818 مشاهدة
1209 محاضرة
الحديث
شرح ( شرح صحيح البخاري حسب الأحاديث لمحمد بن إسماعيل البخاري شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
[232] حديث عائشة: أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي ثم أراه [كتاب الوضوء]
حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة نعم ولا
يضر ذلك لأن الأصل هو إزالة النجاسة في ذاتها إذا قلنا أنه نجس إزالة النجاسة في ذاتها أما ما يبقى من أثرها كاللون أو الرائحة إذا غسل الإنسان أو أزال أصل النجاسة نعم
[231] حديث: كنت أغسله من ثوب رسول الله ثم يخرج إلى الصلاة [كتاب الوضوء]
حدثنا موسى بن أسماعيل من قري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمر بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء
[230] حديث: كنت أغسله من ثوب رسول الله [كتاب الوضوء - باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة]
حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو يعني بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت
عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء ومن يحكم بنجسته لغسل عائشته له ومن يحكم بنجسته يقول هذا
الغسل من باب التنظف لا من باب النجاسة من باب النظافة لا من باب النجاسة على كل حال هذا أيضا موضوع كتب الفقه لكن الشاهدة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما جامع أهله فوقع
المني على بعض ثيابه ثوان منيه وثوان منيه أو مني زوجته ومع هذا تغسله عائشة ويذهب إلى الصلاة وإن كانت بقع الماء تكون فيه الحياة سهلة جدا لا كما يعتقد الكثيرون ممن يصيبهم الشك في
النجاسات وغير ذلك من الأمور نعم
[229] حديث: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي فيخرج إلى الصلاة [كتاب الوضوء]
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عمر بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع
الماء في ثوبه
[228] حديث: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي [كتاب الوضوء - باب غسل الدم] - عثمان الخميس
حدثنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشاب بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض
فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة
ثم صلي قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت نعم في الحديث الأول غسل الدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائضة أن تحته ثم تقرصه قال أهل العلم لأن نجاسته مغلضة وذاك
أمر أن تحته ثم تقرصه يعني شدد في طريقة تنظيفه من الدم لأن دم الحيض يعني بالاتفاق أنه نجاسة مغلضة أنه نجاسة مغلضة وذلك أمر بحته وقرصه صلى الله عليه وسلم ثم ينضح بعد ذلك بالماء وأما
الحديث الفاطمة من أبي حبيش كانت تستحاض والاستحاضة كما أخذنا هذا في الفقه هو دم يعني دم يخرج من المرأة عادة بعد طهرها من الحيض لكن تكون مشتبكة مع الحيض الاستحاضة تكون مشتبكة مع
الحيض ويختلف دم الاستحاضة عن دم الحيض في لونه ورائحته وطبيعته فعلى كل حال الفاطمة من أبي حبيش كانت تستحاض وفاطمة هي زوجة طلحة بن عبيد الله فكانت تستحاض وقالوا أن بنات أبي حبيش أم
حبيب من أبي حبيش وفاطمة من أبي حبيش وزينب من أبي حبيش كنا يستحاضنا ثلاثة أخوات يعني يستمر معهن الدم فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها أن هذا عرق فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا
أقبلت الحيضة وليس الاستحاضة إذا أقبلت الحيضة أن تدعى الصلاة ثم إذا أدبرت فإنها تغتسل لأنه المرأة يجب عليها أن تغتسل بعد أن ينتهي الحيض ثم بعد ذاك تصلي ثم إذا جاءت هذه الاستحاضة وهو
الدم الزائد هذا العرق دم الجرح هذا الذي وليس دم حيض فإنها تغسله وتتوضأ لكل صلاة وتصلي نعم طبعا فاطمة في عند مسلم كانت هي تغتسل لكل صلاة هي كانت تغتسل لكل صلاة هذا ليس من أمر النبي
صلى الله عليه وسلم هذا اجتهاد منها وإذاك أخطأ البعض في قوله إنه يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة والصحيح أنها تغتسل واغتسال الحيض فقط أما الاستحاضة فتتوضأ لكل صلاة نعم
[227] حديث: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه [كتاب الوضوء - باب غسل الدم] - عثمان الخميس
