795 - لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقاً - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

المعتدة نوعان المعتدة من طلاق أو المعتدة من وفاة المرأة إما أن تعتد من طلاق وإما أن تعتد من وفاة والمعتدة من طلاق إما أن تكون رجعية وإما أن تكون بائنا المعتدة من الطلاق إما أن تكون رجعية كالطلقة الأولى والطلقة الثانية وإما أن تكون بائنة والبينونة نوعان بينونة صغرى وبينونة كبرى والبينونة الكبرى إذا طلقها ثلاثا هذه بينونة كبرى أو إن طلقها وانقضت عدتها طلق الأولى أو الثانية وانقضت عدتها أو فدت نفسها وهما يسمى بالخلع أو إذا طلقها القاضي يسمى طلاق الضرر هذه كلها يسمونها بينونة صغرى بينونة صغرى فمتى يجوز للإنسان أن يخطب هذه المرأة التي طلقت أو توفي زوجها إن كانت طلقت قبل الدخول يعني عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فهذه لا عدة لها ولذا يجوز خطبتها من الغد مباشرة من الغد يخطبها ما في مشكلة أو في نفس اليوم حتى لأنها لا عدة لها لا عدة لها فتجوز خطبتها لأنها غير معتدة هذه غير معتدة تعتبر هذه غير معتدة أما إذا كانت معتدة بينونة كبرى كالمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها عفوا المطلقة ثلاثا نعم المعتدة بينونة كبرى والمتوفى عنها زوجها فهذه لا يجوز خطبتها وكذلك المعتدة بينونة صغرى كذلك لا يجوز خطبتها حتى تنتهي عدتها البائن سواء بينونة صغرى أو بينونة كبرى لا تجوز خطبتها والمتوفى عنها زوجها كذلك لا تجوز خطبتها إلا بعد أن تنقض عدتها فمن تزوجها في العدة فالنكاح باطل من تزوجها في العدة فالنكاح باطل بالإجماع النكاح المعتدة باطل بالإجماع ولا تجوز خطبتها تصريحا وتجوز تعريضا لا تجوز تصريح وتجوز تعريضا يعني وحدة توفي زوجها وهي في الشهر الثاني أو الأول يعني ما زالت في العدة ما زالت في العدة وذهب الحزن الآن اللي على الزوج في أول أيام لأن الأمور مستقرة وجالسة في عدته لأربعة أشهر وعشرة أيام أو المطلقة ثلاثا وهي في عدتها يعني ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر حسب العمر تحيض أو لا تحيض وكذلك المعتدة الباء بينون صورة ما زالت في عدتها فهذه يجوز أن يخطبها تعريضا يجوز أن يخطبها تعريضا كأن يقول إذا انتهت العدة بلغيني أنا مهتم بهالموضوع ماذا تفهم؟ تفهم هي أنه يريد أن يخطبها أو تقول والله أني أبحث عن مرأة مثلك لكن لا يجوز له أن يصرح يقول أريد أن أخطبك وإنما يعرض يأتي بكلام يحتمل تعريض تبقى المعتدة الرجعية المعتدة الرجعية والتي طلقها زوجها الطلقة الثانية هذه لا يجوز خطبتها لا تعريض لأن هذه ما زالت زوجة المطلقة الرجعية زوجة معلقة ولذا لو مات زوجها تريثه ولو ماتت يريثها ما زالت زوجة للغير فهذه لا تجوز خطبتها لا تعريضا ولا تصريح لأنها ما زالت زوجة لا يجوز أن تخطب زوجة غيرك هي زوجة ما زالت في ذمته فكذلك المعتدة من طلقة الرجعية فهذه لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا وضحت المسألة إن شاء الله نعم إذن المتوفى عنها زوجها والمطلقة طلقا بائنا سواء كان بينهم كبرى أو بينهم صغرى يجوز التعريض دون التصريح المطلقة طلقا رجعيا لا يجوز لا التعريض ولا التصريح المطلقة قبل الدخول يجوز التعريض والتصريح لأنها لا عدة لها أصلا نعم