812 مشاهدة
1209 محاضرة
الحديث
شرح ( شرح صحيح البخاري حسب الأحاديث لمحمد بن إسماعيل البخاري شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
[317] حديث: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي [كتاب الحيض - باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض]
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل فإني لولا أني
أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرف وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم يعني ما أمرت بصدقة ولا صوم بدل
الصدقة ولا هدي لأنها لم تفعل شيئا مخالفة فيه وإنما هذا كان رغبا عنها فتحولت المتمتع عليه هدي لكن لم يكن عليها هدي رضي الله عنها نعم
[316] حديث: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك [كتاب الحيض - باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض]
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا بن شهاب عن عروة أن عائشة قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها حاضت
ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر
عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي نسكت فلا تستطيع التحلل فلا تستطيع أن تطوف الحاض لا تطوف في البيت فلا تستطيع أن تتحلل فتتحول حجتها من متمتعة إلى قارنة فلما
قرنت رضي الله عنها قالت أنا أبي عمرة مع الحج يعني تكون عمرة مفصلة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أخا عائشة أن يأخذها إلى التنعيم ولذلك يسمونها اليوم مسجد عائشة أخذها إلى
التنعيم أحرمت من هناك ثمارت بعدما انتهى الحج رضي الله عنه لذلك يسمونها بعض الألمع عمرة الحائض نعم
[315] حديث: خذي فرصةً ممسكةً، فتوضئي ثلاثًا [كتاب الحيض - باب غسل المحيض]
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيط قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي فتوضئي
ثلاثة
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها فأخذتها فجبثتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم يقال جذبته وجبثته تشوف مرة يقول جذبت مرة يقول جبثت
تصلح في اللغة هذه أو هذه نعم
[314] حديث: خذي فرصة من مسك فتطهري بها [كتاب الحيض - باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض]
قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور ابن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيط فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت
كيف أتطهر قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فاجتبثتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم نعم يعني المرأة ما فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم قال تطهري بها قالت كيف أتطهري بها
والنبي حيي صلى الله عليه وسلم كيف يقول له هذا الكلام قال تطهري عائشة تقول أنا استوعبت الأمر فأخذتها على جم وقلت تتبعي أثر الدم يعني ضعيها على مكان خروج الدم وهو الفرج وكان النبي
يستحين يقول ضعيها على فرجك فعائشة نبهتها قال ضعيها في مكان الدم من أين يخرج الدم ضعي هذه الفرصة أي لتذهب رائحته الدم نعم وهذا من يعني تنبه عائشة رضي الله عنها لهذا الأمر نحن نتكلم
عن عائشة رضي الله عنها عمرها الآن 15 سنة 16 سنة صغيرة جدا وتوفي النبي وعمرها 18 سنة رضي الله عنها نعم
[313] حديث: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث [كتاب الحيض - باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض]
قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت
طبعا قال أبو عبد الله هو البخاري البخاري هو أبو عبد الله قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة يعني وقع الشك في الراوي عن حفصة نعم أيوب أو هشام نعم قال أبو عبد الله رواه هشام بن
حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم
ثم رجح البخاري أنه رواه هشام بن حسان عن أم عطية قوله هنا كنا ننهى أن نحد أو نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة يعني لا يجوز المرأة أن تحد على أبيها أو أخيها أو ابنها
أو أي أختها أي أحد توفي أذن لها أن تحد ثلاثة أيام أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز ولذلك أم حبيبة لما مات أبوها أبو سفيان بعد ثلاثة أيام قالت أعطوني شيئا من الطيب قالت والله لا حاجة لي
