهر إذا كان يخشى خروج الوقت يعني قامة الصلاة مثلا وهو لم يصلي السنة القبلية إما أن يقطع هذه النافلة وينويها ويكبر من جديد لسنة الظهر
ويصلي بعدها سنة الظهر الراتبة نعم قال واتصحوا الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطاني إبل وفي سنة الترمذي مرفوعة للأرض كلها مسجد المقبرة والحمام
النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فعم الأرض كلها عم الأرض كلها وفي السابق كانت الناس لا يصلون إلا في أماكن محددة في البيع والصلاوات والديار وغيرها من رحمة
الله تبارك وتعالى في هذه الأمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم خصسته على الأنبياء بخمس وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وفي ريوان جعلت الأرض مسجداً وتربتها طهوراً فمن رحمة
الله تبارك وتعالى أن جعلت جميع الأرض مسجداً تصلي في أي مكان قال فأيما عبده أدركته الصلاة فليصلي في المسجد في الشارع في البيت في أي مكان وفعلت لي الأرض مسجداً ثم استثنيه من ذلك قال
إلا المقبرة والحمام قال الأرض كلها مثل إلا المقبرة والحمام فالمقبرة لا تجوز الصلاة فيها بل ولا تصح لأن جاء النهي عنها بذاتها طيب فلا تصح الصلاة في المقبرة يعني لو أن إنسان ذهب إلى
المقبرة وأثناء دفن الميت مثلاً تذكر أنه يصلي العصر ويحدث هذا كثيراً لأنه فيأخذ جهة ويصلي العصر ما يجوز وعلى الصح لا تصح هذه الصلاة في المقبرة فيخرج خارج المقبرة ويصلي الفريضة طيب
صلاة الجنازة صلاة الجنازة ليست صلاة يعني كالصلاة المعروفة ولذلك يعني تستثنى من هذا والنبي كان يصلي على الأموات في المسجد ويصلي عليه هناك أيضاً فالصحيح أنه لا بأس بالصلاة بين القبور
إذا كانت صلاة الجنازة لتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد فقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها قالوا توفيت فدفناها لم تخبروني ما
أخبرت دلوني على قبرها فدله على قبرها صلى الله عليه وسلم فقام وصف الصحابة خلفه وصلى عليها فدل على أن الصلاة في المقبرة إذا كانت صلاة الجنازة جائزة إذا كانت صلاة الجنازة فإنها جائزة
في المقبرة أما الصلاة الفرائض والنوافل وهذا عموماً لا تصح في المقبرة إنه ينبع ذلك قالوا والحمام حمام هذا من أنجس الأماكن ولذلك نهي عن الصلاة في الحمام إلا في حالات استثنائية حتى
المقبرة كذلك حالات استثنائية لو كان الإنسان مثلاً مربوطاً في مقبرة أو مربوطاً في حمام محبوساً يعني في هذه المقبرة ومحبوساً في الحمام فهنا الضرورات تبيحه المحبوسة كون ضرورة في حقه
أما غير المحبوس في المقبرة وغير المحبوس في الحمام فإنه لا يجد أن يصلي لا في المقبرة ولا في الحمام طيب جاء أيضاً من الأماكن المنهي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في
مبارك الإبل قال لا تصلوا في مبارك الإبل وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال صلوا فيها مبارك الإبل كذلك لا يجدوا الصلاة فيها واختلف أهل العلم في السبب من ذلك يعني النهي عن صلاة في
مبارك الإبل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فإنه خلف كل بعير شيطان فإنه خلف كل بعير شيطان فالنهي لوجود الشياطين لوجود الشياطين وأما الحديث الآخر أن الإبل خلقت من
الشياطين هذا فيه ضعف هذا فيه ضعف ولكن يبقى الحديث الصحيح أنه خلف كل بعير شيطان فالنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل لهذا السبب واختلف أهل العلم كذلك في الصلاة في
الكعبة هل تجوز الصلاة في الكعبة أو لا أما النافلة فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الكعبة لما فتح دخل وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم وصلى معه بلال وأسامة أما الفريضة
فبعض أهل العلم يقولون أنه لا تجوز الصلاة في الكعبة فريضة لماذا يقول لأنك جعلت بعض القبلة خلفك أو عن يمينك أو عن يسارك الكعبة هي القبلة فالذي دخل الكعبة القبلة عن يمينه وعن شماله
ومن أمامه ومن خلفه قال فإنه جعل القبلة عن يمينه وعن شماله ومن خلفه لم يستقبل كل القبلة يقولون طيب فلذلك لا تصح الصلاة داخل الكعبة الفريضة والقاعدة عند أهل العلم كل ما صحت فيه
النافلة صحت فيه الفريضة هذا الأصل الذي تصح فيه النافلة إلا إذا دل الدليل على خلافه فبنان على ذلك تصح الصلاة داخل الكعبة من سيصلي ما سمعنا أحد صلى داخل الكعبة الفريضة طيب هي عادة
مغلقة وإذا فتحت تفتح في أوقات معينة تصلي وتخرج لكن كفريضة ما سمعنا أن أحد صلى لكن لو قدر هم أهل العلم يضعون هذه الأمثلة لو وقعت فيما لو وقع لو صلى أحد داخل الكعبة مثلاً واحد مثلاً
فتح الباب فدخل الكعبة وصلى مثلاً وتذكر أنه صلى الصبح على غير طهارة مثلاً قال فرصة خلص صلي الصبح الآن يقول ممكن ممكن ممكن فنوى صلاة الصبح داخل الكعبة على المذهب لا تصح الصلاة على
المذهب أحمد لماذا؟
لأنه ما استقبل كل القبلة فيقول لا تصح الفنون داخل الكعبة والصحيح أنه لا تصح الصحيح أن الصلاة صحية لكن الإنسان يخرج من الخلاف المسائل الخلافية بين أهل العملة ليس فيها نص حاسم
الإنسان يبتعد عنها لا يدخل نفسه في هذه المتاهات قال أو في محل النجس فطهر والله تبارك وتعالى قال لإبراهيم السلام أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركعي السجود فقالوا الطهارة شرط
لصحة الصلاة الطهارة شرط لصحة الصلاة لكن الطهارة يعني طهارة البدن والمكان والملبس طهارة طهارة في الطهارة اللي هي الوضوء أو الغسل اللي هو على الحدف وفي طهارة المكان والملبس والبدن
تختلف طهارة اللي هي للوضوء مثل رفع الحدث هذه بالاتفاق أن لا صلاة بغير وضوء ولا صدقة من غلول لا يقبل الله صلاة بغير وضوء ولا صدقة من غلول فهذه بالإجمع لا تصح الصلاة بغير طهارة والله
تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية أما طهارة المكان والملبس والبدن فبعض أهل العلم لا يجعلها شرطا يجعلها واجبة من واجبات وإذاك هي أقل من شرط طهارة
الحدث لماذا؟
قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوما في نعاله وفي أثناء الصلاة نزع النعال فلما سئل قال جاءني جبريل فأخبرني أن به ما قدراه فنزعتهما فدل هذا على أن ما فات من
الصلاة مع وجود هذه النعال صح ما أمره بإعادة أو باستنافها من جديد ولكن أمره بنزعها وإستمر في صلاته صلى الله عليه وسلم لكن لو أنه تذكر أنه على غير حدث على غير طهار عفوا كما حدث له
يوما صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يكبر تذكر أنه على غير طهر انطلق فتوضى ثم رجع فالطهار لابد أن تكون من أول صلاة إلى آخرها كالنية كالاستقبال القبلة هذه شروط متفق عليها أما شرط
طهارة المكان والملبس والبدن فهي أقل عنده نجاسة غير عالم بها فالصلاة صحيحة كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا علمها أثناء الصلاة يزيلها كما أزال النبي ونعاله صلى الله عليه
وسلم طيب إذا لم يمكنني إزالة هذه النجاسة أو التحرك عنها لأن عندنا نجاسة الآن المكان نجاسة البدن نجاسة الثوب نجاسة المكان أن تكون تصلي على مكان نجس ثم جاءك أحد وأخبرك قال هذا المكان
نجس فيه بول أو غائط اللي يكون نجس فتتحرك على اليمين أو خطوطين على الشمال أو خطوطين إلى الخلف أو خطوطين إلى الأمام المهم تتحرك عنه في أثناء الصلاة وتكمل صلاة صلاتك صحيحة صلاتك صحيحة
لأنك تجاوزت هذه النجاسة أو تصلي على السجادة مثلا وقال لك السجادة نجسة وسحبها سحب هذه السجادة وأكملت صلاتك صلاتك صحيحة هذه طهارة إيش المكان طهارة الملبس صدرت وإذا غترتك فيها دم فيها
دم أنت مسحت هذا الدم من جسدك ولكن نسيت فلما جيت كبرت للصلاة شفت النجاسة هذه أو تذكرتها فهنا تنزع الغترة ترميها وتكمل صلاتك وصلاتك صحيحة صلاتك صحيحة لأنك أزلت هذه النجاسة لكن لو
كانت هذه النجاسة في ملابسك الداخلية هنا إيش تذكرت أن سراويلك عليها مذي مثلا تذكرت هذا أو فيها بول ونسيت أن تغسلها أو غير ذلك من الأسباب وصليت تذكرت هذه لا يمكن نزعها فهنا يجب إيش
قطع الصلاة تقطع الصلاة وتزيل هذه النجاسة ثم تستأنف من جديد لأنه لا يمكن أو توبك عليه النجاسة الثوب عندك مشكلة تانية المشكلة الأولى هي إذا نزعت الثوب هل عورتي مستورة مثل بعض الناس
بستوبين مثلا نزع الثوب الأول عليه الثوب الثاني ساتر ما في مشكلة أو يلبس بشتن ويكمل صلاتها ما في مشكلة المشكلة الثانية في الثوب أن حركته كثيرة الغترة طاحت طاقية طاحت العقال طاح لكن
الثوب قصة وظل أفتح الزر ونزعل حركة كثيرة جدا فإذا قالت يقطع الصلاة يقطع الصلاة ذكاء الحركة كثيرة فعلى كل حال إذن هذا طهارة الملبس أو الثياب الثالثة طهارة البدن طهارة البدن يده عليه
نجاسة أو رجله أصابتها نجاسة ولم يغسلها تذكر أن أصابه بولي عند الطفل مثلا يلعب معاه وبال على رجله وقال شوية روح أغسل ونسى أن يغسل وجاء وقت الصلاة وذهب يصلي في أثناء الصلاة تذكر أن
الطفل بال على قدمه فهنا ماذا يفعل يقطع الصلاة مباشرة لأنها لا تصح لوجود النجاسة فيقطع الصلاة ويذهب يغسل رجله
ثم يستعنف الصلاة من جديد طيب بعض الناس يكون عنده أحيانا تحليل بول أو تحليل براز وقال لو سويت تحليل وكذا رح سويت تحليل سمعي قامت الصلاة أخذ التحليل معه وحطه في مخباه وذهب يصلي في
أثناء الصلاة تذكر تحليل في جيبه اللي هو البول أو البراز ماذا يصنع وين يحطه بشكل ها ها شو يسوي يقطع الصلاة ويحطه مع النعال مثلا ايه شون في مجال بالمسجد يقطع ها ما يقطع يخليه بزيبه
يبس حاملها حامل النجاسة بيده في جيبه ايه نعم الظاهر والعقم عند الله تباركه هو قطعا يزيلها قطعا لا يتركها ولا تصح الصلاة مع وجود النجاسة ويحملها في جيبه لكن قضية يعني هل يقطع او
يلقي النجاسة اذا كان في مسجد فالاصل انطهر بيتيه البيت واجب هذا مسجد بيت من بيوت الله يقطع الصلاة ويأخذ هذه النجاسة ويضعها مكان النعال او المهم خارج المسجد ثم يدخل ويسير في صلاة من
جديد اما اذا كان ليس في مسجد في مصلى مثلا او في بيت او في مكتب او يعني المهم ليس في مسجد يخرجها من جيبه ويضعها على جنب طيب عن يمينها وعن يساري ويكمل صلاة هذا الذي ظهر والعلم عند
الله جل وعلا نعم بهذا نكون تهينا من شروط صحة الصلاة فيا احد عندنا سؤال على شروط صحة الصلاة نعم ايه نعم الدم اليسير الدم اليسير يقول الامام النووي معفون عنه بالاجمع لانه جاء عن ابي
لا اله الا الله انسيت الصحابي جاء عن ابن عمر وجاء عن احد عبدالله المغفل نعم انه كان يصلي فوضع اصبعه في انفي فخرج فيه دم فاكمل صلاته فقالوا الدم اليسير معفون عنه النجاسة اليسيرة
نقطة اوكي معفون عنه بالاجمع يسيل الدم هنا يقطع اما اذا كان الدم يسيرا شيء قليل ما يضر ان شاء الله تعالى نعم في الطائرة ايه ليش ما تقدر توقف ممنوع توقف ولا ممنوع تصلي وراك لا واوقف
وانت عند كرسيك موضوع ثاني لان عندك انت قيام وركوع وسجود وجلوس هذا اركان الصلاة قيام وركوع وسجود وجلوس ما انت تسويه يسقط عنك اللي عاجز عنه فانت عاجز عن السجود لكن ما انت عاجز عن
القيام تقدر توقف ما انت عاجز عن الركوع تقدر تثني تثني راسك ما انت عاجز عن الجلوس تجلس في التشهد للسلام وكذا وبين السجدتين فاللي بالطائرة اذا كان لا يمكنه ان يصلي يعني في الخلف او
في اماكن يصلي صلاة كاملة باركانها فلا اقل من ان يأتي بما يستطيع ولذا قال اهل العين الميسور لا يسقط بالمعصور يعني اذا قلنا يعني لا يكلف الله نفسه الا وسعها والعجز يسقط عنك الفرض او
الركن او الشرط فعند عدم الشيء الذي تعجز عنه الذي يسقط الشيء الذي لا تعجز عنه لا يسقط فالقيام لا يسقط عنك نعم له قائم هكذا لكن وقف تقدر توقف لشون وصلت كرسيك اللي انت واقف جيت ودخلت
على كرسيك وقعت فتقدر توقف تقدر توقف حتى لو كانت القبلة عن يمينك تقدر توقف التفت يمين تصلي لا تستحمل الناس هو مشكلة اكثر الناس مستحمل الناس احيانا تكون القبلة في ظهرك مثلا التفت
التفت واستقبل لي امامك وغمض كيف مو لازم تطالع اياه طالع تحت طالع كرسيك الله اصلي لا تستحمل صلاتك لا تستحمل العبادة لا تستحمل الناس يشي يقولون عني لا يخلي يقولوا يقولون اذا ما تقدر
تتحمل مقولة لا تسافر صحيح ما تقدر لا تسافر ما استحوا منك يشربون خمر جدامك ما استحوا منك اذا كانت الطائرة فيها خمر وكذا قصد يعني هو ما استحى منك انت استحي منه وفي شي قربة لله تبارك
ما يجوز فالانسان يصلي ولا يبالي بي احد ابدا في الطائرة الا لو استرضنا وهذه حالات نادرة مطبات هوائية من تركب لين تنزل مثلا هذا موضوع ثاني هذا ظرف طارئ ممنوع احد يوقف لكن الناس واقفة
وتصالف وتمشي وكذا وانت تصلي قاعد على الكرسي ما يصلح ابدا الناس كلها واقفة وتصالف وتمشي وتروح للحمام وتروح مدرين وانت الصلاة قاعد على الكرسي اذا كان الجميع ما يتحركون ممنوع مطبات
هوائية مثل ما قلنا لين هذا ظرف طارئ صلي وانت جالس ما يكون خاصة اذا كنت تخشى خروج الوقت طيب هذا ظرف طارئ اما قضية ان لا والله يمكن يقولوا لي ليش تواقف اقعد ما يرضون حيك منهم ولا ترد
عليهم ابدا وهذا عبادتي بقدر ما تستطيع مو لازم مئة بالمئة اي مو لازم مئة بالمئة هو الانحناء الركوع الانحناء ما فهمت في النافلة لا لا يجوز ايه يجوز مطلقا يجوز مطلقا بس اذا تستطيع
استقبال قبلة تستقبلها قطعا ايه اول شيء اتصور عادة احنا ما نحس بلفة الطيارة ولا تحسون بلفة الطيارة ترى المصلي ما يحس بلفة الطيارة لفة الطيارة مو سهلة مو ذي السيارة تلف وتحس فيها ما
تحس لفت لفت لا تاخد لها يعني مسافة ما تلفت شدي يعني فوق تحت ولا سريعة هذه واحدة لفة الطيارة تاخد لها ايش وقتا كنت صليت وخلصت يعني ايه نعم يعني مو بها السرعة هذه خاصة لما تتكلم عن
صلاة في الطائرة صلاة مسافر زين ركعتين ما تاخذ وقتا فما لا ما ما يضر ابدا ما يضر ايه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن انحراف عن القبلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين
المشرق والمغربي قبلة فانحراف اليسير لا يضر بذلك يقول الاهل العلماء الاصل استقبال عين الكعبة اذا كنت تراها اذا لم تكن تراها استقبال المسجد اذا لم تكن تراها استقبال مكة وهكذا كل ما
رجعت ولا شك ان المسافة تتزع يعني يعني الان لو خرجنا من هذا المسجد مستقيم هل يصيب الكعبة عين الكعبة او لا يصيبها طيب قد لا يصيب عين الكعبة لكن يصيب جهة الكعبة فالانحراف اليسير لا
يضر انحراف اليسير لا يضر لكن انحراف الكبير هو الذي يضر اذا كنت تجد بعض المساجد احيانا او بعض الاماكن يقول في انحراف يسير عن القبلة لا يضر ان شاء الله تعالى طيب بعد ذلك قال بابو صفة
الصلاة يستحب ان يأتي اليها بسكينة ووقار هذا هو الاصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتيت من الصلاة وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينة فالانسان يذهب الي الصلاة بسكينة ووقار طيب
يقول تفوتيني الصلاة ليش متأخر انت المتأخر واضح ولا لا يعني فوق شي نقوة عينه بعدها هم متأخر هم يركض نقول لا تمشي الهوينا وتستعد مرة ثانية تأتي ايش مبكرا لا تسرع لا تركض لأجل والله
اني انا متأخر لا التأخير هذا بسببك طيب وايضا تمشي السكينة حتى تصل الى المسجد وتصلي مع الناس فاذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي
ابابا رحمتك ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه ويقول هذا الذكر الا انه يقول وافتح لي ابابا فضلك دخول المسجد باليمنى والخروج منه باليسرى لم يثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم يعني بحديث متفق عليه وانا حديث مختلف فيه حديث مختلف حديث عند الحاكم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد قدم اليمنى واذا خرج قدم اليسرى ومختلف في صحتي والاقرب انه
يعني حسن الاقرب ان هذا الحديث حسن وقاسوا عليه الحمام قالوا اذا كان المسجد وهو اشرف الاماكن يدخل له بالرجل اليمنى ويخرج منه بالرجل اليسرى فالحمام الذي هو عكس المسجد يدخل في الرجل
اليمنى بالرجل اليسرى ويخرج منه بالرجل اليمنى على كل حال الحديث ان شاء الله حسن ان شاء الله انه حسن حديث انث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل منه قدم اليمنى نعم قال كما ورد
ذلك في الحديث طيب فاذا قام الى الصلاة قال الله اكبر الله اكبر هي مفتاح الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل قال الله اكبر الله اكبر ومفتاحها التكبير يقول وتحريمها التكبير
وتحليلها التسليم تحريمها التكبير والتكبير عندما يطلق مراده الله اكبر قالوا ولا يجوز غير هذه اللفظة يقول الله العظيم الله اعظم الله اعلم لا الله اكبر لماذا لان النبي صلى الله عليه
وسلم قال وصلوا كما رأيتموني اصلي ولم يثبت عنه الا قول الله على كثرة ما صلى صلى الله عليه وسلم وقال اذا اتيت الصلاة فكبر ولم يقل عظم وانما كبر وكذلك قوله تحريمها التكبير وتحليلها
التسليم فنص على التكبير فاذا لا يجوز غير الله اكبر خلافا لبعض اهل العلم الحناف وغيرهم انهم يقولون يجوز اي تعظيم لله الله اكبر الله الاعظم الله اعلم الله اقدر وغير ذلك من الامور
والصحيح لابد الله اكبر وهل يجوز الله الاكبر بالتعريف صحيح انه لا يجوز وانما الله اكبر وصلوا كما رأيتموني اصلي بعض الناس يخطئ حتى في لفظ الله اكبر يعني بعضهم يقول الله اكبر هذا سؤال
استفسار الله امرك بهذا ام على الله تفتر الله سؤال استفهام فمد هذا الله انت المفروض تقرر تقول الله اكبر تقرير ان الله اكبر سبحانه وتعالى اكبر من كل شيء لكن عندما تسأل الله اكبر ما
حققته المراد ما حققته ننتظر الجواب ننتظر الجواب نعم الله اكبر فاذا الله اكبر بعضهم يقول الله اكبار يمد الباء يجعل بعدها الفا الله اكبار غلط ايضا غلط و بعضهم زاد على هذا قال هذا
والعياذ بالله كفر لان اكبار بالالف اكبار هو الطبل فالعياذ بالله هذا وصف لله تبارك بالكفر والعياذ بالله لكن طبعا الذي يقول مثل هذه الالفاظ الله اكبار الله اكبار جهال غالبا ننسى عن
تعامل بالعياذ بالله هذه الامور لكن جاهل يعلم يعلم هذا الجاهل الصيغة الصحيحة للتكبير وهي الله اكبر يقطع و بعضهم يقول الله واكبر يعني لا يحقق همزة اكبر وينما يجعل بعدها واو يقول الله
واكبر الله واكبر وهذه في لغة عند العرب في لغة عند العرب جهاز التوابن الله واكبر الله واكبر لكن مع هذه اللغة هذه يعني نادرة قيد الاستعمال وملبسة ملبسة و الصحيح ان يقطع الله اكبر
سواء في الاذان او في الصلاة الله اكبر ونذكر رجلا كبيرا في السن رحمه الله تبارك وتعالى توفي جاء انا مرة اتحدث معه ويقول لي شفت مسجد الفلان قال تعرف المؤدل اللي هناك قلت لا لا ما
اعرفه بس عرفت المسجد قال كافر قلت ليش الاذان يقول الله واكبر ما يقول الله اكبر الله واكبر هذي مو دين الدين الله اكبر هذي يقول الله واكبر هذا كافر على الصحيح طيب يا كافر فالقصد ان
خطأ الصحيح الله اكبر حقق الهمزة لكلمة اكبر نعم قال ويرفع يديه الى حذوي او حذوي من كبيه او الى شحمتي اذنيه في اربعة مواضع عند تكبيرة الاحرام ركوع عند الرفع منه عند القيام من التشاهد
الاول كما صحت بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكبر الانسان الله اكبر يرفع يديه رفع اليدين سنة مستحبة هو الان يذكر الصفة بعدين يفصل ايها الاركان وايها السنن فهنتكلم
الان عن صفة الصلاة اه لن ندقق كثيرا هذي ركن هذي وليش هذي ركن وليش هذي واجه طيب او مستحبة فرفع اليدين مع تكبيرة الاحرام الى اين يرفع يديه اما حذوي من كبيه هكذا الله هو هذا مساوي من
كبين هكذا هذا هو المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا كبر رفع يديه حذوي من كبيه هكذا وجاءت في بعض روايات حذوي اذنيه يعني هكذا مساوي للاذنين هكذا اذا اما ان يكون مساوي
للاذنين اما مساويا للكتفين بعض الانك الشافعي رحمه الله تعالى قال هكذا فبعضهم رأاه رأى اعلى الاصابع فقال ايش حذوي الاذنين ورأى اسفل الكف فقال حذوي الكتفين فقال هي واحدة هي واحدة هي
هكذا فبعضهم نظر الى اعلى اليد اعلى الكف وبعضهم نظر الى اسفل الكف فالذي نظر الى اعلى قال حذوي اذنيه والذي نظر الى اسفل الكف قال حذوي من كبيه وبعضهم قال لا مر هكذا ومر هكذا يعني مر
هكذا حذوي من كبيه ومر هكذا حذوي الاذنين الامر في ساعة خاصة اذا علمنا هذه سنة اصلا رفع اليدين سنة رفع اليدين رفع اليدين رفع اليدين وذلك في اربعة مواضع في تكبيرة الاحرام الله اكبر في
ارادة الركوع اذا انتهيت من قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها وتريد ان تركع ايضا ترفع يديك الله اكبر واذا قلت سمع الله لمن حميده كذلك ترفع يديك ربنا لك الحمد بعض الناس يقول هكذا ربنا
اكبر خطأ صحيح الكف الى القبلة سمع الله لمن حميده هذه ثلاثة مواضع الموضع الرابع عند القيام من التشهد الاول عند القيام من التشهد واختلف اهل العلم هنا متى يرفع يديه وهو جال او بعد ما
يقف من قال يرفع يديه في الانتهاء من التشهد مع مع التكبير الله اكبر وهو جالس فيرفع يديه ثم يقف ومن قال لا رفع اليدين لبداية الركعة فيقول لا بعد ان يقف يرفع يديه والامر في هذا واسع
الامر في هذا واسع فمن رفع يديه وهو جالس قبل ان يقف لا بأس ومن رفع يديه بعد ان يعتدل وقائما فكذلك لا بأس بذلك اذا هذه اربعة مواضع كل موضع ترفع اليدين وهذا غير صحيح لانه جاء عن نبي
عمر في الصحيح شاهد بخاري يقول حفظته عن نبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في اربعة مواضع وذكرها عند تكبير الاحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع وعند القيام من التشهد الاول
فهذه اربعة مواضع ثبتت عن نبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يكن يرفع يديه اذا اراد السجود ها واضحة جدا اذا بعد الركوع سمع الله من حميدة مثلا وضع يديه او انزله هما اراد ان ينزل لا يرفع
يديه للسجود وكذلك عند القيام الى الركعة الثالثة او عفوا الى الركعة الثانية او الركعة الرابعة الى الركعة الثالثة كما قلنا انه بعد السجود الاول يعني يرفع يديه فهذه اماكن التي يرفع
يديه فيها وهي اربعة اماكن كما قلنا طيب قال ويضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته او فوقها او على صدره ويقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا الى غيرك او غيره من
الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليدين لو نلاحظ المؤلف ماذا قال تحت سرته او فوق سرته او على صدره واضح يعني خيرك اما ان تضعها تحت السرة واما ان تضعها على الصدر
لماذا قال هذا لانه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا لم يثبت عن النبي شيء صلى الله عليه وسلم في مكان وضع اليدين على الصدر على النحر على البطن على السرة تحت السرة
لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كل الاحاديث الواردة في هذه المسألة ضعيفة ما ثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت نعمة حديث على سرتي تحت سرتي على بطن على
صدره على نحره جاءت حديث في هذا لكن كلها ضعيفة لم يثبت من هذا شيء ولذا يعني المسألة فيها سعة ولا يشق على الناس في هذا فان رأيت رجل يصلي هكذا لا بأس يصلي هكذا لا بأس يصلي هكذا لا بأس
صلي تحت سرتي لا بأس الامر في هذا واسع ولم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا تجد أن أهل العين بعضهم قال يضعها على صدره بعضهم يقول يضعها على سرتي وعندما يقول تحت سرتي
أمر واسع في هذا جدا نعم ثم يقول دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك هذا الذي كان يقوله عمر بصوت عالي يجهر به يعلمه الناس وجاء من حديث أبي هريرة
اللهم بعد بينه وبين خطايا لنسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول قبل أن تقرأ اللهم بعد بينه وبين خطايا كما وعدتنا الشرق والمغرب اللهم نقل من خطايا كما نقل ثابرة من الدنس اللهم
نقل من خطايا بالتلج والماء والبر فبعضهم قدم حديث أبي هريرة وبعضهم قدم حديث عمر وبعضهم قدم حديث أخرى مثل الله أكبر وكبير الحمد لله يسوع الله بك ويصلي إليك الحمد لله حمدك كثيرا طيبا
مباركا فيه وغيرها كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية الاستفتاح لا بأس إنسان يقولها إلا دعاء واحد وهو أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا إلى مختلفية من الحق
بإذنك أنك تهدي من شاء صلاة المستقيم هذا ثبت أنه كانوا يقولوا في قيام الليل صلى الله عليه وسلم وليس في الصلاة المفروضة وإنما هذا في قيام الليل فالأمر في هذا واسع هو في النهاية دعاء
الاستفتاح مستحب نعم وإذا قال أو غيرها أو غيرهم الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى والله أعلى وأعلم وصلى
الله وسلم وبارك يا أبينا محمد في أحد عنده سؤال نعم قل القيام في النافلة ليس ركنا النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم الأجر نصف إذا كان بدون عذر
إذا كان بدون عذر صلى الإنسان نافلة وهو جالس بدون عذر نصف صلاة القائم لكن صحيحة نافلة يصليها الإنسان جالسا بدون عذر ما في بس لكن ما يركع وهو جالس يعني أنا صليت وأنا جالس بعدين يقول
الله أكبر ركوع ما يجوز القيام فقط الذي يصدق وليس الركوع وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا لما كبر صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا ويقرأ ما شاء الله لأنه يقرأ ثم
يقوم ويكمل بعض القرارات ثم يركع ثم يسجد صلى الله عليه وسلم إلا العاجز على القيام موضوع ثاني لكن يقول الإنسان ما فيه إلا الخير وقال بصلي وأنا جالس نقول ما تركع وأنت جالس هذا ما هو
ركوع الركوع لابد أن يقف ويركع يعني بعض تشوفون بعض الباكستانيين أو الأحناف بشكل عام يصلي هو جالس ويركع وهو جالس يقول خلاص ما يجوز يركع وهو جالس الركوع عند الجلوس عند العجز أما
القيام هو الذي يسقط في النافلة اختيارا لكن الأجر نصف لكن لا يجوز له أن يركع وهو جالس نفس الشي نفس الشي بسفر نعم كيف؟
مسافر يعني؟
على شوفت الشمس؟
ولا عنده ساعة؟
بروحه ما عنده ساعة ولا ما عادة السفر إذا كان بين جبال إذا كان هو يسأل يقول رجل مسافر وليس معه أحد لوحده وما يدري غابت الشمس ولا ما غابت يحتاط يحتاط لأنه يتأكد أن الشمس غابت دخل
الظلام شوي ما تفرق المنطقة الفلانية شو معنى؟
إذا عنده وقت المنطقة خمسين كيلو ما تفرق ها بالطيارة اللي يفرق لأنه يكون مرتفع ارتفاع لكن في الأرض ما يفرق أي نعم الأرض مستوية واحد تسقط إذا الإنسان يسأل أن تعيط المسجد يعني متى
أصليها إذا كنت دخلت المسجد لتصلي صلاة مثلا تعيط سنة الوضو سنة الراتبة الفريضة طيب خلاص سقطت تعيط المسجد صلاة فائتة ما في تعيط مسجد تحية المسجد لمن دخل المسجد مثلكم أنتوا الحين واحد
دخل المسجد وضحى لدرس له وقت صلاة ومصلي سنة الفجر ومصلي الفجر ما عنده صلاة معينة يصليها نقول لا تقعد حتى تصلي ركعتين فقط لكن لو فرض أن واحد مننا مثلا نام عن صلاة الصبح لين؟
واستيقظ متأخر ويبقي لحق على الدرس وقال أصليها في المسجد لو وصلت مثلا صلاة الفجر هي تعيط المسجد خلاص تصبت تعيط المسجد تحية المسجد لمن أراد أن يجلس فقط لكن انت ما تقول أنت تريد أن
تصلي مثلا جيت صلاة قائمة ما في تعيط مسجد صلاة قائمة أصلا أينها؟
السيارة ورسال قوي شو رأيك؟
يقول فأتوا عليكم السكينة هل هذا خاص نشع الأقدام ولحتى بالسيارة؟
لازم ايه؟
ولا حادث؟
يعني هو من نظر إلى السكينة إذا كان يقصد أن يعني يتصاته ينهت لأنه كان مسرع في المشي كان مسرعا في المشي في هذه التصات يشغل نفسه يشغل اللي حوله قال مختص بالمشي ومن قال لا السكينة
سكينة في القلب والجوار والعقل هذا حتى في السيارة مثلا حتى في السيارة تبشع على راحتك لأن تصل لا تؤذي الناس قد تتسبب بحادث أو كذا طلع من الإشارة حمرى مثلا بحجتنا بلحق على الصلاة كل
هذا ما يصبح أبدا والله أعلم طيب نقف الآن إن شاء الله تعالى
9- شرح منهج السالكين للسعدي/الدرس التاسع / الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السابع والعشرين من شهر شوال لسنة اربعين واربعمائة بعد الالف الموافق للثلاثين من شهر السادس سنة تسع عشر والفين في مسجد الياقوت في ضاحية الصدق شرعنا
في الكلام في باب صفتي الصلاة وذكرنا المجاء اليها بسكينة ووقار ثم الدعاء عند دخول المسجد وتقديم الرجل اليمنى ثم افتتاح الصلاة بقوله الله اكبر وذكرنا مواضع رفع اليدين وهي اربعة مواضع
عند تكبيرة الاحرام وعند ارادة الركوع وعند رفع من الركوع وعند القيام من الشهد الاول وتكلمنا كذلك عن وضع اليدين في الصلاة وانه يضع اليمنى على اليسرى وانها لم يثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم مكان معين لوضعها ولذلك بعض اهل العلم قال توضع تحت السرة وبعضهم قال على السرة وبعضهم قال فوق السرة وبعضهم قال على النحر ولم يثبت في هذا الشيء صريح عن النبي صلى الله عليه
وسلم احاديث يعني متكلم فيها اقواها ما جاء انه وضع على صدره صلى الله عليه وسلم لكن على كل حال الامر فيه سعة الامر فيه سعة وسيئة الكلام عن واجباتي واركاني ومستحباتي الصلاة وتفصيل ذلك
ثم ذكرنا الاستفتاحات الاستفتاح عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة كان يستفتح بها الصلاة فالانسان يحفظ استفتاحا واحدا ويلتزمه وان كان يمكنه ان يحفظ اكثر من استفتاح فهذا افضل ان ينوع
الانسان مرة يقول هذا الاستفتاح حتى يستشعر المعاني فمرة يقول هذا النوع ومرة يقول هذا النوع حتى يستشعر المعنى الذي اه يقتضيه كل نوع من انواع الاستفتاحات نعم ثم يتعوذ ثم يتعوذ ثم
يتعوذ الاول ايين نعم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ثم يتعوذ ويبسمل الاستعاذة من الشيطان الرجيم سنة انسان يستعيد قبل القراءة فاذا قرأت القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
فالانسان يستعيذ قبل ان يقرأ وانما من السنة ان الانسان يستعيذ قبل ان يقرأ قال ويبسمل ويقرأ الفاتحة فرق بين البسملة وبين قراءة الفاتحة وذلك الخلاف المشهور بين اهل العلم هل بسم الله
الرحمن الرحيم اية من الفاتحة او ليست اية من الفاتحة والصحيح والعلم عند الله انها بحسب القراءات فالقراءة المشهورة عندنا في بلادنا قراءة حفص كمثال فانها فيها الجهر بالبسملة عفوا فيها
ان البسملة اية رقم واحد فتكون بسم الله الرحمن الرحيم واحد الحمد لله رب العالمين اثنان الرحمن الرحيم ثلاثة مالك يوم الدين اربعة اياك نعبد واياك نستعين خمسة اهدين الصراط المستقيم ستة
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين سبعة فهكذا تقسم الايات فيعتبرونا بسم الله الرحمن الرحيم اية رقم واحد من الفاتحة على قراءة غير حافظ ابي جعفر كمثال فانه لا يعتبرها
اية وانما يبدأ الحمد لله رب العالمين اية رقم واحد فيقول الحمد لله رب العالمين اية واحد الرحمن الرحيم اثنان مالك يوم الدين ثلاثة اياك نعبد واياك نستعين اربعة اهدين الصراط المستقيم
خمسة صراط الذين انعمت عليهم ستة غير المغضوب عليهم والضالين سبعة فهي نفس عدد الايات نفس كده لكن تقسيمة الارقام اين تكون ارقام الايات فعلى كل حال المؤلف رحمه الله تعالى يذهب الى ان
البسملة ليست من الفاتحة ان البسمة ليست من الفاتحة واذا قال يستعين يبسمل ثم الفاتحة فانها ليست جزء منها وانما هي اية اه في بداية كل سورة بسور القرآن الا سورة براءة فالان غير الفاتحة
كل سور القرآن فيها بسم الله الرحمن الرحيم في البداية لكن لا تعتبر رقم واحد لا تعتبر رقم واحد في القرآن الكريم اه في هذه السور الا سورة براءة ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم ولذلك
الخلاف كله في الفاتحة الخلاف كله في الفاتحة نعم والصحيح ما ذهب اليه المؤلف وهي ان بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة القراءة المشهورة هي قراءة ابي جعفر وانما على قراءة حفص
وغيره انها منها لكن عندما نتكلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها لا في الجهرية طبعا السرية لكن يقرأها صلى الله عليه وسلم لكن لم يكن يجهر بها كما في حديث خيرهم ان
النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين نعم قال ويقرأ معها في الركعتين الاوليين من الربعين والثلاثين السورة اه السنة ان الانسان اذا قرأ الفاتحة يقرأ معها سورة في
الركعة الاولى والثانية اما في الثالثة والرابعة فكان يكتفي بالفاتحة يكتفي الفاتحة ولو قرأ السورة في الثالثة والرابعة فلا بأس كان في حديث ابي قتادة انه صلى فقرأ في الثالثة والرابعة
فالقصد انه لا بأس ان يقرأ في الثالثة والرابعة ولكن السنة ان يكون هذا يعني قليلا الاصل عدم القراءة يكتفي بالفاتحة في الثالثة والرابعة لكن لو قرأ في الثالثة والرابعة سورة مع الفاتحة
فلا بأس بذلك ان شاء الله تعالى وان يكتفي بالفاتحة فهو افضل ان يكتفي بالفاتحة في الثالثة والرابعة من الصلاة قال ويقرأ سورة تكون في الفجر من طوال المفصل وفي الباقي من اوساطه هكذا
كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه عادة اذا قرأ يقرأ سورة كاملة فاحيان يقرأ من قراء الاعراف كاملة صلى الله عليه وسلم في المغرب كما جاء في عليث ابن عمر وقرأ الصفات صلى الله عليه
وسلم وقرأ الزلزل في الفجر وقرأ صلى الله عليه وسلم وامر بسبح اسم ربك الاعلى يغشى اللي هي سمونها اواسط المفصل فالقط ذكر ان الاصل في الفجر كان يطيل القراءة كان يقرأ ما بين الستين الى
المئة اية في الفجر والان الناس يتدمرون الان لو قرأت مثلا عردت تطبق السنة مثلا في الفجر الفجر الجمعة خاصة مثلا انه يقرأ في الركعة الاولى بالسجدة وفي الركعة الثانية هل اتى فالناس
يتدمرون الان اذا عراد انسان يطبق لكن امام المسجد عليه يعني يستسلم ويعلم الناس السنة يقول هذه السنة وسنلتزم بها ويبينها لهم ويحببها اليهم ثم يلتزم بها فالقصد ان النبي صلى الله عليه
وسلم كان يطيل القراءة في الفجر ويقرأ من اواسط المفصل صلى الله عليه وسلم وفي طوال المفصل ثم يقرأ في المغرب في العشاء من اواسط المفصل مثل ما قلنا سبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى
الفجر الطارق يعني هذه السور في المغرب غالبا كان يقرأ قصار المفصل اخر القرآن المعوذتان والله احد الكوثار تبت يدا وهكذا لكن احيان كان يطيل في المغرب لكن هذا في الغالب في الغالب من
احواله انه يقرأ قصار المفصل صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر الظهر والعصر كان يقول اظن ابو قتادة يقول كنا نسمع الاقامة فنذهب نقضي حاجتنا ونتوضى ثم نرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم
وندرك الركعة الاولى فاذا قال اهل العلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر يعني في الاولى والثانية طبعا مع الفاتحة كان يقرأ قريب من سورة الانسان وفي العصر نصفها يعني
مثل سبح اسم ربك الاعلى او ما شابه ذلك من الامور اي من الاثق يستعجلون في القراءة احيانا ما تدرك تقرأ الفاتحة يكون ركع في الظهر او في العصر السنة ان الظهر تكون اطول من العصر والعصر
اقصر من الظهر والفجر اطول شي ثم العشاء والمغرب اقل طولا من غيرها فالمهم ان الامام لا شك يراعي المصلين الذين خلفه لكن ايضا يراعي السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله امر
فيه سعة المصلي اذا قال انا اتعب يجلس الحمد لله الامر فيه سعة لكن لا تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا هذا هو الاصر وهذه سنة ايضا الجهر
والاسرار فلو اسر في جهرية يعني مثلا انسان اسر في الفجر او المغرب او العشاء لا بأس جهر في الظهر والعصر لا بأس ولكن السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الفجر والمغرب
والعشاء ويسر في الظهري والعصر قال الا الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء فانه يجهر مع انها صلاة نهارية يعني الجمعة صلاة نهار وكذلك الكسوف وكذلك الخسوف وكذلك الاستسقاء صلاة نهارية
يعني على خلاف بين اهل كان يجهر او لا يجهر خاصة في الاستسقاء والكسوف والظهر الله لهم كان يجهر بل قال بعض اهل العلم ان كل صلاة تشر على هالجماعة يستحفيها الجهر كالتراويح والكسوف
والخسوف والاستسقاء والعيد انها والجمعة انها يجهر فيها بالقراءة نعم نعم بعد ان يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة معها يشرع له بعد ذلك ان يركع ان يقول الله اكبر للركوع وهذا يسمى تكبيرات
الانتقال تكبيرات الانتقال والله اكبر كما قال اهل العلمي تكرر في كل حركة حركات الصلاة ما عدا سمع الله لمن حميده والسلام عليكم لكن لو نظرت في باقي احوال الصلاة كلها فيها الله اكبر
يعني تكرر هذه الكلمة الطيبة الله اكبر عند بداية الصلاة الله اكبر عند ركوعك الله اكبر عند سجودك عند سجودك الثاني عند قيامك الركع الثاني وهكذا في كل الصلاة فقط سمع الله لمن حمده عند
القيام من الركوع والسلام عليكم عند ختم الصلاة وإلا في كل الصلاة تكرر الله اكبر قال اهل العلم العلى الحكمة من تكرر هذه الكلمة ان الشيطان دائما يأتي الانسان يذكره ما لم يكن يذكر في
صلاته حتى يشغله عن الصلاة يذكره بأمه يذكره بأبيه بأولاده بسفره بعمله بتجارته بمواعيده بأمور تافهة احيانا يذكره يشغله عن الصلاة يشغله عن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان
الشيطان اذا سمع الاذان اه ذهب وله ذراط يعني يرفع صوته بالذراط حتى لا يسمع الاذان
طيب ثم اذا قضى المؤذن جاء فاذا القيمة الصلاة ذهب ثم اذا انتهى من القامة جاء حتى يدخل الانسان في صلاته فيذكره كذا وكذا حتى لا يدري كم صلى او كما قال صلى الله عليه وسلم فالشيطان يشغل
الانسان يذكره بأمور الدنيا فعندما تقول انت الله اكبر مفهومها ماذا الانسان يتذكر ان الله اكبر من الذي يفكر فيه الان ما الذي يشغلنا عن الله انت الان في صلاة انت في مناجاة مع الله اذا
قام احدكم يصلي فانما يناجي ربه انت الان في مناجاة مع الله ما الذي يشغلك عن الله زوجتك الله اكبر من زوجتك زوجك الله اكبر من زوجك امك ابوك الله اكبر منهم اولادك عملك تجارتك سفرك
مشروعك كتابك اي شيء الله اكبر من كل هذا سبحانه وتعالى واذاك شرع الانسان يكرر هذه الكلمة الطيبة حتى يتذكر في كل لحظة من لحظات صلاته ان الشيطان قد اشغله عن ربه تبارك وتعالى فيعود
ويتذكر ان الله اكبر سبحانه وتعالى فالمهم يقول الله اكبر لركوعه فيكبر الامام والمأموم والمنفرد يقول الله اكبر فيكبر ويركع والركوع هو الخضوع لله تبارك وتعالى والسنة في الركوع الانسان
يكبر ويرفع يديه ثم ينحني راكعا لله تبارك وتعالى ويحاول قدر ما يستطيع ان يكون ظهره يعني متستويا في حال ركوعه حتى جاء في الحديث وان كان ضعيفا لو سكب على ظهره الماء لوقف لان ما في اي
انحناء مستقيم هذا الظهر بانحنائه فالمهم انه يركع ويضع يديه على ركبتيه ويقبض على ركبتيه يقبض على ركبتيه باصابعه يلتقمهما هكذا يلتقم ركبتيه ثم يفرج يديه عن جنبيه وهو راكع لكن هذا اذا
كان منفردا او اماما اما اذا كان مأمون وبجانبه شخص لا يؤذيه يعني يفتح يديه بشرط ان لا يؤذي من بجانبه يفرج يديه ويركع ويكون رأسه حيال ظهره الرأس يكون حيال الظهر وينظر الى محل سجوده
وقيل ينظر الى اصابع قدميه لكن الاشهر انه ينظر الى محل سجوده ويستقر استقرارا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا يطمئن في ركوعه يقول سبحان رب العظيم ثلاث مرات
