744 - قواعد توزيع الميراث - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:07
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
جعل الله الذكورة والإناث من أولادي الصلبي أو أولادي الإبني ومن الإخوة الأشقة أو لغير الأم لغير الأم يعني لأب لغير الأم يعني إخوة لأب مثلا كان الشقيق من أب وأم ولأب أو لأم هذا
هالأخوة يعني أخوك إما أن يكون شقيقا وإما أن يكون أخوك أخا لك من أبيك وإما يكون أخا لك من أمك الأخ بالرضاع ما يرس الرضاع ما نشغل بالميراث الرضاع انسوه الرضاع لا شأن له بالميراث
الذين يريثون هم الذين يلتقون معك كما سيأتي إن شاء الله تعالى كان المؤلف بالنسب أو المصاهرة أو السبب اللي هو الولاء فقط ما في ميراث غير هذا النسب والمصاهرة والولاء الرضاع لا يدخل في
الميراث فهنا يقول الذكور والإناث من أولادي الصلب وأولادي الإبن يعني إبن وبنت إبن إبن وبنت إبن هؤلاء أبناء إيش للصلب وهؤلاء أبناء أبناء أبناء الأبناء طيب أو من الإخوة الأشقاء أخ
وأخت شقيقان للميت أو لغير أم يعني لأب أخ الميت لأب أخت الميت لأب أخت من أبوه أو أخوه من أبيه إذا اجتمعوا يقتسمون المال إذا اجتمعوا يقتسمون المال للذكر مثل حظي الأنتين إذا اجتمع
هؤلاء يعني مات شخص عن إبن وبنت فقط يأخذ الإبن والبنت جميع المال للذكر يعني يأخذ الثلثين تأخذ هي أثر إبن إبن وبنت إبن شون كانت أخته أو بنت عمه زين أيضا نفس الشيء للذكر مثل حظي
الأنتين يأخذون جميع المال كذلك أخ مع أخت أخ شقيق مع أخت شقيقة أيضا للذكر مثل حظي الأنتين أخ لأب مع أخت لأب للذكر مثل حظي الأنتين نعم