بالطيب إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل المرأة من أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة فكانت تريد أن تحد على أبيها أكثر من ذلك لكن الشرع أولى
بالاتباع فالزوج تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام أما على غير الزوج فأذن لها ثلاثة أيام فقط لها أن تحد ثلاثة أيام لكن فوق ثلاثة أيام لا ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوبا عصب هذه
ثياب يمنية تصبغ ثم تنسج فهذا ليس مقصودا في الحديث يعني لو كان مصبوغا لكن في الأصل قبل نسجه فهذا لا بأس به وكذلك قولها هنا اغتسل إحداثنا من محيضها في نبذة من كست كست أطفال وكنا
نعتبع الجنائز الكست أو أطفال في رواية كست أطفال أو كست أو أطفال كلها نوع من الطيب كلها نوع من الطيب أنها تستخدمها إذا طهرت من الحيض حتى تذهب رائحة الدم نعم
[312] حديث: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه [كتاب الحيض - باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟]
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها نعم ابن أبي
نجيح ابن أبي نجيح وقوله صاب بريق فقصعته بظفرها يقصد أنه تنظيفه بهذه الطريقة أنه يزال أصله يبقى الأصل الأثر الباقي كاللون والريح فإنه لا يضر إن شاء الله تعالى نعم
[311] حديث: أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة [كتاب الحيض - باب الاعتكاف للمستحاضة]
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة لأنها تنظر إلى أخواتها أو إلى أمها أو بنات عمها لأنها قضية وراثية تنظر كم يحضن
فتحضن مثلهن أو على سائر نساء المسلمين ستة أو سبعة أيام على نساء بني آدم بشكل عام فبنات جحش اشتهرنا بالاستحاضة وهن ثلاث كما قيل زينب أم المؤمنين زينب بنت جحش وأختها حمنا بنت جحش
زوجة طلحة بن عبيد الله وأم حبيبة بنت جحش زوجة عبد الرحمن بن عوف يعني طلحوا عبد الرحمن بن عوف اعدال النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الثلاث اشتهرنا كنا يستحضن خاصة يعني حمنا وأم
حبيبة أكثر من زينب نعم
[310] حديث: اعتكفت مع رسول الله امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم [كتاب الحيض - باب الاعتكاف للمستحاضة]
وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي لأن
المستحاضة غير الحائض الحائض هي التي لا تصلي اما المستحاضة اذا تلجمت او منعت نزول الدم في المسجد حتى لا يلوثه فانه لا شيء عليها وتعيش حياتها طبيعية وإنما الكرام في الحائض نعم
[309] حديث: أن النبي اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم [كتاب الحيض - باب الاعتكاف للمستحاضة]
وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن
عائشة رأت ماء العصفر زعم أي عكرمة زعم أي عكرمة بالإسناد السابق مقصود نعم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانا تجده هنا قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف
من بعض نسائه وهي مستحاضة ذكر الحافظ بن حاجر أنها أم سلمة أن عائشة تقصد أم سلمة رضي الله عنها وهنا في قولها أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانا تجده تقصد رملة بنت
أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها شكرا
[308] حديث: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها [كتاب الحيض - باب غسل دم المحيض]
وقال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على
سائره
ثم تصلي فيه
[307] حديث: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه [كتاب الحيض - باب غسل دم المحيض]
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
أرأيت إحدان إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة الدم أرأيت إحدان إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرصه بيدها تفرقه بيدها هكذا نعم
[306] حديث: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة [كتاب الحيض - باب الاستحاضة]
أحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي
[304] حديث: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار [كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم]
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو
فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير نعم يقصد نقصان دينها ونقصان عقلها هكذا
خلقها الله تبارك وتعالى أنها لا تصلي بقدر ما يصلي الرجل أقل صلي أقل لأنها لا تقضي صلاتها وفي كل شهر أسبوع كامل لا تصلي أو أقل أو أزيد حسب تختلف النساء في حيضها بعض النساء تحيض يوم
