686 - الفرق بين الجعالة و الإجارة من حيث جواز أخذه على القرب - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الجعالة تختلف عن الإجارة في أنها تجوز في القرب القرب يعني ما يقرب إلى الله مثل مؤذن إمام قاضي هذه مدرس معلم هذه أعمال قرب هذه أعمال قرب فأكثر أهل العلم لا يجزون أخذ الأجر على الأذان أو على الإمامة أو على القضاء يقول هذه قرب الإنسان يسويها قرب لله مثل دين وتدخل فيه دنيا أتفرغ للإمامة أتفرغ للقضاء طيب متى أصرف على أهلي ولابد أن يتفرغ أحد إذا أنا ما تفرغت وغيري ما تفرغ يصير يعني مر فرض ما حد يأذن مرة أنت صلي فلان وصلي فلان وكذا والقضاء كذلك يحتاج بل حتى إمامة المسلمين الخلافة طيب إذا كان وكر الصديق أول ما يعني ولي خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى السوق يبيع ويشتري فقال له أبيضة إلى أين ويشتري لأولادي قال والناس قال وأولادي قال نجعل لك مبلغا من المال يكفك عن البيع والشراء فجعلوا له مبلغا من الخليفة فجعلوا له مبلغا من المال يكفه عن سؤال الناس ويغني أهله فالقصد وكان عبارة عن تيس كل يوم تيس يعني أو نص تيس فالمهم أنه الأذان والإمامة والقضاء والتعليم وغيرها والتحديث فهنا أعمال قرب أعمال قرب فلا يجيزون أخذ الأجر عليها يعني مؤذن مثلا يقول أنا أذن بالأجرة ما تعطوني ما أذن أنا إمام بالأجرة ما تعطوني ما أم يقول لا ما يصلح هذا أين الصدق مع الله وكذا فيقول طيب ما نعطي شي لا عطوه بس عطوه جعالة عطوه إيش جعالة والجعالة عقد غير لازم والجعالة أيضا غير محددة مثل الإجارة ممكن نعطيها الشهر 100 من الشهر 300 200 واضح شي مفتوح يعني غير ثابت وممكن يكون ثابتا لكن الشاهدة من هذا أن كثيرا من أهل العلم يرون أن الإجارة لا تجوز في القرب وإنما تجوز فيها الجعالة وفنك قول آخر لأن العلم تجوز الإجارة إذا احتجنا ولم نجد أحدا لكن إذا وجدنا من يقوم بها يعني جاءنا مؤذن يقول أنا حسبة لله سبحانه وتعالى وآخر يقول أنا بأجرة لا ما يأخذ الذي بأجرة ولذا ابن عمر رضي الله عنه جاءه رجل فقال يا يا يا أبا عبد الرحمن إني أحبك في الله فقال له عبد الله بن عور وأنا أبغضك في الله قال سبحان الله أقول لك أحبك في الله وتقول لي إنك تبغضني في الله قال نعم إنك تلحن في أذانك وتأخذ على أذانك أجرة تلحن مو اللحن اللي هو يضيع المعل لحن اللي هو المدود الزايدة هذا تشوفهم بعض المؤذنين زي لما يؤذن يمد بلست حركات يعني عسى الله كثير ما الله معطيه من النسم فالشاهد قال إنك تلحن في أذانك وتأخذ على أذانك أجرة هذا الشاهد أنك تأخذ أجرة على أذانك فرأى أن هذه منقصة فيه فعلى كل حال الذي يعني عليه الأكثر أنه يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة والقضاء والتدريس والخلافة وغير ذلك ولكن لا شك تركها خروج من الخلاف طيب هذا إذن في أعمال القرب قال لأن العمل فيها يكون معلوماً أو مجهولاً نعم الجعالة معلوم أو مجهول الجارة لا معلوم سوي هذا العمل الجعالة روح دور إذا وجدت الفرس قد تجدها في يوم قد تجدها في خمسين يوم فهي عمل مجهول غير معلوم ممكن يصير يعني قال ولأنها عقد جائز بخلاف الجارة قلنا عقد لازم بينما الجعالة عقد إيش غير لازم إلا إذا ترتب عليه ضرر الطرفين نعم