815 مشاهدة
1209 محاضرة
الحديث
شرح ( شرح صحيح البخاري حسب الأحاديث لمحمد بن إسماعيل البخاري شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
[899] حديث: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد [كتاب الجمعة]
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عمر بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد
[899-896] حديث: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أوتوا الكتاب من قبلنا [كتاب الجمعة]
حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أوتوا الكتاب
من قبلنا وأتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدان الله فغدا لليهود وبعد غدا للنصارى فسكت ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما نعم هذا اليوم هو الجمعة هذا
اليوم الصحيح أنه الجمعة نعم
[895] حديث أبي سعيد: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم [كتاب الجمعة]
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم محتلم يعني
بالغ وليس المحتلم يعني الذي أصابه احتلام جنابه لا مقصود البالغ نعم
[894] حديث: من جاء منكم الجمعة فليغتسل [كتاب الجمعة]
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل
نعم يعني الغسل يوم الجمعة إما كما قال ابن عمر رضي الله عنه على من تجب عليه الجمعة ويريد من تجب عليه الجمعة وانطلق إليها أما من تجب عليه الجمعة ولم يصلي الجمعة لكن هو يريد من حضر
الجمعة حتى لو لم تجب عليه كالنساء مثلا إذا صلي الجمعة مثل المسافر لو صلى الجمعة العبد لو صلى الجمعة المريض الذي يُعذر بمرضه لو حضر الجمعة كل هؤلاء إذا حضروا الجمعة اغتسلوا لكن إذا
لم يحضروا الجمعة لم يلزمه الاغتسال الاغتسال مرتبط بحضوره أي بين الناس نعم
[893] حديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته [كتاب الجمعة - باب الجمعة في القرى والمدن]
قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وزاد الليث
قال يونس كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم على أيلة فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن
يجمع يخبره أن سالم لما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن
رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته
[892] حديث: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله [كتاب الجمعة - باب الجمعة في القرى والمدن]
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامل العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله
عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين جواثة اللي هي الحين حاليا بالحسة بالإحساء كانت تسمى البحرين في السابق الإحساء كانت تسمى البحرين نعم
[891] حديث: كان النبي يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر {الم تنزيل} [كتاب الجمعة]
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو بن هرمز عن أبي هريث رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لا ميم
تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان هذه هي السنة إنسان غالبا يقرأ من هاتين السورتين أو يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة وإن قرأ غيرها فلا بس ولكن السنة أن يقرأ هاتين السورتين نعم
[890] حديث: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به [كتاب الجمعة - باب من تسوك بسواك غيره]
حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في راش الموت صلى الله عليه وسلم وعليه بأبيه وأميه لما كان كذلك
تقول عائشة دخل عبد الرحمن بن أبي بكر لأن النبي مريض في بيت عائشة فدخل أخوها عبد الرحمن ومعه سواك يستن به فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له عائشة تريده يعني أودك أن تأخذ
السواك قال نعم فأخذته من أخيها عبد الرحمن ثم نظفته وقضمته بفمها رضي الله عنها قضيته ثم قدمته للنبي صلى الله عليه وسلم تقول فاستنى أحسن ما يستنى لأن هذا آخر مرة استنى بها حتى إلى أن
توفي صلوات ربي وسلامه عليه ثم أعاده ثم توفي صلوات ربي وسلامه عليه نعم قولها فقصمته وفي رواية فقضمته والمعنى واحد يعني قطعته بفمي قطعت الرأس جددت السواك نعم
[889] حديث: كان النبي إذا قام من الليل يشوص فاه [كتاب الجمعة - باب السواك يوم الجمعة]
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حديفة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه
[888] حديث: أكثرت عليكم في السواك [كتاب الجمعة - باب السواك يوم الجمعة]
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب قال حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك
[887] حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة [كتاب الجمعة - باب السواك يوم الجمعة]
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل
صلاة
[886] حديث: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة [كتاب الجمعة - بابٌ: يلبس أحسن ما يجد]
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد
إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة فقال عمر يا رسول
الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخل له بمكة مشركة نعم هذا فيه أن اللبس هذه
الأشياء يعني لا تليق يعني بالمروءة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ثم أعطى عمر مثلها فقال عمر قلت إنها لباس من لا خلاق له قال ما أعطيتك لتلبسها ولكن لتنتفع بها تبيعها تهديها
أو أي شيء من ذلك فما أعطيتك لتلبسها فأهداها لأخ له مشرك وهذا فيه جواز البر كما قال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وهما تقسطوا
إليهم فهذا من البر حتى لو كان الأخ مشركة نعم طبعا هذا غير زيد بن الخطاب أخ آخر زيد بن الخطاب مسلم أسلم قبل عمر نعم
