[313] حديث: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث [كتاب الحيض - باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض]

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت طبعا قال أبو عبد الله هو البخاري البخاري هو أبو عبد الله قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة يعني وقع الشك في الراوي عن حفصة نعم أيوب أو هشام نعم قال أبو عبد الله رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجح البخاري أنه رواه هشام بن حسان عن أم عطية قوله هنا كنا ننهى أن نحد أو نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة يعني لا يجوز المرأة أن تحد على أبيها أو أخيها أو ابنها أو أي أختها أي أحد توفي أذن لها أن تحد ثلاثة أيام أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز ولذلك أم حبيبة لما مات أبوها أبو سفيان بعد ثلاثة أيام قالت أعطوني شيئا من الطيب قالت والله لا حاجة لي بالطيب إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل المرأة من أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة فكانت تريد أن تحد على أبيها أكثر من ذلك لكن الشرع أولى بالاتباع فالزوج تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام أما على غير الزوج فأذن لها ثلاثة أيام فقط لها أن تحد ثلاثة أيام لكن فوق ثلاثة أيام لا ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوبا عصب هذه ثياب يمنية تصبغ ثم تنسج فهذا ليس مقصودا في الحديث يعني لو كان مصبوغا لكن في الأصل قبل نسجه فهذا لا بأس به وكذلك قولها هنا اغتسل إحداثنا من محيضها في نبذة من كست كست أطفال وكنا نعتبع الجنائز الكست أو أطفال في رواية كست أطفال أو كست أو أطفال كلها نوع من الطيب كلها نوع من الطيب أنها تستخدمها إذا طهرت من الحيض حتى تذهب رائحة الدم نعم