804 مشاهدة
1209 محاضرة
الحديث
شرح ( شرح صحيح البخاري حسب الأحاديث لمحمد بن إسماعيل البخاري شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
[1092] حديث: كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء [[أبواب تقصير الصلاة]]
وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد
فقلت له الصلاة فقال سر فقلت الصلاة فقال سر حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا عجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل
ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل نعم هذا يعني الأصل الصلاة السفر فيها التيسير إما أن يجمع جمع تقديم وإما يجمع جمع تأخير بحسب
الأيسر للمسافر له أن يجمع جمع تقديم وله أن يجمع جمع تأخير تأخير بحسب ما يكون اليسر فيه نعم
[1091] حديث: رأيت رسول الله إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب [[أبواب تقصير الصلاة]]
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع
بينها وبين العشاء قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا عجله السير
[1090] حديث: الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر [[أبواب تقصير الصلاة]]
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهري فقلت لعروة ما بال
عائشة تتم قال تأولت ما تأول عثمان
[1089] حديث: صليت الظهر مع النبي بالمدينة أربعًا وبذي الحليفة [[أبواب تقصير الصلاة]]
قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين
[1088] حديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم [[أبواب تقصير الصلاة]]
قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر
مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة تابعه يحيى ابن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم يعني أحيانا المقبري يرويه عن أبيه ومرات يرويه مباشرة عن أبي هريرة رضي
الله عنه وروا عن أبي هريرة فمرات يرويه عن أبيه عن أبي هريرة ومرات يرويه عن أبي هريرة مباشرة وهذا يكون سمعه من أبيه وسمعه بعد ذلك من أبي هريرة مباشرة فصار مرة يحدث به عن أبيه عن أبي
هريرة ومرة يحدث به عن أبي هريرة مباشرة وفي هذا الحديث أن المرأة لا تسافر ثلاثة أيام وفي رواية يوم وليلة إلا معدي محرم وقد تساهل الناس اليوم في هذا الأمر وأن المرأة تسافر بدون محرم
وهذا لا يجوز محرم أن تسافر المرأة إلا مع محرم وأما دعوة أنه يوم وليلة سفر يكون أقصر من ذلك نصف ساعة أو ساعة أو أقل أو أكثر حتى أمريكا الآن تصلها أقل من يوم وليلة أبعد ما يكون تصلها
في أقل من يوم وليلة أربعة عشرة ساعة وثلاثة عشرة ساعة في أمريكا فهل معنى هذا أنه خلاص السفر ألغي ألغيت أحكامهم هذا لا يجوز هذا الكلام فعلى أولياء الأمور سفرك وتأفي هذا الأمر وأنه لا
يجوز المرأة أن تسافر كل ما عد سفرا لا يجوز أن تسافر إلا مع محرم فلا بد أن تكون هناك يعني التفاتة إلى هذا الأمر ودعوة الذين الآن يخرجون من بيوتهم إلى المزارع أو إلى الشاليهات أو
غيرها أنهم يقولون هذه مسافة ثمانين كيلو ونحن نقصر ونجمع فيها نعم لا بأس بهذا إذا كان سفرا عند الناس لا يعدونه سفرا فليس بسفر وأما من قال لا هي بالمسافة أربعة برد ونحن سافرنا أربعة
برد إذا خرجنا مثلا من هنا في الكويت إلى العبدالي أو إلى السالمي أو إلى الخيران أو كذا هذه مسافة أكثر من ثمانين كيلو إذا هذا سفر نقول إذا تلتزم لا تذهب المرأة إلى العبدالي أو إلى
السالمي أو إلى الخيران إلا مع دي محرم هل أحد يلتزم بهذا الآن أن المرأة لا تذهب إليها إلا مع محرم إن حتى لو ذهبت مع أخيها زوجة أخيه الثاني كلهم مع بعض يوصلهم واحد أو السائق أو هذا
لا يجوز هذا الكلام إما أنت أخذها كاملة يعني إذا كان إنسان يقول لا أنا ألتزم بالمسافة أربعة برد إنه سفر وأقصر وأجمع جل هؤلاء لما يكون كلهم لا يفطرون في رمضان ولا يتجر على الفطر في
رمضان إذا قلوا أفطر سفر أنت يقول لا ما نفطر هو يتحرج ويجد الحرج في نفسه أن يفطر لكن يفرح في قضية الجمع والقصر وكذلك بالنسبة للنساء إنها لا تذهب إلا مع محرم هذا لا تكاد تجد أحد
يلتزم بهذا إنها ما تمشي ثمانين كيلو إلا مع محرمها لا يكاد يوجد عندنا في البلاد هنا فالقصد أنه في هذا يرجع فيه إلى العرف ما كان عرفا يعد سفرا فهو استفر وإلا فلا والله أعلم نعم
[1087] حديث: لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا مع ذي محرم [[أبواب تقصير الصلاة] - باب في كم يقصر الصلاة؟]
حدثنا مسدد قال حدثنا يحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد
الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
[1086] حديث: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم [[أبواب تقصير الصلاة]]
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة تحدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم
[1085] حديث: قدم النبي وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج [[أبواب تقصير الصلاة]]
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن
يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي تابعه عطاء عن جابر
[1084] حديث: صليت مع رسول الله بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر [[أبواب تقصير الصلاة] - باب الصلاة بمنى]
حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بن عثمان بن عفان رضي الله عنهم بمنا أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي
الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين وصليت مع أبي بكر رضي الله عنهم بمنا ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنا ركعتين فليت حظي من أربع
من أربع ركعات ركعتان متقبلتان نعم هذه من المسائل التي اختلف فيها للعلم هل القصر واجب أو مستحب فذهب الجمهور إلى أنه مستحب القصر في السفر وأنه لو أتم فلا شيء عليه ولكن يستحب له أن
يقصر الصلاة هذا ما ذهب إليه الجمهور وعثمان رضي الله عنه صلى بمنا ركعتين عثمان له حالة صورتان الصورة الأولى كان يعني في أول خلافته في الحج كان يصلي ركعتين كما كان النبي صلى الله
عليه وسلم بكر وعمر في آخر خلافته عثمان رضي الله عنه صلى بمنا إتماما أتم أربع ركعات فوقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم يعني كيف تصلي النبي صلى ركعتين في منا صلي ركعتين في منا
صليت أربع فقيل إن عثمان اجتهد رضي الله عنه في هذه المسألة وابن مسعود لما قيل له إن عثمان صلى بمنا أربع ركعات استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون يعني يريد أن هذا خلاف السنة السنة
نصلي ركعتين في منا فاسترجع المسعود لكنه تابع عثمان وصلى معه لعدم الخلاف ولذا ذهب أهل العلم إلى أن القصر سنة وليس بواجب وإن عثمان ركعتين جاء عن عائشة رضي الله أربع ركعات عفوا وجاء
عن عائشة رضي الله أنها أتمت بمنا أيضا عائشة أيضا أتمت بمنا فقيل لعروة بن الزبير ابن أختها لماذا أتمت عائشة قال تأولت كما تأول عثمان قال تأولت كما تأول عثمان واخترف على ما الذي
تأوله عثمان فكلام طويل يعني ما ليس فيه شيء منه فقيل أنه تزوج فقال أنا الآن مقيم وقيل أنه رأى أنه أمير المؤمنين في أي مكان ينزل فيه بلده فيكون يعني غير مسافر فيها وبعضهم قال أنه
أخشي من الأعراب الذي يعني حديثه أحد بإسلام أنهم يظنوا أن الصلاة كلها ركعتين فيه يرجعون إلى منازل فيه يصلون ركعتين قيل أنه أراد يبين الناس أن هذا ليس بواجب ولكنه سنة يعني اعتذارات
كثيرة ذكرها بعض أهل العلم لكن في النهاية كما قال عروة تأولت كما تأول عثمان بماذا تأول الله أعلم أولج من هذا أنه سدل بهذا على عدم الوجوب لفعل عثمان واتباع الصحابة له أن القصر ليس
بواجب وإنما هو مستحب نعم
[1083] حديث: صلى بنا النبي آمن ما كان بمنى ركعتين [[أبواب تقصير الصلاة] - باب الصلاة بمنى]
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حالثة ابن وهب أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان آمن ما كان يعني أمان شديد قال صلى بنا النبي صلى الله
عليه وسلم آمن ما كان بمن ركعتين لأن القصر جاء فإن خفتم قال لا
[1082] حديث: صليت مع النبي بمنى ركعتين [[أبواب تقصير الصلاة] - باب الصلاة بمنى]
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها
[1081] حديث: خرجنا مع النبي من المدينة إلى مكة فكان [[أبواب تقصير الصلاة]]
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى
المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها عشرة نعم القصر خاص بالسفر ما في قصر في الحضر القصر لا يكون إلا في السفر أما الجمع فبابه واسع الجمع يكون في السفر يكون في المرض يكون في
المطر يكون في الريح يكون في الحادث الضرورية الجمع أسهل من القصر القصر لا يكون إلا في السفر أما الجمع فيكون في السفر ويكون في الحضر نعم
[1080] حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر [[أبواب تقصير الصلاة] - حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر]
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن
زدنا أتممنا يقصد تسعة عشر يوما يقول تسعة عشر يوما نعم
[1079] حديث: كان النبي يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد [[أبواب سجود القرآن]]
قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا
لموضع جبهته
[1078] حديث أبي رافع: صليت مع أبي هريرة العتمة [[أبواب سجود القرآن]]
حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع أنه قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إلى السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم
صلى الله عليه وسلم فلم أزال فلا أزال نعم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه
[1077] حديث عمر: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب [[أبواب سجود القرآن]]
