796 - يجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره لقوله تعالى ولا جنه عليكم فيما عرضتم الخطبة النساء وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لا راغب أو لا تفوت نفسك علي ونحوها المعتدة نوعان المعتدة من طلاق أو المعتدة من وفاة المرأة إما أن تعتد من طلاق وإما أن تعتد من وفاة والمعتدة من طلاق إما أن تكون رجعية وإما أن تكون بائنة المعتدة من الطلاق إما أن تكون رجعية كالطلقة الأولى والطلقة الثانية وإما أن تكون بائنة والبينونة نوعان بينونة صغرى وبينونة كبرى والبينونة الكبرى إذا طلقها ثلاثا هذه بينونة كبرى والبينونة الصغرى إن طلقها قبل الدخول أو إن طلقها وانقضت عدتها طلق الأولى أو الثانية وانقضت عدتها أو فدت نفسها وهما يسمى بالخلع الضرر هذه كلها يسمونها بينونة صغرى بينونة صغرى فمتى يجوز للإنسان أن يخطب هذه المرأة التي طلقت أو توفي زوجها إن كانت طلقت قبل الدخول يعني عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فهذه لا عدة لها ولذا يجوز خطبتها من الغد مباشرة من الغد يخطبها ما في مشكلة أو في نفس اليوم حتى لأنها لا عدة لها لا عدة لها فتجوز خطبتها هذه غير معتدة تعتبر هذه غير معتدة أما إذا كانت معتدة بينونة كبرى كالمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها عفوا المطلقة ثلاثا نعم المعتدة بينونة كبرى والمتوفى عنها زوجها فهذه لا يجوز خطبتها وكذلك المعتدة بائن بينونة صغرى كذلك لا يجوز خطبتها حتى تنتهي عدتها البائن سواء بينونة صغرى أو بينونة كبرى لا تجوز خطبتها والمتوفى عنها زوجها كذلك لا تجوز خطبتها إلا بعد أن تنقضي عدتها فمن تزوجها في العدة فالنكاح باطل من تزوجها في العدة فالنكاح باطل بالإجمع النكاح المعتد باطل بالإجمع ولا تجوز خطبتها تصريحا وتجوز تعريضا لا تجوز تصريح وتجوز تعريضا يعني وحدة توفي زوجها وهي في الشهر الثاني أو الأول يعني ما زالت في العدة وذهب الحزن الآن اللي على الزوج في أول أيام الآن الأمور مستقرة وجالسة في عدته لأربعة أشهر وعشرة أيام أو المطلقة ثلاثا وهي في عدتها يعني ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر حسب العمر تحيض أو لا تحيض وكذلك المعتد البائن بينونة صغرى ما زالت في عدتها فهذه يجوز أن يخطبها تعريضا يجوز أن يخطبها تعريضا تفهم هي أنه يريد أن يخطبها أو تقول والله أني أبحث عن مرأة مثلك لكن لا يجوز لها أن يصرح يقول أريد أن أخطبك وإنما يعرض يأتي بكلام يحتمل تعريض يسمى التعريض تبقى المعتد الرجعية المعتد الرجعية والتي طلقها زوجها الطلقة الثانية هذه لا يجوز خطبتها لا تعريض لأن هذه ما زالت زوجة المطلقة الرجعية زوجها زوجة معلقة ولذا لو مات زوجها تريثه ولو ماتت يريثها ما زالت زوجة للغير فهذه لا تجوز خطبتها لا تعريضا ولا تصريحا لأنها ما زالت زوجة لا يجوز أن تخطب زوجة غيرك هي زوجة ما زالت في ذمته فكذلك المعتدة طلقت من طلقة الرجعية فهذه لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا وضحت المسألة إن شاء الله نعم إذن المتوفى عنها زوجها والمطلقة طلقة بائنا سواء كان بينهم كبرى أو بينهم صغرى يجوز التعريض دون التصريح المطلقة طلقة رجعية لا يجوز لا التعريض ولا التصريح المطلقة قبل الدخول يجوز التعريض والتصريح لأنها لا عدة لها أصلا نعم