شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب منهج السالكين للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة783 - يحصل العتق بالسّراية - عثمان الخميس
قال وبالسراية السراية اللي هي المشي يسري يمشي فيه السراية يعني لو واحد جاء حق عبده مثلا وقال له انا ودي اعتقك قال لي تكفى اعتقني قال يدك حرة يدك حرة يعتق لان تسري الحرية تسري على
الجسد كله حتى يكون كله حرة لكن اذا قال ظفرك حر الظفر يقص شعرك حر الشعر يزال لكن اذا جاء لي جزء لا ينفصل فيسري فيكون حرا واضح الصورة كذلك من السراية لو ان ثلاثة اشتركوا في شراء عبد
انا والشيخ ابو خالد مثلا اشترينا عبد مثلا طيب جينا ودفعوا نصف المبلغ انا دفعت نصف المبلغ اشترينا عبد ابو خالد قال للعبد انت حر ما يصير وانا هذا ملك ايش مشترك 500 او 250 ما يصير انت
تقول له حر قال والله قلت لك كيف كان دبر نفسك لا ما دبرني يدفع لي واضح لا لا صح العبد يصير حر يسري الحرية تسري هو اعتق نصفه خلاص يصير كله حر وهو يبتلشيني يعطيني فلوسي واضح لكن اهم
شيء العبد شنو صار حرا تسري الحرية تسري فهذا يسمونه السراية السراية لو واحد معه خمسة مشتركون في عبد مثلا اشتروا عبد يخدبهم مثلا عبد مملوك يخدبهم عندهم استراحة عندهم مزرع عندهم ما
شاء الله اللي يكون عندهم هالعبد كلهم يملكونه واحد منهم جاي قال فلان قال انت حر قال لحظة لحظة لحظة شو مو عبدك هذا هذا عبد مشترك اوه نسيت فرضه قال نسيت ما في نسيت العبد صار حرا العبد
صار حرا طيب والله يدفع لهم طيب يدفع لهم اذا ما عنده يعني اذا عنده واضح الصورة يدفع لهم كل واحد 200 دينار 300 دينار حسب قيمة العبد طيب انهم ما ارادوا اعتاقه اما ان يقول له يلا
اعتقناه معاك انتهت المسألة لكن اذا قالوا لا لم نعتقه معك فيدفع لهم كل واحد نصيبه من هذا العبد اذا كان ما عنده قال ما عندي يعتق خمس العبد لا تسري الحرية هنا واضح اذا متى تسري الحرية
اذا كان مليئا بحيث انه يعطي بقية الشركاء اذا كان لا يستطيع ان يوفي لبعض الشركاء فانه لا تسري الحرية هنا طيب واذا قال من اعتق شركا له في عبد عفوا ايه قال ومن اعتق شركا له في عبد
فكان له مال يبلغ ثمن العبدي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قوّم عليه قيمة عدل يعني العبد كم قيمته فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه وإلا فقد عتق عليه ما عتق من هو؟
الخمس اللي هو ملكة النصف إذا كان يملكه النصف وهكذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
784 - فإن عُلّق عتقه بموته فهو المُدبَّر - عثمان الخميس
قال وإن علق عتقه بموته فهو المدبر يعتق بموته إذا خرج من الثلث يعني واحد عنده عبد وقال للعبد يا سيدي أنت الآن يعني على فراش الموت أو باكر إن شاء الله أنا تولي صغير وأنت لو ميت
تخليني أخشى أني ما يعاملوني مثل ما تعاملني وكذا وكذا من علي بشيء كذا قال أنا أحتاج اعتقني بعد موتك قال خواص أنت حر دبر حياتي أنت حر دبر حياتي بس أموت انتحر يا ما تورث الأصل عبد
يورث فيقول له لا تورث أنت حر دبر حياتي هاي سمونا المدبر سمونا المدبر الذي دبره سيده أي جعله حر دبر حياتي قال له المدبر فيقول له أنت حر دبر حياتي بشرط أن لا يزيد على الثلث يعني لو
مات هذا الإنسان زين وتركه تركه طيبة مثلا تركه أمية ألف والعبد يسواله خمسة آلاف ومات يصير حرا لأنه إيش خمسة آلاف أقل من الثلث لكن لو مات هذا الرجل وترك ألفين والعبد يسواله خمسة آلاف
أكثر من الثلث لا يعتق لا يعتق فإذا إذا كان في الثلث فما دون فلسيده أن يدبره ويعتق بتدبيره له بشرط أن لا يزيد على الثلث نعم يقول فعن جابنا أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر
يعني قال بس أموت أنت حر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم وكان عليه دين فأعطاه وقال اقضي دينك متفق
عليه يعني واحد دبر عبده قال أنت حر دبر حياتي وما عنده فلوس فقال النبي الله مو بكيفك مو بكيفك الأصل في التدبير قال النبي صلى الله عليه وسلم شنو في الثلث فما دون أنت فلوس ما عندك وما
ديون قال لا أبطل التدبير النبي صلى الله عليه وسلم وباع العبد وأخذ فلوس سدد ديونه واضح اللي الناس عليه أنت بروحك ما ديون بعد يعني في ذاك اللي بيتصدق يتصدق من اللي عنده فائض إذا ما
عندك فائض الحقوق الناس لا تضيعها نعم نقف هنا والله أعلم وصلى الله في عيننا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
785 - الكتابة بين العبد وسيده - عثمان الخميس
باب الكتابة قالوا الكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين أو أكثر قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا في دينهم وكسبا الأصل في الكتابة أنها مستحبة يستحب
