760 - إذا وجد عاصبان فأكثر - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصبات المتعصبون بأنفسهم فيقدم منهم الأقرب جهة العصبات كما قيل بنوة أبوة أخوة عمومة احفظوها بنوة أبوة أخوة عمومة ترتيب العصبات بنوة أقوى العصبات الإبن الإبن أقوى عصبة ثم ابن الإبن من بعده أقوى العصبات البنوة الإبن ثم ابنه لذلك لو كان ابن مع أب الأب ما يأخذ بالتعصيب يأخذ بالفرض سدس والابن يأخذ الباقي بالتعصيب فلو ماتت امرأة عن ابن وأب أبوها وأبنها فقط زوجها ميت أمها ميتة بس ابن وأب مثلا أو مات رجل عنده ابن وعنده أب الأب يأخذ السدس والابن يأخذ خمسة سدس يأخذ الباقي لأن عصوبته أقوى من الأب فالبنوة أقوى عصوبة الإبن ثم ابن الإبن ثم أبوة وهو الأب ثم الجد ثم جد الجد جد الأب وهكذا هذه الأبوة إذن أقوى عصوبة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة والمقصود بالأخوة الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب لأن الأخ لأم ليس عصبة ليس عصبة الأخ لأم ولا أبناء الأخ لأم طبعا طيب فالأخ الشقيق هو العصبة ثم يأتي بعده بالقوة الأخ لأب ثم يأتي بعده بالقوة ابن الأخ الشقيق ثم يأتي بعده بالقوة ابن الأخ لأب فلو مات إنسان عنده أخ شقيق وأخ لأب مثلا عنده أخ شقيق وأخ لأب أمه وبميتين ما عند زوجه ما عند عيال أمه موجودة ما عند الإخوة واحد شقيق واحد لأب الأخ الشقيق يأخذ المراثة كله الأخ لأب ما يرث بهذه لأن الأخ الشقيق أقوى وكلاهما عصبة فهنا يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب كذلك لو كان عنده ابن أخ شقيق وابن أخ لأب ابن الأخ الشقيق أيضا يأخذ المراثة كله وابن الأخ لأب لا يرث معه لأن عصبته أقوى إذن أبوة بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم إذا ما عنده لا أب ولا ابن ولا أخ ينتقل إلى الأعمام فيقدم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب أما العم لأم لا يرث أصلا طيب وإذا قال فإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب التالي بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم قال ثم الولاء يعني لو قدر أنه عندك عبد مملوك لك فقلت له اذهب أنت حر لوجه الله أنت لك فضل عليه أعتقته أنت لك فضل عليه كونك أعتقته هذا العبد لو قدر أنه بعد ذلك بعد أن صار حرا رزقه الله المال وصار غنيا وكذا ثم مات وما عنده عيال ولا زوجة ولا أم ولا أب يعني أنت ترثه من الولاء لك فضل عليه لك فضل عليه كونك معتقا كونك معتقا لك فضل عليه ترثه بالولاء وأيضا هذا ميراث عصوبة يعني تأخذ المال كله لو فرضنا متزوج تزوج زوجة تأخذ الربع وأنت تأخذ الباقي بالتعصيب لو فرضنا عنده بنت زوجة وبنت البنت تأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع وأنت تأخذ الباقي أيضا بالتعصيب بالولاء والعصوبة بالولاء يشترك فيها الذكر والأنثى لو المعتقم رأى أعتقد عبدا لها أو أمة لها أعتقدها أو أعتقده ومات أيضا عنده زوجة فالزوجة تأخذ الربع والمعتقم تأخذ الباقي كذلك بالتعصيب فالمرأة ترث بالتعصيب إذا كانت معتقة إذا كانت معتقة ترث بالتعصيب طيب قال ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم لو فرضنا أنت أعتقت عبدا وميت قبله الولاء ينتقل إلى أولادك يرثونه بالتعصيب أولادك يرثونه بالتعصيب لأنهم هم أولاد المعصب نعم فيقدم منهم الأقرب جهة فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة يعني إن كان الجهة واحدة يعني من الأخوة جهة واحدة جهة الأخوة هذا أخ وهذا ابن أخ كلاهما من جهة الأخوة من يقدم الأقرب من الأقرب الأخ ابن الأخ لا يرث أب وجد توفيت وعندك أب وعندك جد كلاهما يرث بالتعصيب من يقدم الأب الأقرب منزلة معناه كلاهما أبوة عندك ابن وابن ابن من يرث الابن ابن الابن لا يرث لبعده في أقرب منه ومنها تفهم قضية اللي هو الوصية الواجبة هذه لا تجوز لا تصح لماذا لأن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن كما أن الجد لا يرث مع وجود الأب وابن العم لا يرث مع وجود العم وابن الأخ لا يرث مع وجود الأخ لأنه عصب أقرب منه فإنه لا يرث بوجوده ولهذا قال المؤلف هنا فإن كانوا في جهة واحدة سواء جهة الأبوة أو البنوة أو الأخوة أو العمومة يقدم الأقرب يعني يقدم الأب على الجد ويقدم الابن على ابن الابن ويقدم الأخ على ابن الأخ ويقدم العم على ابن العم فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم كلاهما أخ كلاهما أخ لكن هذا أخ شقيق وهذا أخ لأب قدم الأقوى وهو الأخ الشقيق هذا عم شقيق وهذا عم لأب أخ أبيك شقيق من أمه وأبيه هذا أخ أبيك من أبيه يقدم العم الشقيق ابن عم شقيق ابن عم لأب يقدم ابن العم الشقيق فإذا كانوا في منزلة واحدة يقدم الأقرب نسبا طيب قال فإن كانوا في المنزلة سواء قلنا قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب قال وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا الأصل في العاصب أنه يعصب الأنثى التي في درجته العاصب يعصب الأنثى التي في درجته يعني إذا مات رجل عن بنته وزوجه الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف فهنا ترث بالفرد إذا كان أخوها معها وهو ابن ما يخليها ترث بالفرد ترث بالتعصيب فتنتقل من الفرد إلى التعصيب كذلك ابن ابن وبنت ابن كذلك إذا كان الابن الابن غير موجود هي تأخذ النصف إذا الابن موجود يعصبها فينقلها من الفرد إلى التعصيب وكذلك الأخ مع أخته لو مات إنسان عنده أخت فقط تأخذ النصف إذا كان عنده أخت وأخ يعصبها للذكر مثل حظي الأنثيين أخت لأب وأخ لأب كذلك لو كانت وحدها تأخذ النصف لو كانت مع أخيها للذكر مثل حظي الأنثيين يعصبها لا هذا فقط خاص بالأبناء والإخوة أما إذا ابن الأخ لا ما يعصب بنت الأخ ابن الأخ لا يعصب بنت الأخ ولا يعصب بنت العم ابن العم لا يعصب بنت العم فهذا خاص بالبنوة والأخوة الأنثى إذا قال كل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيء يعني لا يعصبها لا يعصبها فلو مات إنسان عن ابن أخ وبنت أخ لا ترث بنت الأخ معه لو مات عن ابن عم وبنت عم لا ترث بنت العم ابن العم فقط يرث لا يعصبها معه نعم