شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة957 - مسائل وأحكام في إقامة الحدود - عثمان الخميس
الحد قلنا هو الحاجز أو المانع من تكرار هذا العمل وهو كفارة وهو أيضا ترهيب لغيرهم أن يقوموا مثل هذه الأعمال والأصل في الحد أنه كافي يعني سرقة تقطع يده ما في داعي للسجن لماذا؟
بس خلاص الحد يكفي ما نزيد عليه عقوبة لا يؤذى بالكلام خلاص تقيم عليه الحد جلد مئة خلاص ما في داعي سبه وإذائه بالكلام وتطنز عليه وكل هذا لا يجوز لماذا؟
لأنه أخذ حقه كاملا على فكرة جاءت الآن في بال تطنز لغة عربية فصحة يتطنز أي يستهزل لغة عربية فصحة فعلى كل حال المهم أنه لا يزاد على الحد الحد يكفي لا يزاد بسب ولا تأنيب ولا توبيخ ولا
حبس ولا غرامة مالية ولا غير ذلك إنما يكفي الحد الذي قرره ربنا تبارك وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
958 - حد الزنا - عثمان الخميس
قال فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر الزنا معروف وهو أن يأتي الرجل من المرأة ما حرم الله تبارك وتعالى عليه لأن الله تبارك وتعالى حل لنا الزوجات وملك اليمين والذين هم لفروجهم
حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادمين فهذا إذن الزاني معتدي بفعله ذلك لأن الله تبارك وتعالى أعطاه الحلال أعطاه زوجة
وأعطاه ملك اليمين أما إذا جامع غير الزوجة أو جامع غير ملك اليمين وهنا يقال له إنه وقع في الزنا قال إن كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجع حتى يموت وإن كان
غير محصن جلد مئة جلدة وغرب عن وطنه الآن الزاني إما أن يكون محصنا وإما أن يكون غير محصن هذا هو العصر من هو المحصن ومن هو غير المحصن المحصن هو الذي ذاق الحلال باختصار المحصن هو الذي
ذاق الحلال كيف يذوق الحلال تزوج ودخل على مرأته هذا المحصن حتى لو ذاق ملك اليمين هذا غير محصن المحصن من تزوجه وذاق الحلال يعني تزوج وجامع أهله هذا يقال له المحصن غير المحصن الذي لم
يتزوج اللي يسمونه البكر أو تزوج ولم يذوق الحلال ما دخل على زوجته هذا يسمى غير محصن ثيب وبكر الثيب هو الذي ذاق الحلال وهو المحصن والبكر هو الذي لم يذوق الحلال قال امرأة ثيب ورجل ثيب
وامرأة بكر ورجل بكر إذن الثيب هو المحصن لكن المحصن قد تطلق هي على العفيف كما قال محصنات غير مسافحات يطلق على العفيف كلمة المحصن لكن هنا المراد بالمحصن اللي هو من ذاق الحلال عندنا
نوعان من الناس نوع الثيب المحصن ونوع البكر غير المحصن قد يقع الزينة من هذا وقد يقع الزينة من هذا فماذا عليهم غير المحصن إذا زنى اللي هو البكر إذا زنى سواء كان رجل أو امرأة فإنه
يجلد مئة جلدة كما قال الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة من هؤلاء هم الزنا غير المحصنين ولو تكرر ذلك منه ولو تكرر ذلك منه يعني زنى اليوم أخذناه
وجلدناه مئة جلدة لأنه غير محصن بعد أسبوع زنى نأخذه ونجلده مئة جلدة بعد شهر زنى نجلده مئة جلدة يقول لا هو زنى في السابق ذاق طعم الزنا لكن ما ذاق الحلال ما جرب الحلال إذا كان رجلا أو
امرأة فإنه يجلد مئة جلدة فقط وفيها أيضا تغريب سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلده مئة وتغريبه عام يجلد مئة جلدة ويغرب سنة عن بلده طبعا هذا أيام الرسول صلى الله
عليه وسلم سهل الآن قرب سنة لازم يأخذ إقامة ولا لازم يأخذ فيزة قصة طويلة جدا فإذا كانت البلاد كبيرة مثل الجزائر مثلا السعودية مثل مصر يعني بلاد كبيرة جدا ممكن يغرب مثلا من القاهرة
مثلا يودون أسيوب مثلا يأخذون من العاصمة الجزائر إلى منطقة أخرى مثلا في الجزائر في الجنوب مثلا المهم أن يبعدونه عن الصحراء الغربية مثلا يودون الصحراء فالمهم يبعدونه عن بلد التي كان
يعيش فيه لكن بلاد صغيرة مثل كويت قطر البحرين مثلا هذه البلاد صغيرة جدا فالتغريب قد لا يصلح فيها هل يسجن إذن؟
ممكن يسجن بحيث أن عجزنا عن التغريب لكن هنا مشكلة السجن هو كأنه عقوبة ثانية هو النفي أيضا عقوبة على كل حال أن ينفى سنة هي هو نوع من عقوبة ذلك بعض أهل العلم قال إذا لم يمكن النفي
يمكن السجن على كل حال المرأة طيب هل تنفى؟
بعض أهل العلم قال لا ما تنفى المرأة لماذا؟
لأنه يخشى عليها المرأة من سيحميها؟
لأن ننفي معها وليها طيب عاقبنا من لم يزني الولي لماذا يعاقب؟
المصروف هي التي تعاقب فالقصد هنا إذن أن الزاني غير المحصن يجلد مئة وينفى سنة فإن كان محصنا الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند قول الله تبارك وتعالى أو في تفسير قول الله تبارك
وتعالى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا هذا في أول الأمر أو يجعل الله لهن سبيلا انتظروا ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عديد عبادة أنه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل
الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب جلد مئة والرجم فهنا جاء حكم الرجم في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الواقع فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم على ماعز
بن مالك الأسلمي وأقام حد الرجم على الغامدية وأقام حد الرجم على اليهودي واليهودية وهما ثيبان فطبق النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم على من فعل الفاحشة وهو ثيب إذن عندنا بكر وعندنا
ثيب الثيب يرجم حتى الموت والبكر يجلد مئة جلدة يقول هنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وهما حران مكلفان ليش قال هما حران مكلفان لأن العبد كما قلنا قبل قليل الأمة نصف حد الحرة طيب
العبد هل هو كذلك نصف حد الحرة خلاف هناك من قال العبد يقاس على الأمة وعليه نصف الحد وبعض من قال عندنا العموم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام فالعبد كالحر يجلد مئة وهذا هو الأقرب
العلم عند الله لا ينصف ينصف فقط على الأمة وليس على العبد لظاهره نصف القرآن الكريم فعليهن نصف ما على المحصنات إن العذاب وأكثر أهل العلم على أنها ينصف على العبد طيب والرجم والثيب
الثيب جلد مئة والرجم كذلك من قال أن ينصف العبد قال لا يرجم العبد وإنما يرجم الحر لأن الرجم لا ينصف والذين قالوا لا العبد يجلد مئة قالوا كذلك يرجم كالحر لأن هذا الأمر ليس فيه ميزة
للحر على العبد والعلم عند الله تبارك وتعالى وإن كان النفس تميل إلى أنه لا ينصف إلا على الأمة والله أعلم والأمة لا ترجم لأنه لا ينصف الرجم
تحميل الصوت
تم الاستماع
959 - شروط إقامة حد الزنا - عثمان الخميس
بشرط أن يقر أربع مرات أو يشهد عليه أربعة عدول يصرحون بشهادتهم هذا شرط إقامة الحد أن يقر أو الشهد يعني بالنسبة للرجل إما أن يقر وإما أن يشهد عليه الشهد المرأة يزيد عليها أمر ثالث
وهو الحمل لحملت وهي ممتزوجة منا تزنت ما تحمل المرأة نايمة تقوم حامل لازم تكون في جماع وهو الذي يكون منه الحبل وهذا الذي جاء عن عمر رضي الله عنه البينة الشهود أو الاعتراف أو الحبل
الحبل الحمل فالمرأة تزيد أمر ثالث وهو على بينة ثالثة وهي وجود الحبل أما الرجل فهو إما الشهود وإما الاعتراف يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لا أعلم بالتاريخ أنه أقيم حد