للسيد يعني إذا كاتبه العبد أن يكاتبه يعني إذا جاء العبد إلى سيدي قال أريد أن أكون حرا أريد أن أكون حرا فيستحب لسيده أن يقول له تم ويحدد المبلغ الذي يبيه حدد المبلغ الذي يبيه يقول
له ألف دينار عطني ألفين دينار عطني خمسة حسب ما يتفقاني عليه هذا تسمى كتابة هذا تسمى كتابة أو مكاتبة بين السيد وبين عبده قال إن علمتم فيهم خيرا يعني إذا شاف هذا العبد فيه خير رجل
صالح ما يفسد في الأرض ولا كذا ولا كذا يعني يكاتبه أما إذا رأاه فاسدا لا ما يكاتبه حتى لا يتقل شره إلى الناس وذا قال فإن خيف منه الفساد أو ليس له كسب فلا يشرع عطقه ولا كتابته لأن
الآن هذا العبد قاعد ببيت سيدة مثلا ما أكل شارب السكن ببلاش مصروف عليك مرتاح جيد لما يكاتب مثلا سيدة راح عاش مع عزابية يطبخ حق نفسه تأدى وكل يوم يروح يدور لشغل ويوم نايم جوعان يرد
ويقول لي خلني عبد ويد أحسن لي كنت مرتاح مستانس ويعملوني جيد خاصة إذا كان أوادم اللي عندهم ناس يخافون الله وكذا الحرية لا علاقة لي شغل لا علاقة لي سكن الديانة تأذيت كذا عبد أبرك لي
من هذه الحرية فالقصد المكاتب هو الذي يكاتبه سيده وهو يطمئن إلى أنه ليس عنده فساد وأيضا يمكن أن يكسب يعني يعيش حياة كريمة وهو حر
تحميل الصوت
تم الاستماع
786 - لا يعتق المكاتب إلا بالأداء - عثمان الخميس
قال ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم يعني واحد كاتب عبده على ألف دينار قال أنت حر إذا دفعت لي ألف دينار قال طيب أطني فرصة أروح أجمع الألف
دينار أروح أشتغل قال روح بعد شهر يقع عطامية قال هذي مية قال بقالك تسعمية بعد ستة شهر يقع عطاميتين قال هذي ميتين قال بقالك سبعمية واضح له لا؟
متى يصير حر؟
بعد ما كملت أصبر لن تكمل الما بقي عليه درهم هو عبد لو قدر أنه مات قبل انتهاء الكتابة هو عبد لو مات سيره هو عبد لكن يستمع بالكتابة للورثة لكن القصد أن العبد عبد ما لم يتم كتابته
كلها ما أتمها فيبقى عبدا طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
787 - أيُّما أَمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته - عثمان الخميس
قال وعن ابن عباث مرفوعا وعن عمر موقوفا أيما أمثل ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته والراجح الموقوف على عمر يعني القضية هذه يسمونها أم الولد النساء أو الناس بشكل عام يقسمونها إلى أقسام
إما حر وهم أنتم أحرار وإما عبد وهو يسمونه عبد المحض المملوك وإما مكاتب وهو الذي تم اتفاق بينه وبين سيدها على المكاتبة وإما مبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه عبد وإما مدبر وهو الذي يقول
له سيده أنت حر دبرة حياتي وإما أم ولد وهذا خاص بالنساء إذا واحد عنده أم مملوكة عبده ويابت له ولد احملت منه اللي هي ملك يمين طيب ملك اليمين إذا ولدت حق سيدها وما اعتقها سيدها تظل أم
لكن تنتقل من اسم أم إلى اسم أم ولد تختلف عن الأم أنه لا يملك أي جزء بيعها وتكون حرة بموت سيدها لأن الذي سيملكها من ولدها ومن ملك ذا رحم المحرم عتق عليه فتكون حرة بموت سيدها نقف هنا
والله على واعلم وصلى الله وسلم وبارك عنا فينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
788 - وزع الميراث على من وصى عليه المتوفي ولم يبقَ شيء للورثة - عثمان الخميس
يوزع الميراث على من وصى عليه المتوفي ولم يبقى شيء ما يصير ما يبقى شيء الورثة الوصية بس الثلث إذا وصى بالنصف ينفذ الثلث والباقي للورثة ما في وصية الوصية على ما بقي من الديون وما بقي
بعد التجهيز الميت ما بقي هو الذي يخرج منه الثلث أو الوصية ثم بعد ذلك الباقي يكون للورثة يوزع الميراث على من وصى عليه المتوفي ولم يبقى شيء الورثة ما يصير ما يصير ما يبقى شيء الورثة
لأن الوصية ثلث ما بقي للورثة على الأغلب والمفروض أقل من الثلث بس حسب وصيته أو صاب الثلث أو صاب الخمس أو صاب الربع أو صاب السدس أو صاب العشر كيف فالمهم أن الوصية لا تزيد على الثلث
ويبقى الباقي كل الورثة
تحميل الصوت
تم الاستماع
789 - الوصية يجب أن لا تزيد على ثلث التركة - عثمان الخميس
الوصية بس الثلث إذا وصى بالنصف ينفذ الثلث والباقي للورثة ما في وصية الوصية على ما بقي من ديون وما بقي بعد التجهيز الميت ما بقي هو الذي يخرج منه الثلث أو الوصية ثم بعد ذلك الباقي
يكون للورثة يوزع الميرات على من وصى عليهم متوفي ولم يبقى شيء الورثة ما يصير ما يصير ما يبقى شيء الورثة لأن الوصية ثلث ما بقي للورثة الوصية ثلث ما بقي للورثة على الأغلب والمفروض أقل
من الثلث بس حسب وصيتها أو صاب الثلث أو صاب الخمس أو صاب الربع أو صاب السدس أو صاب العشر كيف فالمهم أن الوصية لا تزيد على الثلث ويبقى الباقي كل الورثة
تحميل الصوت
تم الاستماع
790 - كتاب النكاح - عثمان الخميس
