813 مشاهدة
1209 محاضرة
الحديث
شرح ( شرح صحيح البخاري حسب الأحاديث لمحمد بن إسماعيل البخاري شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
[253] حديث: أن النبي وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد [كتاب الغسل - باب الغسل بالصاع ونحوه]
قال حدثنا ابن عينة عن عمر عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد وقال يزيد بن هاون وبهز والجدي عن شعبة قد رصاع
[252] حديث: كان يكفي من هو أوفى منك [كتاب الغسل - باب الغسل بالصاع ونحوه] - عثمان الخميس
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال
رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك ثم أمنى في ثوب يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفي النبي الصاع والصاع هو قدر أربعة أمداد والمد ما يملأ الكفين ما
قليل جدا لكن كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم مقصود أن الإنسان لا يبذل ولا يسرف في وضوئه وفي غسله فربما توضى النبي بالمد وهو تقريبا أقل من هذا المد كان يتوضى بالنبي ويغتسل بالصاع
هذا أربع مرات تقريبا كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان لا يسرف كثيرا الاغتسال أو في الوضوء نعم
[251] حديث أبي سلمة: دخلت أنا وأخو عائشة [كتاب الغسل - باب الغسل بالصاع ونحوه] - عثمان الخميس
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكو بن حفص قال سمعت أبا سلامة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه
وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على غأسها وبيننا وبينها حجاب قال أبو عبد الله عن شعبتك قد غصاع
[250] حديث: كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد [كتاب الغسل - باب غسل الرجل مع امرأته] - عثمان الخميس
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا بن أبي ذئب عن الزهوي عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق نعم وهذه سنة حقيقة يعني في تطيب
قلب للمرأة الزوج يغتسل مع مرأته معا وهذا لا بأس به فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمون معهم سلم مع عائشة صلى الله عليه وسلم عليه فهذا من باب تطيب الرجل لقلبي امرأته نعمة
[249] حديث: توضأ رسول الله وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه [كتاب الغسل - باب الوضوء قبل الغسل]
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كوي بن عن بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه
للصلاة غير وجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى وجليه فغسله ما هذه غسله من الجعد نعم غسل الجنابة يستحب أن يتوضأ قبل الاغتسال ولا يجب وإنما يستحب أن يتوضأ
قبل الاغتسال والوضوء قبل الاغتسال له صورتان الصورة الأولى أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل الصورة الثانية أن يتوضأ وضوءا غير كامل يؤخر غسل رجليه لا يغسل رجليه مع الوضوء ثم يغتسل غسل
الجنابة ويغسل رجليه آخر شيء أن يؤخر غسل الرجلي وكل الأمرين فعلهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم
[248] حديث: أن النبي كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه [كتاب الغسل - باب الوضوء قبل الغسل]
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ
للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعاره الماء على جلده كله
[247] حديث: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة [كتاب الوضوء - باب فضل من بات على الوضوء]
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على
شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنتك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن
مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرضتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت إلا على وضوء
يعني توضى قبل أن ينام هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى قبل أن ينام وفائدة في قوله فقلت آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت طيب فقال له النبي لا ونبيك وهذا من باب أن
الإنسان يلتزم اللفظ وإلا رسولك أقوى من نبيك لأنه كل رسول نبي وليس كل نبي رسول ومع هذا قاله النبي لا التزم باللفظ الذي سمعته ومن هذا أخذ كثير من أهل العلم أنه لا يجوز رواية الحديث
بالمعنى من هذا الحديث وأمثاله نعم