وان قال سبحان رب العظيم وبحمده لا بأس وان زاد على ثلاث فافضل بشرط ان لا يشق على المصلين اذا كان اماما وسبحان رب العظيم واحدة تكفي يعني لو قال سبحان رب العظيم ثم قال سمع الله محمد
صحت صلاته تكفي تسبيحة واحدة وهي ما تدل على الاطمئنان ما تدل على الاطمئنان تسبيحة واحدة تكفي فان سبح ثلاث فهذا اقل الكمال اقل الكمال ثلاث تسبيحات اذا زاد عن ثلاث فهذا افضل بشرط ان
لا يشق على الناس اذا كان اماما اما اذا كان مفردا او كان مؤمما طبعا يتبع امامه فيكثر من التسبيح في ركوعه وقد جاء في حديث انس وان كان فيه ضعف انه يقول ما رأيته اشبه صلاة بصلاة رسول
الله صلى الله عليه وسلم من امامكم هذا قالوا يعني عمر بن عبد العزيز فحزروا تسبيحه في ركوعه يعني المدة التي يقضيها في ركوعه فوجدوها عشر تسبيحات ويسمونها اكمل الكمال عشر تسبيحات ان
يسبح الانسان ويطيله في ركوعه فالمهم يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وان زاد على سبحان ربي العظيم كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبيحملك اللهم اغفر لي او سبحانك الجبر وتملكوتك برياء
والعظم اي اي ذكر فيه تعظيم لله تبارك وتعالى فطيب خاصة الاذكار الثابتة من النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها يقول هذه الاذكار الثابتة ويحرص عليها حتى يؤدي الركوع على ما يحب ربنا جل
وعلا ويرضاه فهذا بالنسبة للركوع ثم بعد ذلك يقول سمع الله لمن حمد ان كان اماما او منفردا المأموم لا يقول سمع الله لمن حمد وانما الامام والمنفرد هو الذي يقول سمع الله لمن حمد طيب لو
قال المأموم سمع الله لمن حمد لا يضر لا يضر ولكن المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال سمع الله لمن حمد فقول ربنا ولك الحمد ولم يقول قول سمع الله لمن حمد فالسنة بالنسبة
للمأموم ان يقول مباشرة ربنا لك الحمد وردت فيها اربع صيام ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد بزيادة الوضوء اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم
ثم يرجع كما كان لا بد من استقامة الظهر كما كان اما الذي يستعجل قبل ان يستقيم ظهره ويسجد لا تصلح صلاته لانه فقدت ركنا من اركان الصلاة الا وهو الاطمئنان الاطمئنان ركن من اركان الصلاة
فيرجع حتى يستقيم ظهره وصلى حذيفته رضي الله عنه يوما صلى بجانبه رجل او عفوا رأى رجلا يصلي لا يقيم ظهره من الركوع يعني سمع الله لمن حمد مباشرة يسجد لا يقيم ظهره من الركوع فلما قضى
صلاةه قال له حذيفة منذ كم تصلي هذه الصلاة ما الشكل صار لك يعني من المدة طريقة صلاتك هكذا ما تقيم ظهرك من الركوع قال منذ كم تصلي هذه الصلاة قال منذ اربعين سنة طبعا اربعين سنة الظهر
قال العنفية مبالغة يقتبنا من زمان وإلا ما لو اربعين سنة كان صحابي هذا لان ادرك حذيفة رضي الله عنه حذيفة يعني لم يتتاخر وفاته فقال منذ اربعين يعني يريد انها ايش من زمان هكذا صلاتي
قال منذ اربعين سنة لم تصلي ولو متت متت على غير الفطرة يعني يقول لو صلاتك باطلة صلاتك باطلة انك تركت ركنة من اركانستان فقد يقول قال هل يعذر بهذا العذر بالجهل يتفاوت بين الناس من كان
في بلاد الاسلام من كان في الحاضرة غير الذي يكون في البادية ومن ادرك اهل العلم غير من ادرك الجهال فيختلف من حال الى حال وعلى هذا حذيفة قال له المبابر انتبه انت وين رايح وين دربك ترى
منذ اربعين سنة لم تصلي حتى يهتم بهذا الامر المهم انه لا بد من اقامة الظهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي ثم ارفع حتى تطمئن قائما لا بد من اطمئن قائما يعود كما كان ويقول
ربنا لك الحمد كما قلنا والله ربنا لك الحمد ثم ان زاد طيب ان اكتفى بها ربنا لك الحمد ثم سجد جائز ان زاد عليه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من الاسمات من الارض من الاماشة تمشي بعد اهتنا
والمجد وغير ذلك طيب من الاذكار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم بعد ذلك بعد ان يستقيم ظهره ويعتدل يبدأ بالسجود يبدأ بالسجود والسجود يخر الانسان على جبهته اما ان يقدم
ركبته اما يقدم يديه اما ان يقدم يديه جائز ان قدم ركبته جائز وان قدم يديه جائز فاذا سجد قال يسجد على سبعة اعظم كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة ارب وفي رواية
اعظم وهذه الاعظم السبعة التي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد عليها هي الكفان لابد ان تكون الكفان على الارض والركبتان لابد ان تكون على الارض والقدمان لابد ان تكون على الارض هذه
ستة كفان ركبتان قدمان هذه ستة والجبهة هي السابعة وهذا في الصيحين جاء في صيح مسلم واشار الى انفه واشار الى انفه حتى في البخاري انه اشار الى انفه يعني ان الانف تبع الجبهة لانه اراد
الوجه اراد وذكر الجبهة لانها اهم ركن من اركان السجود لذلك ذكرها دون الانف وانه اكتفى بالاشارة الى انفه اي مع الجبهة ان الانف شاذة ان اشارة الانف شاذة وانه فقط ذكر الجبهة صلى الله
عليه وسلم ولذلك لو ان انسانا سجد ومكن كفيه وركبتيه وقدميه الى الارض وجبهته وانفه لم يصب الارض الصحيح ان الصلاة صحيحة الصحيح ان الصلاة صحيحة لكن لو سجد على انفه دون جبهته ما تصح
الصلاة يصير يقدر واحد يسجد على انفه بدون جبهته ليش لو ما حاشل اول شي من حيث الواقع يقدر صعبة يعني يقدر ها يقدر يقدر انا شفت واحد والله سجد على انفه الجبهة ما حاشل لانه خايف عن نسفة
حتى يعني اه طلقت سبحان الله شوف الانسان بس شباب صغير ناسف نسف وضار خايف تخترب فسجد على انفه الجبهة ما حاشلت الارض ابدا فالقصد ان الجبهة هي الاصر هي اهم عضو من اعضاء السجود السبعة
الجبهة فتصور واحد يسجد على جميع الاعضاء معده الجبهة لا شك ليس له سجود هذا ليس له سجود لكن الخلاف بين اهل العلم الانف لو لم يصب الارض هل يصح السجود او لا يصح الظار والعلم عند الله
انه يصح السجود ولكن الانسان لماذا يضع نفسه في هذا المأزق طيب واحتمال واحتمال لا تصيب الجبهة تصيب الجبهة والانف والارض يعني يسج على جبهته وانفه وركبتيه وقدميه طيب لو رفع نرى بعض
المصلين يرفع احدى قدميه على الارض اما في السجدة الاولى تكون معلقة بالهوى واما في السجدة الثانية تكون معلق على القدم الاخرى ان لاحظتم ذلك يعني عقب ما يجلس بين السجدتين يأتي السجدة
الثانية تكون احدى القدمين على الاخرى من سجد كذلك ايضا لا يصح سجوده لان هذه الاعضاء السبعة لابد ان تصيب الارض فمن كانت قدمه معلقة في الهوى طوال فترة السجود لم يصح سجوده كذلك من
تعلقت كفاه او احدى كفاه طبعا لا يمكن يعلق كفاه جميعا لكن لو احدى الكفين كانت ايضا معلقة بالهوى لم تصب الارض او وضع كفا على كف مثلا او كذا طيب او لم تصب جبهته الارض او ركبة من ركب
لم تصب الارض لا يصح سجوده لا يصح سجوده لابد ان تمسي الارض هذه الاعضاء السبعة هنا قضية وهي ما المقصود انها تمسي الارض هل طوال السجود او لحظة من لحظات السجود يعني لو ان انسانا سجد
على الارض جميع الاعضاء مست الارض ثم الامام اطال في السجود يعني ما نقول اطال اطال مسبح تسبيحة واحدة ثم رفع احدى قدمه عن الارض ظلت معلقة في الهوى حتى رفع فهل يصح سجوده يصح سجوده لانه
في لحظة من اللحظات الاعضاء السبعة كانت على الارض لا يلزم ان تكون الاعضاء السبعة في الارض طوال فترة السجود لكن بمقدار ايش تسبيحة بمقدار وليس لا يجب ان نقول لان تسبيحة اصلا سنة لكن
احنا نقول بمقدار تسبيحة ولذا قلنا لحظة من اللحظات ان تكون السبعة على الارض لكن لو سجد الانسان والسبعة على الارض وفي اثناء السجود رفع احدى قدمه او حك رجل الثاني برجله مثلا او كذا
وظل هكذا حتى رفع الامام صلاته صحيحة سجوده صحيح لماذا لانه مكن السبعة من الارض يعني اصابت الاعضاء السبعة الارض واضح الصورة ان شاء الله تعالى فهذا بالنسبة لي السجود ويستحب ايضا في
السجود كما هو في الركوع ان يبعد جنبيه ذراعي عن جنبيه ايضا اذا كان اماما او منفردا اما اذا كان مأمون بشيء بسيط بحيث انه لا يؤذي من بجانبه يفرج يديه عن جنبيه يفرج بين بطنه وفخذيه
يعني ما يلتصق بطنه بفخذيه كأنه نايم على فخذيه لا يفرج يكون هناك مسافة بين البطن وبين الفخذ وكذلك مسافة بين الجنبي والذراع ويسجد ويضع رأسه بين كفيه يضع رأسه بين كفيه في حال السجود
يكون الرأس بين الكفين وان تقدم الرأس على الكفين فلا بأس لكن خطأ ان يتقدم الكفان على الرأس يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يضع رأسه بين كفيه لكن لو تقدم الرأس لا بأس
لكن لا تتقدم الكفان على الرأس لكن لو تقدم السجود صحيح السجود صحيح لكن الذي يقدم كفيه على رأسه غالبا الذراع كله تكون ايش على الارض يعني الساعد كله يكون على الارض وهذا خلاف السنة لان
النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبسط الرجل ذراعيه كبسط الكلب يعني او كمبساط الكلب في السجود وانما يرفع فتكون الكفان حيال الرأس حيال الرأس ويضع رأسه بين كفيه في سجوده ويمكن كما قلنا
جبهته وأنفه من الارض ويمكن قدميه ويمكن كفيه ويمكن ركبتيه من الارض ويقول سبحان ربي الاعلى وان قال سبحان ربي الاعلى وبحمده لا معنى اما ان يقول سبحان ربي الاعلى اما يقول سبحان ربي
الاعلى وبحمده ثم بعد ذلك يتخير من الدعاء ما شاء فالانسان يستثمر هذا الوقت بالدعاء يدعو خاصة اذا كان مأموما او منفردا اما اذا كان اماما فيتبعوا يعني يراعي حال المصلين لا يطيلوا
عليهم وكالحال في الركوع عشر تسبيحات هذا اقصى الكمال وانما ثلاث تسبيحات الكمال وتسبيحة واحدة تكفي بالنسبة للسجود لكن لا يعجل الناس اذا كان اماما طبعا المهم ان يسبح ثلاث تسبيحات هذا
اقل الكمال
ثم انشاء دعاء الله تبارك بما تيسر ثم بعد ذلك يرفع من سجوده نعم نعم بعد ان ينتهي من سجوده الاول يرفع ويجلس
10 - شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس العاشر/ الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله تبارك وتعالى على صفة الصلاة فصل الكلام في ذكر الأركان والواجبات والسنن فقال رحمة الله تبارك وتعالى والأركان القولية من المذكورات تكبيرة
الإحرام وقراءة الفاتحة على غير الإمام والتشهد الأخير والسلام الأركان تنقسم إلى قسمين أركان قولية وأركان فعلية ويفرقون بين الأركان القولية والأركان الفعلية في أن تكرار الأركان
الفعلية يبطل الصلاة يعني لو ركع مرتين في ركعة واحدة أو سجد ثلاث مرات متعمدا قال تبطل صلاته أما الأركان القولية ففيها تفصيل فبعض أهل العلم مثلا يقول الفاتحة لو كررها الإنسان لا تبطل
صلاته خاصة إذا نوى بالقراءة الأولى قرأت سورة من القرآن يعني قرأت الفاتحة مرتين مرة على أنها الركن ومرة على أنها سورة من القرآن مثلا أو أعادت تشهد مرتين لأن الإمام لم يسلم تأخر في
التسليم فقرأت تشهده مرة ثانية فيقول الأركان القولية لا تبطل الصلاة لا تبطل الصلاة نعم تكبيرة الإحرام نعم يمكن تبطل الصلاة ولو أعادت تكبيرة الإحرام مرتين الأبطلة الثانية الأولى
التسليم طبعا التسليم هو ختام الصلاة فانتهت الصلاة أصلا أما الأركان الفعلية فتبطل الصلاة بفعلها عمدا على كل قال الأركان القولية تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام ركم قولي غير تكبيرات
الانتقال تكبيرات الانتقال أمر مستحب أو واجب على خلاف في المسألة لكن تكبيرة الإحرام ركم أركاصات لا تصح الصلاة بدونها وعندما نقول تكبيرة الإحرام هو اللفظ بالتكبير وليس رفع اليدين رفع
اليدين سنة يعني لو الإنسان جاء إلى الصلاة وقال هكذا الله أكبر أو شرع بقراءة الفاتحة مثلا صلاته صحيحة لأن رفع اليدين هذا سنة المقصود هو التلفظ بقول الله أكبر قلنا ولا يصح غير الله
أكبر لا يصح الله الأكبر ولا يصح الله العظيم أو ربنا أكبر لا لا بد أن يقول الله أكبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكبيرة الإحرام قال وقراءة الفاتحة لغير منهم قراءة الفاتحة
فيها خلاف طويل لأهل العلم أكثر أهل العلم جمهور أهل العلم من أركان الصلاة وذهب الأحناف إلى أنها ليست بركن لعموم قول الله تبارك وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن فقرأوا ما تيسر قال أي
شيء يتيسر من القرآن تصح به الصلاة وليس بضرر الفاتحة وذهب الجمهور إلى أنه لا بد من قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله كل صلاة لا
يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام قالوا فإذا لا تصح الصلاة بدون قراءتها ثم اختلفوا أي الذين أوجبوا قراءة الفاتحة وقالوا إنها ركن فرقوا بين الإمام والمأموم
وبين المنفرد فقالوا نعم تجب عفوا بين الإمام المنفرد وبين المأموم فقالوا نعم بالنسبة للإمام بالنسبة للمنفرد هي ركن ما تصح الصلاة إلا بها ركن لا تصح الصلاة إلا بها وأما المأموم
فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال القول الأول وهو قول الأكثر فالإمام تغني المأموم في السرية والجهرية وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة أن قراءة الإمام تكفي في السرية والجهرية يعني المأموم
لو كبر وسكت وقال إمام الله كركع فركع سرية كانت أو جهرية قال تصح الصلاة لعمومي أو للنبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة قراءة الإمام له قراءة قالوا فإذا
تكفيه قراءة الإمام وهذا مذهب أكثر العلم من الفقهة الأربعة المذهب الأربعة المشهورة مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة أن قراءة الإمام تكفي المأموم في السرية والجهرية القول الثاني يفرقون بين
السرية والجهرية وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى وقول في مذهب المالك وهو أنهم يفرقون بين السرية والجهرية فيقول قراءة الإمام تكفي المأموم في الجهرية ولا تكفيه في السرية يعني في
السرية يجب على المأموم أن يقرأ أما في الجهرية فتكفيه قراءة الإمام قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا قرأ فأنصيته فدل على أنه لا يقرأ في الجهرية أما السرية فيبقى على الأصل
كل صلاة الله تقرأ فيها بفاتحة كتابة هي خداج غير تمام قالوا فإذا لا بد أن يقرأ في السرية وتسقط عنه في الجهرية في الجهرية بحيث يسمع الإمام أما إذا كانت جهرية ولا يسمع الإمام من صلاة
العشاء وما في مكبر صوت وهو بعيد عن الإمام ولا يسمع قراءته قالوا تجب عليه هنا وإنما لا تجب عليه إذا سمع الإمام
طيب لو جهر الإمام في السرية تسقط عنه قالوا المهم إذا جهر الإمام إذا جهر الإمام تكفيه قراءة الإمام القول الثالث وقول الشافعي أنه لا تسقط أبدا تجب على الإمام وعلى المأموم وعلى
المنفرد في السرية والجهرية لا يفرق الشافعي في هذه المسألة لا يفرق بين السرية والجهرية ولا بين الإمام والمأموم والمنفرد أبدا يقول على الجميع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا
صلاة لمن يقرأ الفاتحة الكتاب فيقول تجي وهذا القول أحبط الأقوال هذا القول أحبط الأقوال لكن يعني لو إن الإنسان ما قرأ لا يقال أن صلاته باطلة أو أنها فسجت لعدم قراءته الفاتحة هذا
الأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى يعني القول الثاني اللي هو ختيار شيخ سنتيمي وهو أنه يقرأ في السرية دون الجهرية وقول وجيه جدا المشكلة هي في حديثين هما سبب الخلاف في هذا المسألة
الحديث الأول من كان له إمام فقراءة اليوم له قراءة والحديث الثاني وإذا قرأ فأنصتوا إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وهذا الحديثان هما سبب الخلاف في هذا
المسألة والأظهر والعلم عند الله تبارك أنه لا يصح ولا واحد منهما وكذلك حديث وإذا قرأ فأنصتوا أيضا لا يصح والحديث الصحيحين ليس فيه وإذا قرأ فأنصتوا وإنما فيه إنما جعل الإمام ليؤتم به
فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سميع الله الحمد فقل ربنا لك الحمد وإذا سجل فاسجدوا هذا الصحيحين ليس فيه وإذا قرأ فأنصتوا وإنما سئل الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن هذه
الزيادة وإذا قرأ فأنصت فقال زادها أيوب فقال له لماذا لم تضعه في الصحيح قال ليس كل شيء صحيح وضعته في الكتاب لأنه إن كان الإمام مسلم يرى صحة هذه الرواية لأنه لم يضعها لأنه وضع في
كتابه ما أجمع على صحته كما يقول رحمه الله تبارك وتعالى على كل حال المتفقين ولكن مع هذا يبقى ركن الفاتحة ليس كركن الركوع ولا ركن السجود أقل إن حتى الأركان تتفاوت يعني ركن الفاتحة
أقل من ركن السجود وركن الركوع وركن تكبيرة الإحرام أقل من تشاهد لماذا قال لأنه يسقط أحيانا وذلك إذا دخل المأموم والإمام راكع فإنه يركع معه طيب أين الفاتحة ما قرأها قالوا سقطت لا
الرك ما يسقط قالوا قال لو كانت ركنا لما سقطت وإذا قلنا البعض ذهب إنها ليست في ركن كالأحناف يقول لنا الرك لا يسقط فكيف سقطت هنا إذا جاء الإمام راكع ولذا قال بعض أجمعهم اختيار
البخاري والسبكي وغيرهما أنه إدراك الإمام راكع لا تدرك الركعة لا بد أن تقرأ الفاتحة يقول ركن فمشوا على الأصل قال طالما أنها ركن إذا لا تسقط ولا تدرك الركعة إلا بقراءة الفاتحة يعني
ما تدرك لو ركعته الإمام راكع يقول ما تدرك هذا اختيار البخاري رحمه الله تعالى اختيار السبكي أنه لا تدرك إلا بإدراك الفاتحة والجمهور على أنها تسقط للحديث الوارد عن النبي صلى الله
عليه وسلم حديث أبي بكرة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من الداخل من الذي دخل متأخرا فقال أبو بكرة فقفي أنا يا رسول الله يعني جئتكم وأنتم راكعون فخشيت أن تفوت الركعة فركعت
ومشيت وأنا راكع أبو بكرة ثقفي رفيع يقول فمشيت وأنا راكع ودخل الصف فقاله النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد هذه ثوات يعني خلاف بين أهل العلم يعني كيف تقرأ هل لا
تعد يعني لا تعد لهذا الفعل لا تعد أي لا تعد هذه الركعة يعني صحيحة أو لا تعد لا تركض مرة ثالثة والرسم يحتملها الرسم يحتملها لكن في النقل كما قال الحافظ من حجر النقل السماع لا تعد أي
لهذا الفعل لا تعد لهذا الفعل وهذا هو الصحيح المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة هذه الركعة على كل حال فدل على أنه إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة فدل على أن ركن
الفاتحة أقل من باقي الأركان وهو الصحيح الذي عليه الجمهور أن ركن الفاتحة يسقط عند إدراك المؤمن للإمام هو راكع وهنا مسألة وهي لو دخل الإنسان مع الإمام من أول صلاته لكنه لم يقرأ
الفاتحة سرح مثلا تفاجأت يهو يصلي خاصة خلنا نقول في الركعة السرية مثلا أو الرابعة أو الأولى أو الثانية في الظهر العصر مهم ما في قراءة جهرية للإمام لأن عسى لا نقول قراءة لأنه قراءة
لو سكتها هكذا نسرح تفاجأ الإمام ركعه هل يكون مدركا أو غير مدرك يعني فرق بينه وبين الذي جاء متأخرا لذلك ما عنده حيلة هذا عنده حيلة هو الذي خلنا نقول فرط لأنه ما قرأ الفاتحة في وقتها
على قول الجمهور وهم مذهب كما قلنا أبي حنيفة ومالك وأحمد ما علش إلا أنه قراءة الإمام له قراءة وعلى قول من يقول أن قراءة الفاتحة واجبة سواء كان قول الشافعي أو قول ابن تيمية ومن اختار
قوله اللي هو التفريق بين السرية والجهرية يقول لا لا تصح هذه الركعة لماذا قال لم يقرأ الفاتحة لم يقرأ الفاتحة وأذكر والشيخ من ثم يتمنى هذا القول وهو أنه يفرق بين السرية والجهرية
وأذكر مرة أنه صلينا فجاءني أحدهم وسألني المغرب المغرب والله أنسيت لعلها المغرب أو الفجر أنسيت أنا الآن المم صلينا فجاءني أحدهم وسألني فقال أنا في المغرب ما قرأت الفاتحة في الركعة
الثالثة سرحت يقول تفاجأت لي ما مركعت ركعت معه فما قرأت الفاتحة فقال لي ما رأيك قال ما في ما رأينا نحن بعنيزة وشيخ نثيم وجود روح للشيخ يسأله هتسألني أنا فذهب إلى الشيخ هو أخبرني أنا
ما سمعت من الشيخ أنا
ثم جاءني من الغد وقال لي سألت الشيخ قال أعد الصلاة على أساس أن الركعة هذه ما تصح أنه ما قرأ الفاتحة ولم يقرأ الفاتحة لأنه تأخر لا كان عنده وقت لكنه سرح فترك ركنا فأمره باعتصاط عن
لدى المدة طويلة أنه سأل الفجر وسأله الظهر أو العصر ما دي متى سأله فالمهم أنه أمره بالإعادة على كل حال المهم أن الفاتحة ركن من أركاني الصلاة التي يفصل فيها يعني في هذه المسألة طيب
قال وتشهد الأخير التشهد تشهدان عندنا تشهد الأول وتشهد الثاني ويسمى تشهد الأخير ويسمى الأول تشهد الأوسط طيب التشهد الأخير هو الذي بعده سلام تشهد الأخير الذي بعده سلام سواء كانت وترا
أو كانت ركعتين راتبة أو الفجر أو كانت ثلاث ركعات المغرب أو كانت أربع ركعات الظهر أو العصر أو العشاء المهم التشهد الذي بعده سلام كل تشهد بعده سلام فهو ركن كل تشهد بعده سلام فهو ركن
تعال كل تشهد بعده سلام فهو ركن والتشهد الذي هو الركن هو قول التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا
إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا هو الركن هذا هو الركن أما الصلاة الإبراهيمية فإنها ليست بالركن ليست داخلة في الركن ليست داخلة في الركن لقول عبد الله بن مسعود كان النبي
صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ثم قرأ التشهد هذا ثم قال ثم فليختر من الدعاء ما شاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم طيب فقالوا إذن التشهد هذا هو الركن
أما الصلاة الإبراهيمية ففيها خلاف أو أكثر أهل العلم يرى أنها سنة يرى أن الصلاة الإبراهيمية سنة وأن الإنسان لو وقف عند أشهد الله أو أشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم صلاته صحيحة هذا
قول جماهير أهل العلم بعض أهل العلم كمذهب الحنابلة زادوا أن يقول اللهم صلي على محمد أقل شيء لو تقول اللهم صلي على محمد السلام عليكم ورحمة الله ليس بالضرورة أن تأتي بصلاة إبراهيمية
كاملة المم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قل اللهم صلي على محمد يجعلونها ضمن الركن والشافع يزيد اللهم صلي على محمد وآل محمد طيب يقول هذا هو الركن والصحيح ما ذهب إليه
الجمهور وهو أن الركن هو الشهد الأول الشهد الأول يعني إلى قولك أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد عبده ورسوله هذا هو الركن فلو أن الإنسان اكتفى به وسلم صلاةه صحيحة خاصة لمن يعني
يقرأ الشهد بهون ويكون مأموما ويسرع الإمام ويسلم لا تتحرد بالسلام معه وإن كان الأحواط والأفضلات أقل شيء يقول اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد وسلم معه خاصة في يمكن صلاة
التراويح كذا بعض الأم يصيرون مستعجلين شوي يعني ما تدرك تقرأ تشهده كاملا فأقل شيء حرص أنك تأتي بتشهد الأول طيب وزد عليها اللهم صلي على محمد صلوات ربه وسلامه عليه إذا تشهد الأخير
أيضا الركن إذا تكبرت الإحرام وقراءة الفاتحة وتشهد الأخير حتى بالنسبة للمنفرد يعني لو إنسان منفردا صلى منفردا وقرأ أشهد الله يرشد محمد رسوله وسلم خاصة إذا كان مثل أعطيكم مثالا لو أن
الإنسان حضر صلاة الجمعة مثلا والإمام يخطب السنة في حقه أن يصلي ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فجاء الرجل وجلس قال صليت ركعتين قال قال قل فصلي خفيفتين خفيفتين يعني
يكتفي مثلا في الركعة الأولى بالفاتحة فقط والركعة الثانية يكتفي بالفاتحة فقط لأنه حتى لا يجسدون أن يصليوا حتى يستمعوا إلى الخطبة فلو أن هذا قرأ الفاتحة والركع وسبح تسبيحة وتسبيحتين
في كل ركب الأركان الصلاة في الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين ثم في التشهد عند أشهد لا إله إلا الله وشهد محمد رسول الله مصلي على المحمد وسلم حتى يدرك الخطبة لا بس له ذلك نعم
الركن الرابع السلام السلام اللفظ هو الركن وليس الالتفات ذكرنا هذا السبوع الماضي قلنا الركن هو قوله السلام عليكم ورحمة الله هذا هو الركن أما الالتفات فهو سنة فلو أن إنسان قال السلام
عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ولم يلتفت لا يمنى ولا يسرى صاتوا صحيحة صاتوا صحيحة أتى بالركن أتى بالركن الركن إذن لأن هذا ركن قولي لأنه ركن قولي إذن هذه هي الأركان
القولية نعم وباقي أفعالها وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة والتكبيرات غير تكبيرات الإحوام وقول سبحان ربي العظيم فوكوع سبحان ربي الأعلى موة في السجود
وابغفر لي بين السجدتين موة موة وما زاد فهو مسنون وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفوض ربنا لك الحمد للكل فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبوها سجوده السهو وكذا بالجهد إلا التشهد
الأول بأنه من واجبات الصلاة التشهد الأول اللي هو الأوسط في الثلاثية والرباعية فإنه من واجبات الصلاة وليس ركنا بدليل أنه يسقط بالنسيان يسقط بالنسيان بل وبغير النسيان يسقط بالنسيان
وبغير النسيان يسقط بالنسيان بالنسبة للإمام والمنفرد ويسقط بغير النسيان للمأموم الإمام والمنفرد إذا نسي التشهد الأول وقام سقط خلاص بالنسيان أما المأموم فحتى لو كان ذاكرا يسقط لو
تركه متابعة للإمام لو أن الإمام نسيت تشهد الأول ووقف لركعة الثالثة مباشرة ما قالت تشهد الأول ماذا تفعل كمأموم تتابعه تقف معه طيب هو ناسي أنت هو ناسي فأنت تركت التشهد الأول عامدا
تصح صلاتك فالمأموم يسقط بالنسيان عنده وغير النسيان يسقط بالنسيان عنده تشهد الأول إذا كان متابعا للإمام ثم ذكر باقي واجبات الصلاة قال كتكبيرات غير تكبيرات الإحرام تكبيرات تسمى
تكبيرات الانتقال تكبير للركوع تكبير للسجود تكبير للرفع من السجود تكبير للسجود الثاني تكبير القيام من الركعة الثانية تكبيرات الانتقال تسمى طيب وقال سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان
ربي الأعلى في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين يقول هذه كلها واجبات الصلاة هذه واجبات الصلاة وهذا المسألة فيها خلاف بين حنابلة الجمهور يرون أن هذه جميعا سنة معدل تشهد الأول يرون أن
الإنسان لو ركع وسكت ما قال سبحان ربي العظيم أو رفع من الركوع وسكت ما قال ربنا لك الحب وكذا الأمر بسبب السجود وكذا الأمر بسبب الجلسة بين السجدتين ما قال شيئا يقول صلاة هو صحيحة حتى
لو كان متعمدا لماذا قال هذه سنة هذه سنة وذهب الحنابلة إلى أن هذه واجبات إلى أن هذه واجبات سواء تكبيرات الانتقال يرون واجب يجب الإنسان تكبير تكبيرات الانتقال لو لم يكبر تكبير
الانتقال متعمدا بطلت صلاته إذا كان منفردا أو إماما تبطل الصلاة إذا تعمد ترك تكبيرات الانتقال وكذلك إذا تعمد أن يسكت في الركوع أو ما قال سبحان ربي العظيم قال مثلا سبحان ربي الأعلى
متعمدا مثلا في الركوع أو قال في السجود مثلا سبحان ربي العظيم أو سكت أو بين السجدتين سكت أو ما قال ربنا لك الحمد سكت طيب يقول تبطل صلاته إذا كان متعمدا كلها سنن لا تبطل الصلاة
بتركها الذين قالوا بالوجوب ومن حنابلة استدلوا بدليلين دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودليل أمر صلى الله عليه وسلم أما فعله فثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول
في ركوعه سبحان ربي العظيم وكان يقول في سجوده سبحان ربي الععلى صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح مسلم فدل هذا على مشروعية هذا الذكر دل على مشروعيته قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال
وصلوا كما رأيتموني وصلي فقالوا هذا دليل وجوب والدليل الثاني عندهم أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم ولما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال
اجعلوها في ركوعكم قالوا هذا دليل على وجوبها دليل على وجوبها فاجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم ولكن هذا حدث ضعيف لا يثبت فإذا كان كذلك إذا لم يثبت في هذا إلا فعل النبي المجرد صلى
الله عليه وسلم وقال الجمهور فعله المجرد لا يدل على الوجوب فعله المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على السحباب وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلمي أن قول سبحان ربي العظيم وقول
سبحان ربي الأعلى وقول ربنا لك الحمد وتكبيرات الانتقال هذه كلها سنن كلها سنن لو ما قالها الإنسان صلاته وصيحة ولو كان متعمدا تصيحه صلاته ولو كان متعمدا في تركها باقي كم مرة يقول
سبحان ربي العظيم كم مرة يقول سبحان ربي الأعلى ذكرنا الدرس الماضي أن كل ما أكثر كل ما كان أفضل وأقل الكمال ثلاث وتجوز واحدة نعم وقلنا عند قول الجمهور تجوز حتى ولا واحدة المهم تركع
يقولون المهم أن تركع لكن ماذا تقول هذا سنة يقولون لكن المهم الهيئة الهيئة هي المهمة الركوع والسجود والرفع وهكذا هذه هي التي لابد أن يأتي بها الإنسان إذا واجبات صلاة واجب واحد فقط
وهو تشهد الأول قد تضيف إليه والجلوس له يعني لو واحد قال تشهد الأول وهو واقف مثلا ما يصح فلابد أن تقوله أنت جالس فذلك يجعل لنا يعني واجبين التشهد الأول والجلوس له نعم قال تكبيرات
الانتقال ويتكبيرات الحرام سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود رب في اللي بين السندتين قال وما زاد فهو مسنون يعني غير هذه الأشياء التي ذكرت من الأركان والواجبات
الباقي إيش سنن مثل ماذا يلا عطونا إيش بقي من الصلاة ما ذكر حتى نقول إنه سنة دعاء لاستفتاح سنة الدعاء زيادة على رب اغفر لي سنة قراءة سورة بعد الفاتحة سنة الدعاء بعد التشهد سنة
الصلاة الإبراهيمية سنة الزيادة على تسبيحة واحدة في الركوع تسبيحة واحدة في السجود طيب وتنويع في الأذكار هذه كلها إيش سنن كذلك نعم طيب بالهيئات السنن في الهيئات سنو في الهيئات
الالتفات في السلام سنة الالتفات مع السلام مع قولك السلام عليك ورحمة الله الالتفات هذا إيش سنة وضع اليدين على الصدر أو على البطن وضع اليمن على اليسر بشكل عام سنة رفع اليدين تكبيرات
الإحرام تكبيرات الانتقال على الصحيح الحنابلة بعد تشهد وضع اليدين على الفخذين أو على الركبتين الإشارة في التشهد هذه كلها سنن هذه كلها إذن كل أعمال الصلاة سنن ما عدا ما ذكر من
الأركان والواجبات نعم فهذه الواجبات فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبوها سجوده السهو وكذا بالجهل ولو كان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا والباقي سنن أقوال وأفعال مكملة للصلاة نعم يقول
هذه هي الواجبات التي ذكرها لي تشهد وتكبيرات الانتقال وقال سبحان ربي العظيم مرة وسبحان ربي العلى مرة ورب يغفر لي مرة يقول هذه كلها واجبات الصلاة يقول تسقط بالسهو ويجبرها سجوده
يجبرها سجود السهو سواء تركها جهلا أو عمدا إذا كان مأموما قلناها والمأموم كذاك لا يسجد للسهو دون إمامه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى كام على السهو طيب والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا
ولا عمدا إذا متى تسقط يقول لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا متى تسقط الأركان عجزا عجزا يعني الركن لا يسقط إلا في حال العجز في حال العجزي عنه أما في حال السهو واحد خلص الصلاة قال والله أوه
قال واحد ترى صليت لأسر ثلاث ركعات قال كيك قام تابع كان قال طالع لأنه هو قاعد يصلي الحالة مثلا متأخر خلينا نقول وهذا قاعد يطالع يصلي شوف فاجر نصلي ثلاث ركعات قال ترى صليت ثلاث قال
ها قال والله صليت تابع عديت لك ثلاث ركعات قال ضالك هذا هل يقال يقول بسالة ناسي ما عليه شيء يصير؟
لا عليه شيء لماذا؟
إن الركن لا يسقط في السهو لا يسقطه بالسهو واحد صلى الظهر ركعتين صلى الظهر ركعتين ثم قال لماذا صليت ركعتين؟
قال ما دي أنا كنا مسافرين كنا نصلى ركعتين تويل تويل تزم فضلا يعني جاهل قال جاهل فقال لا تعيدها مرة ثانية لا ما فيها لا تعيدها لا تعيد الصلاة واضح؟
ما تصح ما تصح بالجهل والعمد من بابي؟
أولا أنه لا يعذر إذا ترك ركنا عمدا لا يعذر إذا الركن لا يسقط بالعمد ولا يسقط بالسهو ولا يسقط بالجهل متى يسقط؟
بالعجز عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا صح؟
إذا متى سقط الركن؟
عند العجز عنه وكذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أرسل إني لا أحسن الفاتحة صور مو قادر يحفظ الفاتحة مو قادر يحفظ الفاتحة قال لا أحسن الفاتحة ما نقدر أحفظها فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حوله ولا قوة إلا منه يمكن واحد يقول الفاتحة يسأل الناس صير لا المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم
علمه أن يسبح ويهلل ويكبر بدل الفاتحة وليس هذا معناه أنه خلاص تسقط لا يتعلمها يتعلمها لكن الشاهد من هذا الإنسان إذا عجز عن الركن سقط هذا الركن هذا القاعدة الركن لا يسقط إلا حالة
العجز كذلك الشرط الشرط كذلك الشرط لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا لو واحد صلى بدون وضوء ناسي حسب أنه توضي عقبه صليت صليت بدون وضوء ناسي ما عليك شي لا فإنه قد توضى وجاء وصلى قال أنا
سمعت أن اللي ما يقتسل يتوضى على الأقل قول ما ينام فكذاك حق الصلاة قال لا الصلاة لازم اقتسال قال يلا أنا جاهل لا مو جاهل قلت له الحين تقتسل وتصلي تعيد الصلاة ما تسقط بالجهل الشروط
لا تسقط بالجهل ولا بالعمق ولا بالنسيان طيب لكن متى يسقط الشرط بالعجز عجز لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين ناموا إذا قمتم بالصف أقسلوا
وجوهكم وإيديكم المرافق في المقال فلم تجدوا ماء فتيمموا متى لجأ إلى التيمم عند العجز على الماء أو عدم وجوده لكن واحد الحين مثلنا راح تيمم وصلى والمسجد مواضي وكذا تصح صلاته لماذا ولو
كان جاهلا ما تصح صلى حتى لو كان جاهلا حتى لو كان جاهلا حدثني أحدهم غريب حدثني عن والده يعني يقول عنده غنم قبوي بالبر والده اللي هو التنكر هذا مع الماء زين يقول ثلاثتلاف قالون ويقطر
بعد يعني لأنه موث هذا عشان يقول لي تيمم مو بوي عند الغنم قلت له يبو عندك ثلاثتلاف قالون والتيمم قال لي هذا حق الغنم الماء حق الغنم والتيمم يصلي تصح صلاته هذا ما تصح لماذا ما هو
عاجز عن الماء الماء عنده واضح ولا لا فما يصح توض فيه عطى الغنم تشربه شو المشكلة يعني واضح مثل هذا مثلا ما يسقط إذن الشرط والركن لا يسقطان إلا حال العجز أما حال النسيان والجهل والعم
فإنه لا يسقط لا الركن ولا الواجب نعم نعم ومن أركانها نعم إذن الطمأنين أيضا الركب الطمأنين وهي الاستقرار والسكينة عند كل ركب من أركان الصلاة وذا قدروها بتسبيحة قدروها إيش بتسبيحة
فأما الذي يصلي بهذه الطريقة لا تصح صلاته أبدا لابد أن يطمئن راكعا ثم ركع حتى إيش تطمئن يستقر الجسم على هيئة معينة ثم رفع حتى تطمئن وفي رواية حتى تعتدل وذكرنا لكم حديث حذيفة في
البخاري رضي الله عنه رأى رجل يصلي لا يستقيم ظهره في القيام بعد الركوع فقال له بعد أن انقضى صلاة منذ كم تصلي هذه الصلاة قال منذ أربعين سنة قال منذ أربعين سنة لم تصلي ولو ميت تمت على
غير الفطرة صلاة كذي ما تصح لماذا تركها ركنا طيب جاهل قلنا إيش الركن لا يسقط بالجهل عدولة الركن لا يسقط بالجهل حين نتكلم عن واحد في زمن حذيفة يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
يعني مجال الجهل إيش بعيد بعيد أن يكون جاهلا نعم وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباوك تياد الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شويك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كوه الكافرون سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين ويقول لا إله
إلا الله وكفرون وحده لا شويك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير تمام الماء مئة المئة تكتب هكذا تلفظ مئة تقرأ ولبثوا في كافهم ثلاثة مئة مئة ثلاثة مئة يعني تكتب مئة فمئة تقرأ
على كل حال بعد أن ينتهي الإنسان من الصلاة بعد أن يسلم السنة أن يأتي بأركانس هذه الصلاة قضية قضية الصلاة ما بعدها هذه يسمونها محسنات محسنات الصلاة وهو التسبيح والتكبير والتهليل بعد
الصلاة وهذه هي المستحبة وليس الدعاء بعض الناس أول ما يسلم يدعو هذا خلاف السنة لا منع إنسان يدعو بعد الصلاة لكن لا يتخذها السنة ولا يفعلها مباشرة بعد الصلاة وإنما أول ما ينتهي
بالصلاة يبدأ بالاستغفار هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستغفار يقول عما كان قد قصر به في صلاة احتمال احتمال قصر الإنسان في خشوعه احتمال قصر في ذكره احتمال قصر في أي
شيء في أعمال نسي شيئا من أعمال الصلاة أو شيء شديد أي شيء يكون قصر فيه في صلاته فإنه يبدأ بالاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم يقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه
وسلم يحفظ أي ذكر هنا ذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذبر الصلاة ويقوله والتسبيح والتكبير والحمد الذي بعد الصلاة جاءت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع إما أن
يقولها عشر مرات يعني يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا أو خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين أو ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثة وثلاثة ويختمها بلا إله إلا الله وحدة ولا شريكة
الممكن أن يبدأ الأكشار هذه تمام المئة إما أن يكون التسبيح عشر مرات خاصة واحد إذا خلنا نقول مستعجل مثلا أو تعبان يبي ينام أو أي سبب من الأسباب مثلا ممكن يكتفي بعشر تسبيحات عشر
تكبيرات وعشر تحميدات أي إذا كان ممكن بعد ليس من باب الاكتفاء من باب حياة التنويع حتى لا ينسى الإنسان يقول الإمام أحمد يعني ما سمعت بسنة إلا فعلتها فالإنسان إذا فعل السنة تثبت في
ذاكرته تثبت في ذاكره أنه فعلها ينوع الإنسان مرة تقولها عشرا مرة تقولها خمس وعشرين مرة تقولها ثلاث ثلاثين طيب كذلك العشر يعني ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مختلف في
صحته لكن حسن إن شاء الله تعالى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال دبر كل صلاة سبحان الله عشرا الحمد لله عشرا الله أكبر عشرا فهذه ثلاثون والحسنة بعشر أمثالها فهذه ألف
وخمسمائة ثلاثين المغرب ثلاثين العشاء ثلاثين الفجر كم؟
150 والحسنة بعشر أمثالها ألف وخمسمائة يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه ألف وخمسمائة فالقرص أن يجوز التسبيح عشرا ويجوز أيضا خاصة اللي عنده التزام أو شيء أو كذا البعض يظن أن التسبيح
لازم تكون جالس في مكانك لا هو الجلوس في مكانك التسبيح وهذا أفضل قطعا ما تزال ما يكن تصلي على أحدكم ما لم ينصرف طيب حتى إذا قضيت صلاتك الأفضل تبقى في محلك تدعو لك الملائكة تقول
اللهم صلي على فلاني تدعو لك طيب فإذا انصرفت انصرفت عنك الملائكة فالسنة الأفضل أن يبقى في محله يذكر الله تبارك وتعالى لكن لو خرج خاصة نقول واحد عنده موعد مثلا أو عنده درس أو عنده
عمل مثلا لا يعد الذكر جزءا من الصلاة الذكر ليس جزءا من الصلاة وكان الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تبارك وتعالى يعني أول ما يصلي يخرج من المسجد كما حدثني أحد الإخوة ويصلي ويطلع على طول
مباشرة فقلت له الشيخ ما ذكرت؟
قال أذكر الله بالطريق يقول حرص على الوقت يروح البيت عنده أبحاث عنده قراءات عنده كذا فيقول أستثمر الطريق في أذكار الصلاة فيقول له هو يمشي من المسجد إلى البيت له ذلك له ذلك قطعا طيب
