749 - مسائل وأحكام في ميراث الذكور - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الذكور من المذكورين يأخذون المال أو أماقة الفروض يعني لو مات رجل ما عنده إلا أخ شقيق يأخذ كل المال لهم يأخذ كل المال لهم لكن مات عند أخت شقيق فقط ما تأخذ كل المال تأخذ النصف تأخذ النصف ثم يبحث هل له أقارب من بعيد من عم شيء يعطون باقي المال إذا لم يجدوا اختلف بعضهم قال يرجع لبيت المال النصف الثاني وبعضهم قال يرجع ردا على الأخت يقينا يأخذ المال كله أو ما أبقت الفروض ما أبقت الفروض يأخذ الباقي مثلا مات إنسان عن أخيه الشقيق وأمه نقول الأخ الشقيق هذا يرث بالتعصيب شوفوا الأم كم تأخذ قالوا أمه أخذت الثلث عليها بالعافية والباقي كله للأخ الشقيق يأخذ الباقي يأخذ إيش خلاص توخذت حقوقكم عطوني الباقي فيأخذ الباقي عنده زوجة وأم ما عنده عيال زوجة وأم وأخت وأخ زوجة وأم وأخ شقيق أو لأب يقول الأم اخذي حقك تأخذ الثلث الزوجة اخذي حقك تأخذ الربع لأنه ما عنده أولاد والأخ شقيق ولو خلاص تو يرحل حطوني الباقي فيأخذ الباقي إذا هؤلاء يأخذون الباقي أو يأخذون المال كله إذا ما كان في ورثة آخرون يأخذون المال كله إذا في ورثة يأخذ الورثة حقوقهم ثم يأخذوا ايش ما بقي يأخذوه بالتعصيب نعم