702 - من أنواع المسابقة والمغالبة ما يجوز بعوض وغيره - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

فالأولى وهي التي بعوض وجائزة هي ما جاءت في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر في خف أو نصر أو الخف للإبل والحافر للخيل والنصر السهم وبعض أهل العلم توسع في هذا كالشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي قال أي مسابقة فيها مصلحة للدين فتدخل في هذا أي مسابقة تكون فيها نصر للدين فإنها تدخل في هذا في هذا الرمي البندقية وغير ذلك من الأمور داخلة في هذا فهذه الأشياء جائزة هذه ثلاثة جائزة النصر والخف والحافر ولو كانت بعوض من الطرفين يعني يأتي زيد وعمر فيقول زيد هذه مئة دينار ويقول عمر هذه مئة دينار الذي يسبق يأخذ المئتين سواء بنصر أو خف أو حافر هذه جائزة على قول الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى وقول كثير من أهل العلم والجمهور على المنع الجمهور على المنع إذا كان بعوض لكن الذي اختاره الشيخ أنه يجوز إذا كان في هذه الأمور الثلاثة وهي النصر والخف والحافر وما قيس عليها