لأن الذكر الذي بعد الصلاة هو في الأصل سنة ثم من السنة تقوله هو أنت جالس فإذا كان عند الإنسان يرى أنه عنده ارتباط أهم طيب خاصة عنده موعد عنده عمل مثلا وظيفة بس خرج للصلاة ما يجلس
يعي سبح بمكانه وهذا على الراحة وبعدين يقول بعدين يروح لا عمل هذا واجب عليك تأخذ عليه أجرة طيب كذلك اللي عنده مثلا درس أو عنده موعد أو أي التزام آخر تاجر مثلا بيفتح محلة ما فيه مانع
يعني المطلوب منك أن تصلي هذا أهم شيء صليت مع الجماعة خلاص انطلق الله يستر أمرك فالمهم أن التسبيح والذكر إنما يقوله بعد بقي مسألة وهي ورد حديث في أنه بعد الفجر وبعد العشاء بعد الفجر
وبعد المغرب أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا منك ولله الحمد وحي ميت وحي لا يموت بيد الخير وعلى كل شيء خير قبل أن يثني رجله ماذا بلغكم هذا الحديث أنه يقولها عشر مرات قبل
أن يثني رجله لا يصح هذا الحديث هذا الحديث لا يصح وإنما الصحيح يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له لا منك ولله الحمد وعلى كل شيء قدير بدون زيادة قبل أن يثني رجله وهذا البعض يرى
أنه ما تتحرك من صلاتك إلا لما تقولها عشر مرات أستاذ مبابلنا حرص على السنة لم يذكرت هذا الحديث لم يذكر فلو غيرت جلستك أو غيرت مكانك مثلا في المسجد ما كتصلي عليك إن شاء الله تعالى
وما زلت في المسجد أصلا نعم وراتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر وهي المذكورة في حديث ابن عمر وضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات وركعتين قبل الظهر
وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر متفق عليه نعم الرواتب اختلف فيها هل هي عشر أو اثنى عشر ركعة حديث ابن عمر يظهر أنها عشر ركعات
الرواتب ثنتين قبل الظهر ثنتين بعد الظهر ثنتين بعد المغرب ثنتين بعد العشاء ثنتين قبل الفجر هذه تسمى السنة الرواتب وفي حديث أم حبيبة أنها اثنتا عشرة ركعة جعلت قبل الظهر أربعا بدل
اثنتين أربعا جاء في الحديث من صلى ثنتا عشرة ركعة في اليوم بني له بيته في الجنة فالبعض فهم ثنتا عشرة ركعة أنها هي الرواتب فالبعض فهم أن هذه غير الرواتب أنها غير الرواتب أو أن
الرواتب تدخل فيها لكن ليست الرواتب ليست الرواتب فلو صلى مثلا العشر هذه التي ذوك في حديث ابن عمر ثنتين قبل الظهر ثنتين بعد الظهر ثنتين بعد المغرب ثنتين بعد العشاء ثنتين قبل الفجر
واثنتين بين المغرب والعشاء مثلا أو اثنتين في الضحى أو كذا صلى ثنتا عشرة ركعة يقول لي صدق عليه حديث أم حبيبة وهو صلى ثنتا عشرة ركعة في اليوم وليست هي الرواتب وهذا الأظهر العلم عند
الله تبارك وتعالى أن الرواتب عشر أن الرواتب عشر يعني من صلى مثلا ثنتين قبل الظهر فقط وثنتين بعد الظهر واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل الفجر يكون التزم بالرواتب
التزم بالرواتب فإن صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها إن صلى أربعا قبل العصر هذه كلها نوافل هذه كلها نوافل نوافل مطلقة نوافل مطلقة والفرق بين الراتبة وغير الراتبة الراتبة هي التي
حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا راتبة يعني كان يحرص عليها غير الراتبة يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا هذا يسمى غير راتبة غير راتب إذن سنة الرواتب هي التي كان يحرص عليها صلى
الله عليه وسلم ملتزم بها خلنا نقول أما غير الرواتب يفعلها ويتركها صلاة ربي وسلامه عليه طيب نقف هنا والله أعلم صلى الله عليه وسلم وإنه محمد سننتوقف إن شاء الله أسبوعين تعذروا إن شاء
الله على السفر ننتوقف لمدة سبوعين ثم نكمل إن شاء الله جل وعلا تفضل الآن السؤال هذه هي عشر ركعات من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له نعم هذه حديث آخر من قال لا إله إلا الله وحده
ولا شريك له من قال الحمد لله على كل شيء قدير عشر مراتها مفتوح مطلق هذا يسمى الذكر المطلق هذا غير مرتبط بالصلاة غير مرتبط بالصلاة تقول لو أنت تمشي تقول لو بالبيت تقول لو بالعمل تقول
لو بالسيارة كل ما تقول عشر مرات
طيب محيت عنك مئة سيئة وكتبت لك مئة حسنة وكان كعتق أربع رقاب من ولدي إسماعيل طيب ومن قالها مئة مرة كان كتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت حرزا له من الشيطان وكان كعتق عشرة
كعتق عشر رقاب لا ما ثبت فيها الشيطان ما ثبت لا لا ما ثبت الحديث ما ثبت فيه شهر من حوشب شهر شوي حفظه في خطأ يخطأ في حفظه ما يثبت الحديث نعم ايه والله الفاتحة الأحوط قول الشافعي
الإنسان يقرأه ما يتركها لا في سرية ولا في جهلية ها الإمام والمأموم والمفرد في السرية والجهلية تقرأ الفاتحة لكن لو إنسان ما قرأها ما القول ببطلان صلاته صعب جدا أي متى تقرأ أما متى
تقرأ هذه يعني لا توجيهات بعضهم قال إذا كان الإمام يسكت لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفظت له سكتتان حفظت له سكتتان في الصلاة صلى الله عليه وسلم واختلف في وقت هاتين السكتتين أو خلنا
نقول التفق على واحد واختلف في الثانية الأولى اللي هي قبل بعد تكبرت الإحرام قبل القراءة وهي وقت دعاء الاستفتاح هذه السكتة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها سأله أبو هريرة قال
يا رسول الله ماذا تقول تسكت قال أقول اللهم بعد بيني وبين خطايائك اللهم اغسلني الخطايائي بتفلج والماء والبرد هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم السكتة بعد تكبرت الإحرام قبل
الشروعي بالقراءة واختلفوا في الثانية متى فذهب الأكثر إلى أن السكتة الثانية قبل الركوب يعني بعد ما يقرأ الفاتحة بعد ما يقرأ السورة التي بعد الفاتحة يسكت هنيها ثم يركع قالوا هذه
السكتة الثانية وبعضهم قال لا السكتة الثانية بين الفاتحة وبين السورة يعني بعد الانتهام من الفاتحة هذه السكتة الثانية والذين اختاروا هذا القول قال هنا يقرأ المأموم الفاتحة في سكتة
الإمام الثانية جاء حديث أنه كان يسكت ثلاث سكتات كان ثلاث سكتات واضح جدا لكن لا يثبت الثابت سكتتان لكن اختلف أي نهاتين السكتتين بالنسبة للمأموم إما أن يقرأ حال سكوت الإمام يعني
يومين يصلي في هذا المسجد صير أحيانا عندك مشوار عندك قضاء حاجة صليت في مسجد غير مسجد أو سافرت أو كذا لكن غالبا هذا المسجد كل واحد فينا أكيد في مسجد معين يفقده أهله فيه وكذا دائما
يصلي في هذا المسجد فأنت تعرف حال الإمام متى يسكت فإذا كان هذا الإمام يسكت بين الفاتحة والسورة التي بعدها يقرأ حتى الذين يقولون لا تجب الفاتحة يقول إذا عندك مجال يقرأ بين الفاتحة
والسورة التي بعدها تقرأ الفاتحة إذا ما كان يسكت الإمام قالوا تقرأ معه أختيار ابن المنذر رحمه الله تعالى أنك أنك تقرأ في سكتاته بين الآيات لأن من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يقطع الآيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ما يشبك آيتين مع بعض كل آية لوحدها مع سكتاته يعني هو يقول الحمد لله رب العالمين تقول أنت الحمد لله رب العالمين
يقول الرحمن الرحيم تقول الرحمن الرحيم مالك فتكون معه فينتهي تنتهي معه ينتهي تنتهي معه يقول إذا كان ما يعطيك فرصة بين الفاتحة والسورة التي بعدها لكن لو فرضنا أن الإمام لا يعطيك فرصة
ولا يسكت بين الآيات يعني يسرد الآيات مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مثلا أو إياك نعبد وإياك نستعين وهدينا الصراط يعني ما يقطع الآيات ما يفصل بينها فعلى قول
الشافعي تقرأ حتى لو قرأ ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما هل تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم يا رسول الله هذن هذن إقراءة سريعة قال فلا تفعلوا إلا بأم
الكتاب فلا تفعلوا إلا بأمي الكتاب فدل على هذا الإنسان يقرأ أم الكتاب ولو هذن هذن إقراءة سريعة لكن لا يتركها لكن لو تركها إن شاء الله ما نقول ببطلاة الصلاة يعني قول الثاني وجهه خاصة
إذا قلنا أن الذي يأتي متأخرا ويأتي والإمام راكع مدرك للركعة أو يأتي بسم الله كبر الحمد لله رب العالمين ركع الإمام مثلا فيركع معهم ركعوا صفة الذي خلف الإمام من أول صفة من بابه أو لا
إذا قرأ جزءا من الفاتحة لكن الذي استعجال الإمام ما أدرك صلاة صحيحة إن شاء الله صحيح صحيح من يقول إن ربنا لك الحمد واجب زين ومذهب الحنابلة نعم يكون تركه واجبا بس ما أدري فيه فيه أحد
يقول هذا أي على قول الجمهور بس أقصد يعني فيه أئمة جديدة سمع الله لمن حمد الله ومهده من العظم ما أظن أكيد يقول ربنا لك الحمد لنا بات أخذ وقت ترى ثواني ما أدري بس على كل حال تصحي
الصلاة شاء الله منين جبت أنه واجب السجدة إيه لا مو لازم سجود سجود التلاوة مستحب سجود التلاوة مستحب وليس بواجب ولذلك عمر بن الخطر رضي الله عنه صعد المنبر كان يخطب الجمعة فقرأ آية
سورة النحل ثم نزل على المنبر وسجد وسجد الناس كلهم ثم الجمعة القادمة قرأ نفس الآية طيب فاستعد الناس فلم ينزل عمر ولم يسجد فقال هو راضي يعني سو شي عملي يعني فقال إن هذا لم يفرضه الله
عليكم إلا أن تشاءوا لكن مو واجب فالصحيح إنه سجود التلاوة مستحب وليس بواجب فبالتالي لو تركه الإمام لا شيء عليه إن شاء الله بس لا يوهق الناس يعني لا يقرأ العلاق ولا النجم أو العراف
مثلاً اللي هي آخرها سجدة ويقول الله أكبر الناس حسب الساجد الناس حسب الراكع حسب الناس يعني ينتبه لا بس
11- شرح منهج السالكين للسعدي/الدرس الحادي عشر/الشيخ عثمان الخميس
الحمد لله رب العالمين المحرم لسنة 40 و 400 بعد الألف الموافق لثامن والعشرين للشهر السابع من سنة تسع عشر وألفين في مسجد الياقوت في ضاحية الصديق قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بسم
الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب سجود السهو والتلاوة والشكر قال عن سجود السهو هو مشروع السهو أمر طبيعي في الإنسان الذي لا ينسى ولا يسهو الله سبحانه وتعالى
كما قال الله جل وعلا لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيه أما الإنسان فمعرض للسهو والنسيان قال سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ويقول الله تبارك وتعالى عن موسى ويوشع
عليهم السلام فنسي يا حوتهما فالنسيان أمر طارئ في البشر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فذكروني نعم جاء في حديث يتداوله الناس وهو أن النبي
صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أنسى ولكن أنسى وهذا الحديث ضعيف لا يثبت هذا الحديث ضعيف لا يثبت والصحيح أن النبي ينسى صلى الله عليه وسلم وذكر أمثلة لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم
نسي فصلى الظهر أو العصر ركعتين وهو الحديث المشهور بحديث اليدين وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما إما الظهر وإما العصر ركعتين فقط وسلم فسكت الصحابة رضي الله عنهم لأن ما زال
التشريع مستمرا يمكن أن الصلاة قصرت فقام رجل يقال له ذو اليدين لقب بهذا إما لطول يديه أو لقصارهما والمشهور لطولهما ويقال له ذو الشمالين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول
الله أقصرت الصلاة أم نسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قصرت ولا نسيت فقال الرجل بل نسيت يا رسول الله هو الآن تيقن أنه ما في تشريع جديد لكن النسيان وارد فقال بل نسيت يا رسول
الله فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الصحابة هم ما زالوا جالسين الذي تكلم فقط ذو اليدين فقال أحقا ما يقول ذو اليدين فأشار بالرسم نعم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتم
الصلاة يعني صلى الركعتين الباقيتين وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر خمس ركعات أيضا نسيانا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نسيت شهد الأول فقام هو ودخل في الثالثة ولم يقرأت
شهد الأول فقام هو ودخل في الثالثة ولم يقرأت شهد الأول فقام هو ودخل في الثالثة ولم يقرأت شهد الأول فقام هو ودخل في الثالثة ولم يقرأت شهد الأول فقام هو ودخل في الثالثة ولم يقرأت شهد
الأول فقام هو ودخل في الثالثة ولم يقرأت شهد الأول فقام هو ودخل في الثالثة ولم يقرأت شهد الأول فقام هو ودخل في الثالثة ولم يقرأت شهد الأول فقام هو ودخل في الثالثة ولم يقرأت شهد
الأول فقام هو ودخل في الثالثة ولم يقرأت شهد الأول فقام هو ودخل في الثالثة ولم يقرأت شهد الأول فقام هو ودخل في الثالثة ولم يقرأتش شهد أول فقام هو ودخل في الثالثة ولم يقرأتش شهد
الأول فقال أهل العلم يستحبوا التكبير لسجود التلاوة فقام هو ودخل في الثالثة ولم يقرأتش شهد الأول فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل في الثالثة ولم يقرأتش شهد الثالثة ولم يقرأتش شهد
الأول فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه
فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو
ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل
أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه
فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو
ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل
أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه
فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو
ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل
أنامه فقام هو ودخل أنامه فقام هو ودخل أنامه
12 - شرح منهج السالكين للسعدي/الدرس الثاني عشر/الشيخ عثمان الخميس
اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين أجمعين آمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر
لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين
اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه
والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا
ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر
لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين
اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه
والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا
ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر
لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر
لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر
لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين
اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه
والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا
ولمشايخه اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا
ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر
لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين
اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه
والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين اغفر لشيخنا
ولمشايخه والمسلمين فقال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكم وثم أتيتما المسجد فصلوا معهما تكلكما نافلة فهنا إذا الإنسان إذا دخل مسجد وإن كان قد صلى فليصلي معهم لماذا حتى لا يتهم وذلك لما
قال ألستما مسلمين فأنت تصور حين تصلي تسلم تجد واحد قاعد ما صلى شو تقول تقول مو مسلم هذا أو تقول هذا ما يصلي أو تقول هذا خفي شي عقل شي أو كذا أو إن شائل على الإمام ما تدري شيء لكن
تستنكر لماذا لم يصلي معنا ولذلك أنكر عليهم النبي قال ما منعكم أن تصلي معنا وهنا في فائدة وإن هذا كان في صلاة الفجر فمعلوم أنهم قد صلى في رحالهما أنه في حقهما دخل وقت إيش النهي دخل
في حقهما وقت النهي ومع هذا أمرهم النبي الصلاة فدل على أن هذه مستثنى أنه إذا إنسان دخل المسجد بعد العصر مثلا مثلا صليت أنت في مسجدك في عصر مثل الفجر أم لا وفي مسجد تأخر يا عفوا أنت
صليت في مسجد في مسجد بعدالي دقيقة أم لا دقيقة بين الأذى والإقامة دقيقة واحدة فقط أفرض صليت في هذا المسجد ثم ذهبت تحاضر دارس مثلا أو موعد واحد أو اللي يكون دخلت مسجد ثاني ما أقام
بعد أو دخلت وهم يصلون تصلي معهم طيب هذا وقت نهي في حقك لكن أنت صليت في العصر خاص ما يلزمك إما تجس برة ما تدخل المسجد وأيضا ستتهم اللي يشوفك ما تصلي قادر بالسيارة أيضا سيتهمك
فالأفضل أن تدخل وتصلي معهم الله أعلم طيب قالوا عن نبي هريرة رضي الله عنه إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا المأموم مع الإمام له أحوال كما قال أهل العلم المأموم مع الإمام له
أحوال وهي أربعة أحوال وهي مسابقة موافقة متابعة تأخير إما أن يسابقه وإما أن يوافقه وإما أن يتابعه وإما أن يتأخر عنه هذه أربعة أحوال لا يمكن أن يخرج عنها أما المسابقة وهو أن يكبر قبل
إمامه يركع قبل إمامه يسجد قبل إمامه يسلم قبل إمامه هذا تبطل صلاته لأن هذا كأنه هو الإمام ليس هو المأموم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا ما أتم به هو
يسابق الإمام أصلا خاصة في قضية السجود السجود الأول يعني من القيام بعض الأم يكون ثقيل يعني ينزل ببطء مثلا أو يكبر في ناس سريعين يعني أو خفيفين أو كذا فسجد الناس والإمام إلى الآن ما
سجد يعني أنا أذكر مرة صليت في أحد المساجد توفي الإمام رحمه الله تبارك وتعالى لكن كان الإمام في ذلك الوقت عمره قريب من التسعين رحمه الله تبارك وتعالى وثقيل بالحركة ومسكين يعني حتى
يسمع صوته فيكبر وهو قائم للسجود فأذكر صليت خلفه فقال الله أكبر أنا أنتظر حتى تمس جبهة الأرض يا الله أبدأ أنت
13- شرح منهج السالكين للسعدي/الدرس الثالث عشر/الشيخ عثمان الخميس
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على وسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه كتاب منهج السالكين وتوضيح ثقف الدين للعلام عبدو أحمد بن ناصر السعدي وحمه الله قال المؤلف وحمه الله باب
صلاة أهل الأعذاب والمويض يعفى عنه حضور الجماعة وإذا كان القيام يزيد ما وضح صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنب صلى الله عليه وسلم لعموان بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع
فعلى جنب وراه البخاوي وإن شق عليه فعل كل من صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما في وقت إحداهما صلاة المسافر وكذا المسافر يجوز له الجمع ويسن له
القصر للصلاة الوباعية إلى ركعتين وله الفطو في رمضان طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم
الدين أما بعد ما زلنا مع كتابي منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى ومتوفى سنة ستة وسبعين ثلاثمائة بعد الألف وهذا باب صلاة
أهل الأعدار الأعدار لهم أهل الأعدار لهم أحكام خاصة وهذا من باب التيسير في هذا الدين العظيم فهذه الشريعة سمحة سهلة والله جل وعلا أخبر أنه مع العسر يسرى جل في علاه وكذلك جاء تحديث عن
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفيه ما شد الدين أحد إلا غلبه أي غلبه الدين فالشاهد من هذا أن من يسر هذا الدين أمور لأهل الأعدار والصلاة لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين لذلك
لا تسقط على الصحيح من أقوال أهل العلم عن العبد طالما أن عقله معه وبعض أهل العلم ذهب إلا أنه إذا عجز عن الصلاة على ظهره أو على جنبه فإنها تسقط عنه صلاة مطلقا إذا عجز عن الصور التي
أبيحت يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وفي رواية فمستلقيا يعني على الظهر طيب إن عجز عن الظهر فقال بعض العلم يصلي بعينه يحرك
عينه في الركوع وسجوده وكذا وبعضهم قال يصلي بقلبه إذا عجز عن عينه يصلي بقلبه أما الصلاة بتحريك الأصبع يعني قيام بعد الركوع ثم رفع ثم السجود هذا فهذا لم يثبت فيه شيء أبدا وإنما هذا
من فعل العوام هذا من فعل العوام أما عن أهل العلم فلن يذكر أحد من أهل العلم هو يصلي بأصبعه فيما أعلم وإذا كان شيخنا شيخ بن عثمين يقول هذا من كلام أهل العوام وليس من كلام أهل العلم
اللي يصلي بالأصبع وإنما يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب هذا في الصحيح فإن لم يستطع فمستلقيا أي على ظهره وجاء عن بعض أهل العلم يصلي بعينه وبعضهم قال يصلي بقلبه
إذا عجز حتى عن تحريك عينه فإنه يصلي بقلبه طالما أن عقله معه هناك من قال تسقط الصلاة على الإنسان إذا عجز عن الصلاة بعينه فإنها تسقط عنه الصلاة أولا عرف المريض قال المريض يعفى عنه
حضور الجماعة المريض هو الذي لا يستطيع المجيء إلى الصلاة لمرضه طيب فله أحكام خاصة تخصه من ذلك قال أولا يعفى عن حضور الجماعة له أن يصلي في بيته وإذا كان جماعة في بيته هذا أولى فإن لم
يجد أحد يصلي معه فلا بس أن يصلي وحده قال وإذا كان القيام يزيل في مرض صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنبه لحديث عمران ابن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما فإن لم تستطع
فعلى جنب قالوا والأفضل الجنب الأيمن ولو صلى على جنبه العيسر فلا بأس وإن صلى على جنبه العيسر فلا بأس ويومئ إيماء يحرك رأسه إلى الأمام في حال الركوع قليلا ثم يرجع ثم يزيد في حركته في
حال السجود أما إذا كان يعجز عن القيام لكن يستطيع أن يسجد يجب عليها أن يسجد كما قال أهل العنف القاعدة المشهورة عندهم أي ركن يسقط الذي يعجز عنه فقط الركن الذي لا يعجز عنه يجب أن يأتي
به فإنسان يقول أنا عاجز عن السجود فيصلي وهو جالس طيب ما أنت عاجز عن القيام يجب أن تقوم ومن هذا نأخذ قضية الصلاة في الطائرة الذين يصليون في الطائرة وهم جلوس خطأ لأن يجب عليهم القيام
يجب عليهم ويستطيعون القيام غير عاجزين عن القيام فيصلي وهو قائم ويركع وقت السجود نعم يدس على الكرسي إذا كان ما في مجال يصلي في الطائرة يعصلاة كاملة بسجودها وركوعها على كل حال الذي
يسقط هو المعجوز عنه هذا القصد قال وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما يعني جمع تقديم أو جمع تأخير قال وكذلك المسافر يجوز له
الجمع يعني الجمع بين الصلاةين قال ويسن له القصر وهذا قول جماهير أهل العلم قول مالك والشافع وأحمد أن قصر الصلاة للمسافر سنة أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا خاتوا صحيحا الأحناف هم
الذين يجبون القصر في السفر أما الجمهور فيرون أن القصر سنة فلو صلى الإنسان صلاة تامة في سفره فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى قال وله الفطر في رمضان أي المسافر أما الأعذار المبيحة
للجمع بين الصلاةين فكثيرة وأوسع المذاهب في هذا مذهب أحمد أوسع المذاهب في موضوع الجمع بين الصلاةين هو مذهب أحمد فهنا لابد أن نفرق أولا بين الجمع بين الصلاةين وبين القصر القصر لا
يكون إلا في السفر انتهينا من هذا الموضوع ما في قصر إلا في السفر أما الجمع فيكون في السفر ويكون في الحظر الجمع يكون في السفر ويكون في الحظر فالسفر من الأسباب التي تبيح الجمع السفر
من الأسباب التي تبيح الجمع سواء كان الجمع تقديم أو جمع تأخير ومما يبيح الجمع المرض المرض يبيح الجمع لكن بدون قصر إذا كان في البلد لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يجمع بين
الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بدون قصر جمع بدون قصر قال وكذلك المطر يبيح للإنسان الجمع والصحيح الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء ولكن الجمهور على أن الجمع لا يكون
بين المغرب والعشاء فقط ويرون عدم جواز الجمع بين الظهر والعصر والشافعي يبيح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فهو الصحيح أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
ولكن اشترطوا أن يكون المطر الذي يجمع فيه هو المطر الذي يبل الثياب يعني نسميه المطر الشديد هذا الذي يجوز معه الجمع أما تساهل بعض الأئمة وبعض الناس أنهم يجمعون في أي مطر أو خيال في
السماء يعني مجرد سحاب بعضهم يجمعوا هذا خطأ هذا خطأ لا يجوز فالجمع لا يكون إلا مع المطر الشديد الذي يبل الثياب المطر الذي يعوق الإنسان عن الحركة هذا هو المطر الذي يجوز معه الجمع لذا
أعبر عنه العلم المطر الذي يبل الثياب ولذا قالوا المطر ليس سببا للجمع وإنما سبب الجمع هو المشقة التي تأتي مع المطر الجمع ليس لأجل المطر وإنما للمشقة التي تأتي مع المطر ولذا قالوا
مطر يبل الثياب فلا يتساهل الإنسان في هذه المسألة كذا تسابقت على الجمع هذا خطأ فإذا كنت في مسجد وجمع لا تجمع معهم لا تجمع معهم لأن هذا ليس سببا مبيحا للجمع فإنسان ينتبه لهذه القضية
فالجمع في المطر هو المطر الشديد المطر الذي يبل الثياب المطر الذي يعوق الحركة يمنع الإنسان من الخروج وهكذا المطر الشديد وكذلك السفر قلنا يبيح الجمع والمطر والمرض والخوف كما سيأتي
الخوف كذلك من أسباب الجمع يجب أن يجمع مع الخوف المستحاضة المرأة المستحاضة لها أن تجمع بين الصلاتين سواء جمع تقديم أو جمع تأخير ولكن أكثر أهل العلم على أن جمع المستحاضة يكون جمعا
صوريا يعني تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتصلي العصر في أول وقتها فمجرد أن تنتهي من الظهر يكون أذن العصر فتصلي العصر جمع صوري أو صوري وهذا هو الجمع عند الأحناف الأحناف ما عندهم جمع بين
الصلاتين أبدا إلا الجمع الصوري هذا إلا في عرفة ومزدلفة فيرون أن هذا من النسك اللي هو الجمع بين الظهر والعصر في عرفة ومن المغرب والعشاء في مزدلفة فيرون هذا من النسك فهم لا يرون
الجمع بين الصلاتين إلا الجمع الصوري كذلك ما يبيح الجمع الثلج لأنه في حكم المطر لأنه مشقة ستأتي معه مشقة والجليد والريح الشديدة والغبار الشديد كل ما يعوق الإنسان من الخروج هذا يجوز
معه الجمع كذلك يعني في مذهب أحمد من كان خائفا على نفسه أو ماله أو عرضه فلو أن يجمع من كان خائفا على نفسه أو ماله أو عرضه فلو أن يجمع طيب هذا أيضا يجوز معه الجمع كإنسان مثلا يكون
حارسا على مال مثلا ويخشى أنه إذا صلى قد يأتي لص مثلا يسرق المال فيجمع جمع تقديم أو جمع تأخير كذلك من كان يعني على طعامه عندهم مذهب سهل جدا يعني مذهب الحنابلة لو كان خباز يخبز مثلا
والتنور عنده وكذا قول له أن يجمع بين الصلاتين إذا كان يخشى احتراق الطعام وما شاء به ذلك يعني مذهب الحنابلة أسهل مذهب في قضية الجمع بعكس الأحناف يتشددون جدا في موضوع الجمع على كل
حال المهم أن الجمع بين الصلاتين جائز ويجوز بين الظهر والعصر ويجوز بين المغرب والعشاء ويجوز تقديما ويجوز تأخيرا ولكن لا بد أن يكون له سبب مبيح للجمع حتى لا يتساهل الناس في هذا الأمر
والله المستعان نعم صلاة الخوف وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم فمنها حديث صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات وقاع صلاة الخوف أن
طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصل بالذين معه وكعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصوفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم وكعة التي بقت
ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هواب أو غيره قال صلى الله عليه وسلم إذا أموتكم بأمر فأتوا
منه ما استطعتم متفق عليه نعم صلاة الخوف شريعة متأخرة بعد الخندق وذلك يوم الخندق النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد غروب الشمس صلى الله عليه وسلم وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى
صلاة العصر حتى غابة الشمس ملأ الله قبورهم نارا داع عليهم وهولا المشركون لما حاصروا المدينة في الخندق على كل حال صلاة الخوف شريعة متأخرة وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم وشتهر على
النبي صلى الله عليه وسلم سبع صفات ذكرها ابن قيم رحمه الله تعالى وذكرها ابن حزم وغيرهما من أهل العلم ذكروا صفات صلاة الخوف أو صورة صلاة الخوف وهي صور كثيرة ابن حزم عد أربع عشرة صفة
لصلاة الخوف ولكن المشهور الصحيح ثابت هي سبع صفات لصلاة الخوف أشهرها ثلاث صفات نذكرها الآن إن شاء الله تعالى الصفة الأولى وهي أن يكون العدو في اتجاه القبلة يعني يكون العدو في اتجاه
القبلة فيصلي الإيمان بجميع المسلمين يصلون أنهم ينظرون إلى العدو إذا هجم يقطعون الصلاة ويقاتلون لكن على سبيل الاحتياط ينظرون إلى حال العدو وينتبهون له وهم في الصلاة ولكن إذا كبر
الإيمان لنفرض أنها مثلا صلاة العصر مثلا طيب فإنه طبعا صلاة الخوف مثل يعني إذا في الإقامة أربع إذا في السفر ركعتين يعني إذا كان العدو هو اللي يهاجم علينا نصليها أربع في بلدنا ما
سافرنا إذا حنا لمجاهدين راح يلي العدو فهذا يكون إيش خوف وسفر فيكون فيها قصر فالمهم أنه يستقبل الإمام العدو وكذلك جميع المصلين معه يكبر ويكبرون معه جميعا فإذا ركع الإمام ينقسم الجيش
إلى قسمين قسم يركع وقسم لا يركع حتى ينظر لحال العدو فلو فرضنا خلف الإمام مثلا عشونا صفا مثلا الصفوف العشرة الأولى هي التي تركع مع الإمام الصفوف العشرة متأخرة لا تركع فيركع الإمام
تركع معه الصفوف العشرة الأولى ثم يقول سميع الله لمن حمله يرفعون معه ثم يسجدون معه سجدتين والصفوف العشرة الثانية واقفة لا تتحرك لا تصلي مع الإمام تنتظر حتى يتم الإمام الركعة ثم يأتي
بالركعة الثانية طيب والركعة الثانية العكس الذي يركع مع الإمام الركعة الأولى يظلون واقفين ولذي لم يركعوا معه هم الذين يتابعون الإمام ويركعون معه يسجدون معه فإذا الإمام يصلي ركعتين
كاملتين لوحده يعني وصفوف العشرة تصلي مع الإمام ركعة وصفوف العشرة الثانية تصلي مع الإمام ركعة طيب والمجموعة الثانية واقفة لا تتحرك واضحة الصورة نعم الحالة الثانية أن يصلي الإمام معه
مثلا العدو ليس في اتجاه القبلة فتأتي طائفة تصلي معه مع الإمام القبلة الثانية في ظهري ولا لا؟
نعم فالإمام هنا يصلي إلى القبلة والجيش يستقبل العدو يقسم الجيش إلى قسمين نصف يستقبل العدو ونصف وجهه مع الإمام فيصلون مع الإمام أيضا ركعة واحدة يصلون مع الإمام ركعة واحدة ثم إذا قام
إلى الركعة الثانية يظلوا الإمام واقفين وهم يصلون الركعة الثانية كل واحد لوحده ويصلون مع الإمام ركعة واحدة حتى يسلموا وينصرفون ثم تأتي المجموعة الثانية الآن الإمام كم صلى؟
ركعة واحدة والذين خلفهم كم صلوا؟
ركعة ثانية ركعة مع الإمام وركعة واحدة ثم تنصرف هذه المجموعة تأتي المجموعة الثانية فيصلون مع الإمام أيضا ركعة فإذا جلس الاتشاهد ظل جالسا وهم يقومون حتى يأتوا بالركعة الثانية ويسلموا
بهم واضح الصورة؟
إذن طريقة إذا كان العدو ليس في اتجاه القبلة فمجموعة تستقبل العدو ومجموعة تصلي مع الإمام يصلون مع الإمام ركعة ويقضون الثانية ثم ينصرفون تأتي المجموعة الثانية أيضا تصلي مع الإمام
ركعة ثم يقضون الثانية ثم بعد ذلك الإمام يسلم بهم نعم؟
اللي في اتجاه القبلة يصلون مع الإمام ركعة ماشي؟
طيب بعد ما ينتهون من الركعة مع الإمام طيب ينصرفون يصلون مع الإمام ايش؟
ركعة واحدة ثم ينصرفون لا في القبلة نتكلم نعم في القبلة نتكلم طيب في القبلة يركعون ويسجدون مع الإمام طيب ثم إذا قام إلى الركعة الثانية ينصرفون أي نعم ينصرفون وتأتي الطائفة الثانية
تصلي مع الإمام الركعة ثم كل طائفة تقضي لوحدها الركعة الثانية وضحت؟
أي نعم الصورة الثانية الثالثة وهي أنهم إذا اشتد القتال وما في مجال يصلون جماعة فكما قال الله تبارك فين خفتم فرجالا أو ركمانا فيصلي كل واحد لوحده على فرسه أو على دبابته أو على
طائرته أو على سيارته طيب يركع ويسجد لوحده كل واحد لوحده يصلي فهذه يعني أشهر ثلاث حالات لصلاة الخوف وفي طريقة صور رابعة وخامسة وثلاثة في صورة أن الإمام يصلي بكل طائفة صلاة كاملة
يعني هؤلاء يصلي مع الإمام صلاة كاملة ثم ينصرفون ثم المجموعة الثانية تصلي مع الإمام صلاة أيضا كاملة في كل إمام صلى مرتين الإمام يصلي الأولى فريضة والثانية نافلة الإمام يصلي صلاة
كاملة مع الطائفة الأولى ثم ينصرفون ويصلي صلاة كاملة أيضا مع الطائفة الثانية ثم ينصرفون ويكتفون بها مع الإمام والطائفة الثانية تصلي ركعة تكتفي بها بدون قضاء يعني ما يقضون ما فاتهم
فهي كما قلت لها سبع حالات أو سبع صور لكن نحن الآن نكتفي أهم شيء تحفظ ثلاث صور صورة وجاه العدو صورة بغير وجاه العدو يعني باتجاه ثاني غير تجاه القبل العدو الصورة الثانية إذا كانوا
يعني على خيلهم أو على سياراتهم أو على طائراتهم كل يصلي وحده نعم هناك مسألة أيضا يعني قالوا لو كان حتى ما في مجال ركمانا يعني اشتد القتال حين ما في مجال حتى يصلي على فرسه أو على
طائرتي أو على ما في مجال كلش نهائي هذا قد جاء في فتح تستر سنة سبع عشر من الهجرة فتح تستر في عهد عمر رضي الله عنه اشتد القتال قبل الفجر وما انتهوا من القتال إلا بعد طلوع الشمس فصلوا
الفجر بعد طلوع الشمس صلوا الفجر بعد طلوع الشمس وكان يقول أنس والله لا ركعة الفجر أحب إلي من فتح تستر يقول ركعة الفجر أحب إلي من فتح تستر هنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة الجمهور
على أنه لا يصلي إلا بعد ما تنتهي المعركة ما في مجال يعني القول هناك لإسحاق بن رهوي أنه يكتفي بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر يعني هذه الصلاة هذه الصلاة تكفي تكفي
هذه عين الصلاة المهم لا يخرج الوقت المهم لا يخرج الوقت هذه يعني إحدى الصور التي تكلموا عنها والله أعلم نعم قال المؤلف وحمه الله باب صلاة الجمعة كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا
كان مستوطنا ببناء ومن شروطها فعلها في وقتها وأن تكون في قويع وأن يتقدمها خطبتان نعم صلاة الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وصلاة الجمعة واجب فرض عين على كل مسلم قادر أنه يجب عليه أن يأتي
لصلاة الجمعة الذكرى المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى شروط وجوبها يعني مثل تجب أولا أن يكون مستوطنا ببناء فأهل البادية ليس عليهم صلاة الجمعة أهل البادية الذين ينتقلون من مكان إلى مكان
يتبعون في مكانهم عليهم صلاة الجمعة يعتبر كالقرية لهم لكن أنا أتكلم عن أهل البادية يتنقلون من الصيف إلى الشتاء والصيف لهم مكان في الشتاء لهم مكان يتبعون الكلأ والماء فهؤلاء ليس
عليهم الجمعة يصلونها ظهرا الشرط الأول أن تكون ببناء أن يكون مستوطنا ببناء الشرط الثاني أن يكون في وقتها أن تفعل في وقتها اختلف أهل العلم في وقت الجمعة قولين مشهورين أو قل ثلاثة
أقوال قول الأول هو قول جماهير أهل العلم أن وقت الجمعة هو وقت الظهر يعني بعد زوال الشمس بعد زوال الشمس تبدأ خطبة الجمعة ثم صلاة الجمعة هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي قول جماهير
أهل العلم القول الثاني قول الحنابلة الحنابل عندهم وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر يعني لا يدخل وقت العصر هذا كله وقت للجمعة فعندهم
يجوز أن تصلى الجمعة ضحى أن تصلى الجمعة ضحى عندهم جائز هناك قول وسط بين هذه الأقوال وهو أن الخطبة ممكن أن تكون قبل الزوال لكن الصلاة لا تكون إلا بعد الزوال وهذا اختاره ابن قدامة وهو
قول في مدينة مالك وقال به بعض أهل العلم الخطبة نعم ما في معنى تكون قبل الزوال لكن الصلاة لا تكون إلا بعد الزوال والأحوط وقول الجمهور وهو الأقرب إلى الصواب وأن صلاة الجمعة لا تكون
إلا بعد الزوال لا الصلاة ولا الخطبة لا تكون إلا بعد الزوال والآن في بلادنا الآن هنا في كويت صاروا يتساهلون في هذا الأمر يعني في السابق كان هناك مسجد واحد فقط تقريبا الشيخ ابن جراح
رحمه الله تعالى كان يخطب قبل الزوال ويصلي بعد الزوال كان يخطب رحمه الله قبل الزوال ويصلي بعد الزوال الآن تقريبا كل منطقة فيها مسجد يخطب قبل الزوال ويصلي بعد الزوال من باب تيسير على
الناس هذا خطأ هذا خطأ يعني جماهير وأهل العلم ترى الناس باطلة الصلاة باطلة لا تجوز الخطبة قبل الزوال الخطبة والصلاة لا بد أن تكون بعد الزوال الآن تساهلت الناس في هذا الأمر ونحن
نستانسين فيها أن نخلص مبتشر يعني يخطب قبل الزوال ويصلي بعد الزوال الآن تقريبا كل منطقة فيها مسجد ولا لا؟
ها؟
أين؟
يعني الضاحة فيها مسجد شنال فيحة فيها مسجد هكذا العدالية فيها خالدية فيها مسجد بعد ها؟
السرة فيها مسجد الآن يعني تقريبا كل منطقة تقريبا حطوا فيها مسجد يخطب قبل الزوال ويصلي بعد الزوال هذا خطأ وين كان؟
وين كان؟
هذا رسالتهم؟
شنو رسالتهم؟
أي رسالتهم قول الحنابلة لو ما كنا نقيل وإن تغدى حتى نصلي الجمعة كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى جمالنا وقد زالت الشمس يعني ما يدل على أن كان يخطب مبتشر لكن
كلها يعني ليست صريحة ليست صريحة وصحيح أنه قال به بعض أهل العلم وقال معتبر عند بعض أهل العلم لكن الاحتياط بهذه الأمور مهم جدا إنسان لا يتساهل في هذا الأمر يعني لو كان لك ظرف مثلا
ظرف طارئ ممكن لكن سيد تسال في هذا الأمر فقط لأنه والله نخلص مبكرين وكذا لا يحتاط الإنسان في مثل هذه الأمور قال الجمهور هنا أحوط في هذه المسألة إنسان لا يصلي الجمعة إلا بعد الزوال
لا الخطبة ولا الصلاة لا الخطبة ولا الصلاة تكون بعد الزوال والله أعلم على كل حال المهم أنه فيه قول مثل الإمام أحمد وغيره نعم قال وإن تكون بقرية كما قلنا قبل قليل إن تكون بقرية ما
تكون في البادية إن تكون في قرية عامرة وأن يتقدم خطبتان أن يتقدم خطبتان لابد من خطبتين وخطبة واحدة لو خطب خطبة واحدة الظاهر لله العلم تصح الصلاة تصح الصلاة صحيح النبي كان يخطب
خطبتين لكن كون يجعلها شرطا في هذا فيه نظر لكن لو خطب خطبة واحدة تصح إن شاء الله تعالى السنة السنة أن يخطب خطبتين السنة أن يخطب خطبتين ويجلس بينهما فإن لم يجلس بينهما فلا بأس ظل
واقفا مثلا لكن يسكت هنا بين الخطبتين حتى يفرق بينهما فهذا طيب كذلك في شرط لم يذكره المؤلف لأنه الظاهر لم يعتد به رحمه الله تبارك وتعالى وهو شرط العدد شرط العدد مذهب الشافعي وأحمد
أنه يشترطون أبد أن يحضرها أربعون ممن تجب عليهم الجماعة أربعون ممن تجب عليهم الجماعة غير الإمام وهذا الشرط لا دليل عليه إلا حديث يعني كعب من مالك أو عبد الرحمن في كعب من مالك أنه
ذكر أنه في صلاة الجمعة أول جمعة وقيمت في المدينة قال كم كان عددكم قال أربعون قالوا إذن لا تصح بأقل من أربعين هذا يعني ليس دليلا صريحا على أنه يجب أن يكون العدد أربعين لكن المهم
لابد من حضور في صلاة الجمعة والأقرب العلم عند الله أنه يكون خطيب واثنان يسمعان يعني يكون جماعة والجماعة اثنان فأكثر يعني ثلاثة تصح فيهم الجمعة ثلاثة تصح بهم الجمعة أو كلما زاد كلما
كان أفضل قطعا لكن القول لأن مذهب الحنابل والشافعية إنه إذا كانوا مثلا ثلاثين شخص قالوا يصلونها ظهرا لأنها لم يكتمل الشرط من شروطها وهو العدد والمؤلف كما قلت أنه يذهب إلى أنه لا
يشترط العدد لا يشترط العدد وهو الصحيح إن شاء الله تعالى نعم وخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشو الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وراء مسلم وفي لفظ الله كانت خطبة رسول الله
صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول
ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته وفي رواية الله من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال إن طول صلاة رجل وقصر خطبته وقصر خطبته مئنة من فقهه مئنة مئنة من فقهه وراه مسلم نعم
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الجمعة كان يحرص على أن يأتي بالترغيب والترهيب ولذلك يعلو صوته وتحمر عيناه وتنتفق أوداجه صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش صلى الله عليه وسلم