قال رحمه الله تبارك وتعالى كتاب النكاح قال وهو من سنن المرسلين نعم لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر المرسلين قال وجعلنا لهم أزواجا وذرية فمن سنن المرسلين أنهم يتزوجون وهذا لتكثير أمة
الإسلام ولأن هذا هو الأمر الطبيعي في الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقالوا وجعلكم
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة قالوا في الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم للشباب أنهم يتزوجون
تحميل الصوت
تم الاستماع
791 - تفسير حديث - تنكح المرأة لأربع - عثمان الخميس
وقال تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاضفر بذات الدين تربت يمينك متفق عليه أو لتنكح المرأة لأربع أي في عادة الناس لا أنه يدعو إلى ذلك وين يقول عادة الناس إذا تزوجوا
فإنهم يبحثون عن المرأة ذات الحسب أو المرأة ذات المال أو المرأة ذات الدين أو المرأة ذات الجمال هذا بحث الناس عادة قد يكون آخرون يبحثون عن غير هذه الأمور لكن في الغالب إما الجمال
وإما المال وإما الحسب وإما الدين ثم قال فاضفر بذات الدين تربت يدك أو تربت يمينك تربت يدك أي التسقت بالتراب وهذه كلمة تستخدمها العرب للحث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ
ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخهم في النار يوم القي إلا حصائده السنتين هذا من الكلمات التي تستخدمها العرب ظاهرها الدعاء على الإنسان وحقيقتها الحث على الفعل
تحميل الصوت
تم الاستماع
792 - مايجوز للرجل في الخطبة - عثمان الخميس
قال وإذا وقع في قلبي خطبة امرأة فله أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها الخطبة فيها أنه يجوز الإنسان أن ينظر من المرأة ما لا يجوز لغيره من غير محارمها ونشور في مذهب أحمد وهو الذي
عليه الجمهور أنه ينظر إلى وجهه وكفيها ينظر إلى وجهه وقوامها يعني قائمة مثلا ينظر إلى وجهه ينظر إلى كفيها وله أن يتحدث معها لكن لا تكون خلوة بينه وبينها فهذا هو المشروع لمن أراد أن
يخطب امرأة
تحميل الصوت
تم الاستماع
793 - لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم - عثمان الخميس
قال فله أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبتي أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك طبعا هذا إذا أعطوه يعني لا يخطب على خطبتي إذا تمت الموافقة أما إذا لم تتم
الموافقة مجرد أنه عرض نفسه عليهم فقالوا له ننظر في الأمر أعطينا فرصة لك أن تتقدم هنا ولكن إذا قالوا له تم لكن لم يحددوا موعد النكاح أو حددوا موعد النكاح لكن لم يتم العقد إلى الآن
فقال له خاطب والخطبة هي وعد بالنكاح هي وعد بالنكاح ليس نكاح إنه موعد بالنكاح ولذلك لا يجوز الإنسان أن يتساهل في هذا الأمر أنه طالما أنه خطبها يخرج معها أو يجوز معها خلوة أو يكلمها
في آخر الليل أو النهار أو غير ذلك أو في النهار أو غير ذلك لا لا يجوز هذا كله إلا أن يقول قولا معروفا إذا كان في حاجة معينة وإلا الأصل أن الخطبة هي مجرد وعد بالنكاح ويحرم عليه كما
تحرم عليه أي امرأة أخرى كل الأمر أنه جاز له أن ينظر إليها إلى وجهها والأصل المنع قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم لكن هنا جاز له أن لا يغض بصره وأن ينظر إليها حتى يرى يخطبها أو لا
والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها اتلف وما تناكر منها اختلف فقد يقع في قلبه حبها وقد لا يقع فقال له أن يستخير الله تبارك وتعالى وهي كذلك يجوز لها أن
تستخير وكما يجوز له أن ينظر إليها يجوز لها أن تنظر إليه وأذكر أن حدثني بطرفة يقول أنه أراد أن يخطب امرأة فواعدوه للرؤية الشرعية فلما دخلت فإذا هي امتغطية بعد دقائق خرجت فقال ما
شفتها دخلت امتغطية وطلعت امتغطية ما شفتها قال هي قالت أنا بشوف أول شيء عجبني بكشفلة ما عجبني ما نكاشفه فكما أن الرجل حق أن الرجل حقا أن ينظر إلى المرأة المرأة كذلك لها حق أن تنظر
إلى الرجل لكن المرأة يغلبها الحياء المرأة يغلبها الحياء والمرأة كذلك لا تتأثر بجمال الرجل كما يتأثر الرجل بجمال المرأة المرأة لا يهمها كثيرا أن يكون الرجل جميلا لكن الرجل يهمه
كثيرا أن تكون المرأة جميلة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع الجمال فهذا مطلب عند كثير من الناس على كل حال الخطبة لا تجوز على الخطبة إذا تمت أما إذا لم تتم
الخطبة أو الخطبة عفوا إذا لم تتم الخطبة للجمعة والخطبة للنساء إذا لم تتم الخطبة فله الحق الآخر أن يتقدم أيضا ويعرض نفسه ولذلك لما جاءت فاطمة بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وقالت يا رسول الله خطبني أبو الجهم وخطبني معاوية كأنها تقول له أشر علي أخذ معاوية وأخذ أبو الجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو الجهم فلا تنزل عصاه من يده وفي رواية ضراب