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر
وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه عما حضر أي حدثني لما حضر عما حضر يعني أخبرني بما سمعه لما حضر هذا معناها نعم قال عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب
رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود
فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نعم وهذا بيان من عمر رضي الله عنه عملي للناس أراد أن يبين لهم حكم سجود
التلاوة حكم سجودي التلاوة فقرأ سجدة التلاوة على المنبر ثم نزل وسجد على الأرض عنه فنزل فسجد الناس معه فلما جاءت الجمعة القادمة قرأ الآية نفسها فاستعد الناس للسجود فلم ينزل عمر ثم
نبهم قال هذا السجود لم نمر به إلا أن نشاء فإنه ليس بواجب ولم يسجد فلم يسجد الناس معه وأما الوضوء لسجود التلاوة وهذا مبني عن الخلاف هل السجود صلاة أو ليس بصلاة من قال إن السجود
التلاوة صلاة اشترط لهم أو يشترط للصلاة من استقبال القبلة وستر العورة والوضوء شروط صحة الصلاة ومن قال إن السجود التلاوة ليس بصلاة فقال ليسجد على أي حال كان عليها يعني لا يشترط ستر
العورة ولا يشترط استقبال القبلة ولا يشترط الوضوء وإن كانت هذه الأشياء تستحب لكن الكلام هل تشترط هل لابد أو ليس لازما والأظهر الله لأنه ليس بواجب يعني ليس بشرط لسجود التلاوة استقبال
القبلة ولا ستر العورة ولا الوضوء والعلم عند الله تبارك وتعالى وفائدة هنا مذهب أحمد بالنسبة لسجود التلاوة كان يقرأ القرآن مثلكم الآن مثلنا كلنا الآن لو كان إنسان جالس ويقرأ فمرة
بجده قال يقف يقف ثم يسجد لا يسجد وهو جالس وإنما يقف ثم يسجد وبعض الأهل قال على حاله التي هو عليها يسجد لكن في بعض الآيات اللي فيها وخر ساجدا زين خروا سجدا يعني الخرور لا يكون إلا
من قيام فهذا أولى أما إذا لم يكن فيها فسجد واقترب مثلا بدون ذكر الخرور فهذه لو سجدت وأنت جالس لا بأس لكن إذا مررت بها الخرور وغير ذلك فخرراك عوا أناب مثلا أو كذا فالأفضل أن تقف ثم
تسجد لله تبارك وتعالى نعم
[1076] حديث: كان النبي يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه [[أبواب سجود القرآن]]
حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجد ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا
لجبهته موضعا يسجد عليه
[1075] حديث: كان النبي يقرأ علينا السورة فيها السجدة [[أبواب سجود القرآن] - باب من سجد لسجود القارئ]
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وأنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما
يجد أحدنا موضع جبهته وعبد الله بن عمر هنا كما ترون قيل عبد الله بن عمر بينما ابن مسعود لما مر قالوا عبد الله ولم يحدد فالعبادلة كثيرون عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله
بن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم عبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن أبي أوفى الشاهد أنه إذا أطلق عبد الله عادة في الحديث فإنه ابن مسعود هكذا مجردا عبد الله وابن مسعود وقد يطلق
عبد الله بن عباس وقليل وقد يطلق عبد الله ويقصدون ابن عمر وقليل لأن غالبا ابن عباس يقال ابن عباس أو أبو العباس وابن عمر يقال ابن عمر أو يقال اسمه كامل عبد الله بن عمر وكذا ابن
الزبير يقال ابن الزبير وابن أبي أوفى كذلك يذكره كاملا وعبد الله بن عمر العاص إما يقال عبد الله بن عمر وإما أن يقال عبد الله بن عمر فقط لكن عبد الله هكذا مجردا فغالبا هو ابن مسعود
وإذا أشكل عليك الأمر من عبد الله هذا وهو لا يؤثر في إسناد الحديث لأنه صحابي وجهالة الصحابي لا تضر لكن لو أطلق عبد الله وحده هكذا انظر إلى تلميذه من خلال التلميذ تعرف من عبد الله
هذا المقصود هل هو ابن مسعود أو ابن عباس أو ابن عمر أو ابن الزبير أو ابن عمر بن العاص نعم وهلا هم المكثرون عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم
[1074] حديث: رأيت أبا هريرة قرأ {إذا السماء انشقت} [[أبواب سجود القرآن]]
حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة قال أخبرنا هشام عن أبي سلمة أنه قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد قال لو لم أر النبي صلى الله
عليه وسلم يسجد لم أسجد وقد سجد فيها مرات دل على أنها ليست واجبة هذا يستدل به على أن سجود التلاوة ليس بواجب وإنما هو مستحب نعم
[1073] حديث زيد: قرأت على النبي {والنجم} [[أبواب سجود القرآن] - باب من قرأ السجدة ولم يسجد]
حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا بن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصير عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها
المزيد من المقاطع
يتم عرض 181-200 من 1209 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
المعروض حاليًا
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1209-1201