ومساكم صلى الله عليه وسلم فالأصل في الخطيب أنه يكون يعني جهوري الصوت يرفع صوته ويخفضه بحسب الحاجة لذلك لا تكون خطبة ميتة هكذا على صوت منخفض وكذا لا وإنما كان النبي صلى الله عليه
وسلم كأنه منذر جيش صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وخطبة الجمعة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأها بالثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
ويذكروا آية وإذا كان بعضهم يشترطوا في خطبة الجمعة أن تقرأ فيها آية وأن يؤمر فيها بالتقوى وأن يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه ليست بشروط هذه ولكن هذا هو الأصل في
الخطبة أما الآن الخطب السياسية الرنانة هذه ليست خطب جمعة حقيقة خطب الجمعة هنا فيها يركز الإنسان على قضيته الترغيب والترهيب وتعليم الناس هذا هو الأصل في خطب الجمعة أن يركز فيها على
الترغيب والترهيب ويركز فيها كذلك على تعليم الناس دينهم تعليم صفة الصلاة صفة الصوم الزكاة الحاج حسب المناسبات التي تأتي أو يخبرهم بأحداث الساعة وما شابه ذلك من الأمور والله المستعر
يقول وإن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه لا تكاد تسمع أو ترى كتابا جمع خطب النبي صلى الله عليه وسلم لكن تسمع الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أكثر منه مخوذة من
الخطب أو كثير منه مخوذة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خطب النبي قصيرة ما كان يطيل الخطبة صلى الله عليه وسلم من هذا حديث جابل ذكرناه قبل قليل كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى
الله عليه وسلم ثم نرجع إلى رحالنا وقد زالت الشمس يقول أهل العلم مبالغة في قصر الخطبة ورجوعه إلى إبله عند الزوال يقصد ما طول يريد ما أطال والآن كثير من الخطباء يطيل الخطبة ويقصر
الصلاة خلاف السنة يطيل في الخطبة والصلاة قصيرة جدا يختصرها وهذا خلاف السنة السنة العكس السنة الخطبة قصيرة والصلاة طويلة كان في حديث عمار إن قصر خطبة الإمام وطول صلاته مئنة من فقه
يعني علامة على فقه فنحرص إن شاء الله تعالى إذا كنا خطباء أو لا نطيل الخطبة وإنما ما قل ودل الحمد لله حديث واحد يشرح يكفي آية تشرح يكفي يعني خمس دقيقة عشر دقيقة ربع ساعة الكثير بس
يكفي ويطيل في الصلاة ويطيل في الصلاة أما الذين يخطبون نص ساعة أو أربعين دقيقة أو ساعة أو كذا لا يصلح هذا أبدا في أحد الخطباء يعني كان نقول نقول نشوف لا تطيل الخطبة قال يعني كم قلنا
ثلث ساعة قال ثلث قال ثلث بالمقدمة يقول ثلث هذه المقدمة إن الحمد لله يقول أخذ فيها ثلث قلنا ما لنا شغل فيه يكون محدث ثلث لا تزد على ذلك لا تزد على ذلك فالمهم أن الأصل في الخطبة أنها
تكون قصيرة والصلاة تكون طويلة يطيل في الصلاة شوي ولا يقصرها كذلك إن قال خطبة الجمعة بضم الخاء وأما النساء خطبة النساء خطبة النساء بكسر الخاء خطبة والجمعة خطبة بضم الخاء نعم نعم
السنة أن يخطب على منبر لو خطب على غير منبر ما يذر لو خطب واقفا على الأرض ما يذر لكن السنة أن يكون على منبر والنبي صلى الله عليه وسلم في أول أم كان يخطب على جنب يدعي نخلة صلى الله
عليه وسلم ثم لما بني له المنبر صعد على المنبر يقول فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم يعني الإمام ما يصلي ركعتين يأتي مباشرة يصعد المنبر ما يصلي ركعتين ما يصلي تحيط مسجد وإنما يصعد
مباشرة فيسلم على الناس ويجلس ثم يشرع المؤذن بعد ذلك بالأذان قال ثم يقوم فيخطب يجلس بين خطبتين ثم يخطبت خطبة الثانية ثم تقام الصلاة اختلف أهل العلم في الأذان الأول للجمعة أذان الأول
للجمعة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان لفي أذان واحد فقط الجمعة لها أذان واحد أيام النبي صلى الله عليه وسلم وكذا في زمن أي بكر وزمن عمر لما كان زمن عثمان اتسعت المدينة وكثر
أهلها فصار عثمان يرسل في أطراف المدينة أناس ينبهون إلى قرب وقت صلاة الجمعة ليغلق الناس محلاتهم ويستعدوا لصلاتهم فكان يرسل الناس يخبرون بقرب صلاة الجمعة وبعضهم قال أنه جعل مؤذنين
يؤذنون ويسمى عندنا الآن بالأذان الأول يؤذنون أنه قرب صلاة الجمعة قالوا وإنما أخذ هذا قياسا على صلاة الفجر لأن صلاة الفجر فيها أذان أول فيها أذان ثاني والأذان الأول كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فأذان بلال كان للتنبيه الذي ما صلى الوتر يقوم يصلي الوتر الذي صائب يصوم غدا ويقوم
يتسحر وهكذا فكان للتنبيه أنه قرب وقت الفجر فعثمان رضي الله عنه رأى أنه أيضا يؤذن للجمعة أي قرب وقت صلاة الجمعة وإنما أخذ هذا قياسا على صلاة الفجر لأنه يؤذن بليل فاكلوا وإنما أخذ
هذا قياسا على صلاة الفجر لأنه يؤذن للجمعة أي قرب وقت صلاة الفجر لأنه يؤذن للجمعة وخلفاء هي ما يرونه من القياس وغيره في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيشرعوا أشياء بناء على قياس
لا على تأصيل يعني ليس ذكر حكم جديد وإنما يقيسون ومن ذلك قال علي رضي الله عنه عندما جلد شارب الخمر قال جلد رسول الله أربعين وجلد وكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة فعمر اشتهد في
الزياد ووافقه علي على ذلك وراء أنه من السنة وعثمان كان جالسا وسكت فدل على أنه موافق على هذا الأمر فسنة الخلفاء هي ما يستنبطون ويفهمونه ويقيسون الأمور عليه فإن سنتهم مقبولة مقدمة
ومعتمدة رضي الله عنهم وأرضاه ومن هذا ما سنه عثمان في أذان الجمعة الأول ولو ترك ما في بس الجمعة الأول اكتفوا بالأذان الثاني صحة الصلاة حتى لو ما أذنوا الأول يعني ولا الثاني أيضا هو
الأذان لا شأن له بالصلاة لكن القصد أنه لا يأثن من ترك الأذان الأول للجمعة لكن من فعله أو لا لأنه تسالم عليه أهل العلم وتسالمت عليه الأمة وصار كالمجمعي عليه نعم قال فيصلي بهم ركعتين
يجهر فيهما بالقراءة هذه السنة لو ما جهر بالقراءة لا بس الجهر بالقراءة ويصلي بالأولى بسبح اسم ربك الأعلى والثاني الغاشية أو في الأولى بسورة الجمعة والثاني سورة المنافقون نعم يستحب
لمن أتى الجمعة أن يغتسل غسل الجمعة واختلف أهل العلم هل هو واجب أو مستحب والجمهور على أنه مستحب لكن ينبغي المسلم أن لا ينظر إلى قضية مستحب وواجب يكفيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم
أمر به قال غسل الجمعة واجب على كل مسلم فإذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم الإنسان حتى لو كان مستحبا الإنسان الملتزم يقول سمعنا واطعنا لكن قضية واجب ومستحب هذه مسألة فكرية
يعني هل يأثم أو لا يأثم في الكتب لكن في التنفيذ المسلم لا ينبغي له أن يقول إذا واجب أفعل إذا مستحب ما راح أفعل إذا حرام أترك إذا مكروه أفعل سبحانه وتعالى فكمسألة فقهية الجمهور على
أنه سنة واسل الجمعة وذهب بعض أهل العلم لأنه واجب وهو المشهور عند المحدثين أنه واجب والمشهور عند الفقهاء أن غسل الجمعة مستحب وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى إلا من كان له
رائحة سيئة فيكون في حقه واسل الجمعة واجبا كما جاء في أثر عائشة رضي الله عنها ويتطيب نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويتطيب ويتسوك للجمعة يهتم الإنسان بهذه الأمور قالوا يلبس
أحسن ثيابه ويبكر إليها يعني من جاء في الساعة الأولى كما في الحديث المشهور فكأنه ما قدم بدنه ومن جاء في الساعة الثانية كأنه ما قدم بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة كأنه ما قدم كبشة
ومن جاء في الساعة الرابعة كأنه ما قدم دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة كأنه ما قدم بيضة فالإنسان يعني كلما بكر كلما زاد الأجر والساعة الأولى والثانية ليست ستين دقيقة ولكن قريبة منها
يعني عندما يقسم النهار إلى ست ساعات من طلوع الشمس إلى أذان الجمعة يعني قريب من الساعة قريب من الساعة وكان يختلف صيفا وشتاء قالوا في الصحيح إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة اليوم يخطب
فقد لغوت نعم لا يجوز الكلام أثناء خطوة الجمعة بل ولا الأمر بنعرفه لا النهي على المنكر وإذا قال لهم قال صاحبي أنصت وهذا من باب النهي على المنكر يقول لا جمعة له لا يصح الإنسان حتى ما
ولا يرد السلام ولا يشمت عاطسا أثناء خطبة الجمعة لكن إذا كان الإمام ساكتا مثل بين الخطبتين مثلا يجوز أو الإمام مثلا ليس لسا قطع الخطبة الذهب يتوضى مثلا يجوز لكن تتكلم الإمام مثلا
صار يكح مثلا يسعل مثلا كذا لكن تتكلم المهم ما تتكلم وهو يخطب إذا كان كلامك مع الإمام جائز إذا كلمك الإمام ترد عليه ما في منع الكلام مع الإمام جائز أو خلنا نقول مثلا نسي آية مثلا
وطلب التذكير فتذكره بها لا منع من هذا قال ودخل رجل يوم الجمعة والنبي يخطب كذلك تحية المسجد إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ودخل والمؤذن يؤذن أيضا يصلي
ركعتين خفيفتين وهنا مسألة وهي إذا الإمام كان يعني أو دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن هل يقدم الركعتين عند الأذان أو يؤخرهما عند الخطبة والصحيح أنه يصلي مع الأذان قد يقول طيب أنا
أحب أرد وراء المؤذن سأتردف المؤذن أما أنك تتأخر وتأتي مع الأذان ثم تقول أحب أرد مع المؤذن لو رديت على المؤذن ستصلي أثناء الخطبة وسمع الخطبة واجب فلا تقدم المستحب وهو الرد على
المؤذن على الواجب هو سماع الخطبة فهنا عليه أن يصلي مع الأذان لكن لو دخل المسجد مع الأذان الأول للجمعة فهو لا مهن عن ينتظر حتى يسمع الأذان ثم بعد ذلك يصلي ركعتين والأذان الثاني
الإشكالي أنه سيصلي متى مع الخطبة وهذا لا يجوز هذا لا يجوز فإذن المتأخر يقدم الركعتين ولا يجز حتى يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب نعم طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى سنفتح مجال
الأسئلة والراحة في أسئلة أحد الأسئلة نعم أن يكبر الإمام تكبرت الحرام يكبر معه الفريقان نعم لما يركع تركع المجموعة الأولى المجموعة الثانية واقفة سمع الله من حمده إلى أن يأتي يقوم
للركعة الثانية يكملونهم لأنفسهم وهو واقف هو واقف ثم ينصرفون بعد خلصوا ركعتين يمشون يصلون مع الركعة الثانية ثم يجوا سينتظرهم حتى يأتون بالركعة الثانية يسلمون معه وضحت صورة ثانية في
نفس هذه الحالة أنهم يكتفون بركعة صورة ثالثة أنهم يقضون في مكانهم يرجعون يقضون في مكانهم هذا إذا كان في اتجاه العدو إذا كان في غير اتجاه العدو كذلك صورة ثانية لها نعم يقرؤون القرآن
نعم يقرؤون يسبحون ما في مشكلة قالت الصلاة وقالت الجمعة وقالت الناس هل هناك تناقض من هذا لذلك أن السنة يقوى الأعلى والقاشرين ليس المقصود تطويل فقط القراءة تطويل في الركوع في السجود
حتى في القراءة التأني في القراءة
وكذا لكن الآن الملاحظة الآن لا أدري أنا أرى بعض المسألة يصلي فيها لما نعطيناك الكوثر قل هو الله واحد يعني عجيله وعجيله بالصلاة فعلى الله المستعان الله يحبك في أسئلة عندك هل الأفضل
الإمام في يوم الجمعة أن يأتي مبكرا لإدراك فضيلة التبكير أم يأتي على وقت الخطبة لا الإمام يأتي على وقت الخطبة ويأخذ أجر التبكير في حالتين الحالة الأولى إذا كان قبل أن يصير إماما من
عادته أن يبكر فيكون على ما كان يفعل أو أنه إذا صلى الجمعة خارج مسجده مثلا أنه يبكر عادة يريد التبكير فعلا لكن يريد أيضا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ الأجر إن شاء الله
تعالى
14- شرح منهج السالكين للسعدي/الدرس الرابع عشر/الشيخ عثمان الخميس
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمه الله قال المؤلف رحمه الله
باب صلاة العيدين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الخروج إليهما حتى العواتق والحيط يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيط المصلى متفق عليه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا مع كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
تبارك وتعالى نحن في يوم الأحد الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة أربعين وأربعمائة بعد الألف الموافق للخامس والعشرين من شهر الثامن لسنة تسع عشر وألفين في مسجد
خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى في ضحية الصديق وباب صلاة العيدين المسلمون لهم عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى والله تبارك وتعالى جعل لهذه العيدين أحكاما ومن هذه الأحكام الصلاة صلاة
العيدين صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها سلف أهل العلم في صلاة العيد هل هي فرض عين أو فرض على الكفاية أو سنة والأكثر على أنها
سنة والأظهر على أنها فرض على الكفاية فرض على الكفاية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحيض وذوات الخدور وهن البنات المقبلات على الزواج أن يحضرنا العيد وأن يعتزل الحيض المصلى لا
يصلين الحيض لا يشاركنا في الصلاة لأن الحيض لا تصلي يحضرنا العيد ويحضرنا دعوة المسلمين ويحضرنا الخير ومن هذا أخذ بعض أهل العلم وجوب صلاة العيد وذهب الأكثر على أنها إما أن تكون سنة
مؤكدة أو تكون فرضها على الكفاية للحديث المشهور حديث طالح بن عبيد الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا علي قال خمس صلاة في اليوم والليلة قال هل علي
غيرها قال لا إلا أن تطوع فقالوا صلاة العيد من هذا الباب هذه الصلاة يختلف وقتها بالنسبة لعيد الفطر لعيد الأضحى كما سيأتي نعم ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال والسنة طيب وقت
صلاة العيد لها وقت ابتداء ووقت انتهاء وقت الابتداء بعد ارتفاع الشمس قيد رمح بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يعني مسافة رمح تقدر بربع إلى ثلث ساعة تقريبا من الشروق إلى الزوال يعني إلى أذان
الظهر إلى أذان الظهر هذا وقت صلاة العيد تؤدى بين هذين الوقتين تؤدى بين هذين الوقتين والأفضل أن تؤدى مبكرا مبكرا أن تؤدى في أول النهر في أول النهر والسنة في صلاة عيد الفطر أن تؤخر
وصلاة عيد الأضحى أن تعجل السنة أن تؤخر صلاة عيد الفطر وتعجل على صلاة عيد الأضحى صلاة عيد الفطر تؤخر حتى يتمكن الناس من توزيع الزكاة زكاة الفطر لأن السنة في زكاة الفطر أن توزع بعد
صلاة الفجر زكاة الفطر السنة أن يقوم الناس بتوزيعها بعد صلاة الفجر فيعطى الناس وقتا حتى يؤدوا هذه الزكاة ثم كذلك من السنة الإنسان يفطر يأكل شيئا قبل أن يخرج إلى صلاة العيد أن تؤخر
صلاة عيد الفطر بعض الأحيان قال إلى قيد رمحين يعني زيادة ربع ساعة عن صلاة عيد الأضحى وتعجل صلاة عيد الأضحى حتى يذهب الناس ويذبح أضاحيهم لأن الأضاحي لا يجد ذبحها إلا بعد صلاة العيد
لا يجد ذبحها إلا بعد صلاة العيد فإذا قال تعجل صلاة عيد حتى يدرك الناس ذبح أضاحيهم حتى لا يتأخر الناس في ذبح أضاحيهم لكن من حيث الأصل لو صلى الإنسان صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى بعد
ارتفاع الشمس قيد رمح فلا شيء عليه ومن أخرها كذلك فلا شيء عليه يعني يدخل وقت الزوال فإذا دخل وقت الزوال انتهى وقت صلاة العيد فكيف يصليها هنا الإنسان إما أن يصليها قضاء إلا إذا فاتت
أهل البلد كلهم يمكن تفوت أهل البلد كلهم لا يمكن يمكن يقول يمكن هو ترى يحب المخالفة محمود معروف ها محمود أصبر ها نعم إذا لم يعلم الناس أن اليوم عيد يعني ما جاءهم الخبر أن اليوم عيد
إلا بعد الظهر أن اليوم عيد ترى صيامكم غلط الناس عيدت ورؤيا الهلال فهنا يفطروا الناس لكن متى يصلون العيد من الغد يصلون العيد من الغد فهنا الجميع يصليها من الغد لكن إذا فاتت شخصا أو
شخصين أظهر العلم عند الله أنها تقضى تقضى ولو بعد الزوال ولو بعد الظهر تقضى ولو لم يقضي فلا شيء عليه إذا قل إنها فرض كفاية لكن من يقول إنها فرض عن يقول يقضيها ولو بعد الزوال نعم
والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة لتموات وطوى أي من السنة أن تفعل خارج المسجد يعني يكفيك أن تعلم أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله
عليه وسلم بألف أم لا؟
صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة ومع هذا كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجده ويصلي في الصحراء فدل هذا على أن صلاتها في الصحراء أفضل أداؤها في الصحراء
أفضل أو ما يقال لهم صلى العيد يعني خارج المساجد صلى خارج هذا هو الأصل إلا المسجد الحرام إلا المسجد الحرام فإنها تصلى فيه أما غير المسجد الحرام فالأصل أن تصلى خارج المساجد هذا الأصل
في صلاة العيد وقوله تعجيل أضع تأخير الفطر تكلمنا عليه والفطر كذلك يعني أكل يفطر الإنسان على تمرات قبل أن يذهب إلى صلاة العيد وأن تكون ويتراه نعم وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن
ثيابه ويذهب من طويق ويوجع من آخر كذلك السنة لإنسان في صلاة العيد يقتسل للعيد كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه كان لما سئل عن الغسل قال الغسل الذي هو الغسل العيد الفطر وعيد
الأضحى ويوم عرفة فيستحب الإنسان أن يقتسل لعيد الفطر وعيد الأضحى وأن يتنظف وأن يتطيب وأن يلبس أحسن ثيابه لعموم قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم اخذوا زينتكم عند كل مسجد ثم زيادة على
هذا أن الأصل أن أي مكان فيه تجمع للناس فالإنسان يتطيب ويتجمل لهذا التجمع إلا ما جاء فيه النص كصلاة الاستسقاء إنسان يتبذل نعم يتنظف طيب لكن يتبذل ما يلبس أحسن ثيابه يعني لأنه مريح
يعني بخشوع وخضوع وتذلل لله تبارك وتعالى قال يبتذل هناك في صلاة الاستسقاء أما في صلاة العيد الأصل إنسان يتطيب ويتجمل وكان النبي صلى الله عليه وسلم له بردة يلبسها لصلاة العيد وقد
جاءت رواية ذكرها الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق أنه حكيم بن حزام حكيم بن حزام ابن عم خديجة رضي الله عنهم المؤمنين حكيم بن حزام يعني أسلم متأخرا هو المشهور أنه ولد في الكعبة وليس في
هذا فضل خاصة أيام الجاهلية ما فيها فضل لكن هذا المشهور أنه ولد في الكعبة رضي الله عنه وعاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام وكان من الموسرين فالمهم أن حكيم بن حزام اشترى
بردة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هي بردة سيف بن دي يزن ملك اليمن اشترى حكيم للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه تلبسها لصلاة العيد وإذا جاءك الضيوف تتجمل بهذه البردة
بردة ملك اليمن فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاها لأسامة أهداها النبي لأسامة فلبسها أسامة وخرج فيها فرآها حكيم بن حزام فقال سبحان الله مولا ابن مولا يلبس بردة سيف بن دي يزن
لأن أسامة ابن زيد زيد بن حارث مولا النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة مولا أيضا مع أبي فيقول مولا ابن مولا يلبس جبة سيف بن دي يزن فماذا رد عليه أسامة ما قال ذلك فضل الله يأتيه من يشاء
لا لا قال له أسامة والله لأنا خير من سيف بن دي يزن أنا مسلم وصحابي أنا خير من سيف بن دي يزن وأبي خير من أبيه وأمي خير من أمه صحيح كلامها ولا مبالغ صحيح نعم هو وأبوه وأمه مسلمون
وسيف وأبوه وأمه كفار يقول فأنا خير من سيف يعني شنو لابستها حمد ربنا لابستها صلى الله الله لأنا خير من سيف بن دي يزن وأبي خير من أبيه وأمي خير من أمه نعم قال ويذهب من طريق ويرجع من
أخرى هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر صلى الله عليه وسلم قال حتى تكثر الخطوات أو تكثر الأماكن التي يمر عليها العيد وهو ذهب وهو راجع
نعم فيصلي بهم وكعتين بلا أذان ولا إقامة نعم الأصل فقط الصلوات الخاصة خمسة اللي فيها أذان وإقامة فقط أما غيرها من الصلوات لا أذان لها ولا إقامة لا أذان لها ولو كان الجماعة صلاة
التراويح صلاة الاستسقاء صلاة الكسوف صلاة العيد كل هذه لا أذان صلاة الجمعة طبعا هي مكان الظهر ففيها أذان وإقامة لكن بقية الصلوات اللي هي التراويح والاستسقاء والكسوف والعيد ما فيها
لا أذان ولا إقامة إلا صلاة الكسوف لها نداء صلاة الكسوف لها نداء يقال الصلاة جامعة ومو إذا الصلاة أو أيها الناس الصلاة الصلاة ينادى لها لكن ليس لها أذان ولا لها إقامة نعم ويكبر في
الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيامة نعم الأولى يكبر فيها سبعا والثانية يكبر فيها خمسا سبعا طبعا مع تكبيرة الإحرام فإذا شلت تكبيرة الإحرام يصير كم؟
ست تكبيرة وبالنسبة للركعة الثانية خمس تكبيرات بدون تكبيرة القيامة فإذا أضفت إلى كنزة القيامة صارت ستا على كل حال تكبيرة الإحرام هي الواجبة أما باقي التكبيرات هذه كلها مستحبة فلو
إنسان كبر تكبيرة الإحرام وقرأ مباشرة ما كبر التكبيرات الإضافية هذه الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة فهذه التكبيرات سنة هذه التكبيرات سنة والأفضل أن الإنسان يعني أول شيء الإمام إذا كبر هذه
التكبيرات أن يعضي نفسا بينها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الأفضل الله أكبر ويسكت هنا وإذا قال أهل العلمي يسبح بين كل تكبيرتين يحمد بين كل تكبيرتين يهلل بين كل
تكبيرتين يصلي على النبي بين كل تكبيرتين فالأصل في الإمام أن يعطي فرصة الله أكبر الله أكبر هدوء وبين التكبيرتين بين كل تكبيرتين إما يقول سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله
أو الله أكبر أو اللهم صلِّ يسرعين أو إنا لله إنا إليه راجعون أو لا حول ولا قوة المؤمن ليش؟
يذكر الله بين كل تكبيرتين أو يصلي على النبي صلوات ربي وسلامه عليه نعم وَيَوْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرًا هذا لم يثبت لم يثبت رفع اليدين مع كل تكبير عن النبي صلى الله عليه
وسلم ولم يثبت عدم الرفع يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الموضوع أبدا لا برفع اليدين ولا بعدم رفعهم إذاك اختلف أهل العلمي بعضهم قال يرفع يديه لأن الأصل في التكبير
رفع اليدين وبعضهم قال لا من يقول تكبيرة الأحرام أن الأصل فيها رفع اليدين أما غير تكبيرة الأحرام ما في أصل أن فيها رفع اليدين فاختلف أهل العلمي في رفع اليدين هنا وفي صالة الجنازة
كما سيأتي هل ترفع اليدين مع كل تكبيرة في صالة الجنازة أو لا ترفع أيضا لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد تسع مرات عيد الفطر
وعيد الأضحى تسع مرات وعندما صلى العيد في الحج طيب وصلى الجنائز كثيرا صلى الله عليه وسلم ومع هذا سبحان الله لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل ثابت أنه كان يرفع يديه ولم ينقل
أنه لم يكن يرفع يديه ولذلك وقع الخلاف بين أهل العلم هل يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد أو لا يرفع يديه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاءت آثار عن
ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفعان اليدين فاتباع هذين الصحابيين أولى من ترك الاتباع لهما والظاهر الله العالم أن ابن عباس وابن عمر ما كان يرفعان اليدين إلا وقد رأي النبي
صلى الله عليه وسلم ولم يثبت فيما أعلم خلاف عن غيرهما يعني لم يثبت عن أحد الصحابة أنه ما كان يرفع يديه أوكي ما ننقل هذا حسب علمي والعلم عند الله جل وعلا على كل حال لو رفع يديه طيب
لو لم يرفع يديه أيضا الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى نعم نعم بعد أن يكبر هذه التكبيرات السبع أو التكبيرات الست بالنسبة للركعة الثانية يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة وكان النبي صلى الله
عليه وسلم ربما قرأ سورة القمر وسورة القاف أو يقرأ سبح سبح ربك الأعلى والغاشية كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو قرأ غير ذلك الأمر فيه هذا واسع إن شاء الله تعالى ويجهر
بالقراءة سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى قال فإذا سلم أي أنهى الركعتين أتم الصلاة خاطب خطبتين الخطبة هنا سماعها ليس بواجب على الناس يحضروا الصلاة ثم ينصرفون يجوز لهم ذلك ليست كخطبة
الجمعة التي يجب على الإنسان يحضرها خطبة العيد ليست بواجبة والأصل أن الخطبة بعد الصلاة وأن الناس لا يلزمون بالخطبة و جاء عن مروان بن الحكم أنه لما كان أميرا على المدينة خاطب قبل
الصلاة خاطب قبل الصلاة يعني خالف السنة السنة الصلاة ثم الخطبة هو خاطب قبل الصلاة فقام إليه رجل فقال يا هذا ماذا تفعل الخطبة بعد الصلاة الخطوة بعد الصلاة فقال إن الناس لا يجلسون
يعني ما يقعدون فنخطب فيهم قبل الصلاة عشان يسمعون لنبي نقوله ما يقعدون يمشون فإذلك نخطب قبل الصلاة فأنكر عليه ذلك أنكر عليه ذلك ونص أهل العلم على أن هذا الفعل خطأ وهذا خلاف السنة
واللي بيقعد يقعد واللي بيمشي يمشي فخطأ الذي فعله مروان في أنه خطب قبل الصلاة فالأصل أن الخطبة تكون بعد الصلاة واختلف أيضا أهل العلم هل يخطب خطبتين أو خطبة واحدة أيضا لم يثبت في هذا
شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ثبت أنه كان خطب صلى الله عليه وسلم لكن خطب خطبتين أو خطب خطبة واحدة لم يثبت مثل عرفة عرفة أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب
خطبة واحدة أو خطبتين أو يخطب خطبتين أو التابعي يعني أولى من تركه قال كانوا يخطبون خطبتين فهذا هو الأقرب أنه في العيد يخطب خطبتين يعني يسكت بينهما يسكت بينهما نعم نعم التكبير الأصل
فيه أنه مطلق يقول الله تبارك وتعالى ولتكمل العدة ولتكبر الله فهذا الأصل في التكبير الإنسان بعد أن يكمل عدة رمضان يكبر وقاس صلاة عيد الأضحى على رمضان فقالوا كذلك يكبر فيها وكان
النبي يكبر صلى الله عليه وسلم وكان أبو هرير وابن عمر يخرجان إلى السوق يكبران فيسمعوا الناس تكبيرهما فيكبرون فالتكبير مستحب وهو التكبير المطلق التكبير المطلق اللي هو في كل وقت
ونتطالع من البيت ونتداخل البيت ونتمشي بالشارع ونتراحي السوق ونتراحي للعمل ونتفي السيارة تكبر تكبر وكلما جهرت بالتكبير حتى يسمعك الناس فيتابعونك على التكبير نوع من التذكير للناس
فهذا طيب أنك تكبر وتذكر الناس بالتكبير وهذا ما يسمى بالتكبير المطلق ويبدأ بالنسبة للعيدين يبدأ بليلة العيد يعني إذا أعلن أن غدا أول أيام العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى يبدأ
التكبير من المغرب يبدأ التكبير من المغرب إذا قالوا غدا لأن الليلة تسبق اليوم الليلة تسبق اليوم فيبدأ التكبير من بعد غروب الشمس من بعد غروب الشمس إلى دخلة الليلة ليلة العيد يبدأ
التكبير هذا التكبير المطلق أما متى ينتهي بالنسبة لعيد الفطر ينتهي مع صلاة العيد إذا كبر الإمام لصلاة العيد انتهى التكبير خلاص فوقته قصير جدا من أذان المغرب إلى بداية صلاة العيد هذا
التكبير في عيد الفطر أما عيد الأضحى فيمتد التكبير إلى آخر أيام التشريق اللي هو ثالث أيام التشريق يعني عندنا التاسع يوم عرفة العاشر يوم العيد يعني ثلاث أيام بعد العيد اللي هي أيام
التشريق بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق اللي هو الثالث عشر من دي الحجة ينتهي التكبير هذا التكبير المطلق هذا التكبير المطلق أما التكبير المقيد فاختل في أهل العلم هل هناك تكبير
مقيد أو لا وهو أدبار الصلوات أنه بعد كل صلاة الناس يجهرون بالتكبير هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه داخل في عموم التكبير داخل في عموم التكبير أن الناس يكبرون
الله تبارك وتعالى في كل وقت وأولى في أدبار الصلوات أنهم يكبرون الله تبارك ويدكروا بعضهم بعضا ولكن هل هذا التكبير يكون قبل الذكر أذكار الصلوات أو بعد الذكر الأمر في هذا واسع إن شاء
الله تعالى فهذا بالنسبة لي التكبير في عيد الأضحى وعيد الفطر أما صفته صفة التكبير أيضا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء النبي مسعود أنه يقول هذه الصيغة كل هذا
لا بأس فيه المهم أن يلتزم بقول الله تبارك وتعالى ولتكمل العدة ولتكبر الله كيف يكبر الله الأمر في هذا واسع الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى نعم أقول للنبي صلى الله عليه وسلم
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله اختلف أهل العلم هنا في موتاكم ما المقصود موتاكم هل هم الذين ماتوا أو الذين شارفوا على الموت شارفوا على الموت المقصود شارفوا على الموت لأن هذا ماذا
يستفيد منها يستفيد منها أنه إذا سمعك قالها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فدل على أن المقصود لقنوا موتاكم أي من أشرفوا على الموت ماتوا
وإنما الذين أشرفوا على الموت هؤلاء هم الموتى الذين يلقنون لا إله إلا الله وأما أقرأوا على موتاكم ياسين هذا ورد فيه حديث ولكنه فيه ضعف لا يثبت فيه ضعف لا يثبت وإنما ذكرت سورة ياسين
لما فيها من ذكر المعاد وخلق الإنسان بداية الخلق ونهاية الخلق والحشر والجنة والنار السورة ما شاء الله يعني جمعت كل هذه الأمور التي يحتاجها الميت بعد الموت ولذلك يعني استحبى كثير من
أهل العلم قراءتها على الميت قراءتها على الميت ولكن كما قلت الحديث في هذا لم يثبت وإن كان مشهورا عند أهل العلم نعم وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فوض كفاية فوض
كفاية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فوض ضمن واحدة فوض كفاية نعم تجهيز الميت فرض كفاية والتجهيز يشمل تغسيله فيغسل الميت ولابد طبعا إذا كان مسلما أما الكافر فلا يغسل لما مات أبو طالب
عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد مات عمك الشيخ الضال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره بالتراب قال يا رسول الله إنه مات
كافرا قال اذهب فواره في التراب وفي رواية ثم اغتسل فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره
في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في
التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في
التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في
التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في
التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في
التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في
التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في
التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في
التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في
التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في
التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب قال اذهب فواره في التراب
15- شرح منهج السالكين للسعدي / الدرس الخامس عشر/ الشيخ عثمان الخميس
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على وسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبدالوحما بن ناصر السعدي وحمه الله قال المؤلف وحمه الله
كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حوب ملكاً نصاباً ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض وما كان تابعاً للأصل كنماء النصاب ووبح التجاوى فإن حولهما حول أصلهما نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عمينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا مع كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في
الدين للعلامة عبدالوحما بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى وصلنا إلى كتاب الزكاة ونحن في يوم الأحد الثاني من شهر محرم الحرام لسنة 41 و400 بعد الألف الموافق للواحد والثلاثين من
الشهر الثامن لسنة 19 و2000 نبدأ إن شاء الله تعالى بكتاب الزكاة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح قال كتاب الزكاة الزكاة من النماء الزكاة من النماء
وهي واجبة على كل شيء وهي ركن أركان الإسلام الركن الثالث من أركان الإسلام في المرتبة بني الإسلام على خمس يقول النبي صلى الله عليه وسلم شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فالزكاة الركن الثالث ودائماً أو غالباً عفواً ما تقرن الزكاة مع الصلاة في الذكر بالقرآن الكريم وقال أهل العلم أن الزكاة ذكرت في
القرآن الكريم أكثر من ثلاثين مرة مع الصلاة فالزكاة حق المال وهذا من أعظم صور التكافل في المجتمع المسلم هي قضية الزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعاد وأخبرهم أن الله فرض
عليهم زكاة في أموالهم وغنيائهم وترد على فقرائهم فهذه صورة عظيم صور التكافل قال وهي واجبة أي فرض على كل مسلم حر ملكة نصاباً ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هذه أربعة شروط لوجوب
الزكاة أربعة شروط لوجوب الزكاة شرط الأول الإسلام فغير المسلم لا يطالب بالزكاة بل لا تقبل منه لو جاءنا كافر وقال هذه زكاة مالي نقول لا تقبل لا تقبل زكاة ماله لأنه لا تقبل الزكاة إلا
من مسلم لكن إذا دفع المال على سبيل الصدقة لا تقبل منه لكن كزكاة لا تقبل منه زكاة حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذن الشرط الأول في وجوب الزكاة الإسلام الشرط
الثاني الحرية العبد لا يدفع الزكاة لا تقبل منه زكاة لما أنه غير من لا يملك أصلاً هو مملوك فالذي لم يملك النصاب لا تجب عليه الزكاة بل ولا تصح منه الزكاة يعني إنسان مثلاً على راتبه
مثلاً وآخر الشهر يبقى ما عنده شيء مثلاً أو يبقى عنده مبلغ قليل جداً في آخر الشهر يقول أحب أن أدفع الزكاة نقول لا تجب عليك الزكاة وليس عليك الزكاة قال وليس عليك الزكاة لو أبا زكي ما
تقبل منه لأن الزكاة لها شرط منها أن يملك نصاباً وهذا الذي لا يملك نصاباً لا زكاة عليه ولو دفعها لا تعتبر زكاة تعتبر صدقة لو دفع مالاً قال هذا المال اعتبره زكاة نقول لا تقبل منك
الزكاة لك الأجر في نيتك بس لا تقبلك زكاة أبداً لماذا؟
لأنه لا تجب عليه الزكاة لم يملك نصاباً وسيأتي ذكر النصاب إن شاء الله تعالى كم هو أصل أن يملك نصاباً وهذا المبلغ الذي إذا ملكه الإنسان وجبت عليه الزكاة سواء كان في الإبل يعني في
الماشي عموماً أو في الزروع أو في الأموال أو في عروض التجارة إن شاء الله تعالى سيأتي ذكره كل شيء على حدة قال وحال عليه الحول هذا الشرط الرابع شرط الوجوب أن يحول عليه الحول قبل حولان
الحول لا تجب عليه الزكاة لا تجب إلا إذا حال عليه الحول يدارت عليه سنة هجرية كاملة حال الحول أي دارت عليه مرت عليه في ملكه لم يتغير يعني زاد ما في مشكلة أهم شيء لا ينقص حتى تدور
عليه سنة هجرية كاملة باستثناء الزروع والثمار لأن الله تبارك وتعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده وآتوا حقه فيستثنى الزرع فإنه يؤتى حقه يوم الحصاد يقول وكذاك يستثنى ما كان تابع للأصل
كنماء النصاب وربح التجارة فإن حوله ما حول الأصل ما كان تابع للأصل يأخذ حكم الأصل مثلا أنا عندي تجارة أعمل بالتجارة وجاءتني أرباح الأرباح جاءتني قبل شهرين من حولان الحول ما دار عليه
حول نقول لا هذه الأرباح تابعة للأصل فتخرج زكاتها مع الأصل وإن كانت الأرباح ما دخلت إلا قبل شهرين لكنها تتبع الأصل كذلك عندي غنم مثلا هذه الغنم ولدت هل تدخل نعم تدخل ما دار عليه حول
نقول تابع للأصل لأن هذا نماء الأصل هذا نماء الأصل فنماء الأصل تابع له فيخرج زكاتها مع الأصل لا يشترط فيه حولان الحول وكذا ربح التجارة لا يشترط فيه حولان الحول ربح التجارة تابع
للأصل كذلك نعم نعم هذه الأموال التي تجد فيها الزكاة السائمة من بهيمة الأنعام وسيتفصيل كل واحد على حدة سيفصلها المؤلم لكن ذكرها مجملة ثم يفصلها السائمة من بهيمة الأنعام ثم الخارج من
الأرض الخارج من الأرض يشمل ثلاثة أشياء الخارج من الأرض يشمل ثلاثة أشياء الأصل وهو الزكاة هذا هو الأصل في الخارج من الأرض يقصدون الزروع والثمار ويدخل فيها المعدن الذي يخرج من الأرض
ويدخل فيها الركاز الذي يخرج من الأرض كذلك لكن المؤلف لم يتطرق للمعدن ولا للركاز عندما يتكلم عن الخارج من الأرض فذكرونا إن شاء الله تعالى أننا نتكلم عن الركاز والمعدن عندما نتكلم عن
الخارج أو تريدون أن نتكلم عنه الآن خاشية نسيانه على كل حال ذكرونا فيه إن شاء الله تعالى ذكرنا عنه طيب ثم الأثمان الأثمان وهي الذهب والفضة الأثمان مقصود بها الذهب والفضة ثم عروض
التجارة عروض التجارة كل ما عرض بقصد التجارة تسمى عروض التجارة لو كانت عندك مثلا سالم مثلا عنده أربع سيارات مثلا لكن هذه السيارات يستخدمها واحدة يروح فيها الدوام واحدة يتمشى فيها
بالليل واحدة للبر واحدة للبحر واحدة للكذا يعني يقلص فيها مثلا طراد هذه السيارات للاستعمال الشخصي لو تكون عندك عشرين سيارة مثلا هذه كل استعمال شخصية هذه ليست عروض تجارة متى تكون
عروض تجارة كانت سيارة معروضة وحاط عليها أسعارها مثلا وكاتب للبيع هذه صارت عروض تجارة عروض تجارة فعروض تجارة هي ما عرض للناس بقصد التجارة فهذه الأموال الأربعة التي تجد فيها الزكاة
سأذكرها الآن مفصلة نعم فإذا لم تكن فابن لبون ذكى فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة طوقة الجمل فإذا بلغت واحدا وستين
إلى خمس وأربعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنت لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقة طوقة الجمل فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون
وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربه نعم زكاة الماشية أو زكاة السائمة أولا يشترط فيها أن تكون سائمة على قول الجمهور بخلاف الإمام مالك لا
يشترط السوم والسائمة التي ترعى من الأرض هذه السائمة وغير السائمة التي يعلفها صاحبها يشتري لها العلف هذا سمى غير سائمة يعني ما يدفع فيها شيء مثل الآن الزروع والثمار كما سيأتينا مثلا
هذا الشجر بعلي يعني له عروق تصل إلى الماء يعني المهم أن صاحب الزرع لا يتكلف شيئا ما يدفع شيئا أمطار موسمية أو أشجار كبيرة تصل إلى الماء طيب فهذا عليه العشر لكن إذا كان لا هو الذي
يسقيها الماء هو يحفر الآبار هو يوصل لها المياه عن طريق الجداول وغيرها وكذا يعني يتكلف فعليه نصف العشر يخفف عليه كذلك هنا إذا كانت سائمة يعني ترعى من الحلال من الأمطار وغيرها وكذا
وينبت العشب فترعى من العشب ما يشتري لها العلف فهذا فيها الزكاة أما إذا كان هو يشتري لها العلف ويقول لا ليس فيها الزكاة فهذا قوله جماهير أهل العلم بخلاف المالكية يرون أنه تجب الزكاة
في الماشي عموما سواء كان يعلفها أو تسوم يعني تأكل من حشيش الأرض والصحيح قول الجمهور هو أنها يشترط أن تكون سائمة حتى تجب فيها الزكاة وهي ثلاثة أنواع الإبل والبقر والغنم فقط يعني لا
تجب الزكاة في الغزلان مثلا عند غزلان مثلا أو عند دجاج أو عند بط أو أوز أو غير ذلك ما فيها الزكاة الزكاة فقط في الإبل والبقر والغنم اللي سائمة الأنعام سائمة الأنعام هذا تسمى الأنعام
كما قال الله تبارك الله ثمانية أزواج من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ثمان قال ومن الضائن اثنين ومن المعز اثنين فهذه هي التي تجي فيها الزكاة اللي هي سائمة الأنعام بهيمة الأنعام إبل
بقر غنم والغنم بنوعيها الضان والمعز الضان اللي هو الخروف والنعجة والمعز اللي هو التيس والسخلة هذه التي تجي فيها الزكاة أما غير سائمة الأنعام فلا تجي فيها الزكاة كالغزلان كما قلنا
