743 - كتاب المواريث - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:56
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
علم المواريث والعلم بقسمة التركة علم المواريث هي التركة الميراث والتركة العلم بقسمة التركة هذا يسمى علم المواريث يسمى علم الفرائض يسمى علم الفرائض وجل مسائل الميراث ذكرها الله في
كتابه سبحانه وتعالى خاصة في سورة النساء آخر الآيات وكذلك في آخر النساء يستفسرون يقول الله يفتيكم في الكلام إن من أنهلك ليس له ولد الآية وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا
الأمال لأهلها فما فاض الله فليأولى رجل ذكره يسمى التعصيب والأصل في الميراث أنه له طريقتان في التقسيم إما بالفرض وإما بالتعصيب إما بالفرض وإما بالتعصيب والفروض ثمانية الفروض ثمانية
النصف والثلث النصف والربع والثمن ستة عفوا الفروض ستة النصف ونصفه الربع ونصفه الثمن والثلثان ونصفه الثلث ونصفه السدس هذه الفروض المقدرة ما في غيرها ما في خمس ما في سبع في المواريث
لكن في نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وستس هذه الفروض المقدرة وأكثر النساء يرثن بالفروض الأصل في ميراث النساء الفروض يعني إما لها الثلثان وإما لها النصف وإما لها الربع وإما لها الثلث
وإما لها الثلث وهكذا النساء دائما أو غالبا ميراثهن بالفرض بالفرض بعكس الرجال الرجال جل ميراثهم بالتعصيب التعصيب وهو أن يأخذ الباقي أن يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أهل الفرائض نصيبهم
الباقي يكون بالتعصيب يأخذ الباقي يأخذ الباقي وهذا جل ميراث الرجال فالنساء لا ترث بالتعصيب إلا التعصيب بنفسها والتعصيب بغيرها والتعصيب مع غيرها التعصيب بنفسها المعتقة فقط ترث
بالتعصيب والتعصيب بغيرها هي الأخت مع أخيها والبنت مع الإبن هذه تكون بالتعصيب معه به يعصيبها والتعصيب معه الأخت مع البنت والأخت لأب مع البنت هذه تتعصب معها بس باقي النساء كلهن
مواليثهن بالفرض دائما الرجال العكس جل ميراث الرجال بالتعصيب يعني يأخذ الباقي ما يستثنى من ذلك الزوج الزوج ميراثه إما النصف أو إما الربع ما يأخذ بالتعصيب ما يأخذ الباقي الزوج وكذلك
الأخ لأم لا يرث بالتعصيب وإنما يرث بالفرض السدس وكذلك عندنا الأب والجد أحيانا يأخذاني بالتعصيب أحيانا يأخذاني بالفرض أحيانا يأخذاني بالفرض والتعصيب الأب والجد أحيانا يأخذاني بالفرض
أحيانا يأخذاني بالتعصيب أحيانا يأخذاني بالفرض والتعصيب فعلى كل حال هذه جل المواريث التي للرجال والنساء والآن المؤلف طبعا الكتاب لأنه مختصر فسيتكلم عنها بشيء ما يختلف يعطينا نوعا ما
قواعد عامة في الميراث نعم