لنساء يعني يضرب وأما معاوية فصعلوا كل ما لا له انكحوا أسامة خطب لها ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر في عهد عمر رضي الله عنه أن مرأة من أهل اليمن كانت معروفة بالجمال والرئاسة
والسؤال ودود ونسب وفضل وعقل وجمال يعني فيها خير عظيم جدا فمات زوجها فأرسل عمر جريرة بن عبد الله البجلي وهو من أهل اليمن فقال له تعرف فلانا قال نعم قال اذهب فخطبها لي يقوم فخرج جرير
أو أراد أن يأخذ من المدينة ليخطبها لعمر رضي الله عنه فجاءه المغير بن شعبة فقال تعرف فلانا قال نعم قال اخطبها لي فقال نعم فجاء إلى اليمن ذهب إلى اليمن فقال له خطبك أمير المؤمنين عمر
وعبد الرحمن بن عوف والمغير بن شعبة وأنا الرابع فقالت إذن أنت فأخذه فالقصة هذه لا تعتبر خطبة على خطبة أخي وإنما الخطبة على الخطبة هو بعد أن يقال له تم وفقنا عليك هنا لا يجوز لأحد أن
يتقن مثل البيع على البيع البيع بعد أن تم البيع يأتي أحد ويتدخل ويبيع على بيع أخيه ويشتوم على سومه وهكذا نعم قال ولا يحل الرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك يعني إذا
أذن قال له أنا خطبت فلانا وعطوني قال تقبل أن أتقدم قال تقدم جرب حظك ما يمنأ هذا أذن لأن هذا حقه أو أنه ترك يعني غير رأيه خلص عطوهم لكن هو استخار وكذا وما ارتاح هو هول قال غيرت رأيه
لك أن تخطب هنا فالقصد إذن لك أن تخطب في أربع حالات إما أن يأذن وإما أن يترك وإما أن لا تعلم وإما أن لا يكونوا أعطوه يعني وافقوا على خطبته في هذه الحالة يجوز لك وإلا الأصل فلا يجوز
للمسلم أن يخطب على خطبته أخيه
تحميل الصوت
تم الاستماع
794 - هل يجوز خطبة المعتدّة ؟ - عثمان الخميس
قال ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره لقوله تعالى ولا جنه عليكم فيما عرضتم الخطبة النساء وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لا راغب أو لا تفوت
نفسك علي ونحوها المعتدة نوعان المعتدة من طلاق أو المعتدة من وفاة المرأة إما أن تعتد من طلاق وإما أن تعتد من وفاة والمعتدة من طلاق إما أن تكون رجعية كالطلقة الأولى والطلقة الثانية
وإما أن تكون بائنة والبينونة نوعان بينونة صغرى وبينونة كبرى والبينونة الكبرى إذا طلقها ثلاثا هذه بينونة كبرى والبينونة الصغرى إن طلقها قبل الدخول أو إن طلقها وانقضت عدتها طلق
الأولى أو الثانية وانقضت عدتها أو فدت نفسها وهما يسمى بالخلع أو إذا طلقها القاضي يسمى طلقها أو طلق الضرر هذه كلها يسمونها بينونة صغرى بينونة صغرى فمتى يجوز للإنسان أن يخطب هذه
المرأة التي طلقت أو توفي زوجها إن كانت طلقت قبل الدخول يعني عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فهذه لا عدة لها ولذلك يجوز خطبتها من الغد مباشرة من الغد يخطبها ما في مشكلة أو في نفس
اليوم حتى لأنها لا عدة لها لا عدة لها فتجوز خطبتها هذه غير معتدة تعتبر هذه غير معتدة أما إذا كانت معتدة بينونة كبرى كالمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها عفوا المطلقة ثلاثا نعم
المعتدة بينونة كبرى والمتوفى عنها زوجها فهذه لا يجوز خطبتها زين وكذلك المعتدة بائن بينونة صغرى كذلك لا يجوز خطبتها حتى تنتهي عدتها البائن سواء بينونة صغرى أو بينونة كبرى لا تجوز
خطبتها والمتوفى عنها زوجها كذلك لا تجوز خطبتها إلا بعد أن تنقضي عدتها فمن تزوجها في العدة فالنكاح باطل من تزوجها في العدة فالنكاح باطل بالإجمع النكاح المعتد باطل بالإجمع ولا تجوز
خطبتها تصريحا وتجوز تعريضا لا تجوز تصريح وتجوز تعريضا يعني وحدة توفي زوجها وهي في الشهر الثاني أو الأول يعني ما زالت في العدة ما زالت في العدة وذهب الحزن الآن اللي على الزوج في أول
أيام لأن الأمور مستقرة وجالسة في عدته لأربعة أشهر وعشرة أيام أو المطلقة ثلاثا وهي في عدتها يعني ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر حسب العمر تحيض أو لا تحيض وكذلك المعتد البائن بينونة صغرى
ما زالت في عدتها فهذه يجوز أن يخطبها تعريضا يجوز أن يخطبها تعريضا العدة بلغيني أنا مهتم بهالموضوع ماذا تفهم تفهم هي أنه يريد أن يخطبها أو تقول والله أني أبحث عن مرأة مثلك لكن لا
يجوز لها أن يصرح يقول أريد أن أخطبك وإنما يعرض يأتي بكلام يحتمل تعريض يسمى التعريض تبقى المعتد الرجعية المعتد الرجعية والتي طلقها زوجها الطلقة الثانية هذه لا يجوز خطبتها لا تعريض
لأن هذه ما زالت زوجة المطلقة الرجعية زوجة معلقة ولذا لو مات زوجها تريثه ولو ماتت يريثها ما زالت زوجة للغير فهذه لا تجوز خطبتها لا تعريض ولا تصريح لأنها ما زالت زوجة لا يجوز أن تخطب