واحد عنده غزلان ألف غزال ما عليه زكاة فإذا أخذها تجارة صارت عروض تجارة فإذا قال لا أنا ما أخذها تجارة ولا شي بس أنا أحب الغزلان وكذا وجمعها ونميها وأهدي وأكل وكذا ما عليه زكاة هذا
طيب هاكل واحد عنده دجاج مثلا لا يبيع من الدجاج لم يضحي على شركة بيع مثل شركة دواجم مثلا أو شي غيرها أبدا وإنما هذه بس يحب الدجاج وكذا يطعم ويعطي الفقراء ما عليه الزكاة فالقضي أن
الزكاة لا تجب إلا في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغرب وإن تكون سائمة أي تأكل من حشيش الأرض هذه جاءت في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال هذه يعني الزكاة التي فرضها النبي
صلى الله عليه وسلم فريضة الزكاة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم أولها الإبل لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ النصاب قلنا قبل قليل من شروط وجوب الزكاة أن تبلغ النصاب الإبل لها نصاب
نصاب الإبل خمس فاللي عنده أقل من خمس ما عليه زكاة عندي أربع نياق ما عليه زكاة عندي ثلاث من باب أولى ما عليه زكاة البقر نصابها ثلاثون عندي خمس وعشرين بقرة ما عليه زكاة حتى تبلغ
ثلاثين نصاب ثلاثون عندي ثلاثين خروف أو نعجة أو تيس أو صخرة ما عليه زكاة نصابه أربعون إذن حتى تبلغ النصاب نبدأ بالإبل نصاب الإبل خمس أقل من الخمس ما فيها زكاة لا تجب الزكاة في الإبل
حتى تبلغ خمس من الإبل ففي أربع من الإبل لا شيء في خمس من الإبل يخرج من الغنم إذا كان عندك خمس من الإبل تخرج شاتاً واحدة مقابل خمس من الإبل تخرج شات واحدة مقابل خمس من الإبل خمس
الثانية يعني إذا صارت تسع طبعاً ما فيها لا واحدة يسمونها وقص يعني أنا عندي خمس من الإبل عليه إيش؟
شات أنت عندك سبع عليك شات أيضاً طيب وفرق النقطين ذولي يقولون هذا وقص ما عفوا عنه ما عفوا عنه عندك تسع نفس اللي عنده خمس يسمونه وقص إذا صار عندك عشر عليك شاتين إذن في كل خمس تامة
شات واحدة حتى تبلغ الإبل خمساً وعشرين إذا بلغت خمس وعشرين من الإبل هنا يقول الآن تخرج من الإبل نفسها واضح إن شاء الله تعالى فالإبل إذن زكاتها من الغنم الإبل زكاتها من الغنم حتى لا
يخسر صاحب الإبل الإبل غالية أغلى من الغنم حتى لا يخسر صاحب ولا يضيع حق الفقراء فجعل زكاة الإبل إلى أن تصل أربعين وعشرين كلها من الغنم فإذا بلغت خمساً وعشرين قال الآن تخرج من الإبل
الآن تخرج من الإبل فإذا بلغت خمساً وعشرين قال الآن تخرج من الإبل الآن تخرج من الإبل فإذا بلغت خمساً وعشرين قال الآن تخرج من الإبل الآن تخرج من الإبل الآن تخرج من الإبل لأن أمها
ولدتها وبعدها إقعدت سنة ثانية ولدت أختها والآن فيها لبن اللي هو لبن ما بعد الولادة يعني ولدت أختها مو بس حامل لأ ولدت يعني كملت سنة ثانية فيسمونها بنت لبون يعني أمها فيها لبن بسبب
ولادتها لأختها أو لأخيها فيسمونها بنت لبون إذن بنت المخاض أو ابن المخاض اللي عمره سنة وشوي بنت لبون عمره سنتين وشوي يعني داشة بالثالثة دي الحقة اللي كملت ثلاث سنين يسمونها حقة
يسمونها حقة اللي كملت ثلاث سنين يسمونها حقة وسميت حقة أي يحق للجمل أن يقرعها يتتحمل قرع الجمل وتحمل عمره ثلاث سنوات إذا أتمت ثلاث سنوات الناقة ممكن تحمل فيسمونها حقة أي يحق للجمل
أن يأتيها وتحمل منه فيسمونها حقة طبعا البدو الآن أو الأهل الإبل الآن ما أدري عند الحضرة كذا المهم أهل الإبل الآن اللي عمرها ربع سنة يسمونها حق هذا لا تغتروا به عليكم التسميات
الشرعية الشرعية الحقة ثلاث سنوات الحقة ثلاث سنوات داخلة في الرابعة يسمونها حقة ثم إذا أربع سنوات داخلة في الخامسة يسمونها جدعة
إذن عندنا بنت مخاض بنت لبون حقة وجدعة الآن نرجع لي الزكاة كيف تكون إذن إذا بلغت الإبل عندك أربعة وعشرين في كل خمس شات إذن كم شات نخرج لا أربعة وعشرين كل خمس فيها شات أربع نخرج أربع
شيئا كل خمس كاملة فيها شات إذا وصلت إلى خمس وعشرين نقول الآن تنتقل إلى الإبل بنت مخاض فيخرجوا بنت مخاض يخرج بنت مخاض فإذا بلغت خمس وثلاثين كذلك فيها بنت مخاض إذن من خمس وعشرين إلى
خمس وثلاثين بنت مخاض إذا وصلت ستة وثلاثين تنتقل إلى السن الثاني وهي بنت لبون بنت لبون ينتقل إلى المرحلة الثانية ثم من ستة وثلاثين إلى خمس واربعين نفس الشيء فإذا بلغت ستة واربعين
دخلت في حقة دخلت في الحقة طيب إذا بلغت واحد وستين طيب طيب ستة واربعين إلى ستين فيها حقة واحد وستين إلى خمس وسبعين فيها جدعة الآن انتقلت إلى الجدعة طيب أهم شيء في الإبل تحفظ أنه لا
زكاة فيها ما لم تصل إلى خمس لا زكاة في الإبل حتى تبلغ يعني صابها خمس أقل من خمس يعتبر إيش لم تبلغ النصاب فإذا بلغت النصاب وهي خمس ففيها شات من غير الإبل وفي كل خمس تامة شات إلى أن
تصل إلى أربع وعشرين فإذا وصلت إلى خمس وعشرين تبدأ تخرج من الإبل واضحة شاوة وإذا شت احفظ أسنانها أيضا وهي اللي بنت المخاض وبنت اللبون الحقة والجدعة أما بقية الأرقام اللي تحفظوها هنا
من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين فيها بنت المخاض من ست وثلاثين إلى خمس واربعين فيها بنت اللبون من ست واربعين إلى ستين فيها اللي هي الحقة من واحد وستين إلى ست وسبعين فيها الجدعة طيب
هذا إن حفظته جيد لكن أهم شيء يحفظ القواعد الأساسية لا تجب الزكاة في الإبل إلا أن تكون سائمة وهذه عامة في الإبل والبقر والغنم ثم أول نصابها هو خمس ثم إن الزكاة تبدأ بالشياة حتى تبلغ
خمسة وعشرين تبدأ بعد ذلك تنتقل إلى إخراجها من الإبل قال فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين فيها بنتا لبون بنتا لبون ومن إحدى وتسعين إلى مئة وعشرين فيها حقة فإذا زادت على عشرين ومئة
فعدت كل أربعين فيها بنت لبون وكل خمسين فيها حقة طيب قال ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل كما قلنا قبل قليل فليس فيها صدقة ما فيها زكاة إلا أن شاء ربها يعني صدقة يعتبر صدقة لكن ليست
زكاة نعم نعم الغنم نصابها يبدأ من أربعين يعني اللي عنده أقل من أربعين شاة ما عليه زكاة أول نصاب الغنم أربعون أقل من أربعين ليس عليك زكاة فإذا بلغت الغنم عندك أربعين فالأربعين تخرج
منها شاة واحدة وهكذا حتى تصل إلى مئة وعشرين يعني اللي عنده أربعين مثل اللي عنده مئة وعشرين كلهم عليه هو إيش شاة واحدة هاي سموها وقص
إذن عندك من أربعين إلى مئة وعشرين كم فرق بينهم ثمانين طيب الثمانين هذيك لا عفوا سموه وقص عفوا ما عفوا عنه فالذي يملك مئة وعشرين شاة يخرج شاة واحدة واللي عنده أربعين يخرج شاة حتى
تصل مئة وواحد وعشرين إذا كان عندك مئة وواحد وعشرين تخرج شاتين حتى تصل إلى مئتين وفيها شاتان مئتين وواحد تخرج ثلاث شياه مئتين وواحد تبدأ تخرج إيش ثلاث شياه ثم بعد ذلك إلى ثلاثمية
وتسعة وتسعين أيضا ثلاث شياه من مئتين وواحد اللي عنده مئتين وشات نفس اللي عنده ثلاثمية وتسعة وتسعين كل فيها إيش ثلاث شياه حتى تصل أربع مئة فإذا وصلت أربع مئة فيها أربع شياه ثم بعد
ذلك كل مئة كاملة فيها شات واحدة نعم نعم قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة أحيانا يصير في ناس شراكة يشتركون مع بعض في إبل أو غنم أو بقر خاصة تكثر في الغنم يشترك
أكثر من واحد حطوا له مثلا محصار أو جاخور أو كذا أو مكان وهذا يطمئن مبلغ ألف دينار وهذا يطلع مبلغ ألف دينار ويشترون غنم مثلا طيب أو هذا يجيب له مثلا مئة شات وهذا يجيب له مئة شات
ويحطونها مع بعض هاي يسمونها خلطة يسمونها خلطة اختلط مالهما مع بعض وإن كان كل واحد فيه مميز مثلا غنمة مثلا حاط عليها علامة ولا خط ولا كذا ولا مرقمها ولا أي شيء المهم هاي يسمونها
خلطة خلطة في المال متى تكون خلطة قال أهلا إذا كان مثلا راعي واحد المحلب واحد وإذا كان الحلبون فيه واحد المرعى واحد المسرح واحد يطلعون مع بعض المراح واحد يباتون مع بعض يعني إذا
اجتمعت أمور في هذه الأشياء طيب يعتبرونها مالاً واحداً يعتبرونها إيش مالاً واحداً خاصة المحلب والمرعى والمراح الذي تنام فيه فإذا اجتمعت في هذه الأشياء قالوا هذا مال مختلط فيخرجاني
زكاة شخص واحد حتى لو كان أكثر من اثنين أربع كل واحد حاطلها عشر مثلا كل واحد حاطلها خمسين المهم إنه مختلط إنه أكثر من شخص أكثر من شخص ونفرض إنهما شخصان اشتركا في غنم مثلا أنا حطيت
غنمي مع سالم مثلا قلنا يلا حط غنمك وحط غنمي نبي نشترك مع بعض أساس مكان واحد وراعي واحد ومرعى واحد يعني يوفر لنا حقيقة
إذن فلو هو حط ثلاثين وأنا حطيت ثلاثين كم المجموع ستين طيب وهذا صار عليها زكاة أم لا ستين ستين عليها زكاة مو الأربعين فيها زكاة عدل فيها زكاة ستين فيها زكاة لكن شو سوينا قبل ما يعني
أنا الحمد لله يعني مستقيم لكن سالم شوي عنده سوالف شوي يدور سنة كاملة جاء سالم قال ها خان تفارق خشيت الصدقة هذا التفريق بين المجتمع خشيت الصدقة اعكسها اعكسها أنا عندي خمسين وسالم
عنده خمسين زين وخمسين علي زكاة ولا لا كم علي وحدة هو كم عليه خمسين عنده وحدة أيضا قبل ما يحل وقت الزكاة قال سالم شو رايك نشترك مع بعض حط غنمنا مع بعض وهذا ونشترك كذا كذا قلت لي هلا
نشترك اشتركنا عقب شو قال شراك نفل طيب ليش اشترك قال لا كان صار تم يأمي فيها ايش شاتوى عشان مو انت تطلع وانا اطلع انت تطلع نص وانا اطلع نص ذكي بس الله يهدي واضح الصورة ان شاء الله
خالد اذا هذا يسمى ايش التجمع خشية الصدقة الاجتماع خشية الصدقة او التفرق خشية الصدقة وهذا طبعا الامر لابد ان يعلم الانسان ان الله ليس بحاجة لزكاة الناس سبحانه وتعالى هن اللي يستفيد
ياخذ عليها الاجر فهذا العبث وهذا اللعب محرم لا يجوز والتفريق بين المجتمعين او الجنب بين المتفرقين خشية الصدقة اذا هذا بنسبة لزكاة الغنم لزكاة الغنم انه لا تجب الزكاة حتى تبلغ
اربعين فاذا بلغت اربعين فيها شاتوى واحدة ثم تستمر هكذا حتى تبلغ مئة وواحد وعشرين فيها شاتان وتستمر هكذا حتى تبلغ مئتين فيها شاتان فاذا بلغت مئتين وواحد ففيها ثلاث شياة ثم بعدها في
كل مئة تامة شات طيب ثلاثمائة ثلاث شياة اربعمائة اربع شياة خمسمائة خمس شياة وهكذا في بنسبة لزكاة الغنم ثم قال وما كان من خليطين فانهم يتراجعان بينهما بالسوية افرض انا وسالم فعلا
شريكين
طيب وبعد انا عندي ثلاثين وعنده ثلاثين كم علينا شات واحدة وفعلا بعد ما اخرجنا الزكاة شات واحدة بعد ذلك رأينا ان نفترق ليس بالنية تهرب بين الزكاة ولا شيء ولكن خلاص اختلفنا يبيع محتاج
فلوس انا ببيع محتاج فلوس ايسا من الاسباب ولكن فلينا الشركة طيب تعال لحظة فليت انا انا اللي دافع الزكاة الشات التي دفعت مو اخرجنا شات زكاة دفعت من غنمي انا فاقول حق سالم عوضني قال
ما تطلع ادفع لي نصف قيمتها لان الاصل في الزكاة كان تخرج ايش مني ومنك ادفعت شات وهذه الشات كانت من غنمي فيعوضني يعوضني نصف قيمتها واذا كانت من غنمي اعوضه نصف قيمتها واضح الصورة هذا
الشريكان اذا اختلف او تفرق فانه يعوض من دفع الزكاة من لم يدفع الزكاة يعوض من دفع الزكاة من غنمه من اوسط ماله ما يدور الردية اللي ما احد يبيه العجل اللي ما احد يبيه فانه يطلع زكاة
زين او المريضة او العورة او واضح او لا المعيبة طلع لا يخرج من طيب ماله لكن من اوسطه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تجنب كرائم اموالهم يعني كما ان صاحب الغنم او صاحب الابل او
صاحب البقر لا يؤمر باخراج اطيبها كذلك هو لا يجوز له ان يبحث عن ارداها اقلها ويدفعها زكاة وانما تكون الزكاة ايش؟
وسط المال اوسط المال لا هي اللي احسن شي ولا هي اللي اردا شي من اوسط المال تكون الزكاة من اوسط المال نعم شايتين اكتبوا شايتين انت قالت ويجعل ويجعل ويجعل معها شايتين او عشرين درهما
ومن بلغت عنده صدقة الحق وليس عنده الحق وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شايتين اوه البخاوي نعم الرقة اللي هي الفضة الرقة اللي هي الفضة فيها العشر
يخرج عشر عشر المال بالنسبة ربع العشر عفوا الرقة اللي هو اثنين ونص بالمئة اثنين ونص بالمئة الرقة اللي هي الفضة والاصلا تذكر مع الاثمان طيب لكن هو عساس انها جاءها مع الحديث كاملا
فلذلك ذكرها هنا وانا الرقة تذكر مع الاثمان لكنها عساس انها ذكرت مع حديث ايوبكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فان لم يكن الا تسعون ومئة يعني لم تصل الى مئتي
درهم لان نصاب الفضة مئتا درهم نصاب الذهب عشرون دينارا نصاب الفضة مئتا درهم اذا كانت اقل من مئتي درهم اذا ليس فيها زكاة لان لم تبلغ النصاب واذا بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليس
عنده جذع وعنده حقة فانه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرت له او عشرين درهما يعني اذا الانسان يعني وجبت عليه جذعة الجذعة قلنا من ستين الى ستة وسبعين طيب طيب ما عندي جذعة من
واحد وستين عفواينا ستة وسبعين ما عندي جذعة شا سوي نقول له روح اشتر جذعة جذعة يعني عمرها اربع سنين نقول روح اشتر اخذوا مني حقة عمرها ثلاث سنين نقول لا هذه اقل هذه اقل فنقول طيب ناخذ
منك الحقة وتدفع معها شاتين واضح ناخذ منه الحقة وتدفع معها شاتين او عشرين درهما لقيمة الشاتين طيب فاذا الذي عنده وجبت عليه جذعة وليس عنده جذب ينزل يعوض يدفع بدل واضح والعكس صحيح اذا
وجبت عليه حقة وعنده جذعة قال عندي جذعة قال خلاص ناخذ منك لا بس جذعة اه على ستة واحد وستين انا اه ما تجب عليه جذعة قال خلاص نعوضك واضح فاذا اما ان يعوض واما ان يعوض واضح فاذا اذا
وجبت عليه الحقة اللي عمرها ثلاث سنين وما عنده حقة قال ادفع جذعة اكبر منها نقول له ماشي ناخذ منك اللي اكبر ونعوضك نعطيك شاتين مكانها او اذا كان وجبت عليه جذعة وعنده اصغر منها حقة
نقول ايضا ناخذها وبس تدفع معها شاتين المهم انه ما يضيع حق الفقير ولا يضيع حق صاحب المال واضح الصورة ان شاء الله تعالى نعم تفضل ومن وفي حديثي معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره
ان يأخذ من كل ثلاثين بقوة تبيعا او تبيعة ومن كل اوبعين مسنة الله اهل السنن طيب طيب الان اخذنا احنا صدقة الابل وصدقة الغنم اسهلها صدقة البقر سهلة جدا البقر لا تجب فيها الزكاة حتى
تبلغ ثلاثين يعني عندك 29 بقرة 20 25 ما عليها الزكاة حتى تبلغ ثلاثين فاذا بلغت ثلاثين بلغت هذا النصاب هذا النصاب للبقر ثلاثون بقرة فاذا بلغت عندك ثلاثون بقرة وجبت عليك الزكاة كم
تخرج الثلاثون فيها تبيع او تبيعة تبيع اللي هو الذكر تبيعة انثى وسمي تبيعا لانه يتبع امه لانه عمره سنة عجل صغير عمره سنة يتبع امه فيسمونه تبيع طيب اذا بلغت البقر اربعين فيها مسن او
مسنة المسن او المسنة اللي هو عمره سنتين عمره سنتين فهذا اذا بلغت اربعين اذا البقر من ثلاثين اللي تسع وثلاثين فيها تبيع من اربعين وفوق يعني الى ستين تقريبا طيب فيها شنو تبيع اذا
بلغت ستين بعد ذلك ستين كم ثلاثين فيها ثنتا اذا تبيعان سبعين تبيعان ولا تبيعوا مسنة تبيعوا مسنة ثلاثين باربعين صح ولا لا عندي ثمانين مسنتان تسعين ثلاث اتباع صح ولا لا انفع للفقراء
صح ولا لا عندي مئة لا ما تصير امية لا مسنة وتبيعان ولا لا معدل وهكذا المهم اذا تعدت الاربعين بعد ذلك كل ثلاثين فيها تبيع وكل اربعين فيها مسنة وعليك الحساب اذا تعدت الاربعين كل
ثلاثين فيها تبيع وكل اربعين فيها مسنة او مسنة واضح الصورة ان شاء الله اما صدقة الاثمان قال حتى تبلغ مئة درهم هذا بالنسبة للفضة اما بالنسبة للذهب حتى تبلغ عشرين دينارا نصاب الذهب
عشرون دينارا هذا ذكاء الذهب اما الفضة فمئة درهم وفيها ربع العشر له اثنين ونصف دينارا نعم طبعا مقصود بالذهب اللي هو الذهب الخالص اللي هو اربع وعشرين مو واحد ويشون ثمانية عشر وانما
يحاسب على اربع وعشرين يقدر على ذهب اربع وعشرين اللي هو الصافي مئة بالمئة نعم نعم نصاب الزروع والثمار خمسة اوسق خمسة اوسق الوسق الواحد ستون صاع يعني كم صاع خمسة اوسق كل وسق في ستين
صاع خمسة في ستة ثلاثمية طيب ثلاثمية صاع اذا لا تجب زكاة الزروع والثمار حتى تبلغ ثلاثمية صاع حتى تبلغ ثلاثمية صاع قال من صاع النبي صلى الله عليه وسلم الصاع الان اللي هو نوع من
المكيلات طيب من ادوات الكيل الصاع يقدر حاليا يعني اما كيلوين ونص كيلوين وستمية بعض من الكيلوين واربعمية يعني هالحروة هذي اه هذا ما يملأ الصاع ما يملأ الصاع اه اذا اذا قلنا كيلوين
ونص مثلا من ستمية صاع او من ثلاثمية صاع عفوا سبعمية وخمسين سبعمية وخمسين واضح ثلاثمية في اثنين ونص سبعمية وخمسين طيب اذا لا تجب زكاة النصاب يعني نصاب الزروع والثمار سبعمية وخمسين
كيلو تقريبا واضح نصاب الزروع والثمار سبعمية وخمسين كيلو اللي عنده ستمية كيلو ما عليه زكاة وانا تجب الزكاة اذا بلغت سبعمية وخمسين كيلو نعم نعم الزروع والثمار شوي فيها تفصيل شوي
البقر تروح وتاخذ الزكاة على طوله مباشرة الاثمان تروح وتاخذ الزكاة مباشرة الزروع والثمار الزكاة تجب في التمر وليس في الرطب صح ولا لا الزكاة انها تجب في التمر وليس في الرطب وفي
الزبيبي وليس في العنب زين الحين في ناس تاكل رطب ولا كل الناس تخلي تمر في ناس تاكل رطب صح ولا لا وناس تهدي الرطب وناس تبيع الرطب صح ولا لا طيب طيب انا شون اعرف هذا الحين باع واشترى
شدران شكثر باع شكثر شرى كذا كيف احسب الزكاة لان زكاة لما روح يقول عطني الزكاة يقول مو الحين اصبر لما يسور تمر صح ولا لا يقولوا الزكاة في التمر انا ما عندي تمر انا عندي الرطب اصبر
لما يسور تمر اهيلا ولا خلص باع ولا كلا ولا اهدا صح ولا لا فكيف تحسب زكاة الزروع والثمار كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا بدى الصلاح يعني بدى التنظر اذا بدى الثمرة بعد ما تنوكل بعد
ما تنوكل لان تشوفون رطبها اول شي تصير وتصوفر اول شي لان الحين بشعة ما تؤكل لان تبدى تلين ويصير فيها ماي وترطب صح ولا لا يلا تبدى تأكلها لكن اول ظهورها لا بعدها خضرة طالعة بعدها بدى
تصوفر واضح ولا لا او حسب تحمر شوية الى لونها حمر الرطب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الخراس او الخراسين الخراس هذا هو المخمن ومنه الخرس اللي هو التخمين ان انتم الا تخرصون
تخمنون تظنون طيب فالخارس هذا ياتي الى المزرعة الاسم ماجد شيخ ماجد عنده مزرعة فيها نخيل ما شاء الله وخير فنرسل له الخارس مهدي مهدي نقول له روح حق مزرعة ماجد اخرصها طبعا ما نرسل اي
واحد مهدي خبير يعني شغله بالرطب ويعرف شنو مهمة الخارس الخارس يطالع النخلة شديه يقول هذه فيها ثلاثين كيلو على خبرة يطالع النخلة الثانية هذه فيها ستين هذه النخلة هذه فيها امية واضح
ولا لا تقدير قضية تقديرية قضية تقديرية يجي عند ماجد يحدد معه موعد يقول له بجيك مزرعتك توا الحين بادي الرطب ما يقدر يستفيد منها ماجد الحين ما يقدر يبيع ولا يقدر يشت تنضج فوق ولا لا
تنضج فيه فوق فيجيه مهدي وقا يطالع النخل ويكتب يرقم النخل مثلا زين هالسطر هذا مثلا اه يرقمهم من واحد الى عشرين من واحد الى عشرين واحد الى عشرين واحد الى عشرين سماهم زين خلص يلا بسم
الله انخل رقم واحد جدامها خمسين كيلو انخل رقم اثنين اربعين كيلو واضحة هذي سمونا شنو الخارس هذي سمونا الخارس سجل عليه الان مثلا عند امية انخلة ميتين انخلة ثلاثة حسب ما يعطيه الله
تبارك وتعالى المسجل ايه قال الحسبة عليك انت عندك خمسة الاف كيلو او ستة الاف كيلو حسبتي واضح ولا لا عندك ستة الاف كيلو قال خير ان شاء الله الحين شو المطلوب قال مافي مطلوب توقف العب
العب الحين اكل بيع اهد سوي اللي تسوي انا اجيك وقت التمر متى وقت التمر الحين متى بده الرطب عندنا هني لا قبل وين شهر تمانية الحين شهر تمانية من شهر السبعة عادل ولا لا اول سبعة بده
الرطب ما شاء الله عادل زين حنا نقول له من شهر سبعة روحك و متى يصير تمر شهر عشر اهداعش ولا لا عادل يتمر يبدا يتمر شهر عشر اهداعش تقريبا زين من شهر سبعة ليه شهر اهداعش يقول له تصرف
كثر ما تبي انا بجيك بشهر اهداعش لما يتمر زين احاسبك على ستة الاف كيلو واضح احاسبك على كم على ست لان انا لقيت كم عندك ست الاف كيلو صح ولا لا واضح الصورة المواضحة ايه فيقول له انا
احاسبك على ستة الاف كيلو زين ماهي مشكلة حق ما عندي يعني الشيخ ماجد ما عندي مشكلة ايه فتوكل على الله قال انا تبي تبيع تبي تاكل تبي تهدي كيفك زين انا احاسبك على ستة الاف كيلو قال
شكتر تاخذ مني قال تعال خلي نشوف انت سقي وولا الشجر واصل الارض وتاخذ مايها وكذا قال لا لا نسقيها وحافر بير واضح ولا لا وماد لها بايبات وكذا قصة ضويلة قال يا اخوة ناخذ منك نصف العشر
اللي هو خمسة في المئة نصف العشر اللي هو خمسة في المئة اذا قال لا والله ما اسقيها ما شاء الله عليها لمطار واضح ولا لا ولا اقض بيزة على قولته عليها قال يا اخوة ناخذ منك العشر واضح
الصورة اذا من ست الاف لما نقول لها ناخذ منك العشر ناخذ منها عشرة بالمية يعني كم من ست الاف ستمية كيلو نقول نايم منك ستمية كيلو زكاتك ستمية كيلو خلاص مع السلامة يجي شهر الهدى عشر
يقول عطنا ستمية كيلو واضحة واضحة ان شاء الله تعالى ممتاز اذا كان نصف العشر نايم منك ثلاثمية كيلو نفس الوقت هذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم راعى شيئا وهو انه مو كل الرطب اللي على
النخل او مو كل يعني البلح هذا اللي على النخل يصير رطب ويصير تمومه في شيء منه يشيص يفسد صح ولا لا في شيء منه يطيح صح وفي شيء منه يكل الطيل ولا لا ايه فالنبي صلى الله عليه وسلم من
باب رعاية حال اصحاب المزارع فيقول اذا حسبت له نقص له الثلث او الربع يعني نلقي عندك كم قلنا هنا ست الاف عدل قال مطلب ست الاف كيلو لا نطالبك اربع تلاف كيلو طيحنا لك ميتين كيلو واضح
ليش طيح لنا تدري شي يطيح شي شيص شي يكل الطير شي كذا يسقط من نخل خلاص طيحنا واضح يسقط عندنا الثلث او يسقط عندنا مية وخمسين اللي هو شنو الربع واضح لا لا اذا اما ان يسقط عنه الثلث
وهذا مراعاة حال المزارع او صاحب المزرعة يراعى حاله في هذه ثم بعد ذلك يخرج منه الزكاة واضح الصورة نعم في قضية مهمة جدا وهي ان الزكاة في التمر وليست في الرطب الزكاة على التمر ولا على
الرطب على التمر فهني الاخ مهدي لانه خبير فلما جا وشاف النخل اللي عنده قال انت عندك ست الاف كيلو شنو رطب قال لا صبر تحاسبني عن رطب او تحاسبني عن تمر لانت الحين لما تجيب الصاع او
السطم وتحط فيه رطب مثل لما تحط فيه تمر ولا يفرق يفرق شو كثر يفرق ورطبها شدي التمرة شدي صح ولا لا الرطب تلقى بينها فراغات التمرة مرسوس فوق بعض صح ولا لا عدل فانت الحين خذلك كيلو تمر
وكيلو رطب شوف هذا شو مشبوس فوق بعض وهذا بينه فراغات يعني كم حبة هذي وكم حبة هذي تفرق صحيح فهنا يقال له مثلا حاسبني على تمر لا تحاسبني على رطب انت كم لقيت عندي قال عندك ست الاف كيلو
رطب قال لا انت بتاخد مني زكاة تمر يعني حاسبني على كم على 3000 كيلو تمر واضحة الصورة ولا مو واضحة النص بالضبط النص الرطب بالنص يصير تمر نفس الشي الزبيب العنب العنبة تشوفها الكبر هلا
صارت كشمش او زبيب شو تصير شدي صارت الماء اللي فيها كله راح صحيح وانت تتعامل بالصاع مو بالوزن بالصاع ملء المكان ملء المكان فالعنب لما يملأ المكان ملء الكشمش او الزبيب اللي ملء
المكان هاي اختلف طيب فوق بعض على طول بينناك فراغات وش كبرها من تينة ومدورة فيها ماء نفس الشي الرطب فاول شي تخليه النصف يعني الست الاف تصير ثلاث الاف وبعدين نطيح عنك الربع او ما
عليك زكاة طلعت منها ما عليك زكاة طيب فنطيح عننا الربع اللي ياكله الطير واللي شيص واللي يفسد واللي يسقط بالارض وكذا فنطيح عننا هذا كله ثم بعدين اجلناه قلنا له عندما يأتي وقت التمر
نريد منك زكاة قدرها كذا اللي هي سواء قلنا العشر النصف العشر والحصور رسول الله تعالى ايه طيح النصف ايه نعم طيب واما عوض التجاوى وهو كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح فانه يقوم اذا
حال الحول بالاحفظ للمساكين من ذهب او فضة ويجيب فيه وابع العشو ومن كانت نعم عروض التجارة قلنا ما عرض بقصد التجارة انت تبيع مثلاً كمبيوترات تبيع اواني منزلية تبيع سيارات تبيع ملابس
تبيع مكتبات تبيع كتب المهم تبيع هل سمونا عروض تجارة اراضي افرض انا عندي سبع اراضي مثلاً يوني قال له هذي قلت له ايه هذي سبع اراضي شتوه فيهم قلت حق عيالي هذا حق عيالي باتش الله كبره
قال لي كلها فاضية تخليها فاضية لابتها قلت لهم يكبرون شو المشكلة يعني هذه معناها زكاة ليش ملك خاص ملك ايش ملك خاص معناها زكاة لكن اذا قلت لها اراضي وحطيت عليها للبيع اتصال على الرقم
كذا هل صارت ايش عروض تجارة عروض تجارة اذا عروض التجارة ما عرضها بقصد التجارة اما غيرها فهي ليست عروض تجارة هي املاك الخاصة عندي عشرين فرس عندي مزرعة عندي بيوت عندي سيارات عندي كذا
اذا عارضها للبيع فهذه عروض تجارة اذا مو عارضها للبيع فهذه املاك خاصة لا تدخل في الزكاة واضح الصورة ان شاء الله اذا عروض التجارة اي ما عرضها للناس بقصد التجارة هذا تسمى عروض التجارة
طيب كيف اخرج زكاةها عروض تجارة انا ابيع كمبيوترات مثلا قال صحيح ممتاز ابيع كمبيوترات تحالى عليها الحول شوف كم كمبيوتر حين عندك بالمخزن قال عندي 120 كمبيوتر كم قيمتها لو بعتها الحين
لو جاءك واحد قال بشتريها الحين كم قيمة الكمبيوتر قال قيمة الكمبيوتر مثلا 300 دينار كم عندها 120 300 في 120 وعليك الحساب واضح ولا لا 36 ألف 36 ألف انت طلع زكاة 36 ألف واضحة الصورة
فاذا زكاة عروض التجارة يقيم ما عندهم فيما لو بيعه الآن ما يقيم كم شاري فضل ارتفع سعره نزل سعره في ناس الحين تشتري اشياء مثلا بعدين يقولك ابيعها بخسار لان سعرها نزل مثلا تليفونات
الحين شوف تليفونات كمثال بسرعة كل سنة يطلع تليفون جديد صح ولا لا انا شاري لألف تليفون وشاريها بالمبلغ الفلاني التليفون الواحد طالع علي بخمسين دينار وبيعه بمية مثلا طيب شاري بخمسين
وبيعه بمية طلع التليفونات جدد حين التليفون ما يصبح ثلاثين اقول تي تحاسبني احاسبك علي شاري انت شاري بخمسين طلع زكاة خمسين طلع زكاة قيمته الحالية لو بيعه الان له كم والعكس صحيح انا
شاري بثلاثين ابيعه الان بسبعين مثلا تدفع زكاة سبعين انت عارض البيع بسبعين طلع زكاة سبعين واضحة فاذا عروض التجارة تخرج الزكاة على قيمته الان فيما لو بيعه اليوم ويخرج منها اما على
قيمة الذهب اما على قيمة الفضة يكون على الاحض للفقراء اما على قيمة الذهب او قيمة الفضة لان الذهب والفضة هما ثمانية فيهم الثمانية البيع والشراء كلها بالذهب والفضة مع ان الان الفضة
ماحد يشتري يبيع فيها طيب يعني الان كل شيء قيمته في الذهب وليس في الفضة نعم ومن كان له دين ومال لا يوجو وجوده كالذي على مماطل او معسى لا وفاء له فلا زكاة فيه وإلا ففيه الزكاة الديون
يعني كيف اخرج زكاة الدين كيف اخرج زكاة الدين الدين هذا اما لك دين على شخص هل انت تخرج زكاة او له ولا لا انت ولا هو حسب الدين هذا اذا كان هذا الدين على انسان فقير انت الطالبة الف
دقيت عليه قلت له ايه فلان شو صار على الالف متى تعطيني اياه قال والله انا مستحملك انا محتاج بعد خمسمية تقدر تسلفني خمسمية زيادة يعني الالف يبي تسلف زيادة زيب فهذا اذا ايش هذا معسر
هذا يسمى ايش معسر او يكون مماطل يا فلان وين الالف باتر باتر اعطيك باتر ما تشوفه مشكر تلفونك وين الالف مسافر وين الالف عطني يومين وينحاش السبوع مماطل واضح ولا لا كله بعدين وابشر
وهذا بس حتي ما في شي مون قاعد يعطيك شي الثالث جاحد تقول له وين الالف قال ايه الالف قال الالف اللي سلسله اياه قال دل مخفر روح اشتك ما عليك شي عندي جاحد ما عليك شي عندي يا فلان تقله
قال خير ان شاء الله روح اشتك ما بيعطيك هاي سمونا ايش جاحد جاحد منكر لا تسلف منك ولا شي فهذولي كلهم ما عليك زكاة انت ما عليك زكاة ليش انت مقدر توصع عقف روسك هذا معسر وهذا مماطل وهذا
جاحد ففي كل هذه الحالات ليس عليك زكاة الحالة الرابعة هذا لا يعني اخونا يا احي مثلا متسلف مني مثلا خمسة الاف في وقف معين كنا مسافرين مثلا يبي يشتري شغلة وكذا فلوسة مو معا قال ابي
خمسة الاف بس نرجع الكويت اعطيك اياها قلت له ان شاء الله عطيت خمسة الاف رجعنا الكويت وانا ادري لو اقول له عطني اياهم يعطيني اياهم بس هو ناسي زين او يعني ما اهتم موضوع وانا مستحي
اقول لكن انا اعلم يقينا لو اقول له ابي الفلوس قال لي سم هاك هذا تشيك او الحين حولك واضح ولا لا يعني ما عنده اي مشكلة معاي كل ما في القضية انه مستحي اطلبه منه واضح فهذولي عليك فيهم
زكاة ليش لها مت البلوس كله بالبنك مت ما طلبتهم عطوك هذا كذا مت ما طلبته عطاك بس انت ما تبي تطلب فهذا يصير كالمال المحفوظ عنده فهذا فيه الزكاة واضحة شاء الله اذا الديون ان كان على
جاحد او مماطل او معسر فليس عليك فيه زكاة ان كان على مليء باذل يعني عنده وبيعطيك فهذا فيه الزكاة نعم لا اصفر شوي الى بعد شوي ويجب الاخواج من وسط المال كما قلنا قبل قليل وسط المال
خاصة بالنسبة للابل والبقر والغنم حتى في التمر زين اللي عندك انواع من التمر متاخد الردي اللي محد ياكله مثلا وتحطه يعني الحين في بعض الامثال يعني في بعض الرطب اللي هو يطلع اول شي
يعني بسرعة غيباني اكثر غيباني ينضي يعني اول شي يقول اول الامير واخر الحمير زين اول يتباشرون فيه الناس ويدونو حق الامرة وكذا تا اول رطب نزل اول رطب يستنسو منه بعدين اللي طلع الرطب
الطيب زين هذا خذو وقطو حق الحمير خاص محد يبيه لانه مو بجودة اللي عقبه واضح فهنا بعض الناس ممكن يغش التمر اللي ما هو طيب مثلا يحطه تحت يغش يبي يمشي التمر ما هو طيب لا لابد يطلع من
اوسط المال بحسب التمر الذي عنده نعم ولا يجزئ من الادوان ولا يلزم الخيار الا ان يشاء نعم يعني ما يجزئ من الادوان يعني سيء ولا يلزم انه يدفع الطيب اللي عنده الخيار يعني شيء طيب وانه
ما يطلع الوسط نعم وفي حديث ابي هويوة موفوعة في ركاز الخمس متفق عليه الركاز طبعا الاصل قلنا انه يذكر مع ما يسمى مع الخارج من الارض لان الركاز هو دفين الجاهلية الكنز الكنز دفين
الجاهلية هذي يسمى الركاز الكنز دفين الجاهلية يسمى الركاز واحد اللي قال يحفر مثلا يبني بيت ولا شيء تدى وطلع على كنز تحت طلع ولا فلوس عليها مثلا فرعون ولا شو يسمى حمورابي شيء قبل
الاسلام طيب فهذا يسمى دفين الجاهلية هذي يسمى الركاز هذي يسمى الركاز هذا بد من ياخذه ما يحتاج يكل حول ولا شيء ويطلع الخمس اللي هي عشرين بالمية هذة اكبر زكاة عشرين في المئة حنا قلنا
مساء كم نصف العشر عشر خمس نصف العشر واضح هذة لا هذة يطلع الخمس يعني عشرين في المئة من الركاز لان هذة ما في اي تعب قاعد تحفر طلع عليك كنز مش شيء بعد واضح لا لا لكن اللي هون السلام
مش عقل الزكاة ولك ثمانين في المئة هذة يسمونا الركاز الركاز وهو دفين الجاهلية شون عرفنا دفين الجاهلية الان يمكن حاليا هذول علماء الاثار ومدر ايش وكذا من يشوفه يقولك هذة تاريخ
ههالكثر هذة تاريخ ههالكثر يعرفون في علامات معينة تاريخ ههالكثر لكن اذا كان دفين الاسلام يعني يقولك لا هذة يام دول اموية او يام دول عباسية او دول عثمانية او الممالك واضح لها ان دولة
الاسلام فهذا لا هذة تسمى لوقاطة اللي هي تشوف منه صاحبها اذا طلع صاحبة تطهيها اذا ما طلع صاحبها لك كلها لك ملكك احكام اللوقاطة وقد ستأتينا ان شاء الله تعالى لكن المهم اذا كان قبل
الاسلام فيه يسمى دفين الجاهلية وهذا الركاز وهذة يطلع منه عشرين في المئة اما اذا كان دفين الاسلام فهذه لوقاطة ولها احكام اللوقاطة وتأتينا ان شاء الله تعالى ونقف هنا والله اعلم وصلى
الله وسلم على ابن محمد اذا كان فيه اسئلة اتصدر ايه ايه طبعا المماطل والجاحد والمعسر اذا عطاك بعض اهل العلم يرى انك تخرج زكاة سنة عن السنوات السابقة اول ما تستلم وبعدين والظاهر
والله العالم اول ما تستلم بعدين لما يدور عليه حل يلا تخرج زكاته هذا الاظهر الله العالم سمع اول شي متتيبه خمسة الاف مخفر افا يلا شو شون ايه ايه لا الفضة من الابل من الفضة ما دخل
الابل وين دخل الابل لا هذا الحديث هو اراد ان يذكر الحديث كاملا الحديث تكلع من الابل والبقر والغنم والفضة بس دخل ذكر الفضة بينهم بعدين رجع الرسول تكلم عن الفضة عن الابل لا الفضة
بروحه اراد يعني اول شي تكلم لك عن صدقة الابل بعدين تكلم عن صدقة الغنم وتكلم عن الخليطين بعدين تكلم عن الفضة بعدين تكلم عن اللي يطلب منه زكاة او انك تضم اللي في بيتك حق اذا عندك
مزرعة تضم هذه الى هذه لكن نخل البيت بروحه العادية هذه ما توصل 750 كيلو لا لا لا في خراصين اهل النخل نفسهم يعني ناس ببيوتهم عندهم نخل عرسون اللي يحب النخل وهذا يطالع هيقول هذه فيها
الكثر تقريبي هي القضية تقريبية وذلك سمى خرص قضية تقريبية يعني ايه خليه 600 بس انا قلت لك ما تصير الا 1500 كيلو بالنسبة الرطب ايه هذا نادر يكون في البيوت 1500 كيلو واحد عنده ارتزاة
كبيرة وعنده ثلاثة ايه ارتزاة كبيرة وعنده ثلاثة ايه ارتزاة كبيرة وعنده ثلاثة ايه ارتزاة كبيرة وعنده ثلاثة ايه ارتزاة كبيرة وعنده ثلاثة ايه ارتزاة كبيرة وعنده ثلاثة ايه ارتزاة كبيرة
وعنده ثلاثة ايه
16 - شرح منهج السالكين للسعدي/الدرس السادس عشر/الشيخ عثمان الخميس
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين اللهم آمين كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
للعلام عبد الرحمن بن ناصر السعدي وحمه الله قال المؤلف وحمه الله باب زكاة الفطر عن ابن عمو قال فوضى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد
والحو والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته صاعا من تمر
أو شعير أو أقط أو زبيب أو بو والأفضل فيها الأنفع ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهوة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين فمن أداها قبل الصلاة
فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وراه أبو داود وابن ماجة وقال صلى الله عليه وسلم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ووجل قلبه معلق بالمساجد
ووجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفوق عليه ووجل دعته ماء ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ووجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه ووجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه
متفق عليه ورحمة الله وبركاته المسألة الأولى وهي عندما تكلمنا عن الركاز تجب في أربعة أموال هذا على المشهور أربعة أموال وهي الذهب والفضة وهي يلقى لها الأثمان والماشية وهي زكاة
الأنعام بهيمة الأنعام وزكاة الخارج من الأرض يقصدون به الزروعة والثمار وزكاة عروض التجارة يدخل مع زكاة الخارج من الأرض زكاة الركاز وزكاة المعدن ذكرنا الركاز وقلنا هو دفين الجاهلية
هو دفين الجاهلية يخرج منه الخمس يعني عشرين بالمئة وأما المعدن فهو أيضا الذي يستخرج من الأرض لكن بكلفة يعني يختلف عن الركاز أن الركاز بدون كلفة وإذاك يخرج عشرين بالمئة أما المعدن
فيخرج يخرجه بكلفة كالفوسفات والمعادن الثمينة وغير ذلك يخرج من الأرض بكلفة فهذه فيها نصف العشر يعني اثنين ونصف بالمئة ربع العشر عفوا اثنين ونصف بالمئة يعني كذا كذا زكاة الذهب والفضة
اثنين ونصف في المئة والأمر الثاني نبه عليه أن أموال الدولة ليس فيها زكاة وكذا أموال الأوقاف ليس فيها زكاة وكذلك الأموال التي تكون محجوزة للصدقات ليس فيها زكاة كل هذه الأموال لا
زكاة فيها يعني إذا كان هناك لجان خيرية مثلا أو مثلا أسرة من الأسر تجمع أموال تبرعات من أفراد الأسرة لبناء مسجد أو بناء مستشفى أو عمل خيري أو كهذه ليس فيها زكاة هذه تسمى الأموال
العامة الأموال العامة هذه ليس فيها زكاة وأتكلم اليوم عن زكاة الفطر زكاة الفطر تجب على البدن على الشخص بخلاف زكاة المال من اسمها زكاة المال تجب على في المال تجب في المال أما هذه
فتجب على الشخص نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم فرضها من طعام أهل البلد ويختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن فيخرجها من طعام أهل البلد ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإقط
والشعير والبر والتمر الآن في زماننا مثلا في بلدنا هذا مثلا الأرز مثلا الماكرونة مثلا أو غيرها طيب فالقصد أن الإنسان يخرج من طعام أهل البلد من طعام أهل البلد ما يكون قوتا قوتا يعني
يمكن الاحتفاظ به مدة طويلة يعني ما تفصيله المدة مو مثل الفواكه مثلا الفواكه تفسد الخضروات تفسد اللحوم تفسد وإنما الأصل في أشياء التي تبقى مدة طويلة يعني تكون قوتا أي يمكن استخدامها
حتى بعد سنة وتجب على الحر والعبد والصغير والكبير والعاقل والمجنون والذكر والأنثى المهم من يجد قوت يومه ولا تجب إلا على المسلم تجب على المسلم أما الكافر فلا تجب عليه زكاة الفطر لا
يطالب بها يعني لو كان عندك مثلا عبد كافر لا تخرج عنه زكاة الفطر لكن عندك عبد مسلم تخرج عنه زكاة الفطر عندك ابن مسلم تخرج عنه زكاة الفطر عندك ابن كافر ما تخرج عنه زكاة الفطر فزكاة
الفطر تجب على المسلمين تجب على المسلمين تجب على الشخص بذاته يعني من وجد قوت يوم وليلة من لم يجد قوت يوم وليلة لا تجب على زكاة الفطر وقد تجب على الإنسان وتجوز له يعني من كان يملك
قوت يومين وليلتين تجب على زكاة الفطر لكن هل يعد من الفقراء عنده فقط قوت يومين وليلتين يعد من الفقراء وإذا يجفع زكاة الفطر ويأخذ زكوات صحيح يأخذ من أكثر من واحد
طيب إذاً ممكن الإنسان يدفع زكاة الفطر وفي الوقت ذاته إيش تحل له زكاة الفطر لأن زكاة الفطر شيء قليل جداً صاع فقط فالصاع ليس كثير على الشخص لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يملك
قوت يوم وليلة فمن كان يملك قوت يوم وليلة يعني زائد تجب عليه زكاة الفطر لكنه يعد أيضاً من الفقراء ويعد من المستحقين لزكاة الفطر زكاة الفطر الأصل أنها تؤدى بين صلاة الفجر وصلاة العيد
هذا وقت زكاة الفطر بين صلاة الفجر وصلاة العيد يوم العيد هذا الوقت طبعاً قصير جداً يقدر تقريباً بساعة ونصف تقريباً أو أكثر بقليل ساعة ونصف أو أكثر لأن الأصل في صلاة العيد أنها عيد
الفطر قلنا تؤخر قلنا لا حتى يدرك الناس إخراج زكاة الفطر وحتى يدركوا أن يفطروا بخلاف عيد الأضحى قلنا تعجل الصلاة حتى يتفرغ الناس في ذبح أضاحيهم فلو فرضنا أنه بين صلاة الفطر الفجر
وصلاة العيد ساعتين مثلاً فخلال هاتين الساعتين أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر في السابق كان ناس أهل بلد واحد صغير والفقراء معروفون يصلي الفجر ويروح للفقير ويعطيه زكاة الفطر الآن الأمر
تغير قد لا يكون من يستهق زكاة الفطر قريباً منك وقد لا تتمكن من الوصول إليه في هذا الوقت فهل يجوز أن أقدم زكاة الفطر مثلاً قبل الفجر مثلاً في الليل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه
كان يخرجها قبل يومين من العيد ولذا قال أهل العلم يجوز أن يقدمها ليلتين أو يومين قبل العيد من باب الاحتياط خشة أن لا يجد فقيراً أو لا يتمكن أو غير ذلك من الأسباب لأنه إذا صلى الإمام
العيد ولم يخرج زكاة الفطر لا تعتبر زكاة لكن تبقى في دمته يدين عليه لأنه حق للفقراء لكن أجرها ليس أجر زكاة وإنما يكون أجرها أجر صدقة يكون أجرها أجر وفرق عظيم بين أجر الزكاة وأجر
