746 - الميراث بالفرض - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الفروض ستة النصف ونصفه الربع ونصفه الثمن والثلثان ونصفه الثلث ونصفه السدس هذه الفروض المقدرة ما في غيرها ما في خمس ما في سبع لكن في نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس هذه الفروض المقدرة وأكثر النساء يرثن بالفروض الأصل في ميراة النساء الفروض وإما لها الربع وإما لها السلس وإما لها الثلث وهكذا النساء دائما أو غالبا ميراثهن بالفروض بالعكس الرجال الرجال جل ميراثهم بالتعصيب التعصيب وهو أن يأخذ الباقي أن يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أهل الفرائض نصيبهم الباقي يكون بالتعصيب يأخذ الباقي يأخذ الباقي وهذا جل ميراث الرجال فالنساء لا ترث بالتعصيب إلا التعصيب بنفسها والتعصيب بغيرها والتعصيب مع غيرها التعصيب بنفسها المعتقة فقط ترث بالتعصيب والتعصيب بغيرها هي الأخت مع أخيها والبنت مع الإبن هذه تكون بالتعصيب معه به يعصيبها والتعصيب مع الأخت مع البنت الأخت الشقيقة أو الأخت الأب مع البنت هذه تتعصب معها بس كلهن مواليثهن بالفرد دائما الرجال العكس جل ميراث الرجال بالتعصيب يعني يأخذ الباقي ما يستثنى من ذلك الزوج الزوج ميراثه إما النصف أو إما الربع ما يأخذ بالتعصيب ما يأخذ الباقي الزوج وكذلك الأخ لأم لا يرث بالتعصيب وإنما يرث بالفرد السجس وكذلك عندنا الأب والجد أحيانا يأخذان بالتعصيب أحيانا يأخذان بالفرد أحيانا يأخذان بالفرد والتعصيب الأب والجد أحيانا يأخذان بالفرد أحيانا يأخذان بالتعصيب أحيانا يأخذان بالفرد والتعصيب فعلى كل حال هذه جل المواريث التي للرجال والنساء والآن مؤلف طبعا الكتاب لأنه مختصر فسيتكلم عنها بشيء ما يختار يعطينا نوعا ما قواعد عامة في الميراث نعم