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع قال تحته ثم تقرصه بالماء
وتنضحه وتصلي فيه
[226] حديث حذيفة: ليته أمسك أتى الرسول سباطة [كتاب الوضوء - باب البول عند سباطة قوم] - عثمان الخميس
حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه فقال حذيفة ليته أمسك أتى رسول الله
صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما نعم هنا كما ترون هذا الحديث استعمله البخاري في ثلاثة أبواب في جواز البول قائما إنسان طالما أنه متستر منه جواز البول عند السباطة يعني عند
مكان مجتمع القمامة أو ما شابه ذلك فنجي أن البخاري كيف استعمل هذا الحديث وجعل لكل مرة بابا وهذه استفادت البخاري من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفقه وذلك يقولون فقه البخاري
في تراجمه يعني يستنبط هذا الحديث حكما ثم يجعله بابا
[225] حديث حذيفة: رأيتني أنا والنبي نتماشى فأتى سباطة قوم [باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط]
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عذيفة قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبهت منه
فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ
[224] حديث: أتى النبي سباطة قوم فبال قائِمًا [كتاب الوضوء - باب البول قائِمًا وقاعدًا]- عثمان الخميس
قال الإمام البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ نعم وهذا جائز أن
الإنسان يبول قائما أو يبول قاعدا مع أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه ما كان يبول إلا قاعدا هي تخبر بما رأت رضي الله
عنها وحذيفة هنا يخبر بما رأى حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما يبول وهو قائم عند سباطة سباطة مكان تجتمع فيه يعني القمامة تقريبا فجاء في هذا المكان فبال صلى الله عليه وسلم قائما
فإذا أمن الإنسان رشاش البول اللي يأتيه سواء كان هواء أو مكان جامد يرجع عليه البول أو كذا فإذا أمن من رشاش البول فلا مانع أن يبول وهو قائم وكانت العرب في السابق يرون عيبا على الرجل
أن يبول وهو قاعد وذكر بالحافظ بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان يبول وهو جالس فلما رأاه أحد كفار قريش فقال أنظر إلى محمد يبول كما تبول النساء يعني عندهم إنها غلط منك
تبوله أن تجالس الرجل يبول وهو قائم فالمهم أنه ثبت هذا وثبت هذا ثبت أنه كان يبوله جالس وثبت أنه يبوله قائما والأصل البول جالسا كما كان جل حال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في هذا
واسع إن شاء الله تعالى قبل قيد كنت سأنبه لكن أنسيت اللي هي قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى القبرين فأخذ جريدة فشقها نصفين الجريدة اللي هي سعفة النخل سعف النخل الجريدة هي
سعف النخل أخذها رطبة يعني لم تيبس بعد فقطت قريبا من النخلة فأخذ شقها نصفين وجعل غرس على هذه أو على هذا القبر نصفا وغرس على القبر ثاني نصفا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أي
بشفاعته صلى الله عليه وسلم يخفف عنهما من هذا العذاب وفيه دليل على إثبات عذاب القبر نعم
[223] حديث أم قيس: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل [كتاب الوضوء - باب بول الصبيان] - عثمان الخميس
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل طعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله وهذا الذي استدل بها أهل العلم على أن النجزة مخففة صلى الله عليه وسلم نعم
[222] حديث: أتي رسول الله بصبي فبال على ثوبه، فدعا بماء فأتبعه إياه [كتاب الوضوء - باب بول الصبيان]
قال إمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشاب بعروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه
إياه
[221] حديث أنس في قصة الأعرابي [كتاب الوضوء - باب صب الماء على البول في المسجد] - عثمان الخميس
وقال البخاري حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم باب يهريق الماء على البول حدثنا خالد بن مخلد قال وحدثنا سليمان
عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء عرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق
عليه نعم دلت هذه الأحاديث على أن البول نجس وأنه لا يجوز أن يبول الإنسان في المسجد لكن عذر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العربي لجهله ولم يعنفه صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يؤثر ذلك