زوجة غيرك هي زوجة ما زالت في ذمته فكذلك المعتدة من طلقة الرجعية فهذه لا تجوز خطبتها لا تصريح ولا تعريض وضحت المسألة إن شاء الله نعم إذن المتوفع عنها زوجها والمطلقة طلقة بائنا سواء
كان بينهم كبرى أو بينهم صغرى يجوز التعريض دون التصريح المطلقة طلقة الرجعية لا يجوز لا التعريض ولا التصريح المطلقة قبل الدخول يجوز التعريض والتصريح لأنها لا عدة لها أصلا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
795 - لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقاً - عثمان الخميس
المعتدة نوعان المعتدة من طلاق أو المعتدة من وفاة المرأة إما أن تعتد من طلاق وإما أن تعتد من وفاة والمعتدة من طلاق إما أن تكون رجعية وإما أن تكون بائنا المعتدة من الطلاق إما أن تكون
رجعية كالطلقة الأولى والطلقة الثانية وإما أن تكون بائنة والبينونة نوعان بينونة صغرى وبينونة كبرى والبينونة الكبرى إذا طلقها ثلاثا هذه بينونة كبرى أو إن طلقها وانقضت عدتها طلق
الأولى أو الثانية وانقضت عدتها أو فدت نفسها وهما يسمى بالخلع أو إذا طلقها القاضي يسمى طلاق الضرر هذه كلها يسمونها بينونة صغرى بينونة صغرى فمتى يجوز للإنسان أن يخطب هذه المرأة التي
طلقت أو توفي زوجها إن كانت طلقت قبل الدخول يعني عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فهذه لا عدة لها ولذا يجوز خطبتها من الغد مباشرة من الغد يخطبها ما في مشكلة أو في نفس اليوم حتى
لأنها لا عدة لها لا عدة لها فتجوز خطبتها لأنها غير معتدة هذه غير معتدة تعتبر هذه غير معتدة أما إذا كانت معتدة بينونة كبرى كالمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها عفوا المطلقة ثلاثا
نعم المعتدة بينونة كبرى والمتوفى عنها زوجها فهذه لا يجوز خطبتها وكذلك المعتدة بينونة صغرى كذلك لا يجوز خطبتها حتى تنتهي عدتها البائن سواء بينونة صغرى أو بينونة كبرى لا تجوز خطبتها
والمتوفى عنها زوجها كذلك لا تجوز خطبتها إلا بعد أن تنقض عدتها فمن تزوجها في العدة فالنكاح باطل من تزوجها في العدة فالنكاح باطل بالإجماع النكاح المعتدة باطل بالإجماع ولا تجوز خطبتها
تصريحا وتجوز تعريضا لا تجوز تصريح وتجوز تعريضا يعني وحدة توفي زوجها وهي في الشهر الثاني أو الأول يعني ما زالت في العدة ما زالت في العدة وذهب الحزن الآن اللي على الزوج في أول أيام
لأن الأمور مستقرة وجالسة في عدته لأربعة أشهر وعشرة أيام أو المطلقة ثلاثا وهي في عدتها يعني ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر حسب العمر تحيض أو لا تحيض وكذلك المعتدة الباء بينون صورة ما زالت
في عدتها فهذه يجوز أن يخطبها تعريضا يجوز أن يخطبها تعريضا كأن يقول إذا انتهت العدة بلغيني أنا مهتم بهالموضوع ماذا تفهم؟
تفهم هي أنه يريد أن يخطبها أو تقول والله أني أبحث عن مرأة مثلك لكن لا يجوز له أن يصرح يقول أريد أن أخطبك وإنما يعرض يأتي بكلام يحتمل تعريض تبقى المعتدة الرجعية المعتدة الرجعية
والتي طلقها زوجها الطلقة الثانية هذه لا يجوز خطبتها لا تعريض لأن هذه ما زالت زوجة المطلقة الرجعية زوجة معلقة ولذا لو مات زوجها تريثه ولو ماتت يريثها ما زالت زوجة للغير فهذه لا تجوز
خطبتها لا تعريضا ولا تصريح لأنها ما زالت زوجة لا يجوز أن تخطب زوجة غيرك هي زوجة ما زالت في ذمته فكذلك المعتدة من طلقة الرجعية فهذه لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا وضحت المسألة
إن شاء الله نعم إذن المتوفى عنها زوجها والمطلقة طلقا بائنا سواء كان بينهم كبرى أو بينهم صغرى يجوز التعريض دون التصريح المطلقة طلقا رجعيا لا يجوز لا التعريض ولا التصريح المطلقة قبل
الدخول يجوز التعريض والتصريح لأنها لا عدة لها أصلا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
796 - يجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره - عثمان الخميس
قال ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره لقوله تعالى ولا جنه عليكم فيما عرضتم الخطبة النساء وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لا راغب أو لا تفوت
نفسك علي ونحوها المعتدة نوعان المعتدة من طلاق أو المعتدة من وفاة المرأة إما أن تعتد من طلاق وإما أن تعتد من وفاة والمعتدة من طلاق إما أن تكون رجعية وإما أن تكون بائنة المعتدة من
الطلاق إما أن تكون رجعية كالطلقة الأولى والطلقة الثانية وإما أن تكون بائنة والبينونة نوعان بينونة صغرى وبينونة كبرى والبينونة الكبرى إذا طلقها ثلاثا هذه بينونة كبرى والبينونة
الصغرى إن طلقها قبل الدخول أو إن طلقها وانقضت عدتها طلق الأولى أو الثانية وانقضت عدتها أو فدت نفسها وهما يسمى بالخلع الضرر هذه كلها يسمونها بينونة صغرى بينونة صغرى فمتى يجوز
