739 - صحة الحديث - أنت ومالك لأبيك - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم كثير حديث أنت ومالكة لأبيك ومن رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه كلام في هذه الرواية والكلام أيضا في ثبوته عن عمر بن شعيب أصلا وعمر بن شعيب هو عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص واختلف فيه اتصال هذا الإسناد واختلف فيه يعني الكلام في عمر بن شعيب نفسه على كل حال هذا الحديث مختلف فيه وله طرق كثيرة والأقرب والله أعلنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنت ومالكة لأبيك أو أنت ومالكة لوالدك أو الوالد من كسب أبيه ومالكة لأبيك وذكر له قصة وهو أن رجلا أخذ مال ولده فذهب الولد يشتكيه عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن أبي أخذ مالي كله يعني أفسده عليه فقال أنت ومالكة لأبيك لا يجوز للولد أن يشتكي والده عند القاضي فقال أنت ومالكة لأبيك لا يجوز لك أن تشكو والدك فقال أنت ومالكة لأبيك أما إذا كان ليس على سبيل الشكوى أن الأب تسلط على مال ولده يريد أن يأخذ منهم فيه تفصيل إذا كان لحاجة الأب فلا بأس أن يأخذ من مال ولده إذا كان لحاجة نفقه كما أذن لهند بنت عثم أن تأخذ من مال زوجها لأنها نفقة واجبة لها كذلك الأب إذا كان محتاجا فتكون نفقة من ولده عليه واجبة ولا يكون مال الولد لأبيه في حالات إذا كان الأب مسرفا يأخذ المال يسافر واستانس ويشتري سيارات ومزارع يضر الولد يعني يأخذ المال لغير حاجة قالوا يشترط أن يكون هذا المال يأخذه الأب لحاجة هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن لا يضر الولد عند نفقات واجبة عند زوجة عند أولاد عند التزامات عند ديون عند كذا أن يكون فائضا عن حاجة الولد الأمر الثالث أن لا يأخذه ليعطيه غيره يعني يأخذ مال ولده يتجمل فيه يعطي لإخوانه يعطي لأخواته يعطي لجيرانه يتجمل بهذا أن لا يأخذ لحاجته هو يأخذ لحاجته هو الشرط الرابع أن لا يأخذ زيادة عن زيادة عن الحاجة فقط يأخذ حاجة فقط ولا يكون زيادة على الحاجة في هذه الحالات نعم يجوز له أن يأخذ من مالي ولده سواء أيضا كما قلنا أنت ومنك لأبيك هل تدخل الأم أو لا تدخل كثير من أهل العلم يقول لا النص جاء في الأب وبعضهم قال الأم أحق بالصحبة من الأب فقال تدخل الأم في ذلك على كل حال المهم أن الأب لا يجوز له أن يتسلط على مال ولده إلا إذا كان محتاجا له ولنفسه وليس لغيره لنفسه وليس لغيره نعم