758 - أحكام العاصب - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

العاصب هو من يأخذ المال كله إذا انفرد مات ميت ما عنده إلا أبوه مو متزوج ما عنده أخوان حتى لو عنده أخوان زين وعنده أبوه أبوه يأخذ المال كلها يعني الأب هو يرث ولده ما في أمه بس أب فهو عاصب فيأخذ المال كله حتى لو عنده أخوان ما يرثهم مع وجود الأب الأخوان طيب فهنا العاصب هو الذي يأخذ المال كله إذا لم يكن هناك صاحب فرض مثل الواحد زين واحد متزوج ويا له ولد وهذا الولد مات صاحب كان ذكرا وأنثى مات والأم ميتة قبلها اللي هي الزوجة زين ما عنده إلا أبوه من يرثه أبوه كم يأخذ كل المال فالعاصب هو الذي يأخذ المال كله إذا انفرد إذا انفرد يأخذ المال كل هذا العاصب لكن لو مات هذا بس ما عنده إلا أم أفرض الأب مات أمه موجودة ما تأخذ المال كلها تأخذ الثلث تأخذ الثلث عند عيال عام عند كذا بعيدين واضح عند أخ عند أبن أخ دور وحتى لو دور وما لقوا أحد بعضهم يقول يردوا إلى الأم سمونا الرد وبعضهم يقول ردوا إلى بيت المال لكن الأب غير الأب على طول يأخذ المال كله هذا العاصب طيب قالوا حكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده أخذ الباقي بعده قال وإذا استغرقت الفرض التركة لم يبقى العاصب شيء يعني ويقولوا خذوا حقوقكم وأنا أخذ الباقي في انتظر يقول خلصوا خلصوا خلصتم يلعطوا من المادي يأخذ الباقي بس في أحيانكم ما يبقى له شيء يعني أنتظر أنتظر ويقول خلص التركة شو خلص التركة هذه تقع يعني حالات نادرة لكن تقع تقع ويقول يسمونها المسألة الحمارية أو يسمونها المسألة اليمية أو الحجرية وإخوة لأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال لفرض النصب فاجعلهم وكلهم لأمي واجعل أباءهم حجرا في اليمي وقسم على الإخوة ثلثة التركة فهذه المسألة المشتركة هذه شون ضريقتها واحد مات واحدة ماتت امرأة ماتت عندها زوج وإخوة لأم وأم وإخوة شقاء واضحة الصورة ماتت عندها زوج وعندها أم وعندها إخوة لأم وعندها أخوة أشقاء يلا وزع التركة الآن الزوج كم يأخذ ما في فرع وارث ما عندها عيالة ما عندها عيالة كم يأخذ الزوج نصف أخذ نصف التركة ومشي الزوج ممتاز الإخوة لأم الإخوة لأم الأصل إذا زادوا عن واحد يأخذون الثلث اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشر عشرين الثلث على طول تعطيهم الثلث طيب فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فخذوا الثلث ومشوا الإخوة لأم اللي أم قالت وأنا قالت إنتي لأن في مجموعة من الإخوة تأخذين السدس صح نعطيها السدس خذت سدس ورح بقي الإخوة شقاء قلوا إحنا ماذا لنقل لكم الباقي ونحن قسم المسألة قسم المسألة وحد المقامة والشي ثلث نصف حق الزوج نصف واحد على اثنين ثلث حق الإخوة لأم واحد على ثلاثة سدس للأم واحد على ستة إذا المقام مشترك شنو ستة المقام مشترك ستة عطي الزوج ثلاثة من الستة اللي هو النصف ثلاثة راح معاه عطي الإخوة لأم الثلثين الثلث عفوا ثلث عطهم الثلث الثلث الثلث الستة كم؟ اثنين راح ثلاثة حق الزوج وراحت اثنين حق الإخوة لأم والأم لها السدس واحد كم بقى للإخوة ليه شقاء؟ ولا شيء واضح؟ ما بقى لهم شيء خلص هنا يسقط الإخوة الأشقاء يسقط الإخوة الأشقاء لماذا؟ تركة أنت لكم الباقي ما بقي شيء كل صوت التركة واضح؟ فيقال لهم لم يبقى لكم شيء لأنه نفذت الأسهم أنتم لكم الباقي في حال فيما لو بقي شيء لكم الباقي فيما إذا بقي شيء إذا ما بقي شيء خلص يسقط حقهم إذا لم يبقى شيء هذه وقعت في زمن عمر رضي الله عنه هذه الصورة التي قلناها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء فقال عمر الأم الزوج له النصف الأم لها السدس الإخوة لأم لهم الثلث قالوا ونحن؟ الإخوة الأشقاء قالوا ونحن؟ قال لكم الباقي قال ما بقي شيء خلصت التركة يا عمر قال ما بقي شيء قال ليس لكم شيء خلص انتهى قالوا حنا أشقاء هذول لأم تورثهم إخوانا من أم تورثهم حنا إخوانا من أمه وأبوه ما تورثنا ما يصير حنا أقوى منهم نحن إخوة أشقاء من أم وأب وهؤلاء إخوة لأم يرثون ونحن إخوة أشقاء ما نرث تصور أنت لم تطلع ملايين لما يترك مثلا 600 مليون وواضح له لا والإخوة لهم يخذون مليونين والإخوة الأشقاء يطلعون تلي طيب فما يصير يا عمر حنا من أمه وأبوه ما ناخذ وهذول من أم أخوانا من أمه يخذون الثلث وحنا إخوانا أشقاء من أمه وأبوه ما نرث قال لا أجد لكم شيئا قال ترك أخلصت أنتم لكم الباقي فقالوا هذه الكلمة قالوا يا أمير المؤمنين هب أن أمنا تزوجت حمارا هل أبوه ما نبيه خرب علينا الأبو يعني ليتنا نحن إخوة من أم ليتنا نكون إخوة من أم اعتبر أن أمنا تزوجت حمارا لذلك سموها المسألة الحمارية هب أن أمنا تزوجت حمارا لكن ورثنا حنا اعتبرنا من أم طيب ولذلك قالوا إيش فاجعل أباهم حجرا باليمي قال لا يقول وإن تجد زوجا وأم ورثا وإخوة لأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمي ذلك سموه المسألة الحجرية أو اليمية طيب وقسم على الإخوة ثلثة تركة فهذه المسألة المشتركة هنا لما قال لهم عمر لا أجد لكم شيئا قالوا هب أن أمنا تزوجت حمارا فسكت عمر فقال له زيد صدقه زيد بن ثابت قال صدقه شركهم مع الإخوة لأم شركهم مع الإخوة لأم لأنهم أولها من أم وأب فشركهم عمر فجعل الإخوة الأشقاء جعلهم إخوة لأم وعطاهم مع الإخوة لأم للذكر مثل الأنثى للذكر مثل الأنثى وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم جمهور العلماء يذهبون إلى ما ذهب إليه عمر في آخر قوله وهو أنه أخذ بقول زيد واختار ابن تيمية وهو قول أبي حنيفة أنه لا الإخوة الأشقاء سقطوا مو سقطوا يعني ما يرثون إلا بالتعصيب وطالما أنهم لم يبقى شيء ما يخذون شيء خلص ما تجعلهم لأب ما تجعلهم لأم ما تجعلهم لأم وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى أن لا يبقون ما يخذون شيئا الإخوة الأشقاء بحكم أنهم لا يرثون بالتعصيب ما في شيء خلص انتهى الأمر فلا يورثهم مثلا فيها خلاف هذه بين أهل العلم إذن إذا استغرقت فرض التركة ولم يبقى العاصب شيء يسقط العاصب طيب قال ولا يمكن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب نعم لأن ابن الصلب مستحيل تستغرق التركة لأن ابن الصلب يطيح كل الورثة يطيح الإخوة يطيح الأخوات يطيح ابن الأخي يطيح الأعمام يطيح ما يخلي أحد الابن قوي جدا هوي الأب أقوى وارثين يعني من الذكور الابن والأب عصبة قوية فلا يمكن تستغرق التركة جميع الميراث والابن موجود لا الابن يأخذ أكبر نصيب أصلا في الورثة فلا تستغرق التركة يعني هذه التركة مثلا اللي قلناها قبل قليل لو دخلنا معهم ابن مثلا اللي هو زوج وأم وإخوة اللي أم وإخوة أشقاء لو دخلنا معهم ابن على طول الإخوة لأشقاء والإخوة لأم برة واضح الابن يطلعهم برة الزوج ينزل من النص إلى الربع والأم ينزلها من السدس والباقي له ما تستغرق التركة حتى لو شلنا الابن وحطنا إبداع له أب نفس الشيء الإخوة لشقاء الإخوة لأم كلهم برة واضح الله لا ويأخذ مثل ما قلنا قبل قليل زوج يأخذ النص ويأخذ هو مع الأم الباقي زين وهي تأخذ ثلث الباقي وهو يأخذ ثلثي الباقي واضح الله لا فالأب والابن لا يمكن أن يكون تستغرق التركة مع وجودهما الأب والابن ونقف هنا والله أعلم ورحمة الله وبركاته