الزنا بالشهود إلى يومنا هذا في القرن الثامن الهجري 728 يقول لا أعرف منذ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنة 728 أو وقت تأليفه الكتاب يقول لا أعرف أنه أقيم حد الزنا بالشهود لأنه
صعب جدا لماذا؟
لأن الشهود لازم يشهدون أنهم يطالعون وهو يزني وهو يجامع وين تحصل هذا؟
قالب أن الزنات في الأصل أنهم يفعلون هذا بالخفاء والسر الآن قلة الحياة وانتشار الدعارة في بعض البلاد وكذا يكون هذا الأمر يجامع بعضهم بعضا عيانا والعياذ بالله جماعي العياذ بالله لكن
هذا يمكن في دول الغرب لكن في دول الإسلام لا أعلم أنه يحدث هذا لكن في بلاد الغرب يخبرني بعض الإخوة أنه يقع هذا الأمر أنه يحدث شيء جماعي مشترك عوذ بالله على كل حال لو وقع أنه شهد كما
قال الله تبارك وتعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فإذا شهد الأربع إذن يقام عليهم الحق بالزنا أو الاعتراف المؤلف هنا قال الاعتراف أربع مرات لماذا اشترت أربع مرات؟
قال لأن هذا الذي وقع لما عزب المالك ما عزب المالك الأسلمين لما أصابه تأنيب الضمير والخوف من الله تبارك وتعالى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله زني فطهرني فاعرض عنه
النبي صلى الله عليه وسلم
ثم جاءه مرة ثانية فقال يا رسول الله زني فطهرني فاعرض عنه النبي وفي بعض رواية النبي كان يقول له لعلك بك جنون لعلك شربت شيئا ويرده النبي صلى الله عليه وسلم ما يصور يعني لعلك قبلت
يعني لم يقع منك الزنا إنهم يبي يروح ولذلك السنة أن الإنسان إذا وقع منه مثل هذا يستر على نفسه لا يذهب ويعترف يستر على نفسه ويستر على المرأة ويستغفر لله تبارك وتعالى ويسأل الله تبارك
وتعالى المغفرة وتعالى ويسأل الله تبارك وتعالى ويسأل الله تبارك وتعالى ويسأل الله تبارك وتعالى ويسأل الله تبارك وتعالى ويسأل الله تبارك وتعالى ويسأل الله تبارك وتعالى ويسأل الله
تبارك وتعالى ويسأل الله تبارك وتعالى ويسأل الله تبارك وتعالى ويسأل الله تبارك وتعالى ويسأل الله تبارك وتعالى ويسأل الله تبارك وتعالى وشاهد هنا أنه قد يقع الزنا من ثيب وثيب يرجمان
قد يقع الزنا من بكر وبكر يجلدان قد يقع الزنا بين بكر وثيب المرأة بكر والرجل ثيب أو المرأة ثيب والرجل بكر كل واحد يحاسب عسب تصنيفه فإذا كان الرجل ثيبا والمرأة بكرا فإنه يرجم وتجلد
وإن كان العكس المرأة ثيبا فإذا كان الرجل بكرا يجلد وترجم وهكذا فهذا بالنسبة لحد الرجل هنا مسألة وهي الاختصار عن الرجم في المحصن هذه مسألة خلافية هل الثيب يرجم ويجلد أو يرجم فقط
الجمهور على أنه يرجم فقط ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد الغامدية ولم يجلد ماعزا وإنما اكتفى بالرجل صلوات ربي وسلامه عليه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
960 - حد الزنا - لغير المحصن - عثمان الخميس
إذن عندنا نوعان من الناس نوع الثيب المحصن ونوع البكر غير المحصن قد يقع الزنا من هذا وقد يقع الزنا من هذا فماذا عليهم؟
غير المحصن إذا زنا اللي هو البكر إذا زنا سواء كان رجل أو امرأة فإنه يجلد مئة جلدة كما قال الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة من هؤلاء؟
هم الزنا غير المحصنين ولو تكرر ذلك منه ولو تكرر ذلك منه يعني زنا اليوم أخذناه وجلدناه مئة جلدة لأنه غير محصن بعد أسبوع زنا نأخذه ونجلده مئة جلدة بعد شهر زنا نجلده مئة جلدة يقول لا
هو زنا في السابق ذاق طعم الزنا لكن ما ذاق الحلال ما جرب الحلال إذا كان رجلا أو امرأة فإنه يجلد مئة جلدة فقط وفيها أيضا تغريب سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلده
مئة وتغريبه عام يجلد مئة جلدة ويغرب سنة عن بلده طبعا هذا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم سهل الآن تغرب سنة لازم يأخذ إقامها ولازم يأخذ فيزة قصة طويلة جدا فإذا كانت البلاد كبيرة مثل
الجزائر مثلا السعودية مثل مصر يعني بلاد كبيرة جدا ممكن يغرب مثلا من القاهرة مثلا يودون أسيوط مثلا يأخذونها من العاصمة الجزائر إلى منطقة أخرى مثلا في الجزائر في الجنوب مثلا المهم أن
يبعدونه عن الصحراء الغربية مثلا يودون الصحراء فالمهم يبعدونه عن البلد التي كان يعيش فيه لكن بلاد صغيرة مثل الكويت قطر البحرين مثلا هذه البلاد صغيرة جدا فالتغريب قد لا يصلح فيها
طيب هل يسجن إذن؟
ممكن يسجن بحيث أن عجزنا عن التغريب لكن هنا مشكلة السجن هو كأنه عقوبة ثانية هو النفي أيضا عقوبة على كل حال أن ينفى سنة هي هو نوع من عقوبة ذلك بعض أهل العلم قال إذا لم يمكن النفي
يمكن السجن على كل حال المرأة طيب هل تنفى؟
بعض أهل العلم قال لا ما تنفى المرأة لماذا؟
لأنه يخشى عليها المرأة من سيحميها؟
يختار أن ننفي معها وليها طيب عاقبنا من لم يزني الولي لماذا يعاقب؟
المصروف هي التي تعاقب فالقصد هنا إذن أن الزاني غير المحصن يجلد مئة وينفى سنة
تحميل الصوت
تم الاستماع
961 - حد الزنا - للمحصن - عثمان الخميس
فإن كان محصنا الرجل الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند قول الله تبارك وتعالى أو في تفسير قول الله تبارك وتعالى والاتي أتينا الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن
شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا هذا في أول الأمر أو يجعل الله لهن سبيلا انتظروا ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عديد عبادة أنه قال خذوا عني
خذوا عني ويجعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب جلد مئة والرجم فهنا جاء حكم الرجم في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الواقع فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام حد
الرجم على ماعز بن مالك الأسلمي وأقام حد الرجم على الغامدية وأقام حد الرجم على اليهود واليهودية وهما ثيبان فطبق النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم على من؟
إذا عندنا بكر وعندنا ثيب الثيب يرجم حتى الموت والبكر يجلد مئة جلدة يقول هنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وهما حران مكلفان ليش قال هما حران مكلفان؟
لأن العبد كما قلنا قبل قليل الأمة نصف حد الحرة طيب العبد هل هو كذلك نصف حد الحرة؟
خلا هناك من قال العبد يقاس على الأمة وعليه نصف حد الحرة وبعضهم قال عندنا العبوم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام فالعبد كالحر يجلد مئة وهذا هو الأقرب العلم عند الله لا ينصف ينصف فقط
على الأمة وليس على العبد لظاهر نص القرآن الكريم فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وأكثر أهل العلم على أنه ينصف على العبد طيب والرجم والثيب الثيب جلد مئة والرجم كذلك من قال ينصف
على العبد قال لا يرجم العبد وإنما يرجم الحر الرجم لا ينصف والذين قالوا لا العبد يجلد مئة قالوا كذلك يرجم كالحر لأن هذا الأمر ليس فيه ميزة للحر على العبد والعلم عند الله تبارك