الصدقة فالمهم أن الإنسان يحرص أن يخرج زكاة الفطر في هذا الوقت بين صلاة الفجر وصلاة العيد فإن لم يتيسر له ذلك فقبلها يوم أو يومين لا مانع من ذلك بعض أهل العلم يقول حتى قدمها أكثر لا
يضر بعض أهل العلم يرى أنها من أول رمضان يجوز أن يخرجها زكاة الفطر لكن الأحوط لا يخرجها إلا في هذا الوقت والصاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم صاع المدينة وذكر أهل العلم يعني يقدر
بين كيلوين ونص كيلوين وستمية بعضهم يقول كيلوين واربعمية يعني ما الحروة هذه فلو أخرج الإنسان ثلاثة كيلو أو كيلوين وسبعين وخمسين يكون أولى وأحوط هذا الأمر قال وتجيب عن نفسه وعن من
تلزمه مؤنته أما عن نفسك فهذا واضح من تلزمك مؤنته مثل الزوجة تلزمك مؤنته الأولاد الذين لا يعملون تلزمك مؤنتهم إذا كنت تنفق على أمك وأبيك يعني عيشان معك وأنت المسؤول عن نفقتي ما
تلزمك مؤنتهما عندك أخ صغير أنت المسؤول عنه وأنت الذي تنفق عليه تلزمك مؤنتهما عندك عبد تلزمك مؤنتهما كل إنسان أنت مسؤول عن نفقته يلزمك أن تدفع عن زكاة الفطر بالنسبة للخدم في المنازل
هؤلاء أنت غير مسؤول عن نفقتهم هؤلاء يعملون عندك بالأجرة يعملون عندك بالأجرة والأصل أن زكاة الفطر تلزمهم لكن الإشكالية أن أكثر هؤلاء الخدم الذين يكون في المنازل يجهلون هذا الأمر
وإذلك يجب على صاحب المنزل أن ينبه الخدم يقول لهم طبعا الخدم المسلمين يقول ليلزمكم زكاة الفطر مقدارها كذا ولك أن تتبرع بها لهم تقول أنا أدفعه لك الأهم شيء النية لأن هذه زكاة تجب
فيها النية إنما الأعمال بالنية فإذا أخرجتها عنهم دون أن ينووا إخراج الزكاة لا تقع زكاة لا تقع زكاة فالأصل لابد من النية لابد من أن ينبه هؤلاء الخدم أنه تجب عليهم زكاة الفطر ثم إن
شئت تتبرع استأذنهم لألا بعض الخدم يقول لا أنا أدفع نفسي زكاة لا أتقرب إلى الله بهذه الزكاة المهم أن الخدم ليس ممن تجب عليك مؤنتهم وبالتالي لا تجب عليك زكاة الفطر قال طيب هل يجوز
إخراجها مالا جماهير أهل العلم نهو لا يجوز إخراجها مالا قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم على المشهور أنه صامت تسع رمضانات وبالتالي أخرج زكاة الفطر تسع مرة ولم ينقل عنه ولا مرة واحد
أنه أخرجها مالا قالوا كذلك والمشهور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرجها مالا وإنما كانوا يخرجونها طعاما فالأحوط من الإنسان لا يخرجها إلا مالا هناك بعض أهل العلم كما ذهب
أبي حريفة واختيار شيخ سنتيمية أنه تجوز إذا أخرجها مالا خاصة إذا كان هناك حاجة للمال فذهبوا إلى أنه يجوز أن يخرجها مالا وإذا أخرجوا عن يوم العيد قلنا أنه بعد العيد تكون صدقة كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ثم ذكر المؤلف حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظنهم الله في ظله هو يريد منه
قول النبي صلى الله عليه وسلم والرجل انتصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هنا عن صدقة التطوع هذا الحديث كان عن صدقة التطوع وفضلها نعم نعم الزكاة حدد الله تبارك
وتعالى الأصناف التي تستحقها فقال سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أصناف هؤلاء
المستحقون للزكاة أما الفقراء فمعروف الفقير الذي لا يبنك قوت يومه وأما المسكين فقالوا هو أحسن حالا من الفقير ولذا قدم الفقير على المسكين يعني المسكين عند شيء بس ما يكفيه وإذاك النبي
صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده التمر والتمرتان لا يسأل الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم طيب هو في حاجة لكن لا يسأل الناس لا يسأل الناس إلحافة كما قال الله جل وعلا
فالشاهد من هذا أن المسكين أحسن حالا من الفقير لكن في الوقت ذاتي أيضا هو مستحق للزكاة إذن الزكاة تجوز للفقراء تجوز للمساكين تجوز للعاملين عليها العاملون عليها كما قال أهل العلم
ثلاثة أصناف العاملون عليها ثلاثة أصناف هم الذين يجمعونها ثم الذين يقسمونها ثم الذين يوصلونها الذين يجمعون هذه الزكاة يعني أحيانا الوالي أو الحاكم ولي الأمر يرسل المصدقين كما مر بنا
حديث أي بكر لما أرسل المصدق إلى أهل الزكاة أهل الأموال في أخذ اللي هي الإبل والغنم والبقر أو الزروع والثمار طيب فهذا المصدق وهو العامل الذي يرسله ولي الأمر اذهب إلى مزرعة فلان اذهب
إلى فلان في البرية أو غيره ادفع زكاة الإبل ادفع زكاة الغنم ادفع زكاة البقر ادفع زكاة الزروع والثمار فهؤلاء المصدقون الذين يجمعون هذه الزكوات ويأتون بها إلى بيت المال هذا هؤلاء
يسمون عاملون عليها والعاملون عليها أيضا الذين يقسمون هذه الزكاة على الفقراء يعني التقسيمة خلنا نقول هم قاعدين مثلا ما يروحوا المكان ثم العاملون عليها اللي يوصلون هذه الأموال
للمحتاجين هؤلاء كلهم عاملون عليها فيه هناك عامل فيها كالذي يحفظها مثلا تكون الزكاة مثلا بيت المال حراس بيت المال مثلا أو كهالا لا يقال لهم عاملون عليها يأخذون أجرة وظيفة بس ما
يأخذون من الزكاة لكن العاملون عليها الذي يجمع الزكاة الذي يقسم الزكاة هؤلاء عاملون عليها فيستحقون من الزكاة يأخذون من الزكاة الصنف الرابع المؤلف قلوبهم المؤلف قلوبهم وذهب الجمهور
إلى أن المقصود بالمؤلف قلوبهم هم حديث وعهد بإسلام من كان حديث عهد بإسلام هذا يسمى مؤلف قلبه يعطى من الزكاة وأيضا من يكونون على الثغور يعني على الحدود مع الكفار يدخل فيهم الكفار
بالأموال فيفتحون لهم الثغور على المسلمين وقالوا كي يدخل في مؤلف قلوبهم رؤساء القبائل أمراء الأقوام يعطون من الزكاة يتألفون به أتباعهم لأن يفرحون إذا أكرم سيدهم وذهب الحنابل إلى أن
المؤلف قلوبهم يدخل فيهم الكفار الذين يرجى إسلامهم ما أسلموا بعد ولكن يرجى إسلامهم يمكن أن يسلموا
فذهبوا إلى أنه يمكن هؤلاء أن يعطوا من الزكاة والجمهور منعوا ذلك الجمهور قالوا الزكاة من المسلمين للمسلمين ولا تعطى لكافر الحنابل قالوا إذا كان هذا الكافر يرجى إسلامه يعني يتوقع
إسلامه فيجب أن يعطى من الزكاة الرابع أو الخامس عفوا في الرقاب في الرقاب هم العبيد المكاتبون حرا فيريد أن يكون حرا فيحتاج مالا ليدفعه لسيده هذا قال له في الرقاب أي في تحرير الرقاب
في تحرير الرقاب هؤلاء أيضا يجوز أن يعطوا من الزكاة ليتحرروا من الرق وأدخل أهل العلم فيهم الأسرة لأن الأسير كالعبد مسجون محبوس فحتى تطلق حريته قالوا لا بس أن تدفع من الزكاة أموال
للكفار لتخلية الأسرة من المسلمين هذا الخامس السادس الغارم الغارم هو المدين الغارم المدين العلي دين والغارم نوعان غارم لنفسه وغارم لغيره إما أن يكون غارما لنفسه وإما أن يكون غارما
لغيره الغارم لغيره الغارم لغيره هذا يحدث أحيانا في المشكلات التي تكون بين القبائل بين الناس كذا فيأتي إنسان يصلح بينهم فأولا يقول لهم قتلوا منهم أفسدوا كذا فعلوا كذا فعلوا كذا قال
كم تبون منهم حتى ترضون يصلح بين الناس قالوا نبي منهم عشرين ألف وانتم كم تبون منهم قالوا حتى نبي عشرين ألف فيدفع من كيسه يقول هاكم عشرين ألف هاكم عشرين ألف بس فكونا توقفوا عن القتال
فهذا غارما ولكن ليس لنفسه وما استدال لنفسه وإنما غارما لغيره إما أن يكون غرما من ماله وإما أن يكون غرما من مال غيره اقترض من أشخاص قال أريد عشرين ألف أريد عشرين ألف فقط حتى يصلح
بين الناس كدية قتلى مثلا أو غير ذلك من الأمور فهذا يسمى غارما لغيره قال له غارم لغيره الغارم لنفسه هو الذي يقترض لنفسه لحاجته يقترض لحاجته هذا غارم لنفسه فالغارم أيضا من أهل الزكاة
الغارم يكون من أهل الزكاة سواء كان غارما لنفسه أو غارما لغيره السابع في سبيل الله في سبيل الله الأصل أن في سبيل الله الجهاد إذا أطلقت كلمة في سبيل الله في الكتاب أو السنة فالمراد
بها الجهاد إلا إذا دلت دائما أن شيء آخر غير الجهاد لكن الأصل في سبيل الله الجهاد في سبيل الله فالمجاهدون يعطون لجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بعض أهل العلم توسع في هذا فقال الجهاد
في سبيل الله ليس فقط بالسيف يكون الجهاد في سبيل الله بالقلم يكون الجهاد في سبيل الله في الدعوة إلى الله تبارك باللسان فأدخلوا في سبيل الله الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونشر الكتب
مثلا ودعاة وغير ذلك كل هؤلاء مجاهدون في سبيل الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا الكفار بأموالكم وألسنتكم طباعة يعني كتب أو كفالة دعاة أو ما شابه ذلك من الأمور من أموال
الزكاة الثامن الأخير وهو ابن السبيل ابن السبيل هو الغريب الذي مر على هذه البلد وليس من أهلها مار عليها مروه سينتقل إلى بلد أخرى أو يرجع إلى بلده لكن الآن محتاج حتى لو كان في بلده
غنيا لكن لا يمكنه الوصول إلى ماله الآن يمكن الأمور في بعض البلاد تختلف يعني مثلا هنا عندنا مثلا أموالي في الجزائر أو أموالي في السعودية أو أموالي في لندن أي مكان في الدنيا دي نقوم
بالبطاقة تقدر تسحب انتهى لهم لكن هذا في البطاقة عندك بعض البلاد قد لا يكون في هذه البطاقة فالمهم أن ابن السبيل هو الغريب وسمي ابن السبيل أي ابن الطريق السبيل هو الطريق وسمي ابن
السبيل لأنه لا يعرف أحدا فهذا يعطى من الزكاة لو كان غنيا في بلده فهذه ثمانية أصناف طيب كم يعطون هؤلاء الأصناف الثمانية كم نعطيهم أما الفقير والمسكين وابن السبيل طيب فهؤلاء يعطون
على قدر حاجتهم يعطون على قدر حاجتهم ويعطى ما يكفيه لمدة سنة ما يكفيه لمدة سنة ولذلك كلما قل عدد المستفيدين كلما كان أفضل كلما قل عدد المستفيدين من الزكاة كلما كان أفضل لو كان عندك
زكاة عشرة آلاف وعندك عشرة آلاف شخص كم تعطيهم كل واحد دينار شي كفيه دينار بس غدا يوم واحد نفس اليوم ظل فقير ما استفاد شي من هذه الزكاة لكن لو عطيت العشرة آلاف لألف واحد تعطي كل واحد
كم مئة صح مئة عشرة نانير طيب لو عطيتها لمئة واحد كل واحد عشرة نانير كفيه كم اسبوع ما استفاد شي طيب لو عطيتها لي عشرة كل واحد مئة دينار كفيه شهر طيب لو عطيتها لاثنين كل واحد خمسمائة
دينار احنا قلنا ألف دينار طيب كل واحد تعطيه خمسمائة دينار هذه قد تسوي فيها مشروع صغير والسنة الجاية ما يكون فقير صحيح فإذا الأصل في الزكاة أن تعطى للشخص ما يسد حاجته لمدة عام ولذلك
الزكاة سنوية هي مرة بالسنة الزكاة فتعطيه ما يكفيه لمدة سنة هذا هو الأصل في الزكاة ربع ربع ربع نص نص نص دينار غلط غلط الأصل في الزكاة أن تعطيه ما يكفيه لمدة سنة هذا هو الأصل في
الزكاة لكن بعض الناس يبي يعطي أكبر عدد ممكن من الفقراء وهذا خطأ أنت ما أنت مسؤول عن كل فقراء الدنيا أو كل فقراء البلد لكن أنت مسؤول أن تدفع زكاة مالكة لمن يستحقها أما في سبيل الله
الجهاد فهذا يعطى ولو كان غنيا المجاهد يعطى ولو كان غنيا مثل ابن السبيل يعطى ولو كان غنيا بس الآن فقير الآن محتاج هو المجاهد يعطى ولو كان غنيا ما له شغل لأن هذا سهم الجهاد سهمه إيش
سهمه الجهاد الغارم يعطى بقدر غرمه ولو كان غنيا اللي هو الغارم لغيره الغارم لغيره يعطى بمقدار غرمه ولو كان غنيا أما الغارم لنفسه فمقدار إيش حاجته وغرمه لنفسه بقي من الرقاب في الرقاب
اللي هو الأسرى أيضا بمقدار ما ينجيه من الأسر أو بمقدار ما يعتق رقبته بقي عندنا من قلنا الفقراء والمسؤولين العاملون عليها العاملون عليها يعطون أجرى من الزكاة حتى لو كانوا أغنياء
يعطون أجرى من الزكاة ولو كانوا أغنياء إذن العامل عليها يعطى ولو كان غنيا في سبيل الله يعطى ولو كان غنيا الغارم لغيره يعطى ولو كان غنيا ولو كان غنيا أما الفقراء المساكين ابن السبيل
ابن السبيل كذلك قلنا لو كان غنيا لكن الآن فقير ابن السبيل يجمع الأمرين غني وفقير قد يكون أحيانا طيب ابن السبيل الغارم لنفسه في الرقاب
طيب فهؤلاء الخمسة يعطون من الزكاة لقدر إيش لقدر حاجتهم نعم قال ويجوز الاقتصار على واحد منهم دينار هل يجب يقسم على الأصناف الثمانية أو بس أعطي الفقراء والمساكين مثلا أو بس أعطي
الغارمين أو بس أعطي مثل حين شوفهم بعض الزكاة تدفع حق الغارمين بالسجن مثلا يطلعونهم من السجن لعليهم شيكات غارمون هؤلاء يعطونهم من الزكاة هل يجوز أن أعطي الزكاة لصنف واحد أو لصنفين
ولا لازم أوزح على الثمانية أصناف إذا وجدوا طبعا نتكلم إذا وجدوا لا يجوز أن تعطى للثمانية أصناف وهذا أفضل زكاة كبيرة ويجوز أن تعطى للصنف من الأصناف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
لمعاذ لما أرسلنا إلى اليمن قالوا أخبرهم أن الله أوجب عليهم زكاة في أموالهم تأخذوا من أغنيائهم وتردوا على فقرائهم فلم يذكروا إلا صنفا واحدا وهم فقراء والمساكين يدخلون مع الفقراء على
كل حال لأن الفقر والمسكين متقاربان فالشاهد من هذا أنه يجوز أن تقتصر الزكاة على صنف واحد من هذه الأصناف والله أعلم نعم نعم هناك أناس قد يكون من الفقراء أو من المساكين أو من العاملين
عليهم من الأصلاف الثمانية ولكن مع هذا لا تحلوا لهم الزكاة منها طبعا الغني هذا لا يدخل في الأصناف الثمانية الغني لا تحل له الزكاة لأنه يغنى طيب القوي المكتسب فقير وما عنده شيء لكن
القوي مكتسب ليش ما تشتغل قال والله ما ليه خلق ما ليه خلق أشتغل الشغل تعب وهذا شيء هاتوني زكاة أنا فقير نقول لا لا تحلوا لك لا تحلوا الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه
رجلان واهرهما يعني قوة فسأل النبي الزكاة صلى الله عليه وسلم قال فأعطاهما وقال وعلم أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب يعني إذا كنت قويا مكتسب ترى ما تحل لك الزكاة لكن أحيانا الإنسان
يكون قوي مكتسب لكن مو لاقي شغل يكون قوي مكتسب ما عنده مشكلة لكن يقول دور العمل ما نلاقي عجز تدور عمل ما نلاقي ممكن ممكن هنا كل إنسان قوي مكتسب ما عنده مشكلة لكن وين ما يروح مسكر
الباب مثل الآن بعض البدو مساكين كذا مثلا يقول لك يلا دور لي أنا بشغل يقول لك لا تعطيني صدقة عطني شغل أبحث عن شغل لكن مو أجد شغل يستحق الزكاة يستحق الزكاة إذن الغني لا تجوز أن تعطى
له الزكاة القوي المكتسب لا تجوز أن تعطي طبعا الغني خلاص أنت تعرف هذا الغني ما تعطي زكاة لكن القوي المكتسب إذا جاء وقال لك عطني الزكاة لا تستفسر منه تقول له ليش ما تشتغل إذا قال لك
مو لاقي شغل دور لي شغل تعطي زكاة أما إذا قال لك ما ليه خلق أو كذا أو شغل مو محرز يعني ما يطلع المبلغ اللي أنا أبي أو كذا لا هذا لا يعطى من الزكاة الثالث آل محمد صلى الله عليه وسلم
آل محمد اختلف فيهم أهل العلم من هم آل محمد هنا في الزكاة على قولين قول الأول هم بنو هاشم الآن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فقال كل من ينتسب إلى
هاشم فهو من آل محمد الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد فالعلماء متفقون أنها لا تحل لآل محمد لكن مختلفون من هم آل محمد من هم آل محمد فمذهب أحمد أن
آل محمد هم بنو هاشم هم بنو هاشم فكل من ينتسب إلى هاشم فهو من آل محمد وهاشم ذريته هي ذريت عبد المطلب لأن هاشم عنده عبد المطلب وعنده أسد وأسد كان له ولد مات صغيراً انقطعت ذرية هاشم
أسد أسد انقطعت ذريته ذريته بنات بقيت اللي هي فاطمة بنت أسد اللي هي زوجة أبي طالب أم علي وجعفر وعقيل زوجة أبي طالب فاطمة بنت أسد لكن أخوها مات فما في ذرية لي أسد بقيت ذرية لعبد
المطلب أخو أسد ابن هاشم وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد كما هو معلوم عبد المطلب ذريته كثيرة جداً هؤلاء هم بنو هاشم الذين تحلهم الزكاة فبنو هاشم إذن صاروا هم بنو عبد المطلب هم بنو هاشم
ما في غيرهم وعبد المطلب عنده كما يقال أكثر من عشرة أولاد قيل أحد عشرة ولداً ذكراً غير الإناث طب الإناث ما نشغل عيالهم الذرية في الذكور طيب الذكور من أولاد عبد المطلب أحد عشر
طيب هؤلاء الأحد عشر أولاد عبد المطلب الذين لهم ذرية أربعة فقط ما زالت لهم ذرية أربعة فقط من أولاد عبد المطلب اللي هم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم والحارث عم النبي صلى الله
عليه وسلم وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو لهب اللي هو عبد العزة ابن عبد المطلب فهؤلاء الأربعة فقط الذين لهم ذرية أما باقي أعمام النبي صلى الله عليه وسلم فانقطعت ذريته
وعبد الكعبة والضرار والمقوم والغيداق هؤلاء كلهم انقطعت ذريتهم وحمزة انقطعت ذريتهم وإذا بقيت لهم ذرية هؤلاء الأربعة الحارث ابن عبد المطلب والعباس ابن عبد المطلب وأبو طالب ابن عبد
المطلب وأبو لهب ابن عبد المطلب هؤلاء كلهم لا تحلوا لهم الزكاة لا تحل لهم الزكاة الكافر منهم واضح والمسلم منهم أيضاً لا يستحقوا لا تحلوا لهم الزكاة لا تحلوا لهم الزكاة إكراماً لا
حرماناً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أوساخ الناس لأن الله جل وعلا يقول خذ من أموام صدغة تطهرهم وتزكين بها فهي طهرة للمال فحرم الله على بني هاشم أو خلنا نقول آل النبي صلى
الله عليه وسلم إكراماً لا حرماناً فهؤلاء لا تحلوا لهم الزكاة وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الزكاة أيضاً لا تحل لبني المطلب المطلب أخوه هاشم يعني عم عبد المطلب المطلب أخوه
هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس هؤلاء إخوة شقاء لا عفواً هؤلاء إخوة أولاد عبد مناف الآن عبد مناف والد هاشم هاشم بن عبد مناف أم لا؟
هاشم بن عبد مناف عبد مناف عنده أربعة أولاد عنده هاشم وعنده نوفل وعنده المطلب وعنده عبد شمس عبد شمس اللي هو والد بني أمية عبد شمس ونوفل اللي هو والد جبير بن مطعم ومطلب اللي هو والد
ركانة ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى وكذا وهاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالإمام الشافعي راح تتابع إلى أن الذين تحرم عليهم الزكاة هم بني المطلب وبني هاشم لأن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يعطي بني هاشم ويعطي بني المطلب ما لا يعطي غيرهم جاءت أموال للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا أبناء هاشم ودعا أبناء المطلب وعطاهم وترك أبناء نوفل وأبناء عبد شمس
فجاء جبير بن مطعم وعثمان بن عفان لأن عثمان بن عفان من عبد شمس وجبير بن مطعم من نوفل فأتي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يعني أعطيت بني هاشم وخصصتهم فلا نقول شيء لكن
تعطي بني المطلب ولا تعطينا ونحن وهم سواء هاشم جدك ما نحن نتكلمين لكن مطلب عمك حتى نوفل عمك حتى عبد شمس عمك بل بالعكس عبد شمس توأم مع هاشم عبد شمس أقرب نوفل أخوهم من أبوهم طيب لكن
هاشم توأم مع عبد شمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني هاشم وبني المطلب لم يفترقا في جاهلية ولا إسلام وشبك بين أصابعه وكان يقلهم البدران وهم قريبين من بعض ولما صارت المقاطعة من
قريش لبني هاشم كل بني المطلب خرجوا معهم بخلاف بني نوفل بني عبد شمس ما خرجوا معهم فالقصد أن الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن حتى بني المطلب تحرم عليهم الزكاة بينما أحمد يرى أن هذا خاص
في بني هاشم وهذا الأظهر والله العالم أن الذين تحرم عليهم الزكاة هم بنو هاشم قال ومواليهم لأن مولى القوم منهم مولى القوم منهم ولما جاء أبو رافع وهو مولى علي بن أبي طالب أراد أن يعطى
من الزكاة من العاملين عليها فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لبني هاشم أو لا تحل لآل محمد ومولى القوم منهم أنت مولانا ما تأخذ من الزكاة فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم
قال ولا لمن تجب عليه نفقة وقت جريانها أو حال جريانها كل إنسان تجب عليك نفقته ما يجوز تعطيه من الزكاة يعني الأصل لو كان كنت أنت مثلا أنت زوج ومستقر ببيت ووالدك مستقر ببيت وعندك أخو
صغير مثلا ووالدك يصرف عليه هذا هل يجوز تدفع زكاتك لأخوك الصغير يجوز إذا احتاج يجوز لأنك ما تجب عليه لكن لو فرضنا والدك توفي واخوك الصغير ما عنده غيرك وانت مسكن عندك تصرف عليه يجوز
تعطيه من الزكاة ما يجوز لماذا لأن تجب عليك نفقته كالزوجة كالأبوين كالأولاد كل من مسؤول أنت عن نفقته لا يجوز أن تعطيه لأنك قاعد تعطي نفسك قاعد تريح نفسك فكل إنسان تجب عليك نفقته لا
يجوز لك أن تعطيه من زكاتك ولا لكافر هذا واضح قلنا إلا الخلاف في المؤلفة قلوبهم من يرجى إسلامه خلاف هذا في المذهب مع الجمهور والجمهور أنه لا يعطاه فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى
هؤلاء وغيرهم ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثوا فإنما يسأل جمعا فليستقل أو ليستكثر وراه مسلم نعم صرغة التطوع
قال يجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم على خلاف بين أهل العلم في آل محمد صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن يعطهم صرغة التطوع أما غيرهم نعم الكافر يجوز تعطي صرغة التطوع الكافر مثلا القوي
المكتسب الغني إذا قبيلها ما في مشكلة لكن الآل محمد اختلفوا فيهم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه صرغة التطوع الرسول صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الزكاة وتحرم عليه الصدقة
واختلوا في آل محمد أيضا مع اتفاق تحرم عليه الزكاة لكن هل تحرم عليه صرغة التطوع أو لا يعني عندنا الأمور ثلاثة زكاة صرغة التطوع هدية يعني إما واحد يعطيك زكاة وإما يعطيك صدقة وإما
يعطيك هدية النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الزكاة وتحرم عليه الصدقة وتجوز له الهدية الزكاة تجوز لهم صدقة التطوع وتجوز لهم الهدية آل محمد تحرم عليهم الزكاة وتجوز لهم الهدية
واختلوا في صدقة التطوع اختلوا في صدقة التطوع على المذهب أنه تجوز لهم صدقة التطوع أنتم تشوفون بعض الناس من آل البيت مثلا أو كذا مثلا ما يشرب الماء السبيل مثلا أو ما يقبل صدقة يقول
أنا من آل البيت ما تجوز لي الصدقة وبعضهم يقبل ليش هذا مثال خلافية مثال خلاف بين أهل العلم هل تجوز لهم الصدقة أو لا تجوز على خلاف بين أهل العلم والأظهر الله أنها تجوز لهم الصدقة
ولكن تحرم عليهم الزكاة على كل حال مثلا فيها خلاف بين أهل العلم قالوا كلما كانت ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل أي الصدقة والصدقة كلما كان نفعها عاما كلما كانت أفضل
من النفع الخاص وقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل الناس أمام تكثراء الأموال وهو ما هو محتاج يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة
لحم يعني يسقط الحياة من وجهه والعياذ بالله من كتر ما يسأل الناس فهذا الذي يسأل الناس تكثرا إنما يأكل النار والعياذ بالله جمر من النار فالإنسان لا يجوز له أن يسأل إلا إذا احتاج طيب
الذي يسأل في المسجد لا فرق بين المسجد وغيره المحتاج يسأل في المسجد وراء المسجد واللي مو محتاج لا يجوز له أن يسأل في المسجد ولا براء المسجد يعني المسجد ما لشغل فيها المسألة هذه يعني
الذي يسأل الناس سواء في المسجد أو خارج المسجد المهم أن يكون إيش أنه يكون محتاجا فإذا كان غير محتاج لا يجوز له أن يسأل الناس شيئا وقال لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا
سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك يعني الإنسان إذا جاءه المال بدون طلب ولا استشراف يعني مو قاعد يطالع ينتظر المال يأتي أو كذا يأخذه ما علي شيء إن شاء الله لو واحد جاءك أعطاك ألف
دينار أعطاك ألفين دينار وقالك هذه هدية أو كذا خذه أو ولي الأمر مثلا أعطاك مبلغا من المال خذه النبي صلى الله عليه وسلم نادى عمر وأعطاه مالا فقال عمر يا رسول أعطه لغيري فأنا غير
محتاج غيري أحوج إلى هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما جاءك من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف فخذه خذه يأخذه إلا إذا كان فيه يعني مذلة يرى أن فيه مذلة أو يرى فيه منة
يعني أو يعرف أن هذا الشخص الذي أعطاه المال بروح يتكلم طبعا عطيته وكذا وهذا شيء لا ما بعض الناس يقول من أن الرجال على الرجال أشد من حمل الجبال يعني أنا ما أتحمل منة أحد من علي مثلا
أو كذا خاصة إذا كان يتكلم أمام ناس أنا أعطيته وأعطيته أنت ما تتحمل هذا الكلام فلا تقبل ما عليها شيء أبدا يجوز لك أن لا تقبل فالمهم إذا كان بدون طلب ولا استشراف نفس ولا هذا فلا مانع
أن تأخذه والله أعلم وصلى الله عليه وسلم وبركاته نقف هنا إن شاء الله عند بداية كتاب الصيام فيها عنده سؤال سأل تعطيها واحد آه مقدم تقديم الزكاة مختلف فيه بعض أهل العلم يرى أنه ما
يجوز تقديم الزكاة مثل تقديم الصلاة عن وقتها يقول لا يجوز أن تقدم الزكاة عن وقتها كما أنك لا يجوز أن تقدم الصلاة عن وقتها مثلا الآن صلي الظهر مثلا يقول ما أدن كذلك تقديم الزكاة
قالوا ما يجوز لأنه ما وجبت بعد بعض أهل العلم يرى أنه يجوز والخلاف فيها في حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ينجاه الناس اللي يجمعون الزكاة والصدقين هؤلاء فقالوا يا رسول الله
ثلاثة منعوا زكاة أموالهم ثلاثة ما عطونا الزكاة فقال من قالوا عمك العباس وخالد بن الوليد وابن أم جميل هذو كلهم أدفعوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فعلي وإلي يا زكاة عندي
وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإن خالد فإن خالد أوقف أمواله وأفراسه في سبيله كل الفلوس أوقف خالدا ما علي زكاة حتى لو عنده كلها موقوفة وقف وأما ابن أم جميل فما ينقم أم ابن جميل إن
كان فقيرا فأغناه الله هذا اللعابة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة العباس مقدمة كان ما أخذها مقدمة لسنتين كان محتاج النبي صلى الله عليه وسلم لبيت
المال فقال للعباس ادفع لسنتين قادمتين فدفع لسنتين قادمتين فمن هذا أخذوا أنه يجوز تقديم الزكاة خاصة إذا كان في حاجة حالثة ناس عندهم حاجة علاج شي شي سبب فيه سبب أما بدون سبب الأصل لا
ما يقدم الزكاة الوقف ما عليه اي ما علي زكاة ما علي زكاة الوقف ما علي زكاة كل الأموال العامة ما علي زكاة هذا يصير وكيل هذا يكون وكيل هو يسأل يقول يجوز أدفع الأموال للجان وهم يشترون
طعاما هذا أنت ما أخرجتها مالا أخرجتها طعاما لكن وكلتهم مثل ما تعطيه ولدك المهم واحد يعطي ولده مثلا يقول روح يشتر لنا عيش مثلا وعطي الفقراء صار وكيل عنهم كذلك لو أعطيتها لجنة واشترت
فيها الطعام هذا صار وكيلا عنك فأنت أخرجتها طعاما ما يقال أخرجتها مالا كيف؟
هذا ما هو ممسك ما هو الممسك الملائكة تدعو على الممسك الذي يمسك مطلقا لما هذا يتصدق دائما هذا وإن كان وإن كان يدخل في أعطي المنفق الخلفا هنا لما خرج جاي عنه هنا صدر لما صدقه إكرام
إكرام ضيف هذا إكرام ضيف وإذا قال ليس على وجه الأرض أكرم أضيافا مني فكان ضيوف عنده أين؟
وما خرج نبع شان واحد وكله طيب لكن خرج جبحة عن طعام طيب فلما دخل على بطلح قال ما في أكرم أضيافا مني فضيفهم ضيافة هذه ليست صدقة أين؟
17- شرح منهج السالكين للسعدي/الدرس السابع عشر/الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكي صباحكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك علينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم
الدين أما بعد فما زلنا مع كتابي منهج سالكين ومعرفة تلقي في الدين ليلة العلامة عبد النحام بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في يوم الأحد الخامس عشر أو سادس عشر من شهر محرم
الحرام سنة احدى واربعين واربعمية بعد الألف الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر لسنة تسع عشر والفين ووصلنا إلى كتاب الصيام ونبدأ إن شاء الله تعالى في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك
وتعالى ضحية الصديق بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدين ولجميع المسلمين قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين
وتوضيح الفقه في الدين كتاب الصيام ويصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية
هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين يوما قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ورواه البخاري
ويصاموا برؤية عدل لهلاله ولا يقبلوا في بقية الشهور إلا عدلان صومتوا عن الأكل وهكذا فهذا الأصل في الصيام كما قالت مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية تقتل
الصوم عن الكلام الإمتناع من الكلام أما الصوم شرعا فهو الإمساك عن المفطرات الإمساك عن المفطرات من أذان الفجر إلى أذان المغرب بنية الإمساك عن المفطرات من أذان الفجر من ظهور الفجر
الصادق بنية والأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فورضة عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أركان الإسلام الخمسة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم
بني الإسلام على خمس شاهدت لا إله إلا الله إن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإتاءة الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هذه مفروضة على كل الأمم كل الأمم هذه أركان مشتركة مع كل أنبياء لكن فقط
أشهد أن محمد رسول الله لأمتنا الأمم السابقة ورسول الذي يكون عندهم لكن شهدت أن لا إله إلا الله إقام الصلاة وإتاءة الزكاة وصوم رمضان الحج هذه مفروضة على جميع الأمم ومنها قول الله
تبارك وتعالى لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وقول الله تبارك وتعالى هنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقول عيسى صلى الله عليه وسلم
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فهذه الفرائض الخمس مفروضة على جميع الأمم السابقة وعلى أمتنا أيضا قال يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم هذا يسمونه يعني متى يجب
الصوم أو على من يجب الصوم هذا اشتراط وجوب الصوم شروط وجوب الصوم أو أن يكون مسلما غير المسلم لا يطالب بالصوم وإنما يطالب بالإسلام غير المسلم لا يقال له الصوم ولكن يقول له أسلم كما
أنك لا تقول له صل وإن تقول له أسلم يدخل في الإسلام ثم بعد ذلك يطلب منه أن يصوم كذلك لو أراد الحج مثلا غير المسلم قال بحج ما يمكن أصلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد
عامهما يقول أنا بحج قل لا ما تحج حتى تسلم كذلك الصلاة لو دخل بين صفوف المسلمين قال أريد أن أصلي قل لا ما تصلي معنا أنت غير مسلم فالقصد إذن أن الصوم إنما يجب على المسلم قال البالغ
العاقل البالغ العاقل يعبر عنها بعض العلم أحيان بالغ عاقل بعضهم يعبر عنها بمكلف أحيان بعض الكتب يقول المكلف بعضهم يقول البالغ العاقل البالغ العاقل هو المكلف لأن التكليف لا يكون إلا
على البالغ ولا يكون إلا على العاقل فإذا قالوا بالغ عاقل أو قالوا مكلف هي ببعنى واحد بالغ فالصغير غير البالغ ولو كان مميزا أبو سبع سنين ثمان سنين تسع سنين هذا لم يبلغ لكن يعود على
الصوم كما كان الصحابة يفعلون يعودون أولادهم على الصوم لكن لا يجب عليهم لو أفطر لا يأثم لا يأثم إذا أفطر ولذلك الصحيح شاهدت أيضا لا يعاقب بخلاف الصلاة التي فيها الحديث مرهم بالصلاة
لسبع وضربهم عليها لعشر أيضا هنا الضرب طبعا على خلاف في صحة الحديث لكن على صحة الحديث الضرب هنا المقصود به ضرب التأديب وليس ضرب العقوبة لأنه لا يعاقب أصلا هو غير مكلف وكذلك في الصوم
ما يكلف بالصوم أن يجب عليه الصوم ويأثم إذا لم يصم ويأثم إذا لم يصم ويقضي إذا أفطر هذا إذا كان بالغا أما غير البالغ فلا يجب عليه وإنما يعود الأطفال على الصوم عاقل المجنون كذلك لا
يجب عليه الصوم المجنون لا يجب عليه الصوم وإنما يجب على العاقل قال قادر على الصوم هذا هو الأصل لذلك الله تبارك وتعالى يقول فهنا إذا كان الإنسان مريضا عاجزا عن الصوم فإنه لا يجب عليه
يفطر وإنما يغضي إذا شفى إذا كان مرضه يرجى برؤه لأن المرض نوعان هناك مرض يرجى برؤه وهناك مرض لا يرجى برؤه من الذي يقدر ذلك الطبيب الحادق يعني بعض الأمراض مثلا طبيب يقول هذا لا يمكن
أن يصم طوال حياته مثلا مثل عند غسيل كيلة مثلا عندنا مثلا في الكبد أو يعني المهم أو سكر مرتفع جدا لا يمكن يعني مثل هؤلاء لا يجب عليه الصوم أصلا فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكين هذا يسمى
مرض لا يرجى برؤه لكن إذا كان المرض يرجى برؤه الآن مريض لكن إن شاء الله متوقعين إن شاء الله بعد أسبوع بعد عشر أيام بعد شهر يستصحح وترد أموره طيبة وكذا هذا يقضي لا يطعم هذا لا يطعم
وإنما يقضي بعد ذلك مريض إذن لا يجب عليه الصوم الآن لكن قد يجب عليه قضاء وقد لا يجب عليه قضاء بحسب المرض هل يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه هنا كذلك لو قال المؤلف مقيم مثلا جيد لأن
المسافر كذلك لا يجب عليه الصوم لا يجب عليه المسافر إن كان منكم مريضا أو على سفر كذلك المسافر لا يجب عليه الصوم وإن صم فلا بأس على الصحيح أمير نفسه إن شاء صم وإن شاء أفطر بخلاف مذهب
الظاهرية إنه يجب عليه الفطر المسافر والصحيح إنه لا مخير إن شاء صم وإن شاء أفطر فالمهم أن من يجب عليه الصوم إذن هو المسلم العاقل البالغ القادر على الصوم المقيم طيب قال برؤيته لاله
أو إكمال شعبان ثلاثين يوما هذا الدين دين نظام ليس فوضى مثلا واحد جاء وقال بصلي الظهر نقول لا مو بكيفك ليش نظام ما دخل وقت الظهر صلاة الظهر إنما تبدأ إذا زالت الشمس الآن ما زالت
الشمس ما يصير تصلي الظهر قال طيب بصلي صل بس مو ظهر ما تعتبر لك ظهرا واحد يبي زكي مثلا وما عنده نصاب نقول لا الزكاة تجب بالنصاب واحد يبي حج الآن نقول لا ما يصير حتى يأتي وقت الحج
وهكذا الصوم صوم رمضان واحد يقول بصوم رمضان من الآن نقول لا ما دخل رمضان ما دخل رمضان ما يأتي شهر رمضان طيب كيف نعرف أنه أتى شهر رمضان الأشهر العربية في الأصل الأشهر العربية إما 29
وإما 30 فقط لا تزيد ولا تنقص أبدا لا يمكن يكون شهر عربي 28 ولا يكون شهر عربي 31 كل الشهر العربية بين 29 و30 بخلاف الإفرنجية توصل 28 وتوصل 31 لكن الأشهر العربية أبدا 29 يا 30 فيوم
التاسع والعشرين من شعبان غدا يحتمل أنه الثلاثون من شعبان ويحتمل أنه الأول من رمضان ما الذي يجعلنا نجزم أنه الثلاثون من شعبان أو أنه الأول من رمضان رؤية الهلال رؤية الهلال فإذا رؤية
الهلال رآه الناس ليلة الثلاثين من شعبان طيب رأوا أو قبيل المغرب رأى الناس الهلال قالوا بس خلاص يعني أتى غدا رمضان لأن هذا هلال رمضان هلال رمضان إذن غدا رمضان إذن برؤية الهلال يجب
الصوم برؤية هلال رمضان طيب إذا ما رأينا الهلال ما رأينا الهلال ما رأينا الهلال مع أنه ما طلع ما ولد الهلال فماذا يعني هذا يعني أن غدا الثلاثون من شعبان إذن غدا شعبان إذن متى يكون
رمضان بعد غدا يحتاج نشوف الهلال ما يحتاج لماذا اكتمل شعبان 30 مستحيل يكون شعبان 31 خلاص إذن بعد غدا رمضان يقينا إذا لم نرى الهلال طيب هذا إذا كانت السماء صحوا طيب إذا ما كانت
السماء صحوا مثل كان هناك غيم ممكن ممكن إذا كان غبار كذلك فإذن هناك في أسباب تمنع من رؤية الهلال من غيم أو قتر الغيم معروف والقطر له الغبار إذا جاءنا غبار أو غيم ماذا نفعل مذهب أحمد
يقول نصوم ليش وإحتمال طلع وإحنا ما شفناه بسبب الغيم أو الغبار وإحتمال طلع ومن باب الاحتياط من باب الاحتياط أنه إيش نصوم طيب وجيه قول وجيه جدا قول الثاني قول أكثر أهل العلم وهو أيضا
الرواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه لا ما نصوم ليش لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم غم يعني شنو ما قدرتوا تشوفونا غم عليكم ما قدرتوا تشوفونا بسبب الغيم أو
القطر طيب فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح أنه إذا كان غيم أو غبار فنعتبره من شعبان نعتبره من شعبان طيب عدينا من شعبان ولما أفطرنا وكذا بعدين ظهر
لنا لا كان طالع الهلال وإحنا ما شفناه بأجل الغيم والقطر الأمر سهل الحمد لله نكمل فنشوف إذا انتهى الصوم وفترنا وجل عيد العيد يوم واحد اللي هو عيد الفطر يوم واحد أول شوال الأول مشوال
هذا يوم العيد من باكر نقضي هذا اليوم يقضى هذا اليوم والأمر سهل إن شاء الله تعالى بعض الناس وإذا طلع مشكلة لا يكلف الله نفسه إلا الله كلفنا نشوف كان الغيم كان القطر الحمد لله احتمال
إنه رمضان احتمال إنه رمضان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان يعني ثلاثين فنفطر ونكمل شعبان وإذا ثبت أنه من رمضان صمنا يوما مكان طيب إن ما ثبت شيء يعني جينا من غدا
شفنا الهلال وكذا وغذا احتمال احتمالنا الأول مرة روح ينظر إذا كمل رمضان 29 يوم مع ذاك اليوم بدون ذاك اليوم إذا كمل 29 خلص الأمور طيبة إذا لا 28 يوم رمضان بعدين شفنا هلال شوال معاك
يقينا شنو فوتنا يوم من رمضان فوتنا يوم مرة نقضي هذا اليوم خاصة أن لا يأخذ الموضوع إيش أكبر من حجمه خاصة أن تتكلم إن هذا الشرع حق اللي عنده مكروسكوب واللي ما عنده واللي البلبار
واللي بمجاه الأفريقية ومجاه الأمريكا الجنوبية واضح ولا لا هو الشرع للجميع لأنها عندما تقرأ القرآن الكريم زين وتقرأ السنة النبوية هل هي الكويت ولا السعودية ولا القطر ولا الجزائر ولا
المغرب وإنما هي اللي كل أحد في كل مكان في كل زمن هذه شريعة كاملة فالأمر للجميع تقولي والله أنا أقدر أشوفه بمكروسكوب ماكو مشكلة تشوفه بمكروسكوب لكن أهم شيء لا بد رؤية العين مجرد
المكروسكوب فقط يعدد لك إيش المكان بس إذن هو هناك توخل المكروسكوب وتشوفه بعينك شفت بعينك نعم ماشت بعينك الأصل عدم ولادة الهلال طيب يقول ويصام برؤية عدل لهلاله ولا يقبل في بقية شهور
إلا عدلان الأصل في أي شهادة أنه يشهد اثنان إلا في رمضان النبي صلى الله عليه وآله قابل شهادة واحد كما جاء حديث ابن عمر تراء الناس الهلال فرأيته فأخبرته النبي صلى الله عليه وسلم فأمر
بالصلاة يعني قابل شهادة ايش واحد ويشهد ابن عمر يقول تراء الناس الهلال مثل الحين عندنا الحين لا صار 29 من الشعبان الناس تقعد طالع ويقول ابن عمر تراء الناس الهلال يعني في يوم 29 من
الشعبان اللي غدا احتمال رمضان احتمال لا يقول فرأيته فأخبرته النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالصوم ولم يقل ايش روح تأكده أخاف أنه متوهم خاف أنه كذا خاف أنه كذا طبعا مع هذا الأصل في
القاضي لأن الشهادة تكون عند القاضي الأصل في القاضي أنه يتأكد من هذا الذي أول شيء لابد يكون معروف بالعدالة الثاني يعني خلنا نقول ما في عيب في نظره طيب ما يجينا واحد مثلا شوف ضعيف
مثلا ويقول رأيت الهلال ما يجينا واحد متهب في دينه ويقول رأيته الهلال لابد أنه أو حتى يسئله يقول له وين شفته ممكن يأشر مكان غير مكان ولادة الهلال طيب يقول شفته الصوم يقول لا ما شفت
الهلال فلا يطلع مني واضح ولا لا فتأكد القاضي من شهادة الشاهد أنه فعلا رأى الهلال أذينه بالصوم ويذكرون لنا طرفة عن أحدهم أنه جاء يشهد عند القاضي يقول رأيت الهلال فقال للقاضي أكيد
لأن الناس اجتمعت وهذا ما حتى شافه إلا أنت قال لي شفته قال بأي جهة قال المهم موصف الجهة صح بس كلنا كانت طالع فشك القاضي أن تكون شعارة مثلا بين رموشة مثلا يشوفها لأن الهلال يطلع شنو
نحيف صغير فقال القاضي اقترب فمسح على عينيه هكذا ثوى القاضي يعني عساس يطيح لشعره قال انظر الآن قال الغاب قال ما غاب بس أنت توهم فكانت الشعر هنا فيظنها هي الهلال الذي يراه خاصة أن
