761 - إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يثبت بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم العول هو الزيادة عالت زادت طيب والعول يكون في بعض المسائل العول في ذكر المؤلف بعضها قال فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول إلى ثمانية زوج وأم وأخت لغير أم الزوج وأم وأخت شقيقة أو لأب لغير أم يريد شقيقة أو أخت لأب هنا إذا ما في فرع وارث لا يوجد أبناء ولا بنات الزوج كم يأخذ؟ النصف الزوج يأخذ النصف والبنت أو الأخت عفوا الشقيقة أو الأخت لأب ما في عيال ما في بنات ولا كذا أيضا تأخذ النصف والأم ما في فرع وارث ولا في مجموعة من الأخوة تأخذ الثلث أول شي تسويت وحد المقام في أي مثال مثال توحد توحيد المقام فلما تأتي توحيد المقام نصف واحد على اثنين للزوج نصف واحد على اثنين للأخت الشقيقة أو الأخت لأب ثلث واحد على ثلاثة للأم شنو المقام موحد؟ اللي يجمع هذه كلها؟ ستة ستة تقسم على ثلاثة وتقسم على اثنين صحيح؟ فيقول توحيد المقام ستة طيب وزع على ستة يلا خلنا نشوف غيرنا شطارتك نقول الزوج يأخذ نصف نصف الستة كم؟ ثلاثة والأخت تأخذ النصف نصف الستة كم؟ ثلاثة والأم تأخذ الثلث ثلث الستة؟ اثنين هي المسألة من ستة والأسهم ثمانية المسألة قلنا من ستة لأن توحيد المقام ستة بينما الأسهم صار ثمان أسهم فيقول عالت عالت المسألة من ستة إلى ثمانية فبدل ما تجعل الأسهم ستة تجعل الأسهم ثمانية فينقص أجر الزوج وينقص أجر هذا ثلث الأم ثلث وهذا نصف وهذا نصف بما لكن من ثمانية وليس من ستة هاي سمونا عول سمونا عول في التركة كذلك يقول فإن كان معهم أخ لأم فكذلك لو كان معهم أخ لأم كذاك تعول ليش؟ لأن هنا أيضا الزوج يأخذ النصف اللي هو واحد من اثنين واحد على اثنين نصف والأخت أيضا الشقيقة تأخذ نصف واحد على اثنين الأم هنا بدل الثلث لأن صار مجموعة الإخوة الآن في أخ شقيقة وأخت لأم أو أخ لأم طيب فهنا الأم مع مجموعة الإخوة تنزل إلى السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس فتنزل أمه إلى السدس واحد على ستة والأخ لأم أو الأخت لأم أيضا سدس إذن كيف نوحد المقام الآن؟ ستة واثنين ستة المقام ستة فالزوج يقول أليه النصف نعطيه كم؟ ثلاثة من ستة والأخت الشقيقة أو لأب أيضا نصف ثلاثة من ستة نصف طيب الأم واحد من ستة لأن السدس والأخ لأم أيضا واحد من ستة سدس أيضا صار ثمانية ثلاثة وثلاثة وواحد وواحد ثمانية أيضا عالت من ستة إلى ثمانية هذا كحل لمشكلة وقعت وهي أن عدد الأسهم أكثر من التركة أو المقامة الموحد فنغير المقام الموحد نخليه ثمانية حتى يتم توزيع التركة بإنصاف طبعا بالنسبة لمسائل الميراث هذه أذكر عندما درسناها كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول إذا تبي تضبط الموارث كل يوم تذبح لك خمسة حتى تضبط الموارث مرة أنت مرة أبوك مرة أمك مرة أخوك مرة أختك مرة جارك ولد عمك صديقك تألف لك مسألة بس كل يوم تذبح لك خمسة وتوزع موارث يقول لو مات الحين أخوي من يريثه وكم يأخذون لو مت أنا الآن من يريثني وكم يأخذ لو مات أبوي الآن من يريثه وكم يأخذ لو مات جدي من يريثه وكم يأخذ لو مات جاري اللي عرف عدد أهله وجماعة وكذا من يريثه وكذا فكل يوم تقول تذبح لك خمسة ستة حتى يعني تضبط مسائل الميراث على كل حال يقول فإن كانوا اثنين عالت لتسعة نفس الشي يعني لنا الزوج نصف ولا لا ثابت والأخت الشقيقة أيضا نصف ثابت الأم طالما أن في أخ لأم مع أخ شقيق مع أخت شقيقة طيب فهنا أيضا إيش سدس قلنا طيب الإخوة لأم قال زادوا واحد يعني اثنين إخوة لأم أو ثنتين إخوة لأم أخوات لأم أو ثلاثة خلاص فلهم الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فهني عندنا واحد على اثنين الزوج واحد على اثنين الأخت الشقيقة أو الأخت لأب ثم الأم واحد على ثلاثة واحد على ستة سدس ثم الإخوة لأم إذا كانوا أكثر من واحد فأيضا لهم الثلث فالآن نحسبها نصف ستة