للإنسان أن يخطب هذه المرأة التي طلقت أو توفي زوجها إن كانت طلقت قبل الدخول يعني عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فهذه لا عدة لها ولذا يجوز خطبتها من الغد مباشرة من الغد يخطبها ما
في مشكلة أو في نفس اليوم حتى لأنها لا عدة لها لا عدة لها فتجوز خطبتها هذه غير معتدة تعتبر هذه غير معتدة أما إذا كانت معتدة بينونة كبرى كالمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها عفوا
المطلقة ثلاثا نعم المعتدة بينونة كبرى والمتوفى عنها زوجها فهذه لا يجوز خطبتها وكذلك المعتدة بائن بينونة صغرى كذلك لا يجوز خطبتها حتى تنتهي عدتها البائن سواء بينونة صغرى أو بينونة
كبرى لا تجوز خطبتها والمتوفى عنها زوجها كذلك لا تجوز خطبتها إلا بعد أن تنقضي عدتها فمن تزوجها في العدة فالنكاح باطل من تزوجها في العدة فالنكاح باطل بالإجمع النكاح المعتد باطل
بالإجمع ولا تجوز خطبتها تصريحا وتجوز تعريضا لا تجوز تصريح وتجوز تعريضا يعني وحدة توفي زوجها وهي في الشهر الثاني أو الأول يعني ما زالت في العدة
وذهب الحزن الآن اللي على الزوج في أول أيام الآن الأمور مستقرة وجالسة في عدته لأربعة أشهر وعشرة أيام أو المطلقة ثلاثا وهي في عدتها يعني ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر حسب العمر تحيض أو لا
تحيض وكذلك المعتد البائن بينونة صغرى ما زالت في عدتها فهذه يجوز أن يخطبها تعريضا يجوز أن يخطبها تعريضا تفهم هي أنه يريد أن يخطبها أو تقول والله أني أبحث عن مرأة مثلك لكن لا يجوز
لها أن يصرح يقول أريد أن أخطبك وإنما يعرض يأتي بكلام يحتمل تعريض يسمى التعريض تبقى المعتد الرجعية المعتد الرجعية والتي طلقها زوجها الطلقة الثانية هذه لا يجوز خطبتها لا تعريض لأن
هذه ما زالت زوجة المطلقة الرجعية زوجها زوجة معلقة ولذا لو مات زوجها تريثه ولو ماتت يريثها ما زالت زوجة للغير فهذه لا تجوز خطبتها لا تعريضا ولا تصريحا لأنها ما زالت زوجة لا يجوز أن
تخطب زوجة غيرك هي زوجة ما زالت في ذمته فكذلك المعتدة طلقت من طلقة الرجعية فهذه لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا وضحت المسألة إن شاء الله نعم إذن المتوفى عنها زوجها والمطلقة طلقة
بائنا سواء كان بينهم كبرى أو بينهم صغرى يجوز التعريض دون التصريح المطلقة طلقة رجعية لا يجوز لا التعريض ولا التصريح المطلقة قبل الدخول يجوز التعريض والتصريح لأنها لا عدة لها أصلا
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
797 - صفة التعريض - عثمان الخميس
ثم قال وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب لا تهوثي نفسك علي أخبريني إذا انقضت عدتك أبحث عن امرأة في نفس أخلاقي وهكذا هذه كلها كلمات يعني تحتمل تحتمل ليست صريحة
تحميل الصوت
تم الاستماع
798 - خطبة عقد النكاح - عثمان الخميس
قال وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرع نفسنا
وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله هذه كان يعني يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة النكاح فإنه
يقول هذه الكلمات في مقدمة خطبتي لكن في النكاح أكد لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقرأوا ثلاث آيات لرواية أصحاب السنن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن
إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويرفر لكم ذنوبكم لآخر الأحزاب وأول النساء يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق
منها زوجها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
799 - شروط صحة عقد النكاح - الايجاب والقبول - عثمان الخميس
قال ولا يجب أي العقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول يعني لا يصح العقد ولا تكون زوجة له إلا بالإيجاب والقبول هذا يسمى ركناء العقد ركناء العقد الإيجاب والقبول والإيجاب يكون من ولي
المرأة يعرض عليه يقول زوجتك ابنتي فلانة فيقول قبيلته فالإيجاب يكون من ولي المرأة والقبول يكون من زوجة مثل البيع والشراء الإيجاب من البائع والقبول من المشتري لأن هذا يعتبر من عقود
المعاوضة عقد الزواج يعدونهم من عقود المعاوضة قال وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله قبيلت هذا الزواج أو قبيلت فقط ونحوه
على كل حال ينبغي أن يكون هذا الكلام واضحا يعني يأتي بكلمات لا تحتمل نية أخرى يعني يقول عطيتك بنتي أو وهبتك لا يقول زوجتك أنكحتك وهذه كلمات واضحة جدا في مثل هذا العقد وكل يعني بلد
بما يعني هو معروف عندهم بهذه الألفاظ التي يعقدوا بها عقد النكاح لو كانوا غير عرب يقولونها بلغتهم يعني مثل يابانيين أفارقة آسيويون أوروبيون أي لغة يتكلمون بلغتهم التي يعرفونها ما