[246] معلق ابن عمر: أراني أتسوك بسواك [كتاب الوضوء - باب دفع السواك إلى الأكبر] - عثمان الخميس
وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته
إلى الأكبر منهما قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر نعم أراني أتسوك هذا رؤية منام النبي صلى الله عليه وسلم وفي المنام وهي تسوك فأعطى السواك
لأحدهما فقال له كبر يعني أعطي الأكبر أعطي الأكبر ومنها أخذ أهل العلم أنه إذا كان مجلس فلا يبدأ باليمين وإنما يبدأ بالكبير
ثم من يمين الكبير هو كذا فلما قال له كبر كبر ابدأ بالكبير وهذا إرشاد من الملائكة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم
[245] حديث: كان النبي إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك [كتاب الوضوء - باب السواك] - عثمان الخميس
حدثنا عثمان من أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوصفاه بالسواك نعم يعني القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يبالغ في السواك صلى الله عليه وسلم حتى أنه ورد أنه كان يسوك لسانه ويدخل السواك إلى جميع أسنانه صلى الله عليه وسلم حتى أنه يقول يعني من كثر ما أن السواك دخل إلى داخل الفم وما هذا
إلا لاعتنائه بالسواك صلى الله عليه وسلم عليه نعم
[244] حديث: أتيت النبي فوجدته يستن بسواك بيده [كتاب الوضوء - باب السواك] - عثمان الخميس
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده فيقول والسواك فيه كأنه يتهوع نعم
[243] حديث سهل: ما بقي أحد أعلم به مني [كتاب الوضوء - باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه]
حدثنا محمد يعني بن سلام قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به
مني كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه نعم يعني لا بأس أن تغسل الدم عن وجه أبيها وهي فاطمة رضي الله تعالى عنها نعم يعني يساعد غيره
يساعد غيره في وضوئه أو غسله لا بأس بذلك نعم
[242] حديث: كل شراب أسكر فهو حرام [كتاب الوضوء - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر]
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام نعم فالنبيذ إذا لم يسكر فلا شيء فيه أما الوضوء فلا
يتوضأ إلا بالماء لا يتوضأ بالنبيذ لا يتوضأ بالنبيذ ولا يتوضأ بالمرق ولا بالشاي ولا بالقهوة ولا بأي مشروبات أخرى عدا الماء الوضوء لا يصح إلا بالماء فما لم يجد الماء ينتقل إلى التيمة
أما هذه العصائر والقهوة والشاي وغير ذلك وما ينبذ هذا كلها لا يتوضأ بها لا يتوضأ إلا بالماء الخالص نعم
[241] حديث: بزق النبي ﷺ في ثوبه [كتاب الوضوء - باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب] - عثمان الخميس
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس بن مالك قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه قال أبو عبد الله طوله بن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت
أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال القبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في المغازي في يوم الحديبية لما جاءه عروة بن مسعود يفاوضه صلى
الله عليه وسلم خرج عرو بن مسعود إلى قومه إلى قريش فقال والله دخلت على الملوك دخلت على قيصر دخلت على كسر ودخلت على النجاشي فلم أرى ملكا يعظمه قومه أو أصحابه كما يعظم أصحاب محمد
محمدة وقال الله إن توضأ تقاتل على وضئه وإن تفل لقف وتففس وتمسح بها أحدهما وجهه وجلده فلو كانت هذه نجسة كان ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما رأينا أحيانا أصحاب من أخذ بولا
النبي مثلا يتمسح به لأنه نجس لكن تفله وريقه طاهر صلى الله عليه وسلم وإن كان الناس يتقدرون من التفل في عموم الناس لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كل أجزاءه بركة هذه نجسة لكن
كله بركة صلى الله عليه وسلم عليه فاستدل بهذا على طهارة هذه الأشياء وإن استقدرها الناس في الأصل لكن بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم المهم أراد أنها ليست بنجسة أراد البخاري رحمته أن
يبين أنها ليست بنجسة وفي الحديث الذي ذكره قال حدثنا محمد بن سخير حدث سفيان عن حميد عن أنس البعض يشكك في سماع حميد من أنس هذا الحديث كما جاء عن نيخي بن سعيد البخاري أتى به من رواية
ابن أبي مريم قال طوله ابن أبي مريم وقال أخبرنا يحيى ابن أيب قال حدثني حميد قال سمعته أنسا لأن يحيى بن سعيد يقول بين أنس وحميد ثابت البناني يقول سمعه حميد من ثابت عن أنس لكن أسقطه