الناس البقية لا يرونه فالمهم القاضي يتثبت القاضي يتثبت من هذا الشاهد إذا اطمأن إليه أنه صادق وأن رؤيته صح وأنظر في المكان الصحيح فهنا يأمر الناس بالصوم نعم قال رحمه الله ويجب تبييت
النية لصيام الفرض وأما النفل فيجوز بنية من النهار نعم تبييت النية لا بد منها إنما الأعمال بالنيات يعني الآن لو واحد فينا مثلا ضيء خاصة واحد قايم من نوم صيف في أثناء الصلاة مثلا
تفطن أن هذه صلاة الظهر ليست عصر ما الذي يجب أن يفعله يقطع الصلاة ثم يكبر بنية الظهر لا يصير يغير النية داخل الصلاة لأن النية لا بد أن تكون في الصلاة كلها فهنا يقطع الصلاة لأن نواها
عصر وهي ليست عصر وإنما هي ظهر فنقول اقطع الصلاة ثم كبر بنية الظهر كذلك الصوم الصوم لا بد له من نية لو إنسان مثلا نوى أن يفطر مثلا غدا مثلا طيب أو خلنا نقول هو يعني مسافر يجوز له
الفطر يجوز له الفطر زين والشباب اللي وياه كلهم مسافرون وكذا قالوا ترى بكرة راح نتغدى وكذا لأنهم مسافرون معذرون طيب فالمهم يوم استيقظ قريب الظهر مثلا من النوم والنهار مو طويل قال ها
خلصوا أبصوا شو حق يفطر خلصوا بعد بيطبخ فلان طباخه مو بالحال زين خلي بكم يصح يصح إذا كان صيام نافلة أما فريضة لا ليش لازم يكون ناوي من الليل لكن قبل ما ينام كان ناوي قبل ما يدخل
عليه الفجر يكون كان ناوي الصوم أما ينوي من النهار الآن غيرت رأيي هذا في النافلة فقط أما الفريضة فلا بد من أن تكون النية موجودة من الليل هذا الأصل وهل يشترط رمضان أنوي ولا تكفي نية
واحدة لكل رمضان الصحيح والله أعلى أن رمضان وحدة واحدة تكفي نية واحدة لكل رمضان وإنسان ناوي أن يصوم رمضان خلص إذا ما يحتاج كل ليلة ينوي وما نقصد ينوي أن يقول ناويت وأن أصوم لا ينوي
يعني خلص ببالا أنه بيصوم غدا هذه هي النية محلها القلب لكن متى مثل هذا المسافر هذا المسافر يجوز ليصوم يجوز له يفطر فهذا لازم يكون نواقب للفجر لماذا لأن يجوز له الصوم لكن واحد يجب
عليه الصوم وقعد يصوم كل يوم ما يحتاج ينوي النية موجودة فيه واحد مسلم مثلا ينوي أن غدا يفطر هذا إلا يكون إنسان فاسق يعني بيعص يا الله سبحانه وتعالى لكن تكلم عن المعدور سواء كان
مريضا أو كان مسافرا طيب المعدور بمرض أو سفر هذا الذي يحتاج إلى إيش أن تكون نيته حاضرة في ذهنه قبل أن يصوم هذا اليوم اللي هو يوم الفريضة من أيام رمضان واضح الصورة إن شاء الله فهذا
بالنسبة لي لنية الصوم جاء فيه حديث لا صيامة لمن لم يبيت النية من الليل لكنه ضعيف لا يثبت هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قالوا إنه من قول حفصة أم المؤمنين رضي
الله عنها وبعضهم يقول حتى عن حفصة لا يثبت رضي الله عنها فالمهم أن تبيت النية لمن كان معذورا في الصوم يعني أو الفطر يعني مخير بين الصوم والفطر هذا لابد أن يبيت أما غيره من عامة
المسلمين فنية أول شهر تكفي في ذلك كله نعم قال رحمه الله والمريض الذي يتضرب عفوا عفوا النبي يقول أما النفل فتجوز نية من نهر النفل يختلف النفل يختلف تجوز تنوي من النهر ما كنت ناوت
صوم مثلا استيقظت الصباح مثلا متأخر ساعة عشر الصبح مثلا مصلي الفجر طبعا منطفوفة ساعة عشر الصبح قمت من النوم ما غداكم؟
والله غدانا السمش أنا لا أحب السمش تدرون أصوم واضح؟
متى نوى الصوم؟
الظهر يصح الصوم يصح لكن يقولون لا يأخذ أجر الذي نوى من البارحة لماذا؟
لأنه لم يصام يوما كاملا واضح؟
ذاك أخذ صيام يوم كامل هذا أخذ صيام من العشر للمغرب لو نوى الصوم بعد الظهر نفس الشيء يكون صيامه من الظهر إلى كنية كأجر لو فرضنا أن أجر الصيام مثلا أمية حسنة الذين ينوي من الليل المن
قبل الفجر ويصوم يأخذ لمية كاملة الذين ينوي الظهر ساعة ثمانية صبح مثلا يأخذ ثمانين الذين ينوي الظهر يأخذ ستين الذين ينوي العصر يأخذ عشرين كلهم لهم أجر الصوم لكن أيضا هذا صوم يوم
كامل هذا صوم أقل وهكذا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل البيت ويقول هل عندكم شيء فإذا قلنا له نعم قال قربوا فأكل وإذا قلنا
ليس عندنا شيء قال أني صام فينوي الصيام متى بالنهار أحيانا فهذا صيام النافلة صيام النافلة يجوز من النهار مثلا أنت قمت الصفت وبالك أنك بتغدى وكذا جيت وقال كل البيت صايمين قال كلنا
صايمين قال ها يلا معاكم وصام له أجر الصوم لكن ليس كاملا مثل اللي صاموا من الفجر المهم أنه يجوز يجوز الإنسان ينشئ النية من النهار نعم قال رحمه الله والمريض الذي يتضرر بالصوم
والمسافر لهم الفطر والصيام هذا مخير المريض الذي يتضرر بالصوم المريض أربعة يعني أربعة أحوال المرضى إما أن يكون هذا المرض لا يؤثر بالصوم أصلا مرض خفيف مثل صداع مثل شوي صخونة مثل
مكسورة يده مثلا هذا لا يؤثر بالصوم وإنما المقصود بالمرض وهو النوع الثاني المرض الذي يعني لا يساعد على البرء يعني الصوم الصوم فيه لا يساعد على البرء يعني إذا صام يتأخر شفاؤه وطيب
يقول لازم تاخذ علاج الآن قال لا إذا بصوم قال صوم رح يستمر معاك المرض مدة أطول فهذا يسمونه إيش الصوم الذي يؤخر البرء يعني الشفاء من المرض أو المرض الذي يأتي مع الصوم الذي يأتي إن
صمت مرض مثل اللي يأخذ مثلا الأبر السكر مثلا إذا امتنعت عن الأبر يأتيك التعب إذا أخذت الأبر ما يأتيك التعب فالمرض يأتي مع الصوم الثالثة أن يزيد المرض المرض موجود لكن يزيد مع الصوم
إذن عندنا أربعة أنواع إما مرض لا يؤثر على الصوم هذا يصوم إما مرض يأتي مع الصوم فهذا مخير مرض يزيد مع الصوم هذا كذلك مخير مرض يتأخر شفاؤه مع الصوم هذا مخير بشرط قالوا ألا يلقي بيده
إلى التهلكة بشرط ألا يلقي بيده إلى التهلكة يعني مثل إنسان مثلا إذا ما أخذ الدواء يتعب وتعب شديد وكذا الصوم يطيح عليهم ويغمى عليه وإسعاف وقصة طويلة هذا قد يكون الصوم في حقه محرم لا
يجوز له أن يصوم لأن حالته لا تسمح مثل الحين هذول يسوون شو اسمه قص المعدة اللي يقصون المعدة الآن غالبهم أو كلهم يمكن خاصة إذا كان قريب من رمضان يقول لا تصوم ما تقدر تصوم إنت لازم
تمتنع عن الصوم لما يمر سنة أو أشهر معينة كم شهر يقولون عادة حد عنده فكرة يعني بتسوون كلكم ما سويتوا معدة ذي الحمد لله طيب اللي عارفة حد سوى المعدة يعني كم يقولون لا عادة سبع تشهر
أنا شوف بعضهم يقول لي ثمان تشهر سبع تشهر يقول لا تصوم إذا بقي على رمضان ست تشهر سبع تشهر يقول هالسنة لا تصوم فما بالك إذا مسوي قبل رمضان بشهرين ثلاثة هذا يقيل أن يقولون لا لا تصوم
يمكن بعد يختلف حسب حجم القص من المعدة ما عندي فكرة عن هالموضوع لكن الشاهد من هذا أحيانا طيب يقول لا تصوم الصوم يضرك وضرر شديد فمثل هذا إذن يقال له لا تصوم أما المسافر لا المسافر
أمره أوسع فإذا كان السفر فيه مشقة مع الصوم فهذا كذلك يفطر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا مع أصحابه الحديبية ووجدوا
رجلا قد سقط في الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما له قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام ثم أمر الناس أن يفطروا لا غير الحديبية ثم أمر الناس أن يفطروا
صلى الله عليه وسلم كان العصر بعد فأمر الناس أن يفطروا فإذا كان السفر معه مشقة شديدة فهنا يجب أن يفطر وإذا كان السفر معه مشقة يسيرة تحتمل نقول له مخير والأفضل أن تفطر طالما أن فيه
يعني لا تصوم وتكاره فالأفضل أن يفطر إذا كان فيه مشقة يسيرة تحتمل أما إذا لم يكن هناك مشقة مثل سفرنا حاليا غالبا في الطائرة يقولك الطريق كل ساعة مثلا رايح الرياضة أو رايح مكة شرف
الله ساعتين أو رايح دول الخليج مثلا قطر الإمارات البحرين يعني ساعة ساعتين ساعة ساعتين ساعة ساعتين فيقول ما فيه أي مشقة وأمور طيبة وكذا متسحر زين ما عندي أي مشكلة كيف هنا مخير قال
بفطر هناك أيضا أنت مخير فلا يمنع من الفطر ولا يؤمر بالصوم ولا يمنع من الصوم أيضا لا يمنع من الفطر ولا يمنع أمير نفسه المسافر أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء فطر نتكلم عن المسافر الذي
لا يجد مشقة أو يجد مشقة يسيرة أما الذي يجد مشقة شديدة فهذا يجب عليه أن يفطر نعم نعم عندنا حائض ونفساء وحامل ومرضع أحكامها تختلف الحائض والنفساء لا يجوز لهم الصوم أصلا لا يجوز
للحائض أن تصوم كما أنه لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز للنفساء كذلك أن تصوم كما أنه لا يجوز لها أن تصلي فلو صامت الحائض أو النفساء حارومة وأثمت تأثم إذا صامت لكن دعونا نفرق بين الصوم
وبين الامتناء على الأكل خاصة بعض النساء عندها أطفال صغار لا تقدر تشرح لهم حائض خاصة أن تأمرهم بالصيام
وكذا وكذا لماذا فاطر أمه؟
تقول لها أنا حائض يعني ماذا حائض؟
ماذا تشرح لهذه؟
يمكن لو بنت تقدر تشرح لها لكن الولد ماذا تشرح له؟
فماذا تفعل الأم هنا؟
إما أنها تأكل أو تشرب دون أن يراها أولادها وإما أنها تمتنع على الأكل ويظل صايمة مثلا يعني مثل بعض من يحدثنا يقول عندنا خادمات غير مسلمات يصومون معنا يقول هو ليس صيام وإنما إمساك عن
الطعام مثلا إذا شفت هذول يضربون عن الطعام اضرب عن الطعام لا تشتهي تأكل كل البيت صايم وكل هذا ووقت الأكل كله المغرب يلا وياهو ما عندي مشكلة لكن لم تنوي الصيام أهم شيء لا تنوي الصوم
ما فيها شيء تمتنع عن الأكل وعن الشر حقها لها ذلك لكن أهم شيء لا تنوي الصوم وإن أكلت أو شربت طبعا ما فيه حلام مباح لها هذا بالنسبة للحاظ والنفساء أما الحامل والمرضع الحامل والرضاء
حالات مرضية الحامل والرضاء تتبر حالات مرضية تتبر حالات مرضية الحامل والرضاء تتبر حالات مرضية الحامل والرضاء تتبر حالات مرضية الحامل والرضاء حالات مرضية الحامل والرضاء تتبر حالات
مرضية الحامل والرضاء تتبر حالات مرضية الحامل والرضاء تتبر حالات مرضية الحامل والرضاء تتبر حالات مرضية الحامل والرضاء تتبر حالات مرضية الحامل والرضاء تتبر حالات مرضية الحامل والرضاء
تتبر حالات مرضية الحامل والرضاء تتبر حالات مرضية الحامل والرضاء تتبر حالات مرضية الحامل والرضاء تتبر حالات مرضية الحامل والرضاء تتبر اي ماعلي اي مرة ثلاثة اشتري بالله
18- شرح منهج السالكين للسعدي/الدرس الثامن عشر/الشيخ عثمان الخميس
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ذربه إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا مع كثير منهج السالكين من توضيح الفقه في الدين
للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في يوم الأحد في بتاريخ الثالث والعشرين من شهر محرم لسنة اه احدى واربعين واربعمائة بعد الالف الموافق للثاني والعشرين من
شهر سبتمبر لسنة احدى اه تسع عشر والفين في ضاحة صديق في مسجد الياقوت خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في كتاب الصيام ووصلنا اه الى قول المؤلف ومن افطرف عليه القضاء فقط اه
وسنقرأ ان شاء الله من الكتاب لان القارئ لم يأتي اليوم ان شاء الله تعالى قال رحمه الله تبارك وتعالى من افطر فعليه القضاء فقط اذا كان فطره اكل اه باكل او او بشرب او قيء عمدا او حجامة
او امناء بمباشرة هنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يذكر ان المفطر اما يكون عليه القضاء فقط واما يكون عليه القضاء والكفارة اسباب الفطر اما يكون فيها القضاء فقط واما يكون فيها القضاء
والكفارة اولا ما عليه القضاء فقط فذكر اذا كان الفطر بسبب الاكل او الشرب او القيء عمدا او الحجامة طبعا هذه المسائل بعضها فيها خلاف يعني هل تفطرها سيدكرها بعد قليل فيها المفطرات او
امناء بمباشرة امناء يعني اخراج المني بمباشرة بتقبيل او لمس زوجته او ما شبه ذلك يقول الا من افطر بجمعه او من افطر بجمعه فانه يقضي ويعتق رقبه فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فان لم
يستطع فيطعم ستينة مسكينة هذا الامر وهو عقوبة مغلظة على من يأتي اهله في نهار رمضان يحرم على الانسان بل من كبار الذنوب ان يأتي اهله في نهار رمضان لان الجمع في نهار رمضان محرم وان
الانسان يمسك على المفطرات جميعا في نهار رمضان واشدها الجماع وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال او ما اهلكك قال اتيت واهدي في نهار رمضان فقال النبي صلى
الله عليه وسلم اعتق رقبه قال ما عندي لا املك رقبه حتى اعتقها قال صوم شهرين متتابعين قال لا استطيع قال اطعم ستينة قال لا املك فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهنا الامر من النبي
صلى الله عليه وسلم اعتق ثم انتقل الى الصيام ثم انتقل الى الاطعام جماهير اهل العلم على ان هذه على الترتيب اول شيء اعتق فاذا كان عنده عتق رقب ليس له ان ينتقل الى الصيام فاذا عجز عن
عتق الرقب انتقل الى الصيام فاذا كان يستطيع الصيام لا يجوز له ان ينتقل الى الاطعام وذهب الامام مالك رحمه الله تعالى الى انه على التخير اما ان يعتق اما ان يصوم اما ان يطعم مثل كفارة
الحلف باليمين فيطعموا عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحريروا رقبه على التخير اختر هذه او هذه او هذه مثل الذي يعني يقع في محظور المحظورات الاحرام اللي فيها الفدية
قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرى وغيره انسك نسيكا او اطعم ستة مساكين او صم ثلاثة ايام على التخير قالوا كذلك هنا على التخير يختار اي واحدة يشاء حتى لو عنده يعتق رقبه له ان
ينتقل الى الصوم او له ان ينتقل الى الاطعام فالمسألة فيها خلاف في هذه المسألة والجمهور على انه على الترتيب والمذهب هنا مذهب احمد على الترتيب انه يبتدئ بعتق رقبه فان عجز انتقل الى
صيام شهرين متتابعين ان عجزه انتقل الى اطعام ستينة مسكينة وهنا التعجيز لا يكون بالبحث والتحري مثلا لو قال لا استنعوا عن تغرقه ونقول له عطمك اشف حسابك خلنا نشوف تملكه او لا لا يدين
في هذا بينك وبين ربك سبحانه وتعالى اذا قال انا عاجز عن الصيام لا يقال تعال ليش عاجز عن الصيام عندك تقرير طبي عندك كذا هذا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم
ما استفصل من الرجل قال اعتق رقبه قال لا انتقل مباشرة قال صوم شهرين متتابعين قال لا استطيع لم يقل له لماذا لا تستطيع هل تستطيع صيام رمضان هل كذا انتقل مباشرة معه قال اطعم ستينة
مسكينا صلوات ربي وسلم فهذه كفارت من جامعة اهله ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن نسيه الصان فاكل او شريفه ليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فالانسان اذا اكل او شرب وهو ناسي
فهذا عفو وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطعمه الله وسقاه يعني ليس عنه شيء لقوء عموم قول الله تبارك وتعالى عن المؤمنين ربنا لا تؤخذنا ان نسينا او اخطأنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم
رفي عن امة الخطأ والنسيان لكن بعض الناس حيلة توسع فيها يعني اذكر واحد يقول تريقت وتغديت ورزايل كل الناس هذا هل يقال اطعمه الله وسقاه اذا ناسي ايه صاج بينه وبين ربه هذا يُعذر طبعا
يُعذر خاصة في غير رمضان يعني في رمضان يمكن ما يجد من يغدي ويعشي هنا كل الناس صايبة لكن في صيام النافلة وارد يمكن هو الوحيد اللي صايب والناس كلها تأكل وتشرب وكذا فيأتيهم يأكلون يأكل
معهم ويشربوا ويشربوا خاصة بعد اذا كان غير معتاد على الصيام فينسى انه صائب فلا بس لا بس اذا كان غير معتاد على الصيام فينسى انه صائب فلا بس لا بس هنا قضية وهو انك اذا رأيت رجل يأكل
او يشرب وهو صائم وانت تعلم انه صائم يعني سواء كان يصوم نافلة او يصوم قضاء او يصوم نذرا او يصوم كفارة المهم انك تدري انه صائم ورأيته يأكل ويشرب فهل تحذره فيدخل في باب الامر المنكر
او تتركه لانه انما اطعمه الله وسقاه ماذا تفعل معه الرأي تنبهه تنبهه انها خلافين اهل العلم هناك من قال تنبهه لان هذا من باب الامر المنكر هناك من قال تتركه لان هذا اطعمه الله وسقاه
لا تتدخل انت طيب بينه وبين ربي سبحانه وتعالى والذي ترتاح اليه الناس ان ينظر الى حال الرجل اذا كان الرجل من المتساهلين يفطر احيانا لا يحافظ على الصلاة احيانا هذا ينبه لان غالبا هذا
يمكن اكل وشرب متعمدا فهنا يدخل الامر وهنا يعلم المنكر اما اذا كان الرجل ظاهره الصلاح وانت تعرفه انه يعني ما اكل وشرب الا ناسيا فيترك ان اطعمه الله وسقاه وينبهته ولا بأس على كل حال
مسألة محل اجتهاد المسألة محل اجتهاد الذي قال منكم انبهه يستمر على ما هو عليه ينبهه ما في مشكلة والذي قال اتركه يتركه الامر فيه سعة في هذه المسألة والله اعلم طيب بالنسبة طالما ان
المؤلف ذكر الاكل والشرب والاستمناء والتعمد القي المفطرات المفطرات ذكرها اهل العلم فذكروا منها طبعا الاكل والشرب اشهر المفطرات طيب فاكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط
الاسود من الفجر ثم يتم الصيامة الى الليل فالصوم هو الامساك عن المفطرات المفطرات ذكر الاكل والشرب هذا امر مجمع عليه ان الاكل والشرب مفطر الاكل والشرب عمدا طبعا في نهار رمضان مفطر
كذلك من المفطرات الجماع وهذا ايضا متفق عليه انه يفطر واختلف اهل العلم في هذه المفطرات الاكل والشرب والجماع اي مفطر عمدا هل يقضي او لا يقضي اذا كان فعل ذلك عمدا فالجمهور على انه
يقضي وبعض الاهل ذكر انه لا يقضي لانه يعني ترك ذلك عمدا وفاته خلاص لا يقضي ويستدلون بحديث من افطر في نهار رمضان لم يقضيه ولو صام الدهر لكن الحديث ضعيف الحديث ضعيف لا يستدلوا به
ويبقى القضاء وعدمه مبني على حديث الرجل الذي جامع اهله في نهار رمضان ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعسق رقبة فقال لا اجد قال اطعم ستين ثم شهرين متوين قال لا استطيع قال اطعم
ستين قال لا اجد طيب ثم ثكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق يعني صاحب كبير باديها الكبيرة فيه تمر فنادى انه اعطاه قال اذهب فاطعمهم المساكين يعني
قال على افقر مني والله ما بين لابتيها اهل بيت احوج الى هذا من اهلي يعني انا فقير ستين مسكين انا احوج منهم فثبت من النبي صلى الله عليه وسلم قال اطعمهم اهلك وفي رواية ان النبي امره
بقضاء هذا اليوم عند ابي داود امره بقضاء هذا اليوم فقالوا من هنا تبين انه من افطر عامدا انه يقضي هذا اليوم لان الله تبارك وتعالى قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر
فذكر المعدورين اما المتعمدين فلم يذكرهم فالقضاء لا ينفعهم لان هذا افطر عمدا فالقضاء لا ينفعهم فقال لا يقضي وانما يتوب الى الله تبارك وتعالى والذي قال يقضي من اهل العلم قال انما
يقضين هذا الحديث حديث الذي جامع اهله في نهار رمضان على كل اظهر الله لعنه يقضي هذا اليوم كذلك اذا قلنا من اكل او شرب او جامع اهله في نهار رمضان من نوى الفطر افطر اعماله بالنيات فمن
نوى انه مفطر فقد افطر خلص انتهى الامر لكن من تردد بالفطر افطر او لا افطر فهذا الذي اختلف فيه اهل العلم وبعضهم قال انه يفطر اذا تردد لان يجب ان تبقى النية ومن قال لم يفطر لانه لم
يفطر اصلا ما قطع النية وانما تردد في النية كذلك من يعني استمنى اخرج المني او تقبيل او بيده او بالتفكي المهم استمنى اخرج المني تعمد اخراجه المني فاكثر اهل العلم على انه يقضي هذا
اليوم اما المذي يخرج المذي فبعض اهل المدهبة ايضا انه يقضي هذا اليوم يعني يفطر ويخراج المذي وبعضهم قال لا يفطر والمذي يخرج بعد تفكيره بالشهوة او اللمس او مداعبة الزوجة يخرج المذي
وكذلك ذكرهم الفطرات الاسترجاع القيء والقيء نوعان اما ان يكون عمدا واما ان يكون بغير عمدا رغما عن الانسان فاذا كان رغما عنه فلا يفطر واذا كان عمدا فهذا يقضي هذا اليوم لحديث من
استقاء فليقضي ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه استقاء يعني ايش تعمد اخراج القيء قال فليقضي ومن ذرعه القيء يعني خرج رغما عنه فليتمصعه صومه صحيح وكذلك الحجامة وهي اخراج الدم من الرأس او
الفصد اللي اخراج الدم منه اماكن اخرى غير الرأس هل تفسد الصوم او لا هذه فيها خلاف بين الجمهور وبين احمد مذهب احمد رحمه الله تعالى
وذهب الجمهور الى ان الحجامة لا تفطر ذهب الجمهور الى الحجامة لا تفطر ومذهب احمد افطر الحاجم والمحجوم والذين قالوا لا يفطر استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو صائل
صلى الله عليه وسلم وصحيح قول الجمهور وهو ان الحجامة لا تفطر لكن لا شكل انسان يترك الحجامة في نهر رنضان غير انها لا تفطر على قول الجمهور تتعب الانسان تتعب الانسان يعني قد تتسبب
بالفطر ولذا كان من تفسير اهل العلم افطر الحاجم والمحجوم اي سيفطر الحاجم اما الحاجم فلانه في السابق كان يمس الدم بفمه فيمكن يدخل شيء الى جسده عن طريق الفم فيكون افطر هنا واما
المحجوم فلانه سيتعب بعد الحجامة بخروج الدم فيضطر الى الفطر كأنه قال سيفطر الحاجم والمحجوم لا انه افطر في العلم الماضي ولكن سيفطر مثل ما نقول قد قامت الصلاة هي ما قامت بعد وانا
المقصود ايش ستقوم ستقوم الصلاة الان سنصلي ما صلينا بعد مع انه يقولها في الماضي قامت الصلاة هي ما قامت مثل قول الله تعالى واذا قرأت القرآن فاستعد بالله من شيطان رجيل طيب استعد بالله
اذا قرأت القرآن ليس المقصود اذا قرأت وانتهيت اذا اردت ان تقرأ فاستعد على كل حال الحجامة مختلفة فيها هل تفطر الانسان او لا تفطره اه تكلم في اهل العلم في افطار الصائم وقال المؤلف ولا
يزال الناس بخير ما يعجلوا الفطر متفق عليه وقال تسحر في نفس سحوري بركة متفق عليه الاصل في الافطار والسحور تقديم الافطار وتأخير السحور كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر وعكسه
الوصال الوصال تأخير الفطر الوصال تأخير الفطر يواصل يعني يستمر في الصوم صلى الله عليه وسلم احيانا يدخل في اليوم الثاني هو ما صام ما افطر يدخل في اليوم الثاني فالصحابة رضي الله عنهم
واصلوا فنهاهم النبي عن الوصال قال لا تواصلوا لانه متعب انت تشوف نفس بعض الناس يقول بس يأذن المغرب يعني يمسك التوربينة اذن اذن يقول ما اقدر بس تعبت بعضهم يستمر العشاء بعضهم كده خاصة
اذا كان نهار طويلا زين فانه يجوع ويعطش فالصحابة رضي الله عنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصلوا يستمر في الصوم فواصلوا معه فنهاهم عن الوصال صلى الله عليه وسلم فقالوا انك تواصل
نحن نقتدي بك انت قدوتنا انت تواصل نحن مثلك قال اني لست كمثلكم اني ابيتي يطعمني ربي يسقيني اني لست كمثلكم يعني انا اقدر على اشياء انتم لا تقدرون عليها لماذا انا يطعمني ربي ويسقيني
وهنا اهل العلم اختلهم ما معنى يطعمني ربي ويسقيني هل معنى يطعمني ويسقيني بحيث انه يأكل ويشرب من الجنة مثلا وهم لا يرونه ومن هذا انه يعني يستطيع ان يتحمل كل هذه المدة او يريد يطعمني
ربي ويسقيني اي يغنيني عن الطعام والشراب يغنيني عن الطعام والشراب فكأنما اطعمني واسقاني فيقول من هذا الباب والجمهور على هذا الثاني انه يغنيني عن الطعام والشراب فلا احتاجه اليه لانه
لو كان يطعمه ويسقيه على الحقيقة ما كان مواصلا لو كان يطعمه على الحقيقة ما صار مواصلا صلى الله عليه وسلم فالمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهام عن الوصال ثم بعد ذلك قال من كان منكم
مواصلا فإلى السحر اذا اذن لهم بالوصال ولكن الى السحر السحر له اخر الليل مسموح فلا يجوز الانسان يواصل يومين مثلا يعني اليوم كله حتى يؤذن الفجر ثم يصوم اليوم الثاني هذا منهي عنه واذا
اراد الانسان ان يواصل فالى السحر هذا اقصى حد له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يواصل فالى السحر فقط اللي هو السحر وقت السحور اللي هو اخر الليل اخر الليل فاذا السنة
الانسان يفطر مباشرة بعد المغرب مباشرة لا يتأخر بالفطر
طيب لو كان ما عنده شيء يفطر فيه ما عنده شيء مثلا هو في السيارة ومسافر ويبحث عن مكان يأكل فيه او يطعم او انه في مكان ليس عنده اكل المهم انه ما عنده شيء فهذا واصل هذا وصال غصب واضح
هذا وصال غصب غصب يعني ما عنده شيء يأكله الان ينتظر ان يأتونه بالطعام مثلا فهذا له حالتان الحالة الاولى من يقول انا اواصل حتى يتيني الطعام او اصلي الطعام الحالة الثانية ان ينوي
الفطر ولو لم يفطر ينوي بقلبه انه افطر ينوي بقلبه انه افطر من باب تحصيل السنة وهي الامر بالتعجيل بالفطر فيقول افطرت حتى لو لم يتلفر لكن ينوي انه افطر فهنا افطر بالنية افطر كما قلنا
قبل قليل انه من المفطرات قطع النية فقطع النية ونوى انه مفطر فيفطر بهذا فاذا تعجيل الفطر سنة وله تأخيره الى السحر واما السحور فالافضل تأخيره اسمه سحور اصلا والسحور الذي يكون يعني
اخر في وقت السحر الذي يقول في وقت السحر وقت السحر هو الثلث الاخير من الليل هذا وقت السحر وكان سحور النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر صلى الله عليه وسلم فهذا افضل انسان يؤخر السحور
وتعجيل الفطر وتأخير السحور من السنة نعم قال تسحر فان السحور بركة السحور والسحور مثل الطهور والطهور الطهور هو الماء والطهور الوضوء السحور هو اكل الطعام السحور هو الطعام نفسه هذا
السحور بركة هذا السحور بركة فالانسان يحرص عليه يحرص على اكلة السحر هذه لا يفوت الفجر لانها قبيلة الفجر اصلا الامر الثاني اتباع السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثالث
يستعينوا بها على الصيام يستعينوا بها على الصيام الان طلعت بدعة جديدة عند بعض الناس يقول اذا تبي ما تحس بالجوع او شيء امسك من الساعة 12 او الساعة 11 افضل ترى اللي يأكل قبيل الفجر
هذا ترى بالعكس مو زين هذا خلاف السنة السحور في وقت السحر قال وقال صلى الله عليه وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على التمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور رواه الخمسة الاصل بالفطر
انه يفطر على التمر هذا هو الاصل انسان يفطر على التمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات رطب فان لم يجد فعلى التمر فان لم يجد فعلى ماء هكذا السنة في الفطر يفطر على رطب فان
لم يجد رطب فعلى التمر فان لم يجد فعلى التمر فعلى الماء بعض الناس مثلا يقول لا انا والله ما افطر لا على رطب ولا الناس ما تاكل التمر اصلا يقول ما احب التمر مثلا ما ياكله لا تمر ولا
رطب ولا يفطر على شوربة مثلا او يفطر على رز او يفطر على دجاج او يفطر على حلويات او يفطر على اي شيء جائز جائز وانما المستحب ان يفطر على رطب ما افطر على رطب يفطر على ما شاء انهم ان
يفطر انما ان يفطر والافضل الرطب طيب ما الفرق بين الذي يفطر على رطب والذي يفطر على مثلا بسكويت او يفطر على مثلا خبز نقول هذا جاهزة لكن هذا له اجر اكثر لانه اتبع السنة الذي يفطر على
رطب يؤجر اكثر لانه تابع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالفطر اذا الافطر الافضل ان يفطر على رطب فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد فعلى ماء فبعض الناس العياذ بالله يفطر على محرم
كالمدخنين مثلا يفطر على التدخين اول شيء هذا التدخين هذا يعني طبعا لا يجوز هذا لا يجوز هو مفطر على كل حال اذا دخن افطر لكنه يعني لا يجوز له ذلك لانه يعني التدخين في حد ذاته محرم نعم
قال وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في ان يدع طعامه وشرابه نعم الصيام ليس المقصود فيه فقط الامتناء عن الطعام والشراب وإلا المقصود تهديب
النفس تهديب النفس فاذا كان انسان يصوم ولا يدع قول الزور ولا الاثم ولا الكذب طيب ولا الجهل ثم يقول ماذا استفدت من صيامك نعم لا تقضي هذا اليوم لكن ماذا لك من الاجر ما فيه هذا الكلام
يعني يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لما فرض عليه الصوم له حكمة كما قال الله تبارك وتعالى انا امن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من
قبلكم لعلكم تتقون فالاصل في فرض الصيام حتى يصل الانسان لدرجة التقوى فاذا كان الانسان في صومه لا يصل لدرجة التقوى وانما في صومه يجهل ويكذب ويقول الزور ماذا استفدت من صومك فهذا مراد
النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل لم يكن له حاجة في ان يدع طعامه وشرابه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليك الصوم ليس لاجل ان يحرمك من
الطعام والشراب ولكن لاجل ان تصل الى التقوى وقول الزور والعمل به والجهل والكذب ليس من التقوى فيقول ماذا استفدت من صيامك فهذا هو المراد والعلم عند الله جل وعلا وقال من ماتوا عليه
الصيام صام عنه وليه متفق عليه الصيام الولي عن موليه او مقيد من ماتوا عليه الصوم ما المراد بالصوم هنا ذهب الجمهور اي صوم صوم رمضان صوم كفارة صوم نذر فانه يصوم عنه وليه يصوم عنه
والولي هو القريب الولي هو القريب من اخ او اب او ابن او جد او عم او زوجة او ام او بنت من اقرب الناس اليه من ماتوا عليه الصوم صام عنه وليه الجمهور هذا اي صوم مذهب احمد انه صوم نذر
يعني الصوم الذي اوجبه على نفسه اما الذي اوجبه الله عليه فان هذا يسقط بموته فان هذا يسقط بموته اما الصوم الذي اوجبه على نفسه هنا هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم اما الذي
اوجبه على نفسه هنا هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم اما الصوم الذي اوجبه على نفسه هنا هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم اما الصوم الذي اوجبه على نفسه هنا هذا الذي
يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه
وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه
والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا
اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا
الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم
عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه
والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا
اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا
الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا sandy هذا
الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا sandy هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا custody هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا custody هذا الذي يصوم عنه وليه
والجمهور لا اي صوم هذا custody هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا custody هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا
custody هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا custody هذا Spiritual this Conservative هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا custody هذاitative هذا الذي يصوم عنه
وليه والجمهور لا اي صوم هذا custody هذا volatility هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا custody هذا التي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا custody هذا disability هذا
الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا custody هذا visibility هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا custody هذا volatility هذا الذي يصوم عنه وليه والجمهور لا اي صوم هذا
custody هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا
visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا
visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا visibility هذا
visibility هذا visibility هذا visibility هذا
19- شرح منهج السالكين للسعدي/الدرس التاسع عشر/ الشيخ عثمان الخميس
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدين ولجميع المسلمين قال العلامة السعدي رحمه الله كتاب الحج والأصل فيه قوله تعالى ولله على الناس حج
البيت من استطاع إليه سبيلا سنة سبتمبر سنة تسع عشر وعشرين الحج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله
والاستطاعة أعظم شروطه وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر هذه شروط الوجوب لا يجب الحج إلا علىها طيب شروط
الصحة قالوا كذلك أن يكون مسلما عاقلا لا يقولون بالغا لأن غير البالغ يصح حجه يصح لكن لا يصطد حجة الإسلام ويقولون حر لا يقولون حر لأن العبد أيضا يصح حجه لكن لا يكفي أن يصطد حجة
الإسلام طيب نقوم مستطيع الاستطاعة أيضا لو حج الإنسان هو لا يستطيع اقترض للحج أو كان مريضا متكلف ورأي صح حجه فهناك فرق بين شروط الصحة وشروط الوجوب وشروط الإجزاء فشروط الوجوب لا بد
أن يكون مسلما وشروط الإجزاء لا بد أن يكون مسلما وشروط الصحة لا بد أن يكون مسلما إذا هذا شرط أيش؟
مشترك كذلك العقل أن يكون عاقلا في شروط الصحة وشروط الوجوب وشروط الإجزاء أما شرط البلوغ فهذا يشترط في الإجزاء والوجوب لا يشترط في الصحة يصح شروط غير البالغ الحرية كذلك يشترط في
الوجوب وفي الإجزاء ولا يشترط في الصحة القدرة يشترط في الوجوب فقط لكن يصح في الإجزاء ويصح في الصحة طيب يصح ويجزء والمرأة بدون محرم لا يشترط في الوجوب لكن يصح في الإجزاء ويصح من شروط
الصحة ومن شروط الإجزاء يعني يصح من المرأة ويجزء عنها ومعنى يجزء أي يكفي عن حجة الإسلام فالمرأة إذا حجت بدون محرم نقول صحة حجك ولا يلزمك حج آخر فهذا صحة وأجزاء العبد والصغير لا يجب
عليهم الحج لكن لو حجة نقول يصح ولا يجزء يلزم العبد إذا صار حر أن يحج مرة ثانية ويلزم الصغير إذا بلغ أن يحج مرة ثانية نعم كتب له أجر الحجة الأولى لكن أجر حج نافلة أما حج الفريضة فلا
تجب عليه إلا بعد أن يبلغ وهذا بعد أن يعتق يكون حرا مثل لو أن الآن إنسان الآن صلى الظهر مثلا نقول له ما أبذل الظهر ما دخل الوقت قال طيب صليت لكن نافلة تصح لك إيش نافلة لكن يلزمك إذا
أذن الظهر إيش أن تصلي الظهر كذلك الصغير والعبد إذا حج قبل وجوب الحج عليهما فإنه يصح منهما نافلة ويلزمهما إذا عتق العبد وإذا كبر الصغير أن يحج مرة ثانية أما المستطيع لا غير المستطيع
أقسم غير المستطيع والمرأة فهذان إذا حج صح حجهما وأجزأ كذلك عنه لكن ما كان يجب عليهما ما كان طيب تكلف راحة عصت راحت الحج صحيح ومجزئ أن حجة الإسلام نعم نعم حديث جابر هو أشهر حديث في
الحج لأنه اجتمل على جل أعمال الحج ولذلك اعتنى به أهل العلم كثير أنه أخرجه الإمام المسلم في صحيحه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكة في المجالات تسع سنين لم يحج لم يحج لأن مكة
كانت تحت إمرة المشركين ومعلوم أنه فتح مكة كان في سنة ثانية في رمضان في سنة ثامنة في رمضان وكان باقي على الحج ثلاثة أشهر اللي هو شوال ذا القعدة ويدخل الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم
في تلك السنة أمر على الحج عتاب ابن أسيد وهو أمير مكة الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على مكة في السنة التاسعة أمر على الحج أبا بكر الصديق ولم يحج أيضا صلى الله عليه وسلم
لأنه أمر أبا بكر الصديق ينادي في الناس بالحج ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطف في البيت عريان وفي السنة العاشرة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحج فأعلن في الناس أن النبي صلى الله
عليه وسلم يريد الحج هذه السنة فمن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فليلحق فحج معه قريب من مئة وعشرين ألف صلى الله عليه وسلم كلهم يريد الاقتداء به صلوات ربي وسلامه عليه نعم
ما في الناس عندنا نعم كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقدم المدينة عندكم الناس نعم ما غير صحيح فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله
عليه وسلم ويعمل مثله فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر نعم أسماء بنت عميس كانت نفساء كانت عفوا يعني حامة متمة في شهر التاسع فلما خرج وكانت
تحت أبي بكر زوجة أبي بكر أسماء بنت عميس كانت زوجة لجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه فلما استشهد في مؤتة وانقضت عدة تزوجها أبو بكر الصديق والآن في هذه السنة كانت تحت أبي بكر الصديق
رضي الله عنه لما مات أبي بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين لكن الشاهدة من هذا في هذه السنة كانت تحت أبي بكر فحجت معه وكانت حامل في الشهر التاسع وولدت ابنها محمدا الذي
محمد بن أبي بكر الصديق واختلف أهل العلمي هل يعتبر صحابيا أو لا لأنه أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشهر لأنه ولد الآن في ذي القعدة والنبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد ذي
الحجة في 12 من ربيع الأول صلى الله عليه وسلم فأدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشهر وهو رضيع لكن لما ولدته أتت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه محمدا وحنكه صلى الله
عليه وسلم فاختلف أهل العلم أكثر أهل العلم يقول ليس بصحابي لأنه غير مدرك للوضع وبعضهم قال طالما أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي مؤمنا به لأن الأصل في الأطفال أنهم مؤمنون
ومات على ذلك الأصل أنه صحابي على كل حال لا يختلف شيئا في هذه المسألة لكن الشاهدة من هذا أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر الصديق في حجة الوداع نعم قال رحمه الله فأرسلت إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي نعم هنا هذا عمل المرأة إذا جاءها النفاس أو الحيض فإنها تحرم وتغتسل للإحرام ولكنها لا تعمل أعمال الحج حتى تطهر
لكن في الميقات تغتسل وتحرم تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة أو لبيك اللهم عمرة إذا كانت تتوقع أنها تصل وتعتمر قبل الحج فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتثفر
أي تمنع نزول الدم مثل حفاظات أو غيرها وتحرم بالحج نعم قال رحمه الله فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه
وسلم تلبيته نعم يقول فصلى رسول الله في المسجد المسجد هو مسجد الحليفة معروف في المدينة مسجد الحليفة يسمى مسجد الميقات صلى فيه ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في هاتين ركعتين
هل هما ركعة الإحرام أو أنه لأنه وافق صلاة لأنه صلى العصر هناك صلى الله عليه وسلم فبعضهم قالوا هذه ركعتان للإحرام وموافقة صات وبعضهم قال هذه ركعتان للمكان هذا خاصة فيقول من أحرم من
دي الحليفة يصلي ركعتين أما من أحرم من غيره من الأماكن مثل الجحفة أو العقيق أو يلملم أو كذا فإنه لا يصلي ركعتين وإنما هذا خاص بدي الحليفة على خلاف بين أهل العلم وإن صلى الإنسان فلا
بأس إن شاء الله تعالى ثم ركب القصوى اللي هي ناقته صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة وأهلها بالتلبية وليست هذه هي النية وإنما هذه يسمونها التلبية النية محلها القلب هذه هي التلبية
لبيك اللهم وهي واجبة أما النية فهي شرط للحج فلبى صلى الله عليه وسلم التلبية المشهورة التي يحفظها أكثر الناس اليوم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا
شريك لك ولبى الناس بهذا الذي يلبون يعني بعضهم لبى بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم لبى بغيرها مثل بعضهم لبيك ذي الفواضل طيب لبيك اللهم لبيك لبيك والنعمة إليك وغير ذلك من
التلبيات التي يلبون فيها وسكت عنهم النبي فهذا يسمى إقرار أي أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لبيك اللهم لبيك أو قلت لبيك وسعديك والخير كله في يديك أو قلت لبيك ذي الفواضل لبيك