يضر إن شاء الله لا يفترض هذه الألفاظ أنكحتك وقبيلت باللغة العربية أو حتى بغير اللغة العربية جائز نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
800 - من شروط صحة النكاح - رضا الزوجين - عثمان الخميس
بعد ذلك انتقل المؤلف إلى شروط النكاح يقصد بشروط النكاح شروط صحة النكاح عندما يقول شروط النكاح أي شروط صحته شروط صحة النكاح قال ولا بد فيه من رضا الزوجين إذن هذا الشرط الأول الرضا
أن يرضى الزوج أن ترضى الزوجة أن يرضى الزوج بدون رضاهما لا يصح النكاح أبدا لو أجبرت المرأة على الزواج لا يصح إجبارها لو أجبر الرجل على الزواج لا يصح إجباره العقد لا ينعقد باطل لا
يصح العقد إذا أجبر أو أجبرت وستثني في ذلك المرأة إذا زوجها أبوها فإنه ينعقد ولها أن تفسخه ولذا لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي
خسيسته يعني يرفع قدرة شوي فزوجني إياه يعني كان هذا أنا ما بي لكن أبي زوجني فقال النبي صلى الله إن شئت أمضيته وإن شئت فسخنا إن شئت أمضيت النكاح وإن شئت فسخنا يعني لك الحق في هذا
وهذا قالت بل أمضي ولكن أردت أن يعرف النساء أن لهن في الأمر شيئا يعني المرأة لها حق في هذا النكاح لهن في الأمر شيئا فالصحيح أن المرأة شرط قبولها لابد أن ترضى فإذا زوجها أبوها بدون
رضاها العقد صحيح لكن لها أن تفسخ لها أن تفسخ متى شاءت والرجل كذلك لابد أن يرضى حتى يصح النكاح إذا لابد من رضا الزوجين إلا الصغيرة قال فيجبرها أبوها لأن الصغيرة لا رأي لها لا رأي
لها الصغيرة أن دون البلوغ هذه لا رأي لها فيزوجها أبوها ولكن لو كبرت لها الحق كذلك أن لو فسخت النكاح قالت أنا ما نراضي في هذا النكاح زوجني أبي وأنا صغير وأنا يفسخه الحاكم اللي هو
القاضي لكن الشاهد أنه له أن يزوجها كما زوج أبو بكر عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ولها من العمر ست سنوات فالصغيرة لأبيها أن يزوجها وقالوا الأب فقط وليس كل ولي حتى الجد ما يزوجها
ولا الأخ ولا العم ولا ابن العم فقط الأب لأنه أحنى عليها من غيره فإذا كستثنوا الأب في هذه المسألة قالوا الأمة يجبرها سيدها وكذلك الصحيح أنه لا يجبرها سيدها ولكن أيضا لها الخيار في
هذا أن تفسخ هذا العقد ولا فرق بين الأمة والحرة في هذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
801 - من شروط صحة النكاح - الولي - عثمان الخميس
قال ولا بد من الولي هذا الشرط الثاني لصحة النكاح الولي وجود الولي والولي بالنسبة للمرأة أما الرجل فلا يحتاج إلى ولي إلا إذا كان صغيرا مثل الأبن يتزوج وعمره سبع سنوات أو ثمان سنوات
يزوج أبوه هنا يحتاج الولي أما إذا كان عاقلا بالغا لا يحتاج إلى الولي المرأة هي التي تحتاج إلى الولي إذن ثلاثة لا بد أن يرضوا في عقد النكاح الزوج والزوجة والولي لا نكاح إلا بولي لا
نكاح إلا بولي وفي رواية حليث آخر أي مرأة أنكحت نفسها فالنكاحها باطل فلا يجوز المرأة أن تنكح نفسها سواء كانت بكرا أو ثيبا أرملة كانت أو مطلقة أي مرأة لأن المرأة لا تعرف الرجال
فتحتاج إلى أن يشاركها في الاختيار رجل وأحنى الناس عليها وليها خاصة إذا كان أبا أو جدا وقد يكون الابن هو الولي والأولياء في النكاح قالوا أولى الناس في تزويج الحرة أبوها وإن على ثم
ابنها وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها كما يقول أبوة بنوة أخوة عمومة أبوة بنوة أخوة عمومة هؤلاء هم الأولياء أبوة الأب وإن على يعني أبوها أو جدها والجد من الأب وليس الجد من الأم
الجد من الأم ليس وليا وإنما الولي هو الجد من الأب أبو الأب أو بعد ذلك البنوة ابنها ابن ابنها يزوجونها كبيرة في السنة تزوجت ما يضر جدة تري أن تتزوج يزوجها ابنها ابنها أو يزوجها
ابنها طيب الأبوة مقدمة ثم البنوة عندنا في الكويت هنا البنوة مقدمة على الأبوة في الكويت عندنا يأخذون مذهب مالك في هذه المسألة فيقدمون البنوة على الأبوة فالابن لو واحدة عندها ابن
عمره عشرين سنة مثلا هي عمرها أربعين مثلا ولدها عمره عشرين سنة وليها ابنها لو زوجها أبوها ما يصح العقد الذي يزوجها ابنها طبعا السنة التزوج هنا عندنا من السابع عشر إذا كان الابن عمره
سبع عشرة سنة هو الذي يزوج أمه وليس أبوها فوليها ابنها يقدم على الأب عندنا هنا في البلاد مذهب أحمد يقدمون الأب على الابن مذهب مالك يقدمون الأبن الأب هو الذي يجري عليه العمل عندنا في
الكويت هنا يقدم الأبن على الأب هو الذي يزوجها ابنها طبعا الأب يمكن ما يرضى يزعل كي شون تزوج وأنا قاعد موجود في حل وهو أن يوكله وهو موجود حاضر يوكله توكيل حاضر يعني يقول تفضل يبا
زوج ابنتك لكن لازم يأذن لازم يأذن الأبن وإلا الأب هنا ليس وليا كما أن لو كان الأب موجودا أخوها ما يصير يزوجها أو جدها ما يصير يزوجها لماذا لأن وليها الأب لأن وليها الأب يزوجها غيره
