687 - إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:03
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال تجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه لا بأكثر ضرراً يعني أنت أجرت البيت وبعدين أجرت البيت على غيرك ما فيها شيء يعني أنت وجدت نفسك مثلاً أنك ما تستطيع تنتفع به مثلاً فقلت
خلأ أجره مثلاً طيب لكن بشرط أن لا يقع ضرر على المالك الأصلي مثلاً يجيك مثلاً واحد عنده عمارة تحتها محلات شن المحلات؟
والله محل ذهب محل عطور محل كذا محل كذا محل كذا وأجر هذا جاء قال أنا بمحل العطور أجره شو يحوله بن شارجي بين محلات الذهب وبين محلات العطور بيضره أم لا يضر؟
يضر طيب هنا قل لا يجوز لكن أجره لكن أجره على محل يبيع مثلاً فنقول ملابس مثلاً أو شيء لا يضر فالقضي إذا كان يضره لا يجوز افرض واحد أجر بيته على أسرة صغيرة هذا راح أجره على ناس عندهم
عيال وشاقين القاع وقايلين المباعي يعني مجنن واضح له كان أجره أصل على أسرة صغيرة بحيث أنه ما يخربون البيت هذا أجره على أسرة حمولة زين؟
وعيال شياطين وعيال كذا وكسروا البيت له ما يجوز هنا لأن هذا فيه ضرر فيه ضرر أما إذا كان بنفس العمل أو شبيه أو أحسن منه طيب أو أسرة نفسها أو قلي أقل أو المهم أنه ما يوقع ضرراً على
المالك الأصلي فلا مانع عن يؤجر المستأجر مثلاً أنا جيت أجرت بيتاً كاملاً طيب؟
وبعدين شفت البيت كبير علي قلت أبي أجر الدور الأول حق الناس وأنا أقعد بالدور الأرضي مثلاً ما في بس يجوز إلا إذا كان بينك وبينه شرط أنه يقول لك لا تأجر على غيرك ما نضع ثاني لكن إذا
ما بينك وبينه شرط يجوز هذا الأمر نعم