وتعالى وإن كان النفس تميل إلى أنه لا ينصف إلا على الأمة والله أعلم والأمة لا ترجم لأنه لا ينصف الرجم
تحميل الصوت
تم الاستماع
962 - مسائل وأحكام تتعلق بحد الزنا - عثمان الخميس
فالزنا هو أن يفعل الفاحشة في امرأة أجنبية غير الزوج وغير ملك اليمين لأن الزوج وملك اليمين أجاز الله جمعها أما إذا جامع غير الزوجة وجامع غير ملك اليمين وهنا يقال له إنه وقع في الزنا
قال إن كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت الزاني إما أن يكون محصنا وإما أن يكون غير محصن هذا هو الأصل من هو المحصن ومن هو غير المحصن المحصن هو
الذي ذاق الحلال باختصار المحصن هو الذي ذاق الحلال كيف يذوق الحلال تزوج ودخل على مرأته هذا المحصن حتى لو ذاق ملك اليمين هذا غير محصن المحصن من تزوجه وذاق الحلال يعني تزوج وجامع أهله
هذا يقال له المحصن غير المحصن الذي لم يتزوج الذي يسمونه البكر أو تزوج ولم يذوق الحلال ما دخل على زوجته هذا يسمى غير محصن ويقال أيضا ثيب وبكر الثيب هو الذي ذاق الحلال وهو المحصن
والبكر هو الذي لم يذوق الحلال ويقال امرأة ثيب ورجل ثيب وامرأة بكر ورجل بكر إذن الثيب هو المحصن لكن المحصن قد تطلق هي على العفيف كما قال محصنات غير مسافحة يطلق على العفيف كلمة
المحصن لكن هنا المراد بالمحصن الذي هو من ذاق الحلال إذن عندنا نوعان من الناس نوع الثيب المحصن ونوع البكر غير المحصن قد يقع الزينة من هذا وقد يقع الزينة من هذا فماذا عليهم غير
المحصن إذا زنى الذي هو البكر إذا زنى سواء كان رجل أو امرأة فإنه يجلد مئة جلدة الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة من هؤلاء هم الزنا غير المحصنين رجل كان أو
امرأة ولو تكرر ذلك منه ولو تكرر ذلك منه يعني زنى اليوم أخذناه وجلدناه مئة جلدة لأنه غير محصن بعد أسبوع زنى نأخذه ونجلده مئة جلدة بعد شهر زنى نجلده مئة جلدة يقول لا هو زنى في السابق
ذاق طعم الزنا لكن ما ذاق الحلال ما جرب الحلال إذا كان رجلا أو امرأة فإنه يجلد مئة جلدة فقط وفيها أيضا تغريب سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلده مئة وتغريبه عام
يجلد مئة جلدة ويغرب سنة عن بلده طبعا هذا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم سهل الآن قرب سنة لازم يأخذ إقامة ولا يأخذ فيزة قصة طويلة جدا فإذا كانت البلاد كبيرة مثل الجزائر مثلا
السعودية مثل مصر يعني بلاد كبيرة جدا ممكن يغرب مثلا من القاهرة مثلا يودون أسيوك مثلا الجزائر مثلا يأخذون من العاصمة الجزائر إلى منطقة أخرى مثلا في الجزائر في الجنوب مثلا المهم إنه
يبعدونه عن الصحراء الغربية مثلا يودون الصحراء فالمهم يبعدونه عن بلد التي كان يعيش فيه لكن بلاد صغيرة كويت قطر بحرين مثلا هذه البلاد صغيرة جدا فالتغريب قد لا يصلح فيها طيب هل يسجن
إذن؟
ممكن يسجن بحيث أنه يعني عجزنا عن التغريب لكن هنا مشكلة السجن هو كأنه عقوبة ثانية هو النفي أيضا عقوبة على كل حال أن ينفى سنة هي هو نوع من عقوبة إذاك بعضها العلم قال إذا لم يمكن
النفي يمكن السجن على كل حال المرأة طيب هل تنفى؟
بعضها العلم قال لا ما تنفى المرأة لماذا؟
لأنه يخشى عليها المرأة من سيحميها؟
سنحتاج أن ننفي معها وليها طيب عاقبنا من لم يزني الولي لماذا يعاقب؟
المصروف هي التي تعاقب فالقصد هنا إذن أن الزان غير المحصن يجلد مئة وينفى سنة فإن كان محصنا الرجل الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند قول الله تبارك وتعالى أو في تفسير قول الله
تبارك وتعالى فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا هذا في أول الأمر أو يجعل الله لهن سبيلا انتظروا ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عديد عبادة
أنه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب جلد مئة والرجم وهنا جاء حكم الرجم في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الواقع فالنبي صلى الله
عليه وسلم أقام حد الرجم على ماعز بن مالك الأسلمي وأقام حد الرجم على الغامدية وأقام حد الرجم على اليهودي واليهودية وهما ثيبان فطبق النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم على من فعل
الفاحشة وهو ثيب إذن عندنا بكر وعندنا ثيب الثيب يرجم حتى الموت والبكر يجلد مئة جلدة يقول هنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وهما حران مكلفان ليش قال هما حران مكلفان لأن العبد كما
قلنا قبل قليل الأمة نصف حد الحرة طيب العبد هلأ وكذلك نصف حد الحرة خلا هناك من قال العبد يقاس على الأمة وعليه نصف الحد وبعض من قال عندنا العموم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام
فالعبد كالحرة أنه يجلد مئة وهذا هو الأقرب العلم عند الله لا ينصف ينصف فقط على الأمة وليس على العبد لظاهر نص القرآن الكريم فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وأكثر أهل العلم على
أنه ينصف على العبد طيب والرجم والثيب الثيب جلد مئة والرجم كذلك من قال أنه ينصف على العبد قال لا يرجم العبد وإنما يرجم الحر لأن الرجم لا ينصف والذين قالوا لا العبد يجلد مئة قالوا
كذلك يرجم كالحر لأن هذا الأمر ليس فيه ميزة للحر على العبد والعلم عند الله تبارك وتعالى وإن كان النفس تميل إلى أنه لا ينصف إلا على الأمة والله أعلم والأمة لا ترجم لأنه لا ينصف الرجم
تحميل الصوت
تم الاستماع
963 - حد القذف - عثمان الخميس
من قذف محصنا بالزنا من قذف محصنا بالزنا اتهام له القذف يسمى القذف يعني رجل اتهم رجلا بأنه زاني أو اتهم امرأة بأنها زانية أو اتهمت رجلا بأنه زان أو اتهمت امرأة هذا يسمى القذف القذف
حده ثمانين جلدة والذين يرمون المحصنة ثم المئة وبأربعة شهداء فجلدهم ثمانين جلدة فالذي يرمي المحصن أو المحصنة يجلد ثمانين جلدة أو يشهدون بالزنا يأتي ثلاثة مثلا يشهدون أن فلانا زنا
رأيناه ويزني بامرأة ولم تكمل الشهادة أربعة يجلدون كذلك كل واحد ثمانين جلدة لأنه يشترط في إقامة حد الزنا أن يشهد أربعة فإذا شهد ثلاثة فقط يجلدون كل واحد ثمانين جلدة قذف إذا شهد
اثنان يجلدون كل واحد ثلاثة وحد يقول طيب يكون صديق وفعلا شافه اذهبوا وقذفوا عند القاضي ما كملت أربعة ألزموا الصمت حتى يكمل أربعة شهد وأحسابه على الله تبارك وتعالى لكن القصد لا يجوز
القذف بالزنا إلا أن يكتمل أربعة شهد فمن قذف محصن فإنه يجلد ثمانين جلدة هنا قال وقذف غير المحصن فيه التعزير إذا قذف غيره طيب نحتاج نعرف من هو المحصن قال والمحصن هو الحر البالغ
المسلم العاقل العفيف هذا هو المحصن الصحيح العبد كذلك يدخل فيه قذف العبد كقذف الحرية وأنه يجلد ثمانين جلدة من قذفه عبدا قال البالغ لو واحد قذف طفلا بالزنا واحد قال فلان وهو عمره
مثلا عشر سنوات مثلا قال رأيته يزن هذا قذف أو قال له يا زاني مثلا هذا قذف فهنا قال هنا البالغ قال لأن الصغير لا يكترث ولا يهتم لا يصدقونه عندما يقول زنى هذا الصبي فهو لا يعيبه كما
يعيب الحر الكبير الكبير عندما يقذف بالزنا الناس تنظر له نظرة ثانية وكذا ويسيئه هذا ولكن جليد ثمانين جلدة الذي يتهمه لكن الصغير ابوه تسع سنين وعشر سنين قبل البلوغ المهم سواء كان رجل