فهنا الولاية بالترتيب فلا يزوجها العم مع وجود الأخ أو ابن الأخ والمقصود بالأخ الأخ الشقيق أو الأخ لأب الأخ لأم لا يزوج والخال ما يزوج وإنما أبوة بنوة أخوة عمو مقصود بالأخوة الأخ
لأب الأخ الشقيق والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم ينتقل إلى العم العم الشقيق العم لأب ثم ابن العم الشقيق ابن العم لأبوها كذا وإذا تساووا في
الدرجة كان يكون لها يعني أبوها غير موجود متوفة مثلا وجدها متوفة ما عندها أبناء صغار كان تكون بكرا أو غير ذلك أو أعطف ما عندها أبناء كبار كان تكون بكرا أو عندها أبناء صغار أو كذا
فهنا يزوجها أخوها لو كان لها ثلاث إخوة شقاء مثلا واحد عمره عشرين واحد عمره أربعين واحد عمره خمسين لو فرضنا أي واحد يزوجها مو لازم الكبير ليس ضرورة أن يكون الكبير من الأخوة لأنهم في
مستوى واحد كلهم إخوة أشقاء فأي واحد يزوجها ما في أي مشكلة لكن لو كان أخ شقيق وأخ لأب لا يزوجها الأخ لأب الأخ الشقيق هو ليه وليس الأخ لأب وهكذا نعم قالوا أولى الناس بتزويج الحرة
أبوها وإن على ثم ابنها وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها لا بد أن يكون من العصبات كما قلنا أما غير العصبات الأخوال وولد العمة وثم هؤلاء لا يزوجوا والجد من أم هذا لا يزوج ليس
عصبة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
802 - الأولياء في تزويج الحرّة - عثمان الخميس
قالوا أولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن على ثم ابنها وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها كما يقول أبوة بنوة أخوة عمومة أبوة بنوة أخوة عمومة هؤلاء هم الأولياء أبوة الأب وإن على
يعني أبوها أو جدها والجد من الأب وليس الجد من الأم الجد من الأم ليس وليا وإنما الولي هو الجد من الأب أبو الأب أو بعد ذلك البنوة ابنها ابن ابنها تزوجت ما يضر جدة تري أن تتزوج يزوجها
ابن ابنها أو يزوجها ابنها طيب الأبوة مقدمة ثم البنوة عندنا في الكويت هنا البنوة مقدمة على الأبوة في الكويت عندنا يأخذون مذهب مالك في هذه المسألة فيقدمون البنوة على الأبوة فالابن لو
واحدة عندها ابن عمره عشرين سنة مثلا هي عمرها ربعين مثلا ولدها عمره عشرين سنة وبوها موجود يزوجها وليها ابنها ووجهها أبوها ما يصح العقد الذي يزوجها ابنها طبعا سن التزوج هنا عندنا من
السابع عشر إذا كان الابن عمره سبع عشرة سنة هو الذي يزوج أمه وليس أبوها فوليها ابنها يقدم على الأب عندنا هنا في البلاد مذهب أحمد يقدمون الأب على الابن مذهب مالك يقدمون الأبن الأب هو
الذي يجري عليه العمل عندنا في الكويت هنا يقدم الأبن على الأب هو الذي يزوجها ابنها لا يرضى يزعل كيف أن تزوجها عندنا موجود هناك حل وهو أن يوكله وهو موجود حاضر يوكله توكيل حاضر يعني
يقول تفضل يبا زوج ابنتك لكن يجب أن يأذن يجب أن يأذن الابن وإلا الأب هنا ليس وليا كما أن لو كان الأب موجودا أخوها لا يستطيع زوجها أو جدها لا يستطيع زوجها لماذا لأن وليها الأب لأن
وليها الأب فلا يجب أن يزوجها غيره فهنا الولاية بالترتيب فلا يزوجها العم مع وجود الأخ أو ابن الأخ والمقصود بالأخ الأخ الشقيق أو الأخ لأب الأخ لأم لا يزوج والخال ما يزوج وإنما أبوة
بنوة أخوة عمو مقصود بالأخوة الأخ لأب الأخ الشقيق والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم ينتقل إلى العم العم الشقيق العم لأب ثم ابن العم الشقيق ابن
العم لأب وهكذا وإذا تساووا في الدرجة كأن يكون لها يعني أبوها غير موجود متوفة مثلاً وجدها متوفة ما عندها أبناء صغار كأن تكون بكراً أو غير ذلك أو عطف ما عندها أبناء كبار كأن تكون
بكراً أو عندها أبناء صغار أو كذا فهنا يزوجها أخوها لو كان لها ثلاث إخوة شقاء مثلاً واحد عمره عشرين واحد عمره أربعين واحد عمره خمسين لو فرضنا أي واحد يزوجها مو لازم الكبير ليس ضرورة
أن يكون الكبير من الأخوة لأنهم في مستوى واحد كلهم إخوة أشقاء فأي واحد يزوجها ما في أي مشكلة لكن لو كان أخ الشقيق وأخ لأب لا يزوجها الأخ لأب الأخ الشقيق هو ليه وليس الأخ لأب وهكذا
نعم قالوا أولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن على ثم ابنها وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها لا بد أن يكون من العصبات كما قلنا أما غير العصبات الأخوال وولد العمة وثم هؤلاء لا
يزوجوا والجد من أم هذا لا يزوج ليس عصبة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 781-800 من 985 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
المعروض حاليًا
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
985-981
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.