عليه ولو كان يعني فعل هذا أحد من الصحابة وحاشاهم فإنه كان سيزجره النبي صلى الله عليه وسلم لم تبنى لهذا لما تفل رجل في المسجد أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا فمن بال
في المسجد لكن هذا كان عرابيا يعني جاهلا في هذا الأمر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء فأمر بالسجل وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا زجر
أثناء بوله لبال على ثيابه أو بال في أكثر من مكان في المسجد عندما يتحرك وهو ما زال يبول فقال دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من باب يعني قبول أقل المفسدتين قبول أقل المفسدتين
ولذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نبهه إلى ذلك قال إنه لا يجوز في هذه المساج شيء من هذه القاذورات نهاه النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم لكن في وقتها تركه النبي صلى الله عليه
وسلم لجهله وخشية أن تقع مفسدة أعظم من المفسدة التي وقعت منه
[220] حديث: دعوه وهريقوا على بوله سجلًا من ماء أو ذنوبًا من ماء [كتاب الوضوء]
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه
وهريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين
[219] حديث: أن النبي رأى أعرابيًا يبول في المسجد [كتاب الوضوء]
قال إمام البخاري حدثنا موسى بن أسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه
عليه
[218] حديث: مر النبي ﷺ بقبرين [كتاب الوضوء - باب ما جاء في غسل البول] - عثمان الخميس
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما
فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا وقال محمد بن
المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله وكلها أسئلة صحيحة إلى ابن عباس فمجاهد أحيانا يرويها عن ابن عباس مباشرة وأحيانا يرويه عن طاوس عبن عباس فيكون
سمعه من طاوس عن ابن عباس ثم سمعه مباشرة من ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهنا في قول البخاري باب من الكبار لا يستتر من بوله ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الأحاديث التي فيها لا يستتر من
بوله وقال ولم يذكر كان لا يستر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس في آخر حديث قال من بوله وفي الذي قبله كان حديثه لا يستتر من البول فمرة قال من بوله من البول من بوله فهنا اختلف أهل
العلم أي البول يريد يعني الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه فبعضهم قال بول الإنسان نجس وهذا بإجمع أهل العلم أن بول الإنسان نجس فهذا كان لا يستتر من بوله هو وهذه الكبيرة
التي وقعت منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير ثم قال بلى أي كبير وهو أن أحدهم يمشي في النميم والنميم الكبائر وهذا لا يستتر من بوله هو وهذه نجاسة وهذه من كبائر
الذنوب الرواية الثانية لا يستتر من البول فعم بوله وبوله غيره بوله هو بول غيره وبول غيره فيه النجس وفيه ما هو ليس بنجس وفيه ما هو نجاسته مخففة يعني يختلف فبول الإنسان البالغ نجس
بالإجمع لكن بول الصبي الذي لم يأكل هذا نجاسته مخففة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الصبي الذي لم يعني يأكل ما زال يرضع يعتمد عن رضاعة ولم يفطم قال يرش من بول الصبي
فهذا نجاسته مخففة ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرانيين كما سيأتينا بشرب أبوالي الإبل ولو كانت نجسة ما أذن بشربها صلى الله عليه وسلم وأذن بالصلاة في مبارك الغنم في مرابض
الغنم فلو كانت أبوالها نجسة وأبوالها تحتها فلو كانت أبوالها نجسة لم يأذن بذلك فدل على أن أبوال الإبل والغنم كانت أبوالها طاهرة فهنا أراد البخاري رحمه الله تعالى أن يبين أن الحديث
المشهور هو من بوله هو يعني بول الإنسان البالغ العاقل الكبير وليس بول الصبي الذي لم يطعم ولا بول الحيوان مأكل اللحم مختلف أهل العلم في الحيوان غير مأكل اللحم هل هو نجسة؟
وجاءت الواية من البول فعمت البولة كله نعم
[217] حديث: كان النبي إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به [كتاب الوضوء - باب ما جاء في غسل البول]
قال الإمام البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز
لحاجته أتيته بماء فيغسل به
[216] حديث: مر النبي بحائط من حيطان المدينة [كتاب الوضوء - باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله]
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه
وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي من نميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما
ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا
[215] حديث سويد بن النعمان: خرجنا مع رسول الله عام خيبر [كتاب الوضوء - باب الوضوء من غير حدث]
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرنا بوشير بن يسار قال أخبرنا سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا
كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب نعم مع أن هذه الأشياء
يعني مستها النار وكان أول الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضع مما مست النار وهنا توضع مما لم يتوضع مما مست النار فذل على الإباحة نعم
[214] حديث: كان النبي يتوضأ عند كل صلاة [كتاب الوضوء - باب الوضوء من غير حدث] - عثمان الخميس
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمر بن عامر قال سمعت أنس بن مالك قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا يهي عن سفيان قال حدثنا عمر بن عامر قال عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله
عليه وسلم يتوضع عند كل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث نعم هذا الحديث أو هذا الباب باب الوضوء من غير حدث فيه صلى الله عليه وسلم كان يتوضع لكل صلاة وهذه هي
السنة ولو لم يحدث الإنسان وهذا ما نسميه بتجديد الوضوء تجديد الوضوء أنه يتوضع ولو لم يحدث صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي لكل واحد مننا أن يجدد وضوءه لكل صلاة ولو لم يحدث ولكن من حيث
الجواز فإنه يجوز له أن يصلي أكثر من صلاة طالما أنه لم ينتقض وضوءه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرة في فتح مكة أنه صلى خمسة فروض بوضوء واحد فلما سئل عن ذلك قال يعني لماذا فعل
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أراد أن لا يحج أمته وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما سأله قال عمدا فعلته يعني قصدت هذا حتى يعلم الناس أن في ديننا فسحة لا الحمد والمنى
فالوضوء طالما أنه لم ينتقض لك أن تصلي فيه ما شئت من الصلوات في تجديد الوضوء ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا توضع الإنسان فمضمض واستنشى خرد خطايا من فمه فإذا
استنشى خرد خطايا من أنفه فإذا غسل وجهه وخرد خطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرد خطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره فإذا مسح رأسه وخرد خطاياه مع آخر قطر
الماء فإذا غسل رجليه خرد خطايا من قدميه حتى تخرج من تحت أظفاره كل ما توضأت تخرج هذه الخطايا والله جل وعلا يقول إنكم تخطئون بالليل والنهار فنحن نخطئ كثيرا لذلك نحتاج أن نتوضأ كثيرا
فعلى كل حال تجديد الوضوء سنة ولكنه ليس بواجب وهنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى أعاد الحديث بإسنادين كما ترون وذلك للتنبيه على مسألة الإسناد الأول الذي ذكره البخاري قال حدثنا محمد
بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمر بن عامر عن أنس فهو عند البخاري رباعي أساند أربعة رجال وصل فيهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بينما ذكر بعده إسناد آخر خماسي ذكر إسناد خماسيا مع أن
الرباعي عنده قال حتى فقط يثبت أن سفيان سمع لأن فيه تصريح سفيان بالسمع لأن سفيان الثوري نقل عنه التدليس رحمه الله تعالى فأراد البخاري أن يثبت أن الحديث عنده بواجب رباعي لكن يذكره
بالخماسي ليثبت سماعة سفيان نعم
[213] حديث: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ [كتاب الوضوء - باب الوضوء من النوم]
قال حدثنا أبو معموين قال حدثنا عبد الواوثي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعسى أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 981-1000 من 1209 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
المعروض حاليًا
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1209-1201