750 - مسائل وأحكام في ميراث الإناث - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وأن الواحدة من البنات لها النصف والثنتين فأكثر لهما الثلثان نعم لأن نص الآية واضح يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين فإن كنا نساء فوق اتنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فالبنت الواحدة تأخذ النصف البنتان فأكثر يعني واحد توفي عند ابنتان الثلثين عند سبع بنات يأخذنا الثلثين عند عشرين بنت يأخذنا الثلثين يعني من ثنتين إلى ما لا نهاية البنات يأخذنا الثلثين بنت واحدة تأخذ النصف نعم وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ذكر هذه المسألة بهذه الطريقة ولو جعلها قواعد عامة في الميراث يكون أفضل لكن رحمه الله تبارك هكذا أراد على كل حال إذا كان الميت مات عن بنت وبنت ابن أيهما أقرب للميت البنت لأن هذه بنت أخوها بنت ابن فعندها بنت وعندها بنت ابن ومات بس ما عندها ورثة غيرهم أو حتى لو في ورثة غيرهم ابن عم مثلا أو شي شي لكن المهم بنت وبنت ابن فالبنت طالما أنه وحيدة تأخذ أيش النصف ما في بنت ثانية ولا في ابن يعصبها هي بنت واحدة تأخذ النصف طيب بنت الابن ما تأخذ ثلاثة لا تأخذ يقول تأخذ السلس تكملة الثلاثين طيب ليش ما تأخذ هي وياها الثلاثين نقول نعم هي وياها تأخذ الثلاثين بس مو كثر بعض مثل لو خوات تنتين بنات تنتين لو بنات تنتين ياخذنا ايش تأخذان الثلاثين هذه لها ثلاثة هذه لها ثلاثة لكن هذه قالت لا أنا بنت بس هذه بنت ابن أنزل درجة ثلاثين لكن مو كثر بعض أنا أخذ النصف هي تأخذ السلس تكملة الثلاثين في النهاية سنأخذ ثلاثين لكن مو كثر بعض أنا أكثر منها فيشتركان في الثلاثين لكن البنت تأخذ أكثر من بنت الابن البنت المباشرة تأخذ أكثر من بنت الابن فهي تأخذ النصف وهذه تأخذ السلس تكملة الثلاثين لأن نصف سلس سوون ثلاثين نصف سلس يسوون ثلاثين نعم لأن تسوها من ستة مسألة من ستة كم ثلاثة سلس الستة واحد واحد وثلاثة أربعة أربعة كم تمثل بنسبة للستة ثلاثين واضح فهي سمونا السلس تكملة الثلاثين نعم وكذلك الأخوات الشقيقات ولاة للأبي في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد نعم الأخت الشقيقة لوحدها أيضا تأخذ النصف نفس البنت لو واحد مات عند أخت شقيقة عنده عيال مو متزوج ولا عنده أخوان عنده أخت شقيقة تأخذ النصف تأخذ النصف من أخت الشقيقة لو كانت عنده أختان شقيقتان الثلاثين هذه ثلث وهذه ثلث عنده أخت شقيقة وأخت لأب يعامله نفس البنت وبنت الابن أيضا هذه تأخذ النصف الشقيقة وأخته لأب تأخذ ايش السلس تكملة الثلاثين يعني الأخت لأب مع الأخت الشقيقة نفس بنت الابن مع البنت تعامل بهذه الطريقة نعم وأنه إذا استغواقت البنات الثلاثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكا بدوجتهن أو أنزل منهن نعم إذا كان عندي بنت قلنا كم ثلاث لوحدها النصف عندي بنتين ثلاثين عندي بنت وبنت ابن أيضا الثلاثين لكن واحدة تأخذ النصف واحدة تأخذ ايش الثلاثين إذا بنت الابن متى عطيناها الثلاث لتكمل الثلاثين طيب لو كان عندي بنتين يأخذون الثلاثين وعندي بنت ابن تقول بكمل الثلاثين كملوا الثلاثين نقول الثلاثين كاملون بدونت لأنه تركت أكثر من بنت فنقول الثلاثين كملت قالت يعني شنو لي تشيل عافية قالت شاي خلاص تخرج لأنه هي في الأصل تأخذ تكملة الثلاث فإذا كامل الثلاثان بدونها فلا