يوما واحد وهذا قليل نادر وبعض النساء تحيض 15 يوما وبينها أي بين هذه الرغمين نساء كثيرات فلا تقضي هذه الصلاة كل شهر يعني كل شهر سبع أيام ما تصلي هذا أغلب النساء فهذا نقصان دينها لكن
لا تأثن به لكن المقصود أن الرجل يصلي أكثر من المرأة وأما نقصان عقلها فإن عاطفة المرأة أقوى من عقلها تتصرف بعاطفة أكثر من ما تصرف بعقل هذا غالب النساء قد تكون بعض النساء تقدم العقل
على العاطفة كما أن بعض الرجال يقدم العاطفة على العقل لكن غالب الرجال يقدمون العقل وغالب النساء تقدمنا العاطفة ومزج الله بين الرجل والمرأة العقل ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن
هؤلاء النساء أنهن أكثر أهل النار لأن العاطفة عاصفة وتؤدي بالإنسان إلى الشر والعياذ بالله ولذلك هذه العاطفة قد تؤدي كثيرا من النساء أنها تصرف تصرفات يعني غير صحيحة بسبب هذه العاطفة
ولذا قال الله جعل شهادتها نصف شهادة الرجل قد تشهد لعاطفتها وكذلك قد تتصرف بعاطفة أحيانا وذا قال يكثرنا اللعن لأنها بعاطفة غضبت أو كذا لعنت تساهلت في هذا حتى أن بعض أهل العلم قال إن
قبل الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين قال ويدروا عنها
العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقال ولم يقل لعنة لأنها تكثر اللعن فلا تؤثر فيها اللعنة لهذه الدرجة فالقصد أن هذا
ليس عاما ولكنه في أكثرهن ويذكرون عن بعضهم ويذكرون عن هارون الرشيد إنه يقول في يوم من الأيام جاءتني أموال فقالت لي زبيدة هبها لي زبيدة زوجته قالت هبها لي أكثر من 200 ألف يقول في ذاك
الوقت قلت هي لك فلما أصبحنا تخاصمنا في أمر فقالت ما رأيت منك خيرا قط فضحكت يعني أنا معظم أنك تضحك قالت وتضحك قال تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليها طول الدهر فإن أساء
إليه يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط البارحة عطيتك 200 ألف ما مدى ما مدى أنت نسيته البارحة عطيتك 200 ألف والآن تقولين ما رأيت منك خيرا قط هذا أمر عجيب سبحان الله هكذا خلق الله الناس
نعم
[305] حديث: خرجنا مع النبي لا نذكر إلا الحج فلما جئنا [كتاب الحيض]
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا
سرف طمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يوكيك قلت لو ددت والله أني لم أحج هذا العام قال لعلك نفست قلت نعم ففعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري
نعم يعني هذا الباب أراد البخار رحمه الله تعالى يتكلم فيه عن حكم الحاظ أو الجنب هل يجوز لها أن تقرأ القرآن أو لا يجوز لها أن تقرأ القرآن وكأن الإمام البخار يميل إلى أنها تقرأ ما في
شيء يمنع الحاظ من قراءة القرآن ولا شيء يمنع الجنب من قراءة القرآن ثم ذكر آثارا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قول إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير ابن عباس بالقراءة
للجنبي بأسا أن يقرأوا القرآن وخالفوا غيره نقل عن ابن مسعود وسعد وسلمان أنه لما قيله الحاظ تقرأ القرآن قال ولا آية ولكن هذا أصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وكان النبي يذكر
الله على كل أحيانه أي يقصد وهو جنب وهو غير جنب ومن ذكر الله قراءة القرآن كذلك قالت أم عطية كنا نؤمر أن يخبر الحي فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون ومن الدعاء والتكبير آيات أحيانا تقرأ في
الدعاء وقال ابن عباس أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب وفيه بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وقال الحكم
الذي يذبح يقول بسم الله الله أكبر كذكرت اسم الله وأنا جنب ما فيها شيء فالقضي أن البخاري يميل إلى أنه الجنب له أن يقرأ القرآن وكذلك الحائض وهو فعلا لا يوجد حديث صريح صحيح في هذا
المعنى وإنما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال أتقرأ الحائض القرآن أو الجنب قال لا ولا آية لكنه ضعيف لكنه ضعيف وبالتالي يبقى عندنا الأصل وهو جوازه القراءة والعلم عند الله
تبارك وتعالى نعم
[303] حديث ميمونة: كان رسول الله إذا أراد أن يباشر امرأةً من نسائه [كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض]
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبدالله بن شداد قال سمعت ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها
فاتزرت وهي حائط ورواه سفيان عن الشيباني
[302] حديث عائشة: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد [كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض]
قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائلته رضي الله عنها أنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه تابعه خالد وجرير عن الشيباني نعم خالد
الواسط وجرير بن عبد الحميد المهم هنا أن عائشة رضي الله عنها تقول في فور حيضتها في بداية الحيضة يأمرها أن تتزر لأنه قد يخرج الدم فقط وتقول أيكم يملك إربه يعني تحذر لا تفعلوا ذلك
أنتم ترون الآن يعني أو تسمعون أن بعض الناس يباشر زوجته وهو صائم في رمضان ثم يقول ما ملكت نفسي وجامعتها فليس كل أحد يملك إربه عن الجماع إذا بدأت الشهوة تزيد عنده ولذلك حذرت عائشة
قالت أيكم يملك إربه يعني احذروا لا تتساهلوا في هذا الأمر نعم
[301-299] حديث: كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد. [كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض]
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أقتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني
وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض تتزر يأمرها أن تتزر لأجل أن يباشرها بالتقبيل باللمس أنه لا يجامع هذا الممنوع على الحائب أن يجامعها زوجها نعم
[298] حديث أم سلمة: بينا أنا مع النبي مضطجعة في خميصة إذ حضت [كتاب الحيض - باب من سمى النفاس حيضًا]
قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم متجعة في خميصة في
طمس متجعة في خميصة إذ حذت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال أنا فيستي قلت نعم فدعاني فاتجعت معه في الخميلة وشيء أن يمنع نزول الدم حتى لا يصيب الفراش وتنام ما فيها أي شيء حياته طبيعية
جدا نعم المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيضة نفاسا كما قال لعائشة أيضا في الحج لما بكت قال أنا فيستي قالت نعم قال هذا شيء كتبه الله على بناتي آدم نعم والخميلة والخميصة كلها
أنواع من الثياب الخميصة والخميصة أنواع من الثياب نعم وتطلق الخميلة على ما يتغطى به قال له خميلة هو كلها قماش الخميلة والخميصة والقطيفة كلها نعم الأقمشة
[297] حديث: أن النبي كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن [كتاب الحيض - باب قراءة الرجل في ..]
قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكينس أنه سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر وأنا حائض ثم يقرأ القرآن
[296] حديث عروة: أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل رأس رسول الله [كتاب الحيض - باب غسل الحائض رأس ..]
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائط أو تدنو مني المرأة وهي جنب فقال عروة كل ذلك علي هي وكل ذلك
تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائط حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائط نعم
يعني كانت بنو إسرائيل وهذا موجود في التوراة المطبوحة حاليا عندهم أن المرأة إذا حاضت تكون نجسة لمدة أسبوع لا يؤكلونها ولا يجلسون معها ولا يتحدثون معها ولا يشربون من بعدها أبدا لا
يخالطون أبدا نجسة لمدة أسبوع وإذا نفست يعني إذا ولدت المرأة عندهم إن جاءت بذكر فكذلك نجسة لمدة أسبوع وإن جاءت بأنثى فهي نجسة لمدة أسبوعين فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن هذا
كان باطل وأن الحائط يعني كل ما في الأمر أنه ينزل عليها دم دون اختياره لكن لا تكون نجسة الدم ينجس حتى الرجل يخرج منه النجاسة البول والغاض يخرج من الرجل والمرأة تزيد على الرجل في دم
الحيض فهي لا تكون نجسة وإنما الدم الذي يخرج منها نجس كما أن الدم الذي يخرج من الرجل كذلك أو البول أو الغاض نجس فهي لا تكون نجسة فيآكلها ويجالسها وينام في حجرها وترجل شعره وكان
النبي مجاورا أي معتكفا في المسجد صلى الله عليه وسلم ويخرج رأسه من المسجد لأن بيت النبي ملاصق للمسجد فيدخل رأسه إلى البيت من الكوة النافذة الصغيرة وهي حائض لكن لا تستطيع أن تدخل له
المسجد لأنها حائض فهو يدخل لها رأسه ويترجله فالقصد يريد أن يبين أن الحائضة ليست بنجسة وإنما الدم الذي يخرج منها نجس نعم وهشام بن عرو عندما يقول حدثتني عائشة يقصد خالته هو هشام بن
عرو ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق هشام بن عرو ابن الزبير ابن العوام وعائشة خالته نعم
المزيد من المقاطع
يتم عرض 901-920 من 1209 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
المعروض حاليًا
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1209-1201