ذي النعمة كل هذا جائز إن شاء الله تعالى نعم نعم بعد أن لبى النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى مكة شرفها الله فلما وصل إلى مكة صلى الله عليه وسلم بدأ بالطوارف فجاء إلى الركن واستلمه
واستلام الركن اللي هو الحجر الأسود هذا يكون في بداية كل شوط في بداية كل شوط يستلم هذا الركن والركن استلامه على أربعة أحوال إما بتقبيله وهذا هو الأصل إذا أمكن فإذا لم يتمكن الإنسان
من تقبيله لمسه بيده وقبل يده إذا لم يتمكن بذلك لمسه بشيء كعصى أو غيرها ثم قبل طرف العصى فإن لم يتمكن من لمسه بشيء أشار إليه من بعيد فالنبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر ثم بدأ
بالطواف صلى الله عليه وسلم طاف سبعة أشواط والكعبة الطبيعية جدا تكون عن يسار الإنسان إذا طاف حولها فيطوف سبعة أشواط في الشوط السابع يلبي أو يكبر يقول بسم الله الله أكبر أو بسم الله
في بداية كل شوط فنهاية السبع لا يكبر لأنه كبر في أوله فالتكبير والتقبيل للحجر يكون في بداية الشوط وليس في نهاية الشوط فإذا أتم السابع أو لما أتم السابع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب
إلى المقام مقام إبراهيم وقيل له مقام إبراهيم قالوا هو المكان الذي كان يقف عليه إبراهيم حتى يرفع الحجارة في بنائه الكعبة فجاء إلى المقام وجعله بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين استقبل
الكعبة وصلى ركعتين قوله في رواية أن هذه رواية أكثر أهمها أنها مرسلة من رواية جعفر الصادق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه محمد محمد بن علي بن الحسين عن جابر
بن عبد الله هذا الحديث هكذا يرويه فلما جاء إلى هذه وهي صلاة الركعتين عند المقام قال فقال أبي فقرأ قل هو الله أحد في الركعة الأولى قل يا لك في الركعة الثانية هنا ما قال قال جابر
وكما قال قال أبي وأبوه هو محمد الباقر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فبعض أهل العلم يقول هذه مرسلة هذه مرسلة هذه الجملة اللي هو قراءة هاتين السورتين
الكافرون يقولوا هو الله أحد وبعضهم يجعله يقول لا لعلها سمعها من جابر يعني سمعها محمد من جابر رضي الله عنهم أجمعين نعم طبعاً عفواً فلما صلى الركعتين رجع مرة ثانية الحجر واستلمه
طبعاً هذا إذا كان في مجال أنت من صلاة الركعتين ترجع مرة ثانية الحجر وتستلمه كأنه أيش نوع من التوديع لهذا الحجر نعم قال رحمه الله ثم خرج من الباب إلى الصفى فلما دنى من الصفى قرأ إن
الصفى والمروة من شعائر الله فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة أبدأ بما بدأ الله به لا موجود ما عندكم ها ثم خرج من الباب إلى الصفى لما دنى من الصفى قرأ إن الصفى والمروة من
شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفى فرقى عليه حتى رأى البيت نعم قال فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله
الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دع بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات
ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفى حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت
من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المقام قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وفيها
قراءتان واتخذوا بالأمر واتخذوا بالفعل الماضي اتخذوا يعني في الماضي أو اتخذوا بالأمر كلاهما قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مهم من السنسة أن يقرأ هذه الآية واتخذوا من مقام
إبراهيم مصلى ثم بعد ذلك يصلي هاتين الركعتين يفضل أن تكون عند المقام ويجعل المقام بينه وبين الكعبة لكن لو لم يتمكن من ذلك للزحام أو غيره فيرجع المهم أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة
إذا لم يتمكن يصلي في أي مكان في المسجد المهم أن يحرص على هاتين الركعتين إن لم يحصل هذا لو صلىها في بيته بعد أن يرجع في سكنه لا بأس إن شاء الله تعالى ولكن كلما كان صلىهما مباشرة بعد
الطواف على المقام بينه وبينها هذا أفضل طيب بعد ذلك بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف ورجع وصل ركعتين ثم استلم الحجر ذهب وشرم من زمزم صلى الله عليه وسلم بعد أن شرم من
زمزم انطلق إلى المسعة فانطلق إلى الصفة صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ إن الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم
ثم بعد ذلك قال أبدأ بما بدأ الله به معنى أبدأ بما بدأ الله به أي أن الله جل وعلا قال إن الصفة والمروة فبدأ بالصفة ذكر الصفة قبل المروة فقال أنا أبدأ بالصفة إذن فبدأ بالصفة صلى الله
عليه وسلم رقع على الصفة والصفة جبل والمروة جبل فرقع على الصفة صلى الله عليه وسلم ثم استقبل البيت الكعبة ثم كبر الله سبحانه وتعالى
ثم بعد ذلك أعاد الذكر نفسه مرة ثانية ثم دعاه ثم أعاد الذكر مرة ثالثة ثم انطلق فيقول الذكر ثلاث مرات ويدعو مرتين ثم انطلق إلى المروة صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى المروة يمر في
مكان الذي هو بين العلمين حيث كان هذا وادياً لما كانت أم إسماعيل هاجر تبحث عن الماء فكانت لما تصل هذا الوادي فيه منخفض هكذا فتسرع فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرع الناس في هذا
وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم هو المشي السريع في هذا المكان قريب من الهرولة بين العلمين وهذه سنة إن فعلها الإنسان فطيب وإلا إن فعله لا شيء وهذا خاص بالرجال والنساء لا ترمل هنا ثم حتى
وصل إلى المروة صلى الله عليه وسلم فلما رقى إلى المروة استقبل البيت أيضاً وقال بسم الله الله أكبر ثم قال الذكر نفسه لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمده على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وزن الأحزاب وحده ثم دعا ثم قاله ثم دعا ثم قاله ثم انصرف وهكذا في بداية كل شوط في بداية كل شوط يقول هذا الذكر ويدعو طبعاً الدعاء مفتوح أنت وما
تشاء لو تقول رب اغفر لي ثم تعيد الدعاء الذكر مرة ثانية أو تدعو بما هو أطول راجع لك المهم طبقوا السنة الذكر ثم الدعاء الذكر ثم الدعاء الذكر ثم الانصراف هكذا سنة النبي صلى الله عليه
وسلم حتى أتم سبعة أشواط بدأ من الصفة وانتهى بالمروة صلى الله عليه وسلم الشوط السابع فلما انتهى من الشوط السابع صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين يعني لم يسوقوا الهدي معهم الناس
الذين خرجوا من المدينة أو حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قسموا إلى قسمين قسم ساق معه الهدي يعني من الميقات أو من بلده وقسم لم يسوق معه الهدي ما معه هدي الهدي بعدين يشتريه يعني
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يسوق الهدي حلوا يعني تحللوا قص من شعرك وتحلل قالوا وأنت يا رسول الله أنت ما تحللت قال أنا سوقت الهدي الذي ساق الهدي لا يتحلل أما الذي لم يسوق
الهدي فإنه يتحلل فقالوا يا رسول الله نريد أن أكون مثلك يعني معك قال لو استقبلت من أمره ما استدبرت لم أسوق الهدي كان هذا قاله إما تطيبا لخواطرهم صلى الله عليه وسلم يقول بالعكس أنا
أريد أن أتحلل لكن عندي الهدي لا أستطيع أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن هذا الأفضل وذلك اختلف أهلهم أيهما أفضل حج التمتع أو حج القرآن فالنبي كان قارنا صلى الله عليه وسلم
والذين لم يسوقوا الهدي كانوا متمتعين فأيهما أفضل هل أفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو الأفضل ما قاله لأنه قال لو استقبلت من أمره ما استدبرت لم أسوق الهدي ولا جعلتها عمرة
يعني كنت سأتمتع معكم فأيهما أختلف أهلهم في هذا والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى وشيخ سلم تيمين يقول من ساق الهدي الأفضل له القرآن من لم يسوق الهدي الأفضل له التمتع الروايات على كل
حال أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسوق الهدي أن يتحلل باستثناء طبعا المفردين المفرد خاصة عائشة ولعلها أيضا أسماء بنت عميسة أو كذا النساء التي لهن العذر أو بعض الصحابة الذين
لا يستطيعون الهدي كانوا مفردين فالمهم أن الحج ثلاثة أنساك إفراد وتمتع وقرآن نعم قال رحمه الله فقام سراقة ابن مالك ابن جعش من فقال يا رسول الله ألي عامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله
صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد نعم يعني يقول هل هذه حالة استثنائية أنه نحن يعني نعتمر دون الحج يعني التمتع هذا قال لا لأبد
لأبد لأبد لأبد العمرة ممكن تفصلها عن الحج وممكن أن تضمها إلى الحج اللي هو القران نعم لأن العرب في السابق عندهم يقول جابر كنا نعد العمرة يعني في أشهر الحج من الفجور يعني أيام
الجاهلية ما في عمرة في أشهر الحج أشهر الحج حج بس ما في عمرة فالنبي نبهنا له في عمرة في أشهر الحج خلافة لأمر الجاهلية نعم وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة
ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول
الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه أني أنكرت عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال فإن معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعة الهدي
الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة نعم أيضا هناك مجموعة جاءت إلى الحج لكنها لم تأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن وإنها جاءت من اليمن وهم علي
وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل علي إلى اليمن ليأخذ الغنائم من هناك بعد الفتح على يد خالد بن الوليد فجاءهم علي رضي الله عنه وقسم الغنائم
وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهيت الموعد مكة فعلي خرج من اليمن إلى مكة والنبي خرج من المدينة إلى مكة وعلي معه أيضا مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم وانطلقوا إلى مكة طبعا
أحرموا من يلملم من اليمن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة لما أتى علي إلى الميقات لأنه يريد أن يحرم وعلي كان قد حج سنة الماضية مع أي بكر الصديق سنة التاسعة والآن سيحج مع
النبي صلى الله عليه وسلم فعنده فكرة فلما جاء إلى الميقات قال طيب الآن هل الرسول صلى الله عليه وسلم متمتع أو قارن أو مفرد ما يدري وهو يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما
جاء إلى الميقات قال لبيك اللهم بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا جائز لو أنك توعدت مع ناس مثلا إلى الحج ولا تدري بماذا لبوا وتريد أن تحج معهم بالطريقة التي يحجونها لا
مانع إذا جئت إلى الميقات تقول لبيك اللهم بما لبى فلان حتى تكون معه في أعمال الحج لا يضر تعيين النسك سنة فإن أخرت تعيينه أي نسك تريد تريد التمتع تريد التمتع تريد القران تريد الإفراد
لا يضر إن شاء الله تعالى وهكذا فعل علي رضي الله عنه وفعل أبو موسى الأشعري يعني علي وأبو موسى الأشعري كلاهما عندما جاء إلى الميقات قال لبيك اللهم بما لبى به رسول الله صلى الله عليه
وسلم ولكن الفرق بين علي وأبي موسى رضي الله عنهما أن علي ساق معه الهدي وأبو موسى لم يسق معه لم يسق معه الهدي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على إحرامه وأمر أبو موسى أن يتحلل
لأنه لم يسق الهدي وتحلل أبو موسى ولم يتحلل علي علي رضي الله عنه يقول فلما دخلت على فاطمة وجدتها اكتحلت ولبست صبيغا يعني الأشياء الممنوع منها المحرم وهو محرم ما زال محرما هو لأنه مع
النبي صلى الله عليه وسلم فقال لماذا أنت قالت أبي أمرني لأن فاطمة لم تسق الهدي فاطمة فكانت تحللت مع الذين تحللوا فقالت إن أبي أمرني بهذا يقول علي في العراق يقول
فذهبت إلى النبي محرشا على فاطمة يعني من باب يعني الغشمرة مع المرأة ولا كذا يحرش النبي عليها وهو صدقها لما قالت أبي أمرني بهذا لكن من باب أن يكلمني فقال يا رسول الله دخلت على فاطمة
وجدتها اكتحلت ولبست صبيغا يعني متحللة وتقول أبي أمرني فهل هذا صحيح؟
يمكن فهمت غلط يمكن شيء قال هل هذا صحيح؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم صادقت صدقت نعم أنا أمرتها أن تتحلل فتحللت فاطمة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك لعلي أنت بماذا أهللت؟
ماذا قلت؟
قال قلت لبيك اللهم بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإني قد سقت الهدي فلا تحل حتى تنحر هديك يعني ابقى مثلي يعني قارنا وظل علي قارنا رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه
وسلم منهم أبو بكر وغيره كانوا قارنين فالمهم كل من ساق الهدي ظل قارنا ومن لم يسوق الهدي صار متمتعا تحلل يعني بعمرا عندها يقول جابر فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به علي
مئة ناقة ما شاء الله مئة من الإبل يعني والناقة الواحدة عن سبع من الشياء يعني كم أهدى النبي صلى الله عليه وسلم؟
سبعمية سبعمية شات الآن بعض الناس يبخلون بشات أو بشاتين إذا كان الإنسان يعني على قد حالة مثل ما يقولون كذا وتكاليف الحج وبالكاد يقدر يذبح شات أو هذا لا بأس لكن إذا كان الله نعم عليك
سبحانه وتعالى وعطاك من الخير أكثر أكثر خذ الشات الطيبة وكثر أكثر من واحدة وإذا ما تبيش خذ بقرة خذ ناقة يعني كلما أكثرت من الهدي كلما كان أفضل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهدى
مئة ناقة صلى الله عليه وسلم أي ما يعاد سبعمية شات فالإنسان كلما أرهى الله عليه سبحانه وتعالى ورزقه من هذا المال يكثر من الهدي والله المستعان نعم
طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما صار اليوم الثامن أمر الذين تحللوا بعمرة أن يحرموا الآن اللي هو في يوم التروية يوم الثامن لهذه يوم التروية أمرهم أن يحرموا الآن بالعمرة وأحرموا
بالعمرة وذهبوا إلى ميناء وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميناء والذهاب إلى ميناء في هذا اليوم سنة بالإجماع كما نقل ذلك النووي رحمه الله تعالى إنه من السنة الذهاب إلى ميناء في هذا
اليوم لو إنسان ما ذهب إلى ميناء في هذا اليوم مثلاً وذهب مباشرة إلى عرفة يوم التاسع لا شيء عليه لكن يكون ترك السنة ترك الأفضل فالأفضل أن يذهب إلى ميناء في اليوم الثامن كما فعل النبي
صلى الله عليه وسلم أمر الصحاء أن يحرموا ضحى وهو خرج أيضاً ضحى حتى دخل ميناء صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهرة والعصرة والمغربة والعشاء كل صلاة في وقتها لكن مع القصر مع صلى الظهر
ركعتين وصلى العصر ركعتين وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين ثم نام صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ صلى الفجر في ميناء ثم لما ارتفعت الشمس انطلق إلى عرفة صلى الله عليه وسلم
نعم قال رحمه الله ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمره صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمره فنزل بها حتى أتى عرفة المكتوب عند عرفة صحيحة عرانة وليس عرفة نعم قال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى
أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمره فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فراحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا
في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع وإن أول دم أضع من دمائنا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهم ألا يوطأن فروجهن بكلمة الله عشان الله لك قال ولكم عليهم ألا يوطئن فروجكم أحدا تكرهن عليهن عليهن كيف لنا غلط عم دينا مو مكتوب
عليهن قال ولكم عليهن ألا يوطئن فروجكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم برزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم مالا تطلبونه فضلوا بعده إن اعتصنتم به كتاب
الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم أذن بلال ثم أقام
فصل الظهر ثم أقام فصل العصر
ثم يصلي بينهما شيئا نعم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من ميناء بعد ارتفاع الشمس خرج إلى عرنة عرنة قرب عرفة عرنة قرب عرفة وعرنة من الحل يعني خارج حدود الحرم ميناء من الحرم
ميناء من الحرم فخرج النبي من ميناء متجه إلى عرفة صلى الله عليه وسلم فمر بمزدلفة قريش في أيام الجاهلية لا يخرجون من مزدلفة يعني حدهم مزدلفة يقول نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم الناس
كلها تخرج من مزدلفة إلى عرفة قريش ما كانت تذهب إلى عرفة هذه طبعا المعلومات هي بقايا بالدين إبراهيم عندهم يعني يعرف أن الله سبحانه وتعالى يقول لإبراهيم مؤذن في الناس بالحج فكان
الناس يحجون على زمن إبراهيم وعلى زمن إسماعيل وعلى زمن السلام وتوارث الناس هذا الحج لكن أدخلوا عليه يعني من بداعهم ما الله به عليم ولذلك كانوا يطوفون في البيت ويقول لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك ملكته وما ملك وجعلوا الأصنام بين الصفا والمروة يعني خلطوا في الحج لكن مبادئ الحج عندهم فقريش كانت ترى أنها بحكم تسكن مكة حماة البيت على قولهم وكذا
فيقول نحن لا نخرج من حدود الحرم حدود الحرم معروفة منذ ذلك الوقت فيقول نحن لا نخرج من حدود الحرم مزدلفة من الحرم مينة من الحرم عرفة من الحل ليس من الحرم عرنة من الحل ليس من الحرم
فكانت قريش تذهب إلى مينة تطلع من مينة تروح مزدلفة وتقف ما تخرج من مزدلفة يقول نحن أهل الحرم يسمون أنفسهم الحمس فلا يخرجون من الحرم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مينة باتجاه
عرفة مر بمزدلفة فقالت قريش لن يخرج من مزدلفة لأنه من الحمس قرشي صلى الله عليه وسلم فتجاوز صلى الله عليه وسلم يعني خرج من الحرم خرج إلى عرنة صلى الله عليه وسلم وكان قد أمر بقبة له
من شعر ضربت له هناك في نميرة فنميرة حاليا فيها المسجد مسجد نميرة اللي خطبون فيه خطبة الحج هذه نميرة وهي خارج عرفة المسجد الموجود الآن الكبير هذا اللي يخطبون فيه خطبة الحج هذا خارج
عرفة وخارج مزدلف مكان اسمه عرنة مكان اسمه عرنة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرنة ثم ضربت له القبة في نميرة داخل عرنة فقام وخطب الناس صلى الله عليه وسلم ثم صلى الظهر والعصر ثم
انطلق إلى عرفة يعني جلس في عرنة صلى الله عليه وسلم وخطب فيها
ثم انطلق إلى ثم صلى الظهر والعصر ثم انطلق إلى عرفة صلى الله عليه وسلم عليه أما خطبته صلى الله عليه وسلم فقال إن دماءكم وأمالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا واضح هذا الحديث في شهركم
هذا في بلدكم هذا ثم قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع يعني انسوا أمور الجاهلية ودماء الجاهلية موضوع يعني اللي عنده ثار من أيام الجاهلية ينساه خلاص الآن بدأنا مرحلة
جديدة مرحلة الإسلام ليس مرحلة ما في جاهلية الآن ما في انتقام كان في الجاهلية قال ودماء الجاهلية موضوع قال وأول دم أضع من دمائنا يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال أول
دم ها دم عيال عمي أول ربع ربع عيال عمي يعني حتى يبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم حتى يقبل الناس منه صلى الله عليه وسلم فقال أول دم دم ابن ربيع بن الحارث ربيع بن الحارث ولد عم الرسول
صلى الله عليه وسلم ربيع بن الحارث بن عبد المطلب كان له ولد رضيع قتلته هذين وقريش تريد أن تنتقب لهذا القتيل الرضيع الذي قتل النبي يقول انسوه خلاص طالبنا قتل في الجاهلية ما رح نطالب
بهذا الدم هذا ولد عمي وأنا ما رح أطالب بهذا الدم وعيال عمي معاي أخوته وأولاده لن يطالبوا بدم ابن ربيع ربيع بن الحارث بن عبد المطلب الحارث أكبر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الحارث
هو أكبر وبه كان يكنى أبو عبد المطلب يقال له أبو الحارث فالحارث هو أكبر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك الإسلام لكن ربيع ابنه أدرك الإسلام ومنه أولد أبو سفيان بن الحارث الذي
أسلم متأخراً وهجى النبي صلى الله عليه وسلم قصة مشهورة مع النبي صلى الله عليه وسلم المهم ربيع ابن الحارث له دم يطلبه قال النبي سقط هذا الدم ثم قال وربى الجاهلية موضوع تحت قدمي أول
ربى يقع يسقط هو ربى العباس عمي العباس بن عبد المطلب له كان تاجر العباس ويطالب الناس أموار ربوية قال ما تأخذ إلا حقك الربى سقط خلاص أسقطنا جميع الربى ثم قال فاتقوا الله في النساء
أمانة الله أمانة الله هي في قول الله تبارك وتعب وأخذنا منكم ميثاقاً غليظاً طيب أمانة الله هو الميثاق الغليظ وهو عقد الزواج عقد النكاح وأمانة الله هي شهادة أن لا إله إلا محمداً رسول
الله هذه أمانة الله التي أخذ الإنسان بها المرأة لأن لا تحل له إلا إذا كان مسلماً فهذه أمانة الله وهي الشهادتان قال واستحللتم فروجهن بكلمة الله كذلك ولكم عليهن يعني حقك على زوجتك
ألا يلطئنا فرشكم أحداً يعني ما يدخلون بيتكم أحداً تكرهوا وليس مقصود الفراش هنا فراش النوم والفرش اللي ما يفرش في البيت يعني ما يدش بيتك أحد أنت تكره يعني ما تسمح لها أن تدخل أحد
تكره فإن فعلنا ذلك والمقصود فعلنا ذلك يعني هذه المعصي أو غيرها من المعاصي كما قال الله تبارك وتعالى فهذه وسيلة لتأديب المرأة من قبل الزوج قال فاضربوهن ضرباً غير مبرح أي ضرب غير
شديد والمقصود من هذا الضرب هو فقط تأديب وليس الإلام وإذا قالوا يتجنب ثلاثة مواضع لا يضرب على الوجه لا يضرب على المقاتل اللي هي الفرج الكبد القلب يعني مقاتل هذه الأشياء يضرب الوجه
قالوا ولا يكسر لها عظماً طيب كيف يضرب قال ضرب غير مبرح على مقعدتها على ظهرها على فخذها المهم يضربها على كتفها المهم يضربها ضرباً غير مبرح غير مؤلم لأنه ليس من المقصود ليس المقصود
من الضرب الإلام وإنه المقصود من الضرب إظهار الغضب أو إظهار عدم الرضا منه عليها قال طبعاً مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط صلى الله عليه وسلم يعني بعض الأنصياء
يضربون نساءهم قال ليسوا بخياركم يعني هذا الضرب غير مطلوب واحد يقول أنا عمري ما طقت زوجة خلالها أطقها ما ضربتها عمري خلالها أضربها علقها ولو مرة نقول لا الضرب غير مطلوب والنبي ما
ضرب امرأة قط صلى الله عليه وسلم يسئل عن من يضربون نساء قال ليسوا بخياركم لكن القصد إذا احتاج لذلك يعظها إذا احتاج بعد الموعظة يضربها فالأصل يبدأ بالموعظة بالهجر عفواً يبدأ بالموعظة
ثم الهجر ثم الضرب غير المبرح طيب قال ولهن عليكم يعني مثل ما لك حق عليه هي لها حق عليك رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان تمسكتم به كتاب الله فأمر بكتابه
سبحانه وتعالى أن يتمسك به وهو القرآن الكريم ثم قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون يعني تسألون عني هل بلغتكم أم لم أبلغكم قالوا نشهد أنك قد بلغت قديت ونصحت فقال بأصبعه السباب
يرفعها إلى السماء اللهم اشهد وفعل هذا ثلاث مرات بلغتكم قالوا نشهد اللهم اشهد يرفع اللهم اشهد ثلاث مرات يشهدهم صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك بعد أن أنهى خطبته صلى الله عليه
وسلم طبعاً هذا أيضاً فيه أن هذه ليست خطبة جمعة بالدليل نقع يتحدث معهم نبي صلى الله عليه وسلم نقول ان بلغتكم نقول نعم بلغت هذه ليست خطبة جمعة هذه ليست خطبة جمعة هذه ليست خطبة جمعة
لكن هذه خطبة عرفة خطبة عرفة وليست خطبة جمعة نعم ثم أمر بلالا فأذن للظهر ثم صلى الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين صلى الله عليه وسلم ودينها ليست خطبة جمعة أنه ما جهر بالقراءة صلى الله
عليه وسلم قرأ صلاة سرية الظهر والعصر صلى الله عليه وسلم عليه قال ولم يصل بينهما شيء يعني ما صلى سنة الظهر صلى الله عليه وسلم
نقف هنا الله على واعلم وصلى الله وسلم علينا محمد إذا أحد عنده سؤال سمع ايه الدائرة لا ما يحتاج ما يحتاج تدور الدائرة هذه ما يحتاج تدورها السعي تصل إلى نهاية مكان العربات ويه
العربات بس تنتهي إليه لك أن ترجع لكن كما قلنا قبل أن ترجع تقول الذكر لكن ما تحتاج تدور الدائرة هذه نعم يعتبر شوط ماله مو محسوب مو محسوب لما يوصل الصفة هذا أول شوط يبدأ من الصفة إلى
المرة هو أول شوط لكن لو بدأ من المرة يعني شوط ملغي يعني شوط ملغيا هنا نفس شروط الوجوب بس شيل منها العبد والصغير يصح من العبد لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام تكونه نافلة حجة نافلة
والصغير كذلك تكونه حجة نافلة لا خلاص محرم والمفرد كذلك لا يكررها بس المتمتع لأنه تحلل لا يقال يكررها لكن يحرم من جديد لأنه تحلل المتمتع تحلل فيحرم من جديد للحج بينما القارئ المحرز
هو أصلا ما تحلل ليش يحرم من جديد هو محرم ما زال محرما بذلك يمتنع عن المحظورات نعم نعم أيه يعني يجوز أن يعتمر في أشهر الحج أيه لأن عندهم قبل من الفجور أن يعتمر في أشهر الحج
20 -شرح منهج السالكين للسعدي/ الدرس العشرون / الشيخ عثمان الخميس
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدين ولجميع المسلمين قال العلامة السعدي رحمه الله ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى
الصخرات وجعل حبل المشات بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها
ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد واجعل فردوس مثوايا ومثواكم اللهم آمين نحن في يوم الأحد السادس أو السابع
السابع من شهر صفر لسنة 41 و 400 بعد الألف الموافق للسادس من أكتوبر لسنة 19 و 2000 في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب منهج السالكين ومعرفة الفقه في
الدين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في كتاب الحج وما زلنا مع حديث جابر الذي أخرجه الإمام مسلم من رواية جعفر بن محمد عن أبيه
محمد بن علي بن الحسين عن أبي طار رضي الله عنهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أطول حديث في الحج وأجمع حديث في الحج وأخرجه كما ذكرنا الإمام
مسلم في صحيحه وذكرنا خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن وصل إلى ميناء إلى أن ذهب إلى نمرة والآن ينطلق إلى عرفة صلوات ربي وسلامه عليه يقول ثم ركب حتى أتى الموقف يعني
ركب القصوى في خروجه من نمرة في عرنة وانطلق إلى عرفات الموقف هو عرفات يقال عرفات ويقال عرفة يقال له جبل عرفة ويقال له جبل عرفات فجعل بطن ناقة القصوى إلى الصخرات وهو مكان معروف في
عرفات الناس يحرصون على الدعاء عنده ولا فضل لهذا المكان لذاته وإنما اختار النبي هذا المكان فلو وقف الإنسان في أي مكان في عرفات كما قال وقفتها هنا وعرفات كلها موقف فلو وقف في أي مكان
لا بأس يعني ما تقصد النبي هذا المكان لفضله وإنما هكذا تيسر له صلى الله عليه وسلم وكذلك في المشعر الحرام كما سببه يأتي له مزدلفة قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف جمع له مزدلفة قال كلها
موقف يقول وجعل حبل المشات بين يدي حبل المشات أي جماعة المشات المجتمع الناس العدد الكبير يقول واستقبل القبلة فلم يذل واقفا حتى غربت السمس يعني هو ذكرنا أنه خطب خطبة الحج خطبة عرفات
في عرنة في نميرة ثم بعد ذلك صلى الظهر والعصر هناك
ثم انتقل إلى عرفات سيكون يعني هذا الوقت تقريبا نقول يعني هو آخر الظهر أول العصر تقريبا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فظل يدعو حتى غربت الشمس ظل واقفا يدعو حتى غربت الشمس صلى
الله عليه وسلم عليه قال وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص يعني قرص الشمس سقط يعني خلص غربت الشمس يعني تماما وأردف أسامة بن زيد خلفه صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة أردف أسامة بن زيد
هنا وبعد خروجه من مزدلفة يردف الفظل بن العباس صلى الله عليه وسلم وكل هذا تحبيبا لهؤلاء الصغار تحبيبهم صلى الله عليه وسلم عليه في هذا العمل أو في ذاته صلى الله عليه وسلم وهذا من
عطفه ورحمته بالصغار وأردف أسامة بن زيد ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من عرفات إلى مزدلفة بها يتعارف الناس وقال تعريف الناس هناك يعني بقاؤهم هناك ويقول عرف آدم حواء هناك الله
أعلم بما ثبت لكن هي من التعريف ثابتة عرف الناس أي جلسوا في مكان فعرفاتهم مجتمع الحجيج ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة حج عرفة يعني كل الحجاج لابد أن يقفوا في عرفة من
لم يقف في عرفة فقد فاته الحج ووقته محدود من زوال الشمس إلى قلوع الفجر هذا وقت عرف لابد لا يكون الإنسان حاجا حتى يقف في هذه الفترة إلا على قبل الحنابلة أنه لو وقف قبل ذلك يعني
يعتبرهم من الفجر إلى الفجر بينما الجمهور من الزوال إلى الفجر قال وقد شنق للقصواء الزمام القصواء هي ناقته صلى الله عليه وسلم اسمها القصواء وكان يسمي دوابه صلى الله عليه وسلم فلا
مانع أن يسمي سيارة مثلا طيب أو إذا عنده دراجة يسمي الدراجة مثلا فلا مانع من هذا وقد شنق للقصواء الزمام يعني تركها تمشي صلى الله عليه وسلم إلا إذا جاء الناس فإنه يشنق أي يضيق عليها
يعني يمسك حتى لا يعني تدوس الناس أو كذا لأن الزحام شديد فيرخي ويهد عفوا يرخي ويشد صلى الله عليه وسلم فالشنق هو الشد إذا وجد مجالا ثم إذا شاف ناسا كثيرين شد الزمام أي جره إليه حتى
لا تسرع حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله يعني من كثر ما يمنعها من السير تكاد تصيب رجله صلى الله عليه وسلم مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة طبعا يعني أين السكينة
أين كل إنسان يعني يريد أن يخرج مبكرا وكذا هذا شيء لكن مزاحمة الناس والغضب الشديد بل أحيان السب وإيذاء الناس وصدم السيارات وغير ذلك للأسف يعني روح الإسلام لا تكاد تجدها لا تكاد
تجدها الآن عند خروج الناس من عرفات للأسف يعني فرق عظيم بين ما نسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه من عرفات وما نراه اليوم من الناس في خروجه أنا أتكلم عن الذين يخرجون في
السيارات أم الذين يخرجون في القطارة تصور الأمر أسهل من هذا بكثير لكن الذين يخرجون في السيارات سواء سيارات الكبيرة أو سيارات صغيرة شيء يعني يذمي القلب مما يراه الإنس والله المستعان
يقول ويقول أيها الناس السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد الحبال بعضهم قال الحبل هو جماعة الناس طيب وقيل الحبل هو الصعدة تراب زبارة هالتلة الصغيرة هذه يرخي لها
حتى تستطيع أن تصعد حتى تستطيع أن تصعد وهذا المراد هنا لأنها تحتاج تدفع شوي لأنها صعدة يرخي لها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستطيع ما يجرها جراً صلى الله عليه وسلم ما يجر رقبتها
وإنما يرخي لها حتى تصعد هذا الجبيل خلنا نسميه أو التلة الصغيرة أو جماعة التراب إنعم قال رحمه الله حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً
ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة نعم هذه فيها ثلاث مسائل تخص الصلاة المسألة الأولى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المغرب حتى صلىها مع العشاء دون
أن يخبر الناس وهذا استذل به من يقول أنه لا يشترط إعلام الناس أو نية الجمع لا يشترط نية الجمع يعني بعض الناس يقول الإمام لابد أن يلتفت هذا قول لبعض أهل العلم أو لكثير من أهل العلم
أن يقول يشترط نية الجمع قبل بدء صلاة المغرب أو نية الجمع قبل بدء صلاة الظهر بالنسبة للجمع التقديم طيب لابد من نية الجمع يقولون وفي هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما
قال لهم سأجمع سكت حتى إن أسامة بن زيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الصلاة لأن أذن عليهم المغرب هم في عرفة حتى خرج من عرفة حتى انطلق إلى مزدلفة فيها كم ثمانية كيلو من
عرفة إلى مزدلفة أظن ثمانية كيلو من عرفة إلى مزدلفة طيب ثمانية كيلو من مشي الهوينة وكذا يأخذ كم يأخذ ثمانية كيلو؟
مشي العادي ساعة ونصف فوق الساعة فالمهم أنه تجاوز الساعة قطعاً فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى من عرفة إلى مزدلفة قال له أسامة الصلاة يا صلاة المغرب ستفوتنا سيدخل العشاء
ونحن ما صلينا المغرب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك ولو لم يسأله أسامة لما قال له ثم قال لأسامة ولم يقل لسائر الحجاج أننا سنصلي جمع تأخير فدل على أنه لا يشترط لا يشترط
نية الجمع لا يشترط نية الجمع هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أنه يشرع الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة يشرع الجمع بين المغربي والعشاء في مزدلفة المسألة الثالثة أن المغرب
والعشاء تصل إلى مزدلفة يشرع الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة يشرع الجمع بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء بين المغرب
والعشاء بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء بين الإنسان بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء بين الإنسان بين الإنسان بين الإنسان بين الإنسان بين الإنسان بين
الإنسان ابن زين والفضل بن العباس هو أخوه عبد الله بن العباس أخوه الكبير وكان العباس يقال له أبو الفضل نعم حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة
الكبرى بطن محسر المشهور عند أهل العلم هذا المكان الذي أهلك فيه أصحاب الفيل محسر الذي أهلك فيه أصحاب الفيل فالنبي أسرع لأنه مكان معدبين لأنه مكان معدبين وبعضهم يقول لم يعدبوا هنا لم
يعدوا في مكان آخر العلم عند الله جل وعلا لكن الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل بطن محسر أسرع إما لأنه واد منخفض وإما لأنه مكان إهلاك أهلي الفيل أبرهة ومن معه نعم حتى أتى
الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات اللي هي الكبرى قبل في السابق كان هناك شجرة تعرف بها هذه المقصودة الجمرة الكبرى الجمرة الكبرى في يوم العيد لا ترمى إلا الجمرة الكبرى الكبرى
فقط نعم فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر حصى الخذف يقال الخذف ويقال الحذف
بالحاء والخاء حذف وخذف يقولون الحذف بالعصى والخذف بالحصى زين يقول الحذف بالعصى إذا رميت العصى يقول حذف العصى وإذا رميت حصى صغيرة يقول خذفة هذا المشهور في لغة العرب يقول الحذف
بالعصى والخذف بالحصى لكن يصح أن تقول حذف الحصى وخذف العصى لكن الأشهر في كلام العرب يقولون أن الخذف يكون للحصى والحذف يكون للشيء الكبير اللي هو العصى يقولون الحذف بالعصى والخذف
بالحصى يقولون الحذف بالعصى ويقولون الحذف بالعصى ويقولون الحذف بالعصى أو أصغر منها ما يظهر إن شاء الله تعالى لكن لا يرمي بحجارة كبيرة ولا يرمي بفتاة الصخر طيب وإن ما شيء قريب من هذا
بشيء قريب من هذا ولذلك قالوا إياكم الغلو يعني في الحصى وإنتم تحذفون
طيب قال نعم فرمها بسبع حصيات الأصل في الحصيات أنها تسقط في الحوض ليس مهما أن تصيب الشاهد والأصل في الرمي أن ترمى حصاة حصاة لابد إذا رمى السبع مع بعض تعتبر واحدة لابد كل واحدة
لوحدها ومن السنة أن يكبر مع كل حصى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والأصل أن يرمي سبعا فلو رمى ستا أو ثماني حصيات الرمي صحيح الرمي صحيح هنا وخاصة الذي رمى ستا فإنه يتصدق
يعني بمبلغ من المال مقابل تقصيره في الرمي لكن لا يقال الرمي باطل نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أهدى مئة ناقة عنه وعن من أشركه وهو علي رضي الله أما نساء النبي صلى
الله عليه وسلم فكنا متمتعات وكذلك فاطمة بنت النبي كانت متمتعة ما عدا عائشة لأنها حاضت رضي الله عنها فصارت قارنة رغما عنها طيب وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه ببقرة صلى الله
عليه وسلم وأهدى هو عن نفسه بمئة بقرة ناقة بمئة ناقة عنه وعن علي رضي الله عنه وكان النبي قد جلب معه من المدينة وعلي جلب معه نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من فتح اليمن لأن علي خرج من
اليمن أن علي خرج من اليمن إلى مكة فشركه النبي معه صلى الله عليه وسلم في هده فنحر النبي بيده صلى الله عليه وسلم ثلاثة وستين ناقة يقول هذا دليل على عمره صلى الله عليه وسلم ثلاثة
وستين ناقة يقول هذا دليل على عمره صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أمر بها النساء من فطب أخذ من لحمها وطبخ وضع في قدر وطبخ ثم شرب المرق وأكل من بعض اللحم هذه السنة فاكلوا منها السنة
الإنسان يأكل من هديه نعم
ثم انطلق إلى البيت صلى الله عليه وسلم بعد أن نحر الهدي وحلق شعره صلى الله عليه وسلم وتطيب ولبس صلى الله عليه وسلم أنه تحلل التحلل الأصغر أو التحلل الأول لأنه فعل فعلي ما هما الرمي
والحلق تحلل التحلل الأصغر صلى الله عليه وسلم ثم لبسه تقول عاش وطيبته لطوافه تطيب ولبس ملابسه ثم ذهب وطاف وسعى ويظهر لكم هنا أنه لم يصلي العيد صلى الله عليه وسلم هذا يوم عيد يوم
النحر لم يصلي العيد صلى الله عليه وسلم وذهب إلى مكة صلى فيها الظهر والعصر صلى فيها الظهر عفوا الظهر فقط فصلى الظهر بمكة
ثم انطلق بعد ذلك إلى ميناء مرة ثانية وأكمل حجه صلى الله عليه وسلم من المبيت في ميناء ورمي الجمار لما جاء إلى زمزم وجد العباس وأولاده يسقون الناس وكان النبي يحب أن يسقي الناس لكن
خشية أنه يزاحمهم على ذلك الأمر لأن هذه لأهل لبني هاشم كانت لهم السقاية كانت لهم السقاية فخشية النبي صلى الله عليه وسلم إن سقى معهم الناس أن الناس يقولون هذه سنة فينازعونهم على هذا
الفعل ينافسونهم على هذا الفعل فتركهم هم الذين يسقون الناس حتى تبقى لهم هذه الميزة وكانوا قد طلبوا تذكرون طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون لهم الحجابة أيضا حجابة البيت لكن
منعها النبي صلى الله عليه وسلم وعطاها بني شيبة التي كانت عندهم أصلا من فاتع الكعبة وكان يحب أن يخدم الحجاج صلى الله عليه وسلم ولكن خشية أن ينازعهم الناس على ذلك وينافسوهم عليه فلم
يسقي معهم صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك ولكنه طلب منهم شيئا من الماء فشرب صلى الله عليه وسلم وعطاها بني شيئا من الماء فشرب صلى الله عليه وسلم ولكنه طلب منهم شيئا من الماء فشرب صلى
الله عليه وسلم ولكنه طلب منهم شيئا من الماء فشرب صلى الله عليه وسلم ولكنه طلب منهم شيئا من الماء فشرب صلى الله عليه وسلم ولكنه طلب منهم شيئا من الماء فشرب صلى الله عليه وسلم ولكنه
طلب منهم شيئا من الماء فشرب صلى الله عليه وسلم ولكنه طلب منهم شيئا من الماء فشرب صلى الله عليه وسلم ولكنه طلب منهم شيئا من الماء فشرب صلى الله عليه وسلم ولكنه طلب منهم شيئا من
الماء فشرب صلى الله عليه وسلم ولكنه طلب منهم شيئا من الماء فشرب صلى الله عليه وسلم ولكنه طلب منهم شيئا من الماء فشرب صلى الله عليه وسلم ولكنه طلب منهم شيئا من الماء ولكنه طلب منهم
شيئا من الماء فشرب صلى الله عليه وسلم ولكنه طلب منهم شيئا من الماء فشرب صلى الله عليه وسلم ولكنه طلب منهم شيئا من الماء فشرب صلى الله عليه وسلم ولكنه طلب منهم شيئا من الماء فشرب
صلى الله عليه وسلم
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1-20 من 42 مقطع