تأخذوا شيئا إذا كامل الثلاثان بدونها لا تأخذوا شيئا بنت الابن واضح الصورة الثلاثة فبنت الابن إنما تارثوا مع البنت إذا نقصت عن الثلاثين خذت النصف فقط فتقولها خلى كملتك الثلاثين أكمل معاك الثلاثين إذا كان أصلا هو ترك بنتين فما في داعي تكمل الثلاثين لأنه كاملين الثلاثين نفس الشيء الأخت الشقيقة مع الأخت الأب أخت الأب لي وحدها كم تأخذ النصف فتأتيها الأخت الشقيقة عفوا لكن المهم الأخت الشقيقة إذا كانت وحدها تأخذ إيش النصف فتأتيها الأخت الأب تقول إيش أكمل معك الثلاثين أخذ السدس حياة الله لكن إذا ترك أختين شقيقتين وأخت الأب فالأختان الشقيقتين أخذتها الثلاثين أصلا فتأتي الأخت الأب تقول أكمل الثلاثين أكمل الثلاثان مالك شيء فتخرج واضح الصورة الثلاثة إذا تخرج بنت الابن إذا اكتمل الثلاثان للبنتين أو البنات بشكل عام تخرج بنت الابن قالوا إلا في استثناء ما هو الاستثناء قال لو مات ميت عن بنتين وبنت ابن من يرث نقول بنتان تريثان الثلاثين وبنت الابن قلنا بنت الابن تأخذ الفرض وهو اللي تذكر الفرض الفرض اللي تكملت الثلاثين وتكملت الثلاثين إيش تمت فنقول لها مع السلامة طيب والباقي وين يروح لنا أخذوا ثلاثين بقي إيش بقي ثلث ولا لا بقي ثلث بيقول شوف عاد ابن عام عام واضح لنا لا أخلي أب أي أحد من بره يجي ياخذ الباقي يأتي ياخذ الباقي اللي هو التعصيب كما قلنا طيب لكن لو هذه بنت الابن معاها ابن ابن معاها ابن ابن ابن الابن هنا ياخذ الباقي بالتعصيب ابن الابن ياخذ الباقي بالتعصيب فالبنتين ياخذون شنو الثلاثين وابن الابن ياخذ الباقي بالتعصيب هنا تدخل معاها تقول لها أنا أدخل معاك وللذكر مثل حظي الأنثين يعني أدخل معاك بالثلث الباقي لأنه يعصبها قلنا النساء ليس فيهن عصبة إلا أن تكون عصبة لوحدها اللي هي المعتقة أو عصبة بالغير هنا عصبة بالغير يعصبها أخوها أو من في دراجتها يعصبها من في دراجتها هذا الحل الوحيد لها حتى تأخذ شيئا زين تدخل بالتعصيب بالغير ابن ابن فاين مو شرط أخوها ولد عمها ممكن يكون طيب لكن ابن ابن بالنسبة للميت يعني الميت جده والميت جدها من أبيها أو من أبيها طيب فهنا إذا ابن الابن أخذ الباقي تدخل معاه تقول للذكر مثل حظي الأنثين واضح الصورة إن شاء الله نفس الشي بالنسبة للأختين الشقيقتين إذا كان أختان شقيقتان فتريثان الثلثين والأخت لأب تسقط لكن لو أخت شقيقة واحدة الأخت لأباش تدخل معها بالسدس تكملت الثلثين فإذا أخذ الأخوات الشقيقات الثلثين هنا الأخت لأب تخرج إذا كان هناك أخ لأب يأخذ الباقي يدخلها معاه للذكر مثل حظي الأنتين نعم وكذلك الأخوات الشقيقات أو بدها من أول وإذا كانت بنت وابن بنت وبنت عفوا وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين وكذلك الأخوات الشقيقات ولاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد الكلالة هو من يموت ما عنده لا أصول ولا فروع لا عنده أب ولا جد ولا أم ولا جدة ولا كذا ولا عنده ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن ما فيه لا أصول ليرثون حواشي أخوان أخوات أعمام عمات بره عمات ما يرثون لكن قصد أن حواشي يسمون لا أصول ولا فروع نعم الثلاثين سقط من دونهن من بنات الإبن إذا لم يعصبهن ذكوا بدوجتهن أو أنزل منهن وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن كذلك أي نفس الشيء الأخوات الشقيقات نفس البنات من الصلب نعم