789 - الوصية يجب أن لا تزيد على ثلث التركة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الوصية بس الثلث إذا وصى بالنصف ينفذ الثلث والباقي للورثة ما في وصية الوصية على ما بقي من ديون وما بقي بعد التجهيز الميت ما بقي هو الذي يخرج منه الثلث أو الوصية ثم بعد ذلك الباقي يكون للورثة يوزع الميرات على من وصى عليهم متوفي ولم يبقى شيء الورثة ما يصير ما يصير ما يبقى شيء الورثة لأن الوصية ثلث ما بقي للورثة الوصية ثلث ما بقي للورثة على الأغلب والمفروض أقل من الثلث بس حسب وصيتها أو صاب الثلث أو صاب الخمس أو صاب الربع أو صاب السدس أو صاب العشر كيف فالمهم أن الوصية لا تزيد على الثلث ويبقى الباقي كل الورثة