هنا البخاري يقول لا ما أسقطه هنا لأن حميد من تلاميذ أنس ومن تلاميذ ثابت أحيان يحدث عن ثابت عن أنس وأحيان يحدث عن ثابت عن أنس مباشرة بدون واسطة ثابت وأراد أن يثبت البخاري أن حميد
سمع هذا الحديث من أنس بن مالك رضي الله عنه نعم
[240] حديث: أن النبي كان يصلي عند البيت وأبو جهل [كتاب الوضوء] - عثمان الخميس
حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد قال حاء وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا
إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمر بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم
يجيء بسلا جزور بن فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشق القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعه قال
فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم إذ
دعا عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع
فلم يحفظ قال فوالذي نفس بيده قد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا في القليب قليب بدر نعم هنا البخاري أتى بهذا الحديث وإن كان من حديث السيرة لكن أتى به ليبين أن
إلقاءهم سلة الجزور وهو المشيمة من الجزور لكن تسمى السلة بالنسبة للجزور سلة المشيمة بالنسبة للإنسان لما ألقي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت هذه قدارات وألقوها بين كتفي
النبي صلى الله عليه وسلم فقطع صلاته فدل على أنها لا تفسد الصلاة يعني أتى بها هنا يبين أنها لا تفسد صلاة المصلي ولذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهنا قوله صار النبي
يعدهم عليك اللهم عليك بأبي جهل عليك بعتبة عليك بشيبة عليك بالوليد عليك بأمية وعقبة بن أبي معيط هؤلاء رؤوس المشركين إلا الوليد بن عتبة فهو من صغارهم لكنه معهم وكل هؤلاء قتلوا في بدر
ورموا في قليب بدر وقوله وعد السامع فلم يحفظه أو فلم نحفظه الذي لم يحفظه أبو إسحاق السبيعي راوي هذا الحديث ومر حفظه يعني هنا لما حدث بهذا الحديث نسيه وفي حديث آخر في كتاب الصلاة
سيأتينا إن شاء الله تعالى تذكره أبو إسحاق يعني في رواية أخرى فذكره عمار بن الوليد هذا هو السابع الذي لم يحفظه وعمارة هذا هو الذي على المشهور في كتب السيرة أنهم أتوا أبا طالب وقال
تعطينا محمدا ونعطيك عمارة تربيه وتغذيه وكذا ونأخذ محمدا ونقتله فقال سبحانه تعطوني ولدكم لأغذيه وأعطيكم ولدي لتقتله فالقصد أن البخارية رحمه الله تبارك وتعالى إنما جاء بهذا الحديث في
هذا المكان ليبين أن هذه القذارات لا تفسد الصلاة نعم
[239-238] حديث: نحن الآخرون السابقون [كتاب الوضوء - باب الماء الدائم] - عثمان الخميس
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز العرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون وبإسناده
قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه نعم لأن الماء الدائم غير الماء الجاري هذا الماء الجاري لو بال فيه الإنسان فإنه يمشي هذا البول ويأتي بدله ماء آخر لكن
الماء الدائم كما البراك وغيرها فإن هذا إذا بال فيه صحيح قد يكون البول قليلا مقارنة بالماء الكثير لكن الناس يتقدرون من هذا أنه ولو لم يحكم عليه بالنجاسة لقلة البول أو لقلة النجاسة
مقارنة بالماء الطاهر لكن يتقدر الناس من هذا ففيه إذاء للناس ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل بالماء الدائم نعم
[237] حديث: كل كلْم يكلمه المسلم في سبيل الله [كتاب الوضوء - باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء]
حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن بنبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهئتها إذ طعنت
تفجر دمى اللون لون الدم والعرف عرف المسك نعم وهذا يشير فيه البخاري رحمه الله تعالى إلى الدم هل هو نجس أو ليس بنجس والكلم هو الجرح أي جرحه كلمه جرحه نعم
[236] حديث: خذوها وما حولها فاطرحوه [كتاب الوضوء - باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء]
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن
فقال خذوها وما حولها فطرحوه قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة
[235] حديث: ألقوها وما حولها فاطرحوه [كتاب الوضوء - باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء]
حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها
وما حولها فطرحوه وكلوا سمنكم وقال لها صارت ميتة صارت نجيسة تنجست بموتها طبعا عندما يقال هذا الأمر ما يعني هذا أنه واجب لكن هذا من باب التسهيل على الناس يعني لو انكرهت نفسه أن يأكل
هذا لكن لا يعتبره نجيسا هذا أهم شيء ما تؤكل لا تأكل أعطيه غيرك يأكله لكن الكلام فيه النجاسة وليس كان فيما يعني تكراه النفس يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب صلى الله عليه
وسلم فلم يسأل أحرامه قال لا إلا أنني أعافه لكن الكلام في الحكم هل هذا نجس أو هذا طاهر هذا الكلام في حكم المسألة وليس فيما تعافه أو تقبله نفسك نعم
[234] حديث: كان النبي يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم [كتاب الوضوء]
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابط الغنم يريد أن هو فيها أبوالها وفيها أبوالها ومع
هذا يصلي فيها صلى الله عليه وسلم فدل على أن أبوالها وأرواثها طاهرة لأنها من مأكل اللحم وكل مأكل اللحم على الصحيح بوله وروثه طاهر كالإبل والبقر والغنم والدجاج والطيور المأكولة مأكلة
اللحم أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع وذواث المخلب بين الطير فأذي أبوالها وأرواثها نجيسة نعم
[233] حديث: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم[باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها]
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من
أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فأمر فقطع أيديهم وأرجولهم وسمرت أعينهم وألقوا في
الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله نعم هذا الحديث هؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا إسلامهم وبعد ذلك
اشتكوا من جو المدينة وأنه أصاب بطونهم شيء من جو المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى خارج المدينة إلى إبل الصدقة المكان الذي فيه إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها
وألبانها قال أهل العلم فشربهم من أبوالها دليل على طهارتها والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطب الإنسان بحرام ما جعل الله فيما حرم عليكم شفاء ولو كان البول نجسا ما أمرهم أن يشربوا
فهذا لا يجوز أبدا وما جعل الله فيما حرم دواء لما سئل عن الخمر وأنهم يعني يشربون الخمر للشفاء فقال ما جعل الله فيما حرم شفاء إنها داء وليست بدواء أو كما قال صلى الله عليه وسلم
فالقصد أن هؤلاء لما شربوا من أبوال الإبل وألبانها شفوا فعلا فلما شفوا طمعوا في الإبل ولم يكن عند الإبل أحد إلا بعض الرعاة وهم عددهم أكبر مسلحون فقتلوا الرعاة واستاقوا الإبل وهربوا
فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبره أحد من من رأى ذلك أو جاءه الوحي المهم أنه أخبر صلى الله عليه وسلم فأمر أصحابه بأن يلحقوا بهم وهؤلاء معهم إبل يعني مشيهم بطيء وفعلا
أدركهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم أي أزيلت من مكانها ثم رموا في الحرة
في المدينة يطلبون الماء فلا يسقوا حتى ماتوا فالبعض يرى أن هذا فيه يعني غلو في التعذيب وأنه قطع أيدي وقطع أرجل وسمل أعين على سرقة يعني كيف يكون هذا بل حتى لو قتلوا يقول كيف يفعل
فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمور وهذا من التمثيل والصحيح أن هذا من القصاص وليس من التمثيل والله تبارك وتعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقال
ولكم في القصاص حياتي والألباب وقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وجاء في صحيح مسلم حديث أنس قال إنما سمل
النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولاك لأنهم سملوا أعين الرعاة يعني هم بدأوا بهذا هم اكتفوا بأخذ الإبل والهرب بها أمسكوا الرعاة فسملوا أعينهم أرجلهم وهربوا ففعل بهم النبي صلى الله
عليه وسلم مثل ما فعلوا وهكذا يؤدم المجرمون حقيقة بدل السجن وبدل هذا لا يفعل به كما فعل وينتهي أمره خلاص انتهى الأمر وهذا الذي يخوف المجرمين ولما نحيت أحكام الشريعة في أكثر بلاد
الإسلام الآن نجد كيف يعني انتشرت هذه الجرائم واستهتر الناس بغيرهم صاروا يقتلون ويسرقون وينهبون ويزنون ويرابون يعني يؤذون الناس في أعراضهم وكذا لأنهم يأمنون من هذه الأحكام الوضعية
الباطلة لما ترك الناس حكم الله تبارك وتعالى والله المستعان نعم
المزيد من المقاطع
يتم عرض 961-980 من 1209 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
المعروض حاليًا
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1209-1201