[305] حديث: خرجنا مع النبي لا نذكر إلا الحج فلما جئنا [كتاب الحيض]
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:58
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا
سرف طمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يوكيك قلت لو ددت والله أني لم أحج هذا العام قال لعلك نفست قلت نعم ففعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري
نعم يعني هذا الباب أراد البخار رحمه الله تعالى يتكلم فيه عن حكم الحاظ أو الجنب هل يجوز لها أن تقرأ القرآن أو لا يجوز لها أن تقرأ القرآن وكأن الإمام البخار يميل إلى أنها تقرأ ما في
شيء يمنع الحاظ من قراءة القرآن ولا شيء يمنع الجنب من قراءة القرآن ثم ذكر آثارا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قول إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير ابن عباس بالقراءة
للجنبي بأسا أن يقرأوا القرآن وخالفوا غيره نقل عن ابن مسعود وسعد وسلمان أنه لما قيله الحاظ تقرأ القرآن قال ولا آية ولكن هذا أصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وكان النبي يذكر
الله على كل أحيانه أي يقصد وهو جنب وهو غير جنب ومن ذكر الله قراءة القرآن كذلك قالت أم عطية كنا نؤمر أن يخبر الحي فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون ومن الدعاء والتكبير آيات أحيانا تقرأ في
الدعاء وقال ابن عباس أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب وفيه بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وقال الحكم
الذي يذبح يقول بسم الله الله أكبر كذكرت اسم الله وأنا جنب ما فيها شيء فالقضي أن البخاري يميل إلى أنه الجنب له أن يقرأ القرآن وكذلك الحائض وهو فعلا لا يوجد حديث صريح صحيح في هذا
المعنى وإنما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال أتقرأ الحائض القرآن أو الجنب قال لا ولا آية لكنه ضعيف لكنه ضعيف وبالتالي يبقى عندنا الأصل وهو جوازه القراءة والعلم عند الله
تبارك وتعالى نعم