610 - كتاب البيوع - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الأصل فيها الحل أي العقود عقود البيوع الأصل فيها الحل لعموم قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع إذن الأصل في البيع الحل إلا ما دل الدليل على عدم حله إذا عندنا الأصل العام في البيوع أنها حلال قال فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها لأن العقود ليست فقط بيع وإنما هذا كتاب البيوع ويدخل فيه كتاب الوكالة والكفالة والشفعة والإجارة وغيرها من العقود كما سيأتي قال إذا تمت شروط البيع والآن يبدأ المؤلف بذكر شروط صحة البيع المقصود بشروط البيع أي شروط صحة البيع شروط البيع أي شروط صحة البيع نعم