المقام ستة ليه الحديث نصف ستة ثلاثة لمن للزوج ونصف ستة للأخت الشقيقة ثلاثة أيضا هذه الأخت الشقيقة الأم سدس كم صار سبعة واحد من ستة سبعة والأخوة لأم ثلث اثنين ثلاثة وثلاثة وواحد واثنين تسعة فعالت هنا من ستة إلى تسعة فتجعل الأسهم ستة وتوزع الترك على هذا الأساس توزع الترك على تسعة أسهم طيب لو قلنا بدل الأخت الشقيقة هنا أخ شقيق بدل الأخت الشقيقة يكون إيش أخ شقيق بدل الأخت الشقيقة واضح الصورة نعم لو قلنا أخ شقيق بدل أخ شقيق الأخ الشقيق ما يرث النصف الأخ الشقيق يرث إيش الباقي يرث إيش الباقي عصبة ما يرث بالفرض يرث بالتعصيب فما يأثر على المسألة فخنعي لها الزوج ما تغير عليه شي النصف الأم مجموعة إخوة سدس صح ولا لا عطل الأم ثلث واحد المقام سدس وثلث ونصف ستة ستة تشمل الجميع طيب عطل زوج نصف ستة ثلاثة عطل الأم واحد من ستة سدس واحد عطل الإخوة لأم ثلث اللي هو ستسين صحيح ثلاثة واثنين وواحد ستة ماذا بقي الأخ الشقيق ولا شيء من ستة مثلا من ستة صح ولا لا شوف الأخت صارت أحسن منها السلام عليك ليش قلنا خلصت التركة أنت تاخذ الباقي تعطوني الباقي ما بقي شيء ما بقي شيء التركة خلصت لأن هذا عصبة بينما الأخت الشقيقة لأنها ترث بالفرض فتدخل ابتداء معهم نقول تناشبهم على الفرض بينما الأخ الشقيق لا قاعد حاطب العينين يلا خلصت أنا أجي أخذ الباقي واضح فلو فرضنا أنه فقط زوج وأخ شقيق الزوج ياخذ النصف والأخ شقيق ياخذ الباقي واضح لنا أم وأخ شقيق الأم تاخذ الثلث وياخذه الباقي واضح لنا لا هو قوي بس لنا شنو ياخذ الباقي مشكلته إذا صار شنو ما في باقي مشكلته إذا صار الفروض استولت على التركة كلها فالزوج خذ نصف السجس اللي هو ثلاثة والأم خذت سجس السجس وهو واحد والإخوة اللي أم أخذوا ثلث السجس وهو اثنان طيب هنا لم يبقى له شيء فيقول يا ليتني كنت أختا له صحيح لو كان أختا كان ياخذ ايش نصف كان ياخذ النصف لكن كونه أخا شقيقا نقول أنتو حظك حتى يعني شوف لو لو بس عندها أم الميت صار ميت ذكرا ونثا ما يفوق لو كان بس أم ولو كنت أنت أختا ناخذت النصف فقط لكن كونك أخ شقيق تاخذ أكثر من نصف تاخذ ثلثين لأن أم تاخذ ثلث وأنت تاخذ الباقي فهي مسائل الفرايض تختلف باختلاف الورثة فأحيانا يكون نصيبك كبير نحن ننقص هذا النصيب وهكذا فالمهم إذن أنه في هذه المسألة لم يبقى له شيء هنا هذه المسألة ذكرناها لكم مسألة حمارية ذكرناها فهنا المسألة بعضها للعلم هذه وقعت في زمن عمر هذه الصورة التي ذكرناها الآن وهي زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق أو إخوة شقاء فجاءوا إلى عمر وقسمها عمر كما قلنا وعطى الأم الثلث وعطى الإخوة لأم الثلث وعطى الإخوة لشقاء الباقي فقال له الإخوة لشقاء ما بقي شيء أخذوا الميراثة كله نصف وثلث وسلس انتهى الميراث لم يبقى لنا شيء قال ليس لكم شيء قال لهم عمر خلاص ليس لكم شيء قالوا هب أن أمنا تزوجت حمارا يعني ما نبي هذا الأب المشؤوم هذا اعتبرنا إخوة لأم أخوه لأمه يرثه وأنا أخوه الشقيق لا أرثه شيل أبوي اعتبرني أخ لي أم يا أخي أنا هم أخ أخوه لأمه أنا أيضا أخوه لأمه لكن زدت عليه بيدني أخوه لأمه وأبيه فقال زيد صدق زيد بن ثابت معروف يعني الإمام في الفرايض فقال صدق يا عمر أو يا أمير المؤمن فقال جعلهم كذلك يجعلهم إخوة لأم وإذاك يقول الماتن يقول وإن تجد أم وزوجة ورثة وإخوة لأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم وكلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمي واقسم على الإخوة ثلثة تركة فهذه المسألة المشتركة هذه المسألة تسمى المشتركة تسمى اليمية تسمى الحجرية تسمى الحمارية كلها هي مسألة واحدة فهذا قول لأكثر أهل العلم أنهم يعتبرونهم إخوة لأم ويورثونهم معهم الشيخ سنتيمي وغيره من أهل العلم يقول لا أو العمر الأول هو الصحيح وهم لم يقلوا هذا لا يرثون بالتعصير شيخ خلاص يسقطون هذا هو الأصل على كل هذه مثلا في أخلاق بين أهلهم طيب