أو امرأة يعني صبيا أو صبية فإذا قذف بالزنا يقول لا يهتم لذلك لا يقام الحد إلا على من قذف بالغا
طيب والذي يقذف الصغار هذا نتركه يعني قال لا ما يترك طيب كيف نفعل به قال ننتظر الصبي حتى يبلغ طيب وبعدين إذا بلغ الصبي هنا نقول له فلان قذفك سواء كان يعلم أو لا يعلم قال فلان قذفك
الآن تبي تسامح قذفك قبل أربع سنين قبل عشر سنين قبل خمس سنين تبقى النظر تبي تسامح ولا نقيم عليه الحد قال لا يقام عليه نقام عليه الحد مثل القصاص مرة بنا بالقصاص أنه لو قتل رجل آخر
وعنده طفل صغير عنده أربع أبناء مثلا وابن خامس صغير عمره ست سنين ينتظر يوضع في السجن هذا القاتل حتى يكبر الصغير يبلغ ويرشد ثم يقال له تبي نقتل لقتل أبوك قتل أباك أو مسامحه ينتظر حتى
يبلغ كذلك هنا من قذف صغيرا فإنه ينتظر به حتى يبلغ هذا الصغير ثم يقال له تريد إقامة الحد عليه هنا حد القذف خاص بالإنسان إذا كان الإنسان يعفو ليس كحد السرقة الذي وحق لله هذا حق
للآدمي فالذي يقذف بالزنا من حقه أن يسامح هنا لماذا؟
لأنه حق محر للآدمي فإذن من قذف قال هو الحر البالغ المسلم هذا المحصن المسلم هو المحصن طيب لو قذف غير مسلم قد قذف يهودي قذف مصراني يعذر يؤدب لماذا؟
لأن ذاك أصلا هو ما عنده في الأمر هذا يعني حرامة أو شيء ما يحرم هذا أصلا أو قذف مجوسيا أو هندوسيا أو كذا فلا يقام الحد إلا من قذف المحصنات المؤمنات أو المحصنين المؤمنين أما غير
المحصن من المؤمنين أو عفوا غير المحصن أو غير المؤمن فإنه لا يحد حد زنا لكن يعاقب طيب كيف يعاقب؟
يعاقب بالتعزير وسيأتينا التعزير ما هو كذلك قال العاقل العفيف المجنون لو أن أحدا يعني رمى مجنونا بالزنا الناس ما تصدقوا وكلها والمجنون هذا أصلا ما يثأثر هو المقصود بيعني حد القذف
لأنه فيه إهانة للمقذوف وطعن في شرفه وطعن في هذا ويخرج أمام الناس ينظروا الله نظرها المجنون ما يهتم لهذا كله فلذلك يعذر الذي يقذف المجنون فإنه يعذر ولا يجلد لأنه لا يتأثر هذا
المجنون بهذا الرمي نعم والعفيف غير العفيف الذي عرف بالزنا أصلا عرف بالزنا كذا مرة جلد بالزنا اعترف مرتين كذا كذا فاسق معلن لفسقه هذا غير عفيف هذا لو قذفه أحد يعذر لكنه لا يجلد حد
الغذى أنه غير عفيف أصلا
تحميل الصوت
تم الاستماع
964 - التعزير - عثمان الخميس
يعني المعاصي تنقسم إلى قسمين معاصي فيها حدود وكفار فيها معاصي ما فيها ما ذكر فيها حدود ولا شيء أبدا مثل شنو؟
عقوق الوالدين ما ذكر فيه جلد ولا رجم ولا شيء شديد مثل سرقة أقل من ربع دينار اللي يحد السرقة كما سيأتي مثل الرشوة مثل الغش من القطع الرحم هذه كلها يعني معاصي لكن لم يرد فيها حد معين
من الله تبارك وتعالى الحدود فيها أشياء قليلة جدا يعني سرقة زينة شرب خمر ردة يعني فيها قطع طريق فيها أشياء معينة ذكر فيها لكن أكثر المعاصي ما ذكر فيها حدود طيب ماذا فيها؟
فيها تعزير تعزير بما يراه القاضي مناسبا مثل شنو؟
لا اختلاف اختلاف الناس ممكن بعض الناس التعزير يرى القاضي كلمتين بالظهر غيب استحل ويك ما يصلح هذا لا يلقو بك يعطيه كلام جدا من الناس هذا تعزير يقول لو طاقني أسهل لي من لو ضاربني
أسهل لي من هالكلام اللي سمعته يسمي البدن يقولون كلام يسمي البدن فأحيانا يكون التعزير بالتأنيب والتوبيخ أحيانا يكون التعزير بالغرامة مالية غرامة مالية ألف دينار ألفين دينار خمسمية
دينار حسب ما يراه القاضي يعني زاجرا ممكن يكون التعزير بالحبس يحبسه شهر شهرين تتشر أقل أكثر باب التعزير ممكن يكون التعزير بالجلد يجلده خمس جلدات عشر جلدات يجلده بما يراه مناسبا هذا
القاضي هذا أيضا نوع من التعزير وأما التعزير ما يجوز بأكثر من عشرة أسواق لا يحد بأكثر من عشرة أسواق إلا في حد هذا الحديث وإن كان صحيح لأن المقصود في حد أي في محرم في أمر محرم وليس
الحد اللي هو الحدود المعروفة وإنما في حد أي من حدود لا عموما فالقصد أنه الحد التعزير ما يراه القاضي مناسبة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
965 - حدّ السرقة - عثمان الخميس
الثرقة محرمة قطعا لا تجوز الثرقة وأموال الناس محترمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرمة فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في عامكم هذا فأموال
المسلمين محرمة بل حتى أموال غير المسلمين الأصل فيها أنها محرمة ولا يجوز الاعتداء على مال الإنسان وهناك أمور خمسة اجتمعت عليها الشراع كما يقول الناس وخمسة امور ولا وهي حفظ الدين
وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل هذه الأشياء يعني يجب حفظها ولا يجوز التعدي عليها والمال منها كما ذكرنا فالسرقة الأصل فيها أنها حرام والسارق معترض على قضاء الله وقدره
حيث إن الله تبارك وتقسم الأرزاق وكتب رزق كل أحد وهو في بطن أمه إن الله كتب مقادير الخلاء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فالسرقة لا شك أنها حرام وهي من كبائر الذنوب بدليل
أنه جاء فيها حد والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبها نكالا من الله والله عزيز حكيم وكل ما جاء فيه حد في شرع الله تبارك وتعالى فهو من كبائر الذنوب قال المؤلف رحمه الله
تبارك وتعالى ومن سرقة ربعة دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من نصر الكفوة حسنة إن شاء الله سنذكر اللي هي شروط إقامة الحد لأن إقامة الحد لها له شروط ليس
كل أحد يقام عليه الحد ليس كل من سرق قطعت يده ولكن هناك ثمانية شروط يجب مراعاتها قبل إقامة الحد قال من سرق ربعة دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت الحرز اللي هو
المكان المحفوظ فيه وكل شيء له حرز خاص به يعني مثلا عندي سيارتي حرزها أين حرزها أمام الباب في الشارع عندي ذهب حرزه في الخزينة عندي كتاب حرزه في المكتبة عندي أواني حرزها في المطبخ
وهكذا فكل شيء حرزه بحسبه كل شيء حرزه بحسبه ليس كل شيء في خزينة نعيش في خزان لكن المقصود بالحرز يعني المكان اللي يوضع فيه عادة لم يكن هناك شيء من الإهمال هذا المقصود أنه لم يكن شيء
من الإهمال فلو أن إنسان مثلا كان عنده أموال مثلا مثلا عندي ألف دينار وباب عندي باب الديوان اللي هو المجلس مفتوح والناس تأتي وتخرج وتدخل جعلتها على يميني طيب ثم ذهبت الباب مفتوح
وذهبت أنام لا يقال هنا الذي شرق هذا المال أنه شرقه من حرزه لما في حرز أو السيارة شغلت سيارة يعني فتحت محركها ثم بعد ذاك دخلت إلى البيت والسيارة تعمل محرك يعمل والمفتاح عليها وهنا
الذي يسرق السيارة لا يقال شرقها من حرز لماذا؟
لأن السيارة مفتوحة والمفتاح عليها كيف هذا ليس حرزا هذا الشيء حرزه بحسبه فالحرز هو المكان الذي يحفظ فيه الشيء عادة يقول قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت الله تبارك وتعالى أطلق قطع
اليد فقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما فأيديهما لو قطعت من الكف لصدق عليها قطع الأيدين الكف تسمى اليد ولو قطع من المرفق لكذا ولو قطع من العضد كذلك كلها يد اليمنى أو اليد اليسرى
ولكن الذي جرى عليه العمل عمل الصحابة وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعد كله قطع الكف من اليد اليمنى إذن هذا من باب تخصيص مطلق القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو تقييد مطلق
القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أطلق فقطعوا أيديهما فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الكف من اليد اليمنى قيد مطلق الآية أيديهما فقيد باليمنى وقيد بالكف صلى الله عليه وسلم
عليه يقول من نصر الكف وحسمت حسمت يعني حتى لا تنزف حسمت بزيت حسمت بدواء الممتحسم يعني بحيث أنه لا تنزف حتى يموت حتى يعيش هذه عقوبة ويعيش بعدها مقطوعة اليد يقول فإن عاد قطعت رجله
اليسرى من نصر الكعب وحسمت أيضا إذا عاد للسرقة مرة مثل الأصل في الحدود أنها كفارات وأنها أيضا زواجر كفار للذنب وزاجر للمجرم نفسه الذي سرق زاجر لو أن لا يسرق مرة ثانية وزاجر لغيره
عندما يراه سواء وقت قطع اليد أو يراه ويمشي بالشارع مقطوع اليد ثم يقول الذي يسرق تقطع يدهما في داعي للسرقة فلا يسرق فهي زاجر لغيره في المجتمع فهنا لو أن هذا السارق لم ينزجر لم ينزجر
سرق المرة الأولى فقطع نهدا وسرق مرة ثانية ماذا نفعل به؟
تقطع رجله اليسرى تقطع رجله اليسرى ولكن كيف تقطع رجله اليسرى؟
تقطع من مفصل الكعب مع القدم مفصل الكعب مع القدم بحيث أنه يستطيع يمشي يعني تقطع فقط ما أدري كيف أصورها الآن لكن تقطع هنا تظهر أرفع رجلي هكذا مبارك تظهر هكذا من هنا طيب تقطع من هنا
بحيث الكعب يبقى كعب الرجل يبقى يستطيع أن يمشي يستطيع أن يمشي هذا قطع الرجل الكعب يبقى القدم تبقى لكن يقطع مفصل اللي هو فيه نسميه المشط هذا هي تقطع الرجل ولو كانت سرقة في دمه عياذ
بالله قطعت يده فسرق قطعت رجله فسرق ماذا نفعل به؟
هناك من قال تقطع رجله يده اليسرى ثم تقطع رجله اليسرى ثم يقتل يعني هذا إنسان فاسد مفسد في المجتمع والأكثر على أنه يسجن خلاص ما في طب هذا الإنسان بعد أن قطعنا يده وعاد إلى السرق
قطعنا رجله وعاد إلى السرق يسجن حتى يتوب حتى يتوب أو يموت في سجنه هذا بالنسبة لمن يتكرر منه هذا الفعل ثم ذكر قال ولا يقطع غير يد ورجل أي يسجن لهذا وذكر الآية والسارق والسارقة
فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبه نكالا من الله والله عزيز الحكيم وهنا فائدة ذكرها بعض أهلي البلاغة والقصص يعني فوائد القرآن وغيرها هذه الآية ويخطئ فيها فكان يقرأ والسارق والسارقة
فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبه نكالا من الله والله غفور رحيم وهي الآية والله عزيز حكيم فهذا قرأ وأخطأ وقال والله غفور رحيم فسمعه رجل يقال إنه من البادية من لم تتغير لكنته ولسانه ما
زال يعني فصيحا 100% كما يقال فلما سمعه قال ما هذا بكلام فصيح ما عجبني فذكروا أن الأصمعية أبد الملك بن قريب الأصمعي كان حاضرا أو سمع هذا الأعرافي قال ما لك يا أخي العرب قال هذا
الكلام ليس بفصيح فقال للرجل اقرأ فقرأ الرجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبه نكالا من الله والله غفور رحيم فقال الأصمعي ليست الآية هكذا يعني أخطأ الرجل في القراءة
فقال فأسمعني أنت يقول له هذا الأعرافي يقول أنت أسمعني كيف هي الآية إذن وهذا لا يحفظ فقال له الأصمعي إنما هي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبه نكالا من الله والله عزيز
حكيم بدل غفور رحيم عزيز حكيم فتنهد الأعراب كأنما كان يحمل شيئا ووضعه فرجت عني عز فحكم فقط يعني تناسب بين ختام الآية مع موضوعها مهم جدا عزيز يفعل ما يريد لا يمنعه أحد حكيم يحكم جاء
القطع مناسب أما غفور رحيم لا تناسب القطع ولا تناسب عقوبة غفور رحيم في الرحمة والعطف واللين والأسماء الجمال ما تصلح معه السارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبه نكال ما تصلح
أبدا وإذا قال عز فحكم فاقطع على كل حالة إذن السارق تقطع كفه من يديه اليمنى فإن عاد قطعت قدمه أو مشطه من رجله اليسرى فإن عاد حبس حتى يموت أو يتوب قالوا عن عائشة رضي الله عنها عن
النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه في الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر روح أهل السنة لا قطع إلا في ربع دينار لا تقامت حد السارقة وسنذكرها
لكم إن شاء الله تعالى وهي ثمانية فلا تقطع يد سارق حتى تجتمع أمور ثمانية
تحميل الصوت
تم الاستماع
966 - شروط إقامة حد السرقة - عثمان الخميس
الشروط التي يقام فيها حد السرقة أولا أن يكون السارق مكلفا قلنا يكون عاقلا بالغا ثانيا يكون مختارا أن يبلغ المال نصابا أن يعلم أنه يبلغ نصابا أن يأخذه من حرز انتفاء شبهة الملك ثبوت
السرقة عليه وبقي مطالبة المسروق منه ويضعها إلى القضاء هذه هي الشروط الثمانية لإقامة حد السرقة الكثر له الجمار لقطع فيه ثمار الكثر لسببين سبب الأول أنه لا يبلغ نصابا عادة شيء ثاني
لحاجة الناس إليه فلذلك لا يكون القطع في هذا الأمر والله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
967 - من شروط إقامة حد السرقة - أن يكون السارق مكلّفاً - عثمان الخميس
شروط إقامة حد السرقة وسنذكرها لكم إن شاء الله تعالى وهي ثمانية فلا تقطع يد سارق حتى تجتمع أمور ثمانية أولها أن يكون مكلفا مكلف يعني عاقل بالض هذا المكلف هو العاقل البالض فالمجنون
لو سرق ما تقطع يده والصغير لو سرق ما تقطع يده لا تقطع إلا يد البالض لأن هذا المكلف ولا تقطع إلا يد العاقل لأن هذا هو المكلف دون البلوغ ولو كان مميزا لا تقطع يده يعني أبو سبع سنين
ثمانية سنين تسع سنين أكثر أقل لكنه لم يبلغ رجلا كان أو امرأة فإنه لا تقطع يده فالشرط الأول إذن إقامة الحد هو البلوغ التكلف البلوغ والعقل
تحميل الصوت
تم الاستماع
968 - من شروط إقامة حد السرقة - أن يكون السارق مختاراً - عثمان الخميس
الشرط الثاني أن يكون مختارا من أجبره على السرقة هدده إما أن تسرق وإما قتلناك إما أن تسرق وإما ضربناك إما أن تسرق وإما اعتدينا على أهلك المهم أنه غير مختار مكره على هذا الأمر فهذا
لا تقطع يده لأنه غير مختار الأصل الذي تقطع يده هو المختار أما إذا قيل تسرق منحتيك خلاص فراغ بيننا وبينك أو أطلقك هذا ليس عذرا هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لكن نحن نتكلم عن
أذى حقيقي يقع عليه في جسده أو ماله أو عرضه فهنا لو سرق فإنه لا يقام عليه الحد لأنه غير مختار
تحميل الصوت
تم الاستماع
969 - من شروط إقامة حد السرقة - أن يبلغ المسروق نصاباً - عثمان الخميس
أن يبلغ نصابا النصاب ربع دينار من الذهب ربع دينار من الذهب فما فوق أقل من ربع دينار ليس نصابا دينار الذهب يساوي أربع قرام وربع يعني ربع النصاب قرام وثمن قرام ذهب وثمن هذا هو النصاب
يعني طبعا قرام الذهب يصعد ينزل يعني بحسب البلاد لكن تجد بعض البلاد أرخص أو أغلى بقليل أو كذا لكن تقريبا قرام الذهب عندنا في الكويت الآن تقريبا يساوي 15 دينار تقريبا إذا قلنا وثمن
يعني تقريبا حوالي 16 دينارا تقريبا وشيء هذا قرام الذهب فالذي يسرق شيئا قيمته 5 دنانير كويتية لا يعتبر بلغ نصابا فالنصاب ما بلغ قرام من الذهب كم يسوى قرام الذهب فيها لما نتكلم عن
أنا لأنه ما أدري عملة الكويت كل كل يعرفها أو لا لا يعني نتكلم عن 16 دينارا فما فوق مثلا الآن القرام ده أحيانا يصل إلى 16 أحيانا يصل إلى 12 12 دينارا لكن على كل هذا لو قلنا إنه 16
دينارا مثلا قرام الذهب يعني يعادل تقريبا 200 ريال سعودي 16 دينار يعادل تقريبا 200 ريال سعودي لا أدري كم يسوى لأنه الآن هم في أزمة إن صلى الله عليه وسلم يرفعها عنهم في الدولار
الأمريكي كم يسوى 16 دينار الحين وصل 17 بعد طيب المهم دينار خلنا نقول 18 دينار طيب 18 دينار كم دولار 25 دولار كده حنا نقول 18 دينار 57 دولار ما يعادل 57 دولار أمريكي كم يعادل من
الجنهة السرليني جنهة السرليني كم يساوي 18 دينار حوالي 40 دينار 40 جنهة السرليني باليورو نحول درسنا عملات طيب إذن المقصود أن لا قطعة إلا إذا بلغ المسروق نصابا إذا بلغ المسروق نصابا
يعني كما قلنا يعني خلنا على قرام الذهب قرام الذهب وثمن هذا هو الذي يكون فيه القطعة قرام الذهب يعني عشر الدنان الكويتية لا تقطع يده وعندما نقول لا تقطع يده لا يعني أنه لا يعاقب
يعاقب يعذر يضرب يسجن يغرم هذا موضوع آخر لكن نحن نتكلم عن قطع اليد قطع اليد لا يكون إلا فيه قرام ذهب وثمن فما فوق إذن قلنا أن يكون مكلفا أن يكون مختارا أن يبلغ المسروق نصابا
تحميل الصوت
تم الاستماع
970 - من شروط إقامة حد السرقة - أن يعلم أن المسروق يساوي نصاباً - عثمان الخميس
أن يعلم أن المسروقة يساوي نصاباً فكما قلنا قبل قليل لو سرق منديلاً المنديل كم يسوي المنديل؟
دينار؟
ما يسوي دينار ربع دينار؟
لن نقول ربع دينار كويتي يعني ولا شيء بالنسبة لقرام الذهب
طيب؟
فإذا سرق منديلاً هذا لا قطع فيه لكن لو قدر أن المنديل هذا مربوط بآخره عشرين دينار ذهب سرق المنديل وهرب فظهر أن مع المنديل عشرون ديناراً من الذهب ليس ربع دينار عشرون دينار من الذهب
هل تقطع يده أو لا تقطع يده؟
لماذا؟
لأنه سرق المنديل ولم يسرق الذهب واحد يقول يمكن يكذب يمكن يكذب ممكن يكذب لكن الأصل أن الحدود تدرأ بالشبهات هذا حديث ضعيف لا يتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المعنى متفق عليه بين
أهل المنديل أن الحدود تدرأ بالشبهات فلو أراد المنديل لكن تفاجأ أن المنديل مربوط به ما يبلغ نصاباً في مثل هذه الحالة
تحميل الصوت
تم الاستماع
971 - من شروط إقامة حد السرقة - أن يكون المال في حرز وهو يخرجه - عثمان الخميس
الشرط الخامس أخذه من حرز كما ذكرنا قبل قليل لو أخذه من غير حرز كما قلت يعني الآن مثلاً يقف عند الدكان ينزل من السيارة ليشتري شيئاً والسيارة تعمل والمفتاح عليها شوية إنسان يأخذ
السيارة ويهرب بها السيارة هل تعادل ربع دينار؟
نعم تعادل ربع دينار فما فوق تعادل آلاف الدرانيل طيب هل هذا عاقل؟
بالغ؟
نعم عاقل وبالغ الذي سرق السيارة هل هو مختار؟
نعم باختيار يسرق السيارة هل تقطع يده؟
لا تقطع يده لماذا؟
لم يسرقها من حرز في إهمال من صاحبها وهو لم يسرقها من حرز فهنا لا تقطع يده لا تقطع يده إنسان ذهب إلى مكان ومعه نقود ولنفرض عشرة درانيل من الذهب نصاب بلغ نصاب ووضعها بجانبه ثم قام
ونسيها في مكان به في مطعم في ديوانية في مسجد في أي مكان نسي هذه الأموال وانطلق وقادها ليست في حرز ما تقطع يده لو وضعها بجانبه أصلا وهو يلتفت وكذا كذا جاء أحد نسكه وهرب بها هاي
سمونا نهبة نهبة أخذه وهرب بها اختلاس أخذها وعطاها لوراء وكذا وجالس هذا اختلاس وأخذها بخفية كل هذا ليس في قطع وإنما القطع في السرقة وفي الجهد في قطع كما سيأتي لكن الشاهدة من هذا أنه
لا قطع إلا إذا كان المال في حرز أما إذا لم يكن في حرس فإنه لقطع فيه
تحميل الصوت
تم الاستماع
972 - من شروط إقامة حد السرقة - أن يطالب المسروق منه بماله - عثمان الخميس
كذلك من شروطه القطع أن يطالب المسروق منه أن يطالب إذا لم يطالب المسروق منه سامحه مثلاً قال لفلان سرق أموالك نذهب نشتكي عليه وهو معترف ومقرر قال لا لا الله يسامح سامحته لا تقطع يده
لا تقطع يده إذا سامحه المسروق منه لكن بشرط قبل أن يصل الأمر إلى القضاء قبل أن يصل الأمر إلى ولي الأمر قبل ذلك له أن يسامحه ويعفو بل لا يقام الحد حتى يطالب هذا ولذا جاء عن صفوان بن
أمية رضي الله عنه أنه سرق رجل منه فذهب واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك الرجل فأمر النبي بقطع يده فقال صفوان يا رسول الله عفوت عنه قال هل قبل أن تأتيني به يعني العفو الآن
ما يصلح لأنه وصل إلى القاضي وصل إلى الإمام أمير المؤمنين الحاكم الوالي خلاص وصل خلاص قال هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به وقصة المخزومية مشهورة وهي أنها لما سرقت امرأة بني مخزوم هم
الناس أمرها فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا من يشفع لها فأرسلوا أسامة بن زيد فجاء أسامة يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشفع
في حد من حدود الله والله لو أن فاطمة بنت محمد
ثم قال إنما أهلك الذين من قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد
تحميل الصوت
تم الاستماع
973 - من شروط إقامة حد السرقة - انتفاء شبهة الملك - عثمان الخميس
بقي شرطان من الثمانية انتفاء شبهة الملك انتفاء شبهة الملك ما معنى انتفاء شبهة الملك؟
يعني من سرق من والده من سرق من ولده من سرقت من زوجها في شبهة ملك في شبهة ملك هنا فهنا لا تقطع يد الأب إذا سرق من مال ابنه وقد جاء في الحديث أنت ومالك لأبيك وإن هذا الحديث يعني ضعفه
بعض أهل العلم وحسنه وآخرون والأقرب أنه ضعيف لكن على كل حال لا شك أن الأب إذا أخذ من مال ابنه لا يقال أو حتى لو سرق من مال ابنه لا تقطع يده في شبهة ملك وكذا العكس الإبن لو سرق من
مال أبيه لا تقطع يده في شبهة ملك وكذا لو أن شركاء في شركة مثلا سرق أحدهم أحد الشركاء رحمك الله لو سرق أحد الشركاء من الشركة لا تقطع يده لأنه في شبهة ملك لا نقول لا تقطع يده لا نقول
لا يعاقب ولكن العقوبات تتفاوت حتى نصل إلى عقوبة القطع هنا لا بد من اجتماع هذه الشروط الثمانية وقلنا ثامنها انتفاء شبهة الملك لا تكون هناك شبهة ملك طيب هناك من يقول الآن أنا أسرق من
مال الدولة وأنا يعني فرد من أفراد هذه الدولة وفي شبهة ملك فلا تقطع يده من سرق من مال الدولة كلام يعني فيه شيء من الوجاهة وليس كل الوجاهة فنقول ان سرقه من مال الدولة وهو محتاج يكاد
يموت من الجوع أو شيء أو يعني هذا نعم لا تقطع يده يعاقب لكن لا تقطع يده يعزر بما يراه القاضي مناسبا لكن إذا كان غير محتاج وإنما تكثر في المال فقط فهذا لا تقطع يده تقطع يده بل هذا
أشد هذا سرق من مال المسلمين كما يقال جبي له مو واحد كبير جداً غير لما يسرق من واحد سرق من كل المسلمين والياد بالله
تحميل الصوت
تم الاستماع
974 - من شروط إقامة حد السرقة - ثبوت السرقة - عثمان الخميس
الشرط الثامن هو ثبوت السرقة أن تثبت السرقة إما بشهود وإما باعتراف البيّنة على وجود سرقة إما أن يشهد عليه ناس وإما أن يعترف إما إذا شهد عليه واحد أو لم يشهد عليه أحد فقط شاكين فيه
وهو لم يعترف لا يقام الحد إلا بشهود أو اعتراف واحد يقول أنه متلبس بالجريمة هذا هو الشهود أنهم رأوه وهو يسرق هذا هو الشهود
فإذن بهذه الشروط الثمانية يقام حد السرقة
تحميل الصوت
تم الاستماع
975 - حد الحرابة - عثمان الخميس
هؤلاء يسمون حد الحرابة يسميها أهل العلمي حد الحرابة وهؤلاء المفسدون قطع الطرق هؤلاء قطع الطرق أو قطع الطريق للفائدة فقط يسمونهم في اللغة العربية في السابق يسمونه الشاطر الشاطر الذي
يقطع الطريق فلا تبنوا حق عيالكم يا شاطر الشاطر هو الذي يقطع الطريق الشطرة قطعة فالشطار في السابق هم قطاع الطرق على كلهم وذكر الله الحرب أولا الحرب على ثلاثة المشهور وهم قطع الطريق
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وأكلوا الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله والذين يعادون أولياء الله تبارك وتعالى من الصالحين وليا فقد أذنته بالحرب فقطع الطرق هؤلاء
مفسدون في الأرض قطع الطرق مفسدون في الأرض وهؤلاء ذكر الله تبارك وتعالى تفاصيل حكمهم قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم
وأرجلهم من خلف أو ينفوا من الأرض ذكر أربعة أحكام سبحانه وتعالى يصلبوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف ينفوا من الأرض ابن عباس رضي الله عنهما لما تكلم عن هذه الآية قال إن قتلوا قتلوا إن
قتلوا قتلوا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أي يقتلوا إذا قتلوا أو يصلبوا إذا قتلوا وسرقوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف إذا سرقوا أموال الناس أو ينفوا من الأرض
إذا أخافوا الناس ولم يقتلوا ولم يسرقوا وإنما أثاروا الذعراء في الناس فإنهم ينفون من الأرض وإذا قال من قتل وأخذ مالا قتل وصلب من قتل قتل من أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى كما
ذكرنا قبل قليل من أخاف الناس نفية من الأرض هذه أربعة أحكام لهؤلاء وهذا قبل أن نقدر عليهم فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفوره الرحيم لتاب بعد ذلك فإن الله يغفر الله
سبحانه وتعالى لكن متى ما أمسكناهم فتوبتهم لا تنفعهم تنفعهم عند الله لكن لا تنفعهم عند القضاء وإنما يعاقبون بمثل ما فعلوا إلا إذا كانت هناك حقوق للناس فإنهم يؤمرون بإرجاعه كانوا
قتلوا ويقتلون إن كانوا سرقوا ويرجعون هذه الأموال لكن لا تقطع أيديهم ورجلهم من خلال لا ينفوا من الأرض إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم فإنهم عقبوا مثل هذه العقوبات وهو القتل أو القتل
والصلب أو تقطيع أيديهم ورجلهم يعني هذا زيادة على السارق السارق تقطع يده هذا جمع السرقة مع إخافة الناس وإثارة الذعر والرعب بين الناس فتقطع يده ورجله يده اليمنى ورجله اليسرى أو ينفوا
من الأرض أي يطردون من البلد إذا فقط أخافوا الناس لكن لم يحدث منهم قتل ولم يحدث منهم سرقة لأموال الناس نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
976 - البغاة - عثمان الخميس
الخوارج الذين يخرجون على الإمام الذين يخرجون على الإمام هم البغاء وقال لهم البغاء ما الفرق بين البغاء وقطاع الطرق البغاء لهم شوكة هم الذين كلهم شوكة وعندهم شبهة هؤلاء هم البغاء
شوكة وشبهة أما قطاع الطرق لا عندهم شوكة ولا عندهم شبهة يهجمون على الناس ويهربون وليس عندهم شيء ينقون عنهم لكن طمع في نفوسهم في أخذ أموال الناس وإيدائهم فقط أما البغاء هؤلاء هؤلاء
أولا لهم شوكة يعني كلهم قلنا نقول جيش أو جماعة محاربة شوكة يحاربون كالخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه كانت لهم شوكة وكذلك أن تكون لهم شبهة أن تكون لهم شبهة يقاتلون من أجلها
فهنا إذا خرج هؤلاء البغاء على الإمام وعندهم شوكة وعندهم شبهة فماذا على الإمام أن يفعل قال من خرج على الإمام يريد إزالته من منصبه فهو باغن هذا اعتداء لأنه ليس هكذا تكون الإمامة
الإمامة في الإسلام تكون بالشورى وتكون بالتنصيب أما يأتي أحد ويخرج على الإمام فهذا باغن على إمام المسلمين يقول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين قال وعلى الإمام مراسلة البغاء وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجد وكف شبههم فإن
انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم يعني إمام المسلمين لا يقاتلهم مباشرة البغاء وإنما ينظر ماذا عندهم تعالوا ما المشكلة ماذا عندكم وهكذا جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنه وأشهر البغاء الذين
خرجوا من خرج على علي رضي الله عنه وأنه صار الصلح بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه مجموعة من جيش علي رفضوا الصلح ولما رجع علي رضي الله عنه إلى العراق اعتزلوا وصاروا في
منطقة يقال لا حروراء ومنه سمو الحرورية فجلسوا في حروراء ثم بدأوا يرسلون يعني الكلام بين الناس في الطعن في الطعن وقال علي رضي الله عنه خروج علي حتى بلغ بهم الأمر أن بعضهم حضر خطبة
لعلي رضي الله عنه فقام بين الناس وتكلم وتكلم على علي وقال لا حكم إلا لله يقول لعلي رضي الله عنه وعلي يخطب والناس حاضرون هذا وقف قال لا حكم إلا لله فقال علي رضي الله عنه كلمة حق
أريد بها بعض من ينكر أنه لا حكم إلا لله كلنا نقول لا حكم إلا لله ماذا تريد بهذه الكلمة لماذا تقولها الآن وأنا أخطب وتعلنها هكذا بين الناس وماذا تقصد منها فاستأذن ابن عباس علي رضي
الله عنه أن يذهب إليهم ويناظرهم وفعلا ذهب ابن عباس إلى الخوارج في حروراء مسقط رأسهم أو نقول مكان إقامتهم فجاءهم ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه فدخل عليهم قال ما تنقمون من علي ويقال
إن عدلهم كان قريبا من ستة آلاف فقال ما تنقمون من علي قالوا ننقم عليه أمورا قال أرأيتم إن أجبت عليها هل ترجعون للحق وهذا الذي قاله المؤلف يجب على ولي الأمر أن يرسلهم ويسمع منهم
ويزيل شبهتهم ويدعوهم إلى الحق فأرسل علي بن عباس فجاء قال ما هي شبهتكم ماذا تريدون نحن مسلمون وأنتم مسلمون ماذا تريدون قالوا ثلاثة أمور ننقمها على علي قال ما هي قالوا محى اسمه عن
أمرة المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين قالوا الثانية قال قاتل أهل الجمع ولم يسبهم فإن كان سبيهم حرام فقثالهم حرام وإن كان قثالهم حلال فسبيهم حلال قالوا الثالثة
قالوا حكم الرجال ولا حكم إلا لله قالوا طيب أرأيتم إن أجبت عنها أترجعون أنا سمعت شبهتكم أو شبهاتكم هل ترجعون إذا أجبت عنها قالوا نعم وما نرجع طبعا هذا كلام مجموعة منهم مجموعة أخرى
قالوا لا تناقشوه هذا من قوم قال الله تبارك الله بل هم قوم خصيمون يعني أهل كلام فلا تجادلوه في هذا فالمهم أن ابن عباس رضي الله عنه جادلهم في هذا قال ماذا تريدون فقال بعضهم أو قال في
الأولى قالوا في الأولى محى اسمه عن أمرة المؤمنين لما حصل الصلح بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما في دومة الجندل أو قبل دومة الجندل في صفين وخلاف بينهما وحصل القتال بعد ذلك رفعت
المصاحف على الرماح وتوقف القتال ودعوا إلى الصلح ثم اجتمع علي ومعاوية وكتب هذا ما صالح عليه علي أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان فقال له معاوية لا تكتب أمير المؤمنين أنا لو بايعتك
أنك أمير المؤمنين ما قاتلتك أكتب اسمك واسم أبي أنا لا أقاتل أنا لم أبايعك بعد أنك أمير المؤمنين فقال علي إذن نعم فكتب وقال للكاتب ابدأ باسمه قبل اسمه معاوية يقول للذي يكتب ابدأ
باسمه قبل اسمه لسابقته وفضله واسلم قبلي وله فضل أكثر مني ابدأ باسمه قبل اسمه فكتب هذا ما بايع عليه علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان هذه حقد من أجلها الخوارج هؤلاء وقالوا أنت كنت
أمير المؤمنين الآن تقول أنا لست أمير المؤمنين إذن أنت أمير الكافرين فقال لهم بن عباس في صلح حديبية الرسول صلى الله عليه وسلم وصالح المشركين في صلح حديبية والكاتب كان علي سبحان الله
علي هو الكاتب فكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمر فقال له سهيل لو كنا نعلم إنك رسول الله ما قاتلناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فقال أمحوها يا علي فقال لا أمحوها قال ضع
يدي علي فمسحها النبي بيده لأنه لا يقرأ صلى الله عليه وسلم فمسحها بيده قال اكتب هذا ما بايع عليه محمد بن عبد الله سهيل الله ما في مشكلة قال صار نبي الكافرين بعد أن كان نبي المؤمنين
فسكتوا فقال لهم بن عباس خرجتوا من هذه الإجابة واضحة قالوا خرجت قالوا أما قولكم قاتل أهل الجمل ولم يسبهم فمن منكم يريد عائشة في نصيبه فإن قلتم إنها أمكم وتريدون أن تسبون أمكم فقد
كفرتم وإن قلتم إنها ليست بأم لكم فقد كفرتم لأن الله يقول وأزواجه أمهاتهم فسكتوا من هذه قالوا خرجت قالوا أما قولكم حكم الرجال ولم يحكم الله جل وعلا ولا حكم إلا لله قال فإن الله
تبارك وتعالى يقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما أيهم أعظم أمة محمد أو فرج امرأة وفي رواية أنه قال لهم أو هذه أنه يقول أن
قالها علي رضي الله عنه المهم فقال أيهم أعظم أمة الإسلام أو فرج امرأة فسكتوا قال خرجت من هذه قالوا خرجت فيقال إنه رجع منهم ألفا رجل من ستة آلاف رجعوا إلى الحق وقالوا الشبهة أزيلت
فإذن على الإمام أن يزيل الشبهة وفي رواية عند أحمد وغيره أن عليا هو ناظرهم أيضا واجتمعوا إليه وناظرهم علي رضي الله عنه ولما قال لا حكم إلا الله أتى بالقرآن أمامه وضربه بيدي قال أحكم
يا كتاب الله قالوا يا علي إنما هو مداد في ورق يعني ما يتكلم المصحف قال إذن نحن نحكم بما أنزل الله وينقمون الحكمين لما جعل الحكمين وهم أبو موسى الأشعري وهم أبو موسى الأشعري وعمر بن
العاص قالوا حكم الرجال لما اتفقوا في دومة الجندل قالوا حكم الرجال ولا حكم إلا لله فقال اضحكم يا كتاب الله قالوا إنما هو مداد في ورق فقال علي رضي الله فإن الله جل وعلا يقول يا أيها
الذين آمنوا لا تقتلوا الصيدة وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فأحكموا به ذو عدل منكم فأيهما أعظم أمة محمد أو صيد يقتله الرجل فالقصد إذن هنا أنه على الإمام
أن يجلس معهم ويسمع منه أو يرسل من يجلس معهم ويسمع منه ويزيل عنهم الشبهة والحمد لله دين الله واضح فتزال عنهم الشبهة فإن أصروا كما فعل الخوارج هنا قلنا رجع ألفان بقي عدد آخر أربعة
آلاف أو أكثر ظلوا على ما هم عليه قاتلهم عليه رضي الله عنه في معركة النهروان قالوا على الإمام مراسلة البغاء وإزالة ما ينقمونه عليه مما لا يجوز وكشف شبههم فإن انتهى وكفى عنهم وإلا
قاتلهم فإن كانت عندهم شبهة فعلا حقيقية مثلا مظالم وقعت الإمام يجب عليهم يزيل المظالم إن كان بعضهم يقول هناك أناس مثلا مجرمون وتعفون عنهم وتسامحونهم وكذا يزيل عنهم الشبهة هناك والي
ظالم يعزله هناك عبث في أموال المسلمين يعني يقضي في هذه المسألة ويمنع العابثين ويحاكمهم إن كانوا قالوا هناك مثلا أناس يقطعون الطريق على الناس أو كذا ولا تعامل المهم أن يلبي مطالبهم
إن كانت مطالبهم شرعية هذا القصر وبس يسمع منهم خلاص لا لا يلبي لهم ما أرادوا فإن فعل ذلك فقد أزال شبهة عند ذلك يكون معذورا وعلى رعيته يقول وإلا قاتلهم وعلى رعيته معونته في ذلك طيب
يعني يساعدونه في قتالهم يقول فإن اضطر إلى قتالهم أو إطلاف مالهم فلا شيء على الدافع يعني إذا اضطر إلى قتالهم ما رجعوا يعني ثبتوا على ما هم عليهم من الضلال قاتلهم يقتلهم وما تلف من
مالهم أثناء القتال من حرق المزارع أو النفوس التي ذهبت أو المال التي أخذت كل هذا يعني لا يعيده لهم أبدا هذا كله يعني جبار لا شيء فيه طيب فإن اضطر إلى قتالهم أو إطلاف مالهم فلا شيء
على الدافع وإن قتل الدافع كان شهيدا يعني إذا هؤلاء البغاء خرجوا على المسلمين فالذي يقتل من المسلمين من هؤلاء البغاء وإن كانوا مسلمين لكم بغاء مجرمون معاندون كما قلنا رضي الله عنه
من قتل من المسلمين فهو شهيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مالي فهو شهيد ومن قتل دون ديني فهو شهيد ومن قتل دون عرضي فهو شهيد فالذي يقاتلهم ويموت في هذا القتال فهو شهيد
قال ولا يتبع لهم مدبر لأن علي رضي الله عنه لما قاتل خالد قال من ألقى السلاح فهو آمن لذلك لا يتبع لهم مدبر إذا استسلموا أو هربوا من القتال تركوا لا نلحق بهم كالكفار ونقتلهم لا لا لا
أبدا لأن هؤلاء لهم شبهة إما أزلناها بالكلام أو أزلناها بالسلاح المهم إذا عقلوا صاروهم يقول أضادم وقلاء قال تركوا فمن فر منهم لا يتبع ومن جريح منهم لا يجهز عليه لا يقتل وهو جريح
لأنه في النهاية مسلم قال ولا يغنم لهم مال كذلك لأن الغنيمة لا تكون إلا من الكفار لا تغنم أموالهم وذلك أنكر عليهم أنهم قالوا قاتل أهل الجمل ولم يسبهم يبون غناء أهل الجمل مسلمون
فكذلك هنا أنتم مسلمون أكيد لا نغنم منكم فلا يغنم منهم لأنهم مسلمون ولا تسبى لهم ذرية كذلك لأن السبي لا يكون إلا من الكفار لما ما في سبي من المسلمين قال ولا ضمانة على أحد الفريقين
فيما أتلف حال الحرب من نفوسنا أو أمور كذلك بعد أن تهدأ الأمور وتنتهي لو جاء المسلمون قالوا نطالب بما أتلفوه أو هم يقولون نطالب بما أتلفوه أتلفوه من قاتلنا كل هذا ما يرجع لأن قتال
فتنة أو قتال بغاء فإنه لا يطالب أحد بشيء بقيت هنا مسألة في قتال هؤلاء الخوارج إذا قتلوا الفترة لو فرضنا أن هؤلاء الخوارج مثلاً نقول اللي في حروراء مثلاً لو قدر أنهم حكموا حروراء
حولها مثلاً فترة سنتين مثلاً هم متمنعون عن ولي أمر المسلمين يقاتلون ويدفعون وكذا واستمر قتالهم سنتين أو ترك قتالهم سنتين فرضاً أنهم حكموا هذه البلاد كبرت أو صغرة حكموها سنتين ما
أخذوه من الزكاة لأنهم مسلمون في النهاية يأخذون الزكاة من الناس مثلاً طيب ويصرفونها وكذا هل يطالب الناس بدفع الزكاة مرة ثانية يدفعوها لها ولا البغاء لا خلاص ما أخذوه من الزكاة لا
يطالبون به والله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 941-960 من 985 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
المعروض حاليًا
من
980-961
من
985-981
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.