[885] حديث ابن عباس: أنه ذكر قول النبي في الغسل يوم الجمعة [كتاب الجمعة - باب الدهن للجمعة]
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة
فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله فقال لا أعلمه
[884] حديث: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا [كتاب الجمعة - باب الدهن للجمعة]
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب قال
ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري نعم يحتمل هنا قوله أما الغسل فنعم يقصد أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من الطيب فلا أدري وواجب وأما الطيب فلا أدري يعني هل هو واجب
أو مستحب والثاني أظهر والعلم عند الله نعم
[883] حديث: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر [كتاب الجمعة - باب الدهن للجمعة]
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذيب عن سعيد المقبوري قال أخبرني أبي عن أبي وديعة عن سلمان الفارسي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم
الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى
[882] حديث: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل [كتاب الجمعة - باب [فضل التبكير إليها]]
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيا عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر لما تحتبسون عن الصلاة فقال الرجل ما هو
إلا سمعت النداء توضأت فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل
[881] حديث: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما [كتاب الجمعة - باب فضل الجمعة]
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمين مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل
الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة
الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر الساعة ليست المقصود بها الساعة التي نعرفها نحن الآن هي ست دقيقة وإنما الساعة الفترة الزمنية الساعة الفترة
الزمنية هم لا يعرفون الدقائق والثواني هذه التي نستخدمها اليوم وإنما يقصدون الساعة الأولى بعضهم قال الساعة الأولى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تأتي الساعة الثانية إلى الثالث
فيقول ست ساعات من ارتفاع الشمس إلى أذان الظهر قسمها على ستة هكذا واختلف هذا من الصيف إلى الشتاء وبعضهم قال الساعات كلها هذه قريبة من صلاة الجمعة كما هو قول الإمام مالك رحمه الله
تعالى وهو يرى أن هذه الساعات كلها يعني تقريبا نحن نقول تبدأ اليوم من الضحى العود يعني يعني من الساعة عشو نصف داعش تبدأ هذه الساعات فيكون كل واحدة يمكن عشر دقائق الآن تقريبا أو ما
شابه ذلك المقصود التبكير المقصود من الإنسان يبكر الجمعة نعم
[880] حديث: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن [كتاب الجمعة - باب الطيب للجمعة]
حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمر بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل
يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد قال عمر أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا لكن هكذا في الحديث قال أبو عبد الله هو أخ
محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله نعم في هذا الحديث من رواية أبي بكر بن المنكدر
البعض ظن أن أبا بكر بن المنكدر هو محمد بن المنكدر ومحمد المنكدر مشهور راوي مشهور جدا محمد بن المنكدر أيضا كنيته أبو بكر لكن راد البخاري أن ينبه أن هذا ليس محمد بن المنكدر وإنما
أخوه أبو بكر بن المنكدر وقيل إن كنيته اسمه يعني اسمه أبو بكر ليس له اسم أما أخوه محمد فكنيته أبو بكر فأراد البخاري أن ينبه لهذا الأمر قال أبو عبد الله هو أخ محمد بن المنكدر أبو عبد
الله والبخاري رحمه الله تعالى قال ولم يسمى أبو بكر هذا ليس مشهورا باسمه وإنه مشهور بكنيتي ولعل كنيته كانت اسما له وإذا قال وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبو بكر لكن ليس هو المقصود هنا
يقول ليس هو الراوي لهذا الحديث نعم
[879] حديث: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم [كتاب الجمعة - باب فضل الغسل يوم الجمعة]
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم نعم بسم
الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة ويقال الجمعة والجمعة يعني بضم المين وإسكانها والضم أشهر قوله صلى الله عليه وسلم الناس لنا فيه تبع اليهود غدا غدا أي إن اليهود يعظمون يوم السبت
والنصارى يعظمون يوم الأحد وقوله إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل هذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل غسل الجمعة واجب أو مستحب وجمهور العلماء على أنه مستحب
وذهب بعض أهل الحديث إلى أنه واجب وهذا الذي يظهر من اختيار البخاري رحمه الله تعالى أن غسل الجمعة واجب وهناك من فصل في المسألة هو اختيار ابن تيمية من كانت له رائحة كريمة أو كان أصابه
عرق أو ما شابه ذلك فيكون في حقه واجبا ومن لم يكن كذلك فيكون في حقه مستحبا قوله دخل رجل من المهاجرين الأولين يريد عثمان بن عفان هذا الرجل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه نعم
[878] حديث: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين [كتاب الجمعة - باب فضل الغسل يوم الجمعة]
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل
رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل
المزيد من المقاطع
يتم عرض 361-380 من 1209 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
